بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

13 يوليو 2010

تعريف القانون الزراعي وبيان موضوعاته




القانون الزراعي هو مجموعة القواعد المنظمة للنشاط أو المشروع الزراعي سواء حيث الوعاء أو من حيث الاستغلال وما يقتضيه ذلك من أعمال قانونية .

وينظم القانون الزراعي المكان الذي يباشر عليه النشاط الزراعي بمعنى أنه ينظم ملكية الاراضي الزراعية ثم أنه ينظم كيفية الاستغلال الزراعي سواء قام به المالك لأنه في الأصل صاحب حق الانتفاع أي بمعنى أنه قام بزراعه أرضه على الذمة أو قام المالك بإبرام عقد مشاركة مع الغير بأنه كان الغير بمشاركة في الاستغلال على شكل مزارعة أو قام المالك بتأجير أرضه إلى شخص من الغير وأبرم معه عقد إيجار وعند ذلك يجب ان ينظم الاتفاق أو العقد الذي ابرمه المالك مع المستأجر العلاقة بين الطرفين إلا أنه لا يجوز أن يخالف هذا الاتفاق القواعد الأمرة في القانون المدني أو القواعد المتعلقة بالنظام العام والأداب العامة .

وإذا قام المالك باستغلال أرضه بنفسه00 فإنه غالبا ما يستعين بعامل زراعي ويكفل القانون الزراعي حد أدنى من الحقوق لهذا العامل الزراعي ويفرض على المالك بعض الواجبات .

وأخيراً فإن للنشاط الزراعي ائتمانه الخاص00 ائتمان ليس وهو مجرد القرض الذي ينظمه القانون المدني بل وهو ائتمان خاص تقوم به مؤسسات ليست هي مجرد البنوك التي ينظمها القانون التجاري وإذن فالملكية الزراعية والاستغلال الزراعي بمختلف موضوعاته وصورة والجهات التعاونية الزراعية والائتمان الزراعي كل ذلك يشكل الموضوعات الرئيسية للقانون الزراعي .

القانون الزراعي في حديث من فروع القانون وأصبح فرعا مستقلا :-

كان المعمول به في السابق من الأوان أي في نهاية القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين أن قواعد القانون الزراعي تدخل ضمن قواعد القانون المدني وأتت هذه القواعد متناثرة في أرجاء قواعد القانون المدني سواء في فرنسا أو في مصر .

وقد كان اتجاه اعتبار قواعد القانون الزراعي ضمن قواعد القانون المدني في السابق من الأوان طبيعيا فالمهم حينئذ كان هو مجرد تنظيم الملكية العقارية التي كانت في غالبيتها أراضي زراعية وتنظيم الملكية ليس إلا أحد الموضوعات الأساسية في التقنين المدني فهو ليس إلا محض تطبيق لنظرية العقد التي يحتفى بها القانون المدني .

القانون الزراعي قانون معنى ذو طابع مختلط ينظم علاقة من علاقات القانون الخاص :-

وكون القانون الزراعي قانونا مهنيا معناه أنه يخاطب بصفة أساسية مجموعة اجتماعية معينة وهم الزراع أو من يمتهنون الزراعة بالمعنى الواسع وقد لا يكون هذا القول واضحا الوضوح الكافي بالنسبة للمالك الأرض زراعية إذ ليس هناك ارتباط بين التملك وبين المهنة ولكن هذا الاعتبار لا يزيل حقيقة أساسية وهي أن كل التشريعات الزراعية التي صدرت أنما صدرت لتنظيم المراكز القانونة لمن يمتهنون الزراعة .

وكون القانون الزراعي قانونا ذا طابع مختلط 00معناه أنه تتجمع فيه قواعد من القانون العام وقواعد من القانون الخاص . والصيغة الغالبة في القانون الزراعي هي أنه ينتمي إلى القانون الخاص إذ أن تدخل الدولة باعتبارها ذات سيادة في نطاق ضيق لتنظيم هذا النوع لا يمنع من وجود قواعد آمرة أيضا في القانون الخاص تنظم هذا النوع من فروع القانون وبناء على ذلك توجد قواعد آمرة في القانون العام وايضا في القانون الخاص تنظم القانون الزراعي .

س:- تكلم عن المقصود بالأرض الزراعية ؟

تعريف الملكية الزراعية :-

يقصد بالملكية الزراعية 00 ذلك الحق العيني الأصلي الذي يرد على أرض زراعية ويعطي لصاحبه سلطة الاستعمال والاستغلال والتصرف فكون الأرض زراعية وهو الذي يؤدي إلى وصف الملكية بهذا الوصف وهنا ينبغي التأكيد على أن النظام القانون للمكية التي ترد على عقار لا يختلف في الأصل بحسب محل الحق فالأصل أن هذا النظام لايختلف حسبما إذا كان محل هذه الملكية ايضا زراعية أو أراضي بناء أو أرضا صحراوية .

وبناء على ذلك يكون من الأهمية بمكان أن يوضع المعيار الذي يحدد على اساسه متى تعتبر الأرض أرضا زراعية ومتى لا تعتبر ليس فقط لتحديد محل الملكية الزراعية ولكن أيضا لسبب آخر في منتهى الأهمية وهو أن المشرع وضع حداً أقصى لملكية الأراضي الزراعية لا يجوز تجاوزه بمقتضى قانون الإصلاح الزراعية رقم 178 لسنة 1952 حيث نصت المادة الاولى من هذا القانون على أنه لا يجوز لأي فرد أن يمتلك من الأراضي الزراعية أكثر من مائة فدان ويعتبر في حكم الاراضي الزراعية ما يملكه الأفراد من الأراضي البور والأراضي الصحراوية وكل تعاقد ناقل للمكية يترتب عليه مخالفة هذه الاحكام يعتبر باطلا ولا يجوز تسجيله وقد تم تعديل المادة الاولى في تشريع لاحق .

التعاريف التشريعية المختلفة للأرض الزراعية :-

1- نصت المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 على أنه لا يجوز لأي فرد أن يمتلك من الأراضي الزراعية أكثر من مائة فدان ويعتبر في حكم الأراضي الزراعية ما يملكه الأفراد من الأراضي البور والأراضي الصحراوية وكل تعاقد ناقل للملكية يترتب مخالفة هذه الأحكام يعتبر باطلا ولا يجوز تسجيله . ويلاحظ أن هذه المادة معدلة بالقانون رقم 721 لسنة 1961

وقد نصت المادة الاولى من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 721 لسنة 1961 على الآتي يستبدل بنص المادة الاولى من المرسوم بقانون رقم 187 لسنة 1952 المشار اليه النص الآتي ": لا يجوز لأي فرد أن يمتلك من الأراضي الزراعية أكثر من مائة فدان ويعتبر في حكم الأراضي الزراعية ما يملكه الأفراد من الأراضي البور والأراضي البور والأراضي الصحراوية وكل تعاقد ناقل للملكية يترتب عليه مخالفة هذه الأحكام يعتبر باطلا ولا يجوز تسجيله .

2- وقد نصت المادة الاولى من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 15 لسنة 1963 الخاص بحظر تلمك الأجانب للأراضي الزراعية على الآتي ": يحظر على الأجانب سواء كانوا اشخاصاً طبيعين أو اعتباريين تملك الأراضي الزراعية وما في حكمها من الاراضي القابلة للزراعة والبور والصحراوية في الجمهورية العربية المتحدة ويشكل هذا الحظر الملكية العامة كما يشمل ملكية الرقبة أو حق الانتفاع . ولا تعتبر أرضاً زراعية في تطبيق أحكام هذا القانون الأراضي الداخلة في نطاق المدن والبلاد التي تسري عليها أحكام القانون رقم 52 لسنة 1940 المشار اليه إذا كانت غير خاضعة لضريبة الأطيان.

3- وقد نصت المادة الثالثة من قرار وزير الزارعة رقم 1 لسنة 1953 بشأن تفسير بعض أحكام قانون الإصلاح الزراعي على انه ": لا تعتبر أرضا زراعية في تطبيق أحكام الباب الاول من القانون المذكور الأراض الداخلة في كردون البناء والبلاد إذا كانت قد صدرت مراسم بتقسيمها طبقا لأحكام القانون رقم 52 لسنة 1940 قبل صدور قانون الإصلاح الزراعي

وتسري عليها أحكام الضريبة الإضافية ما لم تربط عليها عوائد الأملاك المبنية وقد تم تعديل هذه المادة بقرار اللجنة العليا للإصلاح الزارعي رقم 4 لسنة 1953 .

4- نص قرار وزير الزراعة رقم 211 لسنة 1990 في المادة الأولى منه على الآتي ": يحظر إقامة المباني أو المنشآت في الأراضي الزراعية أو اتخاذ إجراءات في شأن تقسيم هذه الأراضي لإقامة مبان عليها وذلك وفقا لحكم المادة 152 من قانون الزراعة المشار اليه .

ويقصد بالأراضي الزراعية في تطبيق احكام هذا القرار الأراضي المزروعة بالفعل وما عليها من منافع كالأجران والمخازن والحظائر ويغرها سواء كانت داخل الزمام أو خارجه وأيا كانت طريقة ربها أو صرفها أو الضريبة المفروضة عليها سواء كانت متدرجة في بطاقة حيازة أو غير مدرجة .

موقف الفقه من تحديد الأراضي الزراعية :-

يقصد بالاراضي الزراعية الاراضي القابلة للزراعة بحالتها أي الصالحة للإنبات دون استصلاح بمستوى في ذلك أن تكون مزروعة بالفعل أو ليست كذلك فما دامت الأرض قابلة للزراعة دون استثطلاح فهي أرض زراعية ويرد إيجار الأرض الزراعية أو استغلالها عن طريق الزراعة على مساحة محدودة منها أو على حصة شائعة في مساحة محدودة غير أنه إذا اشترط في عقد إيجار الأراضي الزراعية أن يكون الاعتماد في مساحة الأطيان على الوارد في التكليف تعين حساب الاجرة على حسب القدر الوارد في التكليف ولو زادت مساحة الأطيان المسلمة إلى المستأجر أو نقصت عن هذا القدر .

موقف القضاء من تحديد المراد بالأرض الزراعية :-

يؤدي نص المادتين 32 ، 35 من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعي المعدل بالقانون رقم 52 لسنة 1966 أن المشرع إذا قرر أمتداد إيجار الأراضي امتدادا قانونيا بعد انتهاء المدة المتفق عليها فيه أنما قصد عقود إيجار الأراضي التي تستغل استغلالا زراعيا .

مكتب / محمد جابر عيسى المحامى




تعليقات

ليست هناك تعليقات: