تابع ما قبله
• الشبكة هي ما يقدمه الخطيب لخطيبته من هدايا سواء ما تعارف عليه الناس بكلمة " الشبكة "أو أي هدايا أخرى تقدم خلال فترة الخطبة، ويسري علي تلك الشبكة والهداياما يسري علي الهبة من أحكام في القانون المدني الذي أورد أحكام الهبةباعتبارها عقدا ماليا كسائر العقود، ومن ثم فالمعول عليه في حق الخاطب فياسترداد تلك الهدايا هو أحكام الرجوع في الهبة الواردة بالمواد ( 500 )وما بعدها من القانون المدني.حادي وعشرون: الإذن للزوجة بمباشرة حقوقها• الإذن للزوجة بمباشرة حقوقها، متي كان القانون الواجب التطبيق يقضي بضرورة الحصول علي إذن الزوج لمباشرة. تلك الحقوق.• هذه الدعوى خاصة بالأجانب فقط، ويطبق بشأنها القانون الأجنبي واجبالتطبيق أعمالا للمادة ( 13 / 1 من القانون المدني )، وهو قانون الدولةالتي ينتمي إليها الزوج وقت انعقاد الزواج، ما لم يكن في تطبيقه ما يخالفالنظام العام أو الآداب في مصر، أما إذا كان أحد الزوجين مصريا فيطبقالقانون المصري وحده عملا بالمادة ( 14 ) من القانون المدني.ثاني وعشرون: الاعتراض علي عقد زواج الأجانب• تنص المادة ( 11 ) من القانون رقم ( 1 ) لسنة 2000 علي أنه:" تختص المحكمة الابتدائية التي يجري في دائرتها توثيق عقد زواج الأجانببالحكم في الاعتراض علي هذا الزواج أو طلب الحجر علي أحد طرفي العقد إذاكان القانون واجب التطبيق يجعل الحجر سبباً لزوال أهليته للزواج، ويترتبعلي إقامة الدعوى وقف إتمام الزواج حتى يفصل نهائياً فيها ".كما تختص المحكمة الابتدائية بتوقيع الحجر ورفعه وتعيين القيم ومراقبةأعماله والفصل في حساباته وعزلة واستبداله، والإذن للمحجور عليه بتسلمأمواله لإدارتها وفقا لإحكام القانون وسلب هذا الحق أو الحد منه، وتعيينمأذون بالخصومة عنه، وتقدير نفقة للمحجور عليه في ماله، والفصل فيما يقوممن نزاع بين ولي النفس وولي التربية وبين القيم يتعلق بالإنفاق عليالمحجور عليه.• الفقرة الأولى من هذه المادة تقابل المادتين ( 891 )، ( 893 ) من قانونالمرافعات، وهي خاصة بزواج الأجانب وتنظيم الاعتراض علي هذا الزواج أو طلبالحجر علي أحد طرفي العقد إذا كان القانون الأجنبي واجب التطبيق يبيح ذلك،والفقرة الثانية من المادة تقابل المادة ( 973 ) من قانون المرافعات وهيتعالج موضوع الحجر في مواد الولاية علي المال وتعيين القيم ومراقبة أعمالهإلى غير ذلك من المسائل المرتبطة بالحجر وعلي ذلك تتناول المادة ( 11 )ثلاثة أنواع من الدعاوى:الأول: دعوى الاعتراض علي عقد زواج الأجانب.الثاني: دعوى طلب الحجر علي أحد طرفي عقد زواج الأجانب.الثالث: دعوى الحجر في مواد الولاية علي المال والمسائل المتعلقة به.والنوعان الأول والثاني من تلك الدعاوى قاصر علي الأجانب دون المصريين،وهي من دعاوى الأحوال الشخصية المتعلقة بالنفس، والنوع الثالث من الدعاوىالمشار إليها هو من دعاوى المال وتسري علي كافة المصريين أو الأجانب،ويطبق في شأن أحكامها الموضوعية ما ورد بالقانون رقم ( 119 ) لسنة 1952بأحكام الولاية علي المال بالنسبة للمصريين، وأحكام القانون الأجنبي واجبالتطبيق بالنسبة للأجانب فيما لا يخالف النظام العام أو الآداب في مصر.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق