بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

28 أغسطس 2010

مفهوم البطلان




(١) عرف بعض الفقه البطلان بكونه جزاءا قانونيا على عدم استجماع القعد لاركانه وشروطه كاملة. والحقيقة أن التركيز أن التركيز على الجزاء يعد تركيزا على النتيجة لا تعريفا لدلك استبدل هدا التعريف بعدة تعريفات منها أن البطلان هو المؤيد المدني الدي من شأنه أن يفقد التصرف القانوني وجوده الاعتباري في نظر القانون أو أنه وصف يلحق التصرف القانوني لعيب فيه ويحرمه من آثاره أو انه نظام قانوني يفيد عدم قيام العقد لاختلال تكوينه. والبطلان يجد مصدره في مخالفة القواعد القانونية الهادفة الى حماية المصلحة العامة، وتطبيقا لدلك حدد الفصل 306 من قانون الالتزامات والعقود المغربي حالات بطلان العقد وهي:



1-حالة عدم الأهلية

2-حالة تخلف أحد أركان العقد

3-حالات البطلان بنص خاص

قد يتوفر المتعقدان على أهليه التعاقد، وقد لا يتخلف أي ركن ومع دلك يقرر المشرع البطلان بنص خاص كثل بطلان الالتزام المعلق انشاؤه على ارادة الملتزم والالتزام المعلق تنفيده على ارادة المدين ...





I. تمييز البطلان عن غيره من جزاءات العقد: 1-البطلان والفسخ : البطلان = جزاء عدم استكمال العقد لأركانه أو لشروط صحته عند تكوينه. الفسخ = جزاء عدم تنفيذ أحد الطرفين للعقد (العقد منشأه صحيح). الفصول من 248 حتى 302 م أ ع تستخدم مصطلح الفسخ بمعناه الصحيح السابق ذكره. الفصول من 330 حتى 338 م أ ع تستخدم مصطلح الفسخ خطأ للدلالة على البطلان النسبي. خلط : سببه الفقه الإسلامي... هفوة لم تتسرب إلى فقه القضاء. من حيث النتائج: البطلان المطلق والبطلان النسبي لهما نفس النتائج : زوال العقد بصفة رجعية من تاريخ إبرامه. و كذلك الفسخ له نفس الأثر الرجعي. جزاء العقد في الفقه الإسلامي على درجات: باطل ---> الفساد ---> الوقف ---> النفاذ ---> اللزوم. 2-البطلان وعدم النفاذ : عدم نفاذ = هو جزاء خلل يعتري العقد دون أن يؤثر على صحته بين طرفيه ولكنه يجعله عديم الأثر بالنسبة للغير بحيث لا يمكن لأحد من الأطراف أن يعارض الغير به ويحتج به ضده.



3-البطلان والعقد الموقوف : هو العقد الذي انعقد صحيحا لتوافر عناصر الانعقاد وعناصر الصحة فيه إلا أنه يعتمد لأحد عناصر وهما الملك والأهلية مثال عقد القاصر وبيع ملك الغير الذي يبقى موقوفا حتى إجازة المالك... ينتمي العقد الموقوف إلى الفقه الإسلامي . لم يستعمل المشرع عبارة العقد الموقوف لكن أثرها ثابت في عدة فصول.... 4- العقد الباطل والعقد الفاسد : العقد الباطل : هو جزاء إفتقار العقد لأحد العناصر المكونة له. عقد لا وجود له إلا من حيث الصورة---> لا ينتج أي أثر ---> إذا نفذ وجب الرد وإعادة الحال إلا ما كان عليه. العقد الفاسد: هو مرتب من مراتب البطلان لا يعرفها إلا الفقه الحنفي وهو جزاء افتقار العقد لأوصاف معينة : مثل خلو الرضا من الإكراه أو التغرير... غياب المحل... وجود ربا العقد الفاسد له وجود شرعي لكن غير صحيح---> فسخ . 5-العقد الموقوف والعقد النافذ غير اللازم . العقد الموقوف: هو العقد الذي انعقد صحيحا لتوافر عناصر الانعقاد وعناصر الصحة فيه إلا أنه يعتمد لأحد عناصر وهما الملك والأهلية مثال عقد القاصر وبيع ملك الغير الذي يبقى موقوفا حتى إجازة المالك... نقص لأحد عناصر النفاذ وهي أساسا الملك أو الأهلية ---> نفاذه يتوقف على إجازته. الملك: بيع لملك الغير فصل 176 م أ ع نفاذه موقوف على إجازة من طرف المالك. الأهلية : القاصر عقوده موقوفة على إجازتها من قبل الولي . المريض مرض الموت: تصرفاته موقوفة على إجازة بقية الورثة (الفصول 354 _355_565_1481 م أ ع). العقد النافذ غير اللازم : فهو عقد نافذ انعقد صحيحا منتجا لجميع آثاره لكنه عقد غير لازم لأن أحد طرفيه يستطيع وحده أن يستقل بنفسه دون توقف عن إرادة الطرف الآخر... عقد يستقل أحد الأطراف بفسخه .


مكتب / محمد جابر عيسى المحامى

           والمستشار القانونى










ليست هناك تعليقات: