بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

13 يوليو 2010


القانون 88 لسنة 2003 بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد





موجز الدراسة





الباب الأول

أحكام عامة (من الماده 1إلى المادة ...

أهداف البنك المركزي واختصاصاته

إدارة البنك المركزي ( المواد من ...

النظام المالي للبنك المركزي ...

علاقة البنك المركزي بالحكومة وقواعد ...

الباب الثانى

إنشاء وتسجيل البنوك

الإشراف علي إدارة البنوك

نص المواد من 49 الى 55 على قواعد ...

الرقابة علي البنوك وتأمين الودائع ...

الباب الثالث

إدارة بنوك القطاع العام

الباب الرابع

الحفاظ علي سرية الحسابات

الباب الخامس

رهن الممتلكات والأصــول للبنوك ...

الباب السادس

تنظيم إصدار أوراق النقد وعمليات ...

الباب السابع

العقوبات







أحكام عامة (من الماده 1إلى المادة 4)





• أن البنك المركزي شخص اعتباري عام يتبع رئيس الجمهورية ويصدر بنظامه الأساسي قرار من رئيس الجمهورية 0

• المركز الرئيسي للبنك المركزي وموطنه القانوني مدينة القاهرة 0

• للبنك ـ بقرار من مجلس إدارته ـ أن ينشئ فروعا أ و مكاتب له وأن يتخذ وكلاء ومراسلين فى داخل البلاد وخارجها 0

• أن رأس مال البنك المركزي المدفوع مليار جنيه مصري و يجوز زيادته بتجنيب نسبة من الأرباح السنوية الصافية 0

• أن أموال البنك المركزي تعتبر أموا لا خاصة
أهداف البنك المركزي واختصاصاته






• العمل على تحقيق الاستقرار فى الأسعار وسلامة النظام المصرفي 0

• وضع وتنفيذ السياسة النقدية والائتمانية والمصرفية 0

• وضع أهداف السياسة النقدية بالاتفاق مع الحكومة من خلال مجلس تنسيقي يشكل بقرار من رئيس الجمهورية 0

• يتخذ الوسائل التي تكفل تحقيق أهدافه والنهوض باختصاصاته ، وله على الأخص ماياتى:ـ

ـ إصدار أوراق النقد وتحديد فئاتها ومواصفاتها 0

ـ إدارة السيولة النقدية فى الاقتصاد القومي ، وله أن يصدر الأوراق المالية والدخول فىعمليات السوق المفتوح

ـ التأثير فى الائتمان المصرفي بما يكفل التجاوب مع احتياجات النشاط الاقتصادي 0

ـ الرقابة على وحدات الجهاز المصرفي 0

ـ إدارة إحتياطيات الدولة من الذهب والنقد الأجنبي 0

ـ تنظيم وإدارة سوق الصرف الأجنبي 0

ـ الإشراف على نظام المدفوعات القومي

ـ حصر ومتابعة المديونية الخارجية على الحكومة والهيئات الاقتصادية والخدمية والقطاع العام والخاص وقطاع الأعمال العام 0



• للبنك فى حالة حدوث اضطراب مالي أوظرف طارئ أخر أن يتخذ ما يراه من إجراءات لمواجهة احتياجات الأسواق المالية ، بما فى ذلك تقديم تمويل استثنائي للبنوك 0وله أن يقدم ائتمانا للبنوك الخاضعة لاحكام هذا القانون والمنشآت وللهيئات الأجنبية والدولية طبقا للشروط والقواعد التى يقرها مجلس أداره البنك المركزي وله أن يضمن التمويل والتسهيلات الائتمانية التى تحصل عليها الأشخاص الاعتبارية العامة أو البنوك من المؤسسات المالية والبنوك والهيئات الأجنبية والدولية

إدارة البنك المركزي ( المواد من 10 إلى 16)






* يكون للبنك المركزي محافظ يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية ،لمدة أربع سنوات قابله للتجديد ، بعد ترشيحه بمعرفة رئيس مجلس الوزراء 0

* يكون للمحافظ نائبان يتم تعيينهما بقرار من رئيس الجمهورية بناء علي ترشيح من المحافظ ولمدة أربع سنوات قابله للتجديد 0

* يكون للمحافظ وكلاء يتم تعيينهم بقرار من مجلس إدارة البنك 0

* يتكون مجلس إدارة البنك المركزي من المحافظ رئيسا وعضوية كل من نائبي المحافظ ورئيس الهيئة العامة لسوق المال ، وثلاث أعضاء يمثلون وزارات المالية والتخطيط والتجارة الخارجية ، وثمانية من ذوي الخبرة المتخصصين في المسائل النقدية والمالية والمصرفية والقانونية والاقتصادية 0 يختارهم رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد

* يشترط في كل من المحافظ ونائبيه وعضو مجلس الإدارة أن يكون مصرياً من أبوين مصريين ومتمتعا بحقوقه المدنية والسياسية و أن يكون حسن السمعة وليس له مصالح تتعارض مع واجباته مع التمتع بخبرة واسعة في الشئون الاقتصادية والمصرفية 0

* يعتبر مجلس إدارة البنك هو السلطة المختصة بتحقيق أهداف البنك ووضع السياسات النقدية والائتمانية والمصرفية وتنفيذها ، وله فى سبيل ذلك جميع الصلاحيات وعلى الأخص تحديد أدوات ووسائل السياسة النقدية ، وإجراءات تنفيذها ، وتحديد أسعار الائتمان ، والخصم ، ومعدلات العائد عن العمليات المصرفية حسب طبيعة هذه العمليات وآجالها، وتحديد القواعد الخاصة بتقييم الأصول التى تقابل أوراق النقد المصري ، وكذلك وضع المعايير والضوابط الرقابية التى تكفل سلامة المراكز المالية للبنوك ، والتأكد من تطبيق معايير الجودة الائتمانية والسلامة المالية 0

* ويعتمد مجلس إدارة البنك المركزي الموازنة التقديرية والقوائم المالية والتقارير الخاصة بمركزه المالي ونتائج أعماله ، والهيكل التنظيمي ، واللوائح والنظم الداخلية المتعلقة بشئون البنك المالية والإدارية والفنية ولائحة العاملين به

النظام المالي للبنك المركزي





فنصت المادة (17) على أن السنة المالية للبنك تبدأ وتنتهيى مع السنة المالية للدولة ، ونصت المادتين( 19،18) على أن يعد البنك في نهاية كل أسبوع بياناً بمركزه المالي مقارناً بمركزه في الأسبوع السابق مع نشر هذا البيان في الوقائع المصرية ، وأن يتولي مراجعة حسابات البنك اثنان من مراقبي الحسابات يعينهما ويحدد أتعابهما الجهاز المركزي للمحاسبات 0



كما نصنت المادتين (21،20) على أن يعتمد مجلس إدارة البنك المركزي الموازنة التقديرية للبنك قبل بداية السنة المالية بثلاثة أشهر وعلى أن يعد البنك خلال ثلاثة شهور من نهاية السنة المالية القوائم المالية للبنك عن السنة المالية المنتهية وكذا تقريراً عن المركز المالي للبنك ونتائج أعماله وترفع هذه القوائم مع تقرير مراقبي الحسابات إلي رئيس الجمهورية خلال عشرة أيام من تاريخ اعتمادها من مجلس الإدارة كما ترسل نسخ منها لرئيس الوزراء ورئيسي مجلسي الشعب والشوري 0



أما المادتين( 23،22) تضمنا أ ن يؤول صافى أرباح البنك المركزي للخزانه العامة للدولة بعد اقتطاع نصيب العاملين ، وأن تعتبر أموال البنك المركزي أموالا عامه فى تطبيق أحكام قانون العقوبات
علاقة البنك المركزي بالحكومة وقواعد الافصاح و الأحكام المتعلقة بذلك






• أن البنك يعمل مستشارا ووكيلا ماليا عن الحكومة ويزاول العمليات المصرفية العائدة للحكومة والأشخاص الاعتبارية العامة والتمويل الداخلي والخارجي مع البنوك ، وفقا للشروط التى يضعها مجلس إدارته

• أنه يقوم بأعمال مصرف الحكومة ولها أن تعهد إلية لينوب عنهــــــا فــى إصــــــدارالاذون و السندات الحكومية بجميع أنواعها وأجالها 0

• أ ن البنك يقدم تمويلا للحكومة بناء على طلبها لتغطية العجز الموسمي فى الموازنة العامة على ألا يجاوز هذا التمويل 10 % من متوسط إيرادات الموازنة العامة فى الثلاث سنوات السا بقة ، ويجب أن يسدد هذا التمويل خلال إثنى عشر شهرا من تاريخ تقديمة 0

• أ ن محافظ البنك يقدم لرئيس الجمهورية تقريرا كل ثلاثة أشهر يتضمن تحليلا للتطورات النقدية والائتمانية والمصرفية ، وأرصده المديونية الخارجية كما يقدم لرئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ورئيسي مجلسي الشعب والشورى تقريرا سنويا معتمد ا من مجلس الإدارة عن الأوضاع النقدية والائتمانية فى مصر وذلك خلال ثلاثة أشهر مــــــن انتهـــاء الســـــنة المالية 0

• يفصح البنك المركزي عن الإجراءات المتخذة لتطبيق السياسة النقدية وقراراته ذات الطبيعة الرقابية التنظيمية من خلال نشراته الرسمية
إنشاء وتسجيل البنوك






• أن جميع البنوك التي تمارس عمليا تها داخل مصر وفروعها فى الخارج تخضع لاحكام هذا القانون 0 و يحظر على أي فرد أو هيئة أو منشأه غير مسجلة طبقا لاحكام هذا القانون أن تباشر أي عمل من أعمال البنوك أو تستعمل كلمة بنك أو أي تعيير يماثلها في أية لغة سواء في بسمتيها وعنوانها التجاري أو فى دعايتها

و يتم تسجيل أية منشأة ترغب في مزاوله أعمال البنوك فى سجل خاص بالبنك المركزي بعد موافقة مجلس إدارته وطبقا للشروط التالية : ـ



1 ـ أن يتخذ البنك شكل شركة مساهمة مصرية جميع أسهمها اسمية ، أو شخصا اعتباريا يكون من بين أغراضه القيام بأعمال البنوك ، أو فرعا لبنك أجنبي 0

2 ـآلا يقل رأس المال المصدر والمدفوع عن خمسمائة مليون جنيه مصري ، ولايقل رأســمال فرع البنك الأجنبي بمصر عن خمسين مليون دولار أو ما يعادلها بالعملات الحرة 0

3 ــ أن يعتمد محافظ البنك المركزي النظام الأساسي للبنك وعقود الإدارة التى يتم إبرامها مع أي طرف يعهد إلية بالإدارة 0



ويتعين الحصول على موافقة مجلس إدارة البنك المركزي قبل بدء إنشاء الـفرع أو الوكالة ، وقبل افتتاحة للتعامل 0 ويتم تسجيل فروع ووكالات البنك المرخص له فى السجل الخاص بذلك 0



و يقدم طلب التسجيل إلي البنك المركزي طبقاً للشروط والأوضاع التي تتضمنها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، مع نشر القرارات الصادرة بقبول طلبات التسجيل في الوقائع المصرية 0



و يكون رفض طلب التسجيل بقرار مسبب في حالة مخالفة أي حكم من أحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية أو القرارات المنفذة له وكذا في حالة ما إذا كان الترخيص للبنك أو للفرع لا يتفق مع المصلحة الاقتصادية العامة ، وفي حالة تماثل أو تشابه أسم البنك مع أسم بنك آخر أو منشأه أخري 0



و لمحافظ البنك المركزي ـ بعد موافقة مجلس الإدارة ـ التصريح للبنوك الأجنبية بفتح مكاتب تمثيل لها في مصر بشروط منها ألا يكون لها فروع في مصر وأن يقتصر نشاط هذه المكاتب علي دراسة الأسواق وإمكانيات الاستثمار ، ولا يجوز لها ممارسة أي نشاط مصرفي أو تجاري 0 وتخضع هذه المكاتب لرقابة البنك المركزي

الإشراف علي إدارة البنوك






* أن لمجلس إدارة البنك المركزي أن يصرح للبنوك وفروع البنوك الأجنبية التي يقتصر تعاملها علي العملات الحرة أن تتعامل بالعملة المحلية ، ويحصل البنك المركزي من البنوك الأجنبية التي لها فروع في مصر علي ضمان لجميع الودائع لدي الفرع ومختلف التزاماته الأخرى 0

* أنه يجب إخطار البنك المركزي بكل تعديل يراد إجراؤه في عقد تأسيس أى بنك أو في نظامه الأساسي أو في البيانات التي قدمت عند طلب التسجيل 0

* أنه يجب أن تكون للبنك في مصر أموال تعادل مقدار التزاماته مستحقة الأداء فيها ، علاوة علي مبلغ لا يقل عن الحد الأدنى لرأس المال المصدر والمدفوع ، ويبقى لكل بنك سلطة تحديد معدلات العائد عن العمليات المصرفية التي يقوم بها ، وتحديد أسعار العمليات المصــرفية التي يتعامل بها ، وفى جميـــع الأحوال على البنـك الإفصاح للعميــل عن معدلات العائد وأسعار الخدمات المصرفية ، ولا يجوزلأي بنك الاندماج في بنك أخر إلا بترخيص سابق من مجلس إدارة البنك المركزي ، وبعد استيفاء الشروط والإجراءات التي يصدر بها قرار من هذا المجلس ، مع مراعاة ضمان حقوق العاملين بالبنك المدمج ولا يجوز لأي بنك وقف عملياته إلا بموافقة سابقة من مجلس إدارة البنك المركزي وبعد التحقق من أن البنك قد قدم ضمانات كافية أو أبرأ ذمته نهائياً من التزاماته 0

* يتم أخذ رأي محافظ البنك المركزي عند تعيين رؤساء وأعضاء مجالس إدارة البنوك والمديرين التنفيذيين المسئولين عن الائتمان وإدارة المحافظ والمعاملات الخارجية وللمحافظ أن يطلب تنحيه واحد أو أكثر من المذكورين إذا ثبت من خلال التفتيش عليهم مخالفتهم لقواعد السلامة لأموال المودعين وأصول البنك 0

* يتم إنشاء اتحاد بين البنوك ويصدر بنظامه الأساسي قرار من مجلس إدارة البنك المركزي ، ويتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة ، وعلي كل بنك أو فرع بنك أجنبي الانضمام إلي الاتحاد ويلتزم بمراعاة نظامه وبالمعايير التي يحددها ويعين محافظ البنك المركزي مندوبا لدى الاتحاد يكون له الحق في حضور جلساته ، والاشتراك في مناقشاته ، دون أن يكون له صوت معدود في المداولات 0

* يتم إنشاء المعهد المصرفي الذي يتبع البنك المركزي وله شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة ومقره مدينة القاهرة ومهمته تنمية المهارات في الأعمال المصرفية والمالية والنقدية ومكافحة غسل الأموال ، وترسيخ قواعد العمل المهني السليم وذلك للعاملين بالبنك المركزي والبنوك والجهات العاملة في هذه المجالات ، وللمعهد مجلس إدارة يصدر بتشكيله قرار من مجلس إدارة البنك المركزي ولمجلس إدارة المعهد وضع سياسته العامة ومتابعة تنفيذها ، وتتكون موارد المعهد من الاعتمادات التي يخصصها له البنك المركزي ، والإعانــات ، والمبالغ التي تؤديهـا البنوك والجهــات مقابل تدريب العاملين بها
نص المواد من 49 الى 55 على قواعد التملك لحصص في رؤوس أموال البنوك






* يجوز للمصريين ولغيرهم تملك رؤوس أموال البنوك دون التقيد يحد أقصى إلا أنه يجب علي كل شخص طبيعي أو اعتباري يملك ما يزيد علي 5% من رأس المال المصدر لأي بنك وبما لا يجاوز 10% منه أن يخطر البنك المركزي بذلك خلال خمسة عشر يوما علي الأكثر من تاريخ إتمام التملك ، ولا يجوز تملك ما يزيد علي 10% من رأس المال المصدر أو أي نسبه تؤدي إلي السيطرة الفعلية علي البنك إلا بعد الحصول علي موافقة مجلس إدارة البنك المركزي وطبقاً للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، ويدخل في ملكية الشخص الطبيعي ما يملكه وأقاربه إلي الدرجة الرابعة والشخص الاعتباري ما يملكه وأي من أعضاء مجلس إدارته أو المساهمين فيه 0

* يجب أن يقدم الى البنك المركزي طلب التملك لنسبة تزيد عن 10% من رأس المال المصدر أو لنسـبة تؤدي إلي السـيطرة عليه وذلك قبل موعد التملك بستين يـوما علي الأقل ويرفق بالطلب تقرير يبين سبب التملك و الأهداف التي يرمي مقدم الطـلب إلي تحقيقها منه ، وخططه وسياسا ته لادارة شئون البنك ، فإذا كان التملك بطريق الميراث أو الوصية يتعين تقديم طلب استمرار التملك خلال ثلاثين يوما من تاريخ علم الطالب بما آل إليه بطريق الميراث أو الوصية ، ولا يجوز الموافقة على الطلب إذا تبين وجود نقص جوهري فى البيانات ، أو عدم خبرة الطالب بالعمل المصرفي أو إذا ترتب على قبول الطلب الحد من المنافسة فى السوق المصرفي ، 00 إالخ





ويخطر مقدم الطلب بقرار قبول أو رفض الطلب خلال ستين يوماً ويكون قرار الرفض مسبباً
الرقابة علي البنوك وتأمين الودائع






* أن مجلس إدارة البنك المركزي يضع قواعد للرقابة والإشراف علي البنوك والضوابط المرتبطة بأنشطتها علي أن تتضمن بوجه خاص :-

– تحديد الحد الأدنى لمعيار كفاية رأس المال 0

– الحدود القصوى لتركز توظيفات البنوك في الخارج 0

– الحدود القصوى للمديونية للخارج والضمانات المقدمة عن تمويل يؤدى فى الخارج

– الحدود القصوى للقيمة التسليفية للضمانات المقدمة مقابل التمويل والتسهيلات الائتمانية 0

– الحدود القصوى لاستثمارات البنك في الأوراق المالية والتمويل العقاري والائتمان لأغراض استهلاكية 0

– تحديد نسبة السيولة ونسبة الاحتياطي 0

– ضوابط فتح الحسابات ومزاولة العمليات المصرفية 0

– المعايير التي تتبع في تحديد قيمة كل نوع من أصول البنك 0

– قواعد الإفصاح والبيانات الواجب نشرها 0

- القواعد الخاصة بالحد الأقصى للسندات التى يجوز لكل بنك أصدرها وضمانها 0

- الحدود القصوى للتوظيف لدى العميل الواحد



* يشترط لتقديم الائتمان للعميل أن يكون حسن السمعة وتثبت الدراسات كفاية التدفقات النقدية المتوقعة لأنشطته للوفاء بالتزاماته ، وللبنك أن يطلب من العميل تقديم ضمانات إضافة ، ويضع مجلس إدارة البنك المركزي معايير تصنيف ما تقدمه البنوك من تمويل وتسهيلات ائتمانية ويجب أن يعرض على مجلس إدارة البنك المركزي تقرير كل ستة شهور عما يرد إلية من البنوك عن التمويل والتسهيلات الائتمانية غير المنتظمة ليقرر ما يراه لازما بشأنها 0



ويضع مجلس إدارة البنك المركزي القواعد التي تنظم معدلات السيولة في البنوك ومجالات الاستثمار ، وعلى الأخص تحديد نسبة ونوع الأموال السائلة التي يجب أن تحتفظ بها البنوك والمجالات التي يمتنع على البنوك الاستثمار فيها ، والمخصصات الواجب توافرها لمقابلة الأصول المعرضة لتقلبات شديدة في قيمتها 0



ويحظر على البنك إصدار أذون قابله للدفع لحاملها وقت الطلب وقبول الأسهم التي يتكون منها رأسمال البنك بصفة ضمان للتمويل ، وأن تجاوز القيمة الاسمية للحصص أ وللأسهم التي يملكها البنك - لغير أغراض المتاجرة - مقدار القاعدة الرأسمالية له ، وكذا الدخول كشريك متضا من فى شركات الأشخاص والتوصية بالأسهم ، والتعامل فى المنقول أو العقار بالشراء أو البيع عدا العقار المخصص لإدارة أعمال البنــك أو الترفيه عن العاملين فيــه والعقار والمنقول الذي يؤول للبنك وفاء لدين قبل الغير على أن يقوم البنك بالتصرف فيه خلال سنة من تاريخ أيلولة الملكية بالنسبة للمنقول وخمس سنوات بالنسبة للعقار



كما يحظر على البنك تقديم تمويل أو تسهيلات ائتمانية أو ضمان من أي نوع لرئيس وأعضاء مجلس إدارته ومراقبي حساباته أو أزواجهم أو أولادهم أو أقاربهم حتى الدرجة الثانية ، أو لأية جهة يكون هؤلاء شركاء أو مساهمين فيها



ويضع مجلس إدارة كل بنك قواعد تقديم الائتمان للعملاء والإجراءات التي تتبع للتأكد من الجدارة الائتمانية وصحة المعلومات المقدمة ، وعليه التأكد من أن التمويل والتسهيلات الائتمانية تستخدم فى الأغراض والمجالات التي حددت فى الموافقة الائتمانية ، وأن ينشئ البنك نظاما للتسجيل المستمر والفوري لمراكز العملاء الذين حصلوا على تمويل أو تسهيلات ائتمانية ، وربط هذا النظام بقاعدة المعلومات المجمعة بالبنك المركزي


وينشئ البنك المركزي نظاما مركزيا لتسجيل أرصدة التمويل والتسهيلات الائتمانية المقدمة لعملاء البنوك العاملة في مصر ، وكذا نظاما لتسجيل أرصدة مديونية هذه البنوك للخارج والضمانات الصادرة منها لجهات فى الخارج ، كما ينشئ نظاما لتسجيل أرصدة التمويل المقدمة من شركات التأجير لتمويلي وشركات التمويل العقاري لعملائها ، ويعد البنك المركزي بيانا مجمعا عما تم تقديمه لكل عميل لتستعين به البنوك قبل تقديمها تمويلا أو تسهيلا ائتمانيا لأي عميل ، كما يعد البنك المركزي سجلا لبيوت الخبرة القادرة على المشاركة فى تقييم الضمانات التى تقدم للبنوك 0



وعلى كل بنك القيام تقييم نصف سنوى على الأقل لمخاطر استثماراته ومحفظة الائتمان لديه واتخاذ ما يلزم لمواجهة ما يستجد من مخاطر ، ولمجلس إدارة البنك المركزي تحديد نسبه الائتمان التى يقدمها البنك للعميل الواحد والأطراف المرتبطة به ويتعين ألا تجاوز هذه النسبة 30% من القاعدة الرأسمالية للبنك 0



وعلى كل بنك أن يحتفظ برصيد دائن كا حتياطى لدى البنك المركزي وذلك بنسبه مما لديه من الودائع يحددها مجلس إدارة البنك المركزي ، كما يقدم كل بنك للبنك المركزي بيانات شهرية عن مركزه المالي ، وكذا نسخه من كل تقرير يقدم عن أعماله إلى المساهمين وصوره من محضر اجتماع كل جمعية عامة خلال ثلانين يوما من تاريخ انعقادها ، كما يقدم للبنك المركزي ما يطلبة من بيانات وإيضاحات عن العمليات التى يباشرها 0



يجب على كل بنك أن يبلغ كل عميل من عملائه بكشف برصيد حسابه كل ثلاثة شهور على الأكثر وعلى العميل أن يرد بالموافقة أو الاعتراض خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه وإلا أعتبر عدم الرد موافقة على صحة ما ورد بكشف الحساب 0



ولمجلس إدارة البنك المركزي فى حالة تعرض أحد البنوك لمشاكل مالية تؤثر على مركزه المالي ، أن يطلب من إدارة البنك المتعثر زيادة رأس المال المدفوع أو إيداع أموال مساندة لدى البنك المركزي ، وإلا جاز لمجلس إدارة البنك المركزي إما تقرير لزيادة التى يراها فى رأس المال وطرحها للاكتتاب أو إصدار قرار بإدماج البنك فى بنك آخر أ وشطب تسجـيل البنك المتعثر ، وذلك كله وفقا للقواعد المقررة فى هذا الشأن 0



ويعتبر البنك متعرضا لمشاكل مالية عند عجز أصول البنك عن تغطيه التزاماته أو الانخفاض الملموس في أصول البنك أو إيراداته بسبب مخالفه القوانين أو نتيجة القيام بآيه ممارسات خطره لاتتفق وأسس العمل المصرفي أو إتباع أساليب غير سليمة في إدارة نشاط البنك تؤدي لانخفاض ملموس في حقوق المساهمين أو المساس بحقوق المودعين وغيرهم من الدائنين ، أو إذا توفرت دلائل قوية علي أن البنك لن يتمكن من مواجهة طلبات المودعين أو الوفاء بالتزاماته في الظروف العادية أو إذا نقصت قيمة حقوق المساهمين عن المخصصات الواجب تكوينها 0



و يتم شطب تسجيل البنك بقرار من مجلس إدارة البنك المركزي في الأحوال الآتية :-



- إذ ثبتت مخالفته أحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية أو القرارات المنفذه له ولم يقم بإزالة المخالفة خلال المدة وبالشروط التي يحددها مجلس إدارة البنك المركزي 0

– إذا أتبع سياسة من شأنها الإضرار بالمصلحة الاقتصادية العامة أو بمصالح المودعين أو المساهمين 0

– إذا توقف عن مزاولة نشاطه 0

- إذا أشهر إفلاسه أو تقرر تصفيته 0

– إذا تبين أن الترخيص له تم بناء علي بيانات خاطئة قدمها إلي البنك المركزي 0



ويكون شطب البنك بقرار من مجلس إدارة البنك المركزي بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس ، ويترتب عليه وقف البنك عن مباشرة العمل وتصفيته 0



يتولي مراجعة حسابات البنك مراقبان للحسابات يختارهما البنك من بين المقيدين فى سجل يعد لهذا الغرض بالتشاور بين البنك المركزي والجهاز المركزي للمحاسبات 0 ولمحافظ البنك المركزي لأسباب يراها أن يعهد إلي مراقب حسابات ثالث للقيام بمهمة محدده يتحمل البنك المركزي أتعابه 0



وعلي مراقبي الحسابات أن يعدا تقريرهما عن مراجعة القوائم المالية للبنك طبقاً للقانون ولمعايير المراجعة المصرية ، وهما مسئولين عما يرد في تقريرهما عن محفظة الائتمان والمخاطر الناتجة عن الائتمان والاستثمارات 0



ويتم إنشاء صندوق بالبنك المركزي يضم جميع البنوك المسجلة لدية ، يسمي صندوق التأمين علي ودائع البنوك له شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة وله مجلس أمناء برئاسة محافظ البنك المركزي ومقره القاهرة ويصدر بالنظام الأساسي له قرار من رئيس الجمهورية ، هذا ويتعين أن يتضمن النظام الأساسي عدة أمور محددة وعلى الأخص أغراض الصندوق ووسائل تحقيقها ، واشتراك العضوية ، ونطاق ضمان الودائع والحد الاقصى للضمان ، والموارد المالية للصندوق ، ونظام مراجعة حساباته

إدارة بنوك القطاع العام






وقد تضمن القا نون في هذا الشأن أن بنوك القطاع العام تخضع لذات الأحكام التي تخضع لها كافة البنوك الأخرى فيما عدا ما يرد بشأنه نص خاص 0



ولكل بنك من بنوك القطاع العام مجلس إدارة يتشكل من رئيس المجلس ونائبان وستة من المتخصصين في المسائل المصرفية والنقدية والمالية والاقتصادية والقانونية ، ويكون تعيين رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد أخذ رأي محافظ البنك المركزي ولمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد ، ويعتمد مجلس الإدارة جميع لوائح العمل الداخلية ويقر جدول الأجور والحوافز البدلات 0



ولكل بنك من بنوك القطاع العام جمعية عامة يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء من بين ذوى الخبرة وبرئاسة ممثل مالك غالبية رأس المال ، وتتولي الجمعية العامة إقرار القوائم المالية وتوزيع الأرباح ، وتعديل النظام الأسـاسي وتقرير اندماج البنك أو تقسيمه ، واعتماد الموازنـة التقديريـة 0



ويجوز للقطاع الخاص أن يتملك أسهماً في رؤوس أموال البنوك المملوكة بالكامل للدولة ، وفي هذه الحالة يسري علي البنك أحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 بشأن الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحددة 0



ويقرر القانون فى المادة (95) عدم شمول الموازنة العامة للدولة الموارد والاستخدامات الجارية والرأسمالية لبنوك القطاع العام وأن يؤول صافي الربح للخزانة العامة بنسبة حصتها بعد ما تتقرر تكوينه من إحتياطيات أو احتجازه من أرباح ، كما نصت المادة (96) على أن ينشأ صندوق لتحديث أنظمة العمل في هذه البنوك وتنمية مهارات العاملين بها وتتكون موارد هذا الصندوق من نسبة لا تزيد عـن 5% من صافي الأرباح القابلة للتوزيع ومساهمات البنوك المستفيدة ، والهبات والتبرعات والمعونات التي يوافق عليها رئيس مجلس الوزراء لهذا الغرض ، ويصدر بنظام هذا الصـندوق قرار من رئيس مجلس الوزراء 0


















































































































مكتب / محمد جابر عيسى المحامى






تعليقات

ليست هناك تعليقات: