بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

13 يوليو 2010

قرار رئيس جمهورية مصر العربيةرقم 164 لسنة 2002فى شأن وحدة مكافحة غسل الأموالرئيس الجمهوريةبعد الاطلاع علىالدستور ؛وعلى قانون البنوك والائتمان الصادر بالقانون رقم 163 لسنة 1957 ؛وعلى القانون رقم 120 لسنة 1975 فى شأن البنك المركزى المصرى والجهاز المصرفى ؛وعلى قانون فى شأن الشركات العاملة فى مجال تلقى الأموال لاستثمارها الصادربالقانون رقم 146 لسنة 1988 ؛وعلى القانون رقم 205 لسنة 1990 فى شأن سريةالحسابات بالبنوك ؛وعلى قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992؛وعلى القانون رقم 38 لسنة 1994 بشأن تنظيم التعامل بالنقد الأجنبى ؛وعلىقانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997 ؛وعلى قانونالتمويل العقارى الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2001 ؛وعلى قانون مكافحة غسلالأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002 ؛وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛قـــــــرر


(المادة الأولى)

تنشأ بالبنك المركزى المصرى وحدة مستقلةذات طابع خاص لمكافحة غسل الأموال تتولى مباشرة الاختصاصات الواردة بقانون مكافحةغسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002 ، على النحو المبين بهذا القرار .



(المادة الثانية)

يشكل للوحدة مجلس أمناء يضم خمسة أعضاء ، ثلاثة بحكموظائفهم واثنين من أهل الخبرة ، على الوجه الآتى :

1- مساعد وزير العدل يختارهالوزير ، (رئيسا) .

2- أقدم نائب لمحافظ البنك المركزى .

3- رئيس هيئة سوقالمال .

4- ممثل لاتحاد بنوك مصر يرشحه اتحاد البنوك .

5- خبير فى الشئونالمالية والمصرفية يختاره رئيس مجلس الوزراء .

يصدر هذا التشكيل بقرار من رئيسمجلس الوزراء .







(المادة الثالثة)



يختص مجلس أمناء الوحدةبتصريف شئونها ووضع السياسة العامة لها ، ومتابعة تنفيذها ، بما يكفل تحقيق أغراضهاطبقا لقانون مكافحة غسل الأموال المشار إليه ، ويكون له على الأخص ما يأتى :

1- اعتماد النماذج اللازمة لتنفيذ أحكام قانون غسل الأموال المشار إليه .

2- تهيئةالوسائل الكفيلة بالتحقق من التزام المؤسسات المالية بالأنظمة والقواعد المقررةقانونا لمكافحة غسل الأموال .

3- التأكد من تزويد السلطات القضائية وغيرها منالجهات المختصة بتطبيق أحكام قانون مكافحة غسل الأموال بالمعلومات التى تطلبها .

4- اعتماد قواعد تبادل المعلومات المتوفرة للوحدة مع الوحدات الممثلة فى الدولالأجنبية والمنظمات الدولية تطبيقا لأحكام الاتفاقيات الدولية التى تكون مصر طرفافيها تطبيقا لمبدأ المعاملة بالمثل .

5- اقتراح الأنظمة والاجراءات الخاصةبمكافحة غسل الأموال فى الدولة .



(المادة الرابعة)

مدة عضوية مجلسالأمناء سنتان ويجتمع المجلس بالمقر الرئيسى للبنك المركزى المصرى بالقاهرة ، وذلكبدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر ، وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغلبيةأعضائه ، وتصدر قراراته بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين ، وعند تساوى الأصواتيرجح الجانب الذى منه الرئيس ، وتكون هذه القرارات نافذة دون حاجة إلى اعتماد أوتصديق .



(المادة الخامسة)

يتولى رئيس مجلس الأمناء الإشراف على الوحدةوادارة شئونها :

1- التأكد من تنفيذ الوحدة للمهام المحددة لها .

2- إجراءالاتصالات والترتيبات المتعلقة بعمل الوحدة فى المحافل الدولية وتبادل المعلومات معالجهات المختصة بالدول الأخرى وبالمنظمات الدولية تطبيقا لأحكام الاتفاقيات الدولية .







(المادة السادسة)

يعد رئيس مجلس الأمناء تقريرا سنويا يقدمإلى مجلس إدارة البنك المركزى المصرى يتضمن عرضا لنشاط الوحدة والتطورات العالميةفى مجال مكافحة غسل الأموال وموقف مصر منها ، ويرفع التقرير وملاحظات مجلس إدارةالبنك المركزى للعرض على رئيس الجمهورية .



(المادة السابعة)



يتمتوفير التمويل اللازم للوحدة من ميزانية البنك المركزى المصرى وما يوفر لها منموارد خاصة ، وبحيث تتضمن الموازنة التقديرية السنوية للبنك المركزى المصرى تخصيصالتمويل المناسب للوحدة وفقا للموازنة التقديرية المعتمدة من مجلس الأمناء .



(المادة الثامنة)



يحظر على أعضاء مجلس أمناء الوحدة وكافة العاملينبها الافصاح للعميل أو المستفيد أو لغير السلطات والجهات المختصة بتطبيق أحكام هذاالقانون عن أى اجراء من اجراءات الاخطار أو التحرى أو الفحص التى تتخذ فى شأنالمعاملات المالية المشتبه فى أنها تتضمن غسل أموال ، أو عن البيانات المتعلقة بها .



(المادة التاسعة)



ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويعمل بهمن اليوم التالى لتاريخ نشره .

صدر برئاسة الجمهورية فى 13 ربيع الآخر سنة 1423هـ .

(الموافق 24 يونية سنة 2002م) .





حسنى مبارك

مكتب / محمد جابر عيسى المحامى




تعليقات

ليست هناك تعليقات: