بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

29 أغسطس 2010



تعريفات الحراسة وطبيعتها.




- أنواع الحراسة.





- الشروط الخاصة للحراسة

القضائية.



أولاً: تعريف الحراسة





الحراسة اصطلاحاً:

عُرّفت الحراسة بأنها: وضع

مال يقوم في شأنه نزاع أو يكون

الحق فيه غير ثابت, ويتهدده خطر عاجل, في يد أمين يتكفل بحفظه وإدارته ورده مع تقديم حساب

عنه الى من يثبت له الحق.

وعُرفت أيضاً بأنها: إجراء تحفظي مؤقت يأمر به

القاضي بناء على طلب صاحب مصلحة لوضع عقار أو منقول أو مجموع من المال يقوم بشأنها نزاع

أو يكون الحق فيه غير ثابت تحت يد أمين يتولى حفظه وإدارته ليرده مع غلته

المقبوضة لمن يثبت له الحق فيه.

وتعرف كذلك بأنها: وضع مال

متنازع عليه في شأنه ويتهدده خطر عاجل تحت يد عدل لحفظه وأدارته وإعادته مع غلته

لصاحبه.



تعريف الحراسة في القانون:

أورد القانون المدني المصري

الحراسة ضمن العقود المسماة وقد عرفها: عقد يعهد الطرفان بمقتضاه الى شخص

آخر بمنقول أو عقار أو مجموعة من المال يقوم في شأنه نزاع أو يكون الحق فيه

غير ثابت فيتكفل هذا الشخص بحفظه وبإدارته وبرده مع غلته المقبوضة إلى من

يثبت له الحق فيه.

والحراسة القضائية ليس موضوعاً حديث العهد جاءت به

القوانين الوضعية الحديثة بل أنه موضوع عرفته الشريعة الإسلامية منذ بواكير العمل بالقضاء

الإسلامي, فقد كان لكل قاضٍ أعوان يقدمون المساعدة للقاضي عند القيام

بعمله ولكل واحد من هؤلاء مهمة موكلة إليه, وقد كان ما يسمى (أمين القاضِ)

يتدرج تحت عنوان أعوان القاضي ويتم اختياره من قبل القاضي لتوفر شروط

الأمانة فيه والثقة والعدل ويحدد القاضي واجبات أمينه (الحارس) بالحفاظ على

المال المتنازع عليه وإدارته وإعادته حتى يبت القاضي بأمره.

يلجأ كثير من الناس الى

الإحتماء بالقضاء المستعجل من

أجل الحفاظ على مصلحة مهددة بالخطر وكإجراء وقتي يقوم قاضي الأمور المستعجلة لحماية الحق

والحيلولة دون ضياعه الى إتخاذ القرار المناسب لحماية ذلك الحق, وكان للحراسة

القضائية دور هام في حماية تلك الحقوق بصفة خاصة والقضاء المستعجل بصفة عامة.



طبيعة الحراسة القضائية:

الحراسة القضائية: هي اجراء

تحفظيمؤقت، لذلك فإنفرضها لايجوز أن يكون له تأثير في موضوع النزاع مطلقاً، كما

ليسللقاضي أن يعطيالحارس أية صلاحية لها مساس بموضوع النزاع، وأن دعوى

الحراسة كمااستقر على ذلكالاجتهاد ليست وسيلة من وسائل التنفيذ الجبري على

المدين الممتنع عن

الوفاء فلاتفرض على المال لمجرد

الرغبة في وفاء الدين المستحق، وإنما هي إجراءتحفظيمستعجل من اختصاص قاضي الأمور

المستعجلة، ويمكن أن ترفع دعوى الحراسة ايضاًكطلب مستعجل تبعاً لطلبات موضوعية أمام

محكمة الموضوع ويقضي بها قبل الفصل فيالموضوع دون تعد عليه أو تأثير فيه،

ولافرق في أن تكون المحكمة مدنية أو جنائية وأنهيشترطلاختصاص القضاء المستعجل

لنظر دعوى الحراسة

القضائية توافر أركانها، وأنيتوافرايضاً شرط اختصاصه من استعجال

وعدم المساس بأصل الحق، ويجب أن

يكون هناكخطر عاجللا يكفي تفاديه إجراءات التقاضي العادية، وحالات الخطر يعود

تقديرهاللقاضي الذي

ينظر في دعوى

الحراسة ولا رقابة عليه في ذلك

لمحكمة النقض، وترفعدعوى الحراسةالقضائية أمام محكمة موطن المدعى عليه أو المحكمة

الموجود فيدائرتها المال المطلوبوضعه تحت الحراسة.



ثانياً: أنواع الحراسة



للحراسة أنواع ثلاث, الأول هو الحراسة الإتفاقية

والثاني هو الحراسة القانونية والثالث هو الحراسة القضائية ونأتي بأيجاز على كل واحدة

من تلك الأنواع.

النوع الأول – الحراسة الأتفاقية:

القانون المدني المصري قد ذكر

عقد الحراسة – وعلى وجه

الخصوص – ضمن أحكام العقود المسماة, مما يدل على الإهتمام الكبير الذي يوليه المشرع المصري لهذا العقد,

فالحراسة الإتفاقية هو اتفاق بين طرفين أو أكثر حل بينهما نزاع في مال منقول أو عقار

أو مجموعة أموال على إيداع تلك الأموال لدى شخص ثالث ولحين إنتهاء ذلك

النزاع, حيث تحدد للحارس مسؤولية في إدارة ذلك المال وحساباته واجرته فأن

كانت الحراسة من دون أجر طبق بشأنها أحكام الوديعة.

وإلتزامات الحارس بشأن المحافظة

على ماعهد إليه به

وأن يبذل من العناية ما يبذله الرجل المعتاد, كذلك الكيفية التي يرد بها المال بعد إنتهاء النزاع مع

الغلة.

النوع الثاني – الحراسة

القانونية:

وهي الحراسة التي تتم بموجب نص

قانوني, أي أن هذه الحراسة ليست اتفاقية (عقد), كما أنها ليست قضائية أي لاتتم

بموجب قرار يصدر عن القضاء المستعجل, بل يتم إيقاعها من قبل موظف عام مخول

بموجب القانون ومثال ذلك ما يتخذه المنفذ العدل من إجراء بالحجز على الأموال

وبالطريقة المرسومة

قانوناً حيث يدون في محضر الحجز *** الأموال ونوعها ومقدارها وقيمتها ومكان حفظها وطريقة حراستها وذلك

بإيداعها إلى يد عدل أو بإقامة حارس عليها, لقاء اجرة يقدرها القائم بالتنفيذ ويوافق

عليها المنفذ العدل, ثم

ينبه الحارس على الإلتزامات الواجبة عليه لحفظ المال المحجوز وإدارته

وإعادته بعد إنتهاء المهمة

الموكلة إليه.

النوع الثالث – الحراسة

القضائية:

الحراسة القضائية هي تلك

الحراسة التي تتم بقرار من القضاء المستعجل أو من القضاء العادي بالتبعية وحسبما مبين

تعريفها من جهة الفقه والقانون, وهذا النوع له أهمية خاصة من دون النوعين

الآخرين فإن ذلك عائد إلى كونه الأكثر شيوعاً بين الناس لإطمئنان الناس إلى

قرارات القضاء الصادرة بشأنه ولإعتقادهم إن الكلمة الفصل التي يقولها

القضاء بهذا الشأن هي الأكثر إلزاماً لصدوره من سلطة مختصة بإصداره ولأن

قوته القانونية تعلو على العقود الأتفاقية أولاً وكذلك أوامر الموظف العام.

هذا كما أن

الأحكام الواردة في الحجز

الإحتياطي تنص عن الشخص الثالث الذي يكون المال تحت يده, سواء كان أحد طرفي النزاع أو الغير

حيث أن المحكمة عندما تصدر قرارها بوضع الحجز الإحتياطي يتم تبليغ المحجوز عليه

والشخص الثالث المحجوز تحت يده.



ثالثاً: شروط الحراسة القضائية



الحراسة القضائية

بصفتها أحد مواضع القضاء

المستعجل تستلزم تحقق شرطي القضاء المستعجل وهي الإستعجال وعدم التصدي لأصل الحق وهذه ما

تسمى بالشروط العامة للقضاء المستعجل وإضافة لذلك فإن لها شروط خاصة وهي المصلحة

ووجود النزاع والمال محل الحراسة والخطر العاجل مع بقاء المال تحت يد الحائز,

فإذا تحققت هذه الشروط وضع القاضي المال تحت الحراسة وهذا هو الدور

الأول للحراسة, أما الدور الثاني فهو تعيين الحارس القضائي.



الشروط الخاصة للحراسة

القضائية



الشرط الأول – المصلحة:



تعرف بـ (الفائدة العملية

المشروعة التي يسعى الشخص

للحصول عليها من وراء إتخاذه إجراءاً قضائياً) وتعرّف كذلك بأنها: (الفائدة العملية التي

تعود على رافع الدعوى من الحكم له بطلباته الواردة في الدعوى), ويقال كذلك: (المنفعة

المشروعة التي يراد تحقيقها بالإلتجاء إلى القضاء), وهي كذلك: (الفائدة

العملية التي تعود على رافع الدعوى من الحكم له), ويقال: (هي الفائدة التي تعود

على المدعي من الحكم له بطلباته في الدعوى).

أما قانون المرافعات المدنية

فلم يُورد تعريف

للمصلحة وترك ذلك إلى الفقه والقضاء إلا أنه عندما جاء على ذكر

المصلحة, ذكرها باعتبارها شرطاً

من شروط الدعوى, حيث قال: (يشترط في الدعوى أن يكون للمدعى به مصلحة معلومة وحالة وممكنة

ومحققة ومع ذلك فالمصلحة المحتملة تكفي إن كان هناك ما يدعو إلى التخوف من إلحاق

الضرر بذوي الشأن ...), فهذا الشرط هو ما تتطلبه دعوى الموضوع, أما في المسائل المستعجلة فإن

للقاضي أن يتلمس المصلحة من

ظاهر المستندات والأوراق المقدمة للمحكمة ومن دون المساس بأصل الحق, فأن تأيد له وجود

المصلحة وضع المال تحت الحراسة وبخلافه عليه رد الطلب, كما في حالة شريكين وضعا المحل

العائد لهما تحت يد عدل فلا يجوز لأحدهما طلب وضع المال تحت الحراسة

القضائية ما دام يد العدل قائم بواجباته ولكون الأخير يقوم بوظيفة تماثل الوظيفة

التي يقوم بها الحارس القضائي, لذا لا مبرر لتعيين حارس قضائي مع وجود

يد العدل.

هذا ومن المعلوم أن للمصلحة خصائص عدة, فالخاصية

الأولى أن تكون قانونية, ويقصد بذلك حماية الحق مع البقاء على المركز القانوني للخصوم,

وبعبارة أدق أن يكون للمصلحة سند من القانون إضافة للخاصية القانونية

فهي يجب أن تكون مباشرة وتعبر عن شخص طالبها وهذا يعني عدم جواز قبولها

إذا رفعت من شخص غير ذي صفة, إضافة إلى الخاصية الثالثة التي تقول أن المصلحة

ممكن أن تكون محتملة, لأن واحدة من مهام القضاء المستعجل هو القيام

بتهيئة الدليل لدعوى الموضوع وخشية ضياعه عند حدوث نزاع في المستقبل.



الشرط الثاني – وجود نزاع:



لم يورد قانون المرافعات

المدنية تعريف للنزاع, وترك أمر تقصيه للقاضي ولما لديه من سلطة تقديرية التي تمكنه

الاستدلال عليه من ظاهر المستندات والأوراق المقدمة له, وكلمة النزاع هنا

غير محددة بموضوع معين بل هي أي نزاع يتعلق بمنقول أو عقار أو حق ملكية

فكرية أو مجموع من المال, فتحقق النزاع يثبت به الشرط الثاني لوضع المال

تحت الحراسة من أجل المحافظة على الحقوق, سواء كانت تلك الحقوق عينية أو

شخصية, والنزاع يتخذ صور شتى كالنزاع على إدارة المال الشائع أو النزاع بشأن

واضع اليد على المال مصـدره عقـد مشاركة وغيرها من صور النزاع الأخرى.

ولا يكفي أن

هناك نزاع وحسب بل يشترط أن

يكون ذلك النزاع جدياً يتحقق فيه أسباب المصلحة والصدق, لذا فإن النزاع المفتعل أو النزاع

الإتفاقي المقصود منه الإضرار بأطراف أخرى يخرج من موضوع الحراسة القضائية لتخلف شرط

النزاع الجدي, وأن المعيار المتخذ لبيان جدية النزاع من عدمه أمر متروك

لسلطة القاضي التقديرية عليه استنباطه مما تقدم إليه من مستندات وما

يوحي إليه ظاهرها, وله

اعتبار ذلك النزاع جدياً فيضع المال تحت الحراسة وبخلافه يرد الطلب, وهذا ما استقرت عليه الأحكام.



الشرط الثالث – المال محل

الحراسة:



إن الأموال التي يجوز وضعها تحت الحراسة هي

المنقول والعقار وقد شرحت الأسباب الموجبة لقانون المرافعات معنى المنقول والعقار بالقول

بأنهما الأموال بشكل عام والمال كما يعرفه القانون هو كل حق له قيمته

المادية, ومع ذلك ولكي يوضع المال تحت الحراسة يجب أن تتوفر فيه الشروط

التالية:



1- أن يكون قابلاً للتعامل فيه.

2- الأموال التي لا يمكن

إدارتها من قبل الغير.

3- أن يكون المال متقوماً.

4- لايجوز وضع المال تحت

الحراسة إذا

كان تحت اليد.



الشرط الرابع – الخطر العاجل مع

بقاء المال تحت الحائز:



للحراسة القضائية شروط خاصة بها

إضافة إلى الشروط العامة للقضاء المستعجل وقد بينا معنى الخطر العاجل عند تناول

الشروط العامة للقضاء المستعجل, وفي موضوع شرط الإستعجال, أما الشرط

الخاص هنا لوضع المال تحت الحراسة القضائية فهو الخطر العاجل مع بقاء المال

تحت يد حائزه يعتبر واحداً من أهم شروط قبول الحراسة القضائية والمتمثل

بالضرر الواقع الذي يهدد مصلحة طالب وضع المال تحت الحراسة من تركه تحت يد

الحائز.

ولقاضي المسائل المستعجلة وسائل عدة للوصول إلى

القناعة المطلوبة لوضع المال تحت الحراسة القضائية على وفق مفهوم هذا الشرط بعد تدقيق

ظاهر المستندات والأوراق المقدمة إليه, ومن تلك الوسائل التي تلجئه لذلك

هي الخشية من تلف المال أو ضياعه في حالة بقائه تحت يد الحائز أو إستحواذ

بعض الشركاء على عائد العين مهددة بالتلف والضياع ذاتها, وفي ضوء القناعة

التي يستنبطها القاضي وتقدير الوسائل المستخدمة من ظاهر المستندات فله

أن يضع المال تحت الحراسة وفي خلاف ذلك يقرر رد الطلب وذلك لكون الخطر

العاجل ليس حالة ثابتة أو مستقرة فهو يختلف باختلاف الموضوع المعروض على القضاء

المستعجل الأمر الذي تركه المشرع لسلطة القاضي التقديرية.



إن الخطر العاجل مع بقاء

المال تحت يد الحائز ناتج من

طبيعة الحق المطالب به, لذا لا يجـوز إضفـاء صفـة الإستعجال خلافاً لطبيعة الحق حتى ولو

اتفق الأطراف على ذلك لأن الاتفاق على الوصف لا يغير تلك الطبيعة.

وخلاصة القول فإن قاضي المسائل

المستعجلة ملزم بوضع المال تحت

الحراسة إذا كان وجود المال تحت يد الحائز يهدد مصلحة صاحب الحراسة سواء كان صاحب اليد

غاصباً أو مسلوب الإرادة أو غير مؤتمن أو مهملاً أو قام بأعمال الغش والتدليس

والاضرار بمصلحة طالب الحراسة.












مكتب / محمد جابر عيسى المحامى
             والمستشار القانونى








أبرز المبادئ القضائية فى حكم إنهاء الحراسة عن نقابة المهندسين
. أبرز المبادىء القضائية

فى حكم إنهاء الحراسة عن نقابة المهندسين



بتاريخ 27 ديسمبر 2009 أصدرت محكمة شمال القاهرة (الدائرة 26 مدنى) برئاسة المستشار إيهاب مختار، وعضوية القاضيين عماد أحمد و محمد حمدى حكمها فى الدعوى رقم 6263/2009 مدنى ك شمال القاهرة حيث انتهت المحكمة إلى انهاء الحراسة عن نقابة المهندسين و قضت " أولا : بقبول تدخل كلا من أحمد عبد العظيم شوقى ، محمد ممدوح على ، أحمد عبد الحافظ ، السيد محمد على ـ شكلا

ثانيا : وفى موضوع التدخل برفضه وألزمت الخصوم المتدخلين المصروفات وخمسة وسبعون جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

ثالثا : وفى موضوع الدعوى بانهاء الحراسة القضائية المحكوم بها على نقابة المهندسين بمقتضى الحكم الصادر فى الاستئناف الرقيم 2173 لسنة 1994 مدنى مستأنف مستعجل القاهرة وألزمت المدعى عليه المصروفات وخمسة وسبعون جنيه مقابل أتعاب المحاماة . "

ومن أبرز المبادىء التى أرساها الحكم القضائى

1- عندما دفع وكيل المدعى عليه الثانى ( الحارس القضائى ) بصفته بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعوى واختصاص محكمة الامور المستعجلة:

ذهبت المحكمة إلى "حيث انه ولما كانت دعوى الحراسة على نقابة المهندسين قد رفعت بصفة مستقلة عن أى نزاع موضوعى تنتهى بانتهائه ومن ثم فان فى نظر مسألة انتهائها يحتاج لبحث متعمق فى موضوعها يخرج عن طبيعة عمل قاضى الامور المستعجلة لمساسه بأصل الحق ، لا سيما وان الحكم فى طلب انهاء تلك الحراسة غير مؤقت وكانت صفة الوقتية تدور وجودا وعدما مع المساس بأصل الحق ومن ثم لايتوافر فى ذلك الطلب ما اشترطه المشرع فى نص المادة 45 فى فقرتها الاولى من قانون المرافعات بشأن شروط اختصاص القضاء المستعجل بالدعاوى التى لايختص بها بنص خاص ، وهو الأمر الذى يخرج الدعوى الماثلة عن اختصاص القضاء المستعجل ـ و الذى يتحسس ظاهر الاوراق دون تعمق فى موضوعها ـ وينعقد الاختصاص فى نظره للمحكمة الابتدائية بحسبان انها المحكمة ذات الاختصاص العام فى النظام القضائى .

( راجع راتب فى القضاء المستعجل الطبعة الثانية ـ بند 896 وما بعدها ـ ، د . أمينه النمر قوانين المرافعات طبعة نادى القضاة الجزء الاول 152 وما بعدها )

وهو الامر الذى تقضى معه المحكمة برفض الدفع المبدى من المدعى عليه الثانى بصفته ( الحارس القضائى ) مع الاكتفاء بايراد ذلك بالاسباب دون المنطوق ،،،،،،"

2- وعن دفع الحارس القضائى بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون لعدم اختصام باقى الحراس القضائيين :

جاء رد المحكمة على النحو التالى "حيث انه عن الدفع المبدى من المدعى عليه الثانى بصفته ( الحارس القضائى ) بعدم قبول الدعوى لعدم اختصام باقى الحراس القضائيين ، فلما كان الثابت للمحكمة اقامة المدعين الدعوى مختصمين فيها الحارس القضائى لنقابة المهندسين و الذى تم اعلانه بالدعوى على مقر النقابة المفروضه عليها الحراسة ومن ثم فان فى اختصام صاحب الصفة دون تحديد شخصه وان تعددوا فيه ما يكفى لاستقامة شكل الدعوى بشأن موضوعها ، لا سيما وأن الدعوى لم تتضمن طلبات تنال من أداء اى من الحراس القضائيين لمهمته المكلف بها أو بطلب عزله أو استبداله حتى يستلزم تحديد شخصه اذا تعددوا وهو الأمر الذى تقضى معه المحكمة برفض الدفع مع الاكتفاء بايراد ذلك بالاسباب دون المنطوق

3- عن دفع نائب الدولة بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة بالنسبة للمدعى عليه الأول بصفته (وزير الرى):

أجابت المحكمة "حيث انه عن الدفع المبدى من نائب الدولة بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة بالنسبة للمدعى عليه الأول بصفته ( وزير الرى ) ولما كان استخلاص الصفة و المصلحة فى الدعوى من اطلاقات محكمة الموضوع وكان وزير الرى بصفته قد اختصه المشرع باصدار النظام الداخلى للنقابة فى المادة 95،94 من قانون 66 لسنة 1994 بشأن نقابة المهندسين ، ومن ثم تتوافر المصلحة مع اختصامه ليصدر الحكم فى مواجهته وهو الأمر الذى تقضى معه المحكمة برفض الدفع مع الاكتفاء بايراد ذلك بالاسباب دون المنطوق"

4- وعن الذين طلبوا التدخل فى الدعوى ضد جماعة مهندسين ضد الحراسة :

ذهبت المحكمة " وأثناء فترة حجز الدعوى للحكم تقدم المهندس / عبد المحسن محمد حموه بصفته أحد الحراس القضائيين على النقابة بطلبى فتح باب المرافعة تلتفت عنهما المحكمة ، وتقدم كلا من أسعد عبد الملك يونان ، مجدى موريس حنا ، عبد الله عبد الحميد محمد ، هانى مصطفى كامل ، أحمد محمد بسيونى ، أحمد على مدبولى بطلب فتح باب المرافعة حتى يتمكنوا من التدخل انضماميا للمدعى عليهم تلتفت عنه المحكمة لمخالفته لنص المادة 126 من قانون المرافعات لابدائه بعد اقفال باب المرافعة ،،،،،،،،

حيث انه عن شكل التدخل فلما كان قد أبدى وفقا لما نصت عليه المناده 126 من قانون المرافعات وكانت طلبات التدخل مرتبطة بالدعوى الماثلة ومن ثم تقضى المحكمة بقبول تدخل كلا من أحمد عبد العظيم شوقى ، محمد ممدوح على ، أحمد أحمد عبد الحافظ ، السيد محمد على"

5- و عن موضوع الدعوى بإنهاء الحراسة :

ذهبت المحكمة إلى " فلما كان من المقرر عملا بنص المادة 738 من القانون المدنى ـ تنتهى الحراسة باتفاق ذوى الشأن جميعا أو بحكم القضاء ـ وعلى الحارس حينئذ أن يبادر الى رد الشئ المعهود اليه حراسته الى من يختاره ذوو الشأن أو من يعينه القاضى .

وكان من المستقر عليه قضاء " تناول الحراسة ـ ومن خلال الخصومة القضائية واجراءاتها ـ أشياء يتهددها خطر عاجل توقيا لضياعها أو تلفها أو تبديد ريعها ، لتكون وديعة عند الأمين عليها يبذل فى شأن رعايتها العناية التى يبذلها الشخص المعتاد ، ثم يردها ـ مع غلتها المقبوضة ـ الى ذويها بعد استيفاء الحراسة لأغراضها . بما مؤداه أن الحراسة ـ بالنظر الى طبيعتها ومداها ـ لا تعدو أن تكون اجراء تحفظيا لا تنفيذيا ، وأن الخطر العاجل الذى يقتضيها يعتبر شرطاً موضوعياً متطلباً لفرضها . وأن صفتها الوقتية تحول دون استمرارها بعد زوال مبرراتها ، وأن الحكم بها لا يمس أصل الحقوق المتنازع عليها ، ولا يعتبر قضاء باثباتها أو نفيها ، وأن توقيعها يخول الحارس انتزاع الأموال محلها من حائزها وتسليمها مع توابعها ـ ولو لم ينص الحكم عليها ـ ليباشر فى شأنها ـ لا مجرد الأعمال التحفظية ـ بل كل الأعمال التى تلائم طبيعتها وظروفها ، وتقتضيها المحافظة عليها وادارتها بما فى ذلك رد المخاطر عنها وتوقيها قبل وقوعها .( الطعن رقم 26 ـ لسنة 12 ق دستورية ـ تاريخ الجلسة 5/10/1996 ـ مكتب فنى 8 )

وحيث أن الثابت من الحكم الصادر من محكمة جنوب القاهرة فى الاستئناف المقيد برقم 2173 لسنة 1994 مدنى مستأنف مستعجل فى 22/2/1995 و القاضى بفرض الحراسة القضائية على نقابة المهندسين أنه قد أسس على توافر الخطر العاجل الموجب للحراسة من بقاء مال النقابة تحت يد مجلسها لما تبين له من مخالفات ادارية و مالية منسوبة له يتعين معها فرض الحراسة على النقابة وتعيين الحارس القضائى صاحب الدور لادارة شئونها وحيث أن الثابت للمحكمة أن دعوى الحراسة على النقابة قد انعقدت الخصومة فيها بالدعوى المستعجلة 2282 لسنة 1994 ومن ثم فان المخالفات سند القضاء بفرض الحراسة فى تلك الدعوى تكون موجهة لمجلس النقابة المشكل و القائم فى ذلك الوقت (عام 1994) وعن مخالفات مالية وادارية قبل تلك الفترة ،،،،،،،

وحيث انه من المقرر عملا بنص المادة 12 من القانون 66 لسنة 1974 بشأن نقابة المهندسين و المستبدلة بالمادة 1 بالقانون 7 لسنة 1983 " تكون مدة العضوية فى مجالس التنظيمات النقابية على كافة مستوياتها أربع سنوات وتسقط عضوية نصف عدد أعضائها بعد سنتين بالقرعة لأول مرة وتنتهى عضوية النصف الثانى بانقضاء اربع سنوات على انتخابهم حيث ان ذلك النص قد جاء صريحا بشأن تحديد مدة مجلس النقابة باربع سنوات ولما كان قد مر أكثر من أربعة عشر عاما على فرض الحراسة من ثم يكون المجلس الذى فرض بسبب مخالفته الحراسة القضائية قد انتهت مدته ومن ثم يكون الاجراء الوقتى بفرض الحراسة على نقابة المهندسين قد زالت عنه الضروره التى يستمد منها سبب وجوده وهو الخطر من بقاء مال و ادارة النقابة تحت يد مجلسها وذلك لانتهاء مدته القانونية ولا ينال من ذلك دفاع الحارس القضائى من عدم زوال سبب فرض الحراسة لعدم وجود مجلس للنقابة اذ ان المشرع قد تناول تنظيم ذلك الشأن فى المادة الثالثة من القانون 100 لسنة 1993 بشأن ضمانات ديمقراطية التنظيمات النقابية المهنية وهو الأمر الذى تكون معه الحراسة قد انتهت بزوال فرضها وهو ما تقضى به المحكمة على نحو ما سيرد بالمنطوق ، و تكون فى اسباب ذلك القضاء ما يكفى لرفض التدخل موضوعا "

ومن الجدير بالذكر أن الحراس القضائيين والخصوم المتدخلين الذين رفضت المحكمة تدخلهم أو رفضت طلباتهم بفتح باب الدعوى للمرافعة سيقوموا باستئناف الحكم، وحتى الآن لم تحدد جلسة الاستئناف.






مكتب / محمد جابر عيسى المحامى
             والمستشار القانونى
















أولاً: تعريف الحراسة



الحراسة اصطلاحاً

عُرّفت الحراسة بأنها: وضع مال يقوم في شأنه نزاع أو يكون الحق فيه غير ثابت, ويتهدده خطر عاجل, في يد أمين يتكفل بحفظه وإدارته ورده مع تقديم حساب عنه الى من يثبت له الحق.

وعُرفت أيضاً بأنها: إجراء تحفظي مؤقت يأمر به القاضي بناء على طلب صاحب مصلحة لوضع عقار أو منقول أو مجموع من المال يقوم بشأنها نزاع أو يكون الحق فيه غير ثابت تحت يد أمين يتولى حفظه وإدارته ليرده مع غلته المقبوضة لمن يثبت له الحق فيه.

وتعرف كذلك بأنها: وضع مال متنازع عليه في شأنه ويتهدده خطر عاجل تحت يد عدل لحفظه وأدارته وإعادته مع غلته لصاحبه















تعريف الحراسة في القانون

أورد القانون المدني المصري الحراسة ضمن العقود المسماة وقد عرفها: عقد يعهد الطرفان بمقتضاه الى شخص آخر بمنقول أو عقار أو مجموعة من المال يقوم في شأنه نزاع أو يكون الحق فيه غير ثابت فيتكفل هذا الشخص بحفظه وبإدارته وبرده مع غلته المقبوضة إلى من يثبت له الحق فيه.

والحراسة القضائية ليس موضوعاً حديث العهد جاءت به القوانين الوضعية الحديثة بل أنه موضوع عرفته الشريعة الإسلامية منذ بواكير العمل بالقضاء الإسلامي, فقد كان لكل قاضٍ أعوان يقدمون المساعدة للقاضي عند القيام بعمله ولكل واحد من هؤلاء مهمة موكلة إليه, وقد كان ما يسمى (أمين القاضِ) يتدرج تحت عنوان أعوان القاضي ويتم اختياره من قبل القاضي لتوفر شروط الأمانة فيه والثقة والعدل ويحدد القاضي واجبات أمينه (الحارس) بالحفاظ على المال المتنازع عليه وإدارته وإعادته حتى يبت القاضي بأمره.

يلجأ كثير من الناس الى الإحتماء بالقضاء المستعجل من أجل الحفاظ على مصلحة مهددة بالخطر وكإجراء وقتي يقوم قاضي الأمور المستعجلة لحماية الحق والحيلولة دون ضياعه الى إتخاذ القرار المناسب لحماية ذلك الحق, وكان للحراسة القضائية دور هام في حماية تلك الحقوق بصفة خاصة والقضاء المستعجل بصفة عامة











طبيعة الحراسة القضائية

الحراسة القضائية: هي اجراء تحفظيمؤقت، لذلك فإنفرضها لايجوز أن يكون له تأثير في موضوع النزاع مطلقاً، كما ليسللقاضي أن يعطيالحارس أية صلاحية لها مساس بموضوع النزاع، وأن دعوى الحراسة كمااستقر على ذلكالاجتهاد ليست وسيلة من وسائل التنفيذ الجبري على المدين الممتنع عن

الوفاء فلاتفرض على المال لمجرد الرغبة في وفاء الدين المستحق، وإنما هي إجراءتحفظيمستعجل من اختصاص قاضي الأمور المستعجلة، ويمكن أن ترفع دعوى الحراسة ايضاًكطلب مستعجل تبعاً لطلبات موضوعية أمام محكمة الموضوع ويقضي بها قبل الفصل فيالموضوع دون تعد عليه أو تأثير فيه، ولافرق في أن تكون المحكمة مدنية أو جنائية وأنهيشترطلاختصاص القضاء المستعجل لنظر دعوى الحراسة القضائية توافر أركانها، وأنيتوافرايضاً شرط اختصاصه من استعجال وعدم المساس بأصل الحق، ويجب أن يكون هناكخطر عاجللا يكفي تفاديه إجراءات التقاضي العادية، وحالات الخطر يعود تقديرهاللقاضي الذي

ينظر في دعوى الحراسة ولا رقابة عليه في ذلك لمحكمة النقض، وترفعدعوى الحراسةالقضائية أمام محكمة موطن المدعى عليه أو المحكمة الموجود فيدائرتها المال المطلوبوضعه تحت الحراسة











ثانياً: أنواع الحراسة



للحراسة أنواع ثلاث, الأول هو الحراسة الإتفاقية والثاني هو الحراسة القانونية والثالث هو الحراسة القضائية ونأتي بأيجاز على كل واحدة من تلك الأنواع









النوع الأول – الحراسة الأتفاقية

القانون المدني المصري قد ذكر عقد الحراسة – وعلى وجه الخصوص – ضمن أحكام العقود المسماة, مما يدل على الإهتمام الكبير الذي يوليه المشرع المصري لهذا العقد, فالحراسة الإتفاقية هو اتفاق بين طرفين أو أكثر حل بينهما نزاع في مال منقول أو عقار أو مجموعة أموال على إيداع تلك الأموال لدى شخص ثالث ولحين إنتهاء ذلك النزاع, حيث تحدد للحارس مسؤولية في إدارة ذلك المال وحساباته واجرته فأن كانت الحراسة من دون أجر طبق بشأنها أحكام الوديعة.

وإلتزامات الحارس بشأن المحافظة على ماعهد إليه به وأن يبذل من العناية ما يبذله الرجل المعتاد, كذلك الكيفية التي يرد بها المال بعد إنتهاء النزاع مع الغلة









النوع الثاني – الحراسة القانونية

وهي الحراسة التي تتم بموجب نص قانوني, أي أن هذه الحراسة ليست اتفاقية (عقد), كما أنها ليست قضائية أي لاتتم بموجب قرار يصدر عن القضاء المستعجل, بل يتم إيقاعها من قبل موظف عام مخول بموجب القانون ومثال ذلك ما يتخذه المنفذ العدل من إجراء بالحجز على الأموال وبالطريقة المرسومة قانوناً حيث يدون في محضر الحجز جنس الأموال ونوعها ومقدارها وقيمتها ومكان حفظها وطريقة حراستها وذلك بإيداعها إلى يد عدل أو بإقامة حارس عليها, لقاء اجرة يقدرها القائم بالتنفيذ ويوافق عليها المنفذ العدل, ثم ينبه الحارس على الإلتزامات الواجبة عليه لحفظ المال المحجوز وإدارته وإعادته بعد إنتهاء المهمة الموكلة إليه











النوع الثالث – الحراسة القضائية

الحراسة القضائية هي تلك الحراسة التي تتم بقرار من القضاء المستعجل أو من القضاء العادي بالتبعية وحسبما مبين تعريفها من جهة الفقه والقانون, وهذا النوع له أهمية خاصة من دون النوعين الآخرين فإن ذلك عائد إلى كونه الأكثر شيوعاً بين الناس لإطمئنان الناس إلى قرارات القضاء الصادرة بشأنه ولإعتقادهم إن الكلمة الفصل التي يقولها القضاء بهذا الشأن هي الأكثر إلزاماً لصدوره من سلطة مختصة بإصداره ولأن قوته القانونية تعلو على العقود الأتفاقية أولاً وكذلك أوامر الموظف العام.

هذا كما أن الأحكام الواردة في الحجز الإحتياطي تنص عن الشخص الثالث الذي يكون المال تحت يده, سواء كان أحد طرفي النزاع أو الغير حيث أن المحكمة عندما تصدر قرارها بوضع الحجز الإحتياطي يتم تبليغ المحجوز عليه والشخص الثالث المحجوز تحت يده













ثالثاً: شروط الحراسة القضائية



الحراسة القضائية بصفتها أحد مواضع القضاء المستعجل تستلزم تحقق شرطي القضاء المستعجل وهي الإستعجال وعدم التصدي لأصل الحق وهذه ما تسمى بالشروط العامة للقضاء المستعجل وإضافة لذلك فإن لها شروط خاصة وهي المصلحة ووجود النزاع والمال محل الحراسة والخطر العاجل مع بقاء المال تحت يد الحائز, فإذا تحققت هذه الشروط وضع القاضي المال تحت الحراسة وهذا هو الدور الأول للحراسة, أما الدور الثاني فهو تعيين الحارس القضائي











الشروط الخاصة للحراسة القضائية



الشرط الأول – المصلحة

تعرف بـ (الفائدة العملية المشروعة التي يسعى الشخص للحصول عليها من وراء إتخاذه إجراءاً قضائياً) وتعرّف كذلك بأنها: (الفائدة العملية التي تعود على رافع الدعوى من الحكم له بطلباته الواردة في الدعوى), ويقال كذلك: (المنفعة المشروعة التي يراد تحقيقها بالإلتجاء إلى القضاء), وهي كذلك: (الفائدة العملية التي تعود على رافع الدعوى من الحكم له), ويقال: (هي الفائدة التي تعود على المدعي من الحكم له بطلباته في الدعوى).

أما قانون المرافعات المدنية فلم يُورد تعريف للمصلحة وترك ذلك إلى الفقه والقضاء إلا أنه عندما جاء على ذكر المصلحة, ذكرها باعتبارها شرطاً من شروط الدعوى, حيث قال: (يشترط في الدعوى أن يكون للمدعى به مصلحة معلومة وحالة وممكنة ومحققة ومع ذلك فالمصلحة المحتملة تكفي إن كان هناك ما يدعو إلى التخوف من إلحاق الضرر بذوي الشأن ...), فهذا الشرط هو ما تتطلبه دعوى الموضوع, أما في المسائل المستعجلة فإن للقاضي أن يتلمس المصلحة من ظاهر المستندات والأوراق المقدمة للمحكمة ومن دون المساس بأصل الحق, فأن تأيد له وجود المصلحة وضع المال تحت الحراسة وبخلافه عليه رد الطلب, كما في حالة شريكين وضعا المحل العائد لهما تحت يد عدل فلا يجوز لأحدهما طلب وضع المال تحت الحراسة القضائية ما دام يد العدل قائم بواجباته ولكون الأخير يقوم بوظيفة تماثل الوظيفة التي يقوم بها الحارس القضائي, لذا لا مبرر لتعيين حارس قضائي مع وجود يد العدل.

هذا ومن المعلوم أن للمصلحة خصائص عدة, فالخاصية الأولى أن تكون قانونية, ويقصد بذلك حماية الحق مع البقاء على المركز القانوني للخصوم, وبعبارة أدق أن يكون للمصلحة سند من القانون إضافة للخاصية القانونية فهي يجب أن تكون مباشرة وتعبر عن شخص طالبها وهذا يعني عدم جواز قبولها إذا رفعت من شخص غير ذي صفة, إضافة إلى الخاصية الثالثة التي تقول أن المصلحة ممكن أن تكون محتملة, لأن واحدة من مهام القضاء المستعجل هو القيام بتهيئة الدليل لدعوى الموضوع وخشية ضياعه عند حدوث نزاع في المستقبل









الشرط الثاني – وجود نزاع

لم يورد قانون المرافعات المدنية تعريف للنزاع, وترك أمر تقصيه للقاضي ولما لديه من سلطة تقديرية التي تمكنه الاستدلال عليه من ظاهر المستندات والأوراق المقدمة له, وكلمة النزاع هنا غير محددة بموضوع معين بل هي أي نزاع يتعلق بمنقول أو عقار أو حق ملكية فكرية أو مجموع من المال, فتحقق النزاع يثبت به الشرط الثاني لوضع المال تحت الحراسة من أجل المحافظة على الحقوق, سواء كانت تلك الحقوق عينية أو شخصية, والنزاع يتخذ صور شتى كالنزاع على إدارة المال الشائع أو النزاع بشأن واضع اليد على المال مصـدره عقـد مشاركة وغيرها من صور النزاع الأخرى.

ولا يكفي أن هناك نزاع وحسب بل يشترط أن يكون ذلك النزاع جدياً يتحقق فيه أسباب المصلحة والصدق, لذا فإن النزاع المفتعل أو النزاع الإتفاقي المقصود منه الإضرار بأطراف أخرى يخرج من موضوع الحراسة القضائية لتخلف شرط النزاع الجدي, وأن المعيار المتخذ لبيان جدية النزاع من عدمه أمر متروك لسلطة القاضي التقديرية عليه استنباطه مما تقدم إليه من مستندات وما يوحي إليه ظاهرها, وله اعتبار ذلك النزاع جدياً فيضع المال تحت الحراسة وبخلافه يرد الطلب, وهذا ما استقرت عليه الأحكام









الشرط الثالث – المال محل الحراسة:

إن الأموال التي يجوز وضعها تحت الحراسة هي المنقول والعقار وقد شرحت الأسباب الموجبة لقانون المرافعات معنى المنقول والعقار بالقول بأنهما الأموال بشكل عام والمال كما يعرفه القانون هو كل حق له قيمته المادية, ومع ذلك ولكي يوضع المال تحت الحراسة يجب أن تتوفر فيه الشروط التالية:

1- أن يكون قابلاً للتعامل فيه.

2- الأموال التي لا يمكن إدارتها من قبل الغير.

3- أن يكون المال متقوماً.

4- لايجوز وضع المال تحت الحراسة إذا كان تحت اليد









الشرط الرابع – الخطر العاجل مع بقاء المال تحت الحائز:

للحراسة القضائية شروط خاصة بها إضافة إلى الشروط العامة للقضاء المستعجل وقد بينا معنى الخطر العاجل عند تناول الشروط العامة للقضاء المستعجل, وفي موضوع شرط الإستعجال, أما الشرط الخاص هنا لوضع المال تحت الحراسة القضائية فهو الخطر العاجل مع بقاء المال تحت يد حائزه يعتبر واحداً من أهم شروط قبول الحراسة القضائية والمتمثل بالضرر الواقع الذي يهدد مصلحة طالب وضع المال تحت الحراسة من تركه تحت يد الحائز.

ولقاضي المسائل المستعجلة وسائل عدة للوصول إلى القناعة المطلوبة لوضع المال تحت الحراسة القضائية على وفق مفهوم هذا الشرط بعد تدقيق ظاهر المستندات والأوراق المقدمة إليه, ومن تلك الوسائل التي تلجئه لذلك هي الخشية من تلف المال أو ضياعه في حالة بقائه تحت يد الحائز أو إستحواذ بعض الشركاء على عائد العين مهددة بالتلف والضياع ذاتها, وفي ضوء القناعة التي يستنبطها القاضي وتقدير الوسائل المستخدمة من ظاهر المستندات فله أن يضع المال تحت الحراسة وفي خلاف ذلك يقرر رد الطلب وذلك لكون الخطر العاجل ليس حالة ثابتة أو مستقرة فهو يختلف باختلاف الموضوع المعروض على القضاء المستعجل الأمر الذي تركه المشرع لسلطة القاضي التقديرية

إن الخطر العاجل مع بقاء المال تحت يد الحائز ناتج من طبيعة الحق المطالب به, لذا لا يجـوز إضفـاء صفـة الإستعجال خلافاً لطبيعة الحق حتى ولو اتفق الأطراف على ذلك لأن الاتفاق على الوصف لا يغير تلك الطبيعة

وخلاصة القول فإن قاضي المسائل المستعجلة ملزم بوضع المال تحت الحراسة إذا كان وجود المال تحت يد الحائز يهدد مصلحة صاحب الحراسة سواء كان صاحب اليد غاصباً أو مسلوب الإرادة أو غير مؤتمن أو مهملاً أو قام بأعمال الغش والتدليس والاضرار بمصلحة طالب الحراسة





مكتب / محمد جابر عيسى المحامى
            والمستشار القانونى





















بحث في الحراسة القضائية


بمناسبة حكم محكمة أسيوط الاستئنافية

رقم (473) بالعدد الثامن من المحاماة



تنازع بعض القسس مع الدار البطريركية على ملكية كنيسة، وطرح هذا النزاع أمام محكمة أسيوط الأهلية للفصل فيه، وفي الوقت نفسه تقدمت الدار البطريركية إلى محكمة الموضوع بطلب (الحكم بصفة مستعجلة بتعيين حارس قضائي على الكنيسة المتنازع عليها لمباشرة إقامة الشعائر الدينية فيها حتى يتم الفصل في الملكية).

فقضت محكمة أسيوط برفض طلب الحراسة، وقالت في حكمها: (حيث إن من ضمن شروط دعوى الحراسة أن يكون الشيء المراد وضعه تحت الحراسة مما يمكن للغير (Tiers) أن يتولى إدارته، فإذا لم يتوفر هذا الشرط فلا وجه لتعيين حارس، وبناءً على ذلك قضت المحاكم الفرنسوية بأنه لا يجوز أن يعهد في إدارة أجزاخانة أو مصلحة أميرية لحارس قضائي، ومعنى ذلك راجع لتعريف الحراسة وواجبات الحارس، إذ أن الحراسة هي وضع الشيء المتنازع عليه تحت يد شخص ثالث حتى يُفصل في النزاع القائم بخصوصه، ومن واجبات الحارس إدارة الشيء موضوع الحراسة، فإن كان هذا الشيء مما لا يمكن للغير إدارته فلا يمكن تعيين حارس عليه (راجع شرح Boudry على الوديعة صفحة (684) فقرة (1274) وصفحة (674) فقرة (1253) وما بعدها)، وحيث إنه في هذه الدعوى مما لا شك فيه أنه لا يمكن لأي شخص خلاف الطرفين أو من ينوب عن المدعي من رجال الدين أن يتولى إدارة الكنيسة للغرض الذي ذكره المدعي في عريضة دعواه (إقامة الشعائر الدينية) وإذن فهذه الدعوى على غير أساس ويتعين رفضها - وحيث إنه لا محل بعد ذلك للبحث في باقي ما دفع به المدعى عليهما... إلخ).

استأنفت الدار البطريركية هذا الحكم فقضت محكمة أسيوط الاستئنافية بإلغائه بحكمها المنشور في العدد الأخير من المحاماة، وقررت بأنه لا محل لما أخذ به الحكم المستأنف من أن الحراسة لا يصح أن يؤمر بها إلا فيما يمكن للغير أي غير المتخاصمين إدارته إذ لا معنى لهذا التقييد مع وجود النص الصريح على إطلاقه في المادة (491) من القانون المدني.

ولأن هذا الموضوع من الأبحاث الطريفة أمام القضاء واعتقادًا منا بأن الحكم الاستئنافي لا يتمشى مع المبادئ القانونية المقررة، رأينا أن نعلق عليه بهذا البحث الوجيز إتمامًا للفائدة.

الحراسة القضائية هي وضع عقار أو منقول بين يدي شخص ثالث بقصد المحافظة على حقوق طرفي الخصوم ذوي المصلحة في حفظه (Audry , Rou t. 6p. 145).

فالحراسة إذن تتعلق بحماية الحقوق الخاصة للطرفين المتنازعين، وهذه الحقوق في القضية القائمة بين الدار البطريركية وخصومها تتعلق بملكية الكنيسة، ولا شك أن حق الملكية، وهو وحده محل النزاع في قضية الموضوع، لا شأن له بإقامة الشعائر الدينية في الكنيسة، والحراسة القضائية لا يقصد بها إلا المحافظة على المصالح الخاصة والحقوق العينية دون غيرها



Le sequestre judiciaire est ordonné pour sauvegarder des intérêts privés (Dalloz: Rép. Pratique: Dépôt - Sequestre No. 259).

Le Sequestre judiciaire se rattache á l’organisation et á la protection des droits reéls. (Dalloz: Nouv b, biv ann. Art 1961 No. 4)



ومن البداهة أن (إقامة الشعائر الدينية) وهي مهمة الحارس القضائي الذي تطلب الدار البطريركية تعيينه لا تدخل مطلقًا ضمن المصالح الخاصة (intérêts privés) أو الحقوق العينية (droits réels) التي يعين الحارس القضائي لحمايتها والمحافظة عليها، ولهذا كان طلب الحراسة في هذه القضية متنافرًا مع طبيعة معنى الحراسة القضائية من الوجهة القانونية.

على أن هذا التنافر يظهر جليًا فوق ذلك عند البحث في ركن الخطر وهو أحد الركنين الواجب توفرهما ليكون طلب الحراسة مقبولاً.

من المقرر قانونًا أن الحراسة القضائية لا تكون إلا حيث يكون الخطر مهددًا لحقوق أحد الخصمين المتنازعين (Dalloz. N.C. Civ art 1961 No. 46).

على أن الخطر في هذه القضية لا يتعلق بحق أحد الطرفين المتنازعين وهو حق الملكية على العقار المتنازع عليه، وإنما يتعلق بإقامة الشعائر الدينية، وبعبارة أخرى أن طالب الحراسة لا يشكو من خطر يهدد الحق المتنازع عليه، وهو حق الملكية، أو ما يتعلق به من الحقوق الأخرى، حتى يكون من الجائز تعيين حارس قضائي للمحافظة على العقار المتنازع عليه وصيانته وحفظ غلته حتى ينتهي النزاع في موضوع ملكيته، ولكن طالب الحراسة يشكو من تعطيل الشعائر الدينية في الكنيسة المتنازع على ملكيتها ويطلب أن يكون تعيين الحارس لإقامة هذه الشعائر المعطلة.

وهذا النوع من الخطر لا يعرفه القضاء المدني ولا يصح أن يكون محل نزاع أمامه وليس من شأنه أن ينظر فيه أو أن يتلافاه من طريق الحراسة القضائية، لأنه متعلق بمصلحة أدبية عامة غير مقومة بمال، وطلب الحراسة إنما يقصد به أصلاً حماية المصالح الخاصة والحقوق العينية بوضع العين المتنازع على ملكيتها أو حيازتها تحت يد أمين وذلك متى كان هناك خوف من أن واضع اليد الحالي ليس من القدرة المالية بحيث يستطيع في المستقبل أن يعوض ما يصيب العين من التلف تحت يده أو يرد ما يصل إليه من ثمراتها.

وأحكام المحاكم جميعها بهذا المعنى والأمثلة على ذلك كثيرة، فقد حكمت المحاكم بجواز تعيين الحارس القضائي إذا كانت حيازة أحد المتخاصمين بمفرده تضر بحقوق الآخر ويخشى من تبديد غلاته وعدم صيانتها (استئناف بني سويف، مجلة الحقوق سنة خامسة صـ 380) أو إذا كان يخشى من تبديد إراداته من أشخاص يتضح للمحكمة عدم اقتدارهم فيما بعد على القيام بدفع تعويض الضرر (محكمة الجيزة: الحقوق سنة سادسة صـ 380) أو إذا كان يخشى على العين من وجودها تحت يد الخصم بالنظر لإعساره في الحال أو ترجيح إعساره في المستقبل (بني سويف: الحقوق سنة سابعة صـ 349).

وقضت محكمة الاستئناف بأنه لو قدم الخصم المطلوب رفع يده بطريق الحراسة تأمينات كافية تضمن الريع المتنازع عليه للخصم الطالب الحراسة لم يكن هناك موجب لتعيين حارس (استئناف: حقوق سنة 25 صـ 273).

فالفكرة السائدة إذن في قضاء المحاكم وآراء علماء القانون ترمي إلى عدم إجازة الحراسة إلا في سبيل المحافظة على الحقوق المتنازع عليها إذا كان هناك خطر من بقاء العين المتنازع عليها تحت يد أحد طرفي الخصوم، أي أن يكون ذلك الخصم من عدم الكفاءة المالية بحيث لا يستطيع خصمه الرجوع عليه فيما بعد بما يستحقه.

ولا شك أن هذه الفكرة التي قامت عليها الحراسة القضائية لا تتمشى مطلقًا مع الغرض الذي تطلب الدار البطريركية تعيين الحارس من أجله.

وهذه الفكرة نفسها هي التي لا تجعل محلاً للحراسة متى كان الشيء المتنازع عليه مما لا يتيسر للغير إدارته، وذلك لأن الحراسة في الأصل تقضي بأن تعهد المحكمة بالعين المتنازع عليها إلى شخص ثالث (tiers) تتوفر فيه الكفاءة والأمانة للحراسة، فإذا كان الغرض المقصود من الحراسة مما لا يتيسر لغير الخصوم القيام به خرجت الحراسة عن معناها، وهو وضع العين تحت يد أمين للمحافظة على حقوق الطرفين فيها.

وإلا فإذا كان من الجائز أن تترتب الحراسة على كل نزاع مهما كانت طبيعته، ودفعًا لكل ضرر من أي نوعٍ كان، كما فهمت محكمة استئناف أسيوط من إطلاق نص المادة (491) مدني، لجاز مثلاً للزوج الذي يطلب في دعوى شرعية ضم أولاده إليه أن يطلب من القضاء تعيين حارس قضائي على الأولاد لتربيتهم حتى ينتهي النزاع الشرعي.

ولقد قضت المحاكم بأنه لا يجوز وضع صيدلية أو مصلحة عامة تحت الحراسة القضائية (baudry السابق الإشارة إليه) وقضت أيضًا بأنه لا يجوز تعيين حارس قضائي على (جريدة) لإصدارها مؤقتًا حتى ينتهي النزاع القائم بشأنها(Dalloz: N.C. Civ, art, 1961 No. 13).

من أجل هذا نعتقد أن الحكم بتعيين حارس قضائي على كنيسة لإقامة الشعائر الدينية فيها لا يتفق من الوجهة القانونية مع المعنى المقصود بالحراسة القضائية.

مكتب / محمد جابر عيسى المحامى
           والمستشار القانونى
          
















صحيفة دعوى برفع الحراسة القضائية




--------------------------------------------------------------------------------



صحيفة دعوى برفع الحراسة القضائية

انه فى يوم ............. الموافق.............الساعة ............. بناء على طلب السيد/ ............. و مهنته ............. المقيم برقم ............. شارع ............. قسم ............. محافظة ............. و محله المختار مكتب الاستاذ ............. المحامى الكائن ............. أنا ............. محضر محكمة ............. قد أنتقلت الى محل اقامة :

1- السيد/ .............و مهنته ............. المقيم برقم ............. شارع ............. قسم ............. محافظة .............مخاطبا ............. 2- السيد/ .............و مهنته ............. المقيم برقم ............. شارع ............. قسم ............. محافظة .............مخاطبا ............. 3- السيد/ .............و مهنته ............. المقيم برقم ............. شارع ............. قسم ............. محافظة .............مخاطبا .............



و أعلنتهم بالآتى

يمتلك الطالب و المعلن اليهم ............. و قد ثار الخلف فيما بينهم جميعا فيما يتعلق بادارة هذه الاعيان , و لم يتفقوا على طريقة تصفيتها أو قسمتها فيما بينهم و كان يتعين و الحال كذلك رفع دعوى موضوعية أمام القضاء لقسمة هذه الاعيان , و انتظارا لصدور حكم موضوعى بالقسمة فكان يتعين المحافظة عليها وادارتها ادارة حسنة و هو ما أدى بالمعلن اليه الاول الى رفع الدعوى رقم ............. لسنة ............. مستعجل ............. بطلب فرض الحراسة القضائية على تلك الاعيان و تعيينه حارسا عليها , و قد صدر له الحكم بذلك و تنفذ فى ............. بتسلمه لها كاجراء تحفظى وقتى لحين رفع الدعوى الموضوعية بقسمتها وحينئذ يتولى الحارس تسليم كل شريك الحصة التى اختص بها فتنتهى الحراسة بذلك , الا أن الدعوى الموضوعية لم ترفع رغم انقضاء ............. .

و حتى لا تخرج الحراسة عن طبيعتها باعتبارها اجراء تحفظى مؤقت و تصبح تصرفا دائما , فانه يحق للطالب باعتباره أحد ملاك الاعيان الموضوعية تحت الحراسة , أن يطلب رفع الحراسة عنها لتعود لسيرتها الاولى .



بناء عليه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخة الى محل أقامة المعلن اليهم واعلنت كلا منهم بصورة من هذا وكلفتهم بالحضور أمام محكمه ............. الدائرة ............. بمقرها الكائن بشارع ............. و ذلك بجلستها المنعقدة علنا فى يوم ............. الموافق ............. الساعة ............. لسماع الحكم برفع الحراسة القضائية التى فرضت بموجب الحكم رقم ............. على الاعيان المبينة بصدر هذه الصحيفة و بالحكم المشار اليه , و انهاء مهمة الحارس المعلن اليه الاول و الزامه برد الاعيان لاصحابها , مع الزام المعلن اليهم المصاريف ومقابل الاتعاب و شمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة .

مع حفظ كافة الحقوق , و لأجل العلم ..

مكتب / محمد جابر عيسى المحامى

          والمستشار القانونى




" الحراســة القضائيــة "


- تعريفات الحراسة وطبيعتها.

- أنواع الحراسة.

- الشروط الخاصة للحراسة القضائية.

أولاً: تعريف الحراسة

الحراسة اصطلاحاً:

عُرّفت الحراسة بأنها: وضع مال يقوم في شأنه نزاع أو يكون الحق فيه غير ثابت, ويتهدده خطر عاجل, في يد أمين يتكفل بحفظه وإدارته ورده مع تقديم حساب عنه الى من يثبت له الحق.

وعُرفت أيضاً بأنها: إجراء تحفظي مؤقت يأمر به القاضي بناء على طلب صاحب مصلحة لوضع عقار أو منقول أو مجموع من المال يقوم بشأنها نزاع أو يكون الحق فيه غير ثابت تحت يد أمين يتولى حفظه وإدارته ليرده مع غلته المقبوضة لمن يثبت له الحق فيه.

وتعرف كذلك بأنها: وضع مال متنازع عليه في شأنه ويتهدده خطر عاجل تحت يد عدل لحفظه وأدارته وإعادته مع غلته لصاحبه.

تعريف الحراسة في القانون:

أورد القانون المدني المصري الحراسة ضمن العقود المسماة وقد عرفها: عقد يعهد الطرفان بمقتضاه الى شخص آخر بمنقول أو عقار أو مجموعة من المال يقوم في شأنه نزاع أو يكون الحق فيه غير ثابت فيتكفل هذا الشخص بحفظه وبإدارته وبرده مع غلته المقبوضة إلى من يثبت له الحق فيه.

والحراسة القضائية ليس موضوعاً حديث العهد جاءت به القوانين الوضعية الحديثة بل أنه موضوع عرفته الشريعة الإسلامية منذ بواكير العمل بالقضاء الإسلامي, فقد كان لكل قاضٍ أعوان يقدمون المساعدة للقاضي عند القيام بعمله ولكل واحد من هؤلاء مهمة موكلة إليه, وقد كان ما يسمى (أمين القاضِ) يتدرج تحت عنوان أعوان القاضي ويتم اختياره من قبل القاضي لتوفر شروط الأمانة فيه والثقة والعدل ويحدد القاضي واجبات أمينه (الحارس) بالحفاظ على المال المتنازع عليه وإدارته وإعادته حتى يبت القاضي بأمره.

يلجأ كثير من الناس الى الإحتماء بالقضاء المستعجل من أجل الحفاظ على مصلحة مهددة بالخطر وكإجراء وقتي يقوم قاضي الأمور المستعجلة لحماية الحق والحيلولة دون ضياعه الى إتخاذ القرار المناسب لحماية ذلك الحق, وكان للحراسة القضائية دور هام في حماية تلك الحقوق بصفة خاصة والقضاء المستعجل بصفة عامة.

طبيعة الحراسة القضائية:

الحراسة القضائية: هي اجراء تحفظي مؤقت، لذلك فإن فرضها لايجوز أن يكون له تأثير في موضوع النزاع مطلقاً، كما ليس للقاضي أن يعطي الحارس أية صلاحية لها مساس بموضوع النزاع، وأن دعوى الحراسة كما استقر على ذلك الاجتهاد ليست وسيلة من وسائل التنفيذ الجبري على المدين الممتنع عن

الوفاء فلا تفرض على المال لمجرد الرغبة في وفاء الدين المستحق، وإنما هي إجراء تحفظي مستعجل من اختصاص قاضي الأمور المستعجلة، ويمكن أن ترفع دعوى الحراسة ايضاً كطلب مستعجل تبعاً لطلبات موضوعية أمام محكمة الموضوع ويقضي بها قبل الفصل في الموضوع دون تعد عليه أو تأثير فيه، ولافرق في أن تكون المحكمة مدنية أو جنائية وأنه يشترط لاختصاص القضاء المستعجل لنظر دعوى الحراسة القضائية توافر أركانها، وأن يتوافر ايضاً شرط اختصاصه من استعجال وعدم المساس بأصل الحق، ويجب أن يكون هناك خطر عاجل لا يكفي تفاديه إجراءات التقاضي العادية، وحالات الخطر يعود تقديرها للقاضي الذي

ينظر في دعوى الحراسة ولا رقابة عليه في ذلك لمحكمة النقض، وترفع دعوى الحراسة القضائية أمام محكمة موطن المدعى عليه أو المحكمة الموجود في دائرتها المال المطلوب وضعه تحت الحراسة.

ثانياً: أنواع الحراسة

للحراسة أنواع ثلاث, الأول هو الحراسة الإتفاقية والثاني هو الحراسة القانونية والثالث هو الحراسة القضائية ونأتي بأيجاز على كل واحدة من تلك الأنواع.

النوع الأول – الحراسة الأتفاقية:

القانون المدني المصري قد ذكر عقد الحراسة – وعلى وجه الخصوص – ضمن أحكام العقود المسماة, مما يدل على الإهتمام الكبير الذي يوليه المشرع المصري لهذا العقد, فالحراسة الإتفاقية هو اتفاق بين طرفين أو أكثر حل بينهما نزاع في مال منقول أو عقار أو مجموعة أموال على إيداع تلك الأموال لدى شخص ثالث ولحين إنتهاء ذلك النزاع, حيث تحدد للحارس مسؤولية في إدارة ذلك المال وحساباته واجرته فأن كانت الحراسة من دون أجر طبق بشأنها أحكام الوديعة.

وإلتزامات الحارس بشأن المحافظة على ماعهد إليه به وأن يبذل من العناية ما يبذله الرجل المعتاد, كذلك الكيفية التي يرد بها المال بعد إنتهاء النزاع مع الغلة.

النوع الثاني – الحراسة القانونية:

وهي الحراسة التي تتم بموجب نص قانوني, أي أن هذه الحراسة ليست اتفاقية (عقد), كما أنها ليست قضائية أي لاتتم بموجب قرار يصدر عن القضاء المستعجل, بل يتم إيقاعها من قبل موظف عام مخول بموجب القانون ومثال ذلك ما يتخذه المنفذ العدل من إجراء بالحجز على الأموال وبالطريقة المرسومة قانوناً حيث يدون في محضر الحجز جنس الأموال ونوعها ومقدارها وقيمتها ومكان حفظها وطريقة حراستها وذلك بإيداعها إلى يد عدل أو بإقامة حارس عليها, لقاء اجرة يقدرها القائم بالتنفيذ ويوافق عليها المنفذ العدل, ثم ينبه الحارس على الإلتزامات الواجبة عليه لحفظ المال المحجوز وإدارته وإعادته بعد إنتهاء المهمة الموكلة إليه.

النوع الثالث – الحراسة القضائية:

الحراسة القضائية هي تلك الحراسة التي تتم بقرار من القضاء المستعجل أو من القضاء العادي بالتبعية وحسبما مبين تعريفها من جهة الفقه والقانون, وهذا النوع له أهمية خاصة من دون النوعين الآخرين فإن ذلك عائد إلى كونه الأكثر شيوعاً بين الناس لإطمئنان الناس إلى قرارات القضاء الصادرة بشأنه ولإعتقادهم إن الكلمة الفصل التي يقولها القضاء بهذا الشأن هي الأكثر إلزاماً لصدوره من سلطة مختصة بإصداره ولأن قوته القانونية تعلو على العقود الأتفاقية أولاً وكذلك أوامر الموظف العام.

هذا كما أن الأحكام الواردة في الحجز الإحتياطي تنص عن الشخص الثالث الذي يكون المال تحت يده, سواء كان أحد طرفي النزاع أو الغير حيث أن المحكمة عندما تصدر قرارها بوضع الحجز الإحتياطي يتم تبليغ المحجوز عليه والشخص الثالث المحجوز تحت يده.

ثالثاً: شروط الحراسة القضائية

الحراسة القضائية بصفتها أحد مواضع القضاء المستعجل تستلزم تحقق شرطي القضاء المستعجل وهي الإستعجال وعدم التصدي لأصل الحق وهذه ما تسمى بالشروط العامة للقضاء المستعجل وإضافة لذلك فإن لها شروط خاصة وهي المصلحة ووجود النزاع والمال محل الحراسة والخطر العاجل مع بقاء المال تحت يد الحائز, فإذا تحققت هذه الشروط وضع القاضي المال تحت الحراسة وهذا هو الدور الأول للحراسة, أما الدور الثاني فهو تعيين الحارس القضائي.

الشروط الخاصة للحراسة القضائية

الشرط الأول – المصلحة:

تعرف بـ (الفائدة العملية المشروعة التي يسعى الشخص للحصول عليها من وراء إتخاذه إجراءاً قضائياً) وتعرّف كذلك بأنها: (الفائدة العملية التي تعود على رافع الدعوى من الحكم له بطلباته الواردة في الدعوى), ويقال كذلك: (المنفعة المشروعة التي يراد تحقيقها بالإلتجاء إلى القضاء), وهي كذلك: (الفائدة العملية التي تعود على رافع الدعوى من الحكم له), ويقال: (هي الفائدة التي تعود على المدعي من الحكم له بطلباته في الدعوى).

أما قانون المرافعات المدنية فلم يُورد تعريف للمصلحة وترك ذلك إلى الفقه والقضاء إلا أنه عندما جاء على ذكر المصلحة, ذكرها باعتبارها شرطاً من شروط الدعوى, حيث قال: (يشترط في الدعوى أن يكون للمدعى به مصلحة معلومة وحالة وممكنة ومحققة ومع ذلك فالمصلحة المحتملة تكفي إن كان هناك ما يدعو إلى التخوف من إلحاق الضرر بذوي الشأن ...), فهذا الشرط هو ما تتطلبه دعوى الموضوع, أما في المسائل المستعجلة فإن للقاضي أن يتلمس المصلحة من ظاهر المستندات والأوراق المقدمة للمحكمة ومن دون المساس بأصل الحق, فأن تأيد له وجود المصلحة وضع المال تحت الحراسة وبخلافه عليه رد الطلب, كما في حالة شريكين وضعا المحل العائد لهما تحت يد عدل فلا يجوز لأحدهما طلب وضع المال تحت الحراسة القضائية ما دام يد العدل قائم بواجباته ولكون الأخير يقوم بوظيفة تماثل الوظيفة التي يقوم بها الحارس القضائي, لذا لا مبرر لتعيين حارس قضائي مع وجود يد العدل.

هذا ومن المعلوم أن للمصلحة خصائص عدة, فالخاصية الأولى أن تكون قانونية, ويقصد بذلك حماية الحق مع البقاء على المركز القانوني للخصوم, وبعبارة أدق أن يكون للمصلحة سند من القانون إضافة للخاصية القانونية فهي يجب أن تكون مباشرة وتعبر عن شخص طالبها وهذا يعني عدم جواز قبولها إذا رفعت من شخص غير ذي صفة, إضافة إلى الخاصية الثالثة التي تقول أن المصلحة ممكن أن تكون محتملة, لأن واحدة من مهام القضاء المستعجل هو القيام بتهيئة الدليل لدعوى الموضوع وخشية ضياعه عند حدوث نزاع في المستقبل.

الشرط الثاني – وجود نزاع:

لم يورد قانون المرافعات المدنية تعريف للنزاع, وترك أمر تقصيه للقاضي ولما لديه من سلطة تقديرية التي تمكنه الاستدلال عليه من ظاهر المستندات والأوراق المقدمة له, وكلمة النزاع هنا غير محددة بموضوع معين بل هي أي نزاع يتعلق بمنقول أو عقار أو حق ملكية فكرية أو مجموع من المال, فتحقق النزاع يثبت به الشرط الثاني لوضع المال تحت الحراسة من أجل المحافظة على الحقوق, سواء كانت تلك الحقوق عينية أو شخصية, والنزاع يتخذ صور شتى كالنزاع على إدارة المال الشائع أو النزاع بشأن واضع اليد على المال مصـدره عقـد مشاركة وغيرها من صور النزاع الأخرى.

ولا يكفي أن هناك نزاع وحسب بل يشترط أن يكون ذلك النزاع جدياً يتحقق فيه أسباب المصلحة والصدق, لذا فإن النزاع المفتعل أو النزاع الإتفاقي المقصود منه الإضرار بأطراف أخرى يخرج من موضوع الحراسة القضائية لتخلف شرط النزاع الجدي, وأن المعيار المتخذ لبيان جدية النزاع من عدمه أمر متروك لسلطة القاضي التقديرية عليه استنباطه مما تقدم إليه من مستندات وما يوحي إليه ظاهرها, وله اعتبار ذلك النزاع جدياً فيضع المال تحت الحراسة وبخلافه يرد الطلب, وهذا ما استقرت عليه الأحكام.

الشرط الثالث – المال محل الحراسة:

إن الأموال التي يجوز وضعها تحت الحراسة هي المنقول والعقار وقد شرحت الأسباب الموجبة لقانون المرافعات معنى المنقول والعقار بالقول بأنهما الأموال بشكل عام والمال كما يعرفه القانون هو كل حق له قيمته المادية, ومع ذلك ولكي يوضع المال تحت الحراسة يجب أن تتوفر فيه الشروط التالية:

1- أن يكون قابلاً للتعامل فيه.

2- الأموال التي لا يمكن إدارتها من قبل الغير.

3- أن يكون المال متقوماً.

4- لايجوز وضع المال تحت الحراسة إذا كان تحت اليد.

الشرط الرابع – الخطر العاجل مع بقاء المال تحت الحائز:

للحراسة القضائية شروط خاصة بها إضافة إلى الشروط العامة للقضاء المستعجل وقد بينا معنى الخطر العاجل عند تناول الشروط العامة للقضاء المستعجل, وفي موضوع شرط الإستعجال, أما الشرط الخاص هنا لوضع المال تحت الحراسة القضائية فهو الخطر العاجل مع بقاء المال تحت يد حائزه يعتبر واحداً من أهم شروط قبول الحراسة القضائية والمتمثل بالضرر الواقع الذي يهدد مصلحة طالب وضع المال تحت الحراسة من تركه تحت يد الحائز.

ولقاضي المسائل المستعجلة وسائل عدة للوصول إلى القناعة المطلوبة لوضع المال تحت الحراسة القضائية على وفق مفهوم هذا الشرط بعد تدقيق ظاهر المستندات والأوراق المقدمة إليه, ومن تلك الوسائل التي تلجئه لذلك هي الخشية من تلف المال أو ضياعه في حالة بقائه تحت يد الحائز أو إستحواذ بعض الشركاء على عائد العين مهددة بالتلف والضياع ذاتها, وفي ضوء القناعة التي يستنبطها القاضي وتقدير الوسائل المستخدمة من ظاهر المستندات فله أن يضع المال تحت الحراسة وفي خلاف ذلك يقرر رد الطلب وذلك لكون الخطر العاجل ليس حالة ثابتة أو مستقرة فهو يختلف باختلاف الموضوع المعروض على القضاء المستعجل الأمر الذي تركه المشرع لسلطة القاضي التقديرية.

إن الخطر العاجل مع بقاء المال تحت يد الحائز ناتج من طبيعة الحق المطالب به, لذا لا يجـوز إضفـاء صفـة الإستعجال خلافاً لطبيعة الحق حتى ولو اتفق الأطراف على ذلك لأن الاتفاق على الوصف لا يغير تلك الطبيعة.

وخلاصة القول فإن قاضي المسائل المستعجلة ملزم بوضع المال تحت الحراسة إذا كان وجود المال تحت يد الحائز يهدد مصلحة صاحب الحراسة سواء كان صاحب اليد غاصباً أو مسلوب الإرادة أو غير مؤتمن أو مهملاً أو قام بأعمال الغش والتدليس والاضرار بمصلحة طالب الحراسة.











مكتب / محمد جابر عيسى المحامى
           والمستشار القانونى























دعوى الحراسة القضائية واختصاصها



دعوى الحراسة القضائية واختصاصها





الحراسة هي وضع المال المتنازع عليه

عند شخص آخر لحفظه وتسليمه الى من يثبت له الحق فيه وكما عرفتها المادة 695 من

القانون المدني حيث جاء فيها: ان الحراسة عقد يعهد الطرفان بمقتضاه الى شخص آخر

بمنقول او عقار او مجموع من المال يقوم في شأنه نزاع، او يكون الحق فيه غير ثابت

فيتكفل هذا الشخص بحفظه وادارته وبرده مع غلته المقبوضة الى من يثبت له الحق

فيه.

اما الحراسة القضائية فهي اجراء تحفظي مستعجل ليس له تأثير على موضوع

النزاع، وقد جاء النص عليها في المادة 696 من القانون المدني التي تضمنت انه يجوز

للقاضي ان يأمر بالحراسة وفق مايلي:

1- في الاحوال المشار اليها في المادة 695

من القانون المدني اذا لم يتفق ذوو الشأن على الحراسة.

2- اذا كان صاحب المصلحة

في منقول او عقار قد تجمع لديه من الاسباب المعقولة ما يخشى معه خطراً عاجلاً من

بقاء المال تحت يد حائزه.

3- في الاحوال الاخرى المنصوص عليها في

القانون.

أما شروط فرض الحراسة فهي:

اولاً- وجود نزاع على مال معين، او ان

يكون الحق فيه غير ثابت.

ثانياً- قيام الخطر العاجل.

ثالثاً- وجود مصلحة

لطالب الحراسة في طلبها.

رابعاً- ان يكون المال قابلاً للتعامل فيه، ومما يمكن

ادارته من قبل الغير.

خامساً- ألايكون المال بادارة من يملك اكثر من الحراسة اي

لايجوز فرض الحراسة على المال مع وجود مصفي الشركة ومصفي التركة، ومدير المال

الشائع لان كلاً منهم يمتلك سلطات وصلاحيات اكثر مما يملكه الحارس

القضائي.



طبيعة الحراسة القضائية:

الحراسة القضائية: هي اجراء تحفظي

مؤقت، لذلك فإن فرضها لايجوز ان يكون له تأثير في موضوع النزاع مطلقاً، كما ليس

للقاضي ان يعطي الحارس اية صلاحية لها مساس بموضوع النزاع ، ان دعوى الحراسة كما

استقر على ذلك الاجتهاد ليست وسيلة من وسائل التنفيذ الجبري على المدين الممتنع عن

الوفاء فلا تفرض على المال لمجرد الرغبة في وفاء الدين المستحق، وانما هي اجراء

تحفظي مستعجل من اختصاص قاضي الامور المستعجلة، ويمكن ان ترفع دعوى الحراسة ايضاً

كطلب مستعجل تبعاً لطلبات موضوعية امام محكمة الموضوع ويقضي بها قبل الفصل في

الموضوع دون تعد عليه او تأثير فيه، ولافرق في ان تكون المحكمة مدنية او جزائية وقد

قضى الاجتهاد الصادر عن محكمة النقض تحت رقم 1034/856 تاريخ 9/2/1975 انه يشترط

لاختصاص القضاء المستعجل لنظر دعوى الحراسة القضائية توافر اركانها، وان يتوافر

ايضاً شرط اختصاصه من استعجال وعدم المساس بأصل الحق، ويجب ان يكون هناك خطر عاجل

لايكفي تفاديه اجراءات التقاضي العادية، وحالات الخطر يعود تقديرها للقاضي الذي

ينظر في دعوى الحراسة ولارقابة عليه في ذلك لمحكمة النقض، وترفع دعوى الحراسة

القضائية امام محكمة موطن المدعى عليه او المحكمة الموجود في دائرتها المال المطلوب

وضعه تحت الحراسة عملاً بأحكام المادة 91 من قانون اصول المحاكمات المدنية.

وانه

لايجوز فرض الحراسة من قبل هيئات التحكيم لانه ليس من صلاحيتها اتخاذ التدابير

التحفظية هذا ما نص عليه قرار محكمة النقض بالقرار رقم 40/74 تاريخ

20/1/1982.



مكتب / محمد جابر عيسى المحامى
           والمستشار القانونى




































" الحراســة القضائيــة "







القاضـي



هـادي عزيـز علـي







أولاً: تعريف الحراسة







الحراسة لغة:



حرس – حرساً حفظه فهو حارس وجمعه حراس, وحرسه وحرس وأحراس, أُحرس بالمكان أقام به حرساً, الحراسة: الأسم من حُرس الشئ حفظه(1).







الحراسة أصطلاحاً:



لم يورد قانون المرافعات المدنية تعريفاً للحراسة, وقد ترك أمر تعريفها الى الفقه وشراح القانون, في حين نجد أن هناك أكثر من تعريف لها في بعض قوانين الدول العربية سواء جاءت في قوانين المرافعات أو القوانين المدنية لتلك الدول, ونحاول هنا أن ناتي على بعضها وحسبما أوردها شراح القانون وفقهائه:-



حيث عُرّفت الحراسة بأنها: وضع مال يقوم في شأنه نزاع أو يكون الحق فيه غير ثابت , ويتهدده خطر عاجل, في يد أمين يتكفل بحفظه وأدارته ورده مع تقديم حساب عنه الى من يثبت له الحق(2).



وعُرفت أيضاً بأنها: إجراء تحفظي مؤقت يأمر به القاضي بناء على طلب صاحب مصلحة لوضع عقار أو منقول أو مجموع من المال يقوم بشأنها نزاع أو يكون الحق فيه غير ثابت تحت يد أمين يتولى حفظه وأدارته ليرده مع غلته المقبوضة لمن يثبت له الحق فيه(3).



وتعرف كذلك بأنها: وضع مال متنازع عليه في شأنه ويتهدده خطر عاجل تحت يد عدل لحفظه وأدارته وأعادته مع غلته لصاحبه(4).



وتعرف أيضاً بأنها (ضرورة الحصول على الحماية القانونية العاجلة التي لاتتحقق من إتباع الأجراءات للتقاضي نتيجة لتوفر ظروف كمثل خطر على حقوق الخصم أو تتضمن ضرراً قد يتعذر تداركه وأصلاحه وينبع ذلك الأستعجال من طبيعة الحق المتنازع عليه وماهية الأجراء الوقتي المطلوب(5)).



وقيل كذلك بأنه أجراء تحفظي يقوم به حاكم التدابير المستعجلة بوضع المنقول أو العقار تحت الحراسـة القضائيـة(6).



وكذلك قيل بأنه: نيابة يوليها القضاء بأجراء مستعجل ووقتي يأمر به بناء على طلب صاحب المصلحة إذا رأى الحاكم أنها أجراء ضروري للمحافظة على حقوق أصحاب الشأن ومصالحهم ويعهد الحاكم للحارس بموجب هذا الأجراء منقول أو عقار أو مجموع من الأموال لحفظ وارداته ليرده مع غلته المقبوضة لمن يثبت له الحق(7).



وقيل كذلك: هي إيداع الشئ الموضوع تحت يد القضاء عند شخص معين بأمر المحكمة إن كانت المصلحة قاضية بذلك(8).







التعريف في القانون:



أورد القانون المدني المصري الحراسة ضمن العقود المسماة حيث أدرجها في الباب الثالث وتحت الفصل الخامس من الكتاب الثاني – العقود المسماة – وقد عرفها: عقد يعهد الطرفان بمقتضاه الى شخص آخر بمنقول أو عقار أو مجموعة من المال يقوم في شأنه نزاع أو يكون الحق فيه غير ثابت فيتكفل هذا الشخص بحفظه وبأدارته وبرده مع غلته المقبوضة الى من يثبت له الحق فيه(9).



ويُعرفه قانون الموجبات والعقود اللبناني بأنها: إيداع شئ متنازع عليه بين يدي شخص ثالث ويجوز أن يكون موضوع الحراسة أموالاً منقولة أو ثابتة وهي تخضع الى الأحكام المختصة بالوديعة العادية ...(10).



الحراسة القضائية من الموضوعات المهمة التي وردت تحت باب القضاء المستعجل في قانون المرافعات, لما لها من أهمية كبيرة في حياة الناس بأيجاد الحماية السريعة لدرء تهديد عاجل يمكن بواسطتها المحافظة على المال من ذلك الخطر ولحين البت في أصل الحق من قبل القضاء العادي, ولما كان الأمر كذلك فلابد من أجراءات سريعة وعاجلة تتخذ في مواجهة ذلك الخطر الذي يهدد الحق, مما حدا بالمشرّع أن يوليها أهتماماً خاصاً ضمن أحكام القضاء المستعجل خلافاً للقانون المصري الذي أوجد لها موقعاً في القانون المدني وليس في قانون المرافعات.



والحراسة القضائية ليس موضوعاً حديث العهد جاءت به القوانين الوضعية الحديثة بل أنه موضوع عرفته الشريعة الأسلامية منذ بواكير العمل بالقضاء الأسلامي, فقد كان لكل قاضٍ أعوان يقدمون المساعدة للقاضي عند القيام بعمله ولكل واحد من هؤلاء مهمة موكلة إليه, وقد كان مايسمى (أمين القاضِ) يتدرج تحت عنوان أعوان القاضي ويتم أختياره من قبل القاضي لتوفر شروط الأمانة فيه والثقة والعدل ويحدد القاضي واجبات أمينه (الحارس) بالحفاظ على المال المتنازع عليه وأدارته وأعادته حتى يبت القاضي بأمره(11).



يلجأ كثير من الناس الى الأحتماء بالقضاء المستعجل من أجل الحفاظ على مصلحة مهددة بالخطر وكأجراء وقتي يقوم قاضي الأمور المستعجلة لحماية الحق والحيلولة دون ضياعه الى أتخاذ القرار المناسب لحماية ذلك الحق, وكان للحراسة القضائية دور هام في حماية تلك الحقوق بصفة خاصة والقضاء المستعجل بصفة عامة.







ثانياً: أنواع الحراسة



للحراسة أنواع ثلاث, الأول هو الحراسة الأتفاقية والثاني هو الحراسة القانونية والثالث هو الحراسة القضائية ونحاول هنا أن نأتي بأيجاز على كل واحدة من تلك الأنواع.



النوع الأول – الحراسة الأتفاقية:



لم يورد المشرّع العراقي وضمن نصوص القانون المدني تعريف للحراسة بصفتها عقد وترك ذلك الى الأحكام العامة للعقد وأركانه من رضا ومحل وسبب والشكل في بعض العقود, إلا أن القانون المدني المصري قد ذكر عقد الحراسة – وعلى وجه الخصوص – ضمن أحكام العقود المسماة(12), مما يدل على الأهتمام الكبير الذي يوليه المشرّع المصري لهذا العقد , وحسب التعريف المذكور آنفاً , عليه فالحراسة الأتفاقية هو أتفاق بين طرفين أو أكثر حل بينهما نزاع في مال منقول أو عقار أو مجموعة أموال على إيداع تلك الأموال لدى شخص ثالث ولحين إنتهاء ذلك النزاع, حيث تحدد للحارس مسؤولية في أدارة ذلك المال وحساباته وأجرته فأن كانت الحراسة من دون أجر طبق بشأنها أحكام الوديعة.



وإلتزامات الحارس بشأن المحافظة على ماعهد إليه به وأن يبذل من العناية ما يبذله الرجل المعتاد , كذلك الكيفية التي يُرد بها المال بعد إنتهاء النزاع مع الغلة.



النوع الثاني – الحراسة القانونية:



وهي الحراسة التي تتم بموجب نص قانوني, أي أن هذه الحراسة ليست أتفاقية (عقد), كما أنها ليست قضائية أي لاتتم بموجب قرار يصدر عن القضاء المستعجل, بل يتم إيقاعها من قبل موظف عام مخول بموجب القانون ومثال ذلك مايتخذه المنفذ العدل من أجراء بالحجز على الأموال وبالطريقة المرسومة قانوناً حيث يدون في محضر الحجز جنس الأموال ونوعها ومقدارها وقيمتها ومكان حفظها وطريقة حراستها وذلك بأيداعها الى يد عدل أو بأقامة حارس عليها, لقاء أجرة يقدرها القائم بالتنفيذ ويوافق عليها المنفذ العدل, ثم ينبه الحارس على الألتزامات الواجبة عليه لحفظ المال المحجوز وأدارته وأعادته بعد أنتهاء المهمة الموكلة إليه(13).



النوع الثالث – الحراسة القضائية:



الحراسة القضائية هي تلك الحراسة التي تتم بقرار من القضاء المستعجل(14) أو من القضاء العادي بالتبعية(15) وحسبما مبين تعريفها من جهة الفقه والقانون, ونحن أن نُولي هذا النوع أهمية خاصة من دون النوعين الآخرين فأن ذلك عائد الى كونه الأكثر شيوعاً بين الناس لأطمئنان الناس الى قرارات القضاء الصادرة بشأنه ولأعتقادهم إن الكلمة الفصل التي يقولها القضاء بهذا الشأن هي الأكثر إلزاماً لصدوره من سلطة مختصة بأصداره ولأن قوته القانونية تعلو على العقود الأتفاقية أولاً وكذلك أوامر الموظف العام.



هذا كما أن الأحكام الواردة في الحجز الأحتياطي تنص عن الشخص الثالث الذي يكون المال تحت يده, سواء كان أحد طرفي النزاع أو الغير حيث أن المحكمة عندما تصدر قرارها بوضع الحجز الأحتياطي يتم تبليغ المحجوز عليه والشخص الثالث المحجوز تحت يده(16).



ولايغيب عن البال وكما ذكر آنفاً أن القانون العراقي نص على شروط الحراسة وليس أركان الحراسة كما يقول القانون المصري الذي أعتبرها عقد, وذلك لأختلاف النظامين القانونيين لها(17).







ثالثاً: شروط الحراسة القضائية



الحراسة القضائية بصفتها أحد مواضع القضاء المستعجل تستلزم تحقق شرطي القضاء المستعجل وهي الأستعجال وعدم التصدي لأصل الحق وهذه ماتسمى بالشروط العامة للقضاء المستعجل وأضافة لذلك فأن لها شروط خاصة وهي المصلحة ووجود النزاع والمال محل الحراسة والخطر العاجل مع بقاء المال تحت يد الحائز(18), فأذا تحققت هذه الشروط وضع القاضي المال تحت الحراسة وهذا هو الدور الأول للحراسة, أما الدور الثاني فهو تعيين الحارس القضائي وسنحاول بأختصار شرح دوري الحراسة وعلى الوجه الآتي:-







" الشروط الخاصة للحراسة القضائية "



الشرط الأول – المصلحة:



المصلحة لغة: هي مايتعاطاه الأنسان من الأعمال الباعثة على نفعه أو نفع قومه(19).



أما أصطلاحاً فيقال: (الفائدة العملية المشروعة التي يسعى الشخص للحصول عليها من وراء أتخاذه أجراءاً قضائياً)(20) وتعرّف كذلك بأنها: (الفائدة العملية التي تعود على رافع الدعوى من الحكم له بطلباته الواردة في الدعوى)(21), ويقال كذلك: (المنفعة المشروعة التي يراد تحقيقها بالألتجاء الى القضاء)(22), وهي كذلك: (الفائدة العملية التي تعود على رافع الدعوى من الحُكم له)(23), ويُقال: (وهي الفائدة التي تعود على المدعي من الحكم له بطلباته في الدعوى)(24).



أما قانون المرافعات المدنية فلم يُورد تعريف للمصلحة وترك ذلك الى الفقه والقضاء إلا أنه عندما جاء على ذكر المصلحة, ذكرها بأعتبارها شرطاً من شروط الدعوى, حيث قال: (يشترط في الدعوى أن يكون للمدعى به مصلحة معلومة وحالة وممكنة ومحققة ومع ذلك فالمصلحة المحتملة تكفي إن كان هناك مايدعو الى التخوف من إلحاق الضرر بذوي الشأن ...)(25), فهذا الشرط هو ماتتطلبه دعوى الموضوع, أما في المسائل المستعجلة فأن للقاضي أن يتلمس المصلحة من ظاهر المستندات والأوراق المقدمة للمحكمة ومن دون المساس بأصل الحق, فأن تأيّد له وجود المصلحة وضع المال تحت الحراسة وبخلافه عليه رد الطلب, كما في حالة شريكين وضعا المحل العائد لهما تحت يد عدل فلايجوز لأحدهما طلب وضع المال تحت الحراسة القضائية ما دام يد العدل قائم بواجباته ولكون الأخير يقوم بوظيفة تماثل الوظيفة التي يقوم بها الحارس القضائي, لذا لا مبرر لتعيين حارس قضائي مع وجود يد العدل(26).



هذا ومن المعلوم أن للمصلحة خصائص عدة, فالخاصية الأولى أن تكون قانونية, ويُقصد بذلك حماية الحق مع البقاء على المركز القانوني للخصوم, وبعبارة أدق أن يكون للمصلحة سند من القانون إضافة للخاصية القانونية فهي يجب أن تكون مباشرة وتعبر عن شخص طالبها وهذا يعني عدم جواز قبولها أذا رُفعت من شخص غير ذي صفة, إضافة الى الخاصية الثالثة التي تقول أن المصلحة ممكن أن تكون محتملة, لأن واحدة من مهام القضاء المستعجل هو القيام بتهيئة الدليل لدعوى الموضوع وخشية ضياعه عند حدوث نزاع في المستقبل.



مماتقدم يتضح أن ليس لقاضي المسائل المستعجلة قبول طلب وضع المال تحت الحراسة القضائية من دون تحقق شرط المصلحة, وهنا يجدر التمييز بين المصلحة والحق, رغم وجود من يقول: أن وجود الحق في رفع الدعوى يعد مرادفاً للمصلحة القانونية(27), حيث أننا نرى أن المصلحة ليست مرادفاً للحق فأنهما مختلفان من دون شك لا بل أن ذلك الأختلاف قد يصل في بعض الأحيان الى مستوى التناقض فقد تظهر المصلحة بأجلى صورها إلا أن الحق يحول دون تحقيقها ومثال ذلك أن لشخص ما مصلحة في فتح نافذة في غرفته طلباً للشمس ومرور الهواء وصولاً الى جو صحياً أفضل في تلك الغرفة, إلا إن تلك النافذة سوف تطل على مكان تجمع أفراد عائلة الجار, مما لايجوز قانوناً فتحها رغم تحقق المصلحة لتعارضها مع الحق وهذا يؤكد كون المصلحة قانونية وليست شخصية مجردة.



الشرط الثاني – وجود نزاع:



لم يورد قانون المرافعات المدنية تعريف للنزاع, وترك أمر تقصيه للقاضي ولما لديه من سلطة تقديرية التي تمكنه الأستدلال عليه من ظاهر المستندات والأوراق المقدمة له, وكلمة النزاع هنا غير محددة بموضوع معين بل هي أي نزاع يتعلق بمنقول أو عقار أو حق ملكية فكرية أو مجموع من المال, فتحقق النزاع يثبت به الشرط الثاني لوضع المال تحت الحراسة من أجل المحافظة على الحقوق, سواء كانت تلك الحقوق عينية أو شخصية, والنزاع يتخذ صور شتى كالنزاع على أدارة المال الشائع أو النزاع بشأن واضع اليد على المال مصـدره عقـد مشاركة وغيرها من صور النزاع الأخرى.



ولا يكفي أن هناك نزاع وحسب بل يشترط أن يكون ذلك النزاع جدياً يتحقق فيه أسباب المصلحة والصدق, لذا فأن النزاع المفتعل أو النزاع الأتفاقي المقصود منه الإضرار بأطراف أخرى يخرج من موضوع الحراسة القضائية لتخلف شرط النزاع الجدي, وأن المعيار المتخذ لبيان جدية النزاع من عدمه أمر متروك لسلطة القاضي التقديرية عليه أستنباطه مما تقدم إليه من مستندات وما يوحي إليه ظاهرها, وله أعتبار ذلك النزاع جدياً فيضع المال تحت الحراسة وبخلافه يرد الطلب, وهذا ما أستقرت عليه الأحكام التمييزية لدينا.



قد يتبادر الى الذهن الى أن المادة (147) مرافعات لم تورد كلمة نزاع على وجه التحديد مثلما فعل المشرّع المصري في المادة (729) مدني, إلا أن الجملة الأخيرة لتلك المادة قالت ورده مع غلته المقبوضة الى من ثبت له الحق, يعني وجود نزاع بين الأطراف يقوم القضاء بتثبيت الحق لصاحبه(28).



الشرط الثالث – المال محل الحراسة:



إن الأموال التي يجوز وضعها تحت الحراسة هي المنقول والعقار وقد شرحت الأسباب الموجبة لقانون المرافعات معنى المنقول والعقار بالقول بأنهما الأموال بشكل عام والمال كما يعرفه القانون هو كل حق له قيمته المادية(29), ومع ذلك ولكي يُوضع المال تحت الحراسة يجب أن تتوفر فيه الشروط التالية:



1- أن يكون قابلاً للتعامل فيه:



إن المال المطلوب وضعه تحت الحراسة القضائية أن يكون مالاً قابلاً للتعامل فيه على وفق أحكام القانون وبخلافه لاتصلح أن تكون محلاً للحراسة, وعلى أساس ذلك قيل بعدم جواز وضع الأموال العامة تحت الحراسة لكونها مخصصة لخدمة أو منفعة عامة هذا من جهة أما من جهة أخرى فان يسار الحكومة يكفل للمدعي حقوقه فيما لو قضى له من قبل محكمة الموضوع(30), لذا فالأموال العامة تخرج من نطاق فرض الحراسة القضائية, أما ما هي الأموال العامة الخارجة عن نطاق الحراسة؟ فهي العقارات والمنقولات التي للدولة أو للأشخـاص المعنويـة العامة والتي مخصصة لمنفعة عامة بالفعل أو بمقتضى القانون, وتفقد الأموال العامة صفتها بأنتهاء تخصيصها للمنفعة العامة وينتهي التخصيص بمقتضى القانون أو بالفعل أو بأنتهاء الغرض الذي من أجله خصصت تلك الاموال للمنفعة العامة(31).



ومع ذلك فان نماء الأموال العامة يجوز فرض الحراسة القضائية عليه أذا تعلق به حق الفرد, لا بل المرحوم السنهوري يقول: (بجواز وضع المال تحت الحراسة أذا كانت ملكيته متنازعاً عليها ويدعيها أحد الأفراد وكانت صفته العامة متنازعاً عليها مثل الحراسة عن زراعة الأفراد في الأموال العامة حيث يجوز وضع الحراسة على المحصولات والحراسة هنا وضعت على المحصولات لصفتها الخاصة(32), إضافة لما تقدم فأذا كانت الدولة تملك فندقاً وعهدت بأدارته الى أحدى الشركات الخاصة وتحققت فيه شروط الحراسة القضائية فعلى قاضي المسائل المستعجلة وضعه تحت الحراسة القضائية وهذا الأجراء لايمس المال العام وليس فيه أعتداء عليه لأن الحراسة القضائية هنا تحل محل الشركة الخاصة وتبقى الحقوق والألتزامات بين الطرفين كما هي لحين الفصل فيها من قبل قاضي الموضوع(33).



وأختصاراً نقول أن الأموال العامة تخرج على نطاق سريان الحراسة القضائية لكونها مخصصة للنفع العام أولاً ولأنها تطمئن طالبها الى عدم وجود الخطر المهدد لحقه لملائمة المال العام وقدرته على الإيفاء في حال الحكم له من قبل محكمة الموضوع ثانياً.



هذا ونضيف الى أن هناك أموال لاتصلح أن تكون محلاً للحراسة القضائية كالأموال المخالفة للنظام العام أو الآداب.



2- الأموال التي لايمكن أدارتها من قبل الغير:



هنالك أموال لايمكن أدارتها من قبل الغير لكون النصوص القانونية قد وجهت الى أشخاص بعينهم خصهم القانون بتلك الأدارة دون سواهم وأسبغ عليهم وصفاً معيناً ومنع فرض الحراسة القضائية عليهم كمكتب المحامي وعيادة الطبيب لأن قانون نقابة المحامين للأول وقانون نقابة الأطباء للثاني قد ألزمهما بالمحافظة على الأسرار وعدم جواز إفشاء تلك الأسرار الى الغير وحيث أن تعيين الحارس القضائي عليهما يعتبر من الغير الذي سيصله السر لذا فأن القانون جعل الأدارة هنا غير جائزة, إضافة الى وضع المكتب أو العيادة تحت الحراسة تجعله بحكم الحجز المقيد لحرية المحامي أو الطبيب ويحول دون تمكنها من القيام بأعمالهما المهنية ومزاولتها كما أنه يسئ إليها أجتماعياً لدرجة تصل الى الحط من الكرامة وسوء السمعة التي تؤدي الى أنصراف الزبائن عنهما وهذه أمور كلها مخالفة للأحكام القانونية, الامر الذي جعلها خارج فرض الحراسة القضائية.



3- أن يكون المال متقوماً:



يقال أن المال محل الحراسة يجب أن يكون متقوماً خاصة وأن المال يعرف بأنه كل حق له قيمة مادية, لذا تخرج من نطاق الحراسة هنا المساجد والمعابد والكنائس مادامت كونها أماكن مخصصة للعبادة أما مايتعلق بالجانب المدني منها, كالأدارة والأثاث والمنقولات وكل ما لايمس العبادات يصلح أن يكون محلاً للحراسة, وذلك لكون العبادات لايمكن تقويمها بمال, ويخرج كذلك عن نطاق الحراسة المعاهد والمدارس والأبنية العلمية والأجتماعية والمقصود بها هنا (الخاصة) مادام الهدف منها التعليم والحصول على العلم, وهي بهذا الوصف ليست مؤسسات ربحية أو بنيت على أسس تجارية, إلا أنه أذا تعلق الأمر بالأدارة وصرف الرواتب والمنقولات وكل ما هو متعلق بالجانب المدني يجوز وضعه تحت الحراسة القضائية, لا بل أن البعض يذهب الى جواز تعيين حارس قضائي للقيام بمهمة التعليم أذا وجد المشرفون على تلك المؤسسة التعليمية إن إدارة المدرسة قادتها الى الأضطراب وصرفتها عن الأهداف التي أسست من أجلها, وكذلك الأمر بالنسبة للأندية والجمعيات(34), (وهذا بالنسبة للقطاع الخاص حسب).



4- لايجوز وضع المال تحت الحراسة أذا كان تحت اليد:



أذا كان المال تحت يد عدل وحسب أتفاق أطرافه فلايجوز وضعه تحت الحراسة القضائية لأن يد العدل يقوم مقام الحارس القضائي وحسب ماسبق شرحه آنفاً.



الشرط الرابع – الخطر العاجل مع بقاء المال تحت الحائز:



للحراسة القضائية شروط خاصة بها أضافة الى الشروط العامة للقضاء المستعجل وقد بينّا معنى الخطر العاجل عند تناول الشروط العامة للقضاء المستعجل, وفي موضوع شرط الأستعجال, أما الشرط الخاص هنا لوضع المال تحت الحراسة القضائية فهو الخطر العاجل مع بقاء المال تحت يد حائزه يعتبر واحداً من أهم شروط قبول الحراسة القضائية والمتمثل بالضرر الواقع الذي يهدد مصلحة طالب وضع المال تحت الحراسة من تركه تحت يد الحائز.



ولقاضي المسائل المستعجلة وسائل عدة للوصول الى القناعة المطلوبة لوضع المال تحت الحراسة القضائية على وفق مفهوم هذا الشرط بعد تدقيق ظاهر المستندات والأوراق المقدمة إليه, ومن تلك الوسائل التي تلجئه لذلك هي الخشية من تلف المال أو ضياعه في حالة بقائه تحت يد الحائز أو أستحواذ بعض الشركاء على عائد العين مهددة بالتلف والضياع ذاتها(35), وفي ضوء القناعة التي يستنبطها القاضي وتقدير الوسائل المستخدمة من ظاهر المستندات فله أن يضع المال تحت الحراسة وفي خلاف ذلك يقرر رد الطلب وذلك لكون الخطر العاجل ليس حالة ثابتة أو مستقرة فهو يختلف باختلاف الموضوع المعروض على القضاء المستعجل الأمر الذي تركه المشرع لسلطة القاضي التقديرية.



إن الخطر العاجل مع بقاء المال تحت يد الحائز ناتج من طبيعة الحق المطالب به, لذا لايجـوز إضفـاء صفـة الأستعجال خلافاً لطبيعة الحق حتى ولو أتفق الأطراف على ذلك لأن الأتفاق على الوصف لايغير تلك الطبيعة(36).



وفي هذا الأتجاه قضت محكمة أستئناف بغداد بصفتها التمييزية: (... وضع البستان الموصوفة في القرار بيد عدل لغرض العناية بها وأن المدعى عليه قد تظلم من القرار المذكور وردت المحكمة تظلمه بالقرار المذكور وتجد هذه المحكمة أن الأجراءات التي أتخذتها محكمة بداءة المدائن مخالفة لأحكام المادة (147) من قانون المرافعات المدنية التي تشترط لغرض رفع المال تحت الحراسة أن يكون هناك من الأسباب المعقولة مايخشى معه خطراً عاجلاً من بقاء المال تحت يد حائزه ... وحيث أن القرار المميز قد بُني على مخالفة الأجراءات التي تقدم ذكرها لذا قرر نقضه)(37).



وأستقراء لما ذكر من أحكام فان قاضي المسائل المستعجلة ملزم بوضع المال تحت الحراسة أذا كان وجود المال تحت يد الحائز يهدد مصلحة صاحب الحراسة سواء كان صاحب اليد غاصباً أو مسلوب الأرادة أو غير مؤتمن أو مهملاً أو قام بأعمال الغش والتدليس غيتها الاضرار بمصلحة طالب الحراسة(38).







رابعاً: تعيين الحارس القضائي



قلنا أن تحقق شروط الحراسة القضائية تلزم قاضي المسائل المستعجلة بوضع المال تحت الحراسة وهذا هو الدور الأول للحراسة القضائية أما الدور الثاني فهو مهمة تعيين الحارس القضائي الذي نصت عليه الفقرة (2) من المادة (147) من قانون المرافعات, لذا فالسؤال الذي يطرح هنا عن المعايير والأسس التي يعتمدها القاضي لتعيين الحارس القضائي؟ وللأجابة عن هذا السؤال ندرج مايلي:-



أختيار الحارس:



يقول النص إن تعيين الحارس القضائي يكون بأتفاق ذوي الشأن جميعاً, فأن لم يتفقوا تولى القاضي تعيينه, أذن الأولى بتعيين الحارس هم ذوي الشأن لأنهم أعرف بالموضوع المتنازع عليه وإمكانية من يتولى حراسته, وهنا تجدر الأشارة الى الأتفاق على تعيين حارس قضائي لاتعني الحراسة الأتفاقية المار ذكرها بل هي حراسة قضائية تم بأمر من القاضي الذي يسأل أطراف الدعوى عما أذا كانوا يتفقون على حارس قضائي من عدمه, وتكون محكومة بنص المادتين (147 و 148) مرافعات مدنية, ولايمكن أعتبارها عقداً رضائياً من العقود الملزمة للجانبين لأختلاف السند القانوني لكلا الحالتين.



هذا ويلاحظ أن النص العراقي يوجب أتفاق ذوي الشأن جميعاً فأذا كان أطراف الدعوى متعددين فلايقبل من أصحاب القدر الأكبر تعيين الحارس القضائي لمخالفة ذلك للنص المتقدم خلافاً للقانون والفقه المصري الذي يعطي الحراسة على المال الشائع لما يستقر عليه رأي أغلبية الشركاء بحسب قيمة الأنصباء(39).



يتعين على قاضي المسائل المستعجلة تعيين الحارس القضائي في حالة عدم أختياره من قبل الأطراف وأن الأسس المعتمدة للأختيار هي:



(1) الكفاءة المطلوبة للحارس القضائي لممارسة ذلك النوع من النشاط الذي يجب أن يكون ملماً بأسبابه وطبيعته ومحققاً لمصالح الأطراف المتنازعة.



(2) النزاهة يشترط في الحارس النزاهة والحيدة لكي يؤدي عمله سليماً من دون الميل لأحد اطراف الدعوى لغرض تحقيق الهدف الذي رسم له وصولاً الى القرار العادل .



(3) أما الأمر الثالث الذي نضعه لأختيار الحارس القضائي هو عدم قرابته من أطراف الدعوى ويجب أن يطبق بشأنه مايطبق على المحكم.







هذا ويجوز الفقه والقضاء تعيين أحد الخصوم حارساً بلا أجر متى وجد فيه القدرة على القيام بهذه المهمة بشرط أن يكون المال المتنازع عليه قليل القيمة وبتعيين حارس بأجر يرهق أحد أطراف الدعوى بشرط تحقق النزاهة والأستقامة والسير به للقيام بهذه المهمة(40).







التكييف القانوني لمهمة الحارس:



يقول السنهوري إن الحارس القضائي يصبح بمجرد تعيينه, وبحكم القانون نائباً ... وان الحارس القضائي ينوب عن صاحب الحق في المال موضوع الحراسة, وان هذا الرأي مستمد من أحكام المادة (733)(41) مدني مصري وليس لهذا النص مقابل في القانون العراقي الأمر الذي نستنتج منه أن الحارس القضائي وعلى وفق نص قانون المرافعات في المادتين (147 و 148) هو عمل من أعمال الأدارة وليس نيابة بدليل إن أي تصرف يخرج عن أعمال الأدارة(42) يلزم الحارس بمراجعة القضاء بشأنه, وأن مهمته تلك هي مهمة قضائية اي ليست أتفاقية أو قانونية(43), إضافة الى أن الحارس القضائي ذو مهمة شخصية, أي لايجوز إحلال شخص محله وهي بهذا الفهم وظيفة يحددها قاض الأمور المستعجلة.



إلتزامات الحارس القضائي:



أوجبت النصوص القانونية على الحارس القضائي إلتزامات عدة ملزم بتأديتها مادام قد قبل المهمة المكلف بها من قبل المحكمة المختصة وهي على الوجه الآتي:-



1- تسلم المال موضوع الحراسة:



على الحارس القضائي تسلم المال الموضوع تحت الحراسة من اليد التي كان تحت حيازتها ذلك المال بموجب محضر ينظم لهذا الغرض مرفق به قوائم مبين فيها الأموال من حيث وصفها وشكلها ونوعيتها, ترفق نسخة منه في أضبارة الدعوى, على أن لايسمح لأي من أطراف الدعوى أن يقوم مقامه في أداء وظيفته.



2- المحافظة على المال المستلم:



على الحارس القضائي المحافظة على المال الذي تسلمه موضوع الحراسة القضائية وان يبذل العنايـة اللازمـة - عناية الرجل المعتاد– سواء كانت الحراسة باجر أو من دون أجر أذا قبل بها فأن كانت العين عمـارة سكنيـة بذل عناية الرجل المعتاد في إيجار شققها والحفاظ عليها وصيانتها والحيلولة دون تداعيها وأن يحافظ على الخدمات المقدمة لها كالماء والكهرباء والخدمات الأخرى.



3- حسابات المال:



على الحارس القضائي تقديم قائمة حساب بالمال المستلم أو تم أنفاقه وحفظه مع تنظيم دفاتر حسابية مع الوصولات والمستندات اللازمة لأثبات مادخل وما أُنفق, على أن يقدم تلك الحسابات في ضوء الطلب الموجه إليه من قبل المحكمة وأن يُرفق نسخة من تلك الحسابات بأضبارة الدعوى.



4- أعمال الأدارة:



إن الأموال التي تحت الحراسة والتي كُلف بها الحارس القضائي تدخل ضمن أعمال الأدارة ولايجوز تجاوز هذا المفهوم وكل أمر يخرج عن أعمال الأدارة وجب عليه مراجعة المحكمة بشأنه كالتصرف مثلاً الذي هو ليس من أعمال الأدارة فالواجب مراجعة المحكمة بشأنه لأخذ الأذن منها.



5- الحراسة الشخصية:



إن مهمة الحارس القضائي مهمة شخصية فلايجوز له التنازل عنها الى الغير إلا بأذن من المحكمة.



6- إنتهاء الحراسة:



على الحارس القضائي رد المال الذي تحت حراسته مع غلته عند إنتهاء الحراسة.



حقوق الحارس:



لما كان على الحارس القضائي إلتزامات وواجبات السالف ذكرها نجد في مقابل ذلك أن له حقوق نص عليها القانون.



أولاً – الأجرة:



إن النص القانوني يعطي للحارس أجره مقابل الأعمال التي يقوم بها وتخضع الأجرة في هذه الحالة الى سلطة القاضي التقديرية, حيث يقدرها في نوع العمل وطبيعته ومدته, كما أن لشخص الحارس أثر في تقدير الأجرة أذ تعتمد الكفاءة والقدرة على إدارة المال موضوع الحراسة والجانب المهني للحارس وسبق الأعمال التي قام بها كحارس قضائي في أعمال سابقة.



ثانياً – مصروفات الحارس:



يذهب الفقه المصري(44) الى أن إسترداد المصروفات التي أنفقها الحارس الضرورية لحفظ المال والترميمات ومصروفات الزراعة فأن الحارس يستردها ويتقاضى التعويض من صاحب المال أذا كان النزاع قد فصل فيه, وهذا الرأي تطبيق لأحكام الفقرة (2) من المادة (737) مدني مصري, ومع عدم وجود نص مقابل ذلك في القانون العراقي فيكون من المفترض أن يسترد الحارس ما أنفقه من ماله الخاص على حفظ المال الذي تحت الحراسة, أذا لم يتمكن من الحصول على المال مع عوائد ذلك المال التي ينفقها لأغراض الحفظ والصيانة والترميم وسواه, وتلافياً لهذا الأمر فللقاضي أن يأمر بأيداع مبلغ من المال في صندوق المحكمة تلافياً لتلك المصروفات وهذا في رأينا ليس حقاً للحارس لأنه لايضيف شئ الى الأجرة التي قدرتها المحكمة, بل هو يندرج تحت عنوان الواجبات وليس تحت عنوان الحقوق إلا أنه يمكن القول إن المبالغ التي صرفها الحارس مـن مالـه الخاص للحفاظ على المال موضوع الحراسة يكون لها إمتياز إستردادها عن الأموال الأخرى التي تخص ذلك المال.







إنتهاء الحراسة القضائية:



تنتهي الحراسة القضائية إستناداً الى حكم الفقرة (2) من المادة (148) من قانون المرافعات التي تنص على: (تنتهي الحراسة بقرار من القضاء) والقضاء هنا هو القضاء المستعجل الذي قرر وضع المال تحت الحراسة وكذلك قضاء الموضوع أذا كان قد وضع المال تحت الحراسة بطريق التبعية وكما تنص عليه أحكام الفقرة (2) من المادة (141) مرافعات أما القانون المصري ولكون الحراسة عقد من العقود المسماة فأنها تنتهي باتفاق أطراف العقد أو بحكم القضاء(45).



عليه فالقضاء المستعجل يتخذ قراراً بأنهاء الحراسة عندما يتحقق له أي سبب من أسباب التي توجب الأنهاء لأن الحراسة بوصفها قضاء مستعجل فهي إجراء تحفظي ذو طبيعة مؤقتة يجوز الحجية المؤقتة ولطبيعة تلك فأنه قابل للأنهاء أو التعديل كلما أستجد ظرف يوجب ذلك ولابد – على وفق النص العراقي– أن يصدر قرار من القاضي المختص بأنهاء الحراسة, ولايجوز لأطرافها إنهاءها حتى ولو أتفقا على ذلك, لأن ذلك الأتفاق يجب أن يكون محل نظر من قبل القاضي المختص وهو الذي يصادق على الأتفاق الموجب لأنهاء الحراسة.







مكتب / محمد جابر عيسى المحامى
           والمستشار القانونى

28 أغسطس 2010

دعوى بطلان حكم التحكيم نظام خاص وأسلوب جامع لمراجعة حكم التحكيم :




إن دعوى بطلان حكم التحكيم نظام خاص وأسلوب جامع لمراجعة حكم التحكيم ، فلا يجوز تفسير أسبابها تفسيراً ضيقاً بغير نص باعتبارها السبيل الوحيد لإلغاء حكم التحكيم ، فنحن لسنا مع الفقه في أنه لا سبيل بعد إلغاء المشرع للاستئناف والتماس إعادة النظر وأمام تحديد حالات البطلان وحصرها لمعالجة كثير من العوار الذي يلحق بحكم التحكيم كمسألة إبتناء الحكم علي ورقة مزورة أو علي غش أو ظهور ورقة يتغير بها وجه الحكم كان يحتجزها الخصم أو الخطأ في تطبيق القانون أو عدم رد الحكم علي دفاع جوهري لأحد الخصوم أو القصور في أسباب الحكم الواقعية ذلك أن المشرع في قانون التحكيم اختزل سبل مراجعة حكم التحكيم نظراً لطبيعة التحكيم الخاصة في طريق واحد جامع لما يمكن أن تنطوي عليه سبل الطعن المختلفة هو رفع دعوى ببطلان الحكم توخياً لعدم إطالة أمد النزاع الأمر الذي لا يتفق وما تقتضيه التجارة الدولية من سرعة استقرار الحقوق والمراكز القانونية ، كما أن هيئة التحكيم ليست درجة من درجات التقاضي تعلوها أخري وإنما هي المحطة الأولي والأخيرة التي ينتهي عندها النزاع ، وعليه فإذا كان المشرع اتساقاً مع طبيعة التحكيم ونظام آلية حسم منازعاته قد رسم سبيل إصلاح خطأ ما يصدر عن هذه الآلية وحصرها في دعوى البطلان بناء علي أسباب حددها فإنه يتعين عدم مقارنة هذه الوسيلة بسبل إصلاح الخطأ في النظام القضائي لاختلافه عن نظام التحكيم من حيث أداة الحكم ودور الإرادة والقانون الذي علي أساسه تصدر الأحكام والهدف من سبل الإصلاح ، فبينما في النظام القضائي يقوم التقاضي علي درجتين تعلوهما محكمة النقض ويطبق القضاء نصوص التشريع التي تسري علي الكافة فإن التقاضي في التحكيم لا تعدد درجاته وتطيق هيئة التحكيم القانون الذي اختاره الأطراف ، وبينما تسعي طرق الطعن في الأحكام الي توحيد أحكام القضاء بجمع كلمة القضاء علي كلمة سواء حيال تطبيق القانون وتفسيره تحقيقاُ لمبدأ المساواة أمام القانون يختلف الأمر تماماً بالنسبة لدعوى بطلان حكم التحكيم التي تهدف الي إبطال الحكم إذا ما قام ما يدعوا إليه إشباعاً لغريزة العدالة في نفس الخصوم وليس لتوحيد أحكام القضاء بشأن التحكيم الذي يختلف بإخلاف القانون الذي اختاره الأطراف ، ومن ثم فإنه يتعين تفسير الأسباب التي تقوم عليها دعوى البطلان باعتبارها السبيل الوحيد لمراجعة حكم التحكيم تفسيراً واسعاً ، كما لا يجوز تفسير أسباب هذا البطلان علي ضوء أسباب طرق الطعن في الأحكام وقياسها عليها أو تخصيصها وتقيدها بغير نص فهي أسباب جامعة يمكن أن تتسع لما تصور الفقه أنها لا تتسع له ، وعلي ضوء ذلك فإنه يمكن علي سبيل المثال أن تدخل حالة ابتناء الحكم علي غش أو ورقة مزورة أو ظهور ورقة حاسمة كان يحتجزها الخصم تحت البند ج من الفقرة الأولي من المادة 53 التي تتيح رفع دعوى البطلان إذا تعذر علي أحد طرفي التحكيم تقديم دفاعه لأي سبب خارج عن إرادته وهو ما تجعله اتفاقية نيويورك سبباً لرفض الاعتراف بحكم التحكيم ورفض تنفيذه حيث تنص صراحة في البند ب من الفقرة الأولي من المادة الخامسة علي عدم الاعتراف بالحكم وعدم تنفيذه إذا كان الخصم المطلوب تنفيذ الحكم عليه لم يعلن إعلاناً صحيحاً بتعين المحكم أو بإجراءات التحكيم أو كان من المستحيل عليه لسبب آخر أن يقدم دفاعه لما ينطوي عليه ذلك من إخلال بحث الدفاع ، كما يمكن أن يتسع سبب البطلان المبني علي وقوع بطلان في حكم التحكيم الذي نص عليه البند ذ من الفقرة الأولي من المادة 53 لحالات عيوب التسبيب كقصورها وتناقضها والخطأ في تطبيق القانون فضلاً عن أن الخطأ في تطبيق القانون علي النزاع يعتبر نوعاً من استبعاد القانون الواجب التطبيق علي موضوع النزاع وهو سبب من أسباب البطلان التي نصت عليه المادة 53 فقرة 1 بند د ، وقد نصت صراحة الفقرة الأولي بند د من المادة 52 من اتفاقية واشنطون علي أن فشل المحكمة في ذكر الأسباب التي لابني عليها حكم التحكيم يجيز لصاحب الِشأن أن يتقدم بطلب كتابي لإلغاء حكم التحكيم الأمر الذي يؤكد عدم صحة استبعاد عيوب التسبيب من نطاق دعوى البطلان .



ومما يؤكد سلامة ما انتهيا إليه من أن دعوى بطلان حكم التحكيم هي أسلوب جامع لما يمكن أن تنطوي عليه أسباب الطعن علي حكم التحكيم باعتبارها الأسلوب المناسب لطبيعة التحكيم وآلياته ؛ إنه حتى في الدول التي مازالت تأخذ بنظام الطعن علي حكم التحكيم بالاستئناف مع وأتاحه الفرصة في ذات الوقت أمام أطراف النزاع في رفع دعوى بطلان حكم التحكيم مثل فرنسا ولبنان فإنها حددت ميعاداً واحداً للطريقين هو ثلاثون يوماً ، ووحدت المحكمة المختصة بنظر الاستئناف ودعوى البطلان وجعلتها محكمة الاستئناف التي صدر في نطاقها حكم المحكمين المطعون فيه .



والأهم من ذلك كله أنها تقرر عدم قبول دعوى البطلان إذا كان طريق الطعن بالاستئناف مفتوحاً ، أي أن دعوى البطلان والطعن بالاستئناف ليسا سلاحان منفصلان متتابعان يمكن استخدام كل منهما علي استقلال للطعن في حكم التحيكم مما يعرقل تنفيذه ويقضي علي فاعليته ، وإنما حرص المشرع علي دمجهما واستخدمهما مرة واحدة خلال مدة واحدة أمام محكمة واحده ، الأمر الذي يفهم منه رغبة المشرع في ضرورة مراعاة الطبيعة الخاصة للتحكيم وإيجاد أسلوب واحد لإصلاح خطأ الحكم يتسع لكل عوار حكم التحكيم ، سواء سمي هذا الأسلوب بدعوى البطلان أو بالاستئناف ، إذ الهـدف دائماً واحد وهوإلغاء حكم التحكيم المعيب .












.مكتب / محمد جابر عيسى المحامى

            والمستشار القانونى




بطلان اتفاق للتحكيم سبب من أسباب البطلان






لقد أجاز المشرع في القانون رقم 4 لعام 2008 المتعلق بالتحكيم التجاري الطعن بحكم التحكيم ,بطريق دعوى البطلان وقد حدد حالات خاصة,على سبيل الحصر أجاز فيها البطلان وردت في المادة رقم /50 / منه ,

وكان من أهم حالات البطلان ماورد في (ف1.أ) عدم وجود اتفاق على التحكيم أو بطلانه أو سقوطه لانتهاء مدته.‏

1- عدم وجود اتفاق على التحكيم:وهذه الحالة تحدث نادراً,لأنه لا يمكن للتحكيم إلا أن يستند إلى اتفاق ,لكن



قد يحصل أن ينازع أحد أطراف التحكيم في سريان شرط التحكيم على النزاع أو أن التحكيم تجاوز حدود النزاع الذي حدده الاتفاق ,وأحياناً تتعرض هيئة التحكيم للبحث في مسائل لم يشملها اتفاق التحكيم , مما يعرض حكم التحكيم للإبطال, ويمكن التمييز هنا بين حالتين. - الحالة الأولى عدم إمكانية الفصل بين المسائل التي شملها اتفاق التحكيم والمسائل التي لم يشملها اتفاق التحكيم ,حيث يقع التحكيم كله باطلاً, -الحالة الثانية إذا أمكن الفصل بين المسائل المشمولة وغير المشمولة ,فإن البطلان يقع فقط على المسائل التي لم يشملها اتفاق التحكيم. -ويمكن أن نقول أنه إذا تعرضت هيئة التحكيم أثناء إجراءات التحكيم إلى مسألة أولية خارجة عن ولايتها وكان الفصل فيها لازماً للفصل في موضوع التحكيم, فيتوجب عليها التوقف عن إجراءات التحكيم لحين صدور حكم نهائي في هذه المسألة من المحكمة المختصة.‏



2- بطلان اتفاق التحكيم:سواءً أكان اتفاق التحكيم باطل بطلاناً مطلقاً أو كان قابلاً للإبطال أو كان قد قضي بإبطاله ,وقد يكون البطلان لسبب شكلي,كأن يكون غير مكتوب,أو يكون لسبب موضوعي كتخلف شرط يتعلق بالأهلية أو لمسألة لا يجوز فيها الصلح أو مخالفة للنظام العام .‏



3- سقوط اتفاق التحكيم:وذلك لانتهاء المدة المتفق عليها أو لانقضاء المدة التي حددها القانون,مما يجعل الهيئة غير مخولة لإصدار حكم التحكيم بانتهاء المدة المحددة باتفاق التحكيم .فإذا أصدرت هيئة التحكيم الحكم وقع باطلاً لانتهاء فعاليتها .‏



4- ملاحظة هامة:يمكن لصاحب المصلحة أن يتمسك بالدفع ببطلان اتفاق التحكيم أمام هيئة التحكيم,ويكون ذلك قبل صدور الحكم,وقد نص القانون على أن تفصل هيئة التحكيم في هذا الدفع قبل الفصل بالموضوع,أو أن تضمها إلى الموضوع لتفصل فيها معاً,فإذا قضت برد الدفع فلا يجوز التمسك به إلا عن طريق رفع دعوى بطلان حكم التحكيم المنهي للخصومة كلها ونذكر أيضاً بأن خروج هيئة التحكيم عن حدود اتفاق التحكيم وإن كان سبباً لبطلان حكم التحكيم إلا أنه يجب أن يتمسك به صاحب المصلحة , ولايجوز للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها لعدم تعلق ذلك بالنظام العام .‏









مكتب / محمد جابر عيسى المحامى
           والمستشار القانونى







البطلان المطلق و البطلان النسبي






البطلان المطلق و البطلان النسبي



بطـــــــــــــــــــلان العـــــقــــــــــد

مفهوم البطلان وانواعة :

مفهوم البطلان:

البطلان هو الجزاء الذى قررة القانون عند تخلف ركن من اركان العقد ( التراضى - الشكل فى العقود الشكلية - المحل - السبب ) او شرط من شروط الصحة (الاهلية - سلامة الارادة ) العقد الباطل هو العقد الذى لا تتوافر فية مقومات وشروط العقد الصحيح فلا يقوم العقد صحيحا الا اذا استجمع اركان انعقادة من رضى ومحل وسبب والشكل فى حالة اشتراط القانون او الاتفاق شكل محدد للانعقاد.

البطلان وعدم النفاذ :

العقد غير النافذ هو عقد صحيح فيما بين اطرفية وينتج اثارة بينهما ولكنة لا ينفذ فى مواجهة الغير والغير هو كل اجنبى على العقد

البطلان والفسخ:

الفسخ جزاء يرتبة القانون على عدم تنفيذ احد طرفى العقد لا التزامة فا العقد ينشأ صحيح وينتج اثارة بين طرفية الا ان احد اطرافة لا يقوم تنفيذ التزامة فيكون للمتعاقد الاخر طلب فسخ العقد لكى يتحلل مما علية من التزام



البطلان المطلق والبطلان النسبى



معيار التفرقة :

يستقر الفقة التقليدى على التفرقة بين نوعين من البطلان وهما البطلان النسبى والبطلان المطلق



ومطلق ونسبى با النسبة للنظر الى اركان العقد من جهة وشروط صحتة العقد من جهة اخرى



1- اذا تخلف احد اركان العقد كان العقد باطل بطلان مطلق وذلك لخطورة العيب الذى شاب العقد , اما فى حالة تخلف شرط من شروط الصحة كان البطلان نسبيا وليس مطلق وذلك لان العيب الذى شاب العقد اقل خطورة ويكون العقد قابل للاصلاح



2- العقد الباطل بطلان مطلق يعتبر غير موجود قانونا فهو والعدم سواء لتخلف ركن او اكثر من اركان انعقادة ويتم ذلك اذا انعدم الرضا او تخلف المحل او السبب او كانا غير مشروعين او تخلف شكل العقد اذا اشترط القانون او الاتفاق شكلا لا انعقادة والعقد الباطل بطلا نسبى يعتبر صحيحا وتترتب علية اثارة الا انة معيب يمكن ان يقضى ببطلانة



والواقع العملى يثبت يوم بعد يوم الى ان البطلان المطلق والنسبى ينظر من وجهة مغايرة وهى

طبيعة المصلحة محل الحماية



أ- فا البطلان المطلق يتقرر اذا انطوى ابرام العقد على مخالفة قاعدة تستهدف حماية مصلحة عامة



ب- ويقرر البطلان النسبى اذا انطوى العقد على مخالفة قاعدة تستهدف حماية مصلحة عامة



حكم العقد الباطل والعقد القابل للابطال :



1- يقع العقد باطلا اذا تخلف ركن من اركانة فهو لايقوم اصلا لانة لم ينعقد اصلا ولا وجود لة شرعا ولهذا لا يرتب اثارا فى الحال و الاستقبال ويجوز لاى من طريفة ولكل ذى مصلحة ان يتمسك ببطلانة والامتناع عن تنفيذة وللمحكمة ان تقضى ببطلانة من تلقاء نفسها فى اى ولا يقبل الاجازة



2-العقد القابل للابطال او الباطل بطلانا نسبيا هو عقد توافر لة كل اركانة ولكن تخلف فية شرط من شروط الصحة ان مثل هذا العقد ينشأ ويلزم اطرافة ويرتب اثارة ولكن يجوز للمتعاقد الذى تقرر البطلان لمصلحتة بسبب نقص اهليتة او تعيب ارادتة ان يطلب ابطالة



حالات البطلان المطلق:



1- اذا انعدم اذا انعدم الرضا ، كما لو تم ابرام العقد عن طريق شخص عديم الاهلية غير مميز او مجنون



2- اذا كان المحل غير موجود او مستحيل او غير مشروع او غير معين او غير قابل للتعين



والواقع العملى يثبت اليوم وجود المشتقات من العقود والبيع الوهمى او فيما يسمى اتفاقيات المضاربة الاجلة



3- اذا تخلف السبب او اتسم بعدم المشروعية



4- اذا تخلف الشكل الذى تطلبة القانون كركن فى العقد، كما هو الحال فى اشتراط الرسمية لابرام الرهن الرسمى وهبة العقار



5- اذا ورد فى القانون نص خاص يقضى با البطلان المطلق



6- وقد احسنت محمة النقض خيرا وتوفيق با ان يكون البطلان مطلقا با النسبة للاتفاق المخالف لكل قاعدة قانونية مصحوبة بجزاء جنائى



ويستقر القضاء ايضا على الحكم با ابطال التصرف المبنى على الغش نحو القانون اى اذا كان الغرض منة الاحتيال على تطبيق القانون للتهرب من حكم يتعلق با النظام العام



حالات البطلان النسبى



1- اذا كان احد المتعاقدين ناقص الاهلية كا الصبى المميز والسفية وذى الغفلة



2- اذا شاب رضاء احد الطرفين عيب من عيوب الارادة وهو الغلط والاكراة والتدليس



3- اذا ورد فى القانون نص خاص يقضى با البطلان النسبى لقعدة كما فى حالة بيع ملك الغير حيث يكون للمشترى طلب ابطال العقد







مكتب / محمد جابر عيسى المحامى
           والمستشار القانونى
  




دعوى البطلان الأصلية




--------------------------------------------------------------------------------



أولا: انعدام الأحكام



القاعدة أن الحكم القضائي متى صدر يظل قائما و مرتبا أثاره و أهمها حجية الأمر المقضي ما لم يتم إلغاؤه بإحدى طرق الطعن المقررة قانونا فإذا كان الحكم مما لا يجوز الطعن فيه أصلا و استنفدت طرق الطعن فيه صار صحيحا بصورة نهائية وفقا لقاعدة عدم جواز المساس بالحكم و لا يمكن التمسك بطلانه عن طريق الدعوى أو الدفع أو المنازعة في تنفيذه 0



و مع هذا فمن المسلم أن هناك عيوبا جسيمة إذا شابت الحكم القضائي تمنع من اعتباره موجودا منذ صدوره و لذا لا تستنفذ سلطة القاضي و لن يرتب حجية الأمر المقضي و في هذه الحالة يكون غير قابل للتصحيح لأن غير الموجود لا يمكن تصحيحه و لذا يمكن التمسك بهذا العيب بأي طريق سواء بطريق الدعوى الأصلية أو بالطلب العارض أو الدفع أو بالمنازعة في تنفيذه كما يمكن استخدام طرق الطعن القانونية للتمسك بهذه العيوب و يمكن للقاضي أن يقرر انعدامه من تلقاء نفسه إذا جرى التمسك بالحكم أمامه و يطلق على الأمر الذي ترتبه هذه العيوب " الانعدام " تمييزا له عن البطلان القابل للتصحيح 0



و لقد انحازت محكمة النقض المصرية إلى هذه الفكرة في تطبيقات المحكمة على ضرورة التصنيف في العيوب التي يمكن أن تشوب الأحكام و التنويع في أثارها بحسب جسامة العيب , فالعيب الجسيم هو العيب الذي يجرد الحكم من مقوماته و أركانه الأساسية على نحو يفقده كيانه و صفته كحكم و يطيح بما له من حصانة و يحول دون اعتباره موجودا منذ صدوره فلا يستنفذ سلطة القاضي و لا يرتب حجية الأمر المقضي و لا يرد عليه التصحيح لأن المعدوم لا يمكن رأب صدعه فإذا لم يتوافر في العيب هذه الصفة فإنه لا يكون جسيما فلا يجرد الحكم من صفته و لا يؤدي إلى انعدامه 0



و قضت محكمة النقض بأن المشرع حصر طرق الطعن في الأحكام و وضع لها آجالا محدودة و إجراءات معينة بحيث يمتنع يحث أسباب العوار التي تلحق بالأحكام إلا عن طريق التظلم منها بطرق الطعن المناسب لها بحيث إذا كان الطعن غير جائز أو استغلق فلا سبيل لإهدار تلك الأحكام بدعوى بطلان بدعوى بطلان أصلية و ذلك تقديرا لحجية الأحكام باعتبارها عنوان الحقيقة إلا أنه يستثنى من ذلك الأصل العام حالة تجرد الحكم من أركانه الأساسية بحيث يشوبه عيب جوهري جسيم يصيب كيانه و يفقده صفته كحكم و لا يرتب حجية الأمر المقضي و لا يرد عليه التصحيح لأن المعدوم لا يمكن رأب صدعه 0



و قد مالت أغلبية الفقه إلى تأييد فكرة الانعدام في الأحكام مع اختلاف في بعض الأحيان عن التطبيقات القضائية لمحكمة النقض في خصوص حالات انعدام إلا أن واحد من كبار فقهاء قانون المرافعات رأى أن هذه النظرية ليس لها سند تشريعي و هي فكرة غير منطقية و خاطئة و غير دقيقة فضلا عن أنها فكرة غير مفيدة 0



غير أن غالب الفقه يؤيد هذه النظرية و وجد فيها حلا لتلك الحالات التي يبلغ فيها العيب الذي يصيب الحكم حدا من الجسامة لا يجوز معه أن يتمتع الحكم بالحجية فضلا عن إمكان إلغاؤه و عدم الاعتداد به حيث يتجرد الحكم منت أركانه الأساسية و يجد فيها الفقه أيضا تفرقة بين تلك الحالات التي يعتور الحكم فيها عيب بسيط يمكن تداركه عند الطعن عليه فإذا لم يطعن عليه تحصن الحكم مع ما فيه من عيب و بين تلك الحالات التي لا يجوز فيها إضفاء حصانة على الحكم بعد انقضاء ميعاد الطعن فيه و هي حالات انعدام 0



و لم يصل الفقه و القضاء إلى وضع معيار ثابت جامع للتفرقة بين الحكم الباطل و الحكم المعدوم فالأمر لا يعدو سوى تطبيقات قضائية يختلف الفقهاء في تقييمها أو تصورات فقهية يمكن ألا يعتد بها القضاء 0



و قد قضت محكمة النقض بأن الحكم لا يعتبر به وجود في نظر القانون إلا إذا كان موقعه موظفا عند التوقيع و إذا فمتى زالت صفة القاضي عن رئيس المحكمة الذي قضى في الدعوى فإن وضعه بعد ذلك أسباب الحكم ثم توقيعه إياه لا يكسب ورقته الصفة الرسمية و لا يجعل منها بالتالي حكما مستوفيا الشكل القانوني و إذا لم يكن موجودا في الدعوى غير تلك الورقة و لم يكن عليها توقيع آخرين ممن اشتركوا مع موقعها في الفصل في القضية فإن الدعوى كأنها لا حكم فيها 0



( نقض 21 مايو سنة 1946- مجموعة ج 7 – رقم 163 – ص – 157)







أما إذا صدر الحكم من قاض آخر غير القاضي الذي تمت المرافعة أمامه – كان الحكم باطلا 0



( نقض مدني في 5 يونيو 1958 – مجموعة أحكام نقض أن خلو الحكم من بيان المحكمة التي أصدرته يؤدي إلى الجهالة و يجعله كأنه لا وجود له 0



( نقض جنائي 5 نوفمبر سمة 1957 – مجموعة أحكام النقض س 8 – رقم 236 – ص 870 )



و من أركان الحكم المختلف عليها أيضا أن يصدر على شخص موجود فإذا ثبت أن المحكوم عليه قد توفى قبل صدور الحكم فإن هذا الحكم يعتبر معدوما لا باطلا و لكن هذا في نطاق الأحكام الجنائية فقد – أما عن النطاق المدني فإنه في بعض الحالات إذا كانت الدعوى صالحة للفصل فيها و تم الفصل فيها فعلا فلا يجوز تطبيق فكرة الانعدام في هذه الحالة بل يكون الحكم صحيحا أما إذا كانت الدعوى غير صالحة للقضاء فيها و كان أحد المدعين متوفيا فها فإن الحكم الصادر يكون باطلا لا منعدما 0



أما إذا كان الشخص متوفيا قبل إقامة الدعوى فإن الحكم يكون منعدما لانعدام الخصومة 0



و من الأركان المختلف عليها بين التطبيقات القضائية ة الآراء الفقهية الأركان المتعلقة بشكل الحكم و صدوره من محكمة لها ولاية الفصل في الدعوة فصدور الحكم من محكمة لا ولاية لها بجعله منعدما و هو ما تطبقه محكمة النقض و المحكمة الإدارية العليا في مصر و يجب أن يحرر الحكم في الثوب الذي ينص عليه القانون فإن صدر بطريقة تعدم هذا الركن فنحن أمام حكم معدوم لا باطل مثال ذلك أن يصدر الحكم غير مكتوب إطلاقا أو خالي من المنطوق 0



و قضت محكمة النقض بأن الحكم المفقود لا يحوز قوة الشيء المحكوم فيه 0



( نقض جنائي في 8 أكتوبر 1957 – مجموعة أحكام النقض س 8 – رقم 209 – ص 781 )



و قضت بأن كل حكم يجب أن يكون بالكتابة و يرقعه القاضي الذي أصدره و إلا يعتبر غير موجود 0



( نقض جنائي 16 من يونية سنة 1947 - مجموعة ج 7 – رقم 381 – ص 260 )



و يبدو أن محكمة النقض تعتبر الحكم الخالي من تاريخ إصداره معدوما إذا قضت بأن ورقة الحكم هي من الأوراق الرسمية التي يجب أن تحمل تاريخ إصداره و إلا بطلت لفقدها عنصرا من مقومات وجودها قانونا 0



( نقض جنائي في 25 نوفمبر سنة 1957 – مجموعة أحكام النقض س 8 رقم 253 – ص 924)







و لعل الصحيح أن التاريخ لا يعدو أن يكون عملا جوهريا في العمل الإجرائي , يؤدي إخفاقه إلى بطلانه و ليس شرطا من شروط هذا العمل أي لا يؤدي عدم مراعاته إلى انعدامه 0



قضت محكمة النقض بأن خلو الحكم من بيان المحكمة التي أصدرته يؤدي إلى الجهالة و يجعله كأنه لا وجود له 0



( نقض جنائي في 5 نوفمبر سنة 1957 – مجموعة أحكام النقض س 8 – رقم 236 – س 870 )



و من التطبيقات القضائية التي أبرزها أحد الفقهاء لحالة من حالات الانعدام ما ذهبت إليه 0



و من التطبيقات القضائية كذلك للعيوب الجسيمة القضاء بما لم يطلب ذلك أن المطالبة القضائية هي مفترض ضروري للعمل القضائي لازم لوجوده و هي أيضا محله الابتدائي , فالادعاءات التي تحملها إلى القضاء هي محل نشاط القاضي يباشر وظيفته بشأنها راميا إلى إعلان إرادة القانون فيها مصدرا الأمر المقضي و الذي يقيد الخصوم بالحجية التي تلازمه – و لا يمكن تاصور وجود لعمل قضائي في غياب محله و هو الادعاء القانوني , و لذلك فإن القضاء بما لم يطلب بعد من العيوب الجسيمة التي تشوب الحكم فتنخلع عنه الصفة القضائية بما يعني انعدامه , و انعدام الحكم و زوال صفته فإنه لا يرتب الآثار التي ينسبها القانون للأحكام فهو لا يستنفذ سلطة القاضي الذي أصدره و لا يرتب حجية الأمر المقضي في خصوص ما تضمنه من قضاء لم يطلب 0







و ذهب في تحليله لقضاء النص إلى أنه :







يجب الحذر من الخلط بين التزيد في القضاء و التزيد في التسبيب فالتزيد في القضاء يعد عيبا جسيما ينال من الحكم في وجوده فيؤدي إلى انعدامه في خصوص ما تزيد فيه – أما التزيد في التسبيب بمعنى أن يتضمن الحكم أسبابا نافلة تنفصل عن القضاء الوارد في الحكم و لا يؤدي إليه , فإن القاعدة المعتمدة في خصوصها أنها لا تعد من العيوب التي تنال من الحكم فلا تؤثر في قيامه أو في صحته فيهمل أمرها و يغض النظر عنها فيقوم الحكم صحيحا طالما كان ما أورده من أسباب كافية لحمل القضاء الوارد فيه 0



فمن المستقر عليه في قضاء محكمة النقض أن ما تتزيد فيه المحكمة من قضاء يخرج عن حدود الطلبات المطروحة لا يعتد به و لا ترتب أثرا فإذا كانت المحكمة قد عرجت إلى مسألة خارجة عن حدود النزاع لم يطلب منها القضاء فيها , فإن ما عرضت له من ذلك لا يجوز الحجية 0



و أخيرا سنعرض لمذهب أحد كبار الفقهاء في هذا الخصوص تعميما للفائدة و يجب أن نلاحظ أن ما أورده من أراء خاصة بالتفرقة بين العيب المبطل للحكم و المعدم له إنما مزج فيها بين التطبيقات القضائية و بين أراء فقهية 0



فذهب إلى أنه :



و مما يجب توجيه النظر إليه أن البطلان المتعلق بالنظام العام لا يعدم الحكم و لا يفقد كيانه , و إذا لا يعد ضابطا للتفرقة بين حالة الانعدام و حالة البطلان كون البطلان الذي يشوب الحكم متعلقا



بالنظام العام أو غير متعلق به







العيب المعدم للحكم و العيب المبطل له :



أولا : من ناحية صدوره من محكمة تتبع جهة قضائية 0



صفة القاضي و زوالها – تشكيل المحكمة و عدد أعضاؤها – قيام سبب من أسباب عدم إصلاحية أو الرد – صدور الحكم من جهة قضائية غير مختصة 0



يعتبر معدوما الحكم الصادر من شخص لا يعتبر قاضيا أو من قاض لم يحلف اليمين القانونية , أو من قاض زالت عنه ولاية القضاء بسبب العزل أو الإحالة على المعاش أو الاستقالة 0



إذا توفى القاضي بعد المداولة و قبل النطق بالحكم وجب فتح باب المرافعة من جديد و إعادة تشكيل الهيئة بإدخال عضو يحل محل المتوفى , و إلا اعتبرت الهيئة التي أصدرت الحكم غير التي سمعت المرافعة 0



أما إذا توفى القاضي بعد جلسة النطق بالحكم التي حضرها و قبل التوقيع على مسودته – فإن الحكم يكون باطلا و لا يكون معدوما إذ يعد قائما – دون أسباب - أو بعبارة أدق دون توافر الضمانة التي يحققها توقيع القضاة على المسودة عملا بالمادة 175 مما يستوجب بطلانه 0



و يعتبر معدوما الحكم الصادر من قاض موقوف بصفة مؤقتة عن عمله



و إذا حجر على قاض فإن جميع ما أصدره من أحكام يعد معدوما من وقت توقيع الحجر عليه , و الطلب بتوقيع الحجر على قاض أمام المحكمة المختصة نوعيا و محليا عملا بالقواعد العامة - لا يوقف , و في ذاته القاضي عن عمله 0



و لا يعد معدوما الحكم الذي يصدر من قاض ندب إلى المحكمة التي أصدر الحكم فيها الحكم فيها بطريقة غير صحيحة و يفترض بطبيعة الحال أن يكون المندوب قاضيا يعمل في محكمة أخرى و في الدرجة القضائية التي تؤهله للندب فمثلا إذا ندب أحد القضاة مستشارا في محكمة النقض فإنه يعد معدوما الصفة في هذا اصدد ,. و تكون في الأحكام الصادرة من الدائرة التي يشترك فيها معدوما 0



و يعتبر معدوما الحكم الصادر من قاضيين بدلا من ثلاثة بشرط أن يكون الحكم قد صدر بالفعل منهما دون الثلاثة فإذا ورد خطأ مادي في ديباجة الحكم بصدد عدد أعضاء المحكمة فإنه لا يؤثر في صحته ما دام قد ورد في محضر الجلسة أن الذي أصدره هم القضاة الثلاثة المذكورة أسمائهم في المحضر , وصدور الحكم من أربعة قضاة بدلا من ثلاثة – يبطله و لا يعدمه 0



و إذا صدر حكم من قاض غير صالح لنظر الدعوى لتوافر سبب من أسباب عدم الصلاحية المقررة في المادة 146 أو 165 أو المادة 498 فإنه يعد باطلا و ليس معدوما 0 عملا بالمادة 47/1 و هو يعد باطلا و لو اتفق الخصوم على العكس , إنما يتعين الطعن فيه وفقا للقواعد المقررة فإذا أغلقت سبل الطعن فيه صار باتا غير قابل لأي مطعن 0



و يعتبر باطلا و ليس معدوما الحكم الصادر من قاضي يجوز رده عملا بالمادة 148 بافتراض أن طالب الرد لم يعلم بأسبابه إلا بعد صدور الحكم 0



و يذهب الرأي الراجح في فرنسا إلى التسليم بحجية الحكم الصادر من أي جهة من جهات القضاء و لو خالف الاختصاص المتعلق بالوظيفة أو من مبدأ فصل السلطات و ذلك لحسم النزاع و وضع حد له و لرعاية حجية الأمر المقضي به و احترامها 0



و نرى التسليم بهذا المبدأ في مصر بعد أن زال تعدد جهات قضاء الأحوال الشخصية و أصبح رجال القضاء ف كل من المحاكم القضائية و الإدارية ممن تتوافر فيهم شروط واحدة ز بعد أن أوجب قانون المرافعات الجديد عند الحكم بعدم اختصاص المحكمة اختصاصا متعلقا بالوظيفة إحالة الدعوى إلى الجهة القضائية المختصة , و فرض هذه الإحالة عليها ( م 110 )











ثانيا : من ناحية صدور الحكم في خصومة :



حتى تنعقد الخصومة يتعين أن تعلن صحيفتها إلى المدعي عليه و أن يكون كل من طرفيها أهلا للتقاضي و إلا فإنها تع معدومة هي و جميع الأحكام التي صدر فيها 0



و من ثم يعتبر معوما الحكم الصادر على من لم يعلن إطلاقا بصحيفة الدعوى أو على من تم إعلانه بإجراء معدوم كما إذا ثبت بحكم من القضاء تزوير محضر الإعلان ففقد الإعلان كيانه و وجوده و إنما يعد مبنيا على إجراء باطل الحكم الصادر على من أعلن بصحيفة باطلة 0



و يعتبر معدوما الحكم الصادر على من توفى أو فقد أهليته بعد قبل رفع الدعوى عليه , أو على من لم يكن ممثلا فيها على وجه الإطلاق 0



و قد قضت محكمة النقض – بناء على ما تقدم أن الخصومة لا تنعقد إلا بين أطراف أحياء و إلا كانت معدومة و أن الدفع بعدم انعقاد الخصومة بين الأطراف الواجب اختصامهم قانونا لا يسقط بعدم إبدائه في صحيفة الاستئناف و أنه إذا علم الخصم أثناء نظر الاستئناف بوفاة المدعي عليه قبل رفع الدعوى جاز لكل ذي مصلحة منهم الدفع بانعدام الحكم الابتدائي 0ر



و إنما إذا توفى الخصم أو فقد أهليته أثناء نظر الدعوى و صدر الحكم عليه دون أن يمثل في الخصومة من يقوم مقامه دون أن يعلن بقيام هذه الخصومة فإن هذا الحكم يعد باطلا و لا يعد معدوما و البطلان المتقدم مقرر قط لمصلحة من شرع انقطاع الخصومة لحمايته – و هم ورثة المتوفى أو من قام من فقد أهلية الخصومة أو من زالت صفته – لأنهم هم وحدهم الذين قد يجهلون قيام الخصومة , فأوجب المشرع فقها حتى لا يصدر الحكم في غفلة منهم , فلا يجوز للخصم الآخر طلب البطلان , و لا يجوز للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها 0



و إذا توفى المدعي قبل انعقاد الخصومة و قبل إعلان صحيفتها فإن هذه الوفاة لا تؤدي إلى بطلان الإعلان في كل الأحوال و بعبارة أخرى هذا البطلان شرع لمصلحة الورثة وحدهم و لهم إذا شاؤا الإبقاء على الخصومة و في كل الأحوال تكون لهم مصلحة في ذلك 0



و يدق الأمر إذا توفى المدعي – أو فقد أهليته – قبل انعقاد الخصومة و قبل إعلان صحيفتها , و استمرت و صدر الحكم فيها على ورثته في غفلة منهم , و دون علمهم أن مورثهم قد شرع في إقامة الخصومة قبل وفاته و أنها قد انعقدت بإعلان صحيفتها إلى المدعي عليه بعد هذه الوفاة – تكون الخصومة في الحالة المتقدمة معدومة و يعد معدوما كل حكم يصدر فيها على المدعي إذ أن وجوده شرط أساسي لانعقادها و ما دامت وفاته تمت قبل انعقاد الخصومة و لم تصحح الإجراءات تدخل ورثته من تلقاء أنفسهم أو بناء على إعلان من جانب المدعي عليه فإن كل حكم يصدر فيها على المدعي يكون معدوما أما الحكم الذي يصدر فيه على المدعي عليه فيكون قابلا للبطلان رعاية لمصلحة ورثة المدعي 0



و غنى عن البيان أن وفاة المدعي بعد انعقاد الخصومة تؤدي إلى انقطاعها عملا بالمادة 130 , و يكون كل إجراء أو حكم يحدث أثناء الانقطاع باطلا على ما تقدم ذكره 0



و الحكم في غير ما طلبه الخصم أو بأكثر مما طلبه , يعتبر في واقع الأمر صادرا في غير خصومة و يعد معدوما و مع هذا يعتبره القانون حكما قابلا لالتماس إعادة النظر 0



و لا يعتبر معدوم ا الحكم الصادر في خصومة صحيفتها باطلة لعيب في الإعلان أو لنقض في بياناتها أو الحكم الصادر في الموضوع على الرغم من وجوب شطب القضية لتخلف أطرافها عن الحضور أو على الرغم من وجوب شطب القضية لتخلف أطرافها عن الحضور أو على ارغم من وجوب الحكم باعتبارها كأن لم تكن عملا بالمادة 82 أو الحكم بسقوطها عملا بالمادة 134 أو بانقضائها بالتقادم عملا بالمادة 140 و ذلك لأن البطلان أو السقوط في الأحوال المتقدمة لا يعد خصومة و لا يفقدها كيانها و لا يجعلها هي و العدم سواء , و إنما هو يشوبها و يصيب صحتها – هذا و لو اعتبر البطلان أو السقوط في الأحوال المتقدمة أو في بعضها من النظام العام 0



و إذا الحكم الصادر في دعوى صحيفتها باطلة يكون قابلا للإلغاء لبنائه على إجراء باطل و الحكم في الموضوع الصادر على الرغم من تخلف ال0خصوم عن الحضور يكون هو الأهر مبنيا على إجراء باطل لأن النزاع لا يثبت و لا يتأكد إلا بحضور الطرفين أو أحدهما في الجلسة الممتدة لنظر الدعوى و بإدلائه بما لديه من طلبات و دفوع و إذا كان النزاع على الحق هو شرط أساسي في الالتجاء إلى القضاء و إلا فلا تقبل الدعوى و إذا كانت هذه الدعوى مبنية على اعتبارات متصلة بالنظام العام حتى لا تشغل المحاكم بدعاوى لا يفيد منها أحد , فإذا لا تملك المحكمة الفصل في الدعوى من تلقاء نفسها عند تخلف طرفيها بل هي تلزم بشطب الدعوى و إلا كان حكمها مبنيا على إجراء باطل 0



كذا يكون مبنيا على إجراء باطل الحكم الصادر على الرغم من سقوط الخصومة عملا بالمادة 134 أو انقضائها بالتقادم عملا بالمادة 140 و يحصل التظلم من الحكم في الأحوال المتقدمة بولوج طرق الطعن المقررة بصدده و بمراعاة الشروط التي تقدمت دراستها 0



و إذا ترك المدعي دعواه مراعيا المادة 141 , وقبل خصمه هذا الترك في الأحوال التي يشترط فيها المشرع هذا القبول لإيقاعه و مع ذلك قضت المحكمة في موضوع الدعوى فإن حكمها يكون قد بني على إجراءات باطلة لأن النزاع على الحق هو أساسي في الالتجاء إلى القضاء – على ما تقدم ذكره 0



ثالثا من ناحية تحرير الحكم :







يعتبر معدوما الحكم غير المكتوب , أو الذي لم يوقع عليه رئيس الهيئة التي أصدرته و الكاتب و إلي لم يذكر فيه إطلاقا اسم المحكوم له و المحكوم عليه 0



و إنما يعتبر معدوما الحكم الصادر دون مراعاة لحكم المادة 166 أو المادة 197 أو المادة 170 أو المادة 178/2 أو الحكم غير المسبب أو الذي لم تودع أسبابه في الميعاد المقرر في القانون 0



و جدير بالذكر أن الأوامر التي تصدر على العرائض و محاضر الصلح التي تم عملا بالمادة 101 لا تعد من قبيل الحكام فلا تخضع للقواعد المقررة بالنسبة إلى الحكام كذا الحال بالنسبة إلى القرارات الصادرة في الهيئات الإدارية التي يخولها المشرع سلطة الفصل في بعض التظلمات 0



و إذا كنا قد أوردنا مذهب الفقيه الكبير في هذا الخصوص فهو لأهميته من الناحية العملية بالرغم من اختلافنا معه في بعض الفروض التي اعتبر العيب فيها معدم للحكم أو مبطل له فقط و أهم هذه الحالات حالة انتفاء صلاحية أحد القضاة للحكم فهنا يكون الحكم منعدما لا باطلا و هو ما أكدته المحكمة الإدارية العليا في أحكامها التي سنعرضها و قضاؤها في هذا الخصوص أكثر منطقية و تأصيلا 0



و الرأي الراجح في الفقه أن المحكمة المختصة بنظر طلب انعدام الحكم هي المحكمة التي أصدرت الحكم لأنه إذا كان الحكم منعدما فإن المحكمة تكون و كأنها لم تستنفذ سلطتها عند إصدار الحكم غير أننا نرى أن أنسب محكمة يجب أن تختص بنظر هذه دعوى هي محكمة الطعن العادية و تختص محكمة انقض بنظر دعوى بطلان الحكم الصادر منها على نحو يقارب مذهب المحكمة الإدارية العليا الذي سنعرضه و هناك أراء فقهية أخرى ترى أنه يجوز التمسك بالانعدام في حالة إمكانية الطعن على الحكم إن كانت المواعيد مفتوحة أو في صورة إشكال في التنفيذ حيث يكون مطروحا على محكمة الإشكال وجود الحكم كسند تنفيذي و أخيرا في صورة دعوى البطلان الأصلية ليست هي السبيل الوحيد الصحيح لتقرير انعدام الأحكام بل يمكن تجاهل الحكم المنعدم و عدم الاعتداد به 0











ثانيا : اتجاه المحكمة الإدارية العليا في



خصوص دعوى البطلان الأصلية :



ذهبت المحكمة الإدارية العليا منذ بواكير أحكامها إلى :







إنه و لئن كان لا يجوز أن يطعن في الأحكام بطريق البطلان الأصلي و إنه إذا كان الحكم باطلا و انقضت مواعيد الطعن فه أو استنفذت اعتبر صحيحا من كل الوجوه و لا يجوز بأي حال من الأحوال التمسك بأي وجه من أوجه بطلانه طبقا لقاعدة voies de nulite n ont lien conter les jugements إلا أن هذه القاعدة تخضع لعدة استثناءات و هي الأحكام التي تصدر من فرد أو أفراد عاديين ليس لهم ولاية القضاء و الأحكام الصادرة من محكمة لا وظيفة لها أو على خلاف القواعد الأساسية الموضوعة للنظام القضائي و القرارات القضائية التي لا تفصل في منازعة ما و لو اتخذت شكل الأحكام كالحكم الصادر برسو المزاد , و الأحكام التي تصدر في الدعوى في مواجهة شخص بدون إعلانه للجلسة المحددة لنظر الدعوى إعلانا صحيحا أو ضد شخص متوفى ففي هذه الحالات و أشباهها يكون الحكم باطلا لبنائه على إجراءات باطلة 0



و من حيث إنه لذلك يكون الطعن قد قام على أسا سليم من القانون و يكون الحكم فيه إذا قضى برفض الدعوى قد جاء مخالفا للقانون و يتعين من أجل ذلك إلغاؤه و القضاء ببطلانه 0 الحكم الصادر في الدعوى رقم 390 لسنة 3 قضائية لعدم إعلان صحيفة الدعوى إلى المدعي إعلانا صحيحا 0



( الطعن رقم 770 لسنة 5 ق- جلسة 18/2/1961 س 6 ص 742 )







و من حيث إنه واضح مما تقدم أن المدعي يطعن في حكم صادر من دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا بدعوى بطلان أقامها مستندا إلى ثمة بطلانا وع في الإجراءات أثر في الحكم المطعون فيه 0



و من حيث إن هذه المحكمة تختص بالفصل في طلب إلغاء الحكم الصادر منها إذا ما سابه عيب جسيم يسمح بإقامة دعوى بطلان أصلية 0



و من حيث إنه طبقا للمادة 17 من القانون رقم 55 لسنة 1959 في شأن تنظيم مجلس الدولة تنظر دائرة فحص الطعون الطعن بعد سماع إيضاحات مفوضي الدولة وذوي الشأن أن رأى رئيس الدائرة وجها لذلك 0000 " و تبين المحكمة في نحضر بإيجاز وجهة النظر إذا كان الحكم صادرا بالرفض و لا يجوز الطعن فيه بأي طريقة من طرق الطعن " و مفاد هذا النص أن المشرع لم يأذن بالطعن في الحكم الصادر من دائرة فحص الطعون بأي طريق من طرق الطعن بحيث يتعذر التمسك بكل أوجه البطلان التي تعيب الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري أو المحاكم الإدارية أو المحاكم التأديبية التي تجيز الطعن فيها أمام المحكمة الإدارية العليا 0



و من حيث إنه إذا أجيز استثناء الطعن بدعوى بطلان أصلية في الحكام الصادرة بصفة نهائية فإن هذا الاستثناء في غير حالات التي نص عليها كما فعل في المادة 147 من قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968 يجب أن يقف عند الحالات التي تنطوي على عيب جسيم و تمثل إهدارا للعدالة يفقد فيها الحكم وظيفته 0



و من حيث إن المدعي يستند في دعواه ببطلان حكم دائرة فحص الطعون بجلسة أول يوليو سنة 1967 في الطعن رقم 1582 لسنة 8 ق إلى أنه لم يعلن بميعاد الجلسة الأمر الذي فوت عليه التعقيب على التقرير الصادر من هيئة مفوضي الدولة و منعه من إبداء أوجه دفاعه أمام المحكمة الإدارية العليا 0



و من حيث إن الثابت من الإطلاع على أوراق الدعوى أن تقرير هيئة مفوضي الدولة الذي قدم إلى دائرة فحص الطعون لم يشتمل على وجهة نظر لم يناقشها الطاعن لأن هذا التقرير انتهى إلى تأييد الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بجلسة 12 من أبريل سنة 1962 و قد عالج المدعي في تقرير طعنه في هذا الحكم كل المآخذ التي وجهها إليه 0



و من ناحية أخرى فإن المدعي حينما عرض في عريضة دعوى البطلان التي أقامها إلى المطاعن التي نسبها حكم محكمة القضاء الإداري المطعون فيه لم يأت بجديد على ما ذكره في أسباب الطعن التي كانت تحت نظر دائرة فحص الطعون و من ثم يتعذر الطعن رقم 1582 سالف اذكر على فرض صحته – ينطوي على عيب جسيم و يمثل إهدارا للعدالة يفقد معها الحكم وظيفته و بذلك تكون هذه الدعوى لا تستند إلى أساسا سليم من القانون و يتعين و الحالة هذه القضاء برفضها وإلزام المدعي المصروفات 0



( القضية 1504 لسنة 14 ق – جلسة 21/11/1970 س 16 ص 29 )







و من حيث أن أحكام المحكمة الإدارية العليا تصدر عن أعلى محكمة طعن في القضاء الإداري فلا يجوز أن يعقب عليها و لا أن يقبل طعن فيها إلا إذا انتفى عنها صفة الأحكام القضائية بأن يصدر الحكم عن مستشار قام به سب من أسباب عدم الصلاحية للفصل في الدعوى ـو أن يقترن الحكم بعيب جسيم تقوم به دعوى البطلان الأصلية و إذا كانت أسباب عدم الصلاحية شخصية لا تجاوز شخص القاضي الذي تقوم به و لا يتأثر بها من يجلسون معه في الجائرة التي يزيد عدد أعضائها على النصاب الذي صدر به أحكامها كما لا يؤثر سبب عدم الصلاحية الذي يقوم بمفوض الدولة و لدى المحكمة الإدارية العليا فيما تصدره من أحكام و إذ يبين من الإطلاع على أوراق الحكم أن السيد المستشار لم يشارك بشئ في نظر الطعنين و لا في إصدار الحكم فيهما و لا المداولة فيهما كما لم يثبت اشتراك السيد المستشار في الحكم و هو لم يشترك في تقدير كفاية الطاعن و ما ساقه المدعي من دلائل لا تفيد في إثبات شيء من هذا الاشتراك و هي تتفق و ما يجري عليه العمل في توزيع القضايا بين أعضاء الدائرة من السادة المستشارين فلا يكون ثمة أحد ممن أصدروا الحكم المطعون فيه قد قام به سبب من أسباب عدم الصلاحية للفصل في الطعينين المشار إليهما و لا يلحق بالحكم البطلان سواء من المفوض الذي أعهد التقريرين بالرأي القانوني في الطعنين و لا مما ام من ذلك بالمفوض الذي حضر جلسات المحكمة عند الفصل فيها ذلك أن أحد من المفوضين لا يقوم بهذا الفصل و لا يقضي بشئ منه إذا كان ما أخذه الطاعن على أداء الحكم قد اقتصر على اجتهاد ذلك القضاء في تأويل القانون و تطبيقه و ليس في عدم الرد للحكم عل بعض من وجوه دفاع الطاعن غير الجوهرية ما يعتبر عيبا جسيما يصم الحكم بالبطلان الأصلي و لا يكون ما يجيز التعرض للحكم المطعون فيه و يكون الطعن لا سند له من القانون و يتعين رفضه 0



( الطعن رقم 593 لسنة 24 ق – جلسة 17/6/1979 س 24 – ص 122 )







و من حيث إنه عن تحديد وسيلة التمسك بهذا البطلان فمن الجدير بالذكر إنه و إن كان من المقرر فقها و قضاءا أنه لا بطلان في الحكم سواء بدعوى مبتدأة أو بطريق ادفع في دعوى قائمة إلا أن هذا ينصرف إلى الحكم الذي و إن كان يعتوره البطلان إلا أنه موجود و منتج لكل أثاره ما لم يقض ببطلانه بإحدى الطرق المقررة لذلك قانونا – أما الحكم المعدوم و هو الذي تجرد من الأركان الأساسية للحكم و التي حاصلها أن يصدر من محكمة تتبع جهة قضائية و أن يصدر بما لها من سلطة قضائية أي في خصومة و أن يكون مكتوبا فهذا الحكم يعتبر غير موجود و غير منتج لأي أثر قانوني و لا يلزم الطعن فيه للتمسك بانعدامه و إنما يكف إنكاره عند التمسك بما اشتمل عليه من قضاء كما يجوز الطعن فيه بالبطلان بدعوى أصلية أو بدفع في دعوى قائمة 0



و من حيث إنه على هدى ذلك و إذا كان الثابت من الأوراق أن الدعوى الفرعية و إن كانت الجهة الإدارية لم تتبع في شأن إقامتها الطريق القانوني السليم إلا أن الجلي في الأمر أن الطاعن و وكيله علما ها من لمذكرة التي تسلم صورتها الوكيل أمام مفوض الدولة بجلسة التحضير المنعقدة في 16 من مايو سنة 1967 و ام بالرد علها مما يغدو من المتعذر معه اعتبار الحكم الصادر فيها منعدما فاقدا طبيعته كحكم بل يعتبر في الحقيقة قد شابه وجه من أوجه البطلان مما يجوز معه الطعن فيه أمام هذه المحكمة تطبيقا للمادة 15/2 من قانون مجلس الدولة رقم 55 لسنة 1959 سالف الذكر التي تقتضي بجواز الطعن أمام المحكمة الإدارية العلا " إذا وقع في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم " و على ذلك و إن كان الثابت أيضا أن الطاعن د علم في 19 من ديسمبر سنة 1969 بهذا الحكم عند إعلانه بقائمة الرسوم الصادر في شأنه و د استغلق أمامه طريق الطعن فوات مواعيده المقررة و من ثم فلا يجوز له بعد ذلك رفع دعوى بطلان أصلية لأن الحكم أصبح بمنجى من الإلغاء 0



و من حيث إنه فيما يتعلق بكل أثاره الطاعن بشأن عدم إخطاره بأي من جلستي المرافعة في الدعوى رقم 184 لسنة 21 ق إلى أن صدر الحكم فيها بجلة 27 أبريل سنة 1969 فالثابت من الإطلاع على دفتر صادر من محكمة القضاء الإداري ( الأرشيف ) في الفترة من 5 من نوفمبر سنة 1968 حتى 28 من ديسمبر 1968 أن سكرتارية محكمة القضاء الإداري أرسلت إلى وكيل الطاعن الأستاذ / عيسى المحامي 9 إخطارا في 30 من نوفمبر سنة 1968 برقم 3173 لإبلاغه بتاريخ جلسة الأول من ديسمبر سنة 1968 ( و هي تاريخ أول جلسة في المرافعة ) و أنه و إن كانت المادة 32 من القانون رقم 55 لسنة 1959 المشار إليه تقضي بأن يبلغ قلم كتاب المحكمة تاريخ الجلسة إلى ذوي الشأن و يكون ميعاد الحضور ثمانية أيام على الأقل و كان الواضح أن الإخطار تم لأقل من ثمانية أيام , إلا أنه يلاحظ أن عدم مراعاة هذه المدة و إن كان يؤدي إلى وقوع عيب شكلي في الإجراءات يؤثر في الحكم و يترتب عليه بطلانه شكلا إلا أن سبيل التمسك ببطلانه هو الطعن عليه بالطرق المقررة قانونا لا رفع الدعوى المبتدأة بالبطلان إذ أن ولوج هذه الوسيلة الاستثنائية يجب أن يقف عند حد الحالات التي تنطوي على عيب جسيم يمثل إهدارا للعدالة يفقد معها الحكم وظيفته كحكم 0



( الطعن رقم 537 لسنة 23 ق – جلسة 7/6/1980 س 25 ص 113 )







و من حيث إنه عن السب الأول من أساب الطعن فإن الثابت من ملف الطعن أن الدكتور / 00000000 هو الذي أودع صحيفة الدعوى رقم 3200 لسنة 27 ق بتاريخ 12/8/1981 استنادا إلى توكيل رسمي عام برقم 3027 لسنة 68 توثيق السيدة عن الطاعن و تحدد لنظرها أمام الدائرة الأولى عليا بجلسة 26/5/1982 لم يحضرها الطاعن و لا أحد عنه و أحيلت إلى الدائرة الثانية عليا لنظرها بجلسة 13/6/1982 و لم يحضر أحد أيضا فتأجلت لنظرها إلى لجلسة 31/10/1982 حيث حضر الأستاذ / 0000000000000 بتوكيل خاص أودع ملف الدعوى , و قررت المحكمة إحالة الدعوى إلى الدائرة المختصة بنظر منازعات الأعضاء و حددت لنظرها جلسة 7/11/1982 و بهذه الجلسة حضر الأستاذ / 0000000000 و طلب التأجيل لضم المستندات المذكورة فقررت المحكمة التأجيل لجلسة 5/6/1983 لتنفيذ القرار السابق و في الجلسة المذكورة لم يحضر الأستاذ / 000000000000 و حضر الأستاذ / 000000000 المحامي عن الدكتور /0000000000 عن المدعي حيث تأجل نظر الدعوى لجلسة 2/10/1983 لتنفيذ القرار السابق و لم تنظر الدعوى بهذه الجلسة لتغير الدائرة المختصة بجلسة 27/11/1983 حيث حضر الأستاذ / 0000000000 عن الدكتور / 0000000000 عن المدعي و حجزت الدعوى للحكم لجلسة 8 يناير سنة 1984 و فيها صدر الحكم المطعون فيه و من حيث أن الثابت مما تدم أن المدعي مثل في الدعوى بوكيل عنه طوال فترة تداولها حتى تم حجزها للحكم على النحو السابق بيانه فمن ثم تكون الإجراءات قد تمت طبقا لأحكام القانون و لا مطعن عليها و ما أثاره الطاعن من أن أوراق و ملف الدعوى و ظاهر الحال تدل بوضوح على انتهاء وكالة الدكتور /000000 منذ سفره و انتقال هذه الوكالة إلى الأستاذ / 000000 فهو دفاع غير صحيح و لا أساس له 0 ذلك أن تحديد من يمثل المدعي أمام المحكمة أمر يملكه المدعي وحده و وكالة الدكتور / 00000000 عن المدعي أمر ثابت بملف الدعوى و لا يوجد ما يفيد انتهاء هذه الوكالة و أن الإنهاء الأصيل لها بل أن استمرارا حضور محامي عنه عن المدعي صحيح و لا غبار عليه و حضور الأستاذ /0000000 عن المدعي بعض الجلسات بمقتضى توكيل خاص لا يدل بذاته و لا يجوز أن يستفاد منه قصر الوكالة عليه و إنهاء وكالة الدكتور /000000 إذ لا مانع من حضور أكثر من محام عن المدعي كما هو الحال في الطعن الماثل , و من ثم يكون هذا الوجه من أوجه الطعن لا أسا له من القانون و تطبيقه مقصود منها المساس بما قام عليه الحكم المطعون عليه لا غتاء منها و ليست مما يعتبر عيبا جسيما يجيز التعرض للحكم و يصمه بالبطلان 0



( طعن رقم 1028 لسنة 30 ق – جلسة 18/1/1986 )



و من حيث إن المادة 147 من قانون المرافعات المدنية و التجارية تنص على أنه يقع باطلا عمل القاضي أو قضاءه في الأحوال المتقدمة ( مادة 146) و لو تم باتفاق الخصوم 0 و إذا وقع هذا البطلان في حكم صدر من محكمة النقض جاز للخصم أن يطلب منها إلغاء الحكم و إعادة نظر الطعن أمام دائرة أخرى 0



و من حيث إنه المادة 146 من قانون المرافعات تنص على :



" يكون القاضي غير صالح لنظر الدعوى ممنوعا من سماعها و لو لم يرده أحد من الخصوم في الأحوال الآتية :



- إذا كان وكيلا لأحد الخصوم في أعماله الخصوصية أو وصيا عليه أو قيما 0



- إذا كان قد أفتى أو تراجع عن أحد الخصوم في الدعوى أو كتب فيها و لو كان ذلك قبل انشغاله بالقضاء أو كان قد سبق له نظرها قاضيا أو خبيرا أو محكما أو كان قد أدى شهادة فيها 0



و من حيث إن الطعن الماثل بتأسيس على عدم صلاحية بعض مستشاري المحكمة الإدارية العليا للفصل في طلبات الرد فضلا عن عدم مراعاة إجراءات الإعلان بتحديد تاريخ الجلسات و هي الأسباب التي تجيز قبول دعوى البطلان الأصلية , و يكون الدفع بعدم قبول الدعوى غير قائم على أساس من القانون 0



( طعن رقم 4223 لسنة 33 ق – جلسة 3/1/1988)







و من حيث إن المحكمة الإدارية العليا تختص بالفصل في طلب إلغاء الحكم الصادر منها إذا كما شابه عيب جسيم يسمح بإقامة دعوى البطلان الأصلية , و لا يكون ذلك إلا أن كان الحكم المطعون فيه يمثل إهدارا للعدالة و يفقد الحكم فيها وظيفته , و تنتفي عنه صفة الحكم القضائي كأن يصدر عن مستشار قام به سبب من أسباب عدم الصلاحية أو يقترن الحكم بعيب جسيم تقوم به دعوى البطلان الأصلية و لا ريب أن الطعن في الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا بدعوى البطلان الأصلية هو استثناء ينطوي على مساس بحجية الحكم المطعون فيه و بذلك يقف هذا الاستثناء عند الحالات التي تنطوي على عيب جوهري جسيم يصيب الحكم و يفقد صفته كحكم قضائي له حجيته بوصفه قد صدر من المحكمة الإدارية العليا و هي أعلى محكمة طعن في القضاء الإداري 0



و من حيث إنه عن السبب ا لأول من أسباب الطعن بطلان إجراءات تحضير الدعوى لعدم صلاحية مفوض الدولة المقررة في مباشرة اختصاه في الدعوى تحقيقا للحيدة التامة , ذلك أن الأستاذ / 000000000 مفوض الجولة المقرر أحدث في ترتيب أقدمية الأعضاء من المدعي و من ثم له مصلحة شخصية في إخراج المدعي من خدمة المجلس فإن المادة 146











من قانون المرافعات تقضي بأن يكون القاضي غير صالح لنظر الدعوى ممنوعا من سماعها و إن لم يرده أحد الخصوم في الأحوال الآتية :



1-000000000 2-000000000000 3-00000000000 4-0000000000



5-0000000000



إذا كان قد أفتى أو ترافع عن أحد الخصوم في الدعوى أو كتب فيها و لو كان قبل اشتغاله بالقضاء أو كان سبق له نظرها قاضيا أو خبير أو محكما أو كان قد أدى شهادة فيها , و تقضي المادة 147 بأن يقع باطلا عمل القاضي أو قضاؤه في الأحوال متقدمة اذكر و لم تم باتفاق الخصوم و المادتان 146 , 147 من قانون المرافعات تتناولا فقط القاضي الذي يفصل في النزاع فهو وحده الذي يكون غير صالح لنظر النزاع و الحكم فيه و ممنوعا من سماع الدعوى بشأنه , و لو لم يرده أحد الخصوم و يقع عمله باطلا في الأحوال المبينة في المادة 146 و إن تم باتفاق الخصوم – أما مفوض الدولة المقر و ممثل هيئة مفوضي الدولة في تشكيل المحكمة فلا يسري في حقهما حكم المادتين 146 , 147 من قانون المرافعات



لأن أيهما لا يفصل بقضاء في أي منازعة و إنما يطرح رأيا استشاريا للمحكمة أن تأخذ به كله أو بعضه أو تطرحه كله أو ترفضه و قد سبق للمحكمة الإدارية العليا الأخذ بهذا النظر في الطعن رقم 593 لسنة 24 ق جلسة 17/6/1997 فقضت بأنه يجب ألا يكون أحد ممن أصدروا الحكم المطعون قد قام به سبب من أسباب عدم الصلاحية للفصل في النزاع و لا يلحق البطلان بالحكم بسبب ما قام من أسباب عدم الصلاحية بمفوض الدولة الذي أعد التقرير في الطعن بالرأي القانوني في النزاع أو بمفوض الدولة الذي حضر جلسات المحكمة لأنه أي مفوض الدولة في الحالتين لا يفصل في النزاع و لا يقضي بشئ فيه " المجموعة 15 سنة الجزء 2 صحيفة 1383 "



و على ذلك فإنه لا يعيب الحكم المطعون فيه تقرير هيئة مفوضي الدولة من الأستاذ / 00000000 الأحدث من الطاعن في ترتيب الأقدمية و يضاف إلى ذلك أن السبب الأول من أسباب الطعن في ترتيب الأقدمية و يضاف إلى ذلك أن السبب الأول من أسباب الطعن على الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا بدعوى البطلان الأصلية الماثلة يقوم على نظر متعذر قبوله لأنه يشترط في القاضي و في مفوض الدولة أن يكون كلاهما أسبق من زميليهما المدعي أو الطاعن في ترتيب أقدمية أعضاء مجلس الدولة و يجعل لأيهما أن كان أحدث في ترتيب الأقدمية من المدعي أو الطاعن مصلحة في إخراج المدعي أو الطاعن من مجلس الدولة بما يترتب عليه إفساح الطريق أمام أي منهما في فرص الترقي و تولي المناصب التي يكون من حق المدعي أصلا لأنه الأقدم أن يسبق إليها و هذ1ا النظر لا يستند إلى حكم في قانون مجلس الدولة أو في قانون المرافعات أو غيره كما أنه يسمح بأن يكون شرط المصلحة في الدعوى قائما على المصلحة المحتملة أي الاحتمالية بينما يكون حكم القانون أنه يشترط في المصلحة أن تكون مصلحة شخصية مباشره يقرها القانون و لئن كان قانون المرافعات قد أجاز أن تكون المصلحة محتملة في الدعوى على سبيل الاستثناء من الأصل الذي يوجب أن تكون المصلحة فيها شخصية و مباشرة فقد أوجب القانون أن يكون شرط الاعتداد بالمصلحة الاحتمالية هو الاحتياط لرفع ضرر محدق بالاستيثاق لحق يخشى زواله و دليله عند النزاع فيه إلا أن الطاعن يستند إلى المصلحة الاحتمالية في هذا الطعن كأساس لطلباته ذلك أن عدم صلاحية مفوض الدولة لأنه الأحدث في ترتيب الأقدمية من الطاعن و من ثم له مصلحة في إخراج الطاعنة من خدمة المجلس كما يفسح للمفوض من فرص الترقي و تولي الوظائف التي كانت أصلا من حق الطاعن هو من قبيل إقامة طلبات الطاعن جميعها و إقامتها على أساس المصلحة الاحتمالية إذ تخلو هذه الاعتبارات من معنى المصلحة الشخصية المباشرة تماما و هي تتعلق بوقائع قائمة في الواقع الحالي و يحتمل أن يتحقق في المستقبل أو لا يتحقق و ليس في ذلك كله احتياط لرفع ضرر محدق جسيم أو قريب الوقوع و ليس في ذلك كله استيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه و يضاف إلى ذلك أن الأخذ بهذا النظر يؤدي إلى نتائج غير مقبولة ذلك أن تخصيص السبق في ترتيب الأقدمية بتقديم تقرير مفوض الدولة و بالقضاء في منازعات أعضاء المجلس يؤدي إلى أن لا يجد نواب رئيس مجلس الدولة المتقدمين في ترتيب الأقدمية من يفصل في منازعاتهم مع المجلس أو من يؤاخذهم عن الخروج على واجبات الوظيفة أن نسب إلى أحدهم خروج على واجبات و مقتضيات الوظيفة لأنه لا يوجد أحد يسبقهم في ترتيب أقدمية من أعضاء المجلس ذلك أنه لا يصح التسليم بأنهم خارج المساءلة أو منازعاتهم مع المجلس ليس لها قضاء للفصل فيها , و من ناحية أخرى فإنه لا وجه للمقارنة بين الطاعنين و بين الأستاذ /000000000 لأن الطاعن كان منذ صدور قرار إنهاء خدمته في 27/2/1985 خارج المجلس بينما كان الأستاذ /00000000 داخل المجلس و لم يجمعهما كشف أقدمية واحد من ذلك التاريخ و لذلك لا يصح أن ينسب إلى الأستاذ /0000000 أن له مصلحة في إخراج الطاعن من الخدمة بمجلس الدولة لأن الطاعن كان بالفعل و منذ 17/2/1985 خارج المجلس و ليس من أعضائه و مصلحة الأحدث في ترتيب الأقدمية في إخراج من يسبقه في ترتيب الأقدمية هي مصلحة نظرية غير جدية و احتمالية و لا تصلح أساس لإقامة منازعة قضائية عليها , و كل ما تدم بالإضافة إلى أن أسباب عدم الصلاحية لنظر الدعوى المنصوص عليها في المادة 146 من قانون المرافعات إنما تخص القاضي الذي يفصل في النزاع و لا تمتد إلى غيره من أعضاء هيئة مفوضي الدولة سواء المقر منهم الذي يودع التقرير في الدعوى أو من يحضر منهم جلسات المحكمة لتكملة تشكيلها , فإن الوجه الأول من أوجه الطعن الماثل لا يقوم على أساس من المصلحة الشخصية المباشرة و يقوم على أساس المصلحة الاحتمالية و هو يقوم على فروض جدلية و احتمالية بحتة , و لا يستقيم في حق نواب رئيس مجلس الدولة , و على ذلك فإن تقديم تقرير هيئة مفوضي الدولة من الأستاذ /000000000000 في الطعن طعنا على قرار إنهاء خدمته و المقيد برقم 3693/31 ق عليا رغم أنه أحدث في ترتيب الأقدمية من الطاعن لا يترتب عليه البطلان الحكم المطعون فيه و من ثم لا تقبل معه دعوى البطلان الأصلية المقامة من الطاعن طعنا على الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا في الطعن سالف الذكر و القاضي برفض اطعن موضوعا 0



و من حيث إنه عن الوجه الثاني من أوجه الطعن و هو بطلان تشكيل المحكمة , و عدم



صلاحية مفوض



أحدث من المدعي في ترتيب الأقدمية و له صفة مصاهرة بالمدعي يمتنع من سماع الدعوى فإن الثابت من الإطلاع على أوراق ملف اطعن رقم 3694/31 ق أن المستشار /00000000 حضر جلسة المرافعة المنعقدة بجلسة 4/5/1986 ممثلا لهيئة مفوضي الدولة كما حضر جلسة المرافعة المنعقدة في 18/5/1986 و جلسة 22/6/1986 المحددة لإصدار الحكم في الطعن سالف الذكر و التي صدر احكم فيها فعلا و لقد ذكر في نسخة الحكم الأصلية أن الحاضر عن هيئة مفوضي الدولة بجلسة إصدار الحكم في الطعن و هي جلسة يوم 22/6/1986 هو المستشار /000000 و تم تصحيح نسخة الحكم للأصلية في هامش الحكم بأن مفوض الدولة الحاضر عن هيئة مفوضي الدولة هو المستشار /000000000 و توقع من رئيس المحكمة ما يورد صحة هذا البيان ولذلك فقد يكون الوجه الثاني من أوجه الطعن على الحكم الصادر في الطعن رقم 3694/31 بدعوى البطلان الأصلية في غير محله و على غير أساس سليم من القانون 0



و من حيث إنه عن الوجه الثالث من أوجه الطعن على الحكم بدعوى البطلان الأصلية و هو التفريط الجوهري في الحكم فهي من جملتها أسباب موضوعية و الأصل ألا تفرض هذه الأسباب الموضوعية متى أغلق باب الطعن على حكم المحكمة الإدارية العليا للأسباب المتعلقة بالشكل و الإجراءات ( و مع ذلك تناولتها المحكمة )



( الطعن رقم 3415 لسنة 32 ق – جلسة 30/4/1988)



و من حيث إن المحكمة الإدارية العليا قد استقر قضاؤها أيضا على أنه و لئن كانت أحكام المحكمة الإدارية العليا خاتمة المطاف فيما يعرض من أقضية على القضاء الإداري و من ثم لا تقبل الطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن شأنها شأن الأحكام الصادرة من محكمة النقض و إذ كان الشارع قد أجاز الخصم أن يطلب إلى محكمة النقض إلغاء الحكم الصادر منها إذا قام بأحد أعضاء الهيئة التي أصدرته سبب من أسباب عدم صلاحيته المنصوص عليها ف المادة 146 من قانون المرافعات و إعادة نظر الطعن أمام دائرة أخرى فإن مثل هذه الوسيلة ينبغي إتاحتها للخصم إذا ما وقع البطلان في حكم المحكمة الإدارية العليا لذات السبب و ذلكم لوحدة العلة التي تقوم على حكمة جوهرية هي توفير ضمانة أساسية لتطمين المتقاضين و صون سمعة القضاء 0



و من حيث إنه على هدى ما تقدم و إذا كان الثابت من الأوراق في الطعن الماثل أن الطاعن سبق أن أقام الدعوى رقم 5689 لسنة 37 ق أمام محكمة القضاء الإداري ( دائرة العقود الإدارية و التعويضات ) و تحدد لنظرها أمام هذه الدائرة جلسة 25/9/1983 و تداول نظرها يعد ذلك أمامها على النحو المبين بمحاضر جلساتها , و بجلسة 22/1/984 قررت الدائرة برئاسة السيد الأستاذ المستشار 00000000 عرض الدعوى على السيد المستشار / نائب رئيس مجلس الدولة و رئيس محكمة القضاء الإداري لإحالتها إلى دائرة أخرى لوجود مانع لدى الدائرة من الفصل فيها , و بناء على ذلك أحيلت الدعوى إلى دائرة أخرى من دوائر محكمة القضاء الإداري و تداول نظرها أمامها إلى أن قضت بجلسة 20/1/1984 بعم جواز نظر الدعوى ( الدعويين المضمومتين رقمي 3589 لسنة 37 ق و 1348 لسنة 38 ق ) لسبق الفصل فيها , و على ذلك النحو السالف بيانه تفصيلا 0



و لما كان الثابت من الأوراق أن حكم محكمة القضاء الإداري سالف ال1كر كان محل الطعن رقم 865 لسنة 31 ق عليا المشار إليها آنفا و إذا كان يبين من الإطلاع على الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا بجلسة 8/2/1986 و الطعن ر قم 865 لسنة 31 ق سالف الذكر أو السيد الأستاذ المستشار / 00000000 سبب من أسباب عدم صلاحية للفصل في الطعن رقم 865 لسنة 31 ق عليا لسبق تنحيه عن نظر الدعوى رقم 3589 لسنة 37 قضاء إداري محل الطعن المذكور 0



و من حيث إنه و لئن كانت أسباب عدم صلاحية سواء نتيجة ظروف عدم الصلاحية الحتمية أو نتيجة ظروف عدم الصلاحية التقديرية و المنصوص عليها سواء في قانون السلطة القضائية أو قانون المرافعات كلها تعتبر أسباب شخصية لا تجاوز القاضي الذي قام به بسبب عدم الصلاحية و لا يمتد إلى أعضاء المحكمة الآخرين فكل أسباب عدم الصلاحية شخصية إلا أن الثابت أن دائرة العقود الإدارية و التعويضات بمحكمة القضاء الإداري برئاسة السيد الأستاذ المستشار /000000000 قرت بجلستها المنعقدة في 23/1/1984 وجود مانع لدى الدائرة من الفصل في الدعوى إلا أنها لم تسبب قرارها هذا فقد خلا حضر الجلسة من أي إشارة إلى المانع الذي قام لدى هذه الدائرة و حال بينها و بين صلاحيتها للفصل في تلك الدعوى , كما لم يتضمن محضر الجلسة أيضا أسماء أي من السادة أعضاء الجائرة الذين قام هم سب عدم الصلاحية و من ثم فإن المانع الذي قام لدى الدائرة يشمل و الحالة هذه جميع السادة المستشارين الأعضاء بها 0



و من حيث إنه ترتيبا على ما تدم فإنه يكون قد قام في أحد السادة المستشارين الذين شاركوا في الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 865 لسنة 31 ق عليا و هو السيد الأستاذ المستشار / 0000000000 سبب من أسباب عدم الصلاحية للفصل في ذلك الطعن الأمر الذي يتعين معه القضاء ببطلان الأمر الذي يتعين معه القضاء بطلان ذلك الحكم 0



( الطعن رقم 139 لسنة 33 ق – جلسة 3/4/1990 )



و من حيث إنه عن السبب الأول من أسباب الطعن و المتمثل في مقولة عدم إعلان المطعون ضده في الطعنين رقمي 2297 , 2321/27 ق عليا بأية جلسة من جلسات نظرهما فإن المادة 30 من قانون مجلس الدولة , و الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 تنص في فقرتها الثانية على أنه :







و يبلغ قلم كتاب المحكمة تاريخ الجلسة إلى ذوي الشأن و يكون ميعاد الحضور ثمانية أيام على الأقل و يجوز ف حالة تقصيره إلى ثلاثة أيام " و جرى قضاء هذه المحكمة كذلك على أن علة هذا النص الذي رددته قوانين مجلس الدولة المتعاقبة – هي تمكين ذوي الشأن بعد تمام تحضير الطعن ة تهيئيه للمرافعة و من الحضور بأنفسهم أو بوكلائهم أمام المحكمة للإدلاء بما لديهم من إيضاحات و تقديم ما يعن لهم من بيانات و أوراق لاستيفاء الدعوى واستكمال عناصر الدفاع فيها و متابعة سير إجراءاتها و ما إلى ذلك مما يتصل بحق الدفاع و يرتبط بمصلحة جوهرية لذوي الشأن و يترتب على إغفال الإبلاغ بتاريخ الجلسة وقوع عيب جسيم في الإجراءات من شأنه الإضرار بمصالح الخصم الذي وقع هذا الإغفال في حقه و الإخلال بحقه في الدفاع المر الذي يؤثر في الحكم و يترتب على بطلانه و من حيث إن الثابت بأوراق الطعنين رقمي 2297 و 2321/27 ق عليا أنه لئن أبلغ المطعون ضده بجلسة 10/6/1985 التي عينت لنظرهما أمام دائرة فحص الطعون , و ذلك بالكتاب رقم 3134 في 13/4/1985 فليس في الأوراق ما يفيد أن هذا الكتاب ارتد , بما يقيم قرينة على إعمال علم المطعون ضده بجلسة 10/6/1985 بيد أنه تخلف عن الحضور فيها و بها قررت المحكمة ضم الطعن رقم 2321 /22 ق عليا إلى الطعن رقم 2297/27 ق عليا ليصدر فيهما حكم واحد و حكمت بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه , و ألزمت المطعون ضده مصروفات هذا الطلب و قررت إحالة الطعنين إلى المحكمة الإدارية العليا " الدائرة الثانية "



و من حيث إنه و لئن أبلغ المطعون ضده بجلة 10/6/1985 المذكورة , إلا أن دائرة فحص الطعون لم تعين في الحكم الصادر بها بجلسة لنظر الطعنين أمام المحكمة الإدارية العليا ( الدائرة الثانية ) و إنما عينت لنظرهما بعد ذلك جلسة 20/10/1985 و على هذا أضحى غير منتج في علم المطعون ضده بها إبلاغه بجلسة 10/6/1985 أو حتى حضوره و تعين من ثم لصحة إجراءات الطعنين أمام المحكمة ,إبلاغ المطعون ضده جلسة 20/10/1985 عملا بنص الفقرة الثانية من المادة 20 من قانون مجلس الدولة المشار إليه , و الثابت بالأوراق أنه جرى إبلاغ المطعون ضده في موطنه الأصلي بموجب الكتاب رقم 4794 في 4/7/1985 إلا أن الإبلاغ ارتد كما امن إبلاغ محاميه بها بالكتاب رقم 4793 في 4/7/1985 و هو تبليغ لم يرتد بي أنه غير منتج في هذا الصدد لعدم جواز هذا الإبلاغ قانونا إذ متى بين المطعون ضده موطنه الأصلي في صحيفة افتتاح الدعوى فلا يجوز إبلاغه في موطنه المختار طبقا لنص الفقرة الثانية من المادة 214 مرافعات و متى كان ذلك كذلك فإن المطعون ضده لا يكون قد تم إبلاغه بتاريخ الجلسة التي عينت لنظر الطعن أمام دائرة الموضوع و الثابت بمحاضر جلساتها ؟انه تخلف عن الحضور بها و بالجلسات التالية سواء بنفسه أو بوكيل عنه فيكون نظر الطعنين أمام تلك الدائرة قد تم بمعزل عنه مما ينطوي على إخلال بحقه في الدفاع و يشوب من ثم إجراءات نظر الطعنين بعيب جوهري يبطلهما فيستتبع بطلان الحكم الصادر فيهما مما يتعين معه القضاء بإلغائه و بإحالة الطعنين إلى دائرة أخرى من دوائر المحكمة الإدارية العليا لعادة نظرهما عملا بنص الفقرة الثانية من المادة 147 مرافعات 0



( الطعن رقم 3342 لسنة 33 ق – جلسة 25/4/1990)



و حيث جرى قضاء هذه المحكمة على تطبيق الأسس الواردة في المادة 146 من قانون المرافعات على ما تصدره محاكم القضاء الإداري من أحكام لتعلقها بأسس النظام القضائي وز ما تقتضيه من اطمئنان الخصوم إلى حيدة القاضي و من نأية منطلقة الشبهة إلا أن توافر سبب من أساب عدم الصلاحية في أحد أعضاء المحكمة الذين لم يشتركوا في إصدار الحكم أو المداولة فيه لا يؤدي إلى بطلان الحكم نظرا لأن عدم الصلاحية أمر شخصي لا يجاوز شخص القاضي الذي يقوم به و لا يتأثر به من يجلسون معه في الدائرة التي يزيد عدد أعضاءها على النصاب الذي تصدر به أحكام المحكمة , في هذا المعنى حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر بجلسة 17/6/1979 في الطعن رقم 562 لسنة 240 ق 5 مجموعة أحكام 15 عاما ص 126 0

__________________





ثالثا من ناحية تحرير الحكم :







يعتبر معدوما الحكم غير المكتوب , أو الذي لم يوقع عليه رئيس الهيئة التي أصدرته و الكاتب و إلي لم يذكر فيه إطلاقا اسم المحكوم له و المحكوم عليه 0



و إنما يعتبر معدوما الحكم الصادر دون مراعاة لحكم المادة 166 أو المادة 197 أو المادة 170 أو المادة 178/2 أو الحكم غير المسبب أو الذي لم تودع أسبابه في الميعاد المقرر في القانون 0



و جدير بالذكر أن الأوامر التي تصدر على العرائض و محاضر الصلح التي تم عملا بالمادة 101 لا تعد من قبيل الحكام فلا تخضع للقواعد المقررة بالنسبة إلى الحكام كذا الحال بالنسبة إلى القرارات الصادرة في الهيئات الإدارية التي يخولها المشرع سلطة الفصل في بعض التظلمات 0



و إذا كنا قد أوردنا مذهب الفقيه الكبير في هذا الخصوص فهو لأهميته من الناحية العملية بالرغم من اختلافنا معه في بعض الفروض التي اعتبر العيب فيها معدم للحكم أو مبطل له فقط و أهم هذه الحالات حالة انتفاء صلاحية أحد القضاة للحكم فهنا يكون الحكم منعدما لا باطلا و هو ما أكدته المحكمة الإدارية العليا في أحكامها التي سنعرضها و قضاؤها في هذا الخصوص أكثر منطقية و تأصيلا 0



و الرأي الراجح في الفقه أن المحكمة المختصة بنظر طلب انعدام الحكم هي المحكمة التي أصدرت الحكم لأنه إذا كان الحكم منعدما فإن المحكمة تكون و كأنها لم تستنفذ سلطتها عند إصدار الحكم غير أننا نرى أن أنسب محكمة يجب أن تختص بنظر هذه دعوى هي محكمة الطعن العادية و تختص محكمة انقض بنظر دعوى بطلان الحكم الصادر منها على نحو يقارب مذهب المحكمة الإدارية العليا الذي سنعرضه و هناك أراء فقهية أخرى ترى أنه يجوز التمسك بالانعدام في حالة إمكانية الطعن على الحكم إن كانت المواعيد مفتوحة أو في صورة إشكال في التنفيذ حيث يكون مطروحا على محكمة الإشكال وجود الحكم كسند تنفيذي و أخيرا في صورة دعوى البطلان الأصلية ليست هي السبيل الوحيد الصحيح لتقرير انعدام الأحكام بل يمكن تجاهل الحكم المنعدم و عدم الاعتداد به 0











ثانيا : اتجاه المحكمة الإدارية العليا في



خصوص دعوى البطلان الأصلية :



ذهبت المحكمة الإدارية العليا منذ بواكير أحكامها إلى :







إنه و لئن كان لا يجوز أن يطعن في الأحكام بطريق البطلان الأصلي و إنه إذا كان الحكم باطلا و انقضت مواعيد الطعن فه أو استنفذت اعتبر صحيحا من كل الوجوه و لا يجوز بأي حال من الأحوال التمسك بأي وجه من أوجه بطلانه طبقا لقاعدة voies de nulite n ont lien conter les jugements إلا أن هذه القاعدة تخضع لعدة استثناءات و هي الأحكام التي تصدر من فرد أو أفراد عاديين ليس لهم ولاية القضاء و الأحكام الصادرة من محكمة لا وظيفة لها أو على خلاف القواعد الأساسية الموضوعة للنظام القضائي و القرارات القضائية التي لا تفصل في منازعة ما و لو اتخذت شكل الأحكام كالحكم الصادر برسو المزاد , و الأحكام التي تصدر في الدعوى في مواجهة شخص بدون إعلانه للجلسة المحددة لنظر الدعوى إعلانا صحيحا أو ضد شخص متوفى ففي هذه الحالات و أشباهها يكون الحكم باطلا لبنائه على إجراءات باطلة 0



و من حيث إنه لذلك يكون الطعن قد قام على أسا سليم من القانون و يكون الحكم فيه إذا قضى برفض الدعوى قد جاء مخالفا للقانون و يتعين من أجل ذلك إلغاؤه و القضاء ببطلانه 0 الحكم الصادر في الدعوى رقم 390 لسنة 3 قضائية لعدم إعلان صحيفة الدعوى إلى المدعي إعلانا صحيحا 0



( الطعن رقم 770 لسنة 5 ق- جلسة 18/2/1961 س 6 ص 742 )







و من حيث إنه واضح مما تقدم أن المدعي يطعن في حكم صادر من دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا بدعوى بطلان أقامها مستندا إلى ثمة بطلانا وع في الإجراءات أثر في الحكم المطعون فيه 0



و من حيث إن هذه المحكمة تختص بالفصل في طلب إلغاء الحكم الصادر منها إذا ما سابه عيب جسيم يسمح بإقامة دعوى بطلان أصلية 0



و من حيث إنه طبقا للمادة 17 من القانون رقم 55 لسنة 1959 في شأن تنظيم مجلس الدولة تنظر دائرة فحص الطعون الطعن بعد سماع إيضاحات مفوضي الدولة وذوي الشأن أن رأى رئيس الدائرة وجها لذلك 0000 " و تبين المحكمة في نحضر بإيجاز وجهة النظر إذا كان الحكم صادرا بالرفض و لا يجوز الطعن فيه بأي طريقة من طرق الطعن " و مفاد هذا النص أن المشرع لم يأذن بالطعن في الحكم الصادر من دائرة فحص الطعون بأي طريق من طرق الطعن بحيث يتعذر التمسك بكل أوجه البطلان التي تعيب الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري أو المحاكم الإدارية أو المحاكم التأديبية التي تجيز الطعن فيها أمام المحكمة الإدارية العليا 0



و من حيث إنه إذا أجيز استثناء الطعن بدعوى بطلان أصلية في الحكام الصادرة بصفة نهائية فإن هذا الاستثناء في غير حالات التي نص عليها كما فعل في المادة 147 من قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968 يجب أن يقف عند الحالات التي تنطوي على عيب جسيم و تمثل إهدارا للعدالة يفقد فيها الحكم وظيفته 0



و من حيث إن المدعي يستند في دعواه ببطلان حكم دائرة فحص الطعون بجلسة أول يوليو سنة 1967 في الطعن رقم 1582 لسنة 8 ق إلى أنه لم يعلن بميعاد الجلسة الأمر الذي فوت عليه التعقيب على التقرير الصادر من هيئة مفوضي الدولة و منعه من إبداء أوجه دفاعه أمام المحكمة الإدارية العليا 0



و من حيث إن الثابت من الإطلاع على أوراق الدعوى أن تقرير هيئة مفوضي الدولة الذي قدم إلى دائرة فحص الطعون لم يشتمل على وجهة نظر لم يناقشها الطاعن لأن هذا التقرير انتهى إلى تأييد الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بجلسة 12 من أبريل سنة 1962 و قد عالج المدعي في تقرير طعنه في هذا الحكم كل المآخذ التي وجهها إليه 0



و من ناحية أخرى فإن المدعي حينما عرض في عريضة دعوى البطلان التي أقامها إلى المطاعن التي نسبها حكم محكمة القضاء الإداري المطعون فيه لم يأت بجديد على ما ذكره في أسباب الطعن التي كانت تحت نظر دائرة فحص الطعون و من ثم يتعذر الطعن رقم 1582 سالف اذكر على فرض صحته – ينطوي على عيب جسيم و يمثل إهدارا للعدالة يفقد معها الحكم وظيفته و بذلك تكون هذه الدعوى لا تستند إلى أساسا سليم من القانون و يتعين و الحالة هذه القضاء برفضها وإلزام المدعي المصروفات 0



( القضية 1504 لسنة 14 ق – جلسة 21/11/1970 س 16 ص 29 )







و من حيث أن أحكام المحكمة الإدارية العليا تصدر عن أعلى محكمة طعن في القضاء الإداري فلا يجوز أن يعقب عليها و لا أن يقبل طعن فيها إلا إذا انتفى عنها صفة الأحكام القضائية بأن يصدر الحكم عن مستشار قام به سب من أسباب عدم الصلاحية للفصل في الدعوى ـو أن يقترن الحكم بعيب جسيم تقوم به دعوى البطلان الأصلية و إذا كانت أسباب عدم الصلاحية شخصية لا تجاوز شخص القاضي الذي تقوم به و لا يتأثر بها من يجلسون معه في الجائرة التي يزيد عدد أعضائها على النصاب الذي صدر به أحكامها كما لا يؤثر سبب عدم الصلاحية الذي يقوم بمفوض الدولة و لدى المحكمة الإدارية العليا فيما تصدره من أحكام و إذ يبين من الإطلاع على أوراق الحكم أن السيد المستشار لم يشارك بشئ في نظر الطعنين و لا في إصدار الحكم فيهما و لا المداولة فيهما كما لم يثبت اشتراك السيد المستشار في الحكم و هو لم يشترك في تقدير كفاية الطاعن و ما ساقه المدعي من دلائل لا تفيد في إثبات شيء من هذا الاشتراك و هي تتفق و ما يجري عليه العمل في توزيع القضايا بين أعضاء الدائرة من السادة المستشارين فلا يكون ثمة أحد ممن أصدروا الحكم المطعون فيه قد قام به سبب من أسباب عدم الصلاحية للفصل في الطعينين المشار إليهما و لا يلحق بالحكم البطلان سواء من المفوض الذي أعهد التقريرين بالرأي القانوني في الطعنين و لا مما ام من ذلك بالمفوض الذي حضر جلسات المحكمة عند الفصل فيها ذلك أن أحد من المفوضين لا يقوم بهذا الفصل و لا يقضي بشئ منه إذا كان ما أخذه الطاعن على أداء الحكم قد اقتصر على اجتهاد ذلك القضاء في تأويل القانون و تطبيقه و ليس في عدم الرد للحكم عل بعض من وجوه دفاع الطاعن غير الجوهرية ما يعتبر عيبا جسيما يصم الحكم بالبطلان الأصلي و لا يكون ما يجيز التعرض للحكم المطعون فيه و يكون الطعن لا سند له من القانون و يتعين رفضه 0



( الطعن رقم 593 لسنة 24 ق – جلسة 17/6/1979 س 24 – ص 122 )







و من حيث إنه عن تحديد وسيلة التمسك بهذا البطلان فمن الجدير بالذكر إنه و إن كان من المقرر فقها و قضاءا أنه لا بطلان في الحكم سواء بدعوى مبتدأة أو بطريق ادفع في دعوى قائمة إلا أن هذا ينصرف إلى الحكم الذي و إن كان يعتوره البطلان إلا أنه موجود و منتج لكل أثاره ما لم يقض ببطلانه بإحدى الطرق المقررة لذلك قانونا – أما الحكم المعدوم و هو الذي تجرد من الأركان الأساسية للحكم و التي حاصلها أن يصدر من محكمة تتبع جهة قضائية و أن يصدر بما لها من سلطة قضائية أي في خصومة و أن يكون مكتوبا فهذا الحكم يعتبر غير موجود و غير منتج لأي أثر قانوني و لا يلزم الطعن فيه للتمسك بانعدامه و إنما يكف إنكاره عند التمسك بما اشتمل عليه من قضاء كما يجوز الطعن فيه بالبطلان بدعوى أصلية أو بدفع في دعوى قائمة 0



و من حيث إنه على هدى ذلك و إذا كان الثابت من الأوراق أن الدعوى الفرعية و إن كانت الجهة الإدارية لم تتبع في شأن إقامتها الطريق القانوني السليم إلا أن الجلي في الأمر أن الطاعن و وكيله علما ها من لمذكرة التي تسلم صورتها الوكيل أمام مفوض الدولة بجلسة التحضير المنعقدة في 16 من مايو سنة 1967 و ام بالرد علها مما يغدو من المتعذر معه اعتبار الحكم الصادر فيها منعدما فاقدا طبيعته كحكم بل يعتبر في الحقيقة قد شابه وجه من أوجه البطلان مما يجوز معه الطعن فيه أمام هذه المحكمة تطبيقا للمادة 15/2 من قانون مجلس الدولة رقم 55 لسنة 1959 سالف الذكر التي تقتضي بجواز الطعن أمام المحكمة الإدارية العلا " إذا وقع في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم " و على ذلك و إن كان الثابت أيضا أن الطاعن د علم في 19 من ديسمبر سنة 1969 بهذا الحكم عند إعلانه بقائمة الرسوم الصادر في شأنه و د استغلق أمامه طريق الطعن فوات مواعيده المقررة و من ثم فلا يجوز له بعد ذلك رفع دعوى بطلان أصلية لأن الحكم أصبح بمنجى من الإلغاء 0



و من حيث إنه فيما يتعلق بكل أثاره الطاعن بشأن عدم إخطاره بأي من جلستي المرافعة في الدعوى رقم 184 لسنة 21 ق إلى أن صدر الحكم فيها بجلة 27 أبريل سنة 1969 فالثابت من الإطلاع على دفتر صادر من محكمة القضاء الإداري ( الأرشيف ) في الفترة من 5 من نوفمبر سنة 1968 حتى 28 من ديسمبر 1968 أن سكرتارية محكمة القضاء الإداري أرسلت إلى وكيل الطاعن الأستاذ / بد المجيد عيسى المحامي 9 إخطارا في 30 من نوفمبر سنة 1968 برقم 3173 لإبلاغه بتاريخ جلسة الأول من ديسمبر سنة 1968 ( و هي تاريخ أول جلسة في المرافعة ) و أنه و إن كانت المادة 32 من القانون رقم 55 لسنة 1959 المشار إليه تقضي بأن يبلغ قلم كتاب المحكمة تاريخ الجلسة إلى ذوي الشأن و يكون ميعاد الحضور ثمانية أيام على الأقل و كان الواضح أن الإهطار تم لأقل من ثمانية أيام , إلا أنه يلاحظ أن عدم مراعاة هذه المدة و إن كان يؤدي إلى وقوع عيب شكلي في الإجراءات يؤثر في الحكم و يترتب عليه بطلانه شكلا إلا أن سبيل التمسك ببطلانه هو الطعن عليه بالطرق المقررة قانونا لا رفع الدعوى المبتدأة بالبطلان إذ أن ولوج هذه الوسيلة الاستثنائية يجب أن يقف عند حد الحالات التي تنطوي على عيب جسيم يمثل إهدارا للعدالة يفقد معها الحكم وظيفته كحكم 0



( الطعن رقم 537 لسنة 23 ق – جلسة 7/6/1980 س 25 ص 113 )







و من حيث إنه عن السب الأول من أساب الطعن فإن الثابت من ملف الطعن أن الدكتور / 00000000 هو الذي أودع صحيفة الدعوى رقم 3200 لسنة 27 ق بتاريخ 12/8/1981 استنادا إلى توكيل رسمي عام برقم 3027 لسنة 68 توثيق السيدة عن الطاعن و تحدد لنظرها أمام الدائرة الأولى عليا بجلسة 26/5/1982 لم يحضرها الطاعن و لا أحد عنه و أحيلت إلى الدائرة الثانية عليا لنظرها بجلسة 13/6/1982 و لم يحضر أحد أيضا فتأجلت لنظرها إلى لجلسة 31/10/1982 حيث حضر الأستاذ / 0000000000000 بتوكيل خاص أودع ملف الدعوى , و قررت المحكمة إحالة الدعوى إلى الدائرة المختصة بنظر منازعات الأعضاء و حددت لنظرها جلسة 7/11/1982 و بهذه الجلسة حضر الأستاذ / 0000000000 و طلب التأجيل لضم المستندات المذكورة فقررت المحكمة التأجيل لجلسة 5/6/1983 لتنفيذ القرار السابق و في الجلسة المذكورة لم يحضر الأستاذ / 000000000000 و حضر الأستاذ / 000000000 المحامي عن الدكتور /0000000000 عن المدعي حيث تأجل نظر الدعوى لجلسة 2/10/1983 لتنفيذ القرار السابق و لم تنظر الدعوى بهذه الجلسة لتغير الدائرة المختصة بجلسة 27/11/1983 حيث حضر الأستاذ / 0000000000 عن الدكتور / 0000000000 عن المدعي و حجزت الدعوى للحكم لجلسة 8 يناير سنة 1984 و فيها صدر الحكم المطعون فيه و من حيث أن الثابت مما تدم أن المدعي مثل في الدعوى بوكيل عنه طوال فترة تداولها حتى تم حجزها للحكم على النحو السابق بيانه فمن ثم تكون الإجراءات قد تمت طبقا لأحكام القانون و لا مطعن عليها و ما أثاره الطاعن من أن أوراق و ملف الدعوى و ظاهر الحال تدل بوضوح على انتهاء وكالة الدكتور /000000 منذ سفره و انتقال هذه الوكالة إلى الأستاذ / 000000 فهو دفاع غير صحيح و لا أساس له 0 ذلك أن تحديد من يمثل المدعي أمام المحكمة أمر يملكه المدعي وحده و وكالة الدكتور / 00000000 عن المدعي أمر ثابت بملف الدعوى و لا يوجد ما يفيد انتهاء هذه الوكالة و أن الإنهاء الأصيل لها بل أن استمرارا حضور محامي عنه عن المدعي صحيح و لا غبار عليه و حضور الأستاذ /0000000 عن المدعي بعض الجلسات بمقتضى توكيل خاص لا يدل بذاته و لا يجوز أن يستفاد منه قصر الوكالة عليه و إنهاء وكالة الدكتور /000000 إذ لا مانع من حضور أكثر من محام عن المدعي كما هو الحال في الطعن الماثل , و من ثم يكون هذا الوجه من أوجه الطعن لا أسا له من القانون و تطبيقه مقصود منها المساس بما قام عليه الحكم المطعون عليه لا غتاء منها و ليست مما يعتبر عيبا جسيما يجيز التعرض للحكم و يصمه بالبطلان 0



( طعن رقم 1028 لسنة 30 ق – جلسة 18/1/1986 )



و من حيث إن المادة 147 من قانون المرافعات المدنية و التجارية تنص على أنه يقع باطلا عمل القاضي أو قضاءه في الأحوال المتقدمة ( مادة 146) و لو تم باتفاق الخصوم 0 و إذا وقع هذا البطلان في حكم صدر من محكمة النقض جاز للخصم أن يطلب منها إلغاء الحكم و إعادة نظر الطعن أمام دائرة أخرى 0



و من حيث إنه المادة 146 من قانون المرافعات تنص على :



" يكون القاضي غير صالح لنظر الدعوى ممنوعا من سماعها و لو لم يرده أحد من الخصوم في الأحوال الآتية :



- إذا كان وكيلا لأحد الخصوم في أعماله الخصوصية أو وصيا عليه أو قيما 0



- إذا كان قد أفتى أو تراجع عن أحد الخصوم في الدعوى أو كتب فيها و لو كان ذلك قبل انشغاله بالقضاء أو كان قد سبق له نظرها قاضيا أو خبيرا أو محكما أو كان قد أدى شهادة فيها 0



و من حيث إن الطعن الماثل بتأسيس على عدم صلاحية بعض مستشاري المحكمة الإدارية العليا للفصل في طلبات الرد فضلا عن عدم مراعاة إجراءات الإعلان بتحديد تاريخ الجلسات و هي الأسباب التي تجيز قبول دعوى البطلان الأصلية , و يكون الدفع بعدم قبول الدعوى غير قائم على أساس من القانون 0



( طعن رقم 4223 لسنة 33 ق – جلسة 3/1/1988)







و من حيث إن المحكمة الإدارية العليا تختص بالفصل في طلب إلغاء الحكم الصادر منها إذا كما شابه عيب جسيم يسمح بإقامة دعوى البطلان الأصلية , و لا يكون ذلك إلا أن كان الحكم المطعون فيه يمثل إهدارا للعدالة و يفقد الحكم فيها وظيفته , و تنتفي عنه صفة الحكم القضائي كأن يصدر عن مستشار قام به سبب من أسباب عدم الصلاحية أو يقترن الحكم بعيب جسيم تقوم به دعوى البطلان الأصلية و لا ريب أن الطعن في الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا بدعوى البطلان الأصلية هو استثناء ينطوي على مساس بحجية الحكم المطعون فيه و بذلك يقف هذا الاستثناء عند الحالات التي تنطوي على عيب جوهري جسيم يصيب الحكم و يفقد صفته كحكم قضائي له حجيته بوصفه قد صدر من المحكمة الإدارية العليا و هي أعلى محكمة طعن في القضاء الإداري 0



و من حيث إنه عن السبب ا لأول من أسباب الطعن بطلان إجراءات تحضير الدعوى لعدم صلاحية مفوض الدولة المقررة في مباشرة اختصاه في الدعوى تحقيقا للحيدة التامة , ذلك أن الأستاذ / 000000000 مفوض الجولة المقرر أحدث في ترتيب أقدمية الأعضاء من المدعي و من ثم له مصلحة شخصية في إخراج المدعي من خدمة المجلس فإن المادة 146











من قانون المرافعات تقضي بأن يكون القاضي غير صالح لنظر الدعوى ممنوعا من سماعها و إن لم يرده أحد الخصوم في الأحوال الآتية :



1-000000000 2-000000000000 3-00000000000 4-0000000000



5-0000000000



إذا كان قد أفتى أو ترافع عن أحد الخصوم في الدعوى أو كتب فيها و لو كان قبل اشتغاله بالقضاء أو كان سبق له نظرها قاضيا أو خبير أو محكما أو كان قد أدى شهادة فيها , و تقضي المادة 147 بأن يقع باطلا عمل القاضي أو قضاؤه في الأحوال متقدمة اذكر و لم تم باتفاق الخصوم و المادتان 146 , 147 من قانون المرافعات تتناولا فقط القاضي الذي يفصل في النزاع فهو وحده الذي يكون غير صالح لنظر النزاع و الحكم فيه و ممنوعا من سماع الدعوى بشأنه , و لو لم يرده أحد الخصوم و يقع عمله باطلا في الأحوال المبينة في المادة 146 و إن تم باتفاق الخصوم – أما مفوض الدولة المقر و ممثل هيئة مفوضي الدولة في تشكيل المحكمة فلا يسري في حقهما حكم المادتين 146 , 147 من قانون المرافعات



لأن أيهما لا يفصل بقضاء في أي منازعة و إنما يطرح رأيا استشاريا للمحكمة أن تأخذ به كله أو بعضه أو تطرحه كله أو ترفضه و قد سبق للمحكمة الإدارية العليا الأخذ بهذا النظر في الطعن رقم 593 لسنة 24 ق جلسة 17/6/1997 فقضت بأنه يجب ألا يكون أحد ممن أصدروا الحكم المطعون قد قام به سبب من أسباب عدم الصلاحية للفصل في النزاع و لا يلحق البطلان بالحكم بسبب ما قام من أسباب عدم الصلاحية بمفوض الدولة الذي أعد التقرير في الطعن بالرأي القانوني في النزاع أو بمفوض الدولة الذي حضر جلسات المحكمة لأنه أي مفوض الدولة في الحالتين لا يفصل في النزاع و لا يقضي بشئ فيه " المجموعة 15 سنة الجزء 2 صحيفة 1383 "



و على ذلك فإنه لا يعيب الحكم المطعون فيه تقرير هيئة مفوضي الدولة من الأستاذ / 00000000 الأحدث من الطاعن في ترتيب الأقدمية و يضاف إلى ذلك أن السبب الأول من أسباب الطعن في ترتيب الأقدمية و يضاف إلى ذلك أن السبب الأول من أسباب الطعن على الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا بدعوى البطلان الأصلية الماثلة يقوم على نظر متعذر قبوله لأنه يشترط في القاضي و في مفوض الدولة أن يكون كلاهما أسبق من زميليهما المدعي أو الطاعن في ترتيب أقدمية أعضاء مجلس الدولة و يجعل لأيهما أن كان أحدث في ترتيب الأقدمية من المدعي أو الطاعن مصلحة في إخراج المدعي أو الطاعن من مجلس الدولة بما يترتب عليه إفساح الطريق أمام أي منهما في فرص الترقي و تولي المناصب التي يكون من حق المدعي أصلا لأنه الأقدم أن يسبق إليها و هذ1ا النظر لا يستند إلى حكم في قانون مجلس الدولة أو في قانون المرافعات أو غيره كما أنه يسمح بأن يكون شرط المصلحة في الدعوى قائما على المصلحة المحتملة أي الاحتمالية بينما يكون حكم القانون أنه يشترط في المصلحة أن تكون مصلحة شخصية مباشره يقرها القانون و لئن كان قانون المرافعات قد أجاز أن تكون المصلحة محتملة في الدعوى على سبيل الاستثناء من الأصل الذي يوجب أن تكون المصلحة فيها شخصية و مباشرة فقد أوجب القانون أن يكون شرط الاعتداد بالمصلحة الاحتمالية هو الاحتياط لرفع ضرر محدق بالاستيثاق لحق يخشى زواله و دليله عند النزاع فيه إلا أن الطاعن يستند إلى المصلحة الاحتمالية في هذا الطعن كأساس لطلباته ذلك أن عدم صلاحية مفوض الدولة لأنه الأحدث في ترتيب الأقدمية من الطاعن و من ثم له مصلحة في إخراج الطاعنة من خدمة المجلس كما يفسح للمفوض من فرص الترقي و تولي الوظائف التي كانت أصلا من حق الطاعن هو من قبيل إقامة طلبات الطاعن جميعها و إقامتها على أساس المصلحة الاحتمالية إذ تخلو هذه الاعتبارات من معنى المصلحة الشخصية المباشرة تماما و هي تتعلق بوقائع قائمة في الواقع الحالي و يحتمل أن يتحقق في المستقبل أو لا يتحقق و ليس في ذلك كله احتياط لرفع ضرر محدق جسيم أو قريب الوقوع و ليس في ذلك كله استيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه و يضاف إلى ذلك أن الأخذ بهذا النظر يؤدي إلى نتائج غير مقبولة ذلك أن تخصيص السبق في ترتيب الأقدمية بتقديم تقرير مفوض الدولة و بالقضاء في منازعات أعضاء المجلس يؤدي إلى أن لا يجد نواب رئيس مجلس الدولة المتقدمين في ترتيب الأقدمية من يفصل في منازعاتهم مع المجلس أو من يؤاخذهم عن الخروج على واجبات الوظيفة أن نسب إلى أحدهم خروج على واجبات و مقتضيات الوظيفة لأنه لا يوجد أحد يسبقهم في ترتيب أقدمية من أعضاء المجلس ذلك أنه لا يصح التسليم بأنهم خارج المساءلة أو منازعاتهم مع المجلس ليس لها قضاء للفصل فيها , و من ناحية أخرى فإنه لا وجه للمقارنة بين الطاعنين و بين الأستاذ /000000000 لأن الطاعن كان منذ صدور قرار إنهاء خدمته في 27/2/1985 خارج المجلس بينما كان الأستاذ /00000000 داخل المجلس و لم يجمعهما كشف أقدمية واحد من ذلك التاريخ و لذلك لا يصح أن ينسب إلى الأستاذ /0000000 أن له مصلحة في إخراج الطاعن من الخدمة بمجلس الدولة لأن الطاعن كان بالفعل و منذ 17/2/1985 خارج المجلس و ليس من أعضائه و مصلحة الأحدث في ترتيب الأقدمية في إخراج من يسبقه في ترتيب الأقدمية هي مصلحة نظرية غير جدية و احتمالية و لا تصلح أساس لإقامة منازعة قضائية عليها , و كل ما تدم بالإضافة إلى أن أسباب عدم الصلاحية لنظر الدعوى المنصوص عليها في المادة 146 من قانون المرافعات إنما تخص القاضي الذي يفصل في النزاع و لا تمتد إلى غيره من أعضاء هيئة مفوضي الدولة سواء المقر منهم الذي يودع التقرير في الدعوى أو من يحضر منهم جلسات المحكمة لتكملة تشكيلها , فإن الوجه الأول من أوجه الطعن الماثل لا يقوم على أساس من المصلحة الشخصية المباشرة و يقوم على أساس المصلحة الاحتمالية و هو يقوم على فروض جدلية و احتمالية بحتة , و لا يستقيم في حق نواب رئيس مجلس الدولة , و على ذلك فإن تقديم تقرير هيئة مفوضي الدولة من الأستاذ /000000000000 في الطعن طعنا على قرار إنهاء خدمته و المقيد برقم 3693/31 ق عليا رغم أنه أحدث في ترتيب الأقدمية من الطاعن لا يترتب عليه البطلان الحكم المطعون فيه و من ثم لا تقبل معه دعوى البطلان الأصلية المقامة من الطاعن طعنا على الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا في الطعن سالف الذكر و القاضي برفض اطعن موضوعا 0



و من حيث إنه عن الوجه الثاني من أوجه الطعن و هو بطلان تشكيل المحكمة , و عدم



صلاحية مفوض



أحدث من المدعي في ترتيب الأقدمية و له صفة مصاهرة بالمدعي يمتنع من سماع الدعوى فإن الثابت من الإطلاع على أوراق ملف اطعن رقم 3694/31 ق أن المستشار /00000000 حضر جلسة المرافعة المنعقدة بجلسة 4/5/1986 ممثلا لهيئة مفوضي الدولة كما حضر جلسة المرافعة المنعقدة في 18/5/1986 و جلسة 22/6/1986 المحددة لإصدار الحكم في الطعن سالف الذكر و التي صدر احكم فيها فعلا و لقد ذكر في نسخة الحكم الأصلية أن الحاضر عن هيئة مفوضي الدولة بجلسة إصدار الحكم في الطعن و هي جلسة يوم 22/6/1986 هو المستشار /000000 و تم تصحيح نسخة الحكم للأصلية في هامش الحكم بأن مفوض الدولة الحاضر عن هيئة مفوضي الدولة هو المستشار /000000000 و توقع من رئيس المحكمة ما يورد صحة هذا البيان ولذلك فقد يكون الوجه الثاني من أوجه الطعن على الحكم الصادر في الطعن رقم 3694/31 بدعوى البطلان الأصلية في غير محله و على غير أساس سليم من القانون 0



و من حيث إنه عن الوجه الثالث من أوجه الطعن على الحكم بدعوى البطلان الأصلية و هو التفريط الجوهري في الحكم فهي من جملتها أسباب موضوعية و الأصل ألا تفرض هذه الأسباب الموضوعية متى أغلق باب الطعن على حكم المحكمة الإدارية العليا للأسباب المتعلقة بالشكل و الإجراءات ( و مع ذلك تناولتها المحكمة )



( الطعن رقم 3415 لسنة 32 ق – جلسة 30/4/1988)



و من حيث إن المحكمة الإدارية العليا قد استقر قضاؤها أيضا على أنه و لئن كانت أحكام المحكمة الإدارية العليا خاتمة المطاف فيما يعرض من أقضية على القضاء الإداري و من ثم لا تقبل الطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن شأنها شأن الأحكام الصادرة من محكمة النقض و إذ كان الشارع قد أجاز الخصم أن يطلب إلى محكمة النقض إلغاء الحكم الصادر منها إذا قام بأحد أعضاء الهيئة التي أصدرته سبب من أسباب عدم صلاحيته المنصوص عليها ف المادة 146 من قانون المرافعات و إعادة نظر الطعن أمام دائرة أخرى فإن مثل هذه الوسيلة ينبغي إتاحتها للخصم إذا ما وقع البطلان في حكم المحكمة الإدارية العليا لذات السبب و ذلكم لوحدة العلة التي تقوم على حكمة جوهرية هي توفير ضمانة أساسية لتطمين المتقاضين و صون سمعة القضاء 0



و من حيث إنه على هدى ما تقدم و إذا كان الثابت من الأوراق في الطعن الماثل أن الطاعن سبق أن أقام الدعوى رقم 5689 لسنة 37 ق أمام محكمة القضاء الإداري ( دائرة العقود الإدارية و التعويضات ) و تحدد لنظرها أمام هذه الدائرة جلسة 25/9/1983 و تداول نظرها يعد ذلك أمامها على النحو المبين بمحاضر جلساتها , و بجلسة 22/1/984 قررت الدائرة برئاسة السيد الأستاذ المستشار 00000000 عرض الدعوى على السيد المستشار / نائب رئيس مجلس الدولة و رئيس محكمة القضاء الإداري لإحالتها إلى دائرة أخرى لوجود مانع لدى الدائرة من الفصل فيها , و بناء على ذلك أحيلت الدعوى إلى دائرة أخرى من دوائر محكمة القضاء الإداري و تداول نظرها أمامها إلى أن قضت بجلسة 20/1/1984 بعم جواز نظر الدعوى ( الدعويين المضمومتين رقمي 3589 لسنة 37 ق و 1348 لسنة 38 ق ) لسبق الفصل فيها , و على ذلك النحو السالف بيانه تفصيلا 0



و لما كان الثابت من الأوراق أن حكم محكمة القضاء الإداري سالف ال1كر كان محل الطعن رقم 865 لسنة 31 ق عليا المشار إليها آنفا و إذا كان يبين من الإطلاع على الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا بجلسة 8/2/1986 و الطعن ر قم 865 لسنة 31 ق سالف الذكر أو السيد الأستاذ المستشار / 00000000 سبب من أسباب عدم صلاحية للفصل في الطعن رقم 865 لسنة 31 ق عليا لسبق تنحيه عن نظر الدعوى رقم 3589 لسنة 37 قضاء إداري محل الطعن المذكور 0



و من حيث إنه و لئن كانت أسباب عدم صلاحية سواء نتيجة ظروف عدم الصلاحية الحتمية أو نتيجة ظروف عدم الصلاحية التقديرية و المنصوص عليها سواء في قانون السلطة القضائية أو قانون المرافعات كلها تعتبر أسباب شخصية لا تجاوز القاضي الذي قام به بسبب عدم الصلاحية و لا يمتد إلى أعضاء المحكمة الآخرين فكل أسباب عدم الصلاحية شخصية إلا أن الثابت أن دائرة العقود الإدارية و التعويضات بمحكمة القضاء الإداري برئاسة السيد الأستاذ المستشار /000000000 قرت بجلستها المنعقدة في 23/1/1984 وجود مانع لدى الدائرة من الفصل في الدعوى إلا أنها لم تسبب قرارها هذا فقد خلا حضر الجلسة من أي إشارة إلى المانع الذي قام لدى هذه الدائرة و حال بينها و بين صلاحيتها للفصل في تلك الدعوى , كما لم يتضمن محضر الجلسة أيضا أسماء أي من السادة أعضاء الجائرة الذين قام هم سب عدم الصلاحية و من ثم فإن المانع الذي قام لدى الدائرة يشمل و الحالة هذه جميع السادة المستشارين الأعضاء بها 0



و من حيث إنه ترتيبا على ما تدم فإنه يكون قد قام في أحد السادة المستشارين الذين شاركوا في الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 865 لسنة 31 ق عليا و هو السيد الأستاذ المستشار / 0000000000 سبب من أسباب عدم الصلاحية للفصل في ذلك الطعن الأمر الذي يتعين معه القضاء ببطلان الأمر الذي يتعين معه القضاء بطلان ذلك الحكم 0



( الطعن رقم 139 لسنة 33 ق – جلسة 3/4/1990 )



و من حيث إنه عن السبب الأول من أسباب الطعن و المتمثل في مقولة عدم إعلان المطعون ضده في الطعنين رقمي 2297 , 2321/27 ق عليا بأية جلسة من جلسات نظرهما فإن المادة 30 من قانون مجلس الدولة , و الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 تنص في فقرتها الثانية على أنه :







و يبلغ قلم كتاب المحكمة تاريخ الجلسة إلى ذوي الشأن و يكون ميعاد الحضور ثمانية أيام على الأقل و يجوز ف حالة تقصيره إلى ثلاثة أيام " و جرى قضاء هذه المحكمة كذلك على أن علة هذا النص الذي رددته قوانين مجلس الدولة المتعاقبة – هي تمكين ذوي الشأن بعد تمام تحضير الطعن ة تهيئيه للمرافعة و من الحضور بأنفسهم أو بوكلائهم أمام المحكمة للإدلاء بما لديهم من إيضاحات و تقديم ما يعن لهم من بيانات و أوراق لاستيفاء الدعوى واستكمال عناصر الدفاع فيها و متابعة سير إجراءاتها و ما إلى ذلك مما يتصل بحق الدفاع و يرتبط بمصلحة جوهرية لذوي الشأن و يترتب على إغفال الإبلاغ بتاريخ الجلسة وقوع عيب جسيم في الإجراءات من شأنه الإضرار بمصالح الخصم الذي وقع هذا الإغفال في حقه و الإخلال بحقه في الدفاع المر الذي يؤثر في الحكم و يترتب على بطلانه و من حيث إن الثابت بأوراق الطعنين رقمي 2297 و 2321/27 ق عليا أنه لئن أبلغ المطعون ضده بجلسة 10/6/1985 التي عينت لنظرهما أمام دائرة فحص الطعون , و ذلك بالكتاب رقم 3134 في 13/4/1985 فليس في الأوراق ما يفيد أن هذا الكتاب ارتد , بما يقيم قرينة على إعمال علم المطعون ضده بجلسة 10/6/1985 بيد أنه تخلف عن الحضور فيها و بها قررت المحكمة ضم الطعن رقم 2321 /22 ق عليا إلى الطعن رقم 2297/27 ق عليا ليصدر فيهما حكم واحد و حكمت بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه , و ألزمت المطعون ضده مصروفات هذا الطلب و قررت إحالة الطعنين إلى المحكمة الإدارية العليا " الدائرة الثانية "



و من حيث إنه و لئن أبلغ المطعون ضده بجلة 10/6/1985 المذكورة , إلا أن دائرة فحص الطعون لم تعين في الحكم الصادر بها بجلسة لنظر الطعنين أمام المحكمة الإدارية العليا ( الدائرة الثانية ) و إنما عينت لنظرهما بعد ذلك جلسة 20/10/1985 و على هذا أضحى غير منتج في علم المطعون ضده بها إبلاغه بجلسة 10/6/1985 أو حتى حضوره و تعين من ثم لصحة إجراءات الطعنين أمام المحكمة ,إبلاغ المطعون ضده جلسة 20/10/1985 عملا بنص الفقرة الثانية من المادة 20 من قانون مجلس الدولة المشار إليه , و الثابت بالأوراق أنه جرى إبلاغ المطعون ضده في موطنه الأصلي بموجب الكتاب رقم 4794 في 4/7/1985 إلا أن الإبلاغ ارتد كما امن إبلاغ محاميه بها بالكتاب رقم 4793 في 4/7/1985 و هو تبليغ لم يرتد بي أنه غير منتج في هذا الصدد لعدم جواز هذا الإبلاغ قانونا إذ متى بين المطعون ضده موطنه الأصلي في صحيفة افتتاح الدعوى فلا يجوز إبلاغه في موطنه المختار طبقا لنص الفقرة الثانية من المادة 214 مرافعات و متى كان ذلك كذلك فإن المطعون ضده لا يكون قد تم إبلاغه بتاريخ الجلسة التي عينت لنظر الطعن أمام دائرة الموضوع و الثابت بمحاضر جلساتها ؟انه تخلف عن الحضور بها و بالجلسات التالية سواء بنفسه أو بوكيل عنه فيكون نظر الطعنين أمام تلك الدائرة قد تم بمعزل عنه مما ينطوي على إخلال بحقه في الدفاع و يشوب من ثم إجراءات نظر الطعنين بعيب جوهري يبطلهما فيستتبع بطلان الحكم الصادر فيهما مما يتعين معه القضاء بإلغائه و بإحالة الطعنين إلى دائرة أخرى من دوائر المحكمة الإدارية العليا لعادة نظرهما عملا بنص الفقرة الثانية من المادة 147 مرافعات 0



( الطعن رقم 3342 لسنة 33 ق – جلسة 25/4/1990)



و حيث جرى قضاء هذه المحكمة على تطبيق الأسس الواردة في المادة 146 من قانون المرافعات على ما تصدره محاكم القضاء الإداري من أحكام لتعلقها بأسس النظام القضائي وز ما تقتضيه من اطمئنان الخصوم إلى حيدة القاضي و من نأية منطلقة الشبهة إلا أن توافر سبب من أساب عدم الصلاحية في أحد أعضاء المحكمة الذين لم يشتركوا في إصدار الحكم أو المداولة فيه لا يؤدي إلى بطلان الحكم نظرا لأن عدم الصلاحية أمر شخصي لا يجاوز شخص القاضي الذي يقوم به و لا يتأثر به من يجلسون معه في الدائرة التي يزيد عدد أعضاءها على النصاب الذي تصدر به أحكام المحكمة , في هذا المعنى حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر بجلسة 17/6/1979 في الطعن رقم 562 لسنة 240 ق 5 مجموعة أحكام 15 عاما ص 126 0

__________________






حيث إن محاضر الجلسات قد أعدت لإثبات ما يجري في الجلسة من إجراءات و بيان كيفية تشكيل المحكمة التي تنظر الدعوى و إذا كان العمل في المحاكم قد جرى على طبع نماذج لمحاضر الجلسات متضمنة أسماء السادة المستشارين للمحكمة في بداية كل عام قضائية فإن عدم اشتراك أحد المستشارين في المداولة أو اعتذاره عنها يوجب على كاتب الجلسة أن يؤشر أمام اسمه مما يفيد ذلك فإذا أغفل كاتب الجلسة اتخاذ هذا الإجراء مع ثبوت عدم اشتراك عضو المحكمة في المداولة و إصدار الحكم , فإن هذا الخطأ المادي لا يترتب عليه بطلان الحكم إلا أن تصحيح هذا الخطأ يجب أن يستمد مما هو ثابت بالمحضر في جلسة المرافعة السابق على حجز الدعوى للنطق بالحكم و الذي يعتبر مكملا له 0



و حيث يبين من مطالعة محضر الجلسة الأخيرة المنعقدة في 10/4/1992 أنه قد تأشر بعلامة " صح " قرين اسم السيد الأستاذ المستشار الذي كان يشترك في إصدار الحكم المطعون فيه حسبما هو ثابت من مطالعة مسودته , إذ تضمن أسماء هيئة المحكمة التي أصدرت هذا الحكم و تتكون من خمسة مستشارين و هم الذين حضروا جلسة المرافعة الأخيرة بتاريخ 12/3/1990 الأمر الذي يستفاد منه اشتراكهم في المداولة دون السيد الأستاذ المستشار /0000000000



و حيث إنه لا يغير من إحداث هذا الأثر عدم حذف اسم الأستاذ المستشار / 00000000000 بوضعه بين قوسين في محضر الجلسة المطبوع و في الصورة المسلمة للطاعن بناء على طلبه , إذ أن هذا الخطأ المادي من كاتب الجلسة لا يؤثر في سلامة الحكم لما هو مسلم به من أن توافر سبب من أسباب عدم الصلاحية في أحد أعضاء المحكمة الذين لم يشتركوا في إصدار الحكم و المداولة فيه لا يؤدي إلى بطلان الحكم نظرا لأن عدم الصلاحية أمر شخصي لا يجاوز القاضي الذي لا يقوم به و لا يتأثر به من يجلسون معه في الدائرة التي يزيد عدد أعضائها على النصاب الذي تصدر به أحكام المحكمة : الحكم الصادر من هذه المحكمة بجلسة 17/6/1979 الطعن رقم 593 لسنة 24 ق و الآنف بيانه , و عليه يكون هذا الوجه من أوجه الطعن في غير محله متعينا الالتفات عنه 0



أما ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه من ورد خطأ إجرائي مبني على عدم توقيع رئيس المحكمة على مسودة الحكم و محاضر الجلسات فهو مردود بما هو ثابت من الإطلاع على هذه المحاضر من حصول توقيع رئيس المحكمة أو من ناب عن سيادته عليها و كذلك توقيعه على مسودة الحكم 0



أما عن الوجه الثاني من أوجه الطعن و ما ادعاه الطاعن من عدم تنفيذ قرار المحكمة بضم كامل المستندات التي طلبها من جهة الإدارة فمردود بدوره بما ثبت من قيام هذه الجهة بتقديم معظم المستندات إنما هو أمر راجع إلى المحكمة عموما و قد بني الحكم على ما يكفي لحمله من أسباب و قام على أسانيد تنأى عن معاودة النظر فيها باعتباره حكما قضائيا نهائيا لا يجوز الطعن فيه إلا إذا انتفت عنه صفة الأحكام القضائية و هوما لم يتحقق مما يتعين معه الالتفات عن هذا الطعن 0



و حيث سبق للطاعن أن ادعى بالتزوير في محاضر الجلسات للطعن رقم 1066 لسنة 33 ق عليا و باختلاس بعض هذه المحاضر و إذ تبين إن هذا الطعن بالتزوير لا أثر له في تحديد مدى سلامة الحكم فحتى مع التسليم بورود عبرة " صح " أمام السيد المستشار /000000 في محاضر جلسات الطعن المرفقة و خلو الصور الرسمية المقدمة من الطاعن من هذه العبارة فإن الحكم يظل سليما و لا يلحقه بطلان , و عليه يكون الطعن بالتزوير ف غير محله متعينا القضاء برفضه مع إلزام الطاعن بمصروفاته 0



و لازم ما تقدم إذا كان المتقاضي قد استنفذ طرق الطعن في الأحكام و عنم له إقامة دعوى البطلان الأصلية في حكم نهائي أو طعن بالتزوير في إجراء تعلق به أو غير ذلك من إجراءات و رح\خص كفلها له القانون فهذا حقه و لا لوم عليه إن سعى إلى ممارسته , و لكن عليه عند استعمال هذا الحق أن يترفق بأوضاع القضاء و رجاله و أن يتوخى الحيطة و الحذر ما استطاع إلى ذلك سبيلا , و أن يؤثر السلامة و العافية لنفسه و للعدالة , و إلا تخذ من إجراءات التقاضي ستارا للتطاول على أحد أو النيل منه بغير حق و إلا يجنزأ من الأوراق نتفا متفرقة يحاولوا الجمع بينها برباط واهي العرى ليصنع منها ثوبا يستعصي على الحقيقة لبسه 0



على المتقاضي إذا – مدعيا كان أم طاعنا – أن يتحرى حقيقة ما عله يساوره من ظنون ليتثبت من أمر قبل الإقدام على إجراءا له ما بعده , و حتى لا تكون دعوى البطلان الأصلية ذريعة للالتفات حول حجية الأحكام النهائية و محاولة المساس بها 0



و ليس من شك في أن سرية المداولة في الأحكام شأنها شأن حجيتها إنما تعتبر مبدأ من المبادئ التي يرتفع عليها ثمة النظام القضائي كله و من ثم فإن رئيس و أعضاء المحكمة المنوط بهم إصدار حكم في قضية ما عادة ما يخلون إلى أنفسهم للمشورة و تقصي حقيقة المنازعة و طرح وجهات نظرهم بشأنها و ساعتها لا يستصحبون معهم سوى رأيهم و عزمهم فإذا ما خلوا إلى أنفسهم تداولوا فيما يتيسر لهم من أمور متعلقة بهذه القضية ليقطعوا فها بحكم يحسم المنازعة فإذا ما حاز حجية الأمر المقضي كان عنوانا للحقيقة التي يزول بعدها كل خلاف 0



و إذا كان هذا هو الحاصل بشأن هذا الحكم القضاء المطلوب القضاء ببطلانه و أنه صدر بعد مداولة سرية فكيف بالطاعن يدعي علما بذوات من تداولوا فيه و اشتراك أحد المستشارين في ذلك خلاف من أصدروا الحكم و وقعوا على مسودته , و أشير إلى أسمائهم كاملة في ديباجته فإن الطاعن من رجال القانون و في ساحات القضاء أمدا طويلا منذ أقام دعواه ابتداء في 16/4/1984 و لا ريب أنه لمس طوال سنين نظر منازعته أن ثمة عرفا قد تواتر في المحاكم على اختلاف طبقاتها إذ يجلس القضاء فيها عدد من المستشارين أو القضاة يربو على النصاب المتطلب قانونا لإصدار أحكامها و أن هذا أمر اقتضاء حسن سير العدالة دون أن يؤثر من قريب أو بعيد على مبدأ سرية المداولات و من ثم فقد كان حجريا بالطاعن أن يلتفت عن هذا الدفاع الذي لا ظل له من الواقع أو القانون 0



و البادي من دعوى البطلان الأصلية الراهنة أن قوامها هو الإخلال الجسيم بحق الدفاع مع أن الحكم المطلوب القضاء بطلانه صدر بعد تداع و مرافعة في منازعة استغرق نظرها سنين عدة أمام درجة التقاضي و هي إن اتسمت بطول أمجها إلا أنها تشهد برحابة صدر القضاء الإداري بطبقتيه و برويته و أمانته و إمعانه في كفالة حق الدفاع للطاعن حتى ثقل ملف الطعن استهلالا و شرحا و تحقيقا و امتلأت محاضر الجلسات إثباتا للمرافعات و الملاحظات المبدأة شفاهة , حتى كاد الطاعن أن يسرف على نفسه في استعمال حقه هذا 0



( طعن رقم 185 لسنة 37 ق – جلسة 8/12/1992)







و من حيث إن الثابت بالأوراق أن الطعنين الماثلين قائمين على حجج أساسية هو قول الطاعن أنه قدم للمحكمة الإدارية العليا الأدلة الرسمية الدامغة على أنه قدم للمحكمة الإدارية العليا الأدلة الرسمية الدامغة على أنه أقدم من أخر المدعين إلى درجة مدير عام في تاريخ صدور قرار الترقية رقم 474 بتاريخ 10/11/1981 و أن جهة الإدارة لم تقدم أي دليل يدحض ذلك فإن ذلك القول لا يعدو أن كون مجادلة معادة حول الأدلة التي طرحها أطراف الخصومة على المحكمة و أنها فصلت فيها برأي لم يعتد بأدلة الطاعن و من ثم لا يعتبر ميلك المحكمة منطويا على عيب جسيم أو إهدار للعدالة و لا ينحدر بالحكم إلى درجة الانعدام و من ثم لا يكون هناك وجه للطاعن بالبطلان بدعوى البطلان الأصلية على حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر بجلسة 30/3/1986 في الطعن رقم 906 لسنة 30 ق و يتعين الحكم برفض الطعن رقم 1984 لسنة 32 ق و إلزام الطاعن بالمصروفات 0



( طعن رقم 1983 لسنة 33 ق – جلسة 21/3/1992 )







و من حيث إن الثابت بالأوراق أن الأستاذ /00000000 الذي شارك في إصدار حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعون أرقام 3721 لسنة 29 ق , 3284 لسنة 32 ق , 22 لسنة 30 ق , 4091 لسنة 33 ق الصادر بجلسة 12/1/1991 و وقع على مسودة هذا الحكم و إن كان حضر بوصفه ممثلا لهيئة مفوضي الدولة أمام الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا بجلستي 14/4/1990 , 19/5/1990 أثناء تداول نظر هذه الطعون أملام تلك الدائرة إلا أنه لم يشارك في مرحلة تحضيرها أو في إعداد التقرير الذي أعدته هيئة مفوضي الدولة بشأن هذه الطعون إذ الثابت أن هذا التقرير كان د سبق أن أعده في 30/1/1989 الأستاذ المستشار /0000000000 وكيل مجلس الدولة و مفوض الدولة لدى المحكمة الإدارية العليا ( الدائرة الأولى ) وقتئذ و من ثم لا يجد ما يفيد أن الأستاذ المستشار /0000000000 عضو المحكمة التي أصدرت الحكم محل الطعن الماثل قد سبق له أن أبدى رأيا في موضوع الطعون التي أصدرت الحكم محل الطعن و بذلك لا يقوم بالنسبة له سبب يفقده الصلاحية لنظر هذه الطعون و الاشتراك في إصدار الحكم فيها 0



( الطعن رقم 1235 لسنة 37 ق – جلسة 8/2/1992 )







و من حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنها تختص بالفصل في طلب إلغاء الحكم الصادر منها إذا شابه عيب جسيم يسمح بإقامة دعوى بطلان أصلية في الأحكام الصادرة بصفة انتهائية فإن هذا لاستثناء في غير الحالات التي نص عليها المشرع , كما نص في المادة 147 من قانون المرافعات رقم 13/1986 يجب أن يقف عند الحالات التي تنطوي على عيب جسيم و تمثل إهدارا للعدالة و يفقد فيها الحكم وظيفته و تنتفي عنه صفة الأحكام القضائية و من ذلك أن يصدر الحكم من تشكيل غير مكتمل – أما إذا كان ما يأخذه الطاعن عهلى الحكم لا يعتبر عيبا جسيما يصم الحكم بالبطلان الأصلي فإنه لا يجوز التعرض للحكم المطعون فيه و يكون الطعن في هذه الحالة لا سند له من القانون , و يتعين رفضه 0



و كمن حيث إنه بناء على ذلك فإنه لما كان الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه بالبطلان لبطلان محضري جلستي 25/12/1983 , 29/1/1984 لعدم توقيعهما من السيد الأستاذ المستشار / رئيس المحكمة , و كان الثابت من محاضر جلسات المحكمة الإدارية العليا ( الدائرة الثانية ) الخاصة بالطعنين رقمي 1858 , 2173 لسنة 27 قضائية الصادر فيها الحكم المطعون فيه أن المحكمة قررت بجلسة 25/12/1983 حجز الطعنين للحكم المطعون فيه أن المحكمة قررن بجلسة 29/1/1984 و صرحت مذكرات لكمن يشاء خلال أسبوعين ثم قررت بجلسة 29/1/1984 مد أجل النطق بالحكم لجلسة 8/4/1984 لإتمام المداولة و بهذه الجلسة قررت إعادة الطعنين للمرافعة لجلسة 15/4/1984 لمناقشة الخصوم و فيها قررت حجز الطعنين للحكم بجلسة 29/4/1984 حيث صدر الحكم المطعون فيه و البين أن جميع محاضر الجلسات قد حررت و وقعت من كاتب الجلسة كما وقعها السيد الأستاذ المستشار رئيس المحكمة فيما عدا محضري جلستي 25/12/1983 , 29/1/1984 غير أن عدم توقيعه لهذين المحضرين لا يترتب عليه بطلان الحكم ذلك لأن و لئن كانت المادة 25 من قانون المرافعات أوجبت أن يحضر مع القاضي في جميع الجلسات و في جميع إجراءا الإثبات كاتب يحرر المحضر و يوقعه مع القاضي و إلا كان العمل باطلا إلا أن الواضح من هذا النص أنه لم يقرر البطلان لعدم توقيع رئيس الدائرة على محضر الجلسة هذا إلا أن الطاعن لم يبين مصلحته في وجه التمسك بالبطلان يكون على غير أساس و يتعين الالتفات عنه 0



و من حيث إنه عن الوجه الثاني للنعي على الحكم بالبطلان فإن الأصل أن الإجراءات قد روعيت و على من يدعي على خلاف ذلك و أن يقيم الدليل فمن ثم و إن كان البين من من مسودة الحكم – المطعون فيها أنها تحمل ثلاثة توقيعات جهة اليمين و توقيعا رابعا جهة اليسار و بين هذه التوقيعات يوجد فراغ به أثر لتوقيع بدا محوه , و أن التوقيع الذي محي من مسودة الحكم تم محوه كذلك من ورقة الرول الخاصة بالسيد الأستاذ المستشار / رئيس المحكمة و إذا لم يقدم الطاعن ما يثبت أن محو توقيع السيد الأستاذ المستشار رئيس المحكمة و إذا لم يقدم الطاعن ما يثبت محو توقيع السيد الأستاذ المستشار العضو الخامس بالدائرة التي أصدرت الحكم المطعون فيه كان سابقا على صدور الحكم فإن نعي الطاعن على الحكم بالبطلان لهذا السبب , يكون غير قائم كذلك على سند من القانون حريا بالرفض 0



( طعن رقم 134 لسنة 38 ق – جلسة 22/5/1993 )







و من حيث أن الأصل أن أحكام المحكمة الإدارية العليا - باعتبارها أعلى محكمة في القضاء الإداري لا يجوز الطعن في أحكامها بأي طريق من طرق الطعن بما فيها من التماس إعادة النظر لأنها أحكام باتة و هي نهاية المطاف في الخصومة الإدارية و لم يخرج المشرع عن هذا الأصل المقرر إلا بما ورد في نص المادة 147 من قانون المرافعات – و الخاصة بأن يصدر الحكم من مستشار قام به سبب من أسباب عدم الصلاحية للفصل في الدعوى ويكون ممنوعا من سماعها و لو لم يرده أحد الخصوم و هي الحالات المنصوص عليها في المادة 146 من قانون المرافعات كما أجاز الفقه و القضاء الطعن في الأحكام المنعدمة بالبطلان بدعوى أصلية أو بدفع في دعوى قائم فهذه الأحكام متجردة من الأركان الأساسية للحكم و التي حاصلها أن يصدر من محكمة لها ولاية قضائية و في خصومة و أنه يكون مكتوبا فيكون الحكم معدوما إذا لم يدون بالكتابة أو يصدر من غير قاض أو صدر ضد شخص لا وجود له قانونا , و غير ذلك من العيوب التي تنسب إلى الأحكام فلا تعتبر معها معدومة أو تفقد صفتها القضائية و لا يجوز الطعن عليها بالبطلان بدعوى أصلية أو بدفع في دعوى قائمة 0



و من حيث إن الثابت أن الحكم موضوع الدعوى تتوافر له كامل الأركان الأساسية للأحكام – و أن المطاعن التي يوجهها الطاعن للحكم في هذه الدعوى اقتصرت على اجتهاد قضائه في تأويل القانون و تطبيقه الذي لم تلق قبولا من الطاعن و لا يتعلق بالأركان الأساسية للحكم و لا يترتب عليها اعتبار الحكم معدوما أو متجرد من الأحكام الأساسية للأحكام على النحو السابق بيانه و بالتالي يكون الطعن عليه بدعوى البطلان الأصلية غير جائز القبول و انتهت إلى عدم جواز قبول الدعوى 0



( طعن رقم 10 لسنة 33 ق – جلسة 30/11/1993)







و من حيث إنه عما أثاره الطاعن في دعوى البطلان الماثلة من أن المحكمة قد تعجلت في إصدار حكمها بالنظر إلى خروج رئيسها إلى المعاش في 30/6/1993 فإن حجز الدعوى للنطق بالحكم هو أمر ناطه توافر قناعة هيئة المحكمة باستكمال الدعوى لعناصرها و مستنداتها اللازمة للحكم فيها و لا تثريب على المحكمة في حجز الدعوى للحكم متى رأت استكمال الدعوى لما يلزم لإصدار حجمها فيها و من ثم فلا وجه للنص على الحكم بالبطلان لصدوره قبل إحالة رئيس الدائرة إلى المعاش خاصة و أن الطاعن لم يدع إغفال المحكمة لإجراء يؤثر في ركن لازم لصحة الحكم أو يؤدي إلى فقدانه لوظيفته أما بالنسبة لما يدعيه الطاعن من أن ثمة عداوة شديدة و سابقة بينه و بين السيد الأستاذ مفوض الدولة فإنه فضلا عن أن ما ساقه الطاعن يعد قولا مرسلا لا دليل عليه من الأوراق فإن مفوض الدولة لا يقوم بالاشتراك في الفصل في الدعوى بقضاء 0



و ن حيث إنه عن الأسباب الأخرى التي أقام عليها الطاعن دعوى البطلان الأصلية و المشار إليها آنفا فإنها تتعلق تأويل القانون و تطبيقه و تهدف إلى إعادة مناقشة ما قام عليه قضاء الحكم المطعون فيه الأمر الذي لا تتوافر معه شروط دعوى البطلان الأصلية إذ ليس فيما ذكره الطاعن ما يجرد الحكم من أركانه الأساسية - صفنه كحكم – و من ثم يكون الطعن ليس له سند من قانون و يتعين الحكم برفضه 0



( طعن رقم 4601 لسنة 38 ق – جلسة 4/6/1994 )



و انتهت إلى أن دائرة فحص الطعون بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه يجعل حكمها منعدما قبول الطعن على هذا الحكم و عدم الاعتداد به 0



( طعن رقم 284 لسنة 39 ق – جلسة 16/1/1994 )







و ن حيث إن المشرع حصر طرق الطعن في الأحكام و وضع لها أجالا و إجراءات محددة و لا يجري بحث أسباب العوار التي قد تلحق هذه الأحكام إلا بالطعن فيها بطرق الطعن المناسبة , و لما كانت المحكمة الإدارية العليا هي أعلى محكمة في القضاء الإداري وأحكامها باتة فلا يجوز قانونا أن يعقب على أحكامها و لا تقبل الأحكام الصادرة منها الطعن أي طريق من طرق الطعن و لا سبيل للطعن بصفة استثنائية إلا بدعوى البطلان الأصلية و هذا الاستثناء في غير الحالات التي نص عليها المشرع كما نص في المادة 133 من قانون المرافعات لا يتأتى إلا عند تجريد الحكم من أركانه الأساسية و فقدانه صفة الحكم التي حاصلها أن يصدر من محكمة تتبع جهة قضائية و أن يصدر بما لها من سلطة قضائية في خصومة و أن يكون مكتوبا 0



و من حيث إن الثابت من الإطلاع على نسخة الحم الأصلية رقم 52/38 ق عليا المودعة ملف الطعن أنه ورد بديباجة الحكم صدوره من هيئة مشكلة برئاسة المستشار و عضوية المستشارين 0000000 هو ذات التشكيل الوارد بمحاضر جلسات 16/10 , 20/10 , 11/12 , 18/12/1983 إذ أن حضور هذه الجلسة لا يفيد مشاركته بشئ في نظر الطعن مما قد يستتبع البطلان كما أنه لا محل لما ساقه الطاعن من أن الأستاذ المستشار المذكور كان منتديا للعمل مستشارا قانونيا لوزير المالية عند صدور الحكم في الطعن رقم 52 لسنة 28 ق عليا و هو الذي أعد القرارات محل الطعن و هو الذي أعد دفاع الوزارة عنها فهذا القول جاء مرسلا لا دليل عليه من الأوراق و أنه على فرض صحته فإن المستشار المذكور لم يشارك بشيء في إصدار الحكم أو المداولة فيه و من ثم فلا أثر لهذا الانتداب من قريب أو بعيد على الحكم المذكور هذا و غنى عن البيان أن انتداب المستشار المذكور بالعمل مستشارا قانونيا لوزير المالية إبان صدور الحكم المشار إليه لا يعد في ذاته سببا من أسباب عدم الصلاحية المنصوص عليه في المادة 146 من قانون المرافعات يحول دون اشتراكه في نظر الدعوى و إصدار الحكم فيها طالما لم يبد رأيه في موضوعها أو الكتابة فيها و هن ما لم يقم عليه دليل من الأوراق و من ثم فإن الحكم المطعون فيه لا يلحقه البطلان من هذه الوجهة أما عن الأسباب الأخرى التي أقام عليها الطاعن طعنه فإنها تتعلق بتأويل القانون و تطبيقه و تهدف إلى إعادة مناقشة ما قام عليه قضاء الحكم المطعون فيه في الطعن رقم 52 لسنة 28 ق عليا الأمر الذي لا تتوافر فيه شرائط دعوى البطلان الأصلية 0



( طعن رقم 2751 لسنة 34 ق – جلسة 19/8/1995 )



كما أكدت في حكمها ضمنا صحة ما سبق أن أصدرته في الطعن رقم 2647 لسنة 32 ق - جلسة 30/1/1988 س 44 ص 792 من إن الإخلال بحق الدفاع يؤدي ‘إلى بطلان الحكم بما يجيز إقام دعوى بطلان أصلية ضده 0



( طعن رقم 1695 لسنة 40 ق – جلسة 8/7/1995 )



يلاحظ أنه إذ يتعلق الأمر برفع دعوى بطلان الحكم كعمل قانوني فإن العيب الذي يبرر رفع هذه الدعوى هو دائما خطأ في الإجراء ذلك أن الخطأ في التقدير مهما كانت جسامته لا يؤدي إلى بطلان الحكم سريان ذات القواعد المقررة لبطلان أحكام المحكمة الإدارية العليا على الأحكام الصادرة من دائرة الأحزاب السياسية الصورة الرسمية للحكم موقعة من الرئيس و الكاتب و لا يجوز دحض ذلك إلا بطريق الطعن بالتزوير و لا ينهض في التدليل عليه ما دمه الطاعن من صورة للحم موقعة من الرئيس فقد فهي صورة غير رسمية فضلا عن إن إغفال توقيع كاتب الجلسة على نسخة الحكم الأصلية لا يترتب عليه بطلان ما دام عليها توقيع رئيس الجلسة النعي على الحم بالقصور في التسبيب لإغفال الإشارة إلى ما قدمه الطاعن من مستندات و أبحاث و مذكرات بعدة جلسات غير سديد فكل ما قدمه الطاعن كان تحت نظر المحكمة و إن كانت المحكمة غير ملزمة بتعقب أوجه الدفاع و مناقشتها تفصيلا



اكتفاء بالرد عليها إجمالا – رفض الطعن 0



( طعن رقم 1560 لسنة 40 ق – جلسة 12/1/1995 )







و من حيث إنه لكل ذلك و نظرا لأن كل ما أورده الطاعن من أوجه لطعنه لا تعدو أن تكون ادعاءات بمخالفة حكم المحكمة الإدارية العليا المطعون فيه للقانون أو الخطأ في تطبيقه و تأويله و هو ما لا يجوز الخوض فيه أو الادعاء به أو التعرض له بعد أن قالت المحكمة الإدارية العليا كلمتها الباتة و رأيها النهائي في النزاع المطروح أمامها و إلا كان في ذلك تعرض غير جائز للحكم المطعون كما أن الثابت من الإطلاع على نسخة الحكم الأصلية أنه لم يقترن بعيب جسيم تجرده من أركانه الأساسية و تفقده صفته كحكم مما يصمه بالبطلان الأمر الذي لا تتوافر معه شرائط دعوى البطلان الأصلية و من ثم يكون الطعن على الحكم المشار إله دعوى البطلان غير قائم على سند صحيح من القانون 0



( طعن رقم 1846 لسنة 41 ق – جلسة 6/1/1996 )







و قررت إن إعادة الطعن للمرافعة دون إعلان للخصوم ليس سببا لبطلان الحكم ما دام حجزها لحكم كان يطلب من وكيل الطاعن 0



( طعن رقم 949 لسنة 40 ق – جلسة 22/6/1996 )



و انتهت إلى إن ادعاء أن الحكم قام على تقدير درجات الطالب على نحو خاطئ بطلان هذا الادعاء لصحة ما جاء بالحكم يتعين عدم قبول دعوى البطلان الأصلية 0



( طعن رقم 2721 لسنة 39 ق –جلسة 11/5/1997)







و من حيث إن ما أثاره الطاعن من وقوعه تحت ضغط و تهديد أدى إلى تقديم تنازله عن دعواه , فإن هذا القول هو قول مرسل لم يسانده دليل من الوراق و لم يثبت منها أن ثمة ضغوط وقعت على المدعي أدت إلى انعدام إرادته خاصة و إن التنازل قد تم بعيدا عن الجهة الإدارية و أمام مأمورية توثيق مصر الجديدة أما ما أثاره الطاعن من أن المذكرة المقدمة من الجهاز المركزي للمحاسبات بالرد على تقرير مفوضي الدولة لم تتناول الدفع بالتنازل عن الطعن فإنه أمر لا ينتج أثرا في مجال دعوى البطلان و لا يعني وجود التنازل مصادرة حق الجهة الإدارية في إبداء دفاعها الموضوعي و لا يحول عدم التعرض للمحكمة الموضوع التنازل أثناء الجلسات و المرافعة أن تعمل المحكمة صحيح حكم القانون من واقع الأوراق و المستندات الثابتة بملف الطعن – أما أوجه الطعن الأخرى التي أثارها الطاعن بطعنه و التي تتعلق بقواعد ترك الخصومة حسبما نص عليها القانون الخاص بالمرافعات المدنية و التجارية فإنها تتعلق بتأويل و تفسير نصوص القانون و تهدف إلى مناقشة ما قام عليه الحكم المطعون فيه و تأسس عليه و ليس فها ما يجرد الحكم من أركانه الأساسية و يفقد صفته كحكم و من ثم فإن الطعن لا يكون قائما على سند من القانون و يتعين الحكم برفضه و إلزام المدعي المصروفات 0



( طعن رقم 2714 لسنة 37 ق – جلسة 15/2/1997 )







حيث إنه من المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أن دعوى البطلان الأصلية في الأحكام الصادرة بصفة انتهائية عند حد الحالات التي تنطوي على عيب جسيم يمثل إهدارا للعدالة يفقد فيها الحكم وظيفته القضائية و يكون حكما معدوما و يعتبر غير موجود و غير منتج لأي أثر قانوني و هو الذي يجوز الطعن فيه بالبطلان بدعوى أصلية أو بدفع في دعوى قائمة فدعوى بطلان الأحكام لا تصح إلا إذا فقد الحكم أحد أركانه الأساسية كحكم يفقد معها وجوده القانوني – إلا أن محل هذه الدعوى هي الأحكام الانتهائية التي ر تقبل الطعن بأي طريق من طرق الطعن أو فات ميعاد الطعن عليه و كان يشوبه عيب يصل به إلى درجة الانعدام أما إذا كان الحكم يقبل الطعن بأحد طرق الطعن المقررة قانونا و لا يصل العيب المبطل له إلى درجة اعتباره حكما فإن الطعن عليه يكون هو الوسيلة لتصحيح ما شاب الحكم من عيب و ليس دعوى البطلان الأصلية 0



و تطبيقا لما تقدم فإنه لما كان الحكم محل دعوى البطلان الأصلية المطعون في حكمها بهذا الطعن و هو الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري رقم 519 لسنة 45 ق هو من الأحكام القابلة للطعن فيها أمام المحكمة الإدارية العليا وفقا لأحكام مجلس الدولة و أن العيب المنسوب إلى الحكم هو عدم تحضير طلب التعويض بواسطة هيئة مفوضي الدولة و أن العيب المنسوب إلى الحكم و هو عدم تحضير طلب التعويض بواسطة هيئة مفوضي الدولة و تقديم تقرير مسبب بشأنه للمحكمة قبل تحديده جلسة مرافعة لنظر الطلب – و هذا العيب إن كان يصلح سندا للطعن عليه - وفقا لقانون مجلس الدولة إلا أنه لا يصل بالحكم إلى درجة الانعدام بما لا يصح معه بالنسبة له الطعن بالبطلان عن طريق دعوى أصلية مبتدأة و من ثم فإن وسيلة تصحيح ما شاب الحكم من العيب المنسوب للحكم هو الطعن عليه أمام المحكمة المختصة و ليس رفع دعوى بطلانه مبتدأة أمام المحكمة التي أصدرته طالما أن مناط هذه الدعوى أن يكون الحكم المطلوب الحكم ببطلانه غير قابل للطعن عليه بأي طريق منطرق الطعن المقررة في القانون أي حكم حاز حجية الأمر المقضي به , بأن كان حكما باتا و انتهائيا و أن تقوم به حالة من حالات انعدام الأحكام , و إذ قضت محكمة القضاء الإداري برفض دعوى البطلان فإن حكمها يكون قد صدر وفق صحيح حكم القانون محمولا على الأسباب المبينة في هذا الحكم 0



( طعن رقم 5138 لسنة 41 ق – جلسة 1/7/1997 )











ثالثا : اتجاهات هامة للمحكمة الإدارية العليا :



في عدة أحكام هامة جدا أرست المحكمة الإدارية العليا عدة مبادئ لها أثرها العام في تقرير انعدام الأحكام و في شروط قبول دعوى البطلان الأصلية 0



فذهبت المحكمة إلى عدم جواز قبول دعوى البطلان الأصلية ممن لم يكن خصما في الطعن الأصلي و جاء ف حيثيات حكمها :



" و إذا كانت دعوى البطلان الأصلية تعتبر إحدى صور الطعن في الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا استثناء إذا انتفت عنه صفة الأحكام القضائية فإن هذه الدعوى تخضع له الطعون من أحكام – فيما عدا الميعاد , و منها أن الحق في الطعن على الحكم لا يكون إلا مما كان طرفا في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه و أنه يكون قد حكم عليه بشئ مما أقيم الطعن من أجله فلا يجوز الطعن إلا ممن كان طرفا في الدعوى و مؤدى ذلك أن من لم يكن طرفا في الحكم محل الطعن بدعوى البطلان الأصلية لأنه إذا لم يكون له حق الطعن في الحكم الصادر من محكمة أول درجة أمام المحكمة الإدارية العليا فإنه لا يجوز له من باب أولى الطعن في حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر في الطعن على حكم محكمة أو لدرجة طالما أنه لم يكن طرفا ف الخصومة لا أمام محكمة أول درجة و لا في الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا و وسيلته هي الطعن بالتماس إعادة النظر أمام محكمة أول درجة إذا توافرت شروطه حيث أدخل المشرع طعن الخارج عن الخصومة في قانون المرافعات الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 ضمن حالات التماس إعادة النظر الذي يرفع للمحكمة التي أصدرت الحكم و هذا ما قضت به دائرة توحيد المبادئ بجلسة 12/4/1987 في الطعن رقم 3382 , 2387 /28 ق من أن عبارة ذوي الشأن الواردة في المادة 23/2 من قانون مجلس الدولة يقصد بها ذوي الشأن في الحكم و في الطعن عليه و ليس في القرار محل الحكم المطعون فيه فذي الشأن هو من كان طرفا في الدعوى 0



و حيث إنه لما كان ذلك و كان الثابت أن الطاعن ( المدعي ) في دعوى البطلان الأصلية لم يكن طرفا في الخصومة في الطعن 1146 لسنة 34 ق عليا الصادر فيها الحكم موضوع هذه الدعوى فإنه يعتبر خارجا عن الخصومة و لا يجوز له الطعن في هذا الحكم بدعوى البطلان الأصلية الأمر إلي يتعين معه الحكم بعدم قبول الطعن المقام منه ببطلان الحكم المشار إليه لانتفاء الصفة 0



( طعن رقم 697 لسنة 42 ق – جلسة 17/11/1996 )



( طعن رقم 2000 لسنة 40 ق - جلسة 29/4/1997 )







و أكدت في حكم هام آخر عدم جواز إعادة الطعن بدعوى البطلان الأصلية في الحكم الذي سبق أن أقيمت دعوى بطلان أصلية ضده و رفضت أو قضي بعدم قبولها 0



فذهبت إلى :



و من حيث إن دعوى البطلان الأصلية هي دعوى ترفع في حالات انعدام الحكم فإذا بلغ العيب المنسوب للحكم درجة الانعدام جاز إقامة هذه الدعوى 0



أما إذا لم يبلغ هذه الدرجة فلا يجوز إقامتها اعتبار لما للأحكام من حجية 0



و ن حيث إنه إذا أجيز استثناء الطعن بدعوى بطلان أصلية في الأحكام الصادرة بصفة انتهائية , فإن ه1ا لاستثناء في غير الحالات التي نص عليها المشرع كما فعل في المادة 147 من قانون المرافعات يجب أن يقف عند الحالات التي تنطوي على عيب جسيم و تمثل إهدارا للعدالة يفقد فيها الحكم وظيفته 0



و من حيث إن دعوى البطلان على النحو سالف الذكر و إن كانت هي دعوى لها طبيعة خاصة توجه ضد أحكام نهائية لا يجوز المساس بحجيتها فإنها تقترب من طرق الطعن غير العادية كالتماس إعادة النظر 0



و من حيث إن قانون المرافعات ينص في المادة 247 على أن " الحكم الذي يصدر برفض الالتماس أو الحكم الذي يصدر في موضوع الدعوى بعد قبوله لا يجوز الطعن في أيهما بالالتماس "



و القاعدة التي أتى بها هذا النص من عدم جواز الطعن بالتماس إعادة النظر في الحكم الذي سبق الطعن فه بهذا الطريق هي قاعدة أساسية واجبة الإتباع على إطلاقها و لو لم يجر بها نص خاص في القانون و تقوم على أسا جوهري يهدف إلى استقرار الأحكام و وضع حد للتقاضي 0



و من حيث و إنه و لئن كانت القاعدة سالفة الذكر ورد بها نص خاص بالنسبة لالتماس إعادة انظر فإنها مهيأة للتطبيق بالنسبة لدعوى البطلان الأصلية و لو لم يجر به نص خاص في القانون بصدد هذه الدعوى فإذا قضي في دعوى البطلان الأصلية فإنه لا يجوز الطعن في الحكم الصادر في هذا الشأن من جديد لأن دواعي الاستقرار التي تقتضيها المصلحة العامة تقتضي وضع حدا للتقاضي كما إن إباحة الطعن في هذه الأحكام يؤدي إلى تسلسل المنازعات بما يرتبه ذلك من إرهاق للقضاء بدعاوى سبق له حسمها بأحكام نهائية , فضلا عن إهدار الوقت و المال دون جدوى لأنه يصعب نسبة البطلان للمرة الثانية لحكم , خاصة إذا كان صادرا من محكمة تقف في سلم ترتيب درجات التقاضي في أعلى مرتبة , كما هو الحال بالنسبة للمحكمة الإدارية العليا و محكمة النقض 0



و من حيث إنه لا يغير مما سبق ما يمكن أن يثار من أن دعوى البطلان الأصلية ما هي إلا دعوى و ليست طريق طعن كالتماس إعادة النظر و بالتالي لا يسري في شأنها ما يسري على التماس إعادة النظر ما يثار على النحو السابق و لا يغير مما سبق لأن تطبيق القاعدة سالفة الذكر لا يرتبط بما إذا كان الأمر يتعلق بدعوى أو بطعن و إنما يقوم على أسا من استقرار الأحكام و وضع حدا للتقاضي سواء تعلق الأمر بدعوى أو بطعن كما أن تطبيق هذه القاعدة جائز سواء جرى بها نص خاص في القانون أو لم يجري , و على ذلك و فإنه و إن ورد بهذه القاعدة نص خاص في صدد التماس إعادة النظر فإنه لا يحول دون تطبيقها بالنسبة لدعوى البطلان ما دام أن هذه القاعدة مقررة و لو لم يجري بها أصلا نص في القانون 0



و من حيث إنه لما سبق فإن الدعوى الماثلة و هي دعوى بطلان ثانية , تكون غير مقبولة 0



( طعن رقم 2512 لسنة 34 ق – جلسة 24/2/1990 )







و أخيرا و في حكم هام جدا لها أجازت المحكمة ضمنا أن تقبل دعوى البطلان الأصلية إذا تضمن الحكم المطعون فيه خروجا صارخا على القواعد الموضوعية المقررة أو بعبارة أخرى كان معيبا من حيث الموضوع عيبا جسيما ففي طعن ب



عوى بطلان أصلية في أحد أحكام المحكمة الإدارية العليا أحيل الطعن إلى دائرة توحيد المبادئ فأقام الطاعن طعنه على أن الحكم المطعون فيه و الصادر من المحكمة الإدارية العليا قد تضمن عدة مثالب منها أنه امتنع عن الفصل في السببين الثالث و الرابع من أسباب الطعن فضلا عن خلة الحكم المطعون فيه من الأسباب القانونية و أنه باطل لإخلاله بالعدالة و كان الحكم المطعون فيه د رفض الدعوى المقامة من المدعي بأحقيته في الحصول على معاش نائب وزير 0



و ذهبت المحكمة الإدارية العليا عند نظر هذه الدعوى بالبطلان إلى ترديد ذات مذاهبها السابقة في خصوص أحوال البطلان و حالات البطلان يجب أن تقف عند الحالات التي تنطوي على عيب جسيم و تمثل إهدارا للعدالة و أن ما أثاره الطاعن جميعا من أسباب الطعن بالبطلان لا يعدو أن يكون الخلف في الرأي فلا ينحدر بالحكم إلى هاوية البطلان و بالرغم من هذا المبدأ فقد انتهت المحكمة إلى الحكم بأحقية المدعي في إعادة تسوية معاشه بأن يعامل المعاملة المالية المقررة لنائب الوزير 0



( حكم دائرة توحيد المبادئ في الطعن رقم 3546 لسنة 32 ق – جلسة 30/6/1990 مجموعة أحكام سنة 35 ص 5 )



و ما انتهت إليه المحكمة الإدارية العليا في حكمها سالف البيان يضع مبدأ في نطاق فكرة انعدام الحكام و بطلان حجيتها بالتالي و مضمونه انهيار حجية الحكم حتى و لو كان صادرا من المحكمة الإدارية العليا أو كان حكمها نهائيا متى مس الحكم قاعدة من قواعد العدالة المثلى التي يجب أن تكون عنوانا للأحكام القضائية أو أخل بمبادئ الدفاع المقررة للمدعين إخلالا جسيما أو خرج خروجا صارخا على قواعد النظام العام التي تعتنقها الغالب الأعم من مبادئ المحاكم العليا سواء كانت دستورية أو إدارية أو نقض و هذا افهم يجد مداه في نطاق القضاء المدني حيث اعتنقت محكمة المقض في واحد من أهم كمبادئها فكرة انهيار حجية الحكم إذا تعارضت مع قواعد النظام في الشريعة الإسلامية في أحد الدعاوى قام الورثة باستصدار إعلام وراثة للمورث على وجه مخالف لقواعد الشريعة الإسلامية في توزيع الأنصبة الشرعية و لم يطعن على هذا الحكم و صار حائزا لحجية الشيئ المقضي به إلا أن الورثة تجاهلوا هذا الإعلام الشرعي و تصرفوا في أنصبتهم الحقيقة بالبيع لآخرين و قام المشترين بتسجيل عقود البيع الصادرة لهم , فقام الورثة الذي صدر الحكم بالإعلام الشرعي الخاطئ و استجابت محكمة أول درجة و محكمة الاستئناف لهم استنادا إلى أن الحكم الصادر بالإعلام الشرعي الخاطئ قد حاز حجية تمنع الجدال فيه 0



إلا إنه عند الطعن بالنقض على هذا الحكم ذهبت محكمة لانقض إلى نقض حكم محكمة الاستئناف و أقامت حكمها على أن الحكم المتعلق بمسألة من مسائل الأحوال الشخصية يخضع من ناحية صحته وقوته و أثره القانوني لأحكام الشريعة الإسلامية و مقتضاها أنه إذا خالف الحكم نصا من القرآن أو السنة أو خالف الإجماع فإنه يبطل و إذا عرض على من أصدره أبطله و إذا عرض غيره أعدره و لم يعمله 0



( الطعن رقم 258 لسنة 40 ق – جلسة 23/6/1975 و انظر تعليق د / مصطفى كامل وصفي عليه في مجلة مجلس الدولة سنة 26 ص 5 )



و هو ما يؤكد أن هناك نظاما يعلو على سائر القواعد المتعلقة بحجية و قوة الأحكام و أن هناك دائما قواعد للعدالة المثلى لا يجوز تجاهلها حتى و لو كان الحكم صادرا منأعلى محكمة في النظام القضائي و هو ما أعملته المحكمة الإدارية العليا دائرة توحيد المبادئ في حكمها سالف البيان 0



رابعا : الاختصاص بتقرير انعدام الأحكام :



يجب أن نفرق بين الاختصاص بنظر الدعوى البطلان الأصلية و بين الآثار المترتبة على انعدام الأحكام فمقتضى اكتشاف أي محكمة انعدام حكم تم تقديمه لها فإنها يجب أن تتجاهل وجود هذا الحكم و هو ما درج القضاء على تكييفه بأن هذا الحكم لا حجية له و إن انعدام حجية الحكم في هذه الحالة يجعله واجبا على المحكمة التي تتصل به أو تتجاهله و هو ما تعبر عنه محكمة النقض و المحكمة الإدارية العليا حين يحتج أحد الخصوم أمامها بحكم تكتشف أي من المحكمتين أنه موضوع يخرج عن ولاية المحكمة التي أصدرته فهنا تنحى هذا الحكم جانبا لأنه في نظرها لا حجية له و هو ما تعبر عنه المحكمة الإدارية العليا و أنه حتى يكون للحكم حجيته فيجب أن يكون صادرا من جهة قضائية مختصة بالفصل في النزاع حتى يمتنع على الجهات القضائية الأخرى نظره مرة أخرى و هو ذات م1هب محكمة النقض في هذا الخصوص 0



( حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 1015 لسنة 32 ق – جلسة 27/6/1993 )



أما في حالة إقامة الدعوى البطلان الأصلية فالأصل وفقا للمستقر عليه في القضاء الإداري أن الاختصاص بنظره دعوى البطلان الأصلية في أحكامك دوائر المحكمة الإدارية العلا هي ذات الدائرة التي أصدرت الحكم المطعون فيه بدعوى البطلان أو الدائرة الاحتياطية لها في حالة ما إذا رأت الدائرة المطعون في حكمها بدعوى البطلان عدم ملائمة نظر دعوى البطلان 0



أما في حالة الحكم الصادر من المحاكم الإدارية أو التأديبية أو محكمة القضاء الإداري فيجب أن نفرق بين وضعين الأول أن يكون الحكم باطلا و يتم الطعن عليه وفقا لإجراءات الطعن العادية و لكن من تاريخ علم الطاعن به و يشار في الطعن إلى البطلان المطلق الذي أصاب الحكم المطعون فيه و مثال ذلك الطعن في حكم صادر من محكمة القضاء الإداري أو المحكمة الإدارية في دعوى لم يعلن الخصم بها إعلانا صحيحا و لم يمثل بالتالي فيها فيجوز له الطعن من تاريخ علمه و إذ تبينت محكمة الطعن بطلان الحكم انتهت إلى إلغائه و إعادة الدعوى إلى المحكمة التي أصدرته و هي حالة لا تنطوي على طعن بالبطلان على نحو دقيق 0



أما الحالة الثانية فهي إقامة دعوى بطلان أصلية ضد الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري أو المحكمة الإدارية أو المحكمة التأديبية هنا الأقرب لاتجاه المحكمة الإدارية العليا أن المحكمة التي أصدرت الحكم هي التي تختص بنظر دعوى البطلان الأصلية في الحكم منها حيث أنها إذا أثبت البطلان تكون و كأنها لم تستنفذ سلطاتها بخصوص الدعوى و د ذهبت المحكمة الإدارية العليا في حكم لها إلى اختصاص مجلس تأديب أعضاء مجلس الدولة بنظر دعوى البطلان في القرار الصادر منه و عدم اختصاص المحكمة الإدارية العليا بنظر هذه الدعوى 0



( الطعن رقم 2646 لسنة 37 ق – جلسة 5/2/1994 )







إلا أننا يجب أن نراعي أن قرارات و أحكام مجلس تأديب أعضاء مجلس الدولة لا تقبل الطعن عليها من أية جهة 0



و نحن نرى أنه يجب أن يحجز الاختصاص بنظر دعوى البطلان الأصلية لمحكمة النقض بمعنى أن تختص بها محكمة القضاء الإداري بهيئة استئنافية بالنسبة لأحكام المحاكم الإدارية و المحكمة الإدارية العليا بالنسبة لأحكام محكمة القضاء الإداري و المحاكم التأديبية 0



ذلك أن دعوى البطلان الأصلية هي في الحقيقة طعن بطلب تقرير بطلان الحكم فيجب أن يرفع إلى المحكمة الأعلى لتقرير هذا البطلان فالمحكمة الأعلى هي الأقدر على تقرير بطلان الحكم الصادر من المحكمة الأدنى فطبيعة الطعن توجب أن يفحص صحة أسبابه منهم أقدم ممن أصدروه أو أنهم في ذات مستوى الدائرة التي تنظر الدعوى بتقرير البطلان و هو أمر يحتاج إلى مبدأ من المحكمة الإدارية العليا لتقريره غير أن مما يقلل من الاعتماد على دعوى البطلان الأصلية للطعن على أحكام محكمة القضاء الإداري أو المحاكم الإدارية أو المحاكم التأديبية ه جواز الطعن على أحكام هذه المحاكم 0



و أخيرا يظهر فرض آخر و هو حالة ما إذا ثبت بطلان قرار لمجلس تأديب أو هيئة إدارية ذات اختصاص قضائي مما لم جز المشرع الطعن في أحكامها كما هو الحال في حالة مجلس تأديب أعضاء هيئة قضايا الدولة فهنا انتهت محكمة القضاء الإداري في حكم هام لها إلى اختصاصها بنظر الطعن على قرار صادر من هذا المجلس بعد أن انتهت المحكمة الدستورية العليا إلى بطلان تشكيله حيث إن انعدام تشكيل المجلس لانتهاء صلاحية بعض أعضاؤه جعل قراراته القضائية و العدم سواء فما يصدر عنه يعتبر قرارا أو حكما منعدما و ما يعود للقضاء الإداري اختصاصه الأصيل بنظر الطعن عليه 0



( محكمة القضاء الإداري دائرة التسويات و الجزاءات – الدعوى رقم 5674 لسنة 51 ق – جلسة 11/5/1998 )



هذا الحكم الأخير يثير فرضا عمليا أصبح واقعا و هو مصير الأحكام النهائية و الباتة الصادرة بناء على نص قانوني قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستوريته و ترتب على ذلك أن صدر الحكم بناء على نص معدوم منذ صدوره فهل تقبل هنا دعوى البطلان الأصلية ضد هذا الحكم النهائي و البات 0000 إن الأمر يحتاج إلى تنظيم تشريعي ينظم تشريعي ينظم طرق الطعن في مثل هذه الحالات خاصة بعد صدور حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية ما نص عليه قانون هيئة قضايا الدولة من عدم قابلية القرارات الإدارية الصادرة في حق أعضاء الهيئة للطعن عليها بطرق الطعن المقررة فالأصل هنا أن يعود الاختصاص لمحكمة القضاء الإداري بنظر الطعون على القرارات السابقة التي صدرت و تحصنت من رقابة القضاء عليها حتى يضع المشرع تنظيما يحدد طرق الطعن على هذه القرارات 0



و أخيرا فإنه من البديهي أن دعوى البطلان الأصلية لا تتقيد بمواعيد الطعن المنصوص عليها في المادة 44 من قانون رقم 47 لسنة 1972 في شأن مجلس الدولة طالما قامت على أحد الأسباب المنصوص عليها في المادة 146 من قانون المرافعات 0



( الطعن رقم 2170 سنة 31 ق – جلسة 21/4/1991 )



مكتب /  محمد جابر عيسى المحامى
            والمستشار القانونى