بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

13 يوليو 2010

قانون رقم ( 46 ) لسنة 2007


قانون مكافحة غسل الأموال

المادة ( 1) يسمى هذا القانون (قانون مكافحة غسل الأموال لسنة 2007 ) ويعمل به بعد ثلاثين يومًا من تاريخ نشره في

الجريدة الرسمية.

المادة ( 2) أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل

القرينة على غير ذلك:-

اللجنة : اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال المشكلة وفقًا لأحكام هذا القانون.

المحافظ : محافظ البنك المركزي.

الوحدة : وحدة مكافحة غسل الأموال المشكلة وفقًا لأحكام هذا القانون.

المال : كل عين أو حق له قيمة مادية في التعامل، والوثائق والسندات القانونية

أيًا كان شكلها بما في ذلك الشكل الالكتروني أو الرقمي منها التي تدل

على ملكية تلك الأموال أو أي مصلحة فيها بما في ذلك الحسابات

المصرفية والأوراق المالية والأوراق التجارية والشيكات السياحية

والحوالات وخطابات الضمان والاعتمادات المستندية.

المتحصلات : الأموال الناتجة أو العائدة بصورة مباشرة أو غير مباشرة من ارتكاب أي

جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة ( 4) من هذا القانون.

غسل الأموال : كل فعل ينطوي على اكتساب أموال أو حيازتها أو التصرف فيها أو نقلها

أو إدارتها أو حفظها أو استبدالها أو إيداعها أو استثمارها أو التلاعب في

قيمتها أو حركتها أو تحويلها أو أي فعل يؤدي إلى إخفاء أو تمويه

مصدرها أو الطبيعة الحقيقية لها أو مكانها أو كيفية التصرف بها أو

ملكيتها أو الحقوق المتعلقة بها مع العلم بأنها متحصلة من جريمة من

الجرائم المنصوص عليها في المادة ( 4) من هذا القانون.

العملية المشبوهة : أي عملية يعتقد ولأسباب مبررة أنها تتعلق بمتحصلات إحدى الجرائم

المنصوص عليها في المادة ( 4) من هذا القانون.

الوحدة النظيرة : الوحدة التي تمنح بموجب التشريعات السارية في أي دولة الاختصاصات

اللازمة لمكافحة عمليات غسل الأموال واستخداماتها المختلفة وتخضع

في أدائها لأعمالها لقواعد قانونية كافية للالتزام بسرية المعلومات.

الجهات الخاضعة لأحكام

هذا القانون

: الجهات المذكورة في المادة ( 13 ) من هذا القانون.

الأموال المنقولة عبر

الحدود

: النقد والأدوات المالية القابلة للتداول سواء كانت بالدينار الأردني أو

بالعملات الأجنبية والأحجار الكريمة والمعادن الثمينة.

ب- لمقاصد هذا القانون تعتمد التعريفات الواردة في قانون أصول المحاكمات الجزائية وقانون العقوبات

أو في أي قانون آخر تم بموجبه تجريم أفعال ذكرت في هذا القانون وذلك كله حسب مقتضى الحال،

كما وتعتمد التعريفات الواردة في أي من قوانين الجهات المختصة بالرقابة والإشراف على الجهات

الخاضعة لأحكام هذا القانون أو في القوانين التي يناط بهذه الجهات تطبيقها شريطة أن لا تتعارض

التعريفات المشار إليها في هذه الفقرة مع أحكام هذا القانون .

المادة ( 3) يحظر غسل الأموال المتحصلة من أي من الجرائم المنصوص عليها في المادة ( 4) من هذا القانون سواء

وقعت هذه الجرائم داخل المملكة أو خارجها بشرط أن يكون الفعل معاقبًا عليه بموجب القانون الساري في

البلد الذي وقع فيه الفعل.

المادة ( 4) يعد كل مال متحصل من أي من الجرائم المبينة أدناه مح ً لا لغسل الأموال.

أ- أي جريمة يكون معاقبًا عليها بعقوبة الجناية بمقتضى التشريعات النافذة في المملكة أو الجرائم التي

ينص أي تشريع نافذ على اعتبار متحصلاتها مح ً لا لجريمة غسل الأموال.

ب- الجرائم التي تنص اتفاقيات دولية تكون المملكة طرفًا فيها على اعتبار متحصلاتها مح ً لا لجريمة غسل

الأموال شريطة أن يكون معاقبًا عليها في القانون الأردني.

المادة ( 5) تشكل لجنة تسمى (اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال) برئاسة محافظ البنك المركزي وعضوية كل

من:-

أ- نائب محافظ البنك المركزي الذي يسمه المحافظ - نائبًا لرئيس اللجنة.

ب- أمين عام وزارة العدل.

ج- أمين عام وزارة الداخلية.

د- أمين عام وزارة المالية.

ه- أمين عام وزارة التنمية الاجتماعية.

و- مدير عام هيئة التأمين.

ز- مراقب عام الشركات.

ح- مفوض من مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية يسميه رئيس مجلس المفوضين.

ط- رئيس الوحدة.

المادة ( 6) أ- تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:-

1. رسم السياسة العامة لمكافحة غسل الأموال.

2. الإشراف على قيام الوحدة بمهامها.

3. تسهيل تبادل المعلومات المتعلقة بعمليات غسل الأموال والتنسيق بين الجهات ذات العلاقة.

4. المشاركة في المحافل الدولية ذات العلاقة بالسياسة العامة لمكافحة غسل الأموال.

5. اقتراح مشروعات الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

6. دراسة التقارير السنوية المقدمة من الوحدة عن أنشطة مكافحة غسل الأموال في المملكة.

7. تكليف الجهات المختصة والتنسيق بينها لغايات إعداد إحصائيات دورية عن عدد تقارير العمليات

المشبوهة وعدد التحقيقات فيها وأحكام الإدانة الصادرة بخصوصها والممتلكات المصادرة أو

المجمدة والمساعدات القانونية المتبادلة.

8. الموافقة على الموازنة المقترحة للوحدة من رئيسها وإقرارها.

ب- تحدد كيفية اجتماعات اللجنة والنصاب القانوني اللازم لاجتماعاتها واتخاذ قراراتها وتوصياتها

وطريقة عملها وسائر شؤونها بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.

المادة ( 7) تنشأ في البنك المركزي وحدة مستقلة تسمى (وحدة مكافحة غسل الأموال) تختص بتلقي

الإخطارات المنصوص عليها في الفقرة (ج) من المادة ( 14 ) من هذا القانون وطلب المعلومات التي تتعلق

بها وتحليلها وتزويد الجهات الرسمية المحلية المختصة بهذه المعلومات عند الضرورة.

المادة ( 8) تقوم الوحدة عند توفر معلومات كافية مؤيدة للاشتباه بوجود عملية مشبوهة إعداد تقرير بذلك وإحالته إلى

النيابة العامة مرفقا به ما لديها من وثائق أو مستندات بهذا الخصوص.

المادة ( 9) يتم تعيين رئيس الوحدة وموظفيها بقرار من رئيس اللجنة.

المادة ( 10 ) تحدد مصادر تمويل الوحدة واختصاصها والإشراف على موظفيها وحقوقهم واختصاصاتهم وطريقة تعيينهم

وسائر الأمور الأخرى اللازمة لمباشرة الوحدة لاختصاصاتها بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.

المادة ( 11 ) أ- يحظر على رئيس اللجنة وأعضائها والموظفين في الوحدة إفشاء المعلومات التي يطلعون عليها أو

يعلمون بها بحكم عملهم سواء اطلعوا أو علموا بها بطريق مباشر أو غير مباشر ولا يجوز الإفصاح

عن هذه المعلومات بأي صورة كانت إلا للأغراض المبينة في هذا القانون، ويستمر هذا الحظر إلى

ما بعد انتهاء عملهم باللجنة والوحدة.

ب- يسري الحظر المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة على كل من يطلع أو يعلم بطريق مباشر

أو غير مباشر بحكم وظيفته أو عمله على أي معلومات تم تقديمها أو تبادلها بموجب أحكام هذا

القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

المادة ( 12 ) على الرغم مما ورد في المادة ( 11 ) من هذا القانون، للوحدة نشر إحصائيات دورية عن عدد العمليات

المشبوهة التي تم تلقيها وعن عدد أحكام الإدانة الصادرة والممتلكات المصادرة أو المجمدة والمساعدات

القانونية المتبادلة.

المادة ( 13 ) تلتزم الجهات المالية المبينة أدناه بالإجراءات المنصوص عليها في المادة ( 14 ) من هذا القانون:-

أ- البنوك العاملة في المملكة وفروع البنوك الأردنية العاملة في الخارج.

ب- شركات الصرافة وشركات تحويل الأموال.

ج- الشركات التي تمارس أيًا من الأنشطة التي تخضع لرقابة وترخيص هيئة الأوراق المالية.

د- الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يمارس أيًا من الأنشطة التي تخضع لرقابة وترخيص هيئة

التأمين.

ه- الشركات المالية التي ينص نظامها الأساسي وعقد تأسيسها على أن من غاياتها ممارسة أي من

الأنشطة المالية التالية:-

1. منح الائتمان بجميع أنواعه.

2. تقديم خدمات الدفع والتحصيل.

3. إصدار أدوات الدفع والائتمان وإدارتها.

4. الاتجار بأدوات السوق النقدي وبأدوات سوق رأس المال سواء لحسابها أو لحساب عملائها.

5. شراء الديون وبيعها سواء بحق الرجوع أو بدونه.

6. التأجير التمويلي.

7. إدارة الاستثمارات والأصول المالية عن الغير.

8. الشركات التي تعمل في تجارة العقارات وتطويرها وتجارة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة.

المادة ( 14 ) تلتزم الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون بما يلي:-

أ- بذل العناية الواجبة للتعرف على هوية العميل وأوضاعه القانونية ونشاطه والمستفيد الحقيقي من

العلاقة القائمة بينها وبين العميل والمتابعة المتواصلة للعمليات التي تتم في إطار علاقة مستمرة مع

عملائها.

ب- عدم التعامل مع الأشخاص مجهولي الهوية أو ذوي الأسماء الصورية أو الوهمية أو مع البنوك

الوهمية.

ج- إخطار الوحدة فورا عن العمليات المشبوهة سواء تمت هذه العمليات أم لم تتم وذلك بالوسيلة أو

النموذج المعتمدين من الوحدة.

د- التقيد بالتعليمات التي تصدرها الجهات الرقابية المختصة لتطبيق أحكام هذا القانون.

المادة ( 15 ) يحظر الإفصاح للعميل أو للمستفيد أو لغير السلطات والجهات المختصة بتطبيق أحكام هذا القانون بطريق

مباشر أو غير مباشر أو بأي وسيلة كانت عن أي إجراء من إجراءات الإخطار أو التحري أو التحقيق التي

تتخذ بشأن العمليات المشبوهة.

المادة ( 16 ) تنتفي المسؤولية الجزائية أو المدنية أو الإدارية أو التأديبية عن كل شخص طبيعي أو معنوي من

الأشخاص المشار إليهم في المادة ( 13 ) من هذا القانون عند قيام أي منهم بحسن نية بواجب الإخطار عن

أي من العمليات المشبوهة أو تقديم معلومات أو بيانات عنها وفقا لأحكام هذا القانون.

المادة ( 17 ) أ- مع مراعاة ما ورد في المادة ( 15 ) من هذا القانون للوحدة أن تطلب من الجهات الملزمة بواجب

الإخطار المنصوص عليه في الفقرة (ج) من المادة ( 14 ) من هذا القانون أي معلومات إضافية

تعتبرها ضرورية للقيام بوظيفتها إذا كانت ترتبط بأي معلومات سبق أن تلقتها الوحدة أثناء مباشرة

اختصاصاتها أو بناء على طلبات تتلقاها من الوحدات النظيرة.

ب- يجب على الجهات الملزمة بواجب الإخطار تزويد الوحدة بالمعلومات المشار إليها في الفقرة (أ) من

هذه المادة خلال المدة التي تحددها.

المادة ( 18 ) للوحدة أن تطلب من الجهات المبينة أدناه وبالتنسيق معها معلومات إضافية تتعلق بالإخطارات التي تتلقاها

إذا كانت ضرورية للقيام بمهامها أو بناء على طلب تتلقاه من وحدات نظيرة:-

أ- الجهات القضائية.

ب- الجهات الرقابية والإشرافية التي تمارس سلطتها على الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون.

ج- أي جهات إدارية أو أمنية أخرى.

المادة ( 19 ) للوحدة الحق في تبادل المعلومات مع الوحدات النظيرة بشرط المعاملة بالمثل وعلى أن لا تستخدم هذه

المعلومات إلا في الأغراض المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وبشرط الحصول على موافقة الوحدة النظيرة

التي قدمت تلك المعلومات، وللوحدة الحق في إبرام مذكرات تفاهم مع الوحدات النظيرة لتنظيم التعاون بهذا

الخصوص.

المادة ( 20 ) أ- على كل شخص عند دخوله إلى المملكة التصريح عما يحمله من الأموال المنقولة عبر الحدود إذا

كانت قيمتها تتجاوز القيمة التي تحددها اللجنة وذلك على النموذج المعد لهذه الغاية.

ب- تحتفظ دائرة الجمارك العامة بتصاريح الأموال المنقولة عبر الحدود ويحق للوحدة استخدامها عند

الضرورة.

المادة ( 21 ) لدائرة الجمارك العامة صلاحية الحجز أو التحفظ على الأموال المنقولة عبر الحدود في حال عدم التصريح

عنها أو إعطاء أي معلومات مغلوطة عنها أو في حال وجود عملية مشبوهة فعليها إبلاغ الوحدة فورا

وعلى الوحدة إصدار قرار بشأن هذه الأموال خلال أسبوع كحد أقصى من تاريخ تبليغها إما بإعادتها

لصاحبها أو إحالتها للقضاء.

المادة ( 22 ) تحقيقا للغايات المقصودة من هذا القانون تتعاون الجهات القضائية الأردنية مع الجهات القضائية غير

الأردنية، وعلى وجه الخصوص فيما يتعلق بالمساعدات والانابات القضائية وتسليم المتهمين والمحكوم

عليهم والمتحصلات وكذلك طلبات الجهات غير الأردنية تعقب أو تجميد أو حجز الأموال محل جرائم

غسل الأموال وذلك وفق القواعد التي تحددها القوانين الأردنية والاتفاقيات الثنائية أو المتعددة الأطراف

التي تكون المملكة طرفًا فيها أو وفقًا لمبدأ المعاملة بالمثل ومع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية.

المادة ( 23 ) أ- للجهات القضائية الأردنية المختصة أن تأمر بتنفيذ طلبات الجهات القضائية غير الأردنية المختصة

بمصادرة المتحصلات محل جرائم غسل الأموال، وذلك وفق القواعد التي تحددها القوانين الأردنية

والاتفاقيات الثنائية أو المتعددة الأطراف التي تكون المملكة طرفا فيها.

ب- يتم توزيع حصيلة الأموال المحكوم نهائيًا بمصادرتها وفقًا لأحكام هذا القانون بموجب الاتفاقيات التي

تعقد بهذا الشأن.

المادة ( 24 ) مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ورد النص عليها في قانون العقوبات أو أي قانون آخر، يعاقب على

الجرائم المبينة في الفقرات التالية بالعقوبات الواردة فيها :-

أ- بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة ألاف دينار ولا

تزيد على مليون دينار كل من ارتكب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها في هذا القانون.

ب- يعاقب الشريك والمتدخل والمحرض بالعقوبة ذاتها المقررة للفاعل الأصلي.

ج- وفي جميع الأحوال تضاعف العقوبة في حال التكرار.

المادة ( 25 ) أ- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على عشرة

ألاف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من يخالف أيًا من أحكام المواد ( 11 ) و ( 14 ) و ( 15 ) من

هذا القانون.

ب- يعاقب كل من يخالف حكم الفقرة (أ) من المادة ( 20 ) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن ( 10 %) من

قيمة الأموال غير المصرح بها.

المادة ( 26 ) أ- بالإضافة إلى ما ورد في المادة ( 24 ) من هذا القانون، يحكم في جميع الأحوال بالمصادرة العينية

للمتحصلات أو أموال تعادلها في القيمة في حال تعذر ضبطها أو التنفيذ عليها أو في حال التصرف

فيها إلى الغير حسن النية .

ب- إذا اختلطت المتحصلات بممتلكات اكتسبت من مصادر مشروعة فإن هذه الممتلكات تخضع للمصادرة

المنصوص عليها في هذه المادة في حدود القيمة المقدرة للمتحصلات وثمارها.

المادة ( 27 ) يمارس النائب العام أو المدعي العام صلاحياته بخصوص جرائم غسل الأموال المنصوص عليها في هذا

القانون وفق قانون أصول المحاكمات الجزائية الساري المفعول .

المادة ( 28 ) أ- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر يترتب على الحجز التحفظي الذي تجريه النيابة العامة أو

المدعي العام أو المحكمة المختصة وفق أحكام هذا القانون وقف جميع الإجراءات والمعاملات الجارية

على ذلك المال.

ب- للمتضرر من قرار الحجز الطعن بالقرار لدى الجهة القضائية المختصة.

المادة ( 29 ) لا تحول الأحكام المتعلقة بالسرية المصرفية المنصوص عليها في أي قانون آخر دون تطبيق أي من أحكام

هذا القانون.

المادة ( 30 ) يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة ( 31 ) تضع اللجنة التعليمات المتعلقة بما يلي:-

أ- الضوابط والأسس المتعلقة بالإخطار عن العمليات المشبوهة والنماذج التي تقررها الوحدة وتنظيم

الإجراءات التي تتخذها الوحدة عند تلقي الإخطار.

ب- الضوابط المتعلقة بالتصريح عن الأموال المنقولة عبر الحدود والإجراءات المتعلقة بالتصريح.

المادة ( 32 ) رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.
 
مكتب / محمد جابر عيسى المحامى




تعليقات

ليست هناك تعليقات: