بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

13 يوليو 2010

الفرق بين عقد المزارعة وعقد ايجار الاراضي الزراعية












الفرق بين عقد المزارعة و عقد إيجار الأراضي الزراعية






الفرق بين عقد المزارعة و عقد إيجار الأراضي الزراعية تولت المادة السابعة من قانون تنظيم العلاقات الزراعية لعام 2004 تعريف كلا من المزارع بالمشاركة و المزارع بالبدل و من تعريف الأجرة في كلا العقدين يتبين أن الأجرة في عقد المزارعة بالمشاركة ترتبط بكمية المحصول الناتج من الأرض صعودا أو هبوطا أما في عقد المزارعة بالبدل فليست لها أي علاقة بكمية المحصول الناتج من الأرض المتعاقد على زراعتها سواء أكانت الأجرة نقدية أو عينية . و يقع التباس بين عقد المزارعة بالبدل و عقد الإيجار حيث أن الأجرة في كلا العقدين من طبيعة واحدة و يبدو أن معيار التفرقة بين هذين العقدين يرتبط بأسلوب استثمار الأرض ففي حالة استثمار الأرض عن طريق تسليمها إلى مزارعين شركاء أو بالبدل أي أن مهمة المستأجر تقتصر على تأجير الأرض من الغير و دفع بدل الإيجار إلى المالك تصبح العلاقة بين الطرفين علاقة إيجارية تخضع في أحكامها للقانون المدني. أما إذا جرى استثمار الأرض بالذات من قبل المزارع أو بواسطة عمال زراعيين يضحى العقد عقد مزارعة يخضع لأحكام قانون تنظيم العلاقات الزراعية . و هذا المعيار متبلور في تأكيد المشرع على مراعاة الاعتبار الشخصي للمزارع في عقد المزارعة أي أن صاحب العمل عندما ينوي استثمار أرضه مزارعة يعمد إلى اختيار المزارع الذي تتوافر فيه صفات شخصية معينة ضرورية لنجاح الاستثمار الزراعي و يمكن التدليل على ذلك في القانون و الاجتهاد القضائي من خلال الأدلة التالية : 1- ورد في مذكرة المشروع التمهيدي للقانون المصري حول المادة 619 المطابقة للمادة 586 من القانون المدني السوري بأن للزراعة خاصتين : ا- هي شركة ما بين المؤجر و المستأجر. ب- شخصية المستأجر ملحوظة. أي عن إحدى خاصتي المزارعة هي ملاحظة شخصية المستأجر فيها بينما تعتبر هذه الخاصية منتفية في عقد الإيجار. 1- جاء في المذكرة الإيضاحية لقانون تنظيم العلاقات الزراعية رقم 134 لعام 1958 : إن كل من يستثمر من يستثمر الأرض بواسطة مزارعين لا يدخل في مفهوم المزارع و إنما مستأجر . مما يؤكد الاعتبار الجوهري لشخصية المزارع في المزارعة و المشرع لا يضفي على المتعاقد صفة المزارع إلا إذا كان عمله و جهده منصبين بصورة مباشرة على الأرض المتعاقد عليها و إن استثمار الأرض بصورة غير مباشرة عن طريق تأجيرها لمزارعين آخرين يقطع هذه الصلة المباشرة التي افترضها المشرع بين المزارع و الأرض و بالتالي تنتفي صفة المزارع. 2- الدليل المستمد من المادة 7 الفقرة /ب/ تعريف المزارع بالبدل يتبين أن استثمار الأرض يكون من المزارع بالذات أو مع أفراد عائلته كما أنه يستطيع الاستعانة بعمال زراعيين لمساعدته مما يؤكد أهمية الاعتبار الشخصي للمزارع في عقد المزارعة. 3- الدليل المستمد من المادة 102 فقرة /ز/ منعت المزارع من أن يتخذ شريكا له من الباطن أو التعاقد مع مزارع آخر تحت طائلة فسخ عقد المزارعة. لا يجوز للمزارع أن يتنازل عن المزارعة، أو أن يؤجر الارض المزارع عليها أو جزء منها من الباطن، حتى ولو لم يوجد شرط مانع. فهذا الشرط مفهوم في طبيعة المزارعة إذ ملحوظ فيها شخصية المزارع. فإذا اخل هذا بالشرط المانع جاز للمؤجر أن يسترجع الارض، وان يطالب بالتعويض، على انه يجوز أن تحل أسرة المزارع محله عند قيام عذر يقتضي هذا الحلول. مراجع الاجتهاد: قرار: 625أساس: غير متوفر مرجعية حمورابي: اجتهاد رقم 48936 اجتهادات قانون تنظيم العلاقات الزراعية رقم 134 / 1958 و تعديلاته ـ تصنيف قسطون و استانبولي - اجتهاد رقم 163 إن طبيعة عقد المزارعة ملحوظ فيها شخصية المزارع، لذلك فان إيجاره الارض أو قسما منها من الباطن، يعتبر نكولا عن تنفيذ العقد، وتخلي عن الارض، الأمر الذي يوجب فسخ العقد. مراجع الاجتهاد: قرار: 175 / 1974أساس: 633 / 1974 مرجعية حمورابي: اجتهاد رقم 48935 اجتهادات قانون تنظيم العلاقات الزراعية رقم 134 / 1958 و تعديلاته ـ تصنيف قسطون و استانبولي - اجتهاد رقم 162 أما الوجوه التي يختلف فيها عقد المزارعة بالبدل عن عقد الإيجار فهي: 1- من حيث رقابة صاحب العمل و تبعية المزارع في عقد المزارعة: حيث أن هذه الرقابة تتضاءل في عقود المزارعة بالبدل و تتعاظم في عقود المزارعة بالمشاركة أما في عقد الإيجار فتنعدم كليا . 2- من حيث عدم جواز التنازل عن المزارعة : عن عقد المزارعة كما أسلفنا عقد تعتبر فيه شخصية المزارع بصورة واضحة و لا يجوز له اتخاذ شريك من الباطن تحت طائلة فسخ عقد المزارعة أما في عقد الإيجار فإن الأصل هو جواز تأجير الغير ما لم يقض الاتفاق أو العرف بغير و ذلك بمنطوق المادة 560 من القانون المدني. 3- من حيث أسباب فسخ عقد المزارعة: إن أسباب فسخ عقد المزارعة محددة حصريا في المواد 109 و 106 و 110 من قانون تنظيم العلاقات الزراعية لعام 2004 أما في عقد الإيجار فلا يتمتع بهذه الحماية القانونية و يمكن فسخه بتحقق شرط فاسخ في العقد أو بالإنذار عند انتهاء مدة العقد ضمن الإجراءات القانونية المنصوص عليها. إذا كانت العلاقة التي تربط الطرفين علاقة مزارعة، فان العقد يمتد بقوة القانون. وبصورة حكمية فلا يجوز إخراج المزارع من الارض إلا لأحد الأسباب المعددة حصرا ويقع باطلا كل اتفاق يخالفها. أما عقود إيجار الأراضي الزراعية فتنقضي بانقضاء مدتها وفق أحكام المادة (531) الفقرة /أ/ من القانون المدني. مراجع الاجتهاد: قرار: 138 / 1970أساس: 159 / 1970 مرجعية حمورابي: اجتهاد رقم 48897 اجتهادات قانون تنظيم العلاقات الزراعية رقم 134 / 1958 و تعديلاته ـ تصنيف قسطون و استانبولي - اجتهاد رقم 120

مكتب / محمد جابر عيسى المحامى




تعليقات

ليست هناك تعليقات: