تابع ما قبله
- يشترط في الموصي به أن يكون معلوما وان يكون موجودا عند الوصية إن كان معينا. ( المادة 15 )- يشترط في الموصي به أن يكون مما يجري الإرث أو يصح أن يكون محلا للتعاقدحال حياة الموصي وان يكون متقوما وموجودا في ملك الموصي عند الوصية. (المادة 10 )- يجوز للموصي الرجوع عن الوصية كلها أو بعضها صراحة أو دلالة ( المادة 18 )- تبطل الوصية بجنون الموصي جنونا مطبقا إذا اتصل بالموت، وكذلك تبطل بالنسبة للموصي له إذا مات قبل موت الموصي. ( المادة 14 )- لا تبطل الوصية بالحجر علي الموصي للسفه أو للغفلة. ( المادة 16 )- يمنع من استحقاق الوصية قتل الموصي أو المورث عمدا. ( المادة 17 )- لا تسمع عند الإنكار دعوى الوصية أو الرجوع القولي عنها بعد وفاة الموصيفي الحوادث السابقة علي سنة 1911 إلا إذا وجدت أوراق خالية من شبهة التصنعتدل علي صحة الدعوى، أما الحوادث الواقعة من سنة 1911 فلا تسمع فيها دعوىما ذكر بعد وفاة الموصي إلا إذا وجدت أوراق رسمية أو مكتوبة جميعا بخطالمتوفى وعليها إمضاؤه كذلك تدل علي ما ذكر أو كانت ورقة الوصية أو الرجوععنها مصدقا علي توقيع الموصي عليها. ( المادة 2 / 2 )سابع عشر: تصحيح القيود المتعلقة بالأحوال الشخصية في وثائق الزواج والطلاق• نصت الفقرة الأخيرة من المادة ( 47 ) من القانون رقم ( 143 ) لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية علي أن:" يكون إجراء التغيير أو التصحيح في الجنسية أو الديانة أو المهنة أو فيقيود الأحوال المدنية المتعلقة بالزواج أو بطلانه أو التصادق أو الطلاق أوالتطليق أو التفريق الجسماني أو إثبات النسب بناء علي أحكام أو وثائقصادرة من جهة الاختصاص دون حاجة إلى استصدار قرار من اللجنة المشار إليها".• أما اللجنة التي تشكل في دائرة كل محافظة وفقاً لإحكام قانون الأحوالالمدنية المشار إليه فتختص بالفصل في طلبات تغيير أو تصحيح قيود الأحوالالمدنية المدونة في سجلات المواليد والوفيات، وقيد الأسرة، وطلبات قيدساقطي قيد الميلاد والوفاة، ومن ثم يخرج عن اختصاصها ويدخل في اختصاصمحاكم الأسرة طلبات تغيير أو تصحيح قيود الأحوال المدنية المتعلقة ببياناتوثائق الزواج أو شهادات الطلاق أو التفريق الجسماني أو إثبات النسب، عملابمفهوم الفقرة الثانية من المادة ( 47 ) من القانون رقم ( 143 ) لسنة1994.ثامن عشر: الإرث• معني الميراث في القانون المصري هو الخلافة بسبب الموت بحكم القانون.• والمشرع المصري أخذ بقاعدة إخضاع الميراث في العقار والمنقول لقانونجنسية المتوفى ومن ثم فإن أحكام القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريثتطبق علي جميع المصريين أيا كانت ديانتهم، وهي متعلقة بالنظام العام فلايجوز الاتفاق علي مخالفتها.• أما من الناحية الإجرائية فتطبق أحكام القانون رقم ( 1 ) لسنة 2000.تاسع عشر: الإذن بزواج من لا ولي له• الولي في اللغة هو النصير والقائم بأمر غيره، ويشترط فيه أن يكون حرا عاقلا بالغا وان يكون مسلما إذا كان المولي عليه مسلما.• ويشترط في المولي عليه أن يكون صغيرا سواء أكان مميزا أم غير مميز، أو معتوها، أو مجنونا.• وعلة هذه الولاية هي الصغر وما في حكمه من عته وجنون، ويشترط لنفاذ عقدزواج الصغير أو المعتوه أو المجنون إجازة الولي له، فإن لم يكن له ولييكون الإذن بالزواج من القاضي.عشرون: المهر والجهاز والدوطة والشبكة وما في حكمها1- المهر:• يقصد بالمهر ما تستحقه الزوجة من مال علي زوجها بالعقد عليها أو بالدخول بها دخولا حقيقيا.• وقد نصت المادة ( 19 ) من القانون رقم ( 25 ) لسنة 1929 في شأن المنازعة في المهر علي أنه." إذا اختلف الزوجان في مقدار المهر فالبينة علي الزوجة فإن عجزت كانالقول للزوج بيمينه إلا إذا ادعي مالا يصح أن يكون مهرا لمثلها عرفا فيحكممهر المثل، وكذلك الحكم عند الاختلاف بين أحد الزوجين وورثة الآخر أو بينورثتهما ".• والمهر واجب شرعا للزوجة علي زوجها إبانة لشرف المحل، وان صح النكاحبدونه، وللزوجة أن تمنع نفسها عن زوجها لاستيفاء عاجل صداقها، والمهر يجببالعقد ويتأكد بالدخول أو الخلوة الصحيحة أو موت أحد الزوجين فإذا تأكد لايسقط منه شئ إلا بالأداء.2- الجهاز:• الجهاز هو ما يعد من منقولات لتأسيس مسكن الزوجية، فإذا دب النزاع بينالطرفين وتداعت روابط الزوجية وادعي كل طرف أحقيته لها وكان قد سبق تحريرقائمة بالجهاز تعين العمل بما جاء بها، وان لم تحرر قائمة فعلي من يدعيأحقيته للجهاز إثبات ما يدعيه، فإن لم يكن ثمة دليل فما للرجال فهو للزوجوما للنساء فهو للزوجة وما كان للرجال والنساء فللزوجة جهاز مثلها والباقيللزوج.3- الدوطة:• مبلغ الدوطة في عرف المسيحية كمبالغ المهور عند المسلمين، وهي تعتبردينا لازما بذمة من الزم نفسه بها كسائر الديون التي تلزم الذمة، ولا يجوزاعتبارها من قبيل الهبة.4-
الشبكة وما في حكمها:
انظر بعده
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق