بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

13 يوليو 2010

المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون رقم 14 لسنة 1967 صدر قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم 313 لسنة 1956 ونص في مادته الأولى علي حظر نشر أو إذاعة أي أخبار عن القوات المسلحة




ولما كانت المسئولية بمقتضي هذا النص تتناول ناشر الأخبار أو مذيعها ولا يدخل في نطاقها مؤلف المادة المنشورة أو المذاعة إذا كان غيره قد تولي نشرها أو إذاعتها



ونظرا لان النص علي هذا الوضع لا يحقق الردع الكافي رغم ما قد ينجم عنه النشر من أضرار تلحق القوات المسلحة وخاصة في الوقت الراهن الذي تحتاج فيه هذه القوات إلي العناية التامة بحماية أسرارها وأخبارها



نظر لان مسئولية مؤلف المادة التي نشرت أو أذيعت لا تقل عن مسئولية الناشر أو المذيع أن لم تزد باعتبار نشاطه في جمع المعلومات والأخبار



لذلك رئي تعديل نص المادة الأولي من القانون المشار إليه بما يكفل مساءلة مؤلف الخبر أو واضع المعلومات باعتباره فاعلا أصليا جنبا إلي جنب مع مسئولية الناشر أو المذيع



وبذلك يمكن مضاعفة الحماية التي يجب أن تتوفر لكل ما يتعلق بالنواحي العسكرية أو الإستراتيجية .



ويتشرف وزير الحربية بعرض مشروع القرار المرافق للتفضل بالموافقة عليه واستصداره .




 
 
مكتب / محمد جابر عيسى المحامى




تعليقات

ليست هناك تعليقات: