قانون رقم 14 لسنة 1967
بتعديل المادة الأولي من القانون رقم 313 لسنة 1956 بحظر نشر أية أخبار عن القوات المسلحة
باسم الأمة
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الأمة القانون الأتي نصه وقد أصدرناه
مادة 1-
يستبدل بنص المادة الأولي من القرار بقانون رقم 313 لسنة 1956 بحظر نشر أية أخبار عن القوات المسلحة النص الأتي :
"يحظر نشر أو إذاعة أية معلومات أو أخبار عن القوات المسلحة وتشكيلاتها وتحركاتها وعتادها وأفرادها وبصفة عامة كل ما يتعلق بالنواحي العسكرية والإستراتيجية بأي طريق من طرق النشر أو الإذاعة إلا بعد الحصول علي موافقة كتابية من مدير إدارة المخابرات الحربية , أو من يقوم بعمله في حالة غيابه سواء بالنسبة لمؤلف أو واضع المادة المنشورة أو المذاعة أو بالنسبة للمسئول عن نشرها أو إذاعتها "
مادة 2-
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها
صدر برئاسة الجمهورية في 28 المحرم سنة 1387 (8 مايو سنة 1967 )
مكتب / محمد جابر عيسى المحامى
تعليقات
بتعديل المادة الأولي من القانون رقم 313 لسنة 1956 بحظر نشر أية أخبار عن القوات المسلحة
باسم الأمة
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الأمة القانون الأتي نصه وقد أصدرناه
مادة 1-
يستبدل بنص المادة الأولي من القرار بقانون رقم 313 لسنة 1956 بحظر نشر أية أخبار عن القوات المسلحة النص الأتي :
"يحظر نشر أو إذاعة أية معلومات أو أخبار عن القوات المسلحة وتشكيلاتها وتحركاتها وعتادها وأفرادها وبصفة عامة كل ما يتعلق بالنواحي العسكرية والإستراتيجية بأي طريق من طرق النشر أو الإذاعة إلا بعد الحصول علي موافقة كتابية من مدير إدارة المخابرات الحربية , أو من يقوم بعمله في حالة غيابه سواء بالنسبة لمؤلف أو واضع المادة المنشورة أو المذاعة أو بالنسبة للمسئول عن نشرها أو إذاعتها "
مادة 2-
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها
صدر برئاسة الجمهورية في 28 المحرم سنة 1387 (8 مايو سنة 1967 )
مكتب / محمد جابر عيسى المحامى
تعليقات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق