بطلان اتفاق للتحكيم سبب من أسباب البطلان
لقد أجاز المشرع في القانون رقم 4 لعام 2008 المتعلق بالتحكيم التجاري الطعن بحكم التحكيم ,بطريق دعوى البطلان وقد حدد حالات خاصة,على سبيل الحصر أجاز فيها البطلان وردت في المادة رقم /50 / منه ,
وكان من أهم حالات البطلان ماورد في (ف1.أ) عدم وجود اتفاق على التحكيم أو بطلانه أو سقوطه لانتهاء مدته.
1- عدم وجود اتفاق على التحكيم:وهذه الحالة تحدث نادراً,لأنه لا يمكن للتحكيم إلا أن يستند إلى اتفاق ,لكن
قد يحصل أن ينازع أحد أطراف التحكيم في سريان شرط التحكيم على النزاع أو أن التحكيم تجاوز حدود النزاع الذي حدده الاتفاق ,وأحياناً تتعرض هيئة التحكيم للبحث في مسائل لم يشملها اتفاق التحكيم , مما يعرض حكم التحكيم للإبطال, ويمكن التمييز هنا بين حالتين. - الحالة الأولى عدم إمكانية الفصل بين المسائل التي شملها اتفاق التحكيم والمسائل التي لم يشملها اتفاق التحكيم ,حيث يقع التحكيم كله باطلاً, -الحالة الثانية إذا أمكن الفصل بين المسائل المشمولة وغير المشمولة ,فإن البطلان يقع فقط على المسائل التي لم يشملها اتفاق التحكيم. -ويمكن أن نقول أنه إذا تعرضت هيئة التحكيم أثناء إجراءات التحكيم إلى مسألة أولية خارجة عن ولايتها وكان الفصل فيها لازماً للفصل في موضوع التحكيم, فيتوجب عليها التوقف عن إجراءات التحكيم لحين صدور حكم نهائي في هذه المسألة من المحكمة المختصة.
2- بطلان اتفاق التحكيم:سواءً أكان اتفاق التحكيم باطل بطلاناً مطلقاً أو كان قابلاً للإبطال أو كان قد قضي بإبطاله ,وقد يكون البطلان لسبب شكلي,كأن يكون غير مكتوب,أو يكون لسبب موضوعي كتخلف شرط يتعلق بالأهلية أو لمسألة لا يجوز فيها الصلح أو مخالفة للنظام العام .
3- سقوط اتفاق التحكيم:وذلك لانتهاء المدة المتفق عليها أو لانقضاء المدة التي حددها القانون,مما يجعل الهيئة غير مخولة لإصدار حكم التحكيم بانتهاء المدة المحددة باتفاق التحكيم .فإذا أصدرت هيئة التحكيم الحكم وقع باطلاً لانتهاء فعاليتها .
4- ملاحظة هامة:يمكن لصاحب المصلحة أن يتمسك بالدفع ببطلان اتفاق التحكيم أمام هيئة التحكيم,ويكون ذلك قبل صدور الحكم,وقد نص القانون على أن تفصل هيئة التحكيم في هذا الدفع قبل الفصل بالموضوع,أو أن تضمها إلى الموضوع لتفصل فيها معاً,فإذا قضت برد الدفع فلا يجوز التمسك به إلا عن طريق رفع دعوى بطلان حكم التحكيم المنهي للخصومة كلها ونذكر أيضاً بأن خروج هيئة التحكيم عن حدود اتفاق التحكيم وإن كان سبباً لبطلان حكم التحكيم إلا أنه يجب أن يتمسك به صاحب المصلحة , ولايجوز للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها لعدم تعلق ذلك بالنظام العام .
مكتب / محمد جابر عيسى المحامى
والمستشار القانونى
لقد أجاز المشرع في القانون رقم 4 لعام 2008 المتعلق بالتحكيم التجاري الطعن بحكم التحكيم ,بطريق دعوى البطلان وقد حدد حالات خاصة,على سبيل الحصر أجاز فيها البطلان وردت في المادة رقم /50 / منه ,
وكان من أهم حالات البطلان ماورد في (ف1.أ) عدم وجود اتفاق على التحكيم أو بطلانه أو سقوطه لانتهاء مدته.
1- عدم وجود اتفاق على التحكيم:وهذه الحالة تحدث نادراً,لأنه لا يمكن للتحكيم إلا أن يستند إلى اتفاق ,لكن
قد يحصل أن ينازع أحد أطراف التحكيم في سريان شرط التحكيم على النزاع أو أن التحكيم تجاوز حدود النزاع الذي حدده الاتفاق ,وأحياناً تتعرض هيئة التحكيم للبحث في مسائل لم يشملها اتفاق التحكيم , مما يعرض حكم التحكيم للإبطال, ويمكن التمييز هنا بين حالتين. - الحالة الأولى عدم إمكانية الفصل بين المسائل التي شملها اتفاق التحكيم والمسائل التي لم يشملها اتفاق التحكيم ,حيث يقع التحكيم كله باطلاً, -الحالة الثانية إذا أمكن الفصل بين المسائل المشمولة وغير المشمولة ,فإن البطلان يقع فقط على المسائل التي لم يشملها اتفاق التحكيم. -ويمكن أن نقول أنه إذا تعرضت هيئة التحكيم أثناء إجراءات التحكيم إلى مسألة أولية خارجة عن ولايتها وكان الفصل فيها لازماً للفصل في موضوع التحكيم, فيتوجب عليها التوقف عن إجراءات التحكيم لحين صدور حكم نهائي في هذه المسألة من المحكمة المختصة.
2- بطلان اتفاق التحكيم:سواءً أكان اتفاق التحكيم باطل بطلاناً مطلقاً أو كان قابلاً للإبطال أو كان قد قضي بإبطاله ,وقد يكون البطلان لسبب شكلي,كأن يكون غير مكتوب,أو يكون لسبب موضوعي كتخلف شرط يتعلق بالأهلية أو لمسألة لا يجوز فيها الصلح أو مخالفة للنظام العام .
3- سقوط اتفاق التحكيم:وذلك لانتهاء المدة المتفق عليها أو لانقضاء المدة التي حددها القانون,مما يجعل الهيئة غير مخولة لإصدار حكم التحكيم بانتهاء المدة المحددة باتفاق التحكيم .فإذا أصدرت هيئة التحكيم الحكم وقع باطلاً لانتهاء فعاليتها .
4- ملاحظة هامة:يمكن لصاحب المصلحة أن يتمسك بالدفع ببطلان اتفاق التحكيم أمام هيئة التحكيم,ويكون ذلك قبل صدور الحكم,وقد نص القانون على أن تفصل هيئة التحكيم في هذا الدفع قبل الفصل بالموضوع,أو أن تضمها إلى الموضوع لتفصل فيها معاً,فإذا قضت برد الدفع فلا يجوز التمسك به إلا عن طريق رفع دعوى بطلان حكم التحكيم المنهي للخصومة كلها ونذكر أيضاً بأن خروج هيئة التحكيم عن حدود اتفاق التحكيم وإن كان سبباً لبطلان حكم التحكيم إلا أنه يجب أن يتمسك به صاحب المصلحة , ولايجوز للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها لعدم تعلق ذلك بالنظام العام .
مكتب / محمد جابر عيسى المحامى
والمستشار القانونى
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق