بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

13 يوليو 2010

الامتداد القانوني لعقود إيجار الأراضي الزراعية (مضمونه وأحكامه)


كان مفاد مبدأ الامتداد القانوني ألا ينقضي عقد الإيجار بالنقد أو المزارعة بانتهاء المدة العينة فيه، بل يتجدد تلقائيا بين طرفيه إلي أجل غير محدد، ولا يكون للمؤجر طلب إخلاء الأرض طالما قام المستأجر بالوفاء بالتزاماته الجوهرية



· ولا يتغير العقد بعد امتداده، فيظل إيجارا نقديا أو مزارعة، ما لم يتفق الطرفان علي خلاف ذلك، كما يمتد الإيجار بنفس شروطه الأساسية في العقد، ما عدا الأجرة فتتغير تبعا لتغير الضريبة المفروضة علي الأرض، وبذلك "تكون التزامات المؤجر هي نفس التزاماته السابقة، وكذلك تكون التزامات المستأجر، وتبقي التأمينات العينية والشخصية التي تكفل التزامات المستأجر في الإيجار الأصلي كافلة لهذه الالتزامات بعد أن امتد الإيجار ما عد الكفالة، إلا إذا قبل الكفيل".

· ولكن يشترط لذلك أن نكون بصدد عقد إيجار لأرض زراعية، وبقصد الاستغلال الزراعي، وبالتالي فلا مجال للحديث عن الامتداد القانوني ولا يفيد من أحكامه من يزرع أطيان الحكومة خفية بدون عقد إيجار ولو أنه يدفع للحكومة مقابل انتفاع، أو من يستأجر الأرض لاستخراج أتربة منها لصناعة الطوب لقاء أجرة سنوية. وتكون أحكام القانون المدني هي الواجبة التطبيق باعتبارها القواعد العامة.

· وكانت أحكام الامتداد القانوني متعلقة بالنظام العام، ويقع باطلا كل اتفاق يتضمنه العقد يخالف تلك الأحكام، أما الاتفاق اللاحق للعقد فيكون جائزا، لانتفاء شبهة الاستغلال والضغط علي إرادة المستأجر، ويكون هذا الأخير ملزما به وفقا للقواعد العامة. ومن ثم فقد عطل المشرع كل حكم يخالف ذك من أحكام عقد الإيجار في القانون المدني.





 مكتب / محمد جابر عيسى المحامى


تعليقات

ليست هناك تعليقات: