بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

13 أكتوبر 2010

تابع ما قبله
خامس عشر: سلب الولاية علي النفس• نصت المادة ( 12 ) من القانون رقم ( 1 ) لسنة 2000 علي أنه:" إذا قضت المحكمة بسلب الولاية أو وقفها عهدت بها إلى من يلي من سلبتولايته أو أوقفت وفقا للقانون واجب التطبيق ثم إلى من يليه بالتتابع، فإنامتنع عن من عهد إليه بها بعد أخطاره علي النحو المنصوص عليه في المادة (40 ) من هذا القانون أو لم تتوافر فيه أسباب الصلاحية، فعلي المحكمة أنتعهد بالولاية لأي شخص أمين أو لإحدى المؤسسات الاجتماعية. وتسلم الأموالفي هذه الحالة للنائب المعين بوصفة مديرا مؤقتا وذلك بعد جردها علي النحوالوارد بالمادة ( 41 ) من هذا القانون.وتتخذ النيابة العامة علي وجه السرعة الإجراءات اللازمة لتعيين وصي علي المشمول بالولاية ".• يقابل هذا النص ما ورد بالمادة ( 5 ) من المرسوم بقانون رقم ( 118 ) لسنة 1952 بتقرير حالات سلب الولاية علي النفس من أنه:" إذا قضت المحكمة بسلب الولاية أو بوقفها عهدت بالصغير إلى من يليالمحكوم عليه فيه قانونا، فإن امتنع أو لم تتوافر فيه أسباب الصلاحية لذلكجاز للمحكمة أن تعهد بالصغير إلى أي شخص أخر ولو لم يكن قريبا له متي أنمعروفا بحسن السمعة وصالحا للقيام علي تربيته، أو أن تعهد به لإحدىالمعاهد أو المؤسسات الاجتماعية المعدة لهذا الغرض، وفي هذه الحالة يجوزللمحكمة أن تفوض من عهدت إليه بالصغير بمباشرة كل أو بعض حقوق الولاية،وإذا قضت المحكمة بالحد من الولاية، فوضت مباشرة الحقوق التي حرمت الوليمنها إلى أحد الأقارب أو إلى أي شخص مؤتمن أو إلى معهد أو مؤسسه مما ذكرحسب الأحوال ".• وتناول نص المادة ( 12 ) سالفة البيان تنظيم الإجراءات التي تتبع عندالقضاء بسلب الولاية علي النفس أو وقفها، والجديد في النص أنه لم يقصر حكمهذه المادة علي الأجانب علي نحو ما كان واردا بنص المادتين ( 926 ، 927 )من قانون المرافعات، بل وحد الإجراءات في هذه الخصوص لتسري علي المصريين –أيا كانت ديانتهم – والأجانب متي تحققت دواعي إعماله، بحيث يصير الأمرإليها في جميع الأحوال.• القانون الموضوعي واجب التطبيق: -بالنسبة للمصريين – أيا كانت ديانتهم – فتطبق أحكام المرسوم بقانون رقم (118 ) لسنة 1952 لتقرير حالات سلب الولاية علي النفس، فيما لم يرد بشأنهنص خاص في القانون رقم ( 1 ) لسنة 2000، أما بالنسبة للأجانب، فيراعيإعمال أحكام القانون الأجنبي واجب التطبيق بشأن الأحوال التي يجوز فيهاسلب الولاية علي النفس أو وقفها، وشخص من يعهد إليه بها والآثار المترتبةعلي ذلك، فيما لا يخالف النظام العام أو الآداب في مصر.( المادة 28 من القانون المدني )• من تثبت له الولاية علي النفس: -وفقا لنص المادة ( 12 ) من المرسوم بقانون ( 118 ) لسنة 1952 الصادربتقرير حالات سلب الولاية علي النفس، فيقصد بالولي في تطبيق أحكام هذاالقانون: - الأب والجد والأم والوصي وكل شخص ضم إليه الصغير بقرار أو حكممن جهة الاختصاص.
انظر بعده

ليست هناك تعليقات: