نفقة الزوجية:
تنص المادة الأولى من القانون رقم ( 25 ) لسنة 1920 علي أن:
" تجب النفقة للزوجة علي زوجها من تاريخ العقد الصحيح إذا سلمت نفسها إليه ولو حكما حتى لو كانت موسرة أو مختلفة معه في الدين.
ولا يمنع مرض الزوجة من استحقاقها للنفقة.
وتشمل النفقة الغذاء والكسوة والمسكن ومصاريف العلاج وغير ذلك بما يقضي به الشرع.
ولا تجب النفقة للزوجة إذا ارتدت، أو امتنعت مختارة عن تسليم نفسها دون
حق، أو اضطرت إلى ذلك بسبب ليس من قبل الزوج، أو خرجت دون إذن زوجها.
ولا يعتبر سببا لسقوط نفقة الزوجة خروجها من مسكن الزوجية دون إذن زوجها
في الأحوال التي يباح فيها ذلك بحكم الشرع مما ورد به نص أو جري به عرف أو
قضت به ضرورة، ولا خروجها للعمل المشروع ما لم يظهر أن استعمالها لهذا
الحق المشروط مشوب بإساءة استعمال الحق، أو مناف لمصلحة الأسرة وطلب منها
الزوج الامتناع عنه.
وتعتبر نفقة الزوجة دينا علي الزوج من تاريخ امتناعه عن الأنفاق مع وجوبه، ولا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء.
ولا تسمع دعوى النفقة عن مدة ماضية لأكثر من سنة نهايتها تاريخ رفع الدعوى.
ولا يقبل من الزوج التمسك بالمقاصة بين نفقة الزوجة وبين دين له عليه إلا فيما يزيد علي ما يفي بحاجتها الضرورية.
ويكون لدين نفقة الزوجة امتياز علي جميع أموال الزوج، ويتقدم في مرتبته علي ديون النفقة الأخرى ".
وتنص المادة ( 16 ) من القانون رقم ( 25 ) لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم ( 100 ) لسنة 1985 علي أن:
" تقدر نفقة الزوجة بحسب حال الزوج وقت استحقاقها يسرا أو عسرا علي ألا
تقل النفقة في حالة العسر عن القدر الذي يفي بحاجتها الضرورية.
وعي القاضي في حالة قيام سبب استحقاق النفقة وتوفر شروطه أن يفرض للزوجة
ولصغارها منه في مدي أسبوعين علي الأكثر من تاريخ رفع الدعوى نفقة مؤقتة (
بحاجتها الضرورية ) بحكم غير مسبب واجب النفاذ فورا إلى حين الحكم بالنفقة
بحكم واجب النفاذ.
وللزوج أن يجري المقاصة بين ما أداه من النفقة المؤقتة وبين النفقة
المحكوم بها عليه نهائيا، بحيث لا يقبل ما تقبضه الزوجة وصغارها عن القدر
الذي يفي بحاجتهم الضرورية "
• وتشمل نفقة الزوجية الغذاء والكسوة والمسكن ومصاريف العلاج وغير ذلك مما يقضي به الشرع.
• وتستحق الزوجة النفقة علي زوجها من تاريخ العقد الصحيح بشرط الاحتباس –
وهو احتباس المنفعة أي الحال من الزوجة لصالح الزوج – أو استعدادها لتسلم
نفسها لزوجها ولو لم تنتقل لمكان الزوجية ما دام الزوج لم يطلب انتقالها
إليه.
• ويُلزم الزوج بالنفقة لزوجته من تاريخ امتناعه عن الأنفاق عليها.
• وتكون النفقة دينا في ذمة الزوج من تاريخ تسليم الزوجة نفسها حقيقة أو
حكماً وترك الزوج الأنفاق، سواء كانت الزوجة موسرة أو مختلفة معه في
الدين.
• ولا تسمع دعوى نفقة الزوجية عن مدة ماضية لأكثر من سنة نهايتها تاريخ
رفع الدعوى، ولا يسقط دين النفقة علي الزوجة إلا بالأداء أو الإبراء.
• وتقدر نفقة الزوجية بحسب حال الزوج وقت استحقاقها يسرا أو عسرا علي ألا تقل في حال العسر عن القدر الذي يفي بحاجتها الضرورية.
( 2 ) نفقة العدة:
• الزوجة المعتدة من الطلاق لها النفقة بأنواعها المختلفة من طعام وكسوة
وسكن وغير ذلك مما يعتبر نفقة يلتزم بها الزوج المطلق، وتقدر بحسب حال
الزوج يسرا أو عسرا – كنفقة الزوجية –، وسبب ذلك في الزوجة المطلقة رجعيا
هو قيام الزوجية حكما خلال فترة العدة، وسبب استحقاق المعتدة من طلاق بائن
للنفقة هو احتباسها خلال أجل العدة استبراء للرحم من حمل فيه.
• وتستحق نفقة العدة من تاريخ الطلاق وحتى انتهاء عدة المطلقة شرعا، وعدة
المحيض ثلاث حيضات أو لمدة لا تزيد علي السنة الميلادية أيهما اقرب –
والقول في ذلك قولها بيمينها – ومن لا تحيض ثلاثة شهور قمرية – والحامل
حتى تضع حملها.
( 3 ) نفقة الصغار:
• تنص المادة ( 18 مكررا ثانيا ) من القانون رقم ( 25 ) لسنة 1929 علي أنه:
" إذا لم يكن للصغير مال فنفقته علي أبيه، وتستمر نفقة الأولاد علي أبيهم
إلى أن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفي نفقتها والي أن يتم الابن الخامسة
عشرة من عمره قادرا علي الكسب المناسب، فإن أتمها عاجزا عن الكسب لآفة
بدنية أو عقلية أو بسبب طلب العلم الملائم لأمثاله ولاستعداده أو بسبب عدم
تيسر هذا الكسب استمرت نفقته علي أبيه.
ويلتزم الأب بنفقة أولاده وتوفير المسكن لهم بقدر يساره وبما يكفل للأولاد العيش في المستوي اللائق بأمثالهم.
وتستحق نفقة الأولاد علي أبيهم من تاريخ امتناعه عن الأنفاق عليهم ".
• إذا لم يكن للصغير مال فنفقته علي أبيه، ويلتزم الأب بنفقة بنته إلى أن
تتزوج أو تكسب من عملها ما يكفي نفقتها، ويلتزم بنفقة ابنه حتى يتم
الخامسة عشرة من عمره قادرا علي الكسب المناسب، فإن كان الابن قد أتم تلك
السن وهو عاجز عن الكسب لآفة عقلية أو بدنية أو بسبب طلب العمل الملائم
لأمثاله واستعداده أو عدم تيسر هذا الكسب استمرت نفقته علي أبيه.
• وتشمل نفقة الصغار المأكل والملبس والمسكن، وتقدر بقدر يسار الأب وبما يتناسب مع المستوي اللائق بأمثالهم.
• وتعتمد المطالبة بنفقة الصغير استمرار اليد عليه بصرف النظر عن صاحب
الحق في الحضانة، فللحاضنة المطالبة بنفقة الصغير حتى بعد الحكم بضمنه
لأبيه طالما بقي الصغير في يدها أو كانت يدها بغير حق، فإذا زالت اليد
فعلا زال الحق في المطالبة بنفقته وانتقلت إلى ذي اليد.
• ونفقة الصغار قابلة للتغير بحسب تغير سن الصغير ومتطلباته وتغير الأسعار وكذا تغير حالة الأب الملتزم بالنفقة يسرا وعسرا.
( 4 ) اجر الحضانة:
• اجر الحضانة هو المقابل النقدي الذي تستحقه الحاضنة نظير قيامها بحضانة المحضون وخدمته ورعايته خلال مدة حضانتها له.
• ويبدأ حق الحاضنة في اجر الحضانة من تاريخ بدء الحضانة إذا لم تكن أم
المحضون ومن تاريخ انقضاء عدتها علي الأب إذا كانت هي أم المحضون.
• ويستمر فرض هذا الأجر حتى بلوغ الصغير سن الحضانة المنصوص عليه بالمادة
( 20 ) من القانون رقم ( 25 ) لسنة 1929 – بلوغ الصغير سن العاشرة وبلوغ
الصغيرة اثني عشر سنة – إذ تكون يد الحاضنة علي الصغار بعد هذه السن يد
حفظ وليست يد حضانة.
( 5 ) اجر الرضاعة:
• اجر الرضاعة هو المقابل النقدي الذي تستحقه القائمة بإرضاع الصغير سواء كانت أم الصغير أو غير أمه.
• ويستحق اجر الرضاعة علي الأب لمدة عامين كاملين من تاريخ بدء الرضاع،
ويسقط من هذه المدة الفترة التي تكون الأم فيها تستحق النفقة علي والد
الصغير طالما هي القائمة علي رضاعته.
( 6 ) اجر المسكن:
• اجر المسكن من عناصر نفقة الصغير علي أبيه شرعا فلا يدخل ضمن الأجور.
• ويستحق الصغير اجر المسكن سواء كان يقيم لدي الحاضنة بملكها الخاص أو باجر لان اجر مسكن الصغير علي أبيه شرعا.
• ويظل استحقاق الصغير لأجر المسكن قائما وحتى بلوغه سن العاشرة للذكر
واثنتي عشر للأنثى باعتباره أقصى سن لحضانة النساء فيسقط عن الأب هذا
الأجر لسقوط حق الصغير والحاضنة في الاستقلال بمسكن الزوجية كمسكن حضانة
ببلوغ الصغير أقصى سن حضانة النساء وباعتبار أن الاستقلال بالمسكن أو اجره
وجهان لعملة واحدة.
( 7 ) اجر الخادم:
فرض اجر الخادم يوقف علي ما يثبت للمحكمة ما إذا كان المدعي عليه علي درجة من اليسار تسمح للقول بأنه ممن تخدم نساؤه.
• وفرض اجر الخادم لا يرتبط بمنزلة الزوجة وحسبها وإنما يقتصر النظر علي حالة الزوج المالية، ويقدر اجر الخادم حسب كل زمان ومكان.
( 8 ) نفقة الأقارب:
• نفقة الأقارب صلة شرعت للحاجة إلى ما يقيم أود الحياة حتى لا يتعرض من
فرضت له للهلاك، وهي ليست بابا لجمع المال علي حساب القريب، فإذا اندفعت
الحاجة إليها بأي سبب كان سقطت هذه النفقة.
• والسبب في نفقة الأقارب هو قرابة الرحم المحرمية مع الأهلية للميراث، ويراعي فيها حالة مستحقها وحالة من تجب عليه.
( 9 ) النفقة المؤقتة:
• تفرض النفقة المؤقتة للزوجة والصغار في حالة قيام سبب استحقاق النفقة وتوفر شروطه.
• وأوجب المشرع علي القاضي إصدار الحكم بالنفقة المؤقتة خلال أسبوعين علي
الأكثر من تاريخ رفع الدعوى ( المادة 16 / 2 من القانون رقم " 25 " لسنة
1929 ).
• ويجوز طلب النفقة المؤقتة بصحيفة الدعوى أو أثناء نظر الدعوى، والنفقة
المؤقتة يجب ألا تتجاوز نفقة الزوج المعسر بصرف النظر عما يكشف عنه ظاهر
الأوراق ممن درجة يسار الزوج إذ أن ذلك يكون محل الاعتبار في التقدير
النهائي للنفقة وليس لنفقة الضرورة، ويصدر الحكم بالنفقة المؤقتة بدون
تسبيب ويكون واجباً للنفاذ إلى حين الحكم بالنفقة بحكم واجب النفاذ.
( 10 ) زيادة النفقة وتخفيضها:
• من المقرر أن " الأصل في الأحكام الصادرة بالنفقة أنها ذات حجية مؤقتة
لأنها مما تقبل التغيير والتعديل وترد عليها الزيادة والنقصان بسبب تغير
الظروف كما يرد عليها الإسقاط بسبب تغير دواعيها " ( نقص الطعن رقم " 15 "
لسنة 56 ق جلسة 28 / 6 / 1988.
• ويشترط للقضاء بزيادة أو نقصان المفروض نفقة زوجية أو صغار أن يكون موجب
الزيادة أو التخفيض قد طرأ بعد صيرورة الحكم الصادر بالنفقة نهائياً لأنه
لو طرأ قبل ذلك لكان في مكنة المدعي الدفع به في دعوى النفقة، وان تكون قد
انقضت مدة معقولة بين تاريخ الحكم النهائي بالنفقة وتاريخ المطالبة
بالزيادة أو النقصان وهو ما يخضع لتقدير قاضي الموضوع وألا يكون الإعسار
مقصودا وألا يكون اليسار الذي طرأ علي زواله بعد مدة وجيزة.
( 11 ) أحكام عامة في النفقات:
• يراعي أيضاً أنه يتم التعرف علي الحالة المالية للمطلوب الحكم عليه
بنفقة عن طريق التحري من جهة الإدارة أو جهة العمل أو التحقيق، فإذا ثارت
أمام المحكمة منازعة جدية بشأن دخل المطلوب الحكم عليه ولم يكن في أوراق
الدعوى ما يكفي لتحديده، وجب علي المحكمة أن تطلب من النيابة إجراء
التحقيق الذي يمكنها من بلوغ هذا التحديد، وتباشر النيابة العامة بنفسها
إجراء التحقيق في هذا الشأن عملا بنص المادة ( 23 ) من القانون رقم ( 1 )
لسنة 2000 التي تنص علي أنه:
" إذا كان دخل المطلوب الحكم عليه بنفقه أو ما في حكمها محل منازعه جدية،
ولم يكن في أوراق الدعوى ما يكفي لتحديده، وجب علي المحكمة أن تطلب من
النيابة العامة إجراء التحقيق الذي يمكنها من بلوغ هذا التحديد.
وتباشر النيابة العامة بنفسها إجراء التحقيق في هذا الشأن.
ومع عدم الإخلال بأحكام قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ( 205 ) لسنة
1990 في شأن سرية الحسابات بالبنوك، تلتزم أي جهة حكومية أو غير حكومية
بإفادة النيابة العامة بما تحت يدها من معلومات، تكون منتجه في تحديد دخل
المطلوب منه النفقة.
ولا يجوز استخدام ما تسفر عنه هذه التحقيقات من معلومات في غير المادة التي أجريت بشأنها.
ويجب علي النيابة العامة أن تنهي التحقيق وترسله مشفوعاً بمذكرة موجزة
بالنتائج التي خلصت إليها في موعد لا يجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ وصول
طلب المحكمة إليها ".
• وفي هذا الشأن اصدر السيد المستشار النائب العام الكتاب الدوري رقم ( 8
) لسنة 2000 متضمناً التعليمات التي يجب علي أعضاء النيابة اتباعها فيما
يتعلق بتحديد دخل المطلوب الحكم عليه بنفقة أو ما في حكمها، والتي تمثلت
فيما يلي:
( 1 ) إذا طلبت المحكمة من النيابة العامة إجراء تحقيق لتحديد دخل المطلوب
الحكم عليه بنفقة أو ما في حكمها، فعلي أعضاء النيابة المبادرة إلى إجراء
هذا التحقيق بأنفسهم، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحصول علي المعلومات
المنتجة في تحديد هذا الدخل بما في ذلك سماع الشهود والاستعانة بتحريات
الشرطة وطلب المعلومات التي تحد يد أية جهة حكومية أو غير حكومية مع
مراعاة الأحكام الخاصة بسرية الحسابات بالبنوك والمنصوص عليها في القانون
رقم ( 205 ) لسنة 1990 المشار إليه.
ولا يجوز مطلقاً ندب أجد مأموري الضبطية القضائية لإجراء هذا التحقيق.
( 2 ) لا يجوز استخدام ما يسفر عنه التحقيق من معلومات في غير الطلب
الوارد من المحكمة، أو إعطاء أية بيانات أو شهادات للغير في شأنه.
( 3 ) يجب الانتهاء من التحقيق المشار إليه في البند السابق في اقرب وقت،
وإرساله إلى المحكمة المختصة مشفوعاً بمذكرة موجزة بالنتائج التي خلصت
إليها النيابة العامة في شأن تحديد الدخل موضوع التحقيق، وعلي إلا يتجاوز
ذلك ثلاثين يوما من تاريخ وصول طلب المحكمة إليها.
• ينشأ بكل نيابة شئون أسرة دفتر يخصص لقيد التحقيقات التي تجريها النيابة
العامة في شأن تحديد الدخل بناء علي طلب المحكمة، يجري القيد به بأرقام
مسلسلة تبدأ من أول العام الميلادي، وتنتهي بنهايته، وتكون بياناته كما
يلي: رقم مسلسل – رقم الدعوى – تاريخ ورود طلب التحقيق من المحكمة أو من
النيابة الجزئية – بحسب الأحوال – تاريخ بدء التحقيق – اسم المطلوب تحديد
دخله – تاريخ الانتهاء من التحقيق – تاريخ ورقم إرسال الأوراق إلى
المحكمة.
• الأحكام الصادرة بالنفقات أو الأجور أو المصروفات وما في حكمها تكون
واجبة النفاذ بقوة القانون وبلا كفالة ( المادة ( 65 ) من القانون رقم ( 1
) لسنة 2000 ).
• يجب اللجوء إلى مكتب تسوية منازعات الأسرية قبل إقامة جميع الدعاوى
المتعلقة بالنفقات، وما في حكمها من الأجور المصروفات بجميع أنواعها عملاً
بنص المادة ( 6 ) من قانون إنشاء محاكم الأسرة.
• لا يلزم توقيع محام علي صحف تلك الدعاوى كما تعفي من كافة الرسوم
القضائية في كل مراحل التقاضي عملاً بنص المادة ( 3 ) من قانون إنشاء
محاكم الأسرة.
ثالثاً: حضانة الصغير وحفظه ورؤيته وضمه والانتقال به
• نصت المادة ( 20 ) من القانون رقم ( 25 ) لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم ( 100 ) لسنة 1985 علي أن:
" ينتهي حق حضانة النساء ببلوغ الصغير سن العاشرة وبلوغ الصغيرة سن اثنتي
عشر سنة، ويجوز للقاضي بعد هذا السن إبقاء الصغير حتى سن الخامسة عشرة
والصغيرة حتى تتزوج في يد الحاضنة دون اجر حضانة إذا تبين أن مصلحتهما
تقتضي ذلك.
ولكل من الأبوين الحق في رؤية الصغير أو الصغيرة وللأجداد مثل ذلك عند عدم وجود الأبوين.
وإذا تعذر تنظيم الرؤيا اتفاقا، نظمها القاضي علي أن تتم في مكان لا يضر بالصغير أو الصغيرة نفسيا.
ولا ينفذ حكم الرؤية قهرا، ولكن إذا امتنع من بيده الصغير عن تنفيذ الحكم
بغير عذر انذره القاضي فإن تكرر منه ذلك جاز للقاضي بحكم واجب النفاذ نقل
الحضانة مؤقتا إلى من يليه من أصحاب الحق فيها لمدة يقدرها.
ويثبت الحق في الحضانة للام ثم للمحارم من النساء، مقدما فيه من يدلي
بالآم علي من يدلي بالأب، ومعتبرا فيه الأقرب من الجهتين علي الترتيب
التالي:
الأم، فأم الأم وإن علت، فأم الأب وإن علت، فالأخوات الشقيقات، فالأخوات
لام، فالأخوات لأب، فبنت الأخت الشقيقة، فبنت الأخت لام، فالخالات
بالترتيب المتقدم في الأخوات، فبنات الأخت لأب، فبنات الأخ بالترتيب
المذكور، فالعمات بالترتيب المذكور، فخالات الأم بالترتيب المذكور، فخالات
الأب بالترتيب المذكور، فعمات الأم بالترتيب المذكور، فعمات الأب بالترتيب
المذكور.
فإذا لم توجد حاضنة من هؤلاء النساء، أو لم يكن منهن أهل للحضانة أو انقضت
مدة حضانة النساء، انتقل الحق في الحضانة إلى العصبات من الرجال بحسب
ترتيب الاستحقاق في الإرث، مع مراعاة تقديم الجد الصحيح علي الاخوة.
فإذا لم يوجد أحد من هؤلاء، انتقل الحق في الحضانة إلى محارم الصغير من الرجال غير العصبات علي الترتيب الآتي:
الجد لام، ثم الأخ لام، ثم ابن الأخ لام، ثم العم ثم الخال الشقيق، فالخال لأب، فالخال لام ".
( 1 ) حضانة الصغير:
• الحضانة شرعا هي تربية الصغير ورعايته والقيام بجميع أموره في سن معينة ممن له الحق في الحضانة.
• وقد ناط المشرع أمر حضانة الصغير ورعايته لوالديه، وجعل الأم أحق بحضانة
الصغير في حياته الأولى ومن يليها من النساء طبقا للترتيب المقرر قانوناً
وتكون الحضانة في الفترة التي تبدأ من ولادته وحتى بلوغ الصغير سن العاشرة
وبلوغ الصغيرة سن اثنتي عشر سنة ثم ينتقل بعد هذا السن لحضانة الرجال
والأب فيها مقدم علي غيره.
• ويتعين توافر شروط الصلاحية للحضانة في الحاضنة وهي:
- أن تكون بالغة وعاقلة وأمينة علي الصغير قادرة علي تربيته.
- وان تخلو من الزوج الأجنبي عن الصغير.
- وألا تمسك الصغير في بيت المبغضين له.
- وألا تكون مرتدة.
( 2 ) حفظ الصغير
يجوز للقاضي إبقاء الصغير في يد الحاضنة بعد تجاوز سن حضانة النساء، ويكون
إبقاء الصغير حتى سن الخامسة عشرة والصغيرة حتى تتزوج في يد الحاضنة دون
اجر حضانة، لان يدها علي الصغار أصبحت يد حفظ وليست يد حضانة.
• إلا أن إبقاء الصغير بيد الحاضنة بعد تجاوز سن حضانة النساء مقيد بان يثبت أن من مصلحة الصغير البقاء بيد الحاضنة.
( 3 ) رؤية الصغير:
• نظم المشرع حق رؤية الصغير فجعل هذا الحق لكل من الأبوين، كما جعله للأجداد عند عدم وجود الأبوين.
• وقد ترك القانون للوالدين حق تنظيم رؤية صغيرهما اتفاقا، بان يحددا مكان
وزمان هذه الرؤية حتى يكون أمرها ميسرا لهما وألا يضار أحدهما بصغيره،
فإذا تعذر عليهما تنظيم الرؤية – مكانا أم زمانا – كان لهما أو لأحدهما أن
يلجا إلى القضاء لتنظيم هذا الحق وتحديد زمانه ومكانه.
• وقد حدد المشرع مكان تنفيذ حكم الرؤية بالمادة ( 67 ) من القانون رقم ( 1 ) لسنة 2000 والتي تنص علي.
" ينفذ الحكم الصادر برؤية الصغير في أحد الأماكن التي يصدر بتحديدها قرار
من وزير العدل بعد موافقة وزير الشئون الاجتماعية، وذلك ما لم يتفق الحاضن
والصادر لصالحه الحكم علي مكان أخر.
• وقد صدر قرار وزير العدل رقم ( 1087 ) لسنة 2000 بتحديد أماكن تنفيذ
الأحكام الصادرة برؤية الصغير والإجراءات الخاصة والقرارات الصادرة بتسليم
الصغير أو ضمة أو رؤيته أو سكناه ومن يناط به ذلك، وقد تضمن هذا القرار في
شأن تنفيذ الأحكام الصادرة برؤية الصغير القواعد والإجراءات الآتية:
- أن يكون تنفيذ الرؤية خلال العطلات الرسمية ما بين الساعة التاسعة
صباحاً والسابعة مساءاً وألا تقل مدة الرؤية عن ثلاث ساعات أسبوعياً، مع
مراعاة أن يكون الحكم بالرؤية في أحد الأماكن المشار إليها في المادة
الرابعة من قرار وزير العدل.
• إذا امتنع من بيده الصغير عن تنفيذ حكم الرؤية بغير عذر، جاز لصاحب الحق
في الرؤية أن يطلب من القاضي نقل الحضانة مؤقتا، وفي هذه الحالة ينذر
القاضي من بيد الصغير لتنفيذ حكم الرؤية، فإذا لم يمتثل دون عذر مقبول،
جاز الحكم بنقل الحضانة من صاحب الحق فيها الممتنع عن تنفيذ حكم الرؤية
إلى من يلي الحاضن من أصحاب الحق في الحضانة لمدة يقدرها القاضي.
( 4 ) ضم الصغير:
• للعاصب – أبا أو غيره – أن يطلب من القاضي ضم المحضون إليه إذا تجاوز سن حضانة النساء وليس من مصلحته البقاء بيد الحاضنة.
• فإذا كان قد صدر الحكم ببقاء الصغير أو الصغيرة بيد الحاضنة فإن ذلك لا
يمنع العاصب من طلب ضم المحضون إليه لتغير المصلحة في البقاء بيد الحاضنة
أو لانتفاء شرط من شروط صلاحية الحاضنة للحضانة، لان مدار إبقاء الصغير
بيدها هو نفع المحضون فمتي تحققت مصلحته في شئ وجب المصير إليه.
( 5 ) الانتقال بالصغير:
• إذا كانت الحاضنة غير أم الصغير فلا يكون لها الانتقال بالصغير إلى بلد
غير بلد أبيه إلا بإذنه بحيث إذا انتقلت أجبرت علي العودة إلى محل
الحضانة، وإلا جاز للقاضي الحكم بنقل الحضانة إلى من يلي الحاضنة فيها.
• أما إذا كانت الحاضنة هي أم الصغير وكانت الزوجية لازالت قائمة مع الأب
فلا يجوز لها الانتقال بالصغير بغير إذن الأب لان ذلك يشكل نشوزا من
جانبها، فإذا كانت الحاضنة مطلقة وخرجت من العدة فيجوز لها الانتقال
بالصغير إلى بلد أهلها فقط دون إذن الأب لتكون في رعايتهم بشرط إلا يحول
ذلك دون ممارسة الأب لحقه في رؤية الصغير والأشراف علي شئونه.
تنص المادة الأولى من القانون رقم ( 25 ) لسنة 1920 علي أن:
" تجب النفقة للزوجة علي زوجها من تاريخ العقد الصحيح إذا سلمت نفسها إليه ولو حكما حتى لو كانت موسرة أو مختلفة معه في الدين.
ولا يمنع مرض الزوجة من استحقاقها للنفقة.
وتشمل النفقة الغذاء والكسوة والمسكن ومصاريف العلاج وغير ذلك بما يقضي به الشرع.
ولا تجب النفقة للزوجة إذا ارتدت، أو امتنعت مختارة عن تسليم نفسها دون
حق، أو اضطرت إلى ذلك بسبب ليس من قبل الزوج، أو خرجت دون إذن زوجها.
ولا يعتبر سببا لسقوط نفقة الزوجة خروجها من مسكن الزوجية دون إذن زوجها
في الأحوال التي يباح فيها ذلك بحكم الشرع مما ورد به نص أو جري به عرف أو
قضت به ضرورة، ولا خروجها للعمل المشروع ما لم يظهر أن استعمالها لهذا
الحق المشروط مشوب بإساءة استعمال الحق، أو مناف لمصلحة الأسرة وطلب منها
الزوج الامتناع عنه.
وتعتبر نفقة الزوجة دينا علي الزوج من تاريخ امتناعه عن الأنفاق مع وجوبه، ولا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء.
ولا تسمع دعوى النفقة عن مدة ماضية لأكثر من سنة نهايتها تاريخ رفع الدعوى.
ولا يقبل من الزوج التمسك بالمقاصة بين نفقة الزوجة وبين دين له عليه إلا فيما يزيد علي ما يفي بحاجتها الضرورية.
ويكون لدين نفقة الزوجة امتياز علي جميع أموال الزوج، ويتقدم في مرتبته علي ديون النفقة الأخرى ".
وتنص المادة ( 16 ) من القانون رقم ( 25 ) لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم ( 100 ) لسنة 1985 علي أن:
" تقدر نفقة الزوجة بحسب حال الزوج وقت استحقاقها يسرا أو عسرا علي ألا
تقل النفقة في حالة العسر عن القدر الذي يفي بحاجتها الضرورية.
وعي القاضي في حالة قيام سبب استحقاق النفقة وتوفر شروطه أن يفرض للزوجة
ولصغارها منه في مدي أسبوعين علي الأكثر من تاريخ رفع الدعوى نفقة مؤقتة (
بحاجتها الضرورية ) بحكم غير مسبب واجب النفاذ فورا إلى حين الحكم بالنفقة
بحكم واجب النفاذ.
وللزوج أن يجري المقاصة بين ما أداه من النفقة المؤقتة وبين النفقة
المحكوم بها عليه نهائيا، بحيث لا يقبل ما تقبضه الزوجة وصغارها عن القدر
الذي يفي بحاجتهم الضرورية "
• وتشمل نفقة الزوجية الغذاء والكسوة والمسكن ومصاريف العلاج وغير ذلك مما يقضي به الشرع.
• وتستحق الزوجة النفقة علي زوجها من تاريخ العقد الصحيح بشرط الاحتباس –
وهو احتباس المنفعة أي الحال من الزوجة لصالح الزوج – أو استعدادها لتسلم
نفسها لزوجها ولو لم تنتقل لمكان الزوجية ما دام الزوج لم يطلب انتقالها
إليه.
• ويُلزم الزوج بالنفقة لزوجته من تاريخ امتناعه عن الأنفاق عليها.
• وتكون النفقة دينا في ذمة الزوج من تاريخ تسليم الزوجة نفسها حقيقة أو
حكماً وترك الزوج الأنفاق، سواء كانت الزوجة موسرة أو مختلفة معه في
الدين.
• ولا تسمع دعوى نفقة الزوجية عن مدة ماضية لأكثر من سنة نهايتها تاريخ
رفع الدعوى، ولا يسقط دين النفقة علي الزوجة إلا بالأداء أو الإبراء.
• وتقدر نفقة الزوجية بحسب حال الزوج وقت استحقاقها يسرا أو عسرا علي ألا تقل في حال العسر عن القدر الذي يفي بحاجتها الضرورية.
( 2 ) نفقة العدة:
• الزوجة المعتدة من الطلاق لها النفقة بأنواعها المختلفة من طعام وكسوة
وسكن وغير ذلك مما يعتبر نفقة يلتزم بها الزوج المطلق، وتقدر بحسب حال
الزوج يسرا أو عسرا – كنفقة الزوجية –، وسبب ذلك في الزوجة المطلقة رجعيا
هو قيام الزوجية حكما خلال فترة العدة، وسبب استحقاق المعتدة من طلاق بائن
للنفقة هو احتباسها خلال أجل العدة استبراء للرحم من حمل فيه.
• وتستحق نفقة العدة من تاريخ الطلاق وحتى انتهاء عدة المطلقة شرعا، وعدة
المحيض ثلاث حيضات أو لمدة لا تزيد علي السنة الميلادية أيهما اقرب –
والقول في ذلك قولها بيمينها – ومن لا تحيض ثلاثة شهور قمرية – والحامل
حتى تضع حملها.
( 3 ) نفقة الصغار:
• تنص المادة ( 18 مكررا ثانيا ) من القانون رقم ( 25 ) لسنة 1929 علي أنه:
" إذا لم يكن للصغير مال فنفقته علي أبيه، وتستمر نفقة الأولاد علي أبيهم
إلى أن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفي نفقتها والي أن يتم الابن الخامسة
عشرة من عمره قادرا علي الكسب المناسب، فإن أتمها عاجزا عن الكسب لآفة
بدنية أو عقلية أو بسبب طلب العلم الملائم لأمثاله ولاستعداده أو بسبب عدم
تيسر هذا الكسب استمرت نفقته علي أبيه.
ويلتزم الأب بنفقة أولاده وتوفير المسكن لهم بقدر يساره وبما يكفل للأولاد العيش في المستوي اللائق بأمثالهم.
وتستحق نفقة الأولاد علي أبيهم من تاريخ امتناعه عن الأنفاق عليهم ".
• إذا لم يكن للصغير مال فنفقته علي أبيه، ويلتزم الأب بنفقة بنته إلى أن
تتزوج أو تكسب من عملها ما يكفي نفقتها، ويلتزم بنفقة ابنه حتى يتم
الخامسة عشرة من عمره قادرا علي الكسب المناسب، فإن كان الابن قد أتم تلك
السن وهو عاجز عن الكسب لآفة عقلية أو بدنية أو بسبب طلب العمل الملائم
لأمثاله واستعداده أو عدم تيسر هذا الكسب استمرت نفقته علي أبيه.
• وتشمل نفقة الصغار المأكل والملبس والمسكن، وتقدر بقدر يسار الأب وبما يتناسب مع المستوي اللائق بأمثالهم.
• وتعتمد المطالبة بنفقة الصغير استمرار اليد عليه بصرف النظر عن صاحب
الحق في الحضانة، فللحاضنة المطالبة بنفقة الصغير حتى بعد الحكم بضمنه
لأبيه طالما بقي الصغير في يدها أو كانت يدها بغير حق، فإذا زالت اليد
فعلا زال الحق في المطالبة بنفقته وانتقلت إلى ذي اليد.
• ونفقة الصغار قابلة للتغير بحسب تغير سن الصغير ومتطلباته وتغير الأسعار وكذا تغير حالة الأب الملتزم بالنفقة يسرا وعسرا.
( 4 ) اجر الحضانة:
• اجر الحضانة هو المقابل النقدي الذي تستحقه الحاضنة نظير قيامها بحضانة المحضون وخدمته ورعايته خلال مدة حضانتها له.
• ويبدأ حق الحاضنة في اجر الحضانة من تاريخ بدء الحضانة إذا لم تكن أم
المحضون ومن تاريخ انقضاء عدتها علي الأب إذا كانت هي أم المحضون.
• ويستمر فرض هذا الأجر حتى بلوغ الصغير سن الحضانة المنصوص عليه بالمادة
( 20 ) من القانون رقم ( 25 ) لسنة 1929 – بلوغ الصغير سن العاشرة وبلوغ
الصغيرة اثني عشر سنة – إذ تكون يد الحاضنة علي الصغار بعد هذه السن يد
حفظ وليست يد حضانة.
( 5 ) اجر الرضاعة:
• اجر الرضاعة هو المقابل النقدي الذي تستحقه القائمة بإرضاع الصغير سواء كانت أم الصغير أو غير أمه.
• ويستحق اجر الرضاعة علي الأب لمدة عامين كاملين من تاريخ بدء الرضاع،
ويسقط من هذه المدة الفترة التي تكون الأم فيها تستحق النفقة علي والد
الصغير طالما هي القائمة علي رضاعته.
( 6 ) اجر المسكن:
• اجر المسكن من عناصر نفقة الصغير علي أبيه شرعا فلا يدخل ضمن الأجور.
• ويستحق الصغير اجر المسكن سواء كان يقيم لدي الحاضنة بملكها الخاص أو باجر لان اجر مسكن الصغير علي أبيه شرعا.
• ويظل استحقاق الصغير لأجر المسكن قائما وحتى بلوغه سن العاشرة للذكر
واثنتي عشر للأنثى باعتباره أقصى سن لحضانة النساء فيسقط عن الأب هذا
الأجر لسقوط حق الصغير والحاضنة في الاستقلال بمسكن الزوجية كمسكن حضانة
ببلوغ الصغير أقصى سن حضانة النساء وباعتبار أن الاستقلال بالمسكن أو اجره
وجهان لعملة واحدة.
( 7 ) اجر الخادم:
فرض اجر الخادم يوقف علي ما يثبت للمحكمة ما إذا كان المدعي عليه علي درجة من اليسار تسمح للقول بأنه ممن تخدم نساؤه.
• وفرض اجر الخادم لا يرتبط بمنزلة الزوجة وحسبها وإنما يقتصر النظر علي حالة الزوج المالية، ويقدر اجر الخادم حسب كل زمان ومكان.
( 8 ) نفقة الأقارب:
• نفقة الأقارب صلة شرعت للحاجة إلى ما يقيم أود الحياة حتى لا يتعرض من
فرضت له للهلاك، وهي ليست بابا لجمع المال علي حساب القريب، فإذا اندفعت
الحاجة إليها بأي سبب كان سقطت هذه النفقة.
• والسبب في نفقة الأقارب هو قرابة الرحم المحرمية مع الأهلية للميراث، ويراعي فيها حالة مستحقها وحالة من تجب عليه.
( 9 ) النفقة المؤقتة:
• تفرض النفقة المؤقتة للزوجة والصغار في حالة قيام سبب استحقاق النفقة وتوفر شروطه.
• وأوجب المشرع علي القاضي إصدار الحكم بالنفقة المؤقتة خلال أسبوعين علي
الأكثر من تاريخ رفع الدعوى ( المادة 16 / 2 من القانون رقم " 25 " لسنة
1929 ).
• ويجوز طلب النفقة المؤقتة بصحيفة الدعوى أو أثناء نظر الدعوى، والنفقة
المؤقتة يجب ألا تتجاوز نفقة الزوج المعسر بصرف النظر عما يكشف عنه ظاهر
الأوراق ممن درجة يسار الزوج إذ أن ذلك يكون محل الاعتبار في التقدير
النهائي للنفقة وليس لنفقة الضرورة، ويصدر الحكم بالنفقة المؤقتة بدون
تسبيب ويكون واجباً للنفاذ إلى حين الحكم بالنفقة بحكم واجب النفاذ.
( 10 ) زيادة النفقة وتخفيضها:
• من المقرر أن " الأصل في الأحكام الصادرة بالنفقة أنها ذات حجية مؤقتة
لأنها مما تقبل التغيير والتعديل وترد عليها الزيادة والنقصان بسبب تغير
الظروف كما يرد عليها الإسقاط بسبب تغير دواعيها " ( نقص الطعن رقم " 15 "
لسنة 56 ق جلسة 28 / 6 / 1988.
• ويشترط للقضاء بزيادة أو نقصان المفروض نفقة زوجية أو صغار أن يكون موجب
الزيادة أو التخفيض قد طرأ بعد صيرورة الحكم الصادر بالنفقة نهائياً لأنه
لو طرأ قبل ذلك لكان في مكنة المدعي الدفع به في دعوى النفقة، وان تكون قد
انقضت مدة معقولة بين تاريخ الحكم النهائي بالنفقة وتاريخ المطالبة
بالزيادة أو النقصان وهو ما يخضع لتقدير قاضي الموضوع وألا يكون الإعسار
مقصودا وألا يكون اليسار الذي طرأ علي زواله بعد مدة وجيزة.
( 11 ) أحكام عامة في النفقات:
• يراعي أيضاً أنه يتم التعرف علي الحالة المالية للمطلوب الحكم عليه
بنفقة عن طريق التحري من جهة الإدارة أو جهة العمل أو التحقيق، فإذا ثارت
أمام المحكمة منازعة جدية بشأن دخل المطلوب الحكم عليه ولم يكن في أوراق
الدعوى ما يكفي لتحديده، وجب علي المحكمة أن تطلب من النيابة إجراء
التحقيق الذي يمكنها من بلوغ هذا التحديد، وتباشر النيابة العامة بنفسها
إجراء التحقيق في هذا الشأن عملا بنص المادة ( 23 ) من القانون رقم ( 1 )
لسنة 2000 التي تنص علي أنه:
" إذا كان دخل المطلوب الحكم عليه بنفقه أو ما في حكمها محل منازعه جدية،
ولم يكن في أوراق الدعوى ما يكفي لتحديده، وجب علي المحكمة أن تطلب من
النيابة العامة إجراء التحقيق الذي يمكنها من بلوغ هذا التحديد.
وتباشر النيابة العامة بنفسها إجراء التحقيق في هذا الشأن.
ومع عدم الإخلال بأحكام قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ( 205 ) لسنة
1990 في شأن سرية الحسابات بالبنوك، تلتزم أي جهة حكومية أو غير حكومية
بإفادة النيابة العامة بما تحت يدها من معلومات، تكون منتجه في تحديد دخل
المطلوب منه النفقة.
ولا يجوز استخدام ما تسفر عنه هذه التحقيقات من معلومات في غير المادة التي أجريت بشأنها.
ويجب علي النيابة العامة أن تنهي التحقيق وترسله مشفوعاً بمذكرة موجزة
بالنتائج التي خلصت إليها في موعد لا يجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ وصول
طلب المحكمة إليها ".
• وفي هذا الشأن اصدر السيد المستشار النائب العام الكتاب الدوري رقم ( 8
) لسنة 2000 متضمناً التعليمات التي يجب علي أعضاء النيابة اتباعها فيما
يتعلق بتحديد دخل المطلوب الحكم عليه بنفقة أو ما في حكمها، والتي تمثلت
فيما يلي:
( 1 ) إذا طلبت المحكمة من النيابة العامة إجراء تحقيق لتحديد دخل المطلوب
الحكم عليه بنفقة أو ما في حكمها، فعلي أعضاء النيابة المبادرة إلى إجراء
هذا التحقيق بأنفسهم، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحصول علي المعلومات
المنتجة في تحديد هذا الدخل بما في ذلك سماع الشهود والاستعانة بتحريات
الشرطة وطلب المعلومات التي تحد يد أية جهة حكومية أو غير حكومية مع
مراعاة الأحكام الخاصة بسرية الحسابات بالبنوك والمنصوص عليها في القانون
رقم ( 205 ) لسنة 1990 المشار إليه.
ولا يجوز مطلقاً ندب أجد مأموري الضبطية القضائية لإجراء هذا التحقيق.
( 2 ) لا يجوز استخدام ما يسفر عنه التحقيق من معلومات في غير الطلب
الوارد من المحكمة، أو إعطاء أية بيانات أو شهادات للغير في شأنه.
( 3 ) يجب الانتهاء من التحقيق المشار إليه في البند السابق في اقرب وقت،
وإرساله إلى المحكمة المختصة مشفوعاً بمذكرة موجزة بالنتائج التي خلصت
إليها النيابة العامة في شأن تحديد الدخل موضوع التحقيق، وعلي إلا يتجاوز
ذلك ثلاثين يوما من تاريخ وصول طلب المحكمة إليها.
• ينشأ بكل نيابة شئون أسرة دفتر يخصص لقيد التحقيقات التي تجريها النيابة
العامة في شأن تحديد الدخل بناء علي طلب المحكمة، يجري القيد به بأرقام
مسلسلة تبدأ من أول العام الميلادي، وتنتهي بنهايته، وتكون بياناته كما
يلي: رقم مسلسل – رقم الدعوى – تاريخ ورود طلب التحقيق من المحكمة أو من
النيابة الجزئية – بحسب الأحوال – تاريخ بدء التحقيق – اسم المطلوب تحديد
دخله – تاريخ الانتهاء من التحقيق – تاريخ ورقم إرسال الأوراق إلى
المحكمة.
• الأحكام الصادرة بالنفقات أو الأجور أو المصروفات وما في حكمها تكون
واجبة النفاذ بقوة القانون وبلا كفالة ( المادة ( 65 ) من القانون رقم ( 1
) لسنة 2000 ).
• يجب اللجوء إلى مكتب تسوية منازعات الأسرية قبل إقامة جميع الدعاوى
المتعلقة بالنفقات، وما في حكمها من الأجور المصروفات بجميع أنواعها عملاً
بنص المادة ( 6 ) من قانون إنشاء محاكم الأسرة.
• لا يلزم توقيع محام علي صحف تلك الدعاوى كما تعفي من كافة الرسوم
القضائية في كل مراحل التقاضي عملاً بنص المادة ( 3 ) من قانون إنشاء
محاكم الأسرة.
ثالثاً: حضانة الصغير وحفظه ورؤيته وضمه والانتقال به
• نصت المادة ( 20 ) من القانون رقم ( 25 ) لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم ( 100 ) لسنة 1985 علي أن:
" ينتهي حق حضانة النساء ببلوغ الصغير سن العاشرة وبلوغ الصغيرة سن اثنتي
عشر سنة، ويجوز للقاضي بعد هذا السن إبقاء الصغير حتى سن الخامسة عشرة
والصغيرة حتى تتزوج في يد الحاضنة دون اجر حضانة إذا تبين أن مصلحتهما
تقتضي ذلك.
ولكل من الأبوين الحق في رؤية الصغير أو الصغيرة وللأجداد مثل ذلك عند عدم وجود الأبوين.
وإذا تعذر تنظيم الرؤيا اتفاقا، نظمها القاضي علي أن تتم في مكان لا يضر بالصغير أو الصغيرة نفسيا.
ولا ينفذ حكم الرؤية قهرا، ولكن إذا امتنع من بيده الصغير عن تنفيذ الحكم
بغير عذر انذره القاضي فإن تكرر منه ذلك جاز للقاضي بحكم واجب النفاذ نقل
الحضانة مؤقتا إلى من يليه من أصحاب الحق فيها لمدة يقدرها.
ويثبت الحق في الحضانة للام ثم للمحارم من النساء، مقدما فيه من يدلي
بالآم علي من يدلي بالأب، ومعتبرا فيه الأقرب من الجهتين علي الترتيب
التالي:
الأم، فأم الأم وإن علت، فأم الأب وإن علت، فالأخوات الشقيقات، فالأخوات
لام، فالأخوات لأب، فبنت الأخت الشقيقة، فبنت الأخت لام، فالخالات
بالترتيب المتقدم في الأخوات، فبنات الأخت لأب، فبنات الأخ بالترتيب
المذكور، فالعمات بالترتيب المذكور، فخالات الأم بالترتيب المذكور، فخالات
الأب بالترتيب المذكور، فعمات الأم بالترتيب المذكور، فعمات الأب بالترتيب
المذكور.
فإذا لم توجد حاضنة من هؤلاء النساء، أو لم يكن منهن أهل للحضانة أو انقضت
مدة حضانة النساء، انتقل الحق في الحضانة إلى العصبات من الرجال بحسب
ترتيب الاستحقاق في الإرث، مع مراعاة تقديم الجد الصحيح علي الاخوة.
فإذا لم يوجد أحد من هؤلاء، انتقل الحق في الحضانة إلى محارم الصغير من الرجال غير العصبات علي الترتيب الآتي:
الجد لام، ثم الأخ لام، ثم ابن الأخ لام، ثم العم ثم الخال الشقيق، فالخال لأب، فالخال لام ".
( 1 ) حضانة الصغير:
• الحضانة شرعا هي تربية الصغير ورعايته والقيام بجميع أموره في سن معينة ممن له الحق في الحضانة.
• وقد ناط المشرع أمر حضانة الصغير ورعايته لوالديه، وجعل الأم أحق بحضانة
الصغير في حياته الأولى ومن يليها من النساء طبقا للترتيب المقرر قانوناً
وتكون الحضانة في الفترة التي تبدأ من ولادته وحتى بلوغ الصغير سن العاشرة
وبلوغ الصغيرة سن اثنتي عشر سنة ثم ينتقل بعد هذا السن لحضانة الرجال
والأب فيها مقدم علي غيره.
• ويتعين توافر شروط الصلاحية للحضانة في الحاضنة وهي:
- أن تكون بالغة وعاقلة وأمينة علي الصغير قادرة علي تربيته.
- وان تخلو من الزوج الأجنبي عن الصغير.
- وألا تمسك الصغير في بيت المبغضين له.
- وألا تكون مرتدة.
( 2 ) حفظ الصغير
يجوز للقاضي إبقاء الصغير في يد الحاضنة بعد تجاوز سن حضانة النساء، ويكون
إبقاء الصغير حتى سن الخامسة عشرة والصغيرة حتى تتزوج في يد الحاضنة دون
اجر حضانة، لان يدها علي الصغار أصبحت يد حفظ وليست يد حضانة.
• إلا أن إبقاء الصغير بيد الحاضنة بعد تجاوز سن حضانة النساء مقيد بان يثبت أن من مصلحة الصغير البقاء بيد الحاضنة.
( 3 ) رؤية الصغير:
• نظم المشرع حق رؤية الصغير فجعل هذا الحق لكل من الأبوين، كما جعله للأجداد عند عدم وجود الأبوين.
• وقد ترك القانون للوالدين حق تنظيم رؤية صغيرهما اتفاقا، بان يحددا مكان
وزمان هذه الرؤية حتى يكون أمرها ميسرا لهما وألا يضار أحدهما بصغيره،
فإذا تعذر عليهما تنظيم الرؤية – مكانا أم زمانا – كان لهما أو لأحدهما أن
يلجا إلى القضاء لتنظيم هذا الحق وتحديد زمانه ومكانه.
• وقد حدد المشرع مكان تنفيذ حكم الرؤية بالمادة ( 67 ) من القانون رقم ( 1 ) لسنة 2000 والتي تنص علي.
" ينفذ الحكم الصادر برؤية الصغير في أحد الأماكن التي يصدر بتحديدها قرار
من وزير العدل بعد موافقة وزير الشئون الاجتماعية، وذلك ما لم يتفق الحاضن
والصادر لصالحه الحكم علي مكان أخر.
• وقد صدر قرار وزير العدل رقم ( 1087 ) لسنة 2000 بتحديد أماكن تنفيذ
الأحكام الصادرة برؤية الصغير والإجراءات الخاصة والقرارات الصادرة بتسليم
الصغير أو ضمة أو رؤيته أو سكناه ومن يناط به ذلك، وقد تضمن هذا القرار في
شأن تنفيذ الأحكام الصادرة برؤية الصغير القواعد والإجراءات الآتية:
- أن يكون تنفيذ الرؤية خلال العطلات الرسمية ما بين الساعة التاسعة
صباحاً والسابعة مساءاً وألا تقل مدة الرؤية عن ثلاث ساعات أسبوعياً، مع
مراعاة أن يكون الحكم بالرؤية في أحد الأماكن المشار إليها في المادة
الرابعة من قرار وزير العدل.
• إذا امتنع من بيده الصغير عن تنفيذ حكم الرؤية بغير عذر، جاز لصاحب الحق
في الرؤية أن يطلب من القاضي نقل الحضانة مؤقتا، وفي هذه الحالة ينذر
القاضي من بيد الصغير لتنفيذ حكم الرؤية، فإذا لم يمتثل دون عذر مقبول،
جاز الحكم بنقل الحضانة من صاحب الحق فيها الممتنع عن تنفيذ حكم الرؤية
إلى من يلي الحاضن من أصحاب الحق في الحضانة لمدة يقدرها القاضي.
( 4 ) ضم الصغير:
• للعاصب – أبا أو غيره – أن يطلب من القاضي ضم المحضون إليه إذا تجاوز سن حضانة النساء وليس من مصلحته البقاء بيد الحاضنة.
• فإذا كان قد صدر الحكم ببقاء الصغير أو الصغيرة بيد الحاضنة فإن ذلك لا
يمنع العاصب من طلب ضم المحضون إليه لتغير المصلحة في البقاء بيد الحاضنة
أو لانتفاء شرط من شروط صلاحية الحاضنة للحضانة، لان مدار إبقاء الصغير
بيدها هو نفع المحضون فمتي تحققت مصلحته في شئ وجب المصير إليه.
( 5 ) الانتقال بالصغير:
• إذا كانت الحاضنة غير أم الصغير فلا يكون لها الانتقال بالصغير إلى بلد
غير بلد أبيه إلا بإذنه بحيث إذا انتقلت أجبرت علي العودة إلى محل
الحضانة، وإلا جاز للقاضي الحكم بنقل الحضانة إلى من يلي الحاضنة فيها.
• أما إذا كانت الحاضنة هي أم الصغير وكانت الزوجية لازالت قائمة مع الأب
فلا يجوز لها الانتقال بالصغير بغير إذن الأب لان ذلك يشكل نشوزا من
جانبها، فإذا كانت الحاضنة مطلقة وخرجت من العدة فيجوز لها الانتقال
بالصغير إلى بلد أهلها فقط دون إذن الأب لتكون في رعايتهم بشرط إلا يحول
ذلك دون ممارسة الأب لحقه في رؤية الصغير والأشراف علي شئونه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق