قانون التسول
القانون رقم 49 لسنة 1933
مادة 1
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز شهرين كل شخص صحيحالبنية ذكرا كان أم أنثى يبلغ عمره خمسة عشرة سنة أو أكثر وجد متسولا في الطريقالعام أو المحال العمومية ولو ادعى أو تظاهر بأداء خدمة للغير أو عرض ألعاب أو بيعاى شئ 0
* ( ملحوظة :- رفع القانون 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث السن إلى ثمانيةعشرة سنة وبالتالي يسرى القانون المذكور على كل من وجد متسولا ولم يبلغ ثمانية عشرةسنة كاملة ) 0
مادة 2
يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز شهرا كل شخص غير صحيحالبنية وجد في الظروف المبنية في المادة السابقة متسولا في مدينة أو قرية لها ملاجئوكان التحاقه بها ممكنا
مادة 3
يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة شهور كلمتسول في الظروف المبينة في المادة الأولى يتصنع الإصابة بجروح أو عاهات أو يستعملأية وسيلة أخرى من وسائل الغش لاكتساب عطف الجمهور 0
مادة 4
يعاقب بالعقوبةالمبينة فى المادة السابقة كل شخص يدخل بدون إذن فى منزل أو محل ملحق به بغرضالتسول
مادة 5
يعاقب بنفس العقوبة كل متسول وجدت معه أشياء تزيد قيمتها علىمائتي قرش ولا يستطيع إثبات مصدرها 0
مادة 6 يعاقب بنفس العقوبة :
1 – كلمن أغرى الأحداث الذين تقل سنهم عن خمسة عشرة سنة على التسول 0
2 – كل مناستخدم صغيرا في هذه السن أو سلعه لأخر بغرض التسول وإذا كان المتهم وليا أو وصياعلى الصغير أو مكلفا بملاحظته تكون العقوبة بالحبس من ثلاثة شهور إلى ستة شهور 0
يلاحظ تعديل السن بالقانون 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث
مادة 7
في حالةالعود تكون عقوبة الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون الحبس مدة لا تجاوز سنة 0
مادة 8
في جميع الأحوال التي يحكم فيها على المتسول غير صحيح البنية فيإحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون يأمر القاضي بإدخاله في الملجأ بعدتنفيذ العقوبة0
مادة 9
يجوز للبوليس و للنيابة الأمر بالقبض على المتهم كماتجوز للنيابة أن تصدر أمرا بحبسه احتياطيا ولا يكون هذا الأمر نافذ المفعول إلالمدة الأربعة أيام التالية للقبض على المتهم وتسليمه للنيابة إذا كان مقبوضا عليهمن قبل ما لم تحصل النيابة في أثناء هذه المدة على إذن بالكتابة من القاضي الجزئيبامتداده طبقا لنص المادة 37 من فانون تحقيق الجنايات وكل حكم يصدر طبقا لنصوص هذاالقانون يكون واجب التنفيذ ولو مع حصول الاستئناف
مادة 10
يعين وزيرالداخلية بقرار منه المدن و القرى المشار اليها في المادة الثانية و يقرر شروطالالتحاق بهذه الملاجئ و الخروج منها 0
مادة 11
تلغى الفقرة " رابعا " منالمادة 338 من قانون العقوبات الأهلي و الفقرتان رابعا و خامسا من المادة الأولى منالقانون رقم 24 لسنة 923 الخاص بالمتشردين و المشبوهين 0
مادة 12
على وزيريالداخلية و الحقانية تنفيذ هذا القانون كل فيما يخصه
مكتب / محمد جابر عيسى المحامى
تعليقات
القانون رقم 49 لسنة 1933
مادة 1
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز شهرين كل شخص صحيحالبنية ذكرا كان أم أنثى يبلغ عمره خمسة عشرة سنة أو أكثر وجد متسولا في الطريقالعام أو المحال العمومية ولو ادعى أو تظاهر بأداء خدمة للغير أو عرض ألعاب أو بيعاى شئ 0
* ( ملحوظة :- رفع القانون 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث السن إلى ثمانيةعشرة سنة وبالتالي يسرى القانون المذكور على كل من وجد متسولا ولم يبلغ ثمانية عشرةسنة كاملة ) 0
مادة 2
يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز شهرا كل شخص غير صحيحالبنية وجد في الظروف المبنية في المادة السابقة متسولا في مدينة أو قرية لها ملاجئوكان التحاقه بها ممكنا
مادة 3
يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة شهور كلمتسول في الظروف المبينة في المادة الأولى يتصنع الإصابة بجروح أو عاهات أو يستعملأية وسيلة أخرى من وسائل الغش لاكتساب عطف الجمهور 0
مادة 4
يعاقب بالعقوبةالمبينة فى المادة السابقة كل شخص يدخل بدون إذن فى منزل أو محل ملحق به بغرضالتسول
مادة 5
يعاقب بنفس العقوبة كل متسول وجدت معه أشياء تزيد قيمتها علىمائتي قرش ولا يستطيع إثبات مصدرها 0
مادة 6 يعاقب بنفس العقوبة :
1 – كلمن أغرى الأحداث الذين تقل سنهم عن خمسة عشرة سنة على التسول 0
2 – كل مناستخدم صغيرا في هذه السن أو سلعه لأخر بغرض التسول وإذا كان المتهم وليا أو وصياعلى الصغير أو مكلفا بملاحظته تكون العقوبة بالحبس من ثلاثة شهور إلى ستة شهور 0
يلاحظ تعديل السن بالقانون 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث
مادة 7
في حالةالعود تكون عقوبة الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون الحبس مدة لا تجاوز سنة 0
مادة 8
في جميع الأحوال التي يحكم فيها على المتسول غير صحيح البنية فيإحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون يأمر القاضي بإدخاله في الملجأ بعدتنفيذ العقوبة0
مادة 9
يجوز للبوليس و للنيابة الأمر بالقبض على المتهم كماتجوز للنيابة أن تصدر أمرا بحبسه احتياطيا ولا يكون هذا الأمر نافذ المفعول إلالمدة الأربعة أيام التالية للقبض على المتهم وتسليمه للنيابة إذا كان مقبوضا عليهمن قبل ما لم تحصل النيابة في أثناء هذه المدة على إذن بالكتابة من القاضي الجزئيبامتداده طبقا لنص المادة 37 من فانون تحقيق الجنايات وكل حكم يصدر طبقا لنصوص هذاالقانون يكون واجب التنفيذ ولو مع حصول الاستئناف
مادة 10
يعين وزيرالداخلية بقرار منه المدن و القرى المشار اليها في المادة الثانية و يقرر شروطالالتحاق بهذه الملاجئ و الخروج منها 0
مادة 11
تلغى الفقرة " رابعا " منالمادة 338 من قانون العقوبات الأهلي و الفقرتان رابعا و خامسا من المادة الأولى منالقانون رقم 24 لسنة 923 الخاص بالمتشردين و المشبوهين 0
مادة 12
على وزيريالداخلية و الحقانية تنفيذ هذا القانون كل فيما يخصه
مكتب / محمد جابر عيسى المحامى
تعليقات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق