بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

02 يوليو 2012

بيت المال



بيت المال
=================================
الطعن رقم  0059     لسنة 59  مكتب فنى 41  صفحة رقم 615
بتاريخ 27-02-1990
الموضوع : ارث                     
 الموضوع الفرعي : بيت المال                                        
فقرة رقم : 1
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن إنكار الوارثة الذى يستدعى صدور حكم على خلاف الإعلام الشرعى يجب أن يصدر من وارث حقيقى ضد أخر يدعى الوارثة و بنك ناصر الإجتماعى لا يعتبر وارثاً بهذا المعنى و إنما تؤول إليه التركة على أنها من الضوائع التى لا يعرف لها مالك .

                   ( الطعن رقم 59 لسنة 59 ق ، جلسة 1990/2/27 )
=================================
الطعن رقم  1688     لسنة 53  مكتب فنى 42  صفحة رقم 459
بتاريخ 14-02-1991
الموضوع : ارث                     
 الموضوع الفرعي : بيت المال                                        
فقرة رقم : 2
بيت المال - الذى تمثله هيئة بنك ناصر الإجتماعى - لا يعتبر وارثاً بالمعنى الوارد فى النص ، و إنما تؤول إليه ملكية التركات الشاغرة التى يخلفها المتوفون من غير وارث بإعتبارها من الضوائع التى لا يعرف لها مالك و هو ما تؤكده المادة الرابعة من قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 فى قولها ، فإذا لم يوجد أحد من هؤلاء آلت التركة أو ما بقى منها للخزانة العامة .


=================================
الطعن رقم  021      لسنة 01  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 108
بتاريخ 26-05-1932
الموضوع : ارث                     
 الموضوع الفرعي : بيت المال                                        
فقرة رقم : 2
بيت المال و إن عد مستحقاً للتركات التى لا مستحق لها ، فإنه لا يعتبر وارثاً فى نظر الشرع . و لذلك فهو لا يصلح خصماً فى دعوى الوراثة .


=================================
الطعن رقم  0069     لسنة 05  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 1077
بتاريخ 02-04-1936
الموضوع : ارث                     
 الموضوع الفرعي : بيت المال                                        
فقرة رقم : 1
البطريركية ليست جهة حكم و لا جهة لضبط مال من لم يظهر له وارث ، بل ذلك من خصائص وزارة المالية بصفتها بيت المال . فتصرف البطريركية بتناول النقود و تسليم التركة إلى مطلق المتوفاة ، الذى لا يرثها بحال ، ليسلمه لذى ألحق فيه هو تصرف غير مشروع من أساسه ، و لا يدخل إطلاقاً فى حدود سلطتها بإعتبارها شخصاً معنوياً من أشخاص القانون العام
{ personne  morale  de droit  publique } .
و إذن فهى مسئولة عن هذا التصرف بإعتبارها شخصاً معنوياً من أشخاص القانون الخاص  { personne  morale  de  droit  prive } .


=================================

ليست هناك تعليقات: