دعوى نفقة الصغير أ ـ سماع دعوى نفقة الصغار ـ و الأساس القانوني : تسمع من تاريخ الامتناع عن الإنفاق مهما كانت المدة ، بعكس نفقة الزوجية التي لا تسمع إلا عن سنة سابقة على تاريخ رفع الدعوى ، وتحال في هذه الحالة إلى التحقيق لتثبت الزوجة بشهادة الشهود عدم الإنفاق لذلك يفضل أن تطلب النفقة من تاريخ رفع الدعوى وذلك لسرعة الفصل في الدعوى . ـ وحيث أنه عن طلب نفقة الصغير فهي واجبة على والده لا يشاركه فيها أحد وتقدر حسب حالة الصغير حيث أن الثابت من نص المادة 18 مكرر ثانياً بالقانون 100 لسنة 1985 على أن تستحق نفقة الأولاد على أبيهم من تاريخ امتناعه عن الأنفاق عليهم ولو من يوم ولادة الصغير لان النفقة دين لا يسقط بالتقادم ، إذن اى مدة كانت ويكون على الزوجة عبء الإثبات وذلك بإحالة الدعوى للتحقيق وسماع الشهود . وحيث أن لجوء المدعية إلى القضاء قرينة الامتناع عن الإنفاق عليه ، وان الصغير مازال في سن حضانة النساء الأمر الذي يثبت معه حق الصغار في النفقة على أبيهم والمحكمة تقضى بالنفقة للصغير من تاريخ رفع الدعوى إذا لم تقدم وتثبت المدعية أن المدعى عليه امتنع عن الإنفاق على الصغير عن مدة سابقة على تاريخ رفع الدعوى وهى المكلفة بإثبات ذلك إعمالاً للقاعدة الشرعية القائلة بأن البينة على من أدعى واليمين على أنكر. ب ـ عناصر نفقة صغار بأنواعها الثلاثة ( المأكل والملبس والمسكن): ـ تجب نفقة الصغير بالمقرر في المادة 18 مكرر ثانياً من القانون رقم 100 لسنة 1985 وجوب نفقة الصغير الذي لا مال له على أبيه شرعاً وتستمر هذه النفقة إلى أن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفى نفقتها وإلى أن يتم الابن الخامسة عشر من عمره قادراً على الكسب المناسب فإن أتمها عاجزاً عن الكسب لآفة بدنية أو عقلية أو بسبب طلب العلم الملائم لأمثاله واستعداده أو بسبب عدم تيسر هذا الكسب استمرت نفقته على أبيه ويلتزم الأب بنفقة أولاده وتوفير المسكن لهم بقدر يساره بما يكفل للأولاد العيش في المستوى اللائق بأمثالهم وتستحق نفقة الأولاد على أبيهم من تاريخ امتناعه عن الإنفاق عليهم وسند وجوب نفقة الابن على أبيه قوله تعالى و" على المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف " وقوله صلى الله عليه وسلم "كفى بالمرء إثماً أن يضيع من يعول" ومن المقرر أنه يشترط لوجوب نفقة الابن على أبيه أن يكون الابن فقيراً لا مال له وأن يكون الأب غنياً أو قادراً على الكسب وأن يكون الابن عاجز عن الكسب لصغر أو عاهة وتعتمد المطالبة بنفقة الصغير اليد الممسكة له (أي الحاضن) بصرف النظر عن صاحب الحق في الحضانة فللحاضن المطالبة بنفقة الصغير حتى بعد الحكم بضمه إلى الأب لأنها دين على الأب بالمبالغ السابقة للضم ، طالما بقى الصغير في يدها وحتى لو بلغ سن المخاصمة القضائية "البدائع فقه حنفي جـ4 صـ35". ج ـ ويشترط لوجوب نفقة الصغير (الفرع على الأصل) : 1ـ ثبوت نسب الصغير لوالده. 2ـ أن يكون الابن فقيراً لا مال له. 3ـ أن يكون الابن عاجزاً عن الكسب لصغر سن أو أنوثة أو عاهة. 4ـ أن يكون الأب قادراً على الكسب. وحيث أنه بإنزال ما تقدم فنفقة الولد تجب علي أبيه إذ لم يثبت أن له مال ينفق منه أو في صغر سنه أو الأنوثة ما يعد عجزاً حكمياً عن الكسب وثبت يسار الأب من بيان راتبه مثلا أو التحريات أو شهادة الشهود. المدة التي يلتزم فيها الأب بالإنفاق على صغيره أولا الولد : إلى بلوغه سن خمسة عشر سنة قادرا على الكسب عدا (صاحب الآفة البدنية أو العقلية أو من لم يتيسر له الكسب كما في حالة التعليم). ثانيا البنت : حتى تتزوج أو تتكسب من عملها بشرط أن يكون عملها مشروعا ، والزواج هنا يسقط النفقة مؤقتا فإذا طلقت ولم تكن قادرة على الكسب يلتزم الأب بنفقتها من تاريخ انتهاء عدتها . صاحب المطالبة بنفقة الصغير لان النفقة تجب للصغير وهو في فترة الحضانة وفيها يكون حق المطالبة بنفقته للحاضنة ومتى انتقلت تنتقل معه حق النفقة للحاضنة الجديدة . دعوى زيادة وتخفيض وإبطال المفروض للصغير أن الأصل في الأحكام الصادرة بالنفقة أنها ذات حجية مؤقتة وأنها مما تقبل التغيير والتبديل وترد عليها الزيادة والنقصان بسبب تغير الظروف كما يرد عليها الإسقاط بتغير دواعيها وأن هذه الحجية المؤقتة تظل باقية طالما أن دواعي النفقة وظروف الحكم الصادر بها لم تتغير . راجع حكم النقض [طعن رقم 21 لسنة 28 ق أحوال شخصية جلسة 27/10/1960 س 11 صـ540 مجموعة القواعد القانونية لخمسة سنوات]. أولا ـ دعوى بزيادة أو نقصان المفروض حتى تكون الدعوى مقبولة قانونا لابد أن تؤسس على احد الأسباب التي حددتها الأحكام المستقر لمحكمة النقض وآثرت هنا أن انقل لكم زملائي الحكم كما هو دون تغير ليكون لديكم أساس قانوني واضح ، ويشترط للقضاء بزيادة أو نقصان المفروض به كنفقة صغار خمسة شروط: أ) أن يكون اليسار أو الإعسار قد استجد بعد تاريخ صدور الحكم في الدعوى بالفرض الأصلي وصيرورته نهائياً. ب) ألا يكون الإعسار سببه استقطاع جزء من دخل المدعى بمناسبة تنفيذ حكم النفقة الأصلي ضده. ج) أن تكون قد انقضت مدة معقولة بعد تاريخ صدور الحكم بالفرض الأصلي وتاريخ المطالبة بالزيادة وهذه المدة تخضع لتقدير قاضى الموضوع. د) ألا يكون الإعسار مقصوداً. هـ) ألا يكون اليسار الذي طرأ بعد الحكم بالفرض الأصلي مؤقتاً. ـ وحيث أنه ومن المستقر عليه بقضاء النقض أن إجراءات الإثبات في مسائل الأحوال الشخصية خضوعها لقانون المرافعات والإثبات. [الطعن رقم 110 لسنة 60 ق جلسة 31/5/94 أحوال شخصية]. ثانيا ـ دعوى إبطال المفروض للصغير ـ الأساس القانوني لدعوى إبطال مفروض الصغير يزول سبب استحقاق الصغير للنفقة و تؤسس الدعوى على احد هذه الأسباب وهى : 1ـ إذا ثبت أن الصغير ليس ابن المفروض عليه النفقة وبذلك تنقضي البنوة . 2ـ إذا بلغ الصغير سن الكسب بدون أي مانع . 3ـ إذا توفى الصغير أو توفى الأب حقيقة أم حكمًا. 4ـ إذا كان الأب مريض زمنا وهنا ينتقل الحق على من يلي الأب من العصبات. 5ـ إذا آل للصغير مال أو ارث أو هبة زال بها الفقر الذي كان يستحق به النفقة. 6ـ إبطال مفروض صغير للضم وتجاوز سن الحضانة . 7ـ إبطال نفقة صغيرة لزواجها : أمثلة من الدعاوى الشائعة في إبطال المفروض ـ دعوى إبطال مفروض صغير للضم وتجاوز سن الحضانة ـ الأساس القانوني : النفقة ذات حجية مؤقتة تقبل التغيير والتبديل حسب تغير الظروف ، ومن ثم فإن حجية حكم قد انتهت بتغيير الظروف ، فإن المحكمة تقضى بإبطال النفقة المقررة لإقامته مع والده والإنفاق عليه وذلك من تاريخ رفع الدعوى. ـ حكم النقض المؤيد لذلك : وقضت محكمة النقض : "وحيث أنه عن الموضوع فإنه ولما كان من المقرر شرعاً أن المطالبة بنفقة الصغير تعتمد استمرار اليد عليه بصرف النظر عن صاحب الحق في الحضانة فإذا زالت اليد على الصغير انتفى موجب المطالبة بالنفقة عنه ". [نقض 28/6/1988 الطعن 15 لسنة 56 ق]. ب ـ دعوى إبطال نفقة صغيرة لزواجها ـ الأساس القانوني : ـ أن التزام الأب بان يؤدى لابنته نفقة إلا أنها قد تزوجت من أخر فان نفقتها على زوجها بالفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون 25/1920 نفقتها ، ومن ثم يسقط عنه الالتزام ، وإن كان إسقاط النفقة في هذه الحال من تاريخ زواج البنت. ـ وحيث أنه لما كان من المقرر أن الأصل في الأحكام الصادر بالنفقة أنها ذات حجية مؤقتة وأنها مما تقبل التغيير والتبديل وترد عليها الزيادة والنقصان بسبب تغير الظروف كما يرد عليها الإسقاط بتغيير دواعيها وأن هذه الحجية المؤقتة تظل باقية طالما أن دواعي النفقة وظروف الحكم الصادر بها لم تتغير. [طعن رقم 21 لسنة 28 ق أحوال شخصية جلسة 27/10/1960 ـ س11 ـ صـ540 مجموعة القواعد القانونية لخمسة سنوات]. دعوى مصاريف العلاج للصغير ـ إعمال لنص المادة 1/1، 3 من القانون رقم 25 لسنة 1920 والمعدل بالقانون 100 لسنة 1985 أن : "تجب النفقة للزوجة على زوجها من تاريخ العقد الصحيح إذا سلمت نفسها إليه ولو حكماً حتى لو كانت موسرة أو مختلفة معه فى الدين ؛ وتشمل النفقة الغذاء والكسوة والمسكن ومصاريف العلاج وغير ذلك بما يقضى به الشرع". ـ دفاع الزوجة: إذا قدمت بأوراق الدعوى فواتير وإيصالات لمصاريف الولادة والعلاج المصاحبة لفترة الولادة لها وللصغير والصادرة عن مستشفى والأطباء المعالجين فان مصاريف الولادة والعلاج للزوجة والصغير تقع على عاتق الزوج ومدى يسار الزوج وقدرته على سداد تلك المصاريف من واقع التحرى عن دخله الشهري ، والمحكمة هل تطمئن إلى الفواتير المقدمة من الزوجة سواء الصادرة عن المستشفى أو عن الأطباء المعالجين تقضى على هدى ذلك بإلزامه بأن يؤدى لها هذه المبالغ . ـ دفاع الزوج : ولا مقتضى لطلب الزوج بشأن استجواب المدعية في الفواتير المقدمة إذ كل منها دلل على المقابل المستحق عنها ، ولكن له طلب توجيه اليمين الحاسمة أو إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات براءة ذمته. ـ والسؤال هنا هل يمكن طلب فائدة قانونية على المبالغ المستحقة كمصاريف العلاج أو المدارس أو أي مصاريف أخرى ؟ أقيمت دعوى من زوجة وطالبت فيها بالفعل فائدة قانونية على المبالغ المستحقة كمصاريف العلاج أو المدارس أو أي مصاريف أخرى ورفضت المحكمة الدعوى على أساس ، أن عن طلب الفوائد القانونية فإن المادة 3/1 من مواد إصدار القانون رقم 1 لسنة 2000 أن الأحكام تصدر طبقاً لقوانين الأحوال الشخصية المعمول بها وقد خلت تلك النصوص من إدراج هذا الأمر بها ، أضف لذلك أن المادة 226 من القانون المدني والتي نصت على فوائد التأخير فإنها قد حددت هذا بالنسبة للمسائل المدنية والمسائل التجارية و خلت من اى إشارة على استحقاق فوائد في مسائل الأحوال الشخصية وهنا العلاقة بين الطرفين يحكمها قانون الأحوال الشخصية وليست علاقة مدنية أو تجارية. دعوى مصاريف المدارس أ ـ الأساس القانوني للدعوى : ـ أن المقرر في شأن وجوب نفقة التعليم هو أن الأب يجب عليه أن يعد الصغار منذ نشأتهم وتعليمهم ما يجب تعلمه ما يجب تعلمه شرعاً نفاذاً لقاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب فيكون دفع أجر التعليم واجباً على الأب مادام لا يمكن التعليم بغير أجر ولا يكون للحاضنة دور إلا استلام أجر تعليم الصغير ودفعه حيث يتعلم الصغير. ـ وحيث أنه هدياً بما تقدم وترتيباً عليه ولما كان الصغير ابن للمدعى عليه وأنه مكلف بالإنفاق عليه وتعليمه وأنه غير قادر على الكسب وأن المدعية قد أنفقت المبلغ محل التداعي على التعليم وذلك مما قدمته من إيصالات ثابت منها ان المدعية هي التي سددت المصروفات او شهادة من المدرسة تفيد ذلك وفواتير وقدمت تلك المستندات مع مراعاة يسار أو إعسار الأب من التحري عن دخله ، ومن ثم تقضى للمدعية بطلباتها، لوجوب نفقة التعليم أن الأب يلتزم بتعليم أبناءه لما يجب تعليمه شرعاً عملاً بقاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ـ مصاريف دار الحضانة : أن الصغير الذي لم يبلغ سن الالتزام في التعليم ، ومن ثم فهو في حضانة ورعاية الأم ، إلا أنه جرى العرف على أن يسبق الدراسة فترة يقضيها الصغير في إحدى دور الحضانة (التمهيدي) وذلك ما قبل الإلزام برياض الأطفال والتعليم ، ومتى ثبت أن الصغيرة منتظمة بحضانة ، وقبل حصول الطلاق وأنه يعلم مصروفاتها ، وثبت أن دخله الشهري الثابت بالتحري يكفى لإلزامه بالإنفاق على صغيره بمصاريف انتظامه بدار الحضانة ، ومن ثم يلتزم بأداء المطلوب لها ، حتى ولو كان يؤدى لها نفقة شهرية. ب ـ تحديد المستوى التعليمي ( مدارس الحكومة ولا اللغات ) : ـ أن تحديد المستوى التعليمي يتوقف على تحديد المستوى الاجتماعي اللائق لأمثال الصغير ومدى يسار والده وذلك بالقياس لمن هم فى ذات المستوى فإذا كان أمثاله يتلقون تعليمهم فى مدارس لغات فيحق للحاضنة إلحاقه بها ، هذه المسألة تقدرها المحكمة من درجة يسار الأب والتحري. ـ حكم نقض هام : فإذا كان الثابت من شهادة شهود المدعية أن التعليم المناسب للصغيرة ـ مدرسة لغات لقربها من مسكن الحاضنة وغير مغالى فى مصاريفها وتتناسب مع حالة المدعى عليه فضلاً أن تحريات المباحث أفادت أن حالة المدعى عليه المالية ميسورة جداً ، الأمر الذى يتناسب بإلحاق الصغيرة ولا ينال ما قد يثيره المدعى عليه وشاهديه بأن التعليم العام أفضل من التعليم الخاص فالمجال هنا ليس بيان أفضلية التعليم العام من الخاص ولكن بحث التعليم الملائم لأمثال الصغيرة بالنسبة لحالة المدعى عليه المالية والاجتماعي ، و أن تقدير أقوال الشهود هو مما تستقل به محكمة الموضوع ولها أن تأخذ ببعض أقوالهم دون البعض الأخر وبأقوال واحد أو أكثر من الشهود دون غيرهم حسبما يطمئن إليه وجدانها من غير أن تكون ملزمة ببيان أسباب ترجيحها لما أخذته به وأطرحها لغيره ولا معقب عليها فى ذلك. [نقض 20/12/1966 مجموعة المكتب الفنى س17 صـ1955]
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق