بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

13 يوليو 2010

مصير الأراضى المستولى عليها
أولا- تملك الدولة للأراضي الزراعية المملوكة للأجانب:


· إن ما تستولي عليه الدولة لا يقتصر فقط علي الأراضي الزراعية وما في حكمها المملوكة للأجانب وقت العمل بهذا القانون أو ما يتملكونه في المستقبل بسبب الميراث أو الوصية بل يمتد ليشمل ما علي الأرض" من المنشآت والآلات الثابتة والأشجار وغيرها من الملحقات الأخري المخصصة لخدمتها" ويجب علي المالك الأجنبي أو ممثله القانوني أو من يضع يده علي أرض مملوكة لأجنبي أيا كان سند وضع يده أن يقدم إلي الهيئة العامة للإصلاح الزراعي خلال شهر من تاريخ العمل بالقانون إقرارا يبين فيه ما يملكه أو يضع يده عليه من الأراضي الزراعية وما في حكمها.

· وتتسلم الهيئة العامة للإصلاح الزراعي الأراضي المستولي عليها وتتولي إدارتها نيابة عن الدولة حتى يتم توزيعها علي صغار الفلاحين.

ثانيا- تعويض الملاك الأجانب عن الأراضي التي تؤول إلي الدولة:

· لا تستولي الدولة علي الأراضي الزراعية وما في حكمها بدون مقابل بل "يؤدي إلي الأجانب الذين آلت ملكية أراضيهم إلي الدولة تعويض يقدر بعشرة أمثال القيمة الإيجارية (فيكون مقدار التعويض سبعين مثل الضريبة) يضاف إلي ذلك قيمة المنشآت والآلات الثابتة وغير الثابتة والأشجار وغيرها من الملحقات.

· بيد أن قيمة الأراضي وملحقاتها لا تدفع نقدا بل "يؤدي التعويض سندات اسمية علي الدولة لمدة 15 سنة بفائدة 4% محسوبة من تاريخ تسلم الهيئة العامة للإصلاح الزراعي للأراضي.

ثالثا- مصير التأمينات العينية المقررة علي الأراضي المستولي عليها:

· إذا كانت الأراضي الزراعية المملوكة لأجنبي مثقلة بتأمين عيني كرهن أو اختصاص أو امتياز فإنها تؤول إلي الدولة مطهرة مما يثقلها- ذلك أن استيلاء الدولة عليها يعتبر بمثابة الهلاك القانوني لمحل الحق العيني التبعي ومن هنا فإن الدولة لا تعتبر في مركز الحائز الذي انتقلت إليه ملكية العقار المرهون فلا يكون الرهن نافذا في مواجهتها ولا تكون مسئولة مسئولية شخصية عن الدين المضمون ولا يستطيع الدائن أن يتتبع الأرض في يد الدولة.

غير أن هذا لا يعني انقضاء حق الدائن صاحب التأمين العين يل ينتقل إلي قيمة التعويض المستحق للمالك الأجنبي قبل الدولة بحيث "يستنزل من قيمة التعويض ما يعادل جملة الدين المضمون بهذا الحق في حدود التعويض المستحق" وللدولة الخيار في أن تقوم بالوفاء بالدين في الحال أو في الأجل المحدد له كما لها أن تستبدل مبلغ الدين بسندات عليها بفائدة تعادل فائدة الدين علي أن تستهلك هذه السندات في مدة لا تزيد علي خمس عشرة سنة

مكتب / محمد جابر عيسى المحامى






تعليقات

ليست هناك تعليقات: