بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

13 أكتوبر 2010

تابع ماقبله
وفيها تثبت الزوجية بكافه طرق الإثبات الشرعية فلا يشترط ثبوتها بوثيقةرسمية سواء رفعت الدعوى بالنسب مجردة أو ضمن حق أخر مردده بين الزوجين أوورثتهما أو بين هؤلاء وبين الغير أو النيابة.- 2دعوى التطليق أو الفسخ:فيجوز فيها إثبات الزوجية بغير وثيقة رسمية بشروط هي:- أن ترفع الدعوى بالتطليق أو الفسخ من الزوجة علي زوجها، فإن كانت منورثه أحدهما علي الآخر أو ورثته أو من الغير أو النيابة العامة فلا تقبل.- أن ترفع الدعوى بالتطليق أو الفسخ مجردة وليست ضمن حق أخر.- أن يكون الزواج ثابتاً بآيه كتابه.ومن ذلك: عقد الزواج العرفي أو إقرار الزوج في ورقه رسمية كمحضر شرطه أومحضر توقيع حجز أو إعلان قضائي بالزوجية أو خطابات بخط يد الزوج قاطعة فيعياراتها بقيام الزوجية ( من مشروع المذكرة الإيضاحية ).× والحكم الصادر بالتطليق أو الفسخ يحوز حجية الأمر المقضي فيما قضي به منإجابة هذا الطلب أو رفضه، ولا يجوز أية حجية في غير ذلك من المسائل سواءالمتعلقة بالأحوال الشخصية أو المتعلقة بالمسائل المدنية، فلا يجوز لمنصدر لها حكم بتطليقها من زواج غير موثق أو حكم بفسخ هذا الزواج أن ترتكنلحجية هذا الحكم في المطالبة بنفقة عدة أو متعة أو مؤخر صداق، فإذا أقيمتدعوى بأي من هذه الطلبات تعين علي المحكمة أن تقضي بعدم قبولها.تاسعاً: إثبات الطلاق• نصت المادة (21) من القانون رقم ( 1 ) لسنة 2000 علي أنه:" لا يعتد في إثبات الطلاق عند الإنكار إلا بالإشهاد والتوثيق، وعند طلبالأشهاد عليه وتوثيقه يلتزم الموثق بتبصير الزوجين بمخاطر الطلاق،ويدعوهما إلى اختيار حكم من أهله وحكم من أهلها للتوفيق بينهما، فإن أصرالزوجان معا علي إيقاع الطلاق فوراً، أو قرار معاً أن الطلاق قد وقع، أوقرر الزوج أنه أوقع الطلاق، وجب توثيق الطلاق بعد الأشهاد عليه ".وتطبق جميع الأحكام السابقة في حالة طلب الزوجة تطليق نفسها إذا كانت قد احتفظت لنفسها بالحق في ذلك في وثيقة الزواج.ويجب علي الموثق إثبات ما تم من إجراءات في تاريخ وقوع كل منها عليالنموذج المعد بذلك، ولا يعتد في إثبات الطلاق في حق أي من الزوجين إلاإذا كان حاضراً إجراءات التوثيق بنفسه أو بمن ينوب عنه، أو من تاريخإعلانه بموجب ورقة رسمية ".• وقد تظلمت المادة ( 21 ) المشار إليها وسيلة إثبات الطلاق عند الإنكاربان استلزمت في ذلك أن يكون الطلاق ثابتا في إشهاد موثق وتناولت هذهالمادة بيان ما يتعين علي الموثق اتباعه عند طلب الأشهاد علي الطلاقوتوثيقه واثر وقوع الطلاق في حق كل من الزوجين.• فإذا ادعي من بيده الطلاق من الزوجين – سواء الزوج أو الزوجة التياحتفظت لنفسها بالحق في تطليق نفسها بوثيقة الزواج – أنه طلق زوجة وأنكرهالأخير، فلا يعتد إلا بالإشهاد والتوثيق لأنهما بيد المطلق، أما إذا ادعتالزوجة أن زوجها طلقها وأنكر هو هذا الطلاق فيجوز لها الإثبات بكافة طرقالإثبات، ولا يسري هذا القيد عليها، لأنه ليس بيدها توثيق الطلاق والإشهادعليه، وعملاً بمفهوم المخالفة لنص الفقرة الثانية من المادة ( 21 ) منالقانون رقم ( 1 ) لسنة 2000.• ونصت الفقرة الأخيرة من المادة السابقة علي أنه ( لا يعتد في إثباتالطلاق في حق أي من الزوجين إلا إذا كان حاضرا إجراءات التوثيق بنفسه أوبمن ينوب عنه، أو من تاريخ إعلانه بورقة رسمية ) وأنشأت هذه الفقرة قرينةقانونية علي توافر العلم بوقوع الطلاق في حق أي من الزوجين متي كان حاضراإجراءات التوثيق بنفسه أو بمن ينوب عنه فإن لم يكن حاضرا فلا يعتد بآثارالطلاق إلا من تاريخ إعلانه به بموجب ورقة رسمية.عاشراً: النسب• تنص المادة ( 15 ) من المرسوم بقانون رقم ( 25 ) لسنة 1929 علي أنه: -" لا تسمع عند الإنكار دعوى النسب لولد زوجة ثبت عدم التلاقي بينها وبينزوجها من حين العقد ولا لولد زوجة أتت به بعد سنة من غيبة الزوج عنها ولالولد المطلقة المتوفى عنها زوجها إذا أتت به لأكثر من سنة من وقت الطلاقأو الوفاة ".يثبت النسب بالنسبة للرجل بأحد الأسباب الآتية: -1- الزواج الصحيح: فمتي عقد الزواج ثبت النسب دون حاجة إلى دليل أخر سويأن يأتي الولد بعد مضي ستة اشهر من وقت الزواج علي الأقل، وان يكون الزوجممن يتصور الحمل منه عادة بان يكون بالغاً أو مراهقاً، وإمكان التلاقي بينالزوجين بعد العقد.2- الزواج الفاسد: فساد النكاح لا يمنع ثبوت النسب، فيثبت النسب بالدخولالحقيق إذا تحقق الاتصال الجنسي بالمرأة وان يكون الحمل متصورا من الرجلوتأتى المرأة بالولد بعد مضي اقل مدة للحمل وهي ستة اشهر أو أكثر من حينالدخول الحقيقي.3- الوطء بشبهة: ويقصد به ألا يكون زني ولا ملحقاً بزني وألا يكون بناء علي عقد صحيح أو فاسد ويقسم الأحناف الشبهة إلى ثلاثة أقسام:- شبهة في المحل.- شبهة العقد.- شبهة الفعل.طرق إثبات النسب: -1- الزواج الصحيح:فيثبت النسب بالفراش الصحيح وما يلحق به من مخالطة بناء علي عقد فاسد أو بشبهة، ورتب الفقهاء علي ذلك أن الزنا لا يثبت نسباً.2- الإقرار:ويشترط فيه:- يكون المقر له بالبنوة مجهول النسب.- أن يكون المقر له بالنسبة ممن يولد مثله لمثل المقر.- أن يكون المقر بالبنوة عاقلاً.- أن يصدق المقر له في إقراره إذا كان مميزاً يعبر عن نفسه.- أن يكون الإقرار بالنسب مجرداً من سببه وينطوي علي اعتراف ببنوة حقيقية أي أن الولد تخلق من ماء المقر.- أن يكون الإقرار موافقاً للشرع.• والإقرار يكون باللفظ الصريح أو الضمني أو بالإشارة وبالكتابة الخالية من مظنة التزوير وبالسكوت عنه تهنئة الناس له بالمولود.• والنسب الذي يثبت بالإقرار لا يحتمل النفي بعد ذلك لان النفي يكون إنكاراً بعد الإقرار فلا يسمع.
انظر بعده

ليست هناك تعليقات: