تابع ما قبله
حالات سلب الولاية علي النفس أو وقفها: -• ضمن المرسوم بقانون رقم ( 118 ) لسنة 1952 تقرير حالات سلب الولاية عليالنفس، ومن بينها حالات يكون سلب الولاية وسقوط ما يترتب عليها من حقوقأمراً واجباً يتحتم الحكم به عند قيامها، وهناك حالات أخرى لا يتحتم فيهاالحكم بسلب الولاية علي النفس، وإنما يجوز الحكم بذلك، كما يجوز الاكتفاءبإيقاف كل أو بعض حقوق الولاية.• وإعمالا للمادة ( 4 ) من المرسوم بقانون رقم ( 118 ) لسنة 1952 فانهيحكم بسلب الولاية ولو كانت الأسباب التي اقتضت سلبها سابقة لقيام الولايةأو لقيام سببها.الحالات التي يجب فيها سلب الولاية علي النفس: -• بينت المادة ( 2 ) من الرسوم رقم ( 118 ) لسنة 1952 الحالات التي يكونفيها سلب الولاية علي النفس وسقوط ما يترتب عليها من حقوق أمرا واجبايتحتم الحكم به عند قيامها، وهي: -- أن يحكم علي الولي بجريمة الاغتصاب أو هتك العرض أو لجريمة مما نص عليهفي القانون رقم ( 10 ) لسنة 1961 المعدل بشأن مكافحة الدعارة إذا وقعتالجريمة علي أحد ممن تشملهم الولاية.- أن يحكم علي الولي بجناية وقعت علي نفس من تشملهم الولاية أو حكم عليه بجناية وقعت من أحد هؤلاء.- أن يحكم علي الولي أكثر من مرة لجريمة مما نص عليه في القانون رقم ( 10 ) لسنة 1961 المعدل بشأن مكافحة الدعارة.• ويترتب علي سلب الولاية بالنسبة للصغير سلبها بالنسبة إلى كل من شملهمولاية الولي من الصغار الآخرين فيما عدا من حكم عليه بجناية وقعت علي نفسمن تشملهم الولاية أو حكم عليه بجناية وقعت من أحد هؤلاء الصغار من فروعالمحكوم بسلب ولايتهم، وذلك ما لم تآمر المحكمة بسلبها بالنسبة إليهمأيضا.الحالات التي يجوز الحكم فيها بسلب الولاية علي النفس: -بينت المادة ( 3 ) من المرسوم بقانون رقم ( 118 ) لسنة 1952 بيان الحالاتالتي يجوز فيها للمحكمة أن تحكم بسلب الولاية علي النفس أو تكتفي بإيقافكل أو بعض حقوق الولاية، وهي: -- إذا حكم علي الولي بالسجن المؤبد أو المشدد.- إذا حكم علي الولي بجريمة اغتصاب أو هتك عرض أو لجريمة مما نص عليهالقانون رقم ( 10 ) لسنة 1961 المعدل بشأن مكافحة الدعارة، وكان هذا الحكملأول مرة.- إذا حكم علي الولي أكثر من مرة لجريمة تعريض الأطفال للخطر أو الحبسبغير وجه حق أو الاعتداء الجسيم، متي وقعت الجريمة علي أحد ممن تشملهمالولاية.- إذا حكم بإيداع أحد المشمولين بالولاية إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية طبقاً لإحكام قانون الطفل رقم ( 12 ) لسنة 1996.- إذا عرض الولي للخطر صحة أحد ممن تشملهم الولاية، أو عرض للخطر سلامتهأو اخلاقه أو تربيته بسبب سوء المعاملة أو سوء القدوة نتيجة الاشتهاربفساد السيرة أو الإدمان علي الشراب أو المخدرات أو بسبب عدم العناية أوالتوجيه، ولا يشترط في هذه الحالة أن يصدر ضد الولي حكم بسبب تلك الأفعال.• وجدير بالذكر أن الحالات التي تبرر الحكم بوقف الولي علي النفس هيبذاتها الحالات التي تبرر سلب الولاية عليها، إعمالاً لنص المادة ( 3 ) منالمرسوم وقانون رقم ( 118 ) لسنة 1952.سلطة النيابة العامة والمحاكم الجنائية في مواد الولاية علي النفس: -• خول المرسوم بقانون رقم ( 118 ) لسنة 1952 للنيابة العامة ( سلطةالتحقيق ) وللمحكمة التي تنظر الجرائم المشار إليها في المادتين ( 2، 3 )من ذلك المرسوم اتخاذ بعض التدابير في شأن مواد الولاية علي النفس، تختلفبحسب ما إذا كانت الدعوى في طور التحقيق والمحاكمة أو عند صدور الحكمفيها، علي النحو التالي: -( أ ) إذا كانت الدعوى لازالت قيد تحقيق النيابة العامة أو في طور المحاكمة:- أجازت المادة ( 7 ) من المرسوم بقانون رقم ( 118 ) لسنة 1952 للنيابةالعامة حال توليها التحقيق في جريمة وقعت علي الصغير أو منه مما يوجب أويجيز سلب الولاية، أن تعهد بالصغير إلى شخص مؤتمن يتعهد بملاحظتهوالمحافظة عليه، أو تعهد به إلى معهد خيري معترف به من وزارة الشئونالاجتماعية وذلك بصفة مؤقتة إلى أن يفصل في الجريمة أو في شأن الولاية.( ب ) سلطة المحكمة الجنائية عند صدور الحكم بإدانة الولي:• خولت المادة 0 8 ) من المرسوم بقانون رقم ( 118 ) لسنة 1952 المحكمةالجنائية التي تنظر الجرائم التي تقع من الولي مما نص عليه في المادة ( 2) من ذلك القانون أو في الجرائم المشار إليها في البنود الأربعة الأولى منالمادة ( 3 ) منه إذا ما قضت بإدانة الولي أن تحكم بسلب الولاية أو الحدمنها، وتقف عند هذا الحد، وتترك أمر ما ترتب علي ذلك من تدابير وأثارللمحكمة المختصة التي تقررها بناء علي طلب النيابة العامة أو ذوي الشأن.اختصاص المحكمة باتخاذ الإجراءات التحفظية والمؤقتة• تختص محكمة شئون الأسرة بالحكم في كافة الطلبات الوقتية والمستعجلة التييكون الغرض منها حماية مصلحة الصغير المشمول بالولاية. فيكون لها بناء عليطلب النيابة العامة أو ذوي الشأن أن تآمر بتسليم الصغير المشمول بالولايةبصفة مؤقتة لامين أو لإحدى المؤسسات الاجتماعية، أو أن تآمر بمنع الولي (المدعي عليه ) مؤقتا من مباشرة كل أو بعض حقوقه أو أي إجراء وقتي أخر تريفي اتخاذه تحقيق مصلحة المشمول بالولاية.إلزام المحكمة بتعيين من يخلف من سلبت ولايته أو أوقفت
انظر بعده
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق