بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

14 أكتوبر 2010


خامساً : تعفي دعاوى النفقات وما في حكمها من الأجور والمصروفات بجميع أنواعها ، من كافة الرسوم القضائية في مرحلتي التقاضي .سادساً: يختص رئيس محكمة الأسرة بإصدار إشهادات الوفاة والوراثة ويجوز له أن يحيلها إلي المحكمة عند قيام نزاع جدي في شأنها .سابعاً: يختص رئيس محكمة الأسرة دون غيره بإصدار أمر علي عريضة في مسائل الأحوال الشخصية الآتية وذلك بصفته قاضياً للأمور الوقتية :1- التظلم من امتناع الموثق عن توثيق عقد الزواج أو عدم إعطاء شهادة مثبتة للامتناع سواء للمصريين أو الأجانب .2- مد ميعاد جرد التركة بقدر ما يلزم لإتمام الجرد إذا كان القانون الواجب التطبيق حدد ميعاداً له .3- اتخاذ ما يراه لازماً من الإجراءات التحفظية أو الوقتية علي التركات التي لا يوجد فيها عديم أهلية أو ناقصها أو غائب .4- الأذن للنيابة العامة في نقل النقد والأوراق المالية والمستندات والمصوغات وغيرها مما يخشى عليه من أموال عديمي الأهلية أو ناقصيها والغائبين إلي خزانة أحد المصارف أو إلي مكان أمين .5- المنازعات حول السفر إلي الخارج بعد سماع أقوال ذوى الشأن .ثامناً: يكون تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة من محكمة الأسرة ودوائرها الاستئنافية باللجوء إلي إدارة التنفيذ المنشأة بكل محكمة أسرة .المستندات المطلوبة في كل دعوى من دعاوي محكمة الأسرةأولاً: في دعاوى حضانة الصغير وحفظه وضمه والانتقال به 1- شهادة ميلاد الصغير2- وثيقة الزواج إذا كانت العلاقة الزوجية قائمة أو اشهاد الطلاق في حالة أنتهائها أو حكم الطلاق.3- ما يفيد قرابة المدعى بالصغير إذا كان من غير أبويه.4- وثيقة زواج أم الصغير بأجنبي عنه إن كان.ثانياً: دعاوى رؤية الصغير1- شهادة ميلاد الصغير2- وثيقة الزواج إذا كانت العلاقة الزوجية قائمة أو اشهاد الطلاق في حالة إنتهائها أو حكم الطلاق.3- بيان صفة المدعي إن كان من الأجداد في حالة عدم وجود الأبوين و تقديم شهادة وفاة أحد الأبوين أو كلاهما.ثالثاً: دعاوي نفقة الزوجية1- وثيقة زواج طرفي التداعي2- ما يفيد يسار الزوج كلما أمكن ذلك مثل:مفردات مرتب – سجل تجاري – حيازة زراعية.رابعاً: دعاوى المتعة ونفقة العدة1- إشهاد طلاق طرفي التداعي أو حكم الطلاق و ما يفيد نهائيته.2- ما يفيد يسار الزوج كلما أمكن ذلك مثل(مفردات مرتب – سجل تجاري – حيازة زراعية)أو تقديم حكم صدر بفرض نفقة زوجية من قبل.خامساً: دعاوى نفقة الصغير وأجر المسكن1- شهادة ميلاد الصغير.2- ما يفيد يسار الزوج كلما أمكن ذلك مثل(مفردات مرتب- سجل تجاري – حيازة زراعية)3- حكم انتقال حضانة الصغير لأحد النساء دون والدته إن وجد.سادساً: دعوى أجر الحضانة، أو أجر الرضاعة، أو أجر المسكن1- شهادة ميلاد الصغير2- وثيقة الطلاق إذا كانت المدعية أم الصغير حكم انتقال الحضانة إن كانت المدعية غير أم الصغير3- ما يفيد يسار الزوج كلما أمكن ذلك مثل(مفردات مرتب – سجل تجاري – حيازة زراعية)سابعاً: دعوى نفقة الأقارب1- ما يفيد قرابة المدعي بالمدعي عليه2- ما يفيد يسار الزوج كلما أمكن ذلك مثل(مفردات مرتب – سجل تجاري – حيازة زراعية)ثامناً: دعاوي مصاريف التعليم1- شهادة ميلاد الصغير.2- ما يفيد يسار الزوج كلما أمكن ذلك مثل(مفردات مرتب – سجل تجاري – حيازة زراعية)3- حكم إنتقال حضانة الصغيرلأحد النساء دون والدته أن وجد.4- شهادة من جهة الدراسة تفيد قيد الصغير بها وقيمة المصاريف الدراسية الخاصة به.تاسعاً: دعاوي مصاريف العلاج1- شهادة ميلاد الصغير.2- ما يفيد يسار الزوج كلما أمكن ذلك مثل(مفردات مرتب – سجل تجاري – حيازة زراعية)3- حكم إنتقال حضانة الصغيرلأحد النساء دون والدته أن وجد.4- شهادة من الجهة التي تم علاج الصغير بها موضحاً بها مرضه و تكاليف علاجه و كذا مستندات شراء الأدوية إن وجدت.عاشراً: دعاوي مؤخر الصداق1- وثيقة زواج طرفي التداعي.2- إشهاد طلاق طرفي التداعي أو حكم طلاق و ما يفيد نهائيته.حادى عشر: دعاوي الحبسالصيغة التنفيذية لحكم النفقة أو ما في حكمها وما يفيد نهائيته.ثانى عشر: دعاوى متعلقة بالإذن للزوجة بمباشرة حقوقها1- وثيقة الزواج.2- المستندات الخاصة بالحق المطالب الإذن به.ثالث عشر: دعاوى المهر والجهاز والدوطة والشبكة وما في حكمها1- وثيقة الزواج2- إشهاد الطلاق3- قائمة منقولات المدعية و فواتير الشراء4- وثائق زواج أمثال المدعيةرابع عشر: دعاوى تصحيح وثائق الزواج و الطلاق وثيقة الزواج أو الطلاق المطلوب إجراء تصحيح بها.1- شهادة الميلاد و صورة بطاقة تحقيق الشخصية.2- القيد العائلي لأسرة المراد تصحيح أسمهخامس عشر: في دعاوى توثيق ما يتفق عليه ذوو الشأنأمام المحكمة فيما يجوز شرعاًعقد الصلح المطلوب توثيقهسادس عشر:- في دعاوى الإذن بزواج من لا ولى له:1- شهادة ميلاد المطلوب الإذن له بالزواج.2- شهادة وفاة الوالي.سابع عشر:- دعاوي تحقيق طلبات الوفاة و الوراثة والوصية الواجبة1- شهادة وفاة المورث2- قرارات الوصاية أو القوامة إن كان من بين الورثة ناقص أو عديم الأهلية.ثامن عشر:- دعاوي الإعتراض على إنذار الطاعة1- وثيقة زواج طرفي التداعي.2- إنذار الطاعة محل الإعتراض.3- صورمحاضر الشرطة و الأحكام و الأوراق المتعلقة بسبب الإعتراض إن وجدت.تاسع عشر: في دعاوي الحبس لإمتناع المحكوم عليه عن تنفيذ أحكام النفقات وما في حكمها1- الصورة التنفيذية لحكم النفقة.2- ما يفيد نهائية الحكم.عشرون: دعاوي التطليق للأسباب الأتية- للضرر: وثيقة الزواج- صور محاضر الشرطة و الأحكام والأوراق الأخرى المؤيدة لحدوث الضرر إن وجدت.- الخلع: ثيقة الزواج – ما يفيد رد مقدم الصداق مثل إيصال استلام مقدم الصداق أو إنذار عرض وإيداع.- الغيبة: وثيقة الزواج – التحري عن محل إقامة الزوج إن وجد.- حبس الزوج: وثيقة الزواج – صورة رسمية منمقيدة للحرية – ما يفيد نهائية الحكم وبدء تنفيذ الحكم الجنائي الصادر بمعاقبة الزوج بعقوبة العقوبة- عدم الإنفاق: وثيقة الزواج - أحكام النفقة الصادرة ضد الزوج و ما يفيد نهايتها - ما يفيد يسار الزوج أو أعساره- التفريق للعيب: وثيقة الزواج - التقارير الطبية وأوراق العلاج التي تفيد مرض الزوج.- للزواج من اخرى :وثيقة زواج طرفي التداعي - مايفيد زواج المدعي عليه من أخرى كوثيقة الزواج أو إخطار المأذون.واحد وعشرون: في دعاوي فسخ الزواجوثيقة الزواجإثنان وعشرون: في دعاوي بطلان الزواجوثيقة الزواجثلاثة وعشرون: في دعاوي التفريقوثيقة الزواجأربعة وعشرون: دعاوي المتعة1- وثيقة الزواج2- إشهاد الطلاق أو حكم التطليق3- ما يفيد نهائية هذا الحكمخمسة وعشرون: دعاوي اثبات الطلاق1- وثيقة الزواج2- أي مكاتبات أو محاضر تفيد طلاق المدعي عليه للمدعيةسادس وعشرون: دعاوي الوصية1- الوصية المسجلة2- الوصية العرفيةسابع وعشرون:- دعاوى الإرثإعلام الوراثة أو ما يفيد نسب أو قرابة الوارث للمورثثامن وعشرون: دعاوى إثبات الرجعية1- وثيقة الزواج2- اشهاد الطلاق3- إعلان الزوجة بالمراجعة بورقة رسمية


06-09-2009, 09:09 PM
#7 (permalink)
المستشار القانونى/ابراهيم
عضو مهم


تاريخ التسجيل: Mar 2006
المشاركات: 4,525 معدل تقييم المستوى: 10

تاسع وعشرون: دعاوي مسكن الزوجية1- اشهاد الطلاق2- شهادة ميلاد الصغار3- سند الملكية أو الإيجارلاثون: في دعاوي موت المفقود1- صور إثبات شخصية المفقود (تحقيق شخصية– شهادة ميلاد)2- صور محضر الإبلاغ عن الفقدمكاتب تسوية المنازعات الأسريةحرصاً علي صفو الأسرة والمحافظة علي الروابط الوثيقة التي تجمع أطرافها استحدث قانون إنشاء محاكم الأسرة رقم (10) لسنة 2004 مرحلة للتسوية الودية في المنازعات الأسرية تسبق مرحلة التقاضي ، وتتولاها مكاتب تتبع وزارة العدل ، وعهد إلي تلك المكاتب بدور بالغ الأهمية الغرض منه هو محاولة إزالة أسباب الشقاق والخلاف بين أفراد الأسرة ، فإذا تعذر ذلك فقد يتيسر الاتفاق علي الإجراءات التي يمكن بها لكل طرف أن يحصل علي حقوقه دون الالتجاء إلي إجراءات التقاضي بقدر المستطاع.وبذلك يكون اللجوء إلى مكاتب تسوية المنازعات الأسرية قبل رفع الدعوى وجوبيا في الدعاوى الأتية:1- دعاوى التطليق بكافة أنواعها و تشمل (الخلع)2- النفقات و الأجور3- حضانة الصغير و حفظه و رؤيته و ضمه و الإنتقال به4- دعاوي الحبس5- الإعتراض على إنذار الطاعة6- مسكن الزوجية7- المتعة8- دعاوى المهر والجهاز والشبكة9- الدعاوى المتعلقة بتوثيق ما يتفق عليه ذو الشأن أمام المحكمة فيما يجوز شرعاً10- الدعاوى المتعلقة بالإذن للزوجة بمباشرة حقوقها متى كان القانون يتطلب ضرورة الحصول على إذن الزوج لمباشرة تلك الحقوق.إرشادات للتعامل مع مكاتب تسوية المنازعات الأسرية:- يقدم طلب التسوية في المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية فيما عدا الدعاوى التي لا يجوز فيها الصلح، والدعاوى المستعجلة ومنازعات التنفيذ والأوامر الوقتية .- يقدم طلب التسوية إلي المكتب الواقع في دائرة محكمة الأسرة المختصة علي النموذج المعد لذلك بدون رسوم ولا يلزم فى شأنه الاستعانة بمحام .- يجب أن يتضمن طلب التسوية البيانات الآتية:1- اسم مقدم الطلب وسنه ومهنته وحالته الاجتماعية ومحل إقامته ووسيلة الاتصال به.2- بيان عن حالة الأسرة وأفرادها.3- أسماء كل من أطراف النزاع وبياناته الشخصية وحالته الاجتماعية ووسيلة الاتصال به.4- بيان عن طبيعة النزاع ووجهة نظر مقدم الطلب لتسويته والمستندات المؤيدة لها أن وجدت.- لا يختص مكتب التسوية بنظر المنازعات التى لا يجوز الصلح فيها ، ومنها المنازعات الناشئة عن الزواج باحدى المحرمات والمسائل المتعلقة بالأهلية والنسب ومخالفة قواعد الميراث أو أنصبة المواريث والتصالح على حق للغير . وكل ما يخالف النظام العام أو الأداب.- يحدد المكتب أقرب ميعاد لحضور الأطراف وإذا لم يحضر أحد منهم بغير عذر جاز اعتباره رافضا إجراءات التسوية .- تجتمع هيئة مكتب التسوية بأطراف النزاع وبعد سماع أقوالهم تقوم بتبصيرهم بآثاره المختلفة وعواقب التمادى فيه ، وتبدى لهم النصح والارشاد بقصد تسويته وديا حفاظا على كيان الأسرة ومستقبل الأطفال إن وجدوا . وتجتهد هيئة المكتب فى سبيل ذلك لتقريب وجهات النظر وتحقيق الصلح والتسوية الودية .- تنتهي التسوية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم الطلب ، ويجوز مد هذه المدة باتفاق الطرفين ويتعين تشجيع الطرفين على هذا الاتفاق وتحقيق التسوية من خلاله لما يتيحه ذلك من تهدئة الخواطر وإزالة الشقاق والتخاصم .- إذا تمت تسوية النزاع صلحاً في جميع عناصره أو بعضها، يحرر محضر بما تم الصلح فيه يوقع من أطراف النزاع .- يعتمد محضر الصلح من رئيس المكتب ويرسل بمعرفته إلي محكمة الأسرة المختصة لتذييله بالصيغة التنفيذية ، وينتهي النزاع في حدود ما تم الصلح فيه. ويكون لمحضر الصلح عقب تذييله بالصيغة التنفيذية قوة السند التنفيذي.- إذا لم تسفر الجهود عن تسوية النزاع ودياً في جميع عناصره أو بعضها وأصر الطالب علي استكمال السير فيه ، تحرر هيئة المكتب محضراً بما تم من إجراءات ، ويوقع من أطراف النزاع أو الحاضرين عنهم ، وترفق به تقارير الأخصائيين وتقرير رئيس المكتب ، ويرسل المحضر وجميع مرفقاته إلي قلم كتاب محكمة الأسرة المختصة التي ترفع إليها الدعوى ، وذلك في موعد غايته سبعة أيام من تاريخ طلب أي من أطراف النزاع .صندوق نظام تأمين الأسرةتحرص الدولة علي الحفاظ علي الطابع الأصيل للأسرة المصرية وكفالة حماية الطفولة والأمومة وترعي النشء والشباب. وتعزيزاً للسعي إلي تحقيق رعاية الأسرة وتامين مصادر العيش والحياة الكريمة لها ، ومن أهمها كفالة حقوق أفرادها في النفقات وما في حكمها عهد المشرع في القانون رقم (1) لسنة 2000 إلي بنك ناصر الاجتماعي بأداء ما يحكم به من النفقات والأجور وما في حكمها .وضماناً لتنفيذ الأحكام الصادرة بتقرير نفقة للزوجة أو المطلقة أو الأولاد أو الأقارب وتيسيراً لقيام بنك ناصر الاجتماعي بالتزاماته في أداء تلك النفقات وتوفير الموارد اللازمة للنهوض بها صدر القانون رقم 11 لسنة 2004 بإنشاء صندوق تأمين الأسرة كما أصدر السيد المستشار وزير العدل القرار رقم 2721 لسنة 2004 بشأن قواعد وإجراءات تحصيل وتوريد مبالغ الاشتراك في نظام تأمين الأسرة والقرار رقم 2722 لسنة 2004 بقواعد وإجراءات تنفيذ الأحكام الصادرة بالنفقات والأجور وما في حكمها .إرشادات بشأن نظام تأمين الأسرة وإجراءات تنفيذ الأحكام الصادرة بالنفقات والأجور وما في حكمهايشترط للحصول علي شهادة الميلاد الأصلية التي تعطي لأول مرة أداء الاشتراك في نظام تأمين الأسرة ومقداره عشرون جنيهاً تحصل مرة واحدة عن كل واقعة ميلاد من تاريخ العمل بالقانون رقم 11 لسنة 2004 في 17/3/2004 .- قبل القيام بتوثيق أية واقعة زواج أو طلاق أو مراجعة أو التصادق عليها يتم تحصيل الاشتراك في نظام تأمين الأسرة ومقداره خمسون جنيهاً عن كل واقعة من هذه الواقعات ، يدفعها الزوج أو المطلق و المراجع بحسب الأحوال .- يتولي بنك ناصر الاجتماعي أداء النفقات والأجور وما في حكمها مما يحكم به للزوجة أو المطلقة أو الأولاد أو الوالدين وذلك من حصيلة صندوق نظام تأمين الأسرة ، وبالإجراءات والقواعد المنصوص عليها في قرار وزير العدل رقم 2722 لسنة 2004 بقواعد وإجراءات تنفيذ الأحكام الصادرة بالنفقات والأجور وما في حكمها .- يحق للمحكوم له بالنفقة اختيار سبيل إجراءات التنفيذ عن طريق بنك ناصر أو التنفيذ علي المحكوم عليه مباشرة بالطرق المقررة فى قانون المرافعات المدنية والتجارية .- يكون أداء النفقات والأجور وما في حكمها ، بمعرفة فرع بنك ناصر الواقع في دائرته محل إقامة المحكوم له .- يقدم طلب تنفيذ الحكم من المحكوم له أو وكيله الخاص أو نائبه القانوني علي النموذج المعدّ لهذا الغرض .- يجب أن يرفق بطلب أداء النفقة المستندات الآتية :1- الصورة التنفيذية للحكم الصادر بالنفقة معلنة إعلاناً قانونياً صحيحاً .2- تفويض للبنك لمباشرة الإجراءات القانونية اللازمة لاستيفاء المحكوم به من النفقة والأجور وما في حكمها والمصروفات .3- البيانات الخاصة بمحل إقامة المحكوم عليه ومقر عمله وإن تعدد .4- أية بيانات تعين علي التعرف علي ممتلكات المحكوم عليه الثابتة أو المنقولة ، في مصر أو خارجها .5- يتم صرف المستحق من النفقات والأجور وما في حكمها أياً كان تاريخ صدور الحكم وللمدة المحددة فيه وفي الحدود التي يجوز قانوناً للبنك استيفاؤها.
المصدر وزارة العدل

ليست هناك تعليقات: