اختصاص القضاء الجنائى والقضاء الادارى فى البناء على الارض الزراعيه
فالمادة / 151 من قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 المعدل بالقانون 116 لسنة 1983 تنص على إنه:
{يحظر على المالك أو نائبه أو المستأجر أو الحائز للأرض الزراعية بأية صفة ترك الأرض غير منزرعة لمدة سنة من تاريخ آخر زراعة رغم توافر مقومات صلاحيتها للزراعة ومستلزمات إنتاجها التي تحدد بقرار من وزير الزراعة, كما يحظر عليهم ارتكاب أي فعل أو الامتناع عن أي عمل من شأنه تبوير الأرض الزراعية أو المساس بخصوبتها.}.
وتنص المادة /155 من ذات القانون على أنه:
{..........ولوزير الزراعة قبل الحكم في الدعوى أن يأمر بوقف المخالفة وإزالتها بالطريق الإداري على نفقة المخالف .}.
وعلى ذلك فأن أي عمل أو امتناع من شأنه أن يؤدي إلى تبوير الأرض الزراعية فأن وزير الزراعة يملك سلطة إزالته بالطريق الإداري على نفقة المخالف , ويندرج تحت مفهوم أعمال التبوير الأعمال التمهيدية التي يقوم بها المخالف لإقامة بناء على الأرض الزراعية كحفر الأساسات ووضع السملات أو إقامة سور أو جدران على هذه الأرض قبل أن يكتمل البناء ,ومن باب أولى تشوين مواد غير مستخدمة في الزراعة عليها , فكل هذه الأعمال تعتبر من أعمال التبوير المحظور القيام بها على الأرض الزراعية ويملك وزير الزراعة سلطة إزالتها بالطريق الإداري .
وقد أخذت المحكمة الإدارية العليا بهذا المفهوم في الحديث من أحكامها , فقد قضت المحكمة الإدارية العليا بأنه : (( يحق لجهة الإدارة إزالة الأسوار والجدران التي تقام على الأرض الزراعية طبقاً لحكم المادة /151 ,155 من قانون الزراعة باعتبار أن هذه الأعمال من أعمال التبوير والسكوت عليها أو تركها حتى إتمام البناء فيه أهدار للأرض الزراعية , لذا فلا جناح على جهة الإدارة إن هي نهضت إلى إزالة الأعمال المخالفة حفاظاً على الرقعة الزراعية وحتى لا يتمادى المخالف ولا يحاج عليها في هذا ببناء السور وإلا كان ذلك تحايلاً على القانون ومكافأة للمخالف ليستمر في المخالفة ........))
طعن رقم 8329 لسنة 45 ق جلسة2/2/2002 لم ينشــر
وقد استقرت المحكمة الإدارية العليا في الحديث من أحكامها على أن المقصود بالمباني التي يختص القاضي الجنائي بإزالتها في إصداره الحكم بالإدانة هو البناء المكتمل المهيأ والصالح للاستعمال والاستغلال فيما أعد له ، فإذا لم يكتمل البناء أو لم يهيأ بعد للاستعمال والاستغلال فأنه يجوز للجهة الإدارية إزالته بالطريق الإداري
يراجع في هذا الشأن حكم المحكمة الإدارية طعن رقم 3813 لسنة 46ق0ع جلسة 26/6/2007 ،
طعن رقم 7719 لسنة 50 ق 0ع جلسة 24/7/2007
والعبرة في هذا الصدد بالثابت بمحضر المخالفة والقرار الصادر بشأن المخالفة في حينه بغض النظر عما آلت إليه المخالفة بعد ذلك..
مكتب / محمد جابر عيسى المحامى
تعليقات
فالمادة / 151 من قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 المعدل بالقانون 116 لسنة 1983 تنص على إنه:
{يحظر على المالك أو نائبه أو المستأجر أو الحائز للأرض الزراعية بأية صفة ترك الأرض غير منزرعة لمدة سنة من تاريخ آخر زراعة رغم توافر مقومات صلاحيتها للزراعة ومستلزمات إنتاجها التي تحدد بقرار من وزير الزراعة, كما يحظر عليهم ارتكاب أي فعل أو الامتناع عن أي عمل من شأنه تبوير الأرض الزراعية أو المساس بخصوبتها.}.
وتنص المادة /155 من ذات القانون على أنه:
{..........ولوزير الزراعة قبل الحكم في الدعوى أن يأمر بوقف المخالفة وإزالتها بالطريق الإداري على نفقة المخالف .}.
وعلى ذلك فأن أي عمل أو امتناع من شأنه أن يؤدي إلى تبوير الأرض الزراعية فأن وزير الزراعة يملك سلطة إزالته بالطريق الإداري على نفقة المخالف , ويندرج تحت مفهوم أعمال التبوير الأعمال التمهيدية التي يقوم بها المخالف لإقامة بناء على الأرض الزراعية كحفر الأساسات ووضع السملات أو إقامة سور أو جدران على هذه الأرض قبل أن يكتمل البناء ,ومن باب أولى تشوين مواد غير مستخدمة في الزراعة عليها , فكل هذه الأعمال تعتبر من أعمال التبوير المحظور القيام بها على الأرض الزراعية ويملك وزير الزراعة سلطة إزالتها بالطريق الإداري .
وقد أخذت المحكمة الإدارية العليا بهذا المفهوم في الحديث من أحكامها , فقد قضت المحكمة الإدارية العليا بأنه : (( يحق لجهة الإدارة إزالة الأسوار والجدران التي تقام على الأرض الزراعية طبقاً لحكم المادة /151 ,155 من قانون الزراعة باعتبار أن هذه الأعمال من أعمال التبوير والسكوت عليها أو تركها حتى إتمام البناء فيه أهدار للأرض الزراعية , لذا فلا جناح على جهة الإدارة إن هي نهضت إلى إزالة الأعمال المخالفة حفاظاً على الرقعة الزراعية وحتى لا يتمادى المخالف ولا يحاج عليها في هذا ببناء السور وإلا كان ذلك تحايلاً على القانون ومكافأة للمخالف ليستمر في المخالفة ........))
طعن رقم 8329 لسنة 45 ق جلسة2/2/2002 لم ينشــر
وقد استقرت المحكمة الإدارية العليا في الحديث من أحكامها على أن المقصود بالمباني التي يختص القاضي الجنائي بإزالتها في إصداره الحكم بالإدانة هو البناء المكتمل المهيأ والصالح للاستعمال والاستغلال فيما أعد له ، فإذا لم يكتمل البناء أو لم يهيأ بعد للاستعمال والاستغلال فأنه يجوز للجهة الإدارية إزالته بالطريق الإداري
يراجع في هذا الشأن حكم المحكمة الإدارية طعن رقم 3813 لسنة 46ق0ع جلسة 26/6/2007 ،
طعن رقم 7719 لسنة 50 ق 0ع جلسة 24/7/2007
والعبرة في هذا الصدد بالثابت بمحضر المخالفة والقرار الصادر بشأن المخالفة في حينه بغض النظر عما آلت إليه المخالفة بعد ذلك..
مكتب / محمد جابر عيسى المحامى
تعليقات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق