أبرز المبادئ القضائية فى حكم إنهاء الحراسة عن نقابة المهندسين
. أبرز المبادىء القضائية
فى حكم إنهاء الحراسة عن نقابة المهندسين
بتاريخ 27 ديسمبر 2009 أصدرت محكمة شمال القاهرة (الدائرة 26 مدنى) برئاسة المستشار إيهاب مختار، وعضوية القاضيين عماد أحمد و محمد حمدى حكمها فى الدعوى رقم 6263/2009 مدنى ك شمال القاهرة حيث انتهت المحكمة إلى انهاء الحراسة عن نقابة المهندسين و قضت " أولا : بقبول تدخل كلا من أحمد عبد العظيم شوقى ، محمد ممدوح على ، أحمد عبد الحافظ ، السيد محمد على ـ شكلا
ثانيا : وفى موضوع التدخل برفضه وألزمت الخصوم المتدخلين المصروفات وخمسة وسبعون جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
ثالثا : وفى موضوع الدعوى بانهاء الحراسة القضائية المحكوم بها على نقابة المهندسين بمقتضى الحكم الصادر فى الاستئناف الرقيم 2173 لسنة 1994 مدنى مستأنف مستعجل القاهرة وألزمت المدعى عليه المصروفات وخمسة وسبعون جنيه مقابل أتعاب المحاماة . "
ومن أبرز المبادىء التى أرساها الحكم القضائى
1- عندما دفع وكيل المدعى عليه الثانى ( الحارس القضائى ) بصفته بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعوى واختصاص محكمة الامور المستعجلة:
ذهبت المحكمة إلى "حيث انه ولما كانت دعوى الحراسة على نقابة المهندسين قد رفعت بصفة مستقلة عن أى نزاع موضوعى تنتهى بانتهائه ومن ثم فان فى نظر مسألة انتهائها يحتاج لبحث متعمق فى موضوعها يخرج عن طبيعة عمل قاضى الامور المستعجلة لمساسه بأصل الحق ، لا سيما وان الحكم فى طلب انهاء تلك الحراسة غير مؤقت وكانت صفة الوقتية تدور وجودا وعدما مع المساس بأصل الحق ومن ثم لايتوافر فى ذلك الطلب ما اشترطه المشرع فى نص المادة 45 فى فقرتها الاولى من قانون المرافعات بشأن شروط اختصاص القضاء المستعجل بالدعاوى التى لايختص بها بنص خاص ، وهو الأمر الذى يخرج الدعوى الماثلة عن اختصاص القضاء المستعجل ـ و الذى يتحسس ظاهر الاوراق دون تعمق فى موضوعها ـ وينعقد الاختصاص فى نظره للمحكمة الابتدائية بحسبان انها المحكمة ذات الاختصاص العام فى النظام القضائى .
( راجع راتب فى القضاء المستعجل الطبعة الثانية ـ بند 896 وما بعدها ـ ، د . أمينه النمر قوانين المرافعات طبعة نادى القضاة الجزء الاول 152 وما بعدها )
وهو الامر الذى تقضى معه المحكمة برفض الدفع المبدى من المدعى عليه الثانى بصفته ( الحارس القضائى ) مع الاكتفاء بايراد ذلك بالاسباب دون المنطوق ،،،،،،"
2- وعن دفع الحارس القضائى بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون لعدم اختصام باقى الحراس القضائيين :
جاء رد المحكمة على النحو التالى "حيث انه عن الدفع المبدى من المدعى عليه الثانى بصفته ( الحارس القضائى ) بعدم قبول الدعوى لعدم اختصام باقى الحراس القضائيين ، فلما كان الثابت للمحكمة اقامة المدعين الدعوى مختصمين فيها الحارس القضائى لنقابة المهندسين و الذى تم اعلانه بالدعوى على مقر النقابة المفروضه عليها الحراسة ومن ثم فان فى اختصام صاحب الصفة دون تحديد شخصه وان تعددوا فيه ما يكفى لاستقامة شكل الدعوى بشأن موضوعها ، لا سيما وأن الدعوى لم تتضمن طلبات تنال من أداء اى من الحراس القضائيين لمهمته المكلف بها أو بطلب عزله أو استبداله حتى يستلزم تحديد شخصه اذا تعددوا وهو الأمر الذى تقضى معه المحكمة برفض الدفع مع الاكتفاء بايراد ذلك بالاسباب دون المنطوق
3- عن دفع نائب الدولة بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة بالنسبة للمدعى عليه الأول بصفته (وزير الرى):
أجابت المحكمة "حيث انه عن الدفع المبدى من نائب الدولة بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة بالنسبة للمدعى عليه الأول بصفته ( وزير الرى ) ولما كان استخلاص الصفة و المصلحة فى الدعوى من اطلاقات محكمة الموضوع وكان وزير الرى بصفته قد اختصه المشرع باصدار النظام الداخلى للنقابة فى المادة 95،94 من قانون 66 لسنة 1994 بشأن نقابة المهندسين ، ومن ثم تتوافر المصلحة مع اختصامه ليصدر الحكم فى مواجهته وهو الأمر الذى تقضى معه المحكمة برفض الدفع مع الاكتفاء بايراد ذلك بالاسباب دون المنطوق"
4- وعن الذين طلبوا التدخل فى الدعوى ضد جماعة مهندسين ضد الحراسة :
ذهبت المحكمة " وأثناء فترة حجز الدعوى للحكم تقدم المهندس / عبد المحسن محمد حموه بصفته أحد الحراس القضائيين على النقابة بطلبى فتح باب المرافعة تلتفت عنهما المحكمة ، وتقدم كلا من أسعد عبد الملك يونان ، مجدى موريس حنا ، عبد الله عبد الحميد محمد ، هانى مصطفى كامل ، أحمد محمد بسيونى ، أحمد على مدبولى بطلب فتح باب المرافعة حتى يتمكنوا من التدخل انضماميا للمدعى عليهم تلتفت عنه المحكمة لمخالفته لنص المادة 126 من قانون المرافعات لابدائه بعد اقفال باب المرافعة ،،،،،،،،
حيث انه عن شكل التدخل فلما كان قد أبدى وفقا لما نصت عليه المناده 126 من قانون المرافعات وكانت طلبات التدخل مرتبطة بالدعوى الماثلة ومن ثم تقضى المحكمة بقبول تدخل كلا من أحمد عبد العظيم شوقى ، محمد ممدوح على ، أحمد أحمد عبد الحافظ ، السيد محمد على"
5- و عن موضوع الدعوى بإنهاء الحراسة :
ذهبت المحكمة إلى " فلما كان من المقرر عملا بنص المادة 738 من القانون المدنى ـ تنتهى الحراسة باتفاق ذوى الشأن جميعا أو بحكم القضاء ـ وعلى الحارس حينئذ أن يبادر الى رد الشئ المعهود اليه حراسته الى من يختاره ذوو الشأن أو من يعينه القاضى .
وكان من المستقر عليه قضاء " تناول الحراسة ـ ومن خلال الخصومة القضائية واجراءاتها ـ أشياء يتهددها خطر عاجل توقيا لضياعها أو تلفها أو تبديد ريعها ، لتكون وديعة عند الأمين عليها يبذل فى شأن رعايتها العناية التى يبذلها الشخص المعتاد ، ثم يردها ـ مع غلتها المقبوضة ـ الى ذويها بعد استيفاء الحراسة لأغراضها . بما مؤداه أن الحراسة ـ بالنظر الى طبيعتها ومداها ـ لا تعدو أن تكون اجراء تحفظيا لا تنفيذيا ، وأن الخطر العاجل الذى يقتضيها يعتبر شرطاً موضوعياً متطلباً لفرضها . وأن صفتها الوقتية تحول دون استمرارها بعد زوال مبرراتها ، وأن الحكم بها لا يمس أصل الحقوق المتنازع عليها ، ولا يعتبر قضاء باثباتها أو نفيها ، وأن توقيعها يخول الحارس انتزاع الأموال محلها من حائزها وتسليمها مع توابعها ـ ولو لم ينص الحكم عليها ـ ليباشر فى شأنها ـ لا مجرد الأعمال التحفظية ـ بل كل الأعمال التى تلائم طبيعتها وظروفها ، وتقتضيها المحافظة عليها وادارتها بما فى ذلك رد المخاطر عنها وتوقيها قبل وقوعها .( الطعن رقم 26 ـ لسنة 12 ق دستورية ـ تاريخ الجلسة 5/10/1996 ـ مكتب فنى 8 )
وحيث أن الثابت من الحكم الصادر من محكمة جنوب القاهرة فى الاستئناف المقيد برقم 2173 لسنة 1994 مدنى مستأنف مستعجل فى 22/2/1995 و القاضى بفرض الحراسة القضائية على نقابة المهندسين أنه قد أسس على توافر الخطر العاجل الموجب للحراسة من بقاء مال النقابة تحت يد مجلسها لما تبين له من مخالفات ادارية و مالية منسوبة له يتعين معها فرض الحراسة على النقابة وتعيين الحارس القضائى صاحب الدور لادارة شئونها وحيث أن الثابت للمحكمة أن دعوى الحراسة على النقابة قد انعقدت الخصومة فيها بالدعوى المستعجلة 2282 لسنة 1994 ومن ثم فان المخالفات سند القضاء بفرض الحراسة فى تلك الدعوى تكون موجهة لمجلس النقابة المشكل و القائم فى ذلك الوقت (عام 1994) وعن مخالفات مالية وادارية قبل تلك الفترة ،،،،،،،
وحيث انه من المقرر عملا بنص المادة 12 من القانون 66 لسنة 1974 بشأن نقابة المهندسين و المستبدلة بالمادة 1 بالقانون 7 لسنة 1983 " تكون مدة العضوية فى مجالس التنظيمات النقابية على كافة مستوياتها أربع سنوات وتسقط عضوية نصف عدد أعضائها بعد سنتين بالقرعة لأول مرة وتنتهى عضوية النصف الثانى بانقضاء اربع سنوات على انتخابهم حيث ان ذلك النص قد جاء صريحا بشأن تحديد مدة مجلس النقابة باربع سنوات ولما كان قد مر أكثر من أربعة عشر عاما على فرض الحراسة من ثم يكون المجلس الذى فرض بسبب مخالفته الحراسة القضائية قد انتهت مدته ومن ثم يكون الاجراء الوقتى بفرض الحراسة على نقابة المهندسين قد زالت عنه الضروره التى يستمد منها سبب وجوده وهو الخطر من بقاء مال و ادارة النقابة تحت يد مجلسها وذلك لانتهاء مدته القانونية ولا ينال من ذلك دفاع الحارس القضائى من عدم زوال سبب فرض الحراسة لعدم وجود مجلس للنقابة اذ ان المشرع قد تناول تنظيم ذلك الشأن فى المادة الثالثة من القانون 100 لسنة 1993 بشأن ضمانات ديمقراطية التنظيمات النقابية المهنية وهو الأمر الذى تكون معه الحراسة قد انتهت بزوال فرضها وهو ما تقضى به المحكمة على نحو ما سيرد بالمنطوق ، و تكون فى اسباب ذلك القضاء ما يكفى لرفض التدخل موضوعا "
ومن الجدير بالذكر أن الحراس القضائيين والخصوم المتدخلين الذين رفضت المحكمة تدخلهم أو رفضت طلباتهم بفتح باب الدعوى للمرافعة سيقوموا باستئناف الحكم، وحتى الآن لم تحدد جلسة الاستئناف.
مكتب / محمد جابر عيسى المحامى
والمستشار القانونى
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق