تابع ماقبله
3البينة:• وهي إحدى الطرق التي يثبت بها النسب وهي عند الأحناف شهادة رجلين أو رجل وامرأتين.• والنسب وإن كان يثبت بالفراش والإقرار والبينة إلا أن الفراش فيه ليسطريقاً من طرق إثباته فحسب بل يعتبر سبباً منشئاً له، أما البينة والإقرارفهما آمران كاشفان له يظهران أن النسب كان ثابتاً من وقت الحمل بسببالفراش الصحيح أو بشبهته.• ومن المقرر شرعاً أنه في حال قيام الزوجية الصحيحة إذا أتى الولد لستةاشهر علي الأقل من وقت عقد الزواج وكان يتصور الحمل من الزوج بان كانبالغاً أو مراهقاً ثبت نسب الولد من الزوج بالفراش دون حاجة إلى إقرار أوبينة، وإذا نفاه الزوج فلا ينتفي إلا بشرطين:- أولهما أن يكون نفيه وقت الولادة.- وثانيهما أن يلاعن امرأته، فإذا تم اللعان بينهما مستوفياً شروطه فرق القاضي بينهما ونفي نسب الولد عن أبيه وألحقه بأمه.• ويشترط لصحة اللعان ما يلي: -- أن ينفي الزوج الولد عند ولادته أو في وقت معاصر لها.- ألا يكون الزوج قد اقر بالولد صراحة أو دلالة.- أن يكون كل من الزوجين أهلاً للعان عند ابتداء الحمل بالولد بان يكونالنكاح صحيحاً والزوجية قائمة وان يكون كل من الزوجين أهلاً للشهادة وانتكون المرأة عفيفة من الزنا وقت اللعان.• الولد للفراش. صيرورة المرأة فراشاً. مناطه. العقد مع إمكان الوطء سواء تحقق الدخول أو لم يتحقق.• دعوى النسب بعد وفاة المورث لا ترفع استقلالا. وجوب أن تكون ضمن دعوى حق في التركة.حادي عشر: التفريقالتفريق اثر الملاعنة بين الزوجين، كما أنه اثر من آثار بطلان الزوج.• هو أمر محكوم بأرجح الأقوال من مذهب الأمام أبى حنيفة عملا بنص الفقرةالأولى من المادة الثالثة من مواد إصدار القانون رقم ( 1 ) لسنة 2000.• حقيقة اللعان أن يحلف الرجل إذا رمي آمراته بالزنى أربع مرات أنه لمنالصادقين والخامسة أن عليه لعنة الله إن كان من الكاذبين، وان تحلف المرأةعند تكذيبه أربع مرات أنه من الكاذبين، والخامسة أن عليها غضب الله إن كانمن الصادقين ويكون اللعان إذا رمي الرجل امرأته بالزنى، ولم يكن له أربعةشهداء يشهدون عليها بما رماها به، وكانت هي حرة عفيفة بالغة، وهو حر بالغعاقل، ولم يكن واحد منهما محدوداً في قذف.• ويبدأ بتحليف الزوج، فإن لم يحلف حبس، حتى يحلف أو يكذب نفسه، فإن كذبنفسه وجب حد القذف عليه، وإن حلف وجب عليها أن تحلف، فإن امتنعت حبست حتىتحلف أو تصدقه، وان صدقته أقيم عليها حد الزنى والتلاعن كما يكون بالرميبالزنى المجرد يكون برميها بالزنى ونفي الولد، ويكون الحلف في هذه الحالةعلي أنه صادق فيما رماها به من نفي الولد، وحلفها علي أنه كاذب فيما رماهابه من نفي الولد.• وإذا تم اللعان، وقعت الفرقة بين الزوجين بتفريق القاضي، أي أنه لا يتموقوعها إلا بعد حكم القاضي بالتفريق، وقبل ذلك لا يوجد التفريق، وإذا وقعتالفرقة لا تحل له حتى يكذب نفسه، أو تصدقه هي فإن كان ذلك حلت له، واعتبرتالفرقة طلاقا بائنا، قد احتسب من عدد الطلقات التي يملكها الرجل، لان سببالفرقة من جانب الرجل، ولا تتصور أن تكون من جانب المرأة، وكل فرقة كانتكذلك هي الطلاق لا من الفسخ.• وإذا كان موضوع اللعان نفي نسب الولد، انتفي نسبه، ولا يعتبر ابنهبالنسبة للأحكام التي تلزمه فلا يرث منه، ولا تجب نفقته عليه وإذا كذبنفسه يثبت نسب الولد، ويزول كل اثر اللعان بالنسبة للولد.ثاني عشر: إثبات الرجعة• تنص المادة ( 22 ) من القانون رقم ( 1 ) لسنة 2000 علي أنه:" مع عدم الإخلال بحق الزوجة في إثبات مراجعة مطلقها لها بكافة طرقالإثبات، لا يقبل عند الإنكار ادعاء الزوج مراجعته مطلقته ما لم يعلنهابهذه المراجعة بورقة رسمية قبل انقضاء ستين يوما لمن تحيض وتسعين يوما لمنعدتها بالأشهر من تاريخ توثيق طلاقه لها، وذلك ما لم تكن حاملا أو تقربعدم انقضاء عدتها حتى إعلانها بالمراجعة ".• هذا النص يقرر قاعدة لإثبات المراجعة التي لم يكن يحكمها أي ضابط، وقداستهدف النص مواجهة المشاكل الناجمة عن عدم علم المرأة بمراجعة زوجها لها،وهو أمر يعمد إليه بعض الأزواج نكاية في مطلقاتهن، ذا كثيرا ما يلجاالمتلاعبون إلى الكيد لمطلقاتهن بمراجعتهن دون إعلانهن بذلك، ثم تكونالمفاجأة عند أقدامهن علي زواج جديد، أو بعد إتمام الزواج ليشهر في وجههاسلاح أنها ما زالت زوجة لمن كان قد طلقها.• وقد عالج النص مسالة مراجعة الزوج لزوجته، فأجاز للزوجة إثبات تلكالمراجعة بكافة طرق الإثبات، فإن أنكرت المراجعة فلا يقبل ادعاء الزوجبحصولها ما لم يكن قد أعلن المطلقة بذلك بورقة رسمية قبل انقضاء ستين يومالمن تحيض وتسعين يوما لمن عدتها بالأشهر التي لا تحيض، ويحسب الميعاد منتاريخ الطلاق ما لم يكن الزوج قد أورد في الوثيقة أنه طلقها في تاريخ سابقعلي تاريخ توثيق، وذلك كله ما لم تكن المطلق حاملا باعتبار أن عدتها تنقضيبوضع حملها، أو أقرت بعدم انقضاء عدتها حتى تاريخ إعلانها بالمراجعة ولوجاوز ذلك الميعاد الوارد بالنص.• وتطبيقا لما تقدم إذا طلق الزوج زوجته وادعي أنه قام بمراجعتها في فترةالعدة وأنكرت هي ذلك فلا يعتد بقوله إلا إذا كان قد أعلنها بتلك المراجعةبموجب ورقة رسمية خلال ستين يوما إذا كانت الزوجة من ذوات الحيض فإن كانتصغيرة أو لا تحيض تعين أن يكون إعلانها بالمراجعة خلال موعد أقصاه تسعينيوما من تاريخ إيقاع الطلاق.ثالث عشر: فسخ الزواج وبطلانه• هو أمر محكوم بأرجح الأقوال في مذهب الأمام أبى حنيفة عملا بنص الفقرةالأولى من المادة الثالثة من مواد إصدار القانون رقم ( 1 ) لسنة 2000
انظر بعده
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق