قانون إنشاء الجامعات الخاصة
قانون 101 لسنة 1992
بإنشاء الجامعات الخاصة
مادة 1
يجوز إنشاء جامعات خاصة تكون أغلبية الأموال المشاركة فى رأسمالها مملوكة لمصريين ، ولا يكون غرضها الأساسي تحقيق الربح ، ويصدر بإنشاء الجامعات الخاصة وتحديد نظامها قرار من رئيس الجمهورية بناء على طلب جماعة المؤسسين وعرض وزير التعليم وموافقة مجلس الوزراء .
مادة2
تهدف الجامعة إلى الإسهام فى رفع مستوى التعليم والبحث العلمى ، وتوفير التخصصات العلمية الحديثة لإعداد المتخصصين والفنيين والخبراء فى شتى المجالات بما يحقق الربط بين أهداف الجامعة واحتياجات المجتمع المتطورة وأداء الخدمات البحثية للغير ، وعلى الجامعة أن توفر أحدث الأجهزة المتطورة .
مادة3
يكون للجامعة شخصية اعتبارية خاصة ، ويمثلها رئيسها أمام الغير ، وتتكون من أقسام أو كليات أو معاهد عليا متخصصة أو وحدات بحثية . ويبين القرار الصادر بإنشاء الجامعة الأحكام المنظمة لها ، وبصفة خاصة :
( أ ) تكوين الجامعة .
( ب ) تشكيل مجلس الجامعة وغيره من المجلس الجامعية واللجان المنبثقة عنها واختصاصاتها ونظم العمل بها .
(جـ) بيان الدرجات العلمية والشهادات والدبلومات التى تمنحها الجامعة والشروط العامة للحصول عليها .
( د ) شروط قبول الطلاب الحاصلين على شهادات الثانوية العامة أو ما يعادلها ، وكذا القواعد العامة للمنح المخفضة أو بالمجان للطلاب المصريين .
مادة4
تعتبر الدرجات العلمية والشهادات والدبلومات التى تمنحها الجامعة الخاصة معادلة للدرجات العلمية والشهادات والدبلومات التى تمنحها الجامعات المصرية ، وفقا للقواعد والإجراءات المقررة لمعادلة الدرجات العلمية .
مادة5
تدبر الجامعة أموالها بنفسها ، وتحدد مصروفاتها الدراسية ، وللجامعة الخاصة أن تقبل التبرعات والوصايا والهبات والمنح التى تحقق أغراضها ، سواء من داخل جمهورية مصر العربية أو من خارجها ، بما يتفق ومصالح البلاد ، وتعفى مبالغ التبرعات والهبات من ضرائب الدخل ، فى الحدود المقررة فى القانون رقم 157 لسنة 1981 .
مادة6
يكون للجامعة مجلس أمناء يشكل على النحر الذى تبينه اللائحة الداخلية لها بين المؤسسين وغيرهم على أن يكون من بين أعضائه رئيس الجامعة ونخبة من كبار العلماء والأساتذة المتخصصين والشخصيات العامة .
ويشكل مجلس الأمناء الأول بقرار من جامعة المؤسسين .
مادة7
يختص مجلس الأمناء بتعيين رئيس الجامعة ونوابه وأمنها العام وأعضاء مجلس الجامعة ، ويكون تعيين رئيس الجامعة لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد يعد موافقة وزير التعليم ، ويجب أن يكون رئيس الجامعة مصريا .
مادة8
يضع مجلس الأمناء، بعد أخذ رأى مجلس الجامعة، اللوائح الداخلية لإدارة شئون الجامعة وتسيير أعمالها، وتتضمن القواعد الخاصة استخدام صافى الفائض الناتج عن نشاط الجامعة طبقا لميزانيتها السنوية .
مادة9
يختص مجلس الجامعة بصفة خاصة بما يأتي :
(1 ) - تحديد شروط القبول بكل قسم أو كلية أو معهد عال متخصص أو وحدة بحثية .
( 2 ) - تحديد قواعد اختيار العمداء والوكلاء ومجالس الأقسام والكليات والمعاهد العليا المتخصصة والوحدات البحثية .
ويعين أعضاء هيئات التدريس بالجامعة من جمهورية مصر العربية أو من الخارج .
وتجب موافقة وزير التعليم على تعيين أو تجديد تعيين المرشحين من غير المصريين لشغل الوظائف القيادية ووظائف هيئة التدريس .
مادة10
يعين وزير التعليم مستشارا للجامعة يكون ممثلا له لمدة سنتين قابلة للتجديد بعد التشاور مع مجلس الأمناء ويكون عضوا بمجلس الجامعة .
مادة11
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية في 21 المحرم سنة 1413 هـ ( الموافق 22 يوليه سنة 1992 م ) .
مكتب / محمد جابر عيسى المحامى
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق