السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. أشكركم على الموقع الجميل ده، أنا عاوزة أستفسر عن مشكلة لو أنا حاضنة لابني، وقمت برفع قضية زيادة النفقة للصغير بعد سنة من إصدار أول حكم النفقة؛ ولكن راتب مطلقي لم يزد عن العام الماضي؛ فهل يجوز أن يُصدر القاضي حكم الزيادة ولا يقوم برفضه نظراً لأن الراتب ثابت ولم يتغير عن أول حكم؟ أرجو من سيادتكم الإفادة وشكراً.حكم النفقة يصدر من المحكمة للصغير أو الصغيرة؛ بناء على تيقّن المحكمة من دخل الأب؛ فإذا طرأ أية زيادة على هذا الدخل تزيد نفقة الصغير مباشرة بعد العرض على المحكمة المختصّة، وإذا لم يزد هذا الدخل فلا زيادة في هذه النفقة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد.. يرجى الإفادة عن الأسئلة الآتية من فضلكم: لي ابن تزوج من ابنة أخي ومكث هذا الزواج خمس سنوات أو أكثر، رزقهم الله خلال هذه المدة بطفل وعمره الآن أربع سنوات، وفي الآونة الأخيرة طلبت هي الطلاق بإلحاح علنياً أمام الجميع، إلى أن وصل الحال إلى طلاقها على الإبراء حسب حُكم كل من تدخّل لحل الخلاف، وقد كتب ابني ورقة على يد محامي خاص بأهل زوجته تمّ فيه تحديد المصاريف والرؤية، وتم تحديد المصاريف من قِبَل المحامي بمبلغ (300 جنيه شهرياً)، ويوم مشاهدة في الأسبوع.. علماً بأن ابني حاصل على دبلوم متوسط، وهو لا يعمل موظفاً بالحكومة؛ ولكن يعمل بالقطاع الخاص لدى أفراد، وليس شركات، ومرتبه لا يتجاوز 600 جنيه شهرياً؛ لذا أرجو الإفادة عن حكم القانون في عدم مقدرة الزوج بدفع المبلغ المتفق عليه مع المحامي، وكيفية الحصول على حكم من المحكمة تحدد فيها المصاريف بمعرفتها وليس بمعرفة المحامي، ولكم جزيل الشكر والاحترام.هذا الاتفاق يسمى اتفاقاً عُرفياً؛ فهو ليس رسمياً أو قضائياً؛ فإذا أخلّ أحد أطراف بهذا الاتفاق العرفي، يمكن للطرف الثاني أن يلجأ للقضاء؛ بمعنى آخر، أنه في حالة عدم التزام الزوج بهذا الاتفاق يحقّ للزوجة اللجوء إلى المحكمة وإلزامه بنفقة بجميع أنواعها، وللصغير طبقاً لحقيقة دخل المطلّق.أرجو الإجابة عن الأسئلة التالية:1- هل المطلقة بقرار محكمة لها الأحقية في رفع قضية متعة؟2- إن حصلت المطلقة على نفقة غيابية، وحصلت على حكم نفقة غيابي.. فهل هذا صحيح؟3- هل إذا سُدّدت النفقة يسقط حكم الحبس؟نفقة المتعة يحق للمطلقة أن تقيم دعوى قضائية بها، وإذا صدر حكم لصالحها بنفقة المتعة فبالتالي يكون هذا الحكم واجب النفاذ، والحبس في حالة عدم السداد يُسمى حبساً تهديداً، ويزول بسداد النفقة، وعليه يقدّم المطلق للمحكمة ما يفيد سداده لهذه النفقة.السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. طلّق أخي زوجته، وكان له ولد منها عمره الآن ثلاث سنوات ونصف، وأقامت دعوى نفقة ومسكن؛ فقدّر القاضي القيمة مائة جنيه مسكن ومائة جنيه نفقة للطفل، وكان في هذا الوقت أخي يعمل في أعمال حرة؛ ولكنه الآن تمّ تعيينه بوظيفة حكومية، ومرتبه لا يتعدى الـ350 جنيه، وليس له دخل آخر؛ مع العلم أنه تزوّج ثانية، وله ابنة عمرها عام الآن؛ فهل يحقّ لنا الطعن في قيمة الـ200 جنيه مسكن ونفقة تبعاً للتغيرات الجديدة، وهي شغله ومفردات مرتبه؟دعاوى النفقة تُقدّر من المحكمة بناء على دخل الأب أو الزوج؛ لذلك يمكنك اللجوء مرة أخرى إلى محكمة الأسرة لتقديم ما يفيد أن دخلك الشهري تغيّر حتى يمكن للمحكمة النظر في موضوع النفقة طبقاً لدخلك الحقيقي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد.. يرجى الإفادة عن الأسئلة الآتية من فضلكم: لي ابن تزوج من ابنة أخي ومكث هذا الزواج خمس سنوات أو أكثر، رزقهم الله خلال هذه المدة بطفل وعمره الآن أربع سنوات، وفي الآونة الأخيرة طلبت هي الطلاق بإلحاح علنياً أمام الجميع، إلى أن وصل الحال إلى طلاقها على الإبراء حسب حُكم كل من تدخّل لحل الخلاف، وقد كتب ابني ورقة على يد محامي خاص بأهل زوجته تمّ فيه تحديد المصاريف والرؤية، وتم تحديد المصاريف من قِبَل المحامي بمبلغ (300 جنيه شهرياً)، ويوم مشاهدة في الأسبوع.. علماً بأن ابني حاصل على دبلوم متوسط، وهو لا يعمل موظفاً بالحكومة؛ ولكن يعمل بالقطاع الخاص لدى أفراد، وليس شركات، ومرتبه لا يتجاوز 600 جنيه شهرياً؛ لذا أرجو الإفادة عن حكم القانون في عدم مقدرة الزوج بدفع المبلغ المتفق عليه مع المحامي، وكيفية الحصول على حكم من المحكمة تحدد فيها المصاريف بمعرفتها وليس بمعرفة المحامي، ولكم جزيل الشكر والاحترام.هذا الاتفاق يسمى اتفاقاً عُرفياً؛ فهو ليس رسمياً أو قضائياً؛ فإذا أخلّ أحد أطراف بهذا الاتفاق العرفي، يمكن للطرف الثاني أن يلجأ للقضاء؛ بمعنى آخر، أنه في حالة عدم التزام الزوج بهذا الاتفاق يحقّ للزوجة اللجوء إلى المحكمة وإلزامه بنفقة بجميع أنواعها، وللصغير طبقاً لحقيقة دخل المطلّق.أرجو الإجابة عن الأسئلة التالية:1- هل المطلقة بقرار محكمة لها الأحقية في رفع قضية متعة؟2- إن حصلت المطلقة على نفقة غيابية، وحصلت على حكم نفقة غيابي.. فهل هذا صحيح؟3- هل إذا سُدّدت النفقة يسقط حكم الحبس؟نفقة المتعة يحق للمطلقة أن تقيم دعوى قضائية بها، وإذا صدر حكم لصالحها بنفقة المتعة فبالتالي يكون هذا الحكم واجب النفاذ، والحبس في حالة عدم السداد يُسمى حبساً تهديداً، ويزول بسداد النفقة، وعليه يقدّم المطلق للمحكمة ما يفيد سداده لهذه النفقة.السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. طلّق أخي زوجته، وكان له ولد منها عمره الآن ثلاث سنوات ونصف، وأقامت دعوى نفقة ومسكن؛ فقدّر القاضي القيمة مائة جنيه مسكن ومائة جنيه نفقة للطفل، وكان في هذا الوقت أخي يعمل في أعمال حرة؛ ولكنه الآن تمّ تعيينه بوظيفة حكومية، ومرتبه لا يتعدى الـ350 جنيه، وليس له دخل آخر؛ مع العلم أنه تزوّج ثانية، وله ابنة عمرها عام الآن؛ فهل يحقّ لنا الطعن في قيمة الـ200 جنيه مسكن ونفقة تبعاً للتغيرات الجديدة، وهي شغله ومفردات مرتبه؟دعاوى النفقة تُقدّر من المحكمة بناء على دخل الأب أو الزوج؛ لذلك يمكنك اللجوء مرة أخرى إلى محكمة الأسرة لتقديم ما يفيد أن دخلك الشهري تغيّر حتى يمكن للمحكمة النظر في موضوع النفقة طبقاً لدخلك الحقيقي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق