بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

13 أكتوبر 2010

تابع مافبله
( 1 ) فسخ الزواج:• الفرقة بين الزوجين قد تكون طلاقا يحتسب من عدد الطلقات التي يملكهاالرجل علي زوجته بمقتضى عقد النكاح، وقد تكون فسخا ينفصل بمقتضاه الزوجانمن غير أن يعد طلقة تحتسب إذا استأنف حياة زوجية جديدة.• والفرق بين الفسخ والطلاق ليس مقصورا علي احتساب الفرقة من حيث عددالطلقات وعدم احتسابها، بل الفرق بينهما في حقيقتهما التي بني عليها ذلك،فإن حقيقة الطلاق توجب إنهاء الزواج وتقرير الحقوق السابقة وهو لا يكونإلا بالنكاح الصحيح وهو من أثاره التي قررها الشارع، أمام الفسخ فحقيقتهأنه عارض يمنع بقاء النكاح أو يكون تداركا لأمر اقترن بالإنشاء جعل العقدغير لازم، ومثال الأول ردة أحد الزوجين أو أن يكون من أحدهما ما يوجب حرمةالمصاهرة، ومثال الثاني الفسخ بخيار البلوغ أو الأفاقة.• والفسخ علي ذلك ينقسم إلى قسمين: أحدهما فسخ يكون كنقض العقد من اصله وثانيهما فسخ لا ينقض العقد من اصله.والقسم الأول:ما كان سبب الفسخ فيه أمرا يتصل بإنشاء الزواج كالفسخ لعدم الكفاءة، والفسخ لنقصان المهر عن مهر المثل.والقسم الثاني:وهو الفسخ الذي لا يعد نقضا من اصله فهو الفسخ لعارض يمنع بقاء النكاح أي يمنع الحل بين الزوجين كالفسخ لردة الزوج أو الزوجة.( 2 ) بطلان الزواج:• الزواج الباطل هو الذي فقد شرط من شروط الانعقاد، فإن فقدان أي شرط منهذه الشروط يوجب خللا في صلب العقد وركنه، فيكون وجوده وعدمه سواء، ومن ثملا يترتب عليه شئ من الآثار التي تترتب علي العقد الصحيح فلا يحل به دخولولا غيره مما يحل بالعقد الشرعي، ولا يجب به مهر ولا نفقة ولا طاعة، ولايثبت به توارث ولا مصاهرة ولا يقع فيه طلاق لان الطلاق فرع وجود زواجصحيح.• ويندرج تحت العقد الباطل الآتي: -- زواج عديم الأهلية إذا باشر العقد بنفسه كالمجنون والمعتوه.- عقد الرجل علي امرأة محرمة علية تحريما قطعيا مؤبدا، وذلك كالعقد علي الأم وكالعقد علي امرأة متزوجة بآخر.- عقد غير المسلم علي المسلمة لانتفاء هذه المحلية.فالزواج هنا كله باطل لا يفيد شيئا من الآثار وتجب فيه الحيلولة بين الرجل والمرأة وعدم تمكينها من الدخول.رابع عشر: موت المفقود• نصت المادة ( 21 ) من المرسوم بقانون رقم ( 25 ) لسنة 1929 المستبدلة بالقانون رقم ( 33 ) لسنة 1992 علي أنه:" يحكم بموت المفقود الذي يغلب عليه الهلاك بعد أربع سنوات من تاريخ فقده.ويعتبر المفقود ميتاً بعد مضي سنة من تاريخ فقده في حالة ما إذا ثبت أنهكان علي ظهر سفينة غرقت أو كان في طائرة سقطت أو كان من أفراد القواتالمسلحة وفقد أثناء العمليات الحربية.ويصدر رئيس مجلس الوزراء أو وزير الدفاع بحسب الأحوال وبعد التحريواستظهار القرائن التي يغلب معها الهلاك قراراً بأسماء المفقودين الذيناعتبروا أمواتاً في حكم الفقرة السابقة ويقوم هذا القرار مقام الحكم بموتالمفقود، وفي الأحوال الأخرى يفوض تحديد المدة التي يحكم بموت المفقودبعدها إلى القاضي علي ألا تقل عن أربع سنوات وذلك بعد التحري عنه بجميعالطرق الممكنة الموصلة إلى معرفة أن كان المفقود حياً أو ميتاً ".• يقصد بالمفقود الغائب الذي لا تعرف حياته من مماته، وهو يختلف عن الغائبوالذي هو من يتغيب عن موطنه ومركز أعماله ويعرف أنه حي سواء عرف مكانغيبته أم لم يعرف.• قسم المشرع الحالات التي يعتبر فيها المفقود ميتاً إلى ثلاث حالات: -الأولى وهي التي فيها يغلب عليه الهلاك، ويحكم بموته بعد أربع سنوات من تاريخ فقده.الثانية وهي حالة ثبوت أنه كان علي ظهر سفينة غرقت أو في طائرة سقطت أوكان من أفراد القوات المسلحة وفقد أثناء العمليات الحربية، وهنا يعتبرميتاً بعد مضي سنة من تاريخ فقده، ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء أووزير الدفاع بحسب الأحوال وبعد إجراء التحري واستظهار القرائن التي يغلبمعها الهلاك بأسماء المفقودين الذين اعتبروا أمواتاً في حكم هذه الفقرةويعتبر هذا القرار بمثابة الحكم بموت المفقود.الثالثة: وتشمل جميع الأحوال الأخرى وفيها يترك أمر تحديد المدة التي يحكمبعدها بموت المفقود إلى القاضي شريطة ألا تقل عن أربع سنوات، وذلك بعدإجراء التحري بجميع الطرق الممكنة التي تؤدي إلى معرفة إن كان المفقودحياً أو ميتاً.
انظر بعده

ليست هناك تعليقات: