بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

13 يوليو 2010

تابع دراسة البنك المركزى المصرى

الحفاظ علي سرية الحسابات






فقد نصت المادة (97) على أن تكون جميع حسابات العملاء وودائعهم وأماناتهم وخزائنهم في البنوك والمعاملات المتعلقة بها سرية ولا يجوز الاطلاع عليها أو إعطاء بيانات عنها إلا بإذن كتابي من صاحبها أو أحد ورثته أو من النائب القانوني أو الوكيل المفوض فى ذلك ، أو بناء علي حكم قضائي أو حكم محكمين ، ويظل هذا الحظر قائماً حتى ولو انتهت العلاقة بين العميل والبنك 0لأى سبب من الأسباب 0



وللنائب العام أو لمن يفوضه من المحامين العامين الأول من تلقاء نفسه أو بناء على طلب جهة رسمية أو أحد من ذوى الشأن ، وأن يطلب من محكمه استئناف القاهرة الأمر بالاطلاع أو الحصول علي أية بيانات أو معلومات تتعلق بالحسابات والودائع أو الأمانات وذلك إذا اقتضى الأمر كشف الحقيقة في جناية أو جنحة قامت الدلائل الجدية على وقوعها ، ويتم إخطار البنك وذوي الشأن بالأمر الذي تصدره المحكمة خلال الأيام الثلاثة التالية لصدوره ، هذا ويجوز للنائب العام أو من يفوضه أن يأمر مباشرة بالاطلاع أو الحصول علي أية بيانات أو معلومات تتعلق بالحسابات والودائع والأمانات وذلك إذا إقتضي الأمر كشف الحقيقة فى جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى القسم الاول من الباب الثانى من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ، وفى الجرائم المنصوص عليها فى قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002



ويتعين علي البنك المركزي وضع القواعد المنظمة لتبادل البنوك معه وفيما بينها المعلومات والبيانات المتعلقة بمديونية عملائها والتسهيلات الائتمانية المقررة لهم وبما يكفل سريتها ويضمن توافر البيانات اللازمة لسلامة تقديم الائتمان المصرفي ، كما يضع القواعد اللازمة لإعداد

تقارير الفحص الشامل عن البنوك تمهيدا لبيع أسهمها كلها أو بعضها ، أو لإندماجها 0



ويحظر علي رؤساء وأعضاء مجالس إدارة البنوك ومديريها والعاملين بها وكل من يطلع بحكم مهنته أو وظيفته أو عمله علي البيانات والمعلومات أن يكشف أية بيانات أو معلومات عن عملاء البنوك أو حساباتهم أو ودائعهم أوالامانات أو الخزائن الخاصة بهم أو معاملاتهم ،أو تمكين الغير من الاطلاع عليها ، وذلك فى غير الحالات المرخص بها بمقتضى أحكام هذا القانون 0



ولا تخل الإحكام المتعلقة بسريه الحسابات الواردة بهذا القانون بالواجبات المنوط أداؤها قانونا بمراقبي حسابات البنوك و بالاختصاصات المخولة للبنك المركزي ، والتزام البنوك بأصدار شهادة بأسباب رفض صرف الشيك ، وكذا حق البنك فى الكشف عن كل أو بعض البيانات الخاصة بمعاملات العميل اللازمه لاثبات حقه فى نزاع قضائي بشأن هذه المعاملات

رهن الممتلكات والأصــول للبنوك






يتناول الباب الخامس رهن الممتلكات والأصــول للبنوك ، حيـث تنص المــواد من (102) إلــــى (105) على الأحكام المتعلقة برهن الممتلكات والأصول العقارية التى تقدم للبنوك ضمانا للتمويل والتسهيلات الائتمانية 0



فقد نصت المادة (102) على أن يقدم طلب قيد رهن الأصول العقارية التى تقدم للبنوك ضمانا للتمويل والتسهيلات الائتمانية من البنك أو الراهن إلى مكتب الشهر العقاري الكائن فى دائرته العقار مرفقابه سند الملكية وشهادة تصرفات عقارية ومتضمنا أسماء وبيانات أطراف عقد الرهن وبيان التسهيل الائتماني أو قيمة التمويل وشروطه ، هذا ويجب البت فى هذا الطلب خلال سبعة أيام من تاريخ تقديمه ولا يجوز رفضه ألا بسبب عدم استيفاء المستندات اللازمة لإجرائه 0



وتخفض إلى النصف جميع الرسوم المستحقة على الرهون الرسمية والرهون التجارية لما يقدم للبنوك ضمانا للتمويل والتسهيلات الائتمانية ، وعلى تجديد وتعديل قيمة هذه الرهون ، وبحيث يكون الحد الأقصى لهذه الرسوم خمسة وعشرون ألف جنيه فيمـا لا يجاوز قيمته عشرة ملايين جنيه ، وخمسون ألف جنيه فيما لا يجاوز قيمته عشرين مليون جنيه ، وخمسة وسبعون ألف جنيه فيما لا يجاوز قيمته ثلاثين مليون ، ومائه ألف جنيه فيما يجاوز قيمته ثلاثين مليون جنيه 0

ويجوز رهن المحل التجاري لدى البنوك الأجنبية ضمانا للتمويل والتسهيلات الائتمانية التى يجرى استخدامها فى مصر 0



وفى حالة وجود إتفاق يعطى البنك بصفته دائنا مرتهنا الحق فى بيع الأوراق المالية المرهونة إذا لم يقم المدين بالوفاء بمستحقات البنك المضمونة بالرهن عند حلول اجلها ، يجوز للبنك بيع تلك الأوراق وفق الأحكام المنظمة لتداول الأوراق المالية فى البورصة ، وذلك بعد مضى عشرة أيام عمل من تكليف المدين بالوفاء بموجب ورقة من أوراق المحضرين 0
تنظيم إصدار أوراق النقد وعمليات النقد الأجنبي






ـ ويتناول هذا الباب تنظيم أوراق النقد وتنظيم عمليات النقد الأجنبي 0

ـ فيما يتعلق بتنظيم أوراق النقد فقد تضمن القانون مايلى :-



* أن وحدة النقد في مصر هي الجنيه المصري وينقسم إلي مائة قرش ، وللبنك المركزي دون غيره حق إصدار أوراق النقد ، وتحمل أوراق النقد توقيع محافظ البنك المركزي ، ولها قوة إبراء غير محدودة 0

* يجب أن يقابل أوراق النقد المصدرة بصفة دائمة وبقدر قيمتها رصيد مكون من الذهب والنقد الأجنبي والصكوك الأجنبية وسندات الحكومة المصرية وأذونها وأي سندات مصرية أخري تضمنها الحكومة .

ويودع الذهب والنقد الأجنبي والأصول المكونة لغطاء الإصدار في البنك المركزي بالقاهرة أو في أحد بنوك القطاع العام بمصر أو في أي بنك في الخارج يوافق عليه مجلس إدارة البنك المركزي ويكون الإيداع باسم ولحساب البنك المركزي 0



أما فيما يتعلق بتنظيم عمليات النقد الأجنبي فقد تضمنت المادة (111)



أن لكل شخص طبيعي أو اعتباري الحق في أن يحتفظ بكل ما يؤول إليه أو يملكه أو يحوزه من نقد أجنبي ، كما أن له الحق في القيام بأية عملية من عمليات النقد الأجنبي بما في ذلك التحويل للداخل و الخارج علي أن تتم هذه العمليات عن طريق البنوك المعتمدة ، أو عن طريق الجهات المرخص لها بهذا بالتعامل 0



على أن يكون التعامل داخل مصر شراء وبيعاً في مجال السلع والخدمات بالجنيه المصري وفقاً للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، وذلك باستثناء ما ينص عليه في اتفاقية دولية أو في قانون آخر 0

أما المادة (112) فقد نصت على أن يتحدد سعر صرف الجنيه المصرى مقابل العملات الأجنبية فى سوق النقد الأجنبي بتفاعل قوى العرض والطلب ، فى ضوء القواعد والأسس المتعلقة بتنظيم سوق النقد الأجنبي والتى يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء 0

وقد أقر القانون الحق للبنوك المعتمدة في القيام بكافة عمليات النقد الأجنبي بما فى ذلك قبول الودائع والتعامل والتحويل للداخل والخارج والتشغيل والتغطية فيما تحوزه من أرصدة بالنقد الأجنبي ، ويقتصر تصدير وإستيراد أوراق النقد الأجنبي وتصدير العملات الأجنبية علي تلك البنوك وبعد موافقة البنك المركزي 0



ولمحافظ البنك المركزي الحق في أن يرخص بالتعامل في النقد الأجنبي لشركات صرافة والجهات المرخص لها بهذا التعامل ، ويحدد مجلس إدارة البنك قواعد وإجراءات هذا التعامل 0



وفي حالة مخالفة أى من هذه الجهات لقواعد التعامل لمحافظ البنك المركزي أن يتخذ الإجراء الذي يراه مناسباً بما في ذلك الإيقاف عن التعامل في النقد الأجنبي لمدة لا تجاوز سنة أما في حالة تكرار مخالفة شركات الصرافة والجهات الأخرى فله الحق في إلغاء الترخيص نهائياً ، كذلك يجب إلغاء الترخيص فى حالة التوقف عن مزاولة النشاط ، أو الاندماج فى شركة أخرى ، أو إشهار الإفلاس أو التصفية ، أو اتباع سياسة تضر بالمصلحة الاقتصادية العامة 0



ويحدد مجلس إدارة البنك المركزي يحدد بقرار منه شروط الترخيص ونظام العمل بشركات الصرافة والجهات الأخرى المرخص لها بالتعامل في النقد الأجنبي وكذا نظام رقابة البنك المركزي علي تلك الجهات 0



ويلزم أن تتخذ شركة الصرافة شكل شركة مساهمة جميع أسهمها أسمية مملوكة لمصريين ويكون غرضها الوحيد مزاولة عمليات الصرافة ، ورأسمالها المدفوع بالكامل لا يقل عن عشرة ملايين جنيه 0



ويقر القانون أنه لا قيود علي إدخال النقد الأجنبي إلي البلاد أو إخراجه منها فى صحبة المسافرين إلا أنه يتعين الإفصاح عن مقداره سواء عند الدخول أو الخروج إذا جاوز عشرة آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها بالنقد الأجنبي ، كما يجوز للمسافرين حمل أوراق النقد المصري في حدود خمسة آلاف جنيه ، هذا ويحظر إدخال وإخراج النقد المصري من خلال الرسائل والطرود البريدية – ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء تعديل الحدود المنوه عنها أنفا 0



هذا وعلى البنوك المعتمدة وشركات الصرافة والجهات المرخص لها بالتعامل فى النقد الأجنبي ان تقدم للبنك المركزي بيانات عما تباشرة من عمليات النقد الأجنبي سواء تمت لحسابها أو لحساب الغير
العقوبات






فقد جنح هدا القانون نحو سياسة العقوبات المالية ، وأخذ بعقوبة الحبس فيما ندر وجعلها تخييرية أو فى حالة تكرار المخالفة كما حرص القانون على أن يؤمن رجال البنوك والمتعاملين معها بضرورة الطلب والأذن برفع الدعوى الجنائية بناء على طلب محافظ البنك المركزى أو رئيس الوزراء وذلك بعد رأى لجنة الخبراء ، وهو ما يعنى أن العقوبات ليست تلقائية وإنما للمحافظ أو رئيس مجلس الوزراء أن يأذن أو لا يأذن برفع الدعوى القضائية ، كما أجاز للبنوك أن تتصالح بشأن بعض الجرائم .



إن مباشرة أى عمل من أعمال البنوك بدون الحصول على الترخيص اللازم تعرض الشخص لعقوبة الحبس وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنية ولا تزيد عن خمسين ألف جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين ويعاقب بذات العقوبة كل من استخدم أى نوع من أنواع التمويل أو التسهيلات الائتمانية فى غير الأغراض والمجالات المحددة لها ، وفى حالة العود يحكم بالحبس والغرامة معاً .



أن كل من يخالف أحكام المادة 38 المتعلقة بإخطار البنك المركزي بكل تعديل يتم إجراءه فى عقد تأسيس أى بنك أو نظامه الأساسي والمادة ( 42 ) المتعلقة بعدم قيام أى بنك بوقف عملياته إلا بموافقة البنك المركزي والمادة (60) المتعلقة بالأمور آلتي يحظر على أى بنك ممارستها ، يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنــــية ولا تزيد عــن مائة ألف جنية .





أن مخالفة المادتين ( 51 ، 52 ) المتعلقتين بكيفية تملك أي شخص طبيعي أو اعتباري لنسبة تزيد عن 10 % من رأس المال المصدر لأي بنك ، يعرض المخالف لغرامة لا تقل عن مائة الف جنية ولا تجاوز مائتي ألف جنية .



أن كل من يمتنع عن تقديم الدفاتر أو السجلات أو الأوراق أو المستندات لمن لهم حق الاطلاع عليها وكذا عدم تقديم البيانات والتقارير والمعلومات للبنك المركزي في الموعد المحدد لها يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين آلف جنية ولا تجاوز خمسين آلف جنية ، فضلا عن الحكم بالتمكين من الاطلاع 0



أن كل من يخالف الأحكام المتعلقة بسرية الحسابات ( المادتين 97 و 100 ) يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه ، وأن كل من أفشي من العاملين المكلفين بتنفيذ أحكام هذا القانون آيه بيانات أو معلومات حصل عليها بسبب وظيفته يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحدى العقوبتين 0



أن مخالفة الأحكام الواردة فى المادة 116 والمتعلقة بإدخال وإخراج العملة الأجنبية والجنيه المصري صحبة المسافرين يعرض المخالف لعقوبه الحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين 0



ومخالفة شركات الصرافة والجهات الأخرى المصرح لها بالتعامل بالنقد الأجنبي للقواعد المنظمة لنشاطها ونظام العمل بها يعرضها لغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه ، مع ضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى والحكم بمصادرتها 0



أن مخالفة الأحكام الأخرى لهذا القانون يعرض المخالف لغرامة لا تقل عن خمسمـائة جنيـه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه 0



وفى الأحوال التى ترتكب فيها الجريمة بواسطة شخص اعتباري يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري المخالف بذات العقوبات المقررة على الأفعال التى ترتكب بالمخالفة لاحكام هذا القانون ، متى ثبت علمه بها وكانت الجريمة قد وقعت بسبب إخلاله بواجبات الوظيفة 0 ويكون الشخص الاعتباري مسئولا بالتضامن معه عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضــات ، اذا كانت الجريمة قد ارتكبت من احد العاملين به باســمة نيابة عنه 0



ويكون لموظفي البنك المركزي الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع محافظ البنك المركزى صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة الى الجرائم التى تقع

بالمخالفة لاحكام هذا القانون 0



ويجوز لمجلس إدارة البنك المركزي عند ثبوت مخالفة أحد البنوك لأي حكم من أحكام هذا القانون أو نظام البنك المركزي أو القرارات الصادرة من مجلس إدارته ومع عدم الاخلال بالعقوبات والجزاءات الواردة فى القانون ، أن يتخذ أحد هذه الإجراءات : " توجيـــه تنبيه ، تخفيض التسهيلات الائتمانية المقدمة للبنك المخالف أو وقفها ، منع البنك المخالف من القيام ببعض العمليات ، إلزام البنك المخالف بإيداع أرصدة لدى البنك المركزي دون عائد للمدة التي يراها ، حل مجلس إدارة البنك المخالف وتعيين مفوض لإدارة البنك ، مطالبة رئيس مجلس ادارة البنك المخالف بدعوة المجلس الى الانعقاد للنظر فى أمر المخالفات المنسوبة الى البنك واتخاذ اللازم نحو إزالتها ، تعيين عضو مراقب فى مجلس ادارة البنك يكون له المشاركة فى مناقشات المجلس وتسجيل رايه فيما يتخذ من قرارات وللبنوك الخاضعة لاحكام هذا القانون التصالح فى الجرائم المشار إليها ، ويحرر عن التصالح محضر موثق يوقعه أطرافه وتخطر به جهات التحقيق أو المحكمة المختصة

 مكتب / محمد جابر عيسى المحامى














































ليست هناك تعليقات: