س : هل تستحق المطلقة على الإبراء تعويض المتعة؟ج : لا يكون للمطلقة الحق في المطالبة بالمتعة في الطلاق على الإبراء إلا بادعاء أنها أكرهت على التنازل عن حقها في المتعة 0س : هل المطلقة بحكم المحكمة تستحق المتعة؟ج : نعم يحق للمطلقة بحكم من المحكمة الحصول على تعويض المتعة باعتبار أن الحكم الصادر بالطلاق يعد دليلا على أن الطلاق قد تم بغير رضا الزوجة أو بسبب يرجع إليها.س : هل تستحق الزوجة الناشز المتعة؟ج : الحكم الصادر بنشوز الزوجة يدلل على أن الطلاق يرجع للزوجة وبسبها-إلا أن الزوجةتستطيع إثباتا عكس ذلك 0س : ما هى كيفية تقدير المتعة؟ج : تقدر المتعة بنفقة سنتين على الأقل ويجوز أن تفرض المتعة لمدة أكبر من ذلك حسب حالة المطلق المالية والاجتماعية وظروف الطلاق ومدة الزوجيةس : هل يمكن تقسيط المبلغ المقضي به كمتعة؟ج : نعم يجوز – ولكن يجب أن يكون ذلك بناء على طلب المدعى عليه كما يجوز التقسيط عند التنفيذس :ماهى شروط وجوب نفقة الصغير على أبيه؟ج : ثلاث شروط هي:-• أن يكون الابن فقيرا لا مال له فإذا كانت له بعض الأموال إلا أنها لا تكفى نفقته التزم الأب بتكملة الباقي منها.• أن يكون الابن عاجزا عن الكسب لصغر أوأنوثة أو عاهة أو لطلب العلم.• أن يكون الأب غنيا أو قادرا على الكسب.س: هل تجب نفقة الابن على أبيه ولو اختلف معه في الدين؟ج : نعم تجبس : على من يقع عبء إثبات حالة الصغير المادية وحاجته للنفقة؟ج : الأصل في الابن حالة الفقر وعلى الأب إذا أدعى خلاف هذا الأصل إثبات العكس بكافة طرق الإثبات المقررة حتى سن الخامسة عشر- بعد هذه السن يقع عبء الإثبات على الابن.س : ما هو مدى التزام الأب الفقير بنفقة الصغير؟ج: إذا كان الأب فقير ولكنه يقدر على الكسب فيلزم بالنفقة 00 أما إذا كان الأب فقير وغير قادر على الكسب فلا يلزم بالنفقة.س: هل يجوز فرض نفقة للصغير على الأب الغائب؟ج : نعم يجوز إذا غاب الأب وكان له مال قضى بالإنفاق من ماله بعد التأكد من نسب الابن- وإذا لم يكن له مال تؤمر الأم أن تستدين ويكون الأب ملزم باستدانتها 0س:ما هى كيفية تقدير نفقة الابن على أبيه؟ج : تقدر نفقة الابن على أبيه بقدر يسار الأب ويدخل فيها توفير المسكن لهس: هل هناك قيد زمني على سماع دعوى نفقة الصغار؟ج : لا يوجد قيد زمني على سماع هذه الدعوى ويجوز المطالبة بنفقة صغير لأي مدة سابقة على رفع الدعوى .س: هل تسقط نفقة الابن المتوفى؟ج : إذا مات الابن وأنفقت عليه الأم نفقة حال حياته فلها أن تستحصل على ما أنفقته على الصغير من الأب باعتبار أن نفقة الصغير دين على الأب.س: من هو الملتزم بنفقة الصغير في حالة وفاة الأب أو عجزه عن الكسب؟ج : تكون نفقة الصغير على من يوجد من أصوله ذكرا كان أو أنثىس : هل يلتزم الأب بالمصروفات الدراسية للصغير؟ج : نعم يلتزم لان المصروفات الدراسية مثلها مثل نفقة الصغير على أبيه بمنزلة الطعام والملبسس: هل يجوز إقامة دعوى المطالبة بالزيادة أوالتخفيض للمقرر كنفقة(زوجية أو صغير) ؟ج : نعم يجوز لان قيمة النفقة يمكن زيادتها أو نقصانها وفقا للظروف الاقتصادية وكذا لظروف الملزم بالنفقة و أيضا ظروف المفروضة النفقة لصالحهس : ما هي دعوى إبطال المفروض من نفقة أو إسقاطها؟ج : هي دعوى يقيمها المحكوم عليه بحكم نفقة- للزوجة أو الأولاد- بطلب إبطال أو إسقاط المفروض لهما بموجب الحكم الذي يتم التنفيذ بمقتضاه ضده في حالة انتهاء سبب استحقاق النفقة 0س: ما هو أجر الحضانة؟ج: هو المبلغ النقدي الذي يدفعه الملتزم بالنفقة للحاضنة نظير قيامها بعمل هو خدمة المحضون.س: ما هي المدة التي تستحق عنها اجر الحضانة؟ج : ينشأ حق الحاضنة في أجر الحضانة من تاريخ بدء الحضانة إذا لم تكن أم للمحضون ومن تاريخ انقضاء عدتها على الأب إذا كانت هي أم المحضون حتى بلوغ الصغير أقصى سن الحضانة المقررة قانونا.س: ما هى شروط استحقاق اجر الحضانة؟ج : يظل استحقاق الحاضنة لأجر الحضانة قائما طالما كان الصغير معها بشرط ألا يستمر فرض هذا الأجر بعد بلوغ الصغير أقصى السن المقررة للحضانة- لأن اليد بعد هذه السن تكون يد حفظ وليس لها صفة الحضانة 0س: هل يجوز للحاضنة المطالبة بمتجمد أجر الحضانة دون التقيد بمدة معينة؟ج : نعم يجوز للمدعية المطالبة بمتجمد أجر الحضانة من تاريخ استحقاقه غير مقيدة بمدة محددة ولها أن تقيم الدليل على الامتناع باعتبار أن أجر الحضانة من الأجور التي لا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء... وتستحق الحاضنة اجر الحضانة حتى لو فقدت صلاحيتها لها طالما كان الصغر معها 0س : ما هو أجر الرضاعة؟ج :هو المقابل النقدي الذي يدفعه الملتزم بالنفقة للمرضعة لقاء قيامها بإرضاع الصغيرس: ما هى المدة المقررة لاستحقاق اجر الرضاعة؟ج : يستحق اجر الرضا ع على الأب لمدة حولين كاملين- سنتين هجريتين- من تاريخ بدء الرضاع الذي يكون من تاريخ الولادة وانفصال الحمل حيا.س: ما هى شروط استحقاق أجر الرضاع؟ج : يشترط لاستحقاق الأم أجر الرضا ع ألا تكون تستحق على والد الصغير نفقة زوجية أو عدة.س: ما هو الحكم في أحقية غير أم الصغير لأجر الرضاعة؟ج : لمرضعة الصغير غير أمه الحق في طلب أجر إرضاع ويتعين القضاء لها بها إذا أقامت الدليل على قيامها به ومن تاريخ بدءه.س: هل يجوز للحاضنة أو المرضعة إبراء والد الصغير من أجرى الحضانة والرضاعة؟ج : نعم يجوز لها ذلك – نظير الطلاقس: ما هو أجر المسكن؟ج : هو المقابل النقدي الذي يدفعه الملتزم بالنفقة لقاء إسكان الصغيرس: ما هي شروط استحقاق الصغير لأجر المسكن؟ج : يستحق الصغير أجر المسكن سواء كان يقيم لدى الحاضنة بملكها الخاص أو بأجر وذلك من تاريخ الحاجة إليه- تاريخ الامتناع- باعتباره من عناصر نفقته على أبيهس:هل يستحق الصغير أجر مسكن إذا كان يقيم بمسكن الأب؟ج : لا يستحق الصغير أجر مسكن في هذه الحالةس: متى ينتهي حق الصغير في المطالبة بأجر المسكن؟ج : يظل استحقاق الصغير لأجر المسكن قائما حتى بلوغه خمسة عشر عاما قادرا على الكسب المناسب وإلى أن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفى نفقتهاس:ما هى شروط استحقاق الأصل للنفقة على فرعه؟ج : شرطان:-أن يكون الأصل فقيرا- حتى لو كان قادرا على الكسب أن يكون الفرع كسو باوأن يفيض من كسبه ما يفي بحاجة أصله.س:ما هى المدة التي يجوز المطالبة عنها بنفقة أقارب؟ج : تستحق نفقة الأقارب من تاريخ الحكم بها فلا يجوز المطالبة بها عن مدة ماضية سابقة على رفع الدعوى طالت أم قصرت.س: متى تسقط نفقة الأقارب؟ج : تسقط بموت المحكوم له أو المحكوم عليهس: ما هى دعوى الحبس؟ج: هي دعوى يقيمها الصادر لصالحه حكم النفقة أو الأجور وما في حكمها ضد الصادر ضده الحكم أمام محكمة الأسرة التي أصدرت الحكم أو التي يجرى التنفيذ بدائرتها بطلب حبس الملتزم بالنفقة لامتناعه عن الوفاء بما قضى به من نفقه برغم قدرته على الأداء والسداد - وهى احد الطرق المقررة لتنفيذ الأحكام الصادرة بالنفقةج : يشترط لقبول دعوى الحبس أن يكون هناك حكم نهائي صادر بإلزام بالنفقة أو بالأجر أو ما فى حكمه 0 وان أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم و أن تثبت المدعية أن المدعى عليه- المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به وأن تأمر المحكمة الملزم بالنفقة بان يؤدى النفقة ويمتنع إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق