بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

13 يوليو 2010

تابع دراسة البنك المركزى المصرى

الحفاظ علي سرية الحسابات






فقد نصت المادة (97) على أن تكون جميع حسابات العملاء وودائعهم وأماناتهم وخزائنهم في البنوك والمعاملات المتعلقة بها سرية ولا يجوز الاطلاع عليها أو إعطاء بيانات عنها إلا بإذن كتابي من صاحبها أو أحد ورثته أو من النائب القانوني أو الوكيل المفوض فى ذلك ، أو بناء علي حكم قضائي أو حكم محكمين ، ويظل هذا الحظر قائماً حتى ولو انتهت العلاقة بين العميل والبنك 0لأى سبب من الأسباب 0



وللنائب العام أو لمن يفوضه من المحامين العامين الأول من تلقاء نفسه أو بناء على طلب جهة رسمية أو أحد من ذوى الشأن ، وأن يطلب من محكمه استئناف القاهرة الأمر بالاطلاع أو الحصول علي أية بيانات أو معلومات تتعلق بالحسابات والودائع أو الأمانات وذلك إذا اقتضى الأمر كشف الحقيقة في جناية أو جنحة قامت الدلائل الجدية على وقوعها ، ويتم إخطار البنك وذوي الشأن بالأمر الذي تصدره المحكمة خلال الأيام الثلاثة التالية لصدوره ، هذا ويجوز للنائب العام أو من يفوضه أن يأمر مباشرة بالاطلاع أو الحصول علي أية بيانات أو معلومات تتعلق بالحسابات والودائع والأمانات وذلك إذا إقتضي الأمر كشف الحقيقة فى جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى القسم الاول من الباب الثانى من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ، وفى الجرائم المنصوص عليها فى قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002



ويتعين علي البنك المركزي وضع القواعد المنظمة لتبادل البنوك معه وفيما بينها المعلومات والبيانات المتعلقة بمديونية عملائها والتسهيلات الائتمانية المقررة لهم وبما يكفل سريتها ويضمن توافر البيانات اللازمة لسلامة تقديم الائتمان المصرفي ، كما يضع القواعد اللازمة لإعداد

تقارير الفحص الشامل عن البنوك تمهيدا لبيع أسهمها كلها أو بعضها ، أو لإندماجها 0



ويحظر علي رؤساء وأعضاء مجالس إدارة البنوك ومديريها والعاملين بها وكل من يطلع بحكم مهنته أو وظيفته أو عمله علي البيانات والمعلومات أن يكشف أية بيانات أو معلومات عن عملاء البنوك أو حساباتهم أو ودائعهم أوالامانات أو الخزائن الخاصة بهم أو معاملاتهم ،أو تمكين الغير من الاطلاع عليها ، وذلك فى غير الحالات المرخص بها بمقتضى أحكام هذا القانون 0



ولا تخل الإحكام المتعلقة بسريه الحسابات الواردة بهذا القانون بالواجبات المنوط أداؤها قانونا بمراقبي حسابات البنوك و بالاختصاصات المخولة للبنك المركزي ، والتزام البنوك بأصدار شهادة بأسباب رفض صرف الشيك ، وكذا حق البنك فى الكشف عن كل أو بعض البيانات الخاصة بمعاملات العميل اللازمه لاثبات حقه فى نزاع قضائي بشأن هذه المعاملات

رهن الممتلكات والأصــول للبنوك






يتناول الباب الخامس رهن الممتلكات والأصــول للبنوك ، حيـث تنص المــواد من (102) إلــــى (105) على الأحكام المتعلقة برهن الممتلكات والأصول العقارية التى تقدم للبنوك ضمانا للتمويل والتسهيلات الائتمانية 0



فقد نصت المادة (102) على أن يقدم طلب قيد رهن الأصول العقارية التى تقدم للبنوك ضمانا للتمويل والتسهيلات الائتمانية من البنك أو الراهن إلى مكتب الشهر العقاري الكائن فى دائرته العقار مرفقابه سند الملكية وشهادة تصرفات عقارية ومتضمنا أسماء وبيانات أطراف عقد الرهن وبيان التسهيل الائتماني أو قيمة التمويل وشروطه ، هذا ويجب البت فى هذا الطلب خلال سبعة أيام من تاريخ تقديمه ولا يجوز رفضه ألا بسبب عدم استيفاء المستندات اللازمة لإجرائه 0



وتخفض إلى النصف جميع الرسوم المستحقة على الرهون الرسمية والرهون التجارية لما يقدم للبنوك ضمانا للتمويل والتسهيلات الائتمانية ، وعلى تجديد وتعديل قيمة هذه الرهون ، وبحيث يكون الحد الأقصى لهذه الرسوم خمسة وعشرون ألف جنيه فيمـا لا يجاوز قيمته عشرة ملايين جنيه ، وخمسون ألف جنيه فيما لا يجاوز قيمته عشرين مليون جنيه ، وخمسة وسبعون ألف جنيه فيما لا يجاوز قيمته ثلاثين مليون ، ومائه ألف جنيه فيما يجاوز قيمته ثلاثين مليون جنيه 0

ويجوز رهن المحل التجاري لدى البنوك الأجنبية ضمانا للتمويل والتسهيلات الائتمانية التى يجرى استخدامها فى مصر 0



وفى حالة وجود إتفاق يعطى البنك بصفته دائنا مرتهنا الحق فى بيع الأوراق المالية المرهونة إذا لم يقم المدين بالوفاء بمستحقات البنك المضمونة بالرهن عند حلول اجلها ، يجوز للبنك بيع تلك الأوراق وفق الأحكام المنظمة لتداول الأوراق المالية فى البورصة ، وذلك بعد مضى عشرة أيام عمل من تكليف المدين بالوفاء بموجب ورقة من أوراق المحضرين 0
تنظيم إصدار أوراق النقد وعمليات النقد الأجنبي






ـ ويتناول هذا الباب تنظيم أوراق النقد وتنظيم عمليات النقد الأجنبي 0

ـ فيما يتعلق بتنظيم أوراق النقد فقد تضمن القانون مايلى :-



* أن وحدة النقد في مصر هي الجنيه المصري وينقسم إلي مائة قرش ، وللبنك المركزي دون غيره حق إصدار أوراق النقد ، وتحمل أوراق النقد توقيع محافظ البنك المركزي ، ولها قوة إبراء غير محدودة 0

* يجب أن يقابل أوراق النقد المصدرة بصفة دائمة وبقدر قيمتها رصيد مكون من الذهب والنقد الأجنبي والصكوك الأجنبية وسندات الحكومة المصرية وأذونها وأي سندات مصرية أخري تضمنها الحكومة .

ويودع الذهب والنقد الأجنبي والأصول المكونة لغطاء الإصدار في البنك المركزي بالقاهرة أو في أحد بنوك القطاع العام بمصر أو في أي بنك في الخارج يوافق عليه مجلس إدارة البنك المركزي ويكون الإيداع باسم ولحساب البنك المركزي 0



أما فيما يتعلق بتنظيم عمليات النقد الأجنبي فقد تضمنت المادة (111)



أن لكل شخص طبيعي أو اعتباري الحق في أن يحتفظ بكل ما يؤول إليه أو يملكه أو يحوزه من نقد أجنبي ، كما أن له الحق في القيام بأية عملية من عمليات النقد الأجنبي بما في ذلك التحويل للداخل و الخارج علي أن تتم هذه العمليات عن طريق البنوك المعتمدة ، أو عن طريق الجهات المرخص لها بهذا بالتعامل 0



على أن يكون التعامل داخل مصر شراء وبيعاً في مجال السلع والخدمات بالجنيه المصري وفقاً للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، وذلك باستثناء ما ينص عليه في اتفاقية دولية أو في قانون آخر 0

أما المادة (112) فقد نصت على أن يتحدد سعر صرف الجنيه المصرى مقابل العملات الأجنبية فى سوق النقد الأجنبي بتفاعل قوى العرض والطلب ، فى ضوء القواعد والأسس المتعلقة بتنظيم سوق النقد الأجنبي والتى يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء 0

وقد أقر القانون الحق للبنوك المعتمدة في القيام بكافة عمليات النقد الأجنبي بما فى ذلك قبول الودائع والتعامل والتحويل للداخل والخارج والتشغيل والتغطية فيما تحوزه من أرصدة بالنقد الأجنبي ، ويقتصر تصدير وإستيراد أوراق النقد الأجنبي وتصدير العملات الأجنبية علي تلك البنوك وبعد موافقة البنك المركزي 0



ولمحافظ البنك المركزي الحق في أن يرخص بالتعامل في النقد الأجنبي لشركات صرافة والجهات المرخص لها بهذا التعامل ، ويحدد مجلس إدارة البنك قواعد وإجراءات هذا التعامل 0



وفي حالة مخالفة أى من هذه الجهات لقواعد التعامل لمحافظ البنك المركزي أن يتخذ الإجراء الذي يراه مناسباً بما في ذلك الإيقاف عن التعامل في النقد الأجنبي لمدة لا تجاوز سنة أما في حالة تكرار مخالفة شركات الصرافة والجهات الأخرى فله الحق في إلغاء الترخيص نهائياً ، كذلك يجب إلغاء الترخيص فى حالة التوقف عن مزاولة النشاط ، أو الاندماج فى شركة أخرى ، أو إشهار الإفلاس أو التصفية ، أو اتباع سياسة تضر بالمصلحة الاقتصادية العامة 0



ويحدد مجلس إدارة البنك المركزي يحدد بقرار منه شروط الترخيص ونظام العمل بشركات الصرافة والجهات الأخرى المرخص لها بالتعامل في النقد الأجنبي وكذا نظام رقابة البنك المركزي علي تلك الجهات 0



ويلزم أن تتخذ شركة الصرافة شكل شركة مساهمة جميع أسهمها أسمية مملوكة لمصريين ويكون غرضها الوحيد مزاولة عمليات الصرافة ، ورأسمالها المدفوع بالكامل لا يقل عن عشرة ملايين جنيه 0



ويقر القانون أنه لا قيود علي إدخال النقد الأجنبي إلي البلاد أو إخراجه منها فى صحبة المسافرين إلا أنه يتعين الإفصاح عن مقداره سواء عند الدخول أو الخروج إذا جاوز عشرة آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها بالنقد الأجنبي ، كما يجوز للمسافرين حمل أوراق النقد المصري في حدود خمسة آلاف جنيه ، هذا ويحظر إدخال وإخراج النقد المصري من خلال الرسائل والطرود البريدية – ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء تعديل الحدود المنوه عنها أنفا 0



هذا وعلى البنوك المعتمدة وشركات الصرافة والجهات المرخص لها بالتعامل فى النقد الأجنبي ان تقدم للبنك المركزي بيانات عما تباشرة من عمليات النقد الأجنبي سواء تمت لحسابها أو لحساب الغير
العقوبات






فقد جنح هدا القانون نحو سياسة العقوبات المالية ، وأخذ بعقوبة الحبس فيما ندر وجعلها تخييرية أو فى حالة تكرار المخالفة كما حرص القانون على أن يؤمن رجال البنوك والمتعاملين معها بضرورة الطلب والأذن برفع الدعوى الجنائية بناء على طلب محافظ البنك المركزى أو رئيس الوزراء وذلك بعد رأى لجنة الخبراء ، وهو ما يعنى أن العقوبات ليست تلقائية وإنما للمحافظ أو رئيس مجلس الوزراء أن يأذن أو لا يأذن برفع الدعوى القضائية ، كما أجاز للبنوك أن تتصالح بشأن بعض الجرائم .



إن مباشرة أى عمل من أعمال البنوك بدون الحصول على الترخيص اللازم تعرض الشخص لعقوبة الحبس وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنية ولا تزيد عن خمسين ألف جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين ويعاقب بذات العقوبة كل من استخدم أى نوع من أنواع التمويل أو التسهيلات الائتمانية فى غير الأغراض والمجالات المحددة لها ، وفى حالة العود يحكم بالحبس والغرامة معاً .



أن كل من يخالف أحكام المادة 38 المتعلقة بإخطار البنك المركزي بكل تعديل يتم إجراءه فى عقد تأسيس أى بنك أو نظامه الأساسي والمادة ( 42 ) المتعلقة بعدم قيام أى بنك بوقف عملياته إلا بموافقة البنك المركزي والمادة (60) المتعلقة بالأمور آلتي يحظر على أى بنك ممارستها ، يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنــــية ولا تزيد عــن مائة ألف جنية .





أن مخالفة المادتين ( 51 ، 52 ) المتعلقتين بكيفية تملك أي شخص طبيعي أو اعتباري لنسبة تزيد عن 10 % من رأس المال المصدر لأي بنك ، يعرض المخالف لغرامة لا تقل عن مائة الف جنية ولا تجاوز مائتي ألف جنية .



أن كل من يمتنع عن تقديم الدفاتر أو السجلات أو الأوراق أو المستندات لمن لهم حق الاطلاع عليها وكذا عدم تقديم البيانات والتقارير والمعلومات للبنك المركزي في الموعد المحدد لها يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين آلف جنية ولا تجاوز خمسين آلف جنية ، فضلا عن الحكم بالتمكين من الاطلاع 0



أن كل من يخالف الأحكام المتعلقة بسرية الحسابات ( المادتين 97 و 100 ) يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه ، وأن كل من أفشي من العاملين المكلفين بتنفيذ أحكام هذا القانون آيه بيانات أو معلومات حصل عليها بسبب وظيفته يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحدى العقوبتين 0



أن مخالفة الأحكام الواردة فى المادة 116 والمتعلقة بإدخال وإخراج العملة الأجنبية والجنيه المصري صحبة المسافرين يعرض المخالف لعقوبه الحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين 0



ومخالفة شركات الصرافة والجهات الأخرى المصرح لها بالتعامل بالنقد الأجنبي للقواعد المنظمة لنشاطها ونظام العمل بها يعرضها لغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه ، مع ضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى والحكم بمصادرتها 0



أن مخالفة الأحكام الأخرى لهذا القانون يعرض المخالف لغرامة لا تقل عن خمسمـائة جنيـه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه 0



وفى الأحوال التى ترتكب فيها الجريمة بواسطة شخص اعتباري يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري المخالف بذات العقوبات المقررة على الأفعال التى ترتكب بالمخالفة لاحكام هذا القانون ، متى ثبت علمه بها وكانت الجريمة قد وقعت بسبب إخلاله بواجبات الوظيفة 0 ويكون الشخص الاعتباري مسئولا بالتضامن معه عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضــات ، اذا كانت الجريمة قد ارتكبت من احد العاملين به باســمة نيابة عنه 0



ويكون لموظفي البنك المركزي الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع محافظ البنك المركزى صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة الى الجرائم التى تقع

بالمخالفة لاحكام هذا القانون 0



ويجوز لمجلس إدارة البنك المركزي عند ثبوت مخالفة أحد البنوك لأي حكم من أحكام هذا القانون أو نظام البنك المركزي أو القرارات الصادرة من مجلس إدارته ومع عدم الاخلال بالعقوبات والجزاءات الواردة فى القانون ، أن يتخذ أحد هذه الإجراءات : " توجيـــه تنبيه ، تخفيض التسهيلات الائتمانية المقدمة للبنك المخالف أو وقفها ، منع البنك المخالف من القيام ببعض العمليات ، إلزام البنك المخالف بإيداع أرصدة لدى البنك المركزي دون عائد للمدة التي يراها ، حل مجلس إدارة البنك المخالف وتعيين مفوض لإدارة البنك ، مطالبة رئيس مجلس ادارة البنك المخالف بدعوة المجلس الى الانعقاد للنظر فى أمر المخالفات المنسوبة الى البنك واتخاذ اللازم نحو إزالتها ، تعيين عضو مراقب فى مجلس ادارة البنك يكون له المشاركة فى مناقشات المجلس وتسجيل رايه فيما يتخذ من قرارات وللبنوك الخاضعة لاحكام هذا القانون التصالح فى الجرائم المشار إليها ، ويحرر عن التصالح محضر موثق يوقعه أطرافه وتخطر به جهات التحقيق أو المحكمة المختصة

 مكتب / محمد جابر عيسى المحامى















































القانون 88 لسنة 2003 بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد





موجز الدراسة





الباب الأول

أحكام عامة (من الماده 1إلى المادة ...

أهداف البنك المركزي واختصاصاته

إدارة البنك المركزي ( المواد من ...

النظام المالي للبنك المركزي ...

علاقة البنك المركزي بالحكومة وقواعد ...

الباب الثانى

إنشاء وتسجيل البنوك

الإشراف علي إدارة البنوك

نص المواد من 49 الى 55 على قواعد ...

الرقابة علي البنوك وتأمين الودائع ...

الباب الثالث

إدارة بنوك القطاع العام

الباب الرابع

الحفاظ علي سرية الحسابات

الباب الخامس

رهن الممتلكات والأصــول للبنوك ...

الباب السادس

تنظيم إصدار أوراق النقد وعمليات ...

الباب السابع

العقوبات







أحكام عامة (من الماده 1إلى المادة 4)





• أن البنك المركزي شخص اعتباري عام يتبع رئيس الجمهورية ويصدر بنظامه الأساسي قرار من رئيس الجمهورية 0

• المركز الرئيسي للبنك المركزي وموطنه القانوني مدينة القاهرة 0

• للبنك ـ بقرار من مجلس إدارته ـ أن ينشئ فروعا أ و مكاتب له وأن يتخذ وكلاء ومراسلين فى داخل البلاد وخارجها 0

• أن رأس مال البنك المركزي المدفوع مليار جنيه مصري و يجوز زيادته بتجنيب نسبة من الأرباح السنوية الصافية 0

• أن أموال البنك المركزي تعتبر أموا لا خاصة
أهداف البنك المركزي واختصاصاته






• العمل على تحقيق الاستقرار فى الأسعار وسلامة النظام المصرفي 0

• وضع وتنفيذ السياسة النقدية والائتمانية والمصرفية 0

• وضع أهداف السياسة النقدية بالاتفاق مع الحكومة من خلال مجلس تنسيقي يشكل بقرار من رئيس الجمهورية 0

• يتخذ الوسائل التي تكفل تحقيق أهدافه والنهوض باختصاصاته ، وله على الأخص ماياتى:ـ

ـ إصدار أوراق النقد وتحديد فئاتها ومواصفاتها 0

ـ إدارة السيولة النقدية فى الاقتصاد القومي ، وله أن يصدر الأوراق المالية والدخول فىعمليات السوق المفتوح

ـ التأثير فى الائتمان المصرفي بما يكفل التجاوب مع احتياجات النشاط الاقتصادي 0

ـ الرقابة على وحدات الجهاز المصرفي 0

ـ إدارة إحتياطيات الدولة من الذهب والنقد الأجنبي 0

ـ تنظيم وإدارة سوق الصرف الأجنبي 0

ـ الإشراف على نظام المدفوعات القومي

ـ حصر ومتابعة المديونية الخارجية على الحكومة والهيئات الاقتصادية والخدمية والقطاع العام والخاص وقطاع الأعمال العام 0



• للبنك فى حالة حدوث اضطراب مالي أوظرف طارئ أخر أن يتخذ ما يراه من إجراءات لمواجهة احتياجات الأسواق المالية ، بما فى ذلك تقديم تمويل استثنائي للبنوك 0وله أن يقدم ائتمانا للبنوك الخاضعة لاحكام هذا القانون والمنشآت وللهيئات الأجنبية والدولية طبقا للشروط والقواعد التى يقرها مجلس أداره البنك المركزي وله أن يضمن التمويل والتسهيلات الائتمانية التى تحصل عليها الأشخاص الاعتبارية العامة أو البنوك من المؤسسات المالية والبنوك والهيئات الأجنبية والدولية

إدارة البنك المركزي ( المواد من 10 إلى 16)






* يكون للبنك المركزي محافظ يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية ،لمدة أربع سنوات قابله للتجديد ، بعد ترشيحه بمعرفة رئيس مجلس الوزراء 0

* يكون للمحافظ نائبان يتم تعيينهما بقرار من رئيس الجمهورية بناء علي ترشيح من المحافظ ولمدة أربع سنوات قابله للتجديد 0

* يكون للمحافظ وكلاء يتم تعيينهم بقرار من مجلس إدارة البنك 0

* يتكون مجلس إدارة البنك المركزي من المحافظ رئيسا وعضوية كل من نائبي المحافظ ورئيس الهيئة العامة لسوق المال ، وثلاث أعضاء يمثلون وزارات المالية والتخطيط والتجارة الخارجية ، وثمانية من ذوي الخبرة المتخصصين في المسائل النقدية والمالية والمصرفية والقانونية والاقتصادية 0 يختارهم رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد

* يشترط في كل من المحافظ ونائبيه وعضو مجلس الإدارة أن يكون مصرياً من أبوين مصريين ومتمتعا بحقوقه المدنية والسياسية و أن يكون حسن السمعة وليس له مصالح تتعارض مع واجباته مع التمتع بخبرة واسعة في الشئون الاقتصادية والمصرفية 0

* يعتبر مجلس إدارة البنك هو السلطة المختصة بتحقيق أهداف البنك ووضع السياسات النقدية والائتمانية والمصرفية وتنفيذها ، وله فى سبيل ذلك جميع الصلاحيات وعلى الأخص تحديد أدوات ووسائل السياسة النقدية ، وإجراءات تنفيذها ، وتحديد أسعار الائتمان ، والخصم ، ومعدلات العائد عن العمليات المصرفية حسب طبيعة هذه العمليات وآجالها، وتحديد القواعد الخاصة بتقييم الأصول التى تقابل أوراق النقد المصري ، وكذلك وضع المعايير والضوابط الرقابية التى تكفل سلامة المراكز المالية للبنوك ، والتأكد من تطبيق معايير الجودة الائتمانية والسلامة المالية 0

* ويعتمد مجلس إدارة البنك المركزي الموازنة التقديرية والقوائم المالية والتقارير الخاصة بمركزه المالي ونتائج أعماله ، والهيكل التنظيمي ، واللوائح والنظم الداخلية المتعلقة بشئون البنك المالية والإدارية والفنية ولائحة العاملين به

النظام المالي للبنك المركزي





فنصت المادة (17) على أن السنة المالية للبنك تبدأ وتنتهيى مع السنة المالية للدولة ، ونصت المادتين( 19،18) على أن يعد البنك في نهاية كل أسبوع بياناً بمركزه المالي مقارناً بمركزه في الأسبوع السابق مع نشر هذا البيان في الوقائع المصرية ، وأن يتولي مراجعة حسابات البنك اثنان من مراقبي الحسابات يعينهما ويحدد أتعابهما الجهاز المركزي للمحاسبات 0



كما نصنت المادتين (21،20) على أن يعتمد مجلس إدارة البنك المركزي الموازنة التقديرية للبنك قبل بداية السنة المالية بثلاثة أشهر وعلى أن يعد البنك خلال ثلاثة شهور من نهاية السنة المالية القوائم المالية للبنك عن السنة المالية المنتهية وكذا تقريراً عن المركز المالي للبنك ونتائج أعماله وترفع هذه القوائم مع تقرير مراقبي الحسابات إلي رئيس الجمهورية خلال عشرة أيام من تاريخ اعتمادها من مجلس الإدارة كما ترسل نسخ منها لرئيس الوزراء ورئيسي مجلسي الشعب والشوري 0



أما المادتين( 23،22) تضمنا أ ن يؤول صافى أرباح البنك المركزي للخزانه العامة للدولة بعد اقتطاع نصيب العاملين ، وأن تعتبر أموال البنك المركزي أموالا عامه فى تطبيق أحكام قانون العقوبات
علاقة البنك المركزي بالحكومة وقواعد الافصاح و الأحكام المتعلقة بذلك






• أن البنك يعمل مستشارا ووكيلا ماليا عن الحكومة ويزاول العمليات المصرفية العائدة للحكومة والأشخاص الاعتبارية العامة والتمويل الداخلي والخارجي مع البنوك ، وفقا للشروط التى يضعها مجلس إدارته

• أنه يقوم بأعمال مصرف الحكومة ولها أن تعهد إلية لينوب عنهــــــا فــى إصــــــدارالاذون و السندات الحكومية بجميع أنواعها وأجالها 0

• أ ن البنك يقدم تمويلا للحكومة بناء على طلبها لتغطية العجز الموسمي فى الموازنة العامة على ألا يجاوز هذا التمويل 10 % من متوسط إيرادات الموازنة العامة فى الثلاث سنوات السا بقة ، ويجب أن يسدد هذا التمويل خلال إثنى عشر شهرا من تاريخ تقديمة 0

• أ ن محافظ البنك يقدم لرئيس الجمهورية تقريرا كل ثلاثة أشهر يتضمن تحليلا للتطورات النقدية والائتمانية والمصرفية ، وأرصده المديونية الخارجية كما يقدم لرئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ورئيسي مجلسي الشعب والشورى تقريرا سنويا معتمد ا من مجلس الإدارة عن الأوضاع النقدية والائتمانية فى مصر وذلك خلال ثلاثة أشهر مــــــن انتهـــاء الســـــنة المالية 0

• يفصح البنك المركزي عن الإجراءات المتخذة لتطبيق السياسة النقدية وقراراته ذات الطبيعة الرقابية التنظيمية من خلال نشراته الرسمية
إنشاء وتسجيل البنوك






• أن جميع البنوك التي تمارس عمليا تها داخل مصر وفروعها فى الخارج تخضع لاحكام هذا القانون 0 و يحظر على أي فرد أو هيئة أو منشأه غير مسجلة طبقا لاحكام هذا القانون أن تباشر أي عمل من أعمال البنوك أو تستعمل كلمة بنك أو أي تعيير يماثلها في أية لغة سواء في بسمتيها وعنوانها التجاري أو فى دعايتها

و يتم تسجيل أية منشأة ترغب في مزاوله أعمال البنوك فى سجل خاص بالبنك المركزي بعد موافقة مجلس إدارته وطبقا للشروط التالية : ـ



1 ـ أن يتخذ البنك شكل شركة مساهمة مصرية جميع أسهمها اسمية ، أو شخصا اعتباريا يكون من بين أغراضه القيام بأعمال البنوك ، أو فرعا لبنك أجنبي 0

2 ـآلا يقل رأس المال المصدر والمدفوع عن خمسمائة مليون جنيه مصري ، ولايقل رأســمال فرع البنك الأجنبي بمصر عن خمسين مليون دولار أو ما يعادلها بالعملات الحرة 0

3 ــ أن يعتمد محافظ البنك المركزي النظام الأساسي للبنك وعقود الإدارة التى يتم إبرامها مع أي طرف يعهد إلية بالإدارة 0



ويتعين الحصول على موافقة مجلس إدارة البنك المركزي قبل بدء إنشاء الـفرع أو الوكالة ، وقبل افتتاحة للتعامل 0 ويتم تسجيل فروع ووكالات البنك المرخص له فى السجل الخاص بذلك 0



و يقدم طلب التسجيل إلي البنك المركزي طبقاً للشروط والأوضاع التي تتضمنها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، مع نشر القرارات الصادرة بقبول طلبات التسجيل في الوقائع المصرية 0



و يكون رفض طلب التسجيل بقرار مسبب في حالة مخالفة أي حكم من أحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية أو القرارات المنفذة له وكذا في حالة ما إذا كان الترخيص للبنك أو للفرع لا يتفق مع المصلحة الاقتصادية العامة ، وفي حالة تماثل أو تشابه أسم البنك مع أسم بنك آخر أو منشأه أخري 0



و لمحافظ البنك المركزي ـ بعد موافقة مجلس الإدارة ـ التصريح للبنوك الأجنبية بفتح مكاتب تمثيل لها في مصر بشروط منها ألا يكون لها فروع في مصر وأن يقتصر نشاط هذه المكاتب علي دراسة الأسواق وإمكانيات الاستثمار ، ولا يجوز لها ممارسة أي نشاط مصرفي أو تجاري 0 وتخضع هذه المكاتب لرقابة البنك المركزي

الإشراف علي إدارة البنوك






* أن لمجلس إدارة البنك المركزي أن يصرح للبنوك وفروع البنوك الأجنبية التي يقتصر تعاملها علي العملات الحرة أن تتعامل بالعملة المحلية ، ويحصل البنك المركزي من البنوك الأجنبية التي لها فروع في مصر علي ضمان لجميع الودائع لدي الفرع ومختلف التزاماته الأخرى 0

* أنه يجب إخطار البنك المركزي بكل تعديل يراد إجراؤه في عقد تأسيس أى بنك أو في نظامه الأساسي أو في البيانات التي قدمت عند طلب التسجيل 0

* أنه يجب أن تكون للبنك في مصر أموال تعادل مقدار التزاماته مستحقة الأداء فيها ، علاوة علي مبلغ لا يقل عن الحد الأدنى لرأس المال المصدر والمدفوع ، ويبقى لكل بنك سلطة تحديد معدلات العائد عن العمليات المصرفية التي يقوم بها ، وتحديد أسعار العمليات المصــرفية التي يتعامل بها ، وفى جميـــع الأحوال على البنـك الإفصاح للعميــل عن معدلات العائد وأسعار الخدمات المصرفية ، ولا يجوزلأي بنك الاندماج في بنك أخر إلا بترخيص سابق من مجلس إدارة البنك المركزي ، وبعد استيفاء الشروط والإجراءات التي يصدر بها قرار من هذا المجلس ، مع مراعاة ضمان حقوق العاملين بالبنك المدمج ولا يجوز لأي بنك وقف عملياته إلا بموافقة سابقة من مجلس إدارة البنك المركزي وبعد التحقق من أن البنك قد قدم ضمانات كافية أو أبرأ ذمته نهائياً من التزاماته 0

* يتم أخذ رأي محافظ البنك المركزي عند تعيين رؤساء وأعضاء مجالس إدارة البنوك والمديرين التنفيذيين المسئولين عن الائتمان وإدارة المحافظ والمعاملات الخارجية وللمحافظ أن يطلب تنحيه واحد أو أكثر من المذكورين إذا ثبت من خلال التفتيش عليهم مخالفتهم لقواعد السلامة لأموال المودعين وأصول البنك 0

* يتم إنشاء اتحاد بين البنوك ويصدر بنظامه الأساسي قرار من مجلس إدارة البنك المركزي ، ويتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة ، وعلي كل بنك أو فرع بنك أجنبي الانضمام إلي الاتحاد ويلتزم بمراعاة نظامه وبالمعايير التي يحددها ويعين محافظ البنك المركزي مندوبا لدى الاتحاد يكون له الحق في حضور جلساته ، والاشتراك في مناقشاته ، دون أن يكون له صوت معدود في المداولات 0

* يتم إنشاء المعهد المصرفي الذي يتبع البنك المركزي وله شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة ومقره مدينة القاهرة ومهمته تنمية المهارات في الأعمال المصرفية والمالية والنقدية ومكافحة غسل الأموال ، وترسيخ قواعد العمل المهني السليم وذلك للعاملين بالبنك المركزي والبنوك والجهات العاملة في هذه المجالات ، وللمعهد مجلس إدارة يصدر بتشكيله قرار من مجلس إدارة البنك المركزي ولمجلس إدارة المعهد وضع سياسته العامة ومتابعة تنفيذها ، وتتكون موارد المعهد من الاعتمادات التي يخصصها له البنك المركزي ، والإعانــات ، والمبالغ التي تؤديهـا البنوك والجهــات مقابل تدريب العاملين بها
نص المواد من 49 الى 55 على قواعد التملك لحصص في رؤوس أموال البنوك






* يجوز للمصريين ولغيرهم تملك رؤوس أموال البنوك دون التقيد يحد أقصى إلا أنه يجب علي كل شخص طبيعي أو اعتباري يملك ما يزيد علي 5% من رأس المال المصدر لأي بنك وبما لا يجاوز 10% منه أن يخطر البنك المركزي بذلك خلال خمسة عشر يوما علي الأكثر من تاريخ إتمام التملك ، ولا يجوز تملك ما يزيد علي 10% من رأس المال المصدر أو أي نسبه تؤدي إلي السيطرة الفعلية علي البنك إلا بعد الحصول علي موافقة مجلس إدارة البنك المركزي وطبقاً للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، ويدخل في ملكية الشخص الطبيعي ما يملكه وأقاربه إلي الدرجة الرابعة والشخص الاعتباري ما يملكه وأي من أعضاء مجلس إدارته أو المساهمين فيه 0

* يجب أن يقدم الى البنك المركزي طلب التملك لنسبة تزيد عن 10% من رأس المال المصدر أو لنسـبة تؤدي إلي السـيطرة عليه وذلك قبل موعد التملك بستين يـوما علي الأقل ويرفق بالطلب تقرير يبين سبب التملك و الأهداف التي يرمي مقدم الطـلب إلي تحقيقها منه ، وخططه وسياسا ته لادارة شئون البنك ، فإذا كان التملك بطريق الميراث أو الوصية يتعين تقديم طلب استمرار التملك خلال ثلاثين يوما من تاريخ علم الطالب بما آل إليه بطريق الميراث أو الوصية ، ولا يجوز الموافقة على الطلب إذا تبين وجود نقص جوهري فى البيانات ، أو عدم خبرة الطالب بالعمل المصرفي أو إذا ترتب على قبول الطلب الحد من المنافسة فى السوق المصرفي ، 00 إالخ





ويخطر مقدم الطلب بقرار قبول أو رفض الطلب خلال ستين يوماً ويكون قرار الرفض مسبباً
الرقابة علي البنوك وتأمين الودائع






* أن مجلس إدارة البنك المركزي يضع قواعد للرقابة والإشراف علي البنوك والضوابط المرتبطة بأنشطتها علي أن تتضمن بوجه خاص :-

– تحديد الحد الأدنى لمعيار كفاية رأس المال 0

– الحدود القصوى لتركز توظيفات البنوك في الخارج 0

– الحدود القصوى للمديونية للخارج والضمانات المقدمة عن تمويل يؤدى فى الخارج

– الحدود القصوى للقيمة التسليفية للضمانات المقدمة مقابل التمويل والتسهيلات الائتمانية 0

– الحدود القصوى لاستثمارات البنك في الأوراق المالية والتمويل العقاري والائتمان لأغراض استهلاكية 0

– تحديد نسبة السيولة ونسبة الاحتياطي 0

– ضوابط فتح الحسابات ومزاولة العمليات المصرفية 0

– المعايير التي تتبع في تحديد قيمة كل نوع من أصول البنك 0

– قواعد الإفصاح والبيانات الواجب نشرها 0

- القواعد الخاصة بالحد الأقصى للسندات التى يجوز لكل بنك أصدرها وضمانها 0

- الحدود القصوى للتوظيف لدى العميل الواحد



* يشترط لتقديم الائتمان للعميل أن يكون حسن السمعة وتثبت الدراسات كفاية التدفقات النقدية المتوقعة لأنشطته للوفاء بالتزاماته ، وللبنك أن يطلب من العميل تقديم ضمانات إضافة ، ويضع مجلس إدارة البنك المركزي معايير تصنيف ما تقدمه البنوك من تمويل وتسهيلات ائتمانية ويجب أن يعرض على مجلس إدارة البنك المركزي تقرير كل ستة شهور عما يرد إلية من البنوك عن التمويل والتسهيلات الائتمانية غير المنتظمة ليقرر ما يراه لازما بشأنها 0



ويضع مجلس إدارة البنك المركزي القواعد التي تنظم معدلات السيولة في البنوك ومجالات الاستثمار ، وعلى الأخص تحديد نسبة ونوع الأموال السائلة التي يجب أن تحتفظ بها البنوك والمجالات التي يمتنع على البنوك الاستثمار فيها ، والمخصصات الواجب توافرها لمقابلة الأصول المعرضة لتقلبات شديدة في قيمتها 0



ويحظر على البنك إصدار أذون قابله للدفع لحاملها وقت الطلب وقبول الأسهم التي يتكون منها رأسمال البنك بصفة ضمان للتمويل ، وأن تجاوز القيمة الاسمية للحصص أ وللأسهم التي يملكها البنك - لغير أغراض المتاجرة - مقدار القاعدة الرأسمالية له ، وكذا الدخول كشريك متضا من فى شركات الأشخاص والتوصية بالأسهم ، والتعامل فى المنقول أو العقار بالشراء أو البيع عدا العقار المخصص لإدارة أعمال البنــك أو الترفيه عن العاملين فيــه والعقار والمنقول الذي يؤول للبنك وفاء لدين قبل الغير على أن يقوم البنك بالتصرف فيه خلال سنة من تاريخ أيلولة الملكية بالنسبة للمنقول وخمس سنوات بالنسبة للعقار



كما يحظر على البنك تقديم تمويل أو تسهيلات ائتمانية أو ضمان من أي نوع لرئيس وأعضاء مجلس إدارته ومراقبي حساباته أو أزواجهم أو أولادهم أو أقاربهم حتى الدرجة الثانية ، أو لأية جهة يكون هؤلاء شركاء أو مساهمين فيها



ويضع مجلس إدارة كل بنك قواعد تقديم الائتمان للعملاء والإجراءات التي تتبع للتأكد من الجدارة الائتمانية وصحة المعلومات المقدمة ، وعليه التأكد من أن التمويل والتسهيلات الائتمانية تستخدم فى الأغراض والمجالات التي حددت فى الموافقة الائتمانية ، وأن ينشئ البنك نظاما للتسجيل المستمر والفوري لمراكز العملاء الذين حصلوا على تمويل أو تسهيلات ائتمانية ، وربط هذا النظام بقاعدة المعلومات المجمعة بالبنك المركزي


وينشئ البنك المركزي نظاما مركزيا لتسجيل أرصدة التمويل والتسهيلات الائتمانية المقدمة لعملاء البنوك العاملة في مصر ، وكذا نظاما لتسجيل أرصدة مديونية هذه البنوك للخارج والضمانات الصادرة منها لجهات فى الخارج ، كما ينشئ نظاما لتسجيل أرصدة التمويل المقدمة من شركات التأجير لتمويلي وشركات التمويل العقاري لعملائها ، ويعد البنك المركزي بيانا مجمعا عما تم تقديمه لكل عميل لتستعين به البنوك قبل تقديمها تمويلا أو تسهيلا ائتمانيا لأي عميل ، كما يعد البنك المركزي سجلا لبيوت الخبرة القادرة على المشاركة فى تقييم الضمانات التى تقدم للبنوك 0



وعلى كل بنك القيام تقييم نصف سنوى على الأقل لمخاطر استثماراته ومحفظة الائتمان لديه واتخاذ ما يلزم لمواجهة ما يستجد من مخاطر ، ولمجلس إدارة البنك المركزي تحديد نسبه الائتمان التى يقدمها البنك للعميل الواحد والأطراف المرتبطة به ويتعين ألا تجاوز هذه النسبة 30% من القاعدة الرأسمالية للبنك 0



وعلى كل بنك أن يحتفظ برصيد دائن كا حتياطى لدى البنك المركزي وذلك بنسبه مما لديه من الودائع يحددها مجلس إدارة البنك المركزي ، كما يقدم كل بنك للبنك المركزي بيانات شهرية عن مركزه المالي ، وكذا نسخه من كل تقرير يقدم عن أعماله إلى المساهمين وصوره من محضر اجتماع كل جمعية عامة خلال ثلانين يوما من تاريخ انعقادها ، كما يقدم للبنك المركزي ما يطلبة من بيانات وإيضاحات عن العمليات التى يباشرها 0



يجب على كل بنك أن يبلغ كل عميل من عملائه بكشف برصيد حسابه كل ثلاثة شهور على الأكثر وعلى العميل أن يرد بالموافقة أو الاعتراض خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه وإلا أعتبر عدم الرد موافقة على صحة ما ورد بكشف الحساب 0



ولمجلس إدارة البنك المركزي فى حالة تعرض أحد البنوك لمشاكل مالية تؤثر على مركزه المالي ، أن يطلب من إدارة البنك المتعثر زيادة رأس المال المدفوع أو إيداع أموال مساندة لدى البنك المركزي ، وإلا جاز لمجلس إدارة البنك المركزي إما تقرير لزيادة التى يراها فى رأس المال وطرحها للاكتتاب أو إصدار قرار بإدماج البنك فى بنك آخر أ وشطب تسجـيل البنك المتعثر ، وذلك كله وفقا للقواعد المقررة فى هذا الشأن 0



ويعتبر البنك متعرضا لمشاكل مالية عند عجز أصول البنك عن تغطيه التزاماته أو الانخفاض الملموس في أصول البنك أو إيراداته بسبب مخالفه القوانين أو نتيجة القيام بآيه ممارسات خطره لاتتفق وأسس العمل المصرفي أو إتباع أساليب غير سليمة في إدارة نشاط البنك تؤدي لانخفاض ملموس في حقوق المساهمين أو المساس بحقوق المودعين وغيرهم من الدائنين ، أو إذا توفرت دلائل قوية علي أن البنك لن يتمكن من مواجهة طلبات المودعين أو الوفاء بالتزاماته في الظروف العادية أو إذا نقصت قيمة حقوق المساهمين عن المخصصات الواجب تكوينها 0



و يتم شطب تسجيل البنك بقرار من مجلس إدارة البنك المركزي في الأحوال الآتية :-



- إذ ثبتت مخالفته أحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية أو القرارات المنفذه له ولم يقم بإزالة المخالفة خلال المدة وبالشروط التي يحددها مجلس إدارة البنك المركزي 0

– إذا أتبع سياسة من شأنها الإضرار بالمصلحة الاقتصادية العامة أو بمصالح المودعين أو المساهمين 0

– إذا توقف عن مزاولة نشاطه 0

- إذا أشهر إفلاسه أو تقرر تصفيته 0

– إذا تبين أن الترخيص له تم بناء علي بيانات خاطئة قدمها إلي البنك المركزي 0



ويكون شطب البنك بقرار من مجلس إدارة البنك المركزي بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس ، ويترتب عليه وقف البنك عن مباشرة العمل وتصفيته 0



يتولي مراجعة حسابات البنك مراقبان للحسابات يختارهما البنك من بين المقيدين فى سجل يعد لهذا الغرض بالتشاور بين البنك المركزي والجهاز المركزي للمحاسبات 0 ولمحافظ البنك المركزي لأسباب يراها أن يعهد إلي مراقب حسابات ثالث للقيام بمهمة محدده يتحمل البنك المركزي أتعابه 0



وعلي مراقبي الحسابات أن يعدا تقريرهما عن مراجعة القوائم المالية للبنك طبقاً للقانون ولمعايير المراجعة المصرية ، وهما مسئولين عما يرد في تقريرهما عن محفظة الائتمان والمخاطر الناتجة عن الائتمان والاستثمارات 0



ويتم إنشاء صندوق بالبنك المركزي يضم جميع البنوك المسجلة لدية ، يسمي صندوق التأمين علي ودائع البنوك له شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة وله مجلس أمناء برئاسة محافظ البنك المركزي ومقره القاهرة ويصدر بالنظام الأساسي له قرار من رئيس الجمهورية ، هذا ويتعين أن يتضمن النظام الأساسي عدة أمور محددة وعلى الأخص أغراض الصندوق ووسائل تحقيقها ، واشتراك العضوية ، ونطاق ضمان الودائع والحد الاقصى للضمان ، والموارد المالية للصندوق ، ونظام مراجعة حساباته

إدارة بنوك القطاع العام






وقد تضمن القا نون في هذا الشأن أن بنوك القطاع العام تخضع لذات الأحكام التي تخضع لها كافة البنوك الأخرى فيما عدا ما يرد بشأنه نص خاص 0



ولكل بنك من بنوك القطاع العام مجلس إدارة يتشكل من رئيس المجلس ونائبان وستة من المتخصصين في المسائل المصرفية والنقدية والمالية والاقتصادية والقانونية ، ويكون تعيين رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد أخذ رأي محافظ البنك المركزي ولمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد ، ويعتمد مجلس الإدارة جميع لوائح العمل الداخلية ويقر جدول الأجور والحوافز البدلات 0



ولكل بنك من بنوك القطاع العام جمعية عامة يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء من بين ذوى الخبرة وبرئاسة ممثل مالك غالبية رأس المال ، وتتولي الجمعية العامة إقرار القوائم المالية وتوزيع الأرباح ، وتعديل النظام الأسـاسي وتقرير اندماج البنك أو تقسيمه ، واعتماد الموازنـة التقديريـة 0



ويجوز للقطاع الخاص أن يتملك أسهماً في رؤوس أموال البنوك المملوكة بالكامل للدولة ، وفي هذه الحالة يسري علي البنك أحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 بشأن الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحددة 0



ويقرر القانون فى المادة (95) عدم شمول الموازنة العامة للدولة الموارد والاستخدامات الجارية والرأسمالية لبنوك القطاع العام وأن يؤول صافي الربح للخزانة العامة بنسبة حصتها بعد ما تتقرر تكوينه من إحتياطيات أو احتجازه من أرباح ، كما نصت المادة (96) على أن ينشأ صندوق لتحديث أنظمة العمل في هذه البنوك وتنمية مهارات العاملين بها وتتكون موارد هذا الصندوق من نسبة لا تزيد عـن 5% من صافي الأرباح القابلة للتوزيع ومساهمات البنوك المستفيدة ، والهبات والتبرعات والمعونات التي يوافق عليها رئيس مجلس الوزراء لهذا الغرض ، ويصدر بنظام هذا الصـندوق قرار من رئيس مجلس الوزراء 0


















































































































مكتب / محمد جابر عيسى المحامى






تعليقات
قانون حماية المال العام




باسم الشعب ــــــــــ رئيس الجمهورية قرر مجلس الشعب القانون الاتي نصه، وقد اصدرناه:



مادة 1

الاموال العامة حرمة. وحمايتها ودعمها واجب على كل مواطن. وتعتبر حماية الاموال العامة في زمن الحرب واجبا من واجبات الدفاع القومي.



مادة 2يقصد بالاموال العامة في تطبيق احكام هذا القانون، ما يكون مملوكا او خاضعا لادارة او اشراف احدى الجهات الاتية: (ا) الدولة ووحدات الحكم المحلي. (ب) الهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لهما. (ج) الاتحاد الاشتراكي والمؤسسات التابعة له. (د) النقابات والاتحادات. (ه) المؤسسات والجمعيات الخاصة ذات النفع العام. (و) الجمعيات التعاونية. (ز) اية جهة ينص القانون على اعتبار اموالها من الاموال العامة.



مادة 3يقصد بالاموال العامة في تطبيق احكام هذا القانون، ما يكون مملوكا او خاضعا لادارة او اشراف احدى الجهات الاتية: (ا) الدولة ووحدات الحكم المحلي. (ب) الهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لهما. (ج) الاتحاد الاشتراكي والمؤسسات التابعة له. (د) النقابات والاتحادات. (ه) المؤسسات والجمعيات الخاصة ذات النفع العام. (و) الجمعيات التعاونية. (ز) اية جهة ينص القانون على اعتبار اموالها من الاموال العامة.



مادة 4

يعاقب بالحبس كل من عطل عمدا باية طريقة كانت وسيلة من وسائل الانتاج او وسائل الخدمات المستخدمة في المرافق العامة. فاذا وقعت الجريمة بقصد الاضرار او بالانتاج او بغير مرفق عام تكون العقوبة السجن.



مادة 5

يعاقب بالحبس كل من عطل عمدا باية طريقة كانت وسيلة من وسائل الانتاج او وسائل الخدمات المستخدمة في المرافق العامة. فاذا وقعت الجريمة بقصد الاضرار او بالانتاج او بغير مرفق عام تكون العقوبة السجن.



مادة 6

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز مائة جنيه او باحدى هاتين العقوبتين، كل موظف عام استخدم ما عهد به اليه بحكم وظيفته من وسائل عامة نقودا كانت او موارد او عملة، في غير الاغراض التي خصصت لها بمقتضى الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة وبطريقة يترتب عليها الحاق ضرر باهداف هذه الخطة.



مادة 7

تعتبر وسائل الانتاج الخاصة المرتبطة بتنفيذ الخطة الاقتصادية العامة للدولة بعد تحديدها بقرار من الجهات المختصة في حكم الاموال العامة في تطبيق المواد الثلاث السابقة من هذا القانون.



مادة 8يعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تزيد على خمس سنوات على السرقات التي تقع على الاموال العامة. وتكون العقوبة السجن اذا ارتكبت الجريمة المبينة بالفقرة السابقة في زمن حرب على مال من الاموال المخصصة للجهود الحربي او احد المرافق العامة.



مادة 9تكون عقوبة الجرائم المنصوص عليها في المواد 112 و 113 فقرة اولى و116 و116 مكررا من قانون العقوبات، الاشغال الشاقة المؤبدة اذا ارتكبت في زمن حرب وترتب عليها اضرار بمركز البلاد الاقتصادي او بمصلحة قومية لها.



مادة 10

لا تخل احكام هذا القانون باية عقوبة اشد منصوص عليها في قانون العقوبات او اي قانون اخر. ويجوز للنيابة العامة احالة الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون الى محاكم امن الدولة المختصة.



مادة 11

يقصد بالاموال العامة في تطبيق احكام هذا القانون، ما يكون مملوكا او خاضعا لادارة او اشراف احدى الجهات الاتية: (ا) الدولة ووحدات الحكم المحلي. (ب) الهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لهما. (ج) الاتحاد الاشتراكي والمؤسسات التابعة له. (د) النقابات والاتحادات. (ه) المؤسسات والجمعيات الخاصة ذات النفع العام. (و) الجمعيات التعاونية. (ز) اية جهة ينص القانون على اعتبار اموالها من الاموال العامة.



مكتب / محمد جابر عيسى المحامى



تعليقات
قانون رقم 10 لسنة 1966 بشأن مراقبة الأغذية وتنظيم تداولها


[ نشر بتاريخ 3 / 5 / 1966

مادة 1 :

مع مراعاة أحكام القانون رقم 2 لسنة 1957 بشأن التوحيد القياسي والقانون رقم 21 لسنة 1958 بشأن تنظيم الصناعة وتشجيعها يقصد بكلمة الأغذية أية مأكولات أو مشروبات تستخدم للاستهلاك الآدمي ويقصد بتداول الأغذية أية عملية أو أكثر من عمليات تصنيع الأغذية أو تحضيرها أو طرحها أو عرضها للبيع أو تخزينها أو نقلها أو تسليمها .



مادة 2 :

يحظر تداول الأغذية في الأحوال الآتية :

(1) إذا كانت غير مطابقة للمواصفات الواردة في التشريعات النافذة .

(2) إذا كانت غير صالحة للاستهلاك الآدمي .

(3) إذا كانت مغشوشة .





مادة 3 --

تعتبر الأغذية غير صالحة للاستهلاك الآدمي في الأحوال الآتية :

(1) إذا كانت ضارة بالصحة .

(2) إذا كانت فاسدة أو تالفة .



مادة 4 --

تعتبر الأغذية ضارة بالصحة في الأحوال الآتية:

(1) إذا كانت ملوثة بميكروبات أو طفيليات من شأنها إحداث المرض بالإنسان.

(2) إذا كانت تحتوي على مواد سامة تحدث ضررا لصحة الإنسان إلا في الحدود المقررة بالمادة 11.

(3) إذا تداولها شخص مريض بأحد الأمراض المعدية التي تنقل عدواها إلى الإنسان عن طريق الغذاء أو الشراب أو حامل لميكروباتها وكانت هذه الأغذية عرضة للتلوث.

(4) إذا كانت ناتجة من حيوان مريض بأحد الأمراض التي تنتقل إلى الإنسان أو من حيوان نافق.

(5) إذا امتزجت بالأتربة أو الشوائب بنسبة تزيد على النسب المقررة أو يستحيل معه تنقيته منها.

(6) إذا احتوت على مواد ملوثة أو مواد حافظة أو أية مواد أخرى محظور استعمالها.

إذا كانت عبواتها أو لفائفها تحتوي على مواد ضارة بالصحة.



مادة 5 --

تعتبر الأغذية فاسدة أو تالفة في الأحوال الآتية :

(1) إذا تغير تركيبها أو تغيرت خواصها الطبيعية من حيث الطعم أو الرائحة أو المظهر نتيجة لتحليل الكيماوي أو المكروبي .

(2) إذا انتهى تاريخ استعمالها المحدد المكتوب في بطاقة لبيان الملصوق على عبواتها .

(3) إذا احتوت على يرقات أو ديدان أو حشرات أو فضلات أو مخلفات حيوانية .



مادة 6 --

تعتبر الأغذية مغشوشة في الأحوال الآتية :

(1) إذا كانت غير مطابقة للمواصفات المقررة .

(2) إذا خلطت أو مزحت بمادة أخرى تغير من طبيعتها أو جودة صنفها .

(3) إذا استعيض جزئيا أو كليا عن احد المواد الداخلة في تركيبها بمادة أخرى تقل عنها جودة .

(4) إذا نزع جزئيا أو كليا احد عناصرها .

(5) إذا قصد إخفاء فسادها أو تلفها بأي طريقة كانت .

(6) إذا احتوت على أية مواد ملونة أو حافظة أو إضافات غير ضارة لم ترد في المواصفات المقررة .

(7) إذا احتوت جزئيا أو كليا على عناصر غذائية فاسدة نباتية أو حيوانية سواء كانت مصنعة أو خاما أو إذا كانت ناتجة من منتجات حيوان مريض .

(8) إذا كانت البيانات الموجودة على عبواتها تخالف حقيقة تركيبها مما يؤدى الى خداع المستهلك أو الإضرار الصحي به . ويعتبر الغش ضارا بالصحة إذا كانت المواد المغشوشة أو كانت المواد التي تستعمل في الغش ضارة بصحة الإنسان .



مادة 7 --

يجب أن تكون أماكن تداول الأغذية مستوفاة دائما لاشتراطات النظافة الصحية التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة.



مادة 8 --

يجب أن يكون المشتغلون في تداول الأعذية خالين من الامراض المعدية وغير حاملين لميكروباتها ويصدر بتحديد ذلك قرار من وزير الصحة.



مادة 9 --

يجب أن تكون وسائل نقل الأغذية وأوعيتها مستوفية دائما للاشتراطات الصحية التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة.



مادة 10 --

لا يجوز إضافة مواد ملونة أو مواد حافظة أو أية إضافات غذائية أخرى إلى الأغذية إلا في الحدود التي يصدر بها قرار من وزير الصحة .



مادة 11 --

يجب أن تكون الأغذية في كل خطوة من خطوات تداولها وكذلك الأوعية المستعملة في تصنيعها أو حفظها أو نقلها أو تغليفها خالية من المواد الضارة بالصحة ويجوز لوزير الصحة أن يحدد بقرار منه الحد الأعلى الذي يسمح بوجوده من هذه المواد في أصناف محددة من الأغذية وأوعيتها .



مادة 12 --

يجب أن تكون الأغذية المتداولة محليا أو المستوردة أو المعدة للتصدير خالية تماما من الميكروبات المرضية ويجوز لوزير الصحة بقرار منه أن يحدد معايير بكتربولوجية لهذه المواد الغذائية .



مادة 13 --

يجب أن تكون الأغذية المستوردة من الخارج مطابقة لأحكام هذا القانون، ويجوز لوزير الصحة بقرار منه أن يحدد الأصناف التي يجب مصاحبتها بشهادة صحية من البلد المنتج وشروط هذه الشهادة كما يجوز بقرار مماثل حظر استيراد ما يثبت خطره على الصحة العامة من أصناف الأغذية أو الأوعية أو العناصر الداخلة في تحضيرها أو المضافة إليها.

مادة 14 --

يجب أن تكون الأغذية المصدرة للخارج مطابقة لأحكام هذا القانون وان تصاحب أصنافها المحفوظة بطريقة التعليب بشهادة صحية من الجهة الصحية الواقع في دائرتها المصنع المنتج مبينا بها أن الرسالة المصدرة والمصنع تحت الإشراف الصحي طبقا للأحكام التي يصدر بها قرار من وزير الصحة .



مادة 15 – (ألغيت بالقانون رقم 106 لسنة 1980 نشر بتاريخ 31 / 5 / 1980)

يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تتجاوز مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين:

(1) من غش أو شرع في أن يغش شيئاً من أغذية الإنسان معداً للبيع أو من يطرح أو عرض للبيع أو باع شيئاً من هذه المواد مغشوشة كانت أو فاسدة.

(2) من طرح أو عرض للبيع أو باع مواد مما تستعمل في غش أغذية الإنسان على وجه ينفي جواز استعمالها استعمالاً مشروعاً.

وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنتين وغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تتجاوز مائة وخمسين جنيهاً أو بأحدي هاتين العقوبتين إذا كانت المواد الغذائية المغشوشة أو الفاسدة أو كانت المواد التي تستعمل في الغش ضارة بصحة الإنسان .

وفي جميع الأحوال يحكم بمصادرة المواد موضوع الجريمة.



مادة 16 -(ألغيت بالقانون رقم 106 لسنة 1980 نشر بتاريخ 31 / 5 / 1980)

يعاقب بالحبس لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تتجاوز خمسة وعشرين جنيهاً أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حاز بغير سبب مشروع مواد غذائية من المشار إليها في المادة السابقة ـ وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز ستة شهور والغرامة التي لا تتجاوز خمسين جنيهاً إذا كانت المواد الغذائية التي وجدت في حيازته ضارة بصحة الإنسان.



-- 17 --

يعاقب على مخالفة المواد 7، 8، 9 من هذا القانون والقرارات المنفذة لها بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تتجاوز خمسين جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين.



-- 18 -(معدلة بالقانون رقم 30 لسنة 1976 نشر بتاريخ 29 / 4 / 1976 مقضي بعدم الدستورية من المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 28 لسنة 1995 - نشر بتاريخ 21 / 12 / 1995)

يعاقب من يخالف أحكام المواد 2و10و11و12و14 والقرارات المنفذة لها بعقوبة المخالفة وذلك إذا كان المتهم حسن النية ، على انه يجب أن يفضى الحكم بمصادرة المواد الغذائية التي تكون جسم الجريمة .



-- 19 --

في الأحوال التي ينص فيها أي قانون آخر على عقوبة أشد مما قررته النصوص السابقة تطبق العقوبة الأشد دون غيرها.



-- 20 --

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه، ويستمر العمل بالمواصفات الصحية المقررة في التشريعات الغذائية القائمة وذلك إلى أن يتم إصدار القرارات التنفيذية لهذا القانون.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

مكتب / محمد جابر عيسى المحامى




تعليقات
قرار رئيس جمهورية مصر العربيةرقم 164 لسنة 2002فى شأن وحدة مكافحة غسل الأموالرئيس الجمهوريةبعد الاطلاع علىالدستور ؛وعلى قانون البنوك والائتمان الصادر بالقانون رقم 163 لسنة 1957 ؛وعلى القانون رقم 120 لسنة 1975 فى شأن البنك المركزى المصرى والجهاز المصرفى ؛وعلى قانون فى شأن الشركات العاملة فى مجال تلقى الأموال لاستثمارها الصادربالقانون رقم 146 لسنة 1988 ؛وعلى القانون رقم 205 لسنة 1990 فى شأن سريةالحسابات بالبنوك ؛وعلى قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992؛وعلى القانون رقم 38 لسنة 1994 بشأن تنظيم التعامل بالنقد الأجنبى ؛وعلىقانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997 ؛وعلى قانونالتمويل العقارى الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2001 ؛وعلى قانون مكافحة غسلالأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002 ؛وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛قـــــــرر


(المادة الأولى)

تنشأ بالبنك المركزى المصرى وحدة مستقلةذات طابع خاص لمكافحة غسل الأموال تتولى مباشرة الاختصاصات الواردة بقانون مكافحةغسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002 ، على النحو المبين بهذا القرار .



(المادة الثانية)

يشكل للوحدة مجلس أمناء يضم خمسة أعضاء ، ثلاثة بحكموظائفهم واثنين من أهل الخبرة ، على الوجه الآتى :

1- مساعد وزير العدل يختارهالوزير ، (رئيسا) .

2- أقدم نائب لمحافظ البنك المركزى .

3- رئيس هيئة سوقالمال .

4- ممثل لاتحاد بنوك مصر يرشحه اتحاد البنوك .

5- خبير فى الشئونالمالية والمصرفية يختاره رئيس مجلس الوزراء .

يصدر هذا التشكيل بقرار من رئيسمجلس الوزراء .







(المادة الثالثة)



يختص مجلس أمناء الوحدةبتصريف شئونها ووضع السياسة العامة لها ، ومتابعة تنفيذها ، بما يكفل تحقيق أغراضهاطبقا لقانون مكافحة غسل الأموال المشار إليه ، ويكون له على الأخص ما يأتى :

1- اعتماد النماذج اللازمة لتنفيذ أحكام قانون غسل الأموال المشار إليه .

2- تهيئةالوسائل الكفيلة بالتحقق من التزام المؤسسات المالية بالأنظمة والقواعد المقررةقانونا لمكافحة غسل الأموال .

3- التأكد من تزويد السلطات القضائية وغيرها منالجهات المختصة بتطبيق أحكام قانون مكافحة غسل الأموال بالمعلومات التى تطلبها .

4- اعتماد قواعد تبادل المعلومات المتوفرة للوحدة مع الوحدات الممثلة فى الدولالأجنبية والمنظمات الدولية تطبيقا لأحكام الاتفاقيات الدولية التى تكون مصر طرفافيها تطبيقا لمبدأ المعاملة بالمثل .

5- اقتراح الأنظمة والاجراءات الخاصةبمكافحة غسل الأموال فى الدولة .



(المادة الرابعة)

مدة عضوية مجلسالأمناء سنتان ويجتمع المجلس بالمقر الرئيسى للبنك المركزى المصرى بالقاهرة ، وذلكبدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر ، وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغلبيةأعضائه ، وتصدر قراراته بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين ، وعند تساوى الأصواتيرجح الجانب الذى منه الرئيس ، وتكون هذه القرارات نافذة دون حاجة إلى اعتماد أوتصديق .



(المادة الخامسة)

يتولى رئيس مجلس الأمناء الإشراف على الوحدةوادارة شئونها :

1- التأكد من تنفيذ الوحدة للمهام المحددة لها .

2- إجراءالاتصالات والترتيبات المتعلقة بعمل الوحدة فى المحافل الدولية وتبادل المعلومات معالجهات المختصة بالدول الأخرى وبالمنظمات الدولية تطبيقا لأحكام الاتفاقيات الدولية .







(المادة السادسة)

يعد رئيس مجلس الأمناء تقريرا سنويا يقدمإلى مجلس إدارة البنك المركزى المصرى يتضمن عرضا لنشاط الوحدة والتطورات العالميةفى مجال مكافحة غسل الأموال وموقف مصر منها ، ويرفع التقرير وملاحظات مجلس إدارةالبنك المركزى للعرض على رئيس الجمهورية .



(المادة السابعة)



يتمتوفير التمويل اللازم للوحدة من ميزانية البنك المركزى المصرى وما يوفر لها منموارد خاصة ، وبحيث تتضمن الموازنة التقديرية السنوية للبنك المركزى المصرى تخصيصالتمويل المناسب للوحدة وفقا للموازنة التقديرية المعتمدة من مجلس الأمناء .



(المادة الثامنة)



يحظر على أعضاء مجلس أمناء الوحدة وكافة العاملينبها الافصاح للعميل أو المستفيد أو لغير السلطات والجهات المختصة بتطبيق أحكام هذاالقانون عن أى اجراء من اجراءات الاخطار أو التحرى أو الفحص التى تتخذ فى شأنالمعاملات المالية المشتبه فى أنها تتضمن غسل أموال ، أو عن البيانات المتعلقة بها .



(المادة التاسعة)



ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويعمل بهمن اليوم التالى لتاريخ نشره .

صدر برئاسة الجمهورية فى 13 ربيع الآخر سنة 1423هـ .

(الموافق 24 يونية سنة 2002م) .





حسنى مبارك

مكتب / محمد جابر عيسى المحامى




تعليقات
اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسيل الأموال






استنادقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 951 لسنة 2003 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002 رئيس مجلس الوزراء بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى القانون المدنى ؛ وعلى قانون العقوبات؛ وعلى قانون الإجراءات الجنائية ؛ وعلى قانون التجارة ؛ وعلى قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002 ؛ وعلى قانون البنوك والائتمان الصادر بالقانون رقم 163 لسنة 1957 ؛ وعلى القانون رقم 16 لسنة 1970 بنظام البريد ؛ وعلى القانون رقم 34 لسنة 1971 بتنظيم فرض الحراسة وتامين سلامة الشعب ؛ وعلى القانون رقم 62 لسنة 1975 فى شأن الكسب غير المشروع ؛ وعلى القانون رقم 120 لسنة 1975 فى شأن البنك المركزى المصرى والجهاز المصرفى ؛ وعلى قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 1981 ؛ وعلى قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 ؛ وعلى قانون الشركات العاملة فى مجال تلقى الأموال لاستثمارها الصادر بالقانون رقـــــــم 146 لسنة 1988 ؛ وعلى القانون رقم 205 لسنة 1990 فى شأن سرية الحسابات بالبنوك؛ وعلى قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 ؛ وعلى القانون رقم 38 لسنة 1994 بشأن تنظيم التعامل بالنقد الأجنبى ؛ وعلى القانون رقم 95 لسنة 1995 فى شأن التأجير التمويلى ؛ وعلى قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997 ؛ وعلى قانون الايداع والقيد المركزى الصادر بالقانون رقم 93 لسنة 2000 ؛ وعلى قانون التمويل العقارى الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2001 ؛ وعلى قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 164 لسنة 2002 فى شأن وحدة مكافحة غسل الأموال ؛ وعلى قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 28 لسنة 2003 فى شأن نظام العمل والعاملين بوحدة مكافحة غسل الأموال ؛ قـــــرر : (المادة الأولى) يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال المرفقة . (المادة الثانية) ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره . صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 9 ربيع الآخر سنة 1424هـ (الموافق 9 يونية سنة 2003م) رئيس مجلس الوزراء دكتور / عاطف عبيد

001الفصل الأول التعريفات– فى تطبيق أحكام هذه اللائحة والقرارات التنفيذية الصادرة تنفيذا لقانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002 ، تكون لكل من الكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرينها مالم ينص على خلاف ذلك . القانون : قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002 الأموال : العملة الوطنية والعملات الأجنبية والأوراق المالية والأوراق التجارية ، وكل ذى قيمة من عقار أو منقول مادى أو معنوى ، وجميع الحقوق المتعلقة بأى منها ، والصكوك والمحررات المثبتة لكل ما تقدم . غسل الأموال : كل سلوك ينطوى على اكتساب أموال أو حيازتها أو التصرف فيها أو إدارتها أو حفظها أو استبدالها أو إيداعها أو ضمانها أو استثمارها أو نقلها أو تحويلها أو التلاعب فى قيمتها إذا كانت متحصلة من جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى المادة (2) من قانون مكافحة غسل الأموال المشار إليه ، مع العلم بذلك بطريق مباشر أو غير مباشر وذلك من خلال الملابسات والوقائع المحيطة بالواقعة ، متى كان القصد من هذا السلوك إخفاء المال أو تمويه طبيعته أو مصدره أو مكانه أو صاحبه أو صاحب الحق فيه أو تغيير حقيقته أو الحيلولة دون اكتشاف ذلك أو عرقلة التوصل إلى شخص من ارتكب الجريمة المتحصل منها المال . المؤسسات المالية : 1- البنوك العاملة فى مصر وفروعها فى الخارج ، وفروع البنوك الأجنبية العاملة فى مصر . 2- شركات الصرافة والجهات الأخرى المرخص لها بالتعامل فى النقد الأجنبى والمنظمة بالقانون رقم 38 لسنة 1994 بتنظيم التعامل بالنقد الأجنبى . 3- الجهات التى تباشر نشاط تحويل الأموال والمنظمة بالقانون رقم 38 لسنة 1994 بتنظيم التعامل بالنقد الأجنبى . 4- الجهات العاملة فى مجال الأوراق المالية وفق أحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 ، وقانون الايداع والقيد المركزى للأوراق المالية الصادر بالقانون رقم 93 لسنة 2000 وهى التى تباشر نشاطا أو أكثر من الأنشطة التالية : ترويج وتغطية الاكتتاب فى الأوراق المالية . الاشتراك فى تأسيس الشركات التى تصدر أوراقا مالية أو فى زيادة رؤوس أموالها . رأس المال المخاطر. المقاصة والتسوية فى معاملات الأوراق المالية . تكوين وادارة محافظ الأوراق المالية وصناديق الاستثمار . السمسرة فى الأوراق المالية . المالك المسجل . أمناء الحفظ . بنوك الايداع . 5- الجهات العاملة فى مجال تلقى الأموال ، المنظمة بالقانون رقم 146 لسنة 1988 فى شأن الشركات العاملة فى مجال تلقى الأموال لاستثمارها ، وهى شركات المساهمة التى تطرح أسهمها للاكتتاب العام والمقيدة فى السجل المعد لذلك بالهيئة العامة لسوق المال والمنوط بها تلقى الأموال من الجمهور بأية عملة أو بأية وسيلة وتحت أى مسمى لتوظيفها أو استثمارها أو المشاركة بها سواء كان هذا الغرض صريحا أو مستترا . 6- صندوق توفير البريد ، المنظم بالقانون رقم 16 لسنة 1970 بنظام البريد . 7- الجهات التى تمارس نشاط التمويل العقارى وجهات التوريق المنصوص عليها فى قانون التمويل العقارى الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2001 ، وهى : الجهات التى تمارس نشاط التمويل العقارى أو التى يدخل نشاط التمويل العقارى ضمن أغراضها . جهات التوريق التى يصدر بها قرار من السلطة المختصة بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق رأس المال وفقا لأحكام قانون سوق رأس المال المشار إليه والقرارات الصادرة تنفيذا له . 8- الجهات التى تمارس نشاط التأجير التمويلى ، وهى شركات الأموال المرخص لها بمزاولة هذا النشاط طبقا لأحكام القانون رقم 95 لسنة 1995 فى شأن التأجير التمويلى . 9- الجهات العاملة فى نشاط التخصيم وفقا لأحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997 ولائحته التنفيذية . 10- الجهات التى تمارس أى نوع من أنشطة التأمين ، أو إعادة التأمين ، وصناديق التأمين الخاصة ، وأعمال السمسرة فى مجال التأمين والمنظمة بقانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 1981 . 11- الجهات الأخرى التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء . وذلك كله سواء كان من يباشر الأنشطة المنصوص عليها فى هذه المادة شخصا اعتباريا أو شخصا طبيعيا . المتحصلات : الأموال الناتجة أو العائدة بطريق مباشر أو غير مباشر من ارتكاب أى جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى المادة (2) من قانون مكافحة غسل الأموال المشار اليه . الوحدة : وحدة مكافحة غسل الأموال المنشأة بالبنك المركزى المصرى بموجب قانون مكافحة غسل الأموال المشار إليه والصادر فـــــى شأنهــــــــا قرارا رئيس الجمهورية رقما 164 لسنـــــة 2002 و28 لسنة 2003 . الجهات الرقابية ، وتشمل : السلطات الرقابية : وهى السلطات التى تعهد إليها القوانين والأنظمة المختلفة بالرقابة على المؤسسات المالية ، وتشمل : وزارة الاتصالات والمعلومات ، وتراقب صندوق توفير البريد . البنك المركزى المصرى ، ويراقب البنوك العاملة فى مصر وفروعها فى الخارج وفروع البنوك الأجنبية العاملة فى مصر وشركات الصرافة والجهات الأخرى المرخص لها بالتعامل فى النقد الأجنبى والجهات التى تباشر نشاط تحويل الأموال . الهيئة المصرية للرقابة على التأمين ، وتراقب الجهات التى تمارس أى نوع من أنشطة التامين أو إعادة التأمين وصناديق التأمين الخاصة واعمال السمسرة فى مجال التأمين . الهيئة العامة لسوق المال ، وتراقب الجهات العاملة فى مجال الأوراق المالية والجهات العاملة فى مجال تلقى الأموال وجهات التوريق . الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ، وتراقب الجهات التى تمارس نشاط التأجير التمويلى والجهات العاملة فى نشاط التخصيم . الهيئة العامة للتمويل العقارى ، وتراقب الجهات التى تمارس نشاط التمويل العقارى . الجهات الرقابية العامة : وتشمل كل جهة يدخل ضمن اختصاصها قانون أعمال المكافحة والتحرى فى كافة الجرائم بما فيها جريمة غسل الأموال والجرائم المنصوص عليها فى المادة (2) من قانون مكافحة غسل الأموال . العميل : الشخص الطبيعى أو الاعتبارى الذى تفتح المؤسسة المالية حسابا باسمه ، أو تنفيذ عملية لحسابه، أو تقدم له خدمة . المستفيد الحقيقى : كل شخص طبيعى أو اعتبارى له مصلحة حقيقية فيما يؤدى من الأعمال المشار إليها فى البند السابق ، ولو كان التعامل من خلال شخص آخر طبيعى أو اعتبارى وصيا كان أو وكيلا أو غير ذلك .

002الفصل الأول التعريفات– تقع جريمة غسل الأموال على الأموال المتحصلة من الجرائم التالية ، سواء وقعت هذه الجريمة أو تلك الجرائم فى الدخل أو الخارج بشرط أن يكون معاقبا عليها فى كلا القانونين المصرى والأجنبى : 1- جرائم زراعة وتصنيع النباتات والجواهر والمواد المخدرة وجلبها وتصديرها والاتجار فيها. 2- جرائم اختطاف وسائل النقل واحتجاز الأشخاص . 3- الجرائم التى يكون الإرهاب أو تمويله من بين أغراضها أو من وسائل تنفيذها . ويقصد بالإرهاب كل استخدام للقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع ، يلجأ إليه الجانى تنفيذا لمشروع اجرامى فردى أو جماعى ، بهدف الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر ، إذا كان من شأن ذلك إيذاء الأشخاص أو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو أمنهم للخطر ، أو إلحاق الضرر بالبيئة ، أو بالاتصالات أو المواصلات أو بالأموال أو بالمبانى أو بالأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها أو منع أو عرقلة ممارسة السلطات العامة أو دور العبادة أو معاهد العلم لأعمالها ، أو تعطيل تطبيق الدستور أو القوانين أو اللوائح . كما يقصد بتمويل الإرهاب ، تقديم أو توفير الأموال لفرد أو منظمة لاستخدامها فى القيام بأعمال إرهابية . 4- جرائم استيراد الأسلحة والذخائر والمفرقعات والاتجار فيها وصنعها بغير ترخيص . 5- الجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من جهة الخارج المنصوص عليها فى الباب الأول من الكتاب الثانى من قانون العقوبات . 6- الجنايات والجنح المضرة بالحكومة من جهة الداخل المنصوص عليها فى الباب الثانى من الكتاب الثانى من قانون العقوبات . 7- جرائم الرشوة المنصوص عليها فى الباب الثالث من الكتاب الثانى من قانون العقوبات . 8- جرائم اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر المنصوص عليها فى الباب الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات . 9- جرائم المسكوكات والزيوف المزورة المنصوص عليها فى الباب الخامس عشر مـن الكتاب الثانى من قانون العقوبات . 10- جرائم التزوير المنصوص عليها فى الباب السادس عشر من الكتاب الثانى من قانون العقوبات . 11- جرائم سرقة الأموال واغتصابها . 12- جرائم النصب وخيانة الأمانة . 13- جرائم التدليس والغش . 14- جرائم الفجور والدعارة . 15- الجرائم الواقعة على الآثار . 16- الجرائم البيئية المتعلقة بالمواد والنفايات الخطرة. 17- الجرائم المنظمة عبر الوطنية التى يشار اليها فى الاتفاقيات الدولية التى تكون مصر طرفا فيها .

003الفصل الثانى وحدة مكافحة غسل الأموالتتولى الوحدة مباشرة اختصاصاتها المنصوص عليها فى القانون وفى قرارى رئيس الجمهورية رقمى 164 لسنة 2002 و 28 لسنة 2003، وعلى وجه الخصوص ، ما يأتى : 1- تلقى الاخطارات الواردة إليها من المؤسسات المالية عن أى من العمليات التى يشتبه فى أنها تتضمن غسل الأموال ، وقيدها فى قاعدة بيانات الوحدة وفق الإجراءات التى تحددها هذه اللائحة . 2- تلقى المعلومات الواردة إليها فى شأن أى من العمليات المشار إليها فى البند السابق ، وقيدها فى قاعدة بيانات الوحدة . 3- القيام بأعمال التحرى والفحص بمعرفة الإدارات التى تنشئها الوحدة لهذا الغرض ، أو بالاستعانة بالجهات الرقابية العامة ، وغيرها من الجهات المختصة قانوناً . 4- إبلاغ النيابة العامة بما تسفر عنه أعمال التحرى والفحص من قيام دلائل على ارتكاب جريمة غسل الأموال أو أى من الجرائم المنصوص عليها فى المادة ( 2) من القانون، أو أية جريمة أخرى . 5- التقدم إلى النيابة العامة بطلب اتخاذ التدابير التحفظية على النحو المبين فى المواد 208 مكرراً (أ) و208 مكرراً (ب) و208 مكرراً (ج) من قانون الإجراءات الجنائية . 6- التصرف فى الاخطارات والمعلومات التى لم يسفر التحرى والفحص بشأنها عن قيام دلائل على ارتكاب أية جريمة . 7- إنشاء قاعدة بيانات تزود بكل ما يرد إلى الوحدة من اخطارات . وما يتوفر لديها من معلومات بشأن أنشطة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجهود المبذولة لمكافحتها على النطاق المحلى والدولى وتحديث هذه القاعدة تباعاً ، ووضع الضوابط والضمانات التى تكفل الحفاظ على سريتها وإتاحتها للسلطات القضائية وغيرها من الجهات المعنية . 8- التنسيق مع الجهات الرقابية فى الدولة ومع الجهات المختصة فى الدول الأجنبية والمنظمات الدولية فيما يتعلق بمكافحة غسل الأموال . 9- وضع الوسائل الكفيلة بموافاة الجهات القضائية وغيرها من الجهات المختصة قانوناً بما تطلبه من البيانات التى تشتمل عليها قاعدة البيانات . 10- تبادل المعلومات المشار إليها مع السلطات الرقابية وغيرها من جهات الرقابة فى الدولة ، وذلك سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب تلك الجهات ، والتنسيق معها ، لخدمة أغراض التحرى والفحص واتخاذ ما يلزم من إجراءات بصدد أنشطة غسل الأموال . 11- تبادل المعلومات المشار إليها مع الوحدات النظيرة وغيرها من الجهات المختصة فى الدول الأجنبية والمنظمات الدولية، والتنسيق معها فيما يتصل بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك تطبيقاً لأحكام الاتفاقيات الدولية الثنائية ومتعددة الأطراف التى تكون مصر طرفاً فيها ، أو تطبيقاً لمبدأ المعاملة بالمثل ، مع مراعاة ما تتضمنه هذه الأحكام من ضمانات تتعلق بالحفاظ على سرية هذه المعلومات ، وقصر استخدامها على الغرض الذى قدمت أو طلبت من أجله . 12- وضع النماذج التى تستخدم فى إخطار المؤسسات المالية للوحدة عن العمليات التى يشتبه فى أنها تتضمن غسل الأموال ، وذلك على نحو يشتمل على كافة البيانات التى تعين الوحدة على قيامها بأعمال التحرى والفحص والتحليل ، والتسجيل فى قاعدة البيانات. 13- وضع القواعد التى تستخدم فى التعرف على الهوية والأوضاع القانونية للعملاء والمستفيدين الحقيقيين من الأشخاص الطبيعيين والأشخاص الاعتبارية من خلال وسائل إثبات قانونية ، والتحقق بالتنسيق مع السلطات الرقابية من التزام المؤسسات المالية بها . 14- التنسيق مع سلطات الرقابة على المؤسسات المالية فى إنشاء وتهيئة الوسائل الكفيلة بالتحقق من التزام تلك المؤسسات بالأنظمة والقواعد المقررة قانوناً ، لمكافحة غسل الأموال . 15- إعداد وتنفيذ برامج التأهيل والتدريب للعاملين بالوحدة والإسهام فى إعداد هذه البرامج وتنفيذها للعاملين بالسلطات الرقابية وغيرها من الجهات المختصة قانوناً ، وبالمؤسسات المالية ، وذلك بنفسها أو بالاستعانة بمراكز وجهات التدريب المتخصصة المحلية والأجنبية . 16- القيام بأنشطة الدراسات والبحوث وتحليل البيانات فى مجال مكافحة غسل الأموال ، ومتابعة هذه الأنشطة على المستوى الدولى ، والاستعانة فى ذلك بسائر الجهات المعنية فى الداخل والخارج. 17- إعداد برامج توعية الجمهور بشأن مكافحة غسل الأموال ، والتبصير بمخاطر إجراءات التحويلات من خلال قنوات غير رسمية . 18- وضع القواعد التى يجب مراعاتها فى إفصاح المسافرين عما بحوزتهم من النقد الأجنبى إذا جاوز عشرين ألف دولار أمريكى أو ما يعادلها، وكذلك النموذج الذى يستخدم فى ذلك الإفصاح. 19- تهيئة الوسائل الكفيلة بإبرام الاتفاقيات الثنائية أو متعددة الأطراف مع الدول والمنظمات الأجنبية فى مجال التعاون الجنائى الدولى بصوره كافة ، وأخصها المساعدة المتبادلة والإنابات القضائية وتسليم المتهمين والمحكوم عليهم ، وتنفيذ الأحكام الجنائية النهائية الصادرة من الجهات القضائية الأجنبية المختصة فى جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، وضبط ومصادرة الأموال المتحصلة من هذه الجرائم أو عائداتها . 20- العمل على إبرام اتفاقيات ثنائية أو متعددة الأطراف مع الدول الأجنبية فى شأن تنظيم التصرف فى حصيلة الأموال المحكوم بمصادرتها من جهات قضائية مصرية أو أجنبية فى جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب تتضمن قواعد توزيع تلك الحصيلة بين أطراف الاتفاقية .

004الفصل الثانى وحدة مكافحة غسل الأموال- يجب أن يشتمل نموذج الإخطار الوارد من المؤسسات المالية عن العمليات التى يشتبه فى أنها تتضمن غسل الأموال ، بوجه خاص ، على ما يأتى : 1- بيان العملية المشتبه فيها وأطرافها وظروف اكتشافها وحالتها الراهنة . 2- تحديد المبالغ محل العملية المشتبه فيها . 3- أسباب ودواعى الاشتباه التى استند إليها المدير المسئول لدى المؤسسة المالية عن مكافحة غسل الأموال ، وتوقيعه .

005الفصل الثانى وحدة مكافحة غسل الأموال– تقيد الوحدة ، فى قاعدة البيانات ، الاخطارات التى ترد إليها من المؤسسات المالية بشأن العمليات التى يشتبه فى أنها تتضمن غسل الأموال ، ويجب أن تتضمن بيانات القيد ، بوجه خاص ، ما يأتى : 1- رقم الإخطار وتاريخ وساعة وروده . 2- ملخصاً لبيانات الإخطار مشتملاً على العملية المشتبه فيها وأسباب ودواعى الاشتباه . 3- تاريخ وساعة الإخطار الى الإدارة المختصة فى الوحدة . 4- ما تم من أعمال التحرى والفحص والتحليل ، والإجراءات التى اتخذت فى شأن التصرف فى الإخطار وماهية هذا التصرف . 5- ما يصدر من قرارات أو أحكام قضائية فى هذا الشأن . وتتبع ذات الإجراءات بالنسبة إلى المعلومات التى ترد إلى الوحدة عن غير طريق المؤسسات المالية ، بخصوص العمليات المشار إليها .

006الفصل الثانى وحدة مكافحة غسل الأموالعلى الوحدة فور تلقى الإخطار بالعملية المشتبه فيها أن تقوم بأعمال التحرى والفحص بشأنها ، وذلك بمعرفة الإدارة المختصة فيها أو بالاستعانة بالجهات الرقابية العامة وغيرها من الجهات المختصة قانوناً ، ولها فى سبيل ذلك : 1- أن تقوم بالاطلاع على سجلات ومستندات المؤسسات المالية المتعلقة بما تجريه من العمليات المالية المحلية أو الدولية ، وعلى ملفات العملاء والمستفيدين الحقيقيين لدى هذه المؤسسات بما فيها بياناتهم الشخصية ومراسلاتهم وتعاملاتهم السابقة معها . 2- أن تطلب من المؤسسة المالية ومن الجهات ذات الشأن استكمال أية بيانات أو معلومات عن العملاء والمستفيدين الحقيقيين تكون لازمة لأعمال التحرى والفحص .



مكتب / محمد جابر عيسى المحامى




تعليقات
قانون التسول


القانون رقم 49 لسنة 1933



مادة 1

يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز شهرين كل شخص صحيحالبنية ذكرا كان أم أنثى يبلغ عمره خمسة عشرة سنة أو أكثر وجد متسولا في الطريقالعام أو المحال العمومية ولو ادعى أو تظاهر بأداء خدمة للغير أو عرض ألعاب أو بيعاى شئ 0

* ( ملحوظة :- رفع القانون 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث السن إلى ثمانيةعشرة سنة وبالتالي يسرى القانون المذكور على كل من وجد متسولا ولم يبلغ ثمانية عشرةسنة كاملة ) 0

مادة 2

يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز شهرا كل شخص غير صحيحالبنية وجد في الظروف المبنية في المادة السابقة متسولا في مدينة أو قرية لها ملاجئوكان التحاقه بها ممكنا

مادة 3

يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة شهور كلمتسول في الظروف المبينة في المادة الأولى يتصنع الإصابة بجروح أو عاهات أو يستعملأية وسيلة أخرى من وسائل الغش لاكتساب عطف الجمهور 0

مادة 4

يعاقب بالعقوبةالمبينة فى المادة السابقة كل شخص يدخل بدون إذن فى منزل أو محل ملحق به بغرضالتسول

مادة 5

يعاقب بنفس العقوبة كل متسول وجدت معه أشياء تزيد قيمتها علىمائتي قرش ولا يستطيع إثبات مصدرها 0

مادة 6 يعاقب بنفس العقوبة :

1 – كلمن أغرى الأحداث الذين تقل سنهم عن خمسة عشرة سنة على التسول 0

2 – كل مناستخدم صغيرا في هذه السن أو سلعه لأخر بغرض التسول وإذا كان المتهم وليا أو وصياعلى الصغير أو مكلفا بملاحظته تكون العقوبة بالحبس من ثلاثة شهور إلى ستة شهور 0

يلاحظ تعديل السن بالقانون 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث

مادة 7

في حالةالعود تكون عقوبة الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون الحبس مدة لا تجاوز سنة 0

مادة 8

في جميع الأحوال التي يحكم فيها على المتسول غير صحيح البنية فيإحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون يأمر القاضي بإدخاله في الملجأ بعدتنفيذ العقوبة0

مادة 9

يجوز للبوليس و للنيابة الأمر بالقبض على المتهم كماتجوز للنيابة أن تصدر أمرا بحبسه احتياطيا ولا يكون هذا الأمر نافذ المفعول إلالمدة الأربعة أيام التالية للقبض على المتهم وتسليمه للنيابة إذا كان مقبوضا عليهمن قبل ما لم تحصل النيابة في أثناء هذه المدة على إذن بالكتابة من القاضي الجزئيبامتداده طبقا لنص المادة 37 من فانون تحقيق الجنايات وكل حكم يصدر طبقا لنصوص هذاالقانون يكون واجب التنفيذ ولو مع حصول الاستئناف

مادة 10

يعين وزيرالداخلية بقرار منه المدن و القرى المشار اليها في المادة الثانية و يقرر شروطالالتحاق بهذه الملاجئ و الخروج منها 0

مادة 11

تلغى الفقرة " رابعا " منالمادة 338 من قانون العقوبات الأهلي و الفقرتان رابعا و خامسا من المادة الأولى منالقانون رقم 24 لسنة 923 الخاص بالمتشردين و المشبوهين 0

مادة 12

على وزيريالداخلية و الحقانية تنفيذ هذا القانون كل فيما يخصه
 
مكتب / محمد جابر عيسى المحامى




تعليقات
جمهورية مصر العربية




مجلس الشعب



____



القانون رقم ١٥٤ لسنة ٢٠٠٧



بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٥٢ لسنة ١٩٨١



في شأن الوقاية من أضرار التدخين



_____



باسم الشعب



رئيس الجمهورية



قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:



( المادة الأولى)



يستبدل بنص الفقرة الأخيرة من المادة ( ٣) من القانون رقم ٥٢ لسنة ١٩٨١ في شأنالوقاية من أضرار التدخين، النص الآتي :



مادة ( ٣) ( فقرة أخيرة )



" ومع مراعاة الالتزام بالأحكام الواردة بالاتفاقية الإطارية لمكافحة التبغ ، التي تحظر أي



شعارات جاذبة للتدخين مثل قليلة القطران أو خفيفة أو خفيفة جد ًا، يجب أن يثبت على كل عبوة من منتجات التبغ أو السجائر التحذير الآتي "احترس التدخين يدمر الصحة ويسبب الوفاة " ويجب أن يشغل هذا التحذير نصف واجهتي العبوة على الأقل ، ويجوز بقرار من وزير الصحة إضافة تحذيرات أخرى ، أو نشر صور تؤكد أضرار التدخين."



( المادة الثانية)



، تضاف إلى القانون رقم ٥٢ لسنة ١٩٨١ المشار إليه مواد جديدة بأرقام ٦ مكررًا ( ٣)



٦ مكررًا ( ٦)، نصوصها الآتية : ، ٦ مكررًا ( ٥ ) ، ٦ مكررًا ( ٤)



مادة ٦ مكررًا ( ٣)



يحظر التدخين نهائيًا بكافة صوره في مختلف المنشآت الصحية والتعليمية والمصالح الحكومية والنوادي الرياضية والاجتماعية ومراكز الشباب والأماكن الأخرى التي يصدر بها قرارمن وزير الصحة ، و يلتزم المدير المسئول عن هذه الأماكن باتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع التدخين فيها ويعاقب عن إخلاله بهذا الالتزام بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه، كما يعاقب المدخن بغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تزيد على مائة جنيه.



مادة ٦ مكررًا ( ٤)



تتخذ الحكومة السياسات السعرية والضريبية لزيادة سعر وحدة التبغ باعتبار ذلك وسيلة فعالة وهامة للحد من الاستهلاك .



على أن تخصص حصيلة هذه الزيادة لدعم الخدمات الصحية وذلك بالاتفاق بين وزيرى الصحة والمالية ."


مكتب / محمد جابر عيسى المحامى
تعليقات
قانون رقم ( 46 ) لسنة 2007


قانون مكافحة غسل الأموال

المادة ( 1) يسمى هذا القانون (قانون مكافحة غسل الأموال لسنة 2007 ) ويعمل به بعد ثلاثين يومًا من تاريخ نشره في

الجريدة الرسمية.

المادة ( 2) أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل

القرينة على غير ذلك:-

اللجنة : اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال المشكلة وفقًا لأحكام هذا القانون.

المحافظ : محافظ البنك المركزي.

الوحدة : وحدة مكافحة غسل الأموال المشكلة وفقًا لأحكام هذا القانون.

المال : كل عين أو حق له قيمة مادية في التعامل، والوثائق والسندات القانونية

أيًا كان شكلها بما في ذلك الشكل الالكتروني أو الرقمي منها التي تدل

على ملكية تلك الأموال أو أي مصلحة فيها بما في ذلك الحسابات

المصرفية والأوراق المالية والأوراق التجارية والشيكات السياحية

والحوالات وخطابات الضمان والاعتمادات المستندية.

المتحصلات : الأموال الناتجة أو العائدة بصورة مباشرة أو غير مباشرة من ارتكاب أي

جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة ( 4) من هذا القانون.

غسل الأموال : كل فعل ينطوي على اكتساب أموال أو حيازتها أو التصرف فيها أو نقلها

أو إدارتها أو حفظها أو استبدالها أو إيداعها أو استثمارها أو التلاعب في

قيمتها أو حركتها أو تحويلها أو أي فعل يؤدي إلى إخفاء أو تمويه

مصدرها أو الطبيعة الحقيقية لها أو مكانها أو كيفية التصرف بها أو

ملكيتها أو الحقوق المتعلقة بها مع العلم بأنها متحصلة من جريمة من

الجرائم المنصوص عليها في المادة ( 4) من هذا القانون.

العملية المشبوهة : أي عملية يعتقد ولأسباب مبررة أنها تتعلق بمتحصلات إحدى الجرائم

المنصوص عليها في المادة ( 4) من هذا القانون.

الوحدة النظيرة : الوحدة التي تمنح بموجب التشريعات السارية في أي دولة الاختصاصات

اللازمة لمكافحة عمليات غسل الأموال واستخداماتها المختلفة وتخضع

في أدائها لأعمالها لقواعد قانونية كافية للالتزام بسرية المعلومات.

الجهات الخاضعة لأحكام

هذا القانون

: الجهات المذكورة في المادة ( 13 ) من هذا القانون.

الأموال المنقولة عبر

الحدود

: النقد والأدوات المالية القابلة للتداول سواء كانت بالدينار الأردني أو

بالعملات الأجنبية والأحجار الكريمة والمعادن الثمينة.

ب- لمقاصد هذا القانون تعتمد التعريفات الواردة في قانون أصول المحاكمات الجزائية وقانون العقوبات

أو في أي قانون آخر تم بموجبه تجريم أفعال ذكرت في هذا القانون وذلك كله حسب مقتضى الحال،

كما وتعتمد التعريفات الواردة في أي من قوانين الجهات المختصة بالرقابة والإشراف على الجهات

الخاضعة لأحكام هذا القانون أو في القوانين التي يناط بهذه الجهات تطبيقها شريطة أن لا تتعارض

التعريفات المشار إليها في هذه الفقرة مع أحكام هذا القانون .

المادة ( 3) يحظر غسل الأموال المتحصلة من أي من الجرائم المنصوص عليها في المادة ( 4) من هذا القانون سواء

وقعت هذه الجرائم داخل المملكة أو خارجها بشرط أن يكون الفعل معاقبًا عليه بموجب القانون الساري في

البلد الذي وقع فيه الفعل.

المادة ( 4) يعد كل مال متحصل من أي من الجرائم المبينة أدناه مح ً لا لغسل الأموال.

أ- أي جريمة يكون معاقبًا عليها بعقوبة الجناية بمقتضى التشريعات النافذة في المملكة أو الجرائم التي

ينص أي تشريع نافذ على اعتبار متحصلاتها مح ً لا لجريمة غسل الأموال.

ب- الجرائم التي تنص اتفاقيات دولية تكون المملكة طرفًا فيها على اعتبار متحصلاتها مح ً لا لجريمة غسل

الأموال شريطة أن يكون معاقبًا عليها في القانون الأردني.

المادة ( 5) تشكل لجنة تسمى (اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال) برئاسة محافظ البنك المركزي وعضوية كل

من:-

أ- نائب محافظ البنك المركزي الذي يسمه المحافظ - نائبًا لرئيس اللجنة.

ب- أمين عام وزارة العدل.

ج- أمين عام وزارة الداخلية.

د- أمين عام وزارة المالية.

ه- أمين عام وزارة التنمية الاجتماعية.

و- مدير عام هيئة التأمين.

ز- مراقب عام الشركات.

ح- مفوض من مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية يسميه رئيس مجلس المفوضين.

ط- رئيس الوحدة.

المادة ( 6) أ- تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:-

1. رسم السياسة العامة لمكافحة غسل الأموال.

2. الإشراف على قيام الوحدة بمهامها.

3. تسهيل تبادل المعلومات المتعلقة بعمليات غسل الأموال والتنسيق بين الجهات ذات العلاقة.

4. المشاركة في المحافل الدولية ذات العلاقة بالسياسة العامة لمكافحة غسل الأموال.

5. اقتراح مشروعات الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

6. دراسة التقارير السنوية المقدمة من الوحدة عن أنشطة مكافحة غسل الأموال في المملكة.

7. تكليف الجهات المختصة والتنسيق بينها لغايات إعداد إحصائيات دورية عن عدد تقارير العمليات

المشبوهة وعدد التحقيقات فيها وأحكام الإدانة الصادرة بخصوصها والممتلكات المصادرة أو

المجمدة والمساعدات القانونية المتبادلة.

8. الموافقة على الموازنة المقترحة للوحدة من رئيسها وإقرارها.

ب- تحدد كيفية اجتماعات اللجنة والنصاب القانوني اللازم لاجتماعاتها واتخاذ قراراتها وتوصياتها

وطريقة عملها وسائر شؤونها بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.

المادة ( 7) تنشأ في البنك المركزي وحدة مستقلة تسمى (وحدة مكافحة غسل الأموال) تختص بتلقي

الإخطارات المنصوص عليها في الفقرة (ج) من المادة ( 14 ) من هذا القانون وطلب المعلومات التي تتعلق

بها وتحليلها وتزويد الجهات الرسمية المحلية المختصة بهذه المعلومات عند الضرورة.

المادة ( 8) تقوم الوحدة عند توفر معلومات كافية مؤيدة للاشتباه بوجود عملية مشبوهة إعداد تقرير بذلك وإحالته إلى

النيابة العامة مرفقا به ما لديها من وثائق أو مستندات بهذا الخصوص.

المادة ( 9) يتم تعيين رئيس الوحدة وموظفيها بقرار من رئيس اللجنة.

المادة ( 10 ) تحدد مصادر تمويل الوحدة واختصاصها والإشراف على موظفيها وحقوقهم واختصاصاتهم وطريقة تعيينهم

وسائر الأمور الأخرى اللازمة لمباشرة الوحدة لاختصاصاتها بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.

المادة ( 11 ) أ- يحظر على رئيس اللجنة وأعضائها والموظفين في الوحدة إفشاء المعلومات التي يطلعون عليها أو

يعلمون بها بحكم عملهم سواء اطلعوا أو علموا بها بطريق مباشر أو غير مباشر ولا يجوز الإفصاح

عن هذه المعلومات بأي صورة كانت إلا للأغراض المبينة في هذا القانون، ويستمر هذا الحظر إلى

ما بعد انتهاء عملهم باللجنة والوحدة.

ب- يسري الحظر المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة على كل من يطلع أو يعلم بطريق مباشر

أو غير مباشر بحكم وظيفته أو عمله على أي معلومات تم تقديمها أو تبادلها بموجب أحكام هذا

القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

المادة ( 12 ) على الرغم مما ورد في المادة ( 11 ) من هذا القانون، للوحدة نشر إحصائيات دورية عن عدد العمليات

المشبوهة التي تم تلقيها وعن عدد أحكام الإدانة الصادرة والممتلكات المصادرة أو المجمدة والمساعدات

القانونية المتبادلة.

المادة ( 13 ) تلتزم الجهات المالية المبينة أدناه بالإجراءات المنصوص عليها في المادة ( 14 ) من هذا القانون:-

أ- البنوك العاملة في المملكة وفروع البنوك الأردنية العاملة في الخارج.

ب- شركات الصرافة وشركات تحويل الأموال.

ج- الشركات التي تمارس أيًا من الأنشطة التي تخضع لرقابة وترخيص هيئة الأوراق المالية.

د- الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يمارس أيًا من الأنشطة التي تخضع لرقابة وترخيص هيئة

التأمين.

ه- الشركات المالية التي ينص نظامها الأساسي وعقد تأسيسها على أن من غاياتها ممارسة أي من

الأنشطة المالية التالية:-

1. منح الائتمان بجميع أنواعه.

2. تقديم خدمات الدفع والتحصيل.

3. إصدار أدوات الدفع والائتمان وإدارتها.

4. الاتجار بأدوات السوق النقدي وبأدوات سوق رأس المال سواء لحسابها أو لحساب عملائها.

5. شراء الديون وبيعها سواء بحق الرجوع أو بدونه.

6. التأجير التمويلي.

7. إدارة الاستثمارات والأصول المالية عن الغير.

8. الشركات التي تعمل في تجارة العقارات وتطويرها وتجارة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة.

المادة ( 14 ) تلتزم الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون بما يلي:-

أ- بذل العناية الواجبة للتعرف على هوية العميل وأوضاعه القانونية ونشاطه والمستفيد الحقيقي من

العلاقة القائمة بينها وبين العميل والمتابعة المتواصلة للعمليات التي تتم في إطار علاقة مستمرة مع

عملائها.

ب- عدم التعامل مع الأشخاص مجهولي الهوية أو ذوي الأسماء الصورية أو الوهمية أو مع البنوك

الوهمية.

ج- إخطار الوحدة فورا عن العمليات المشبوهة سواء تمت هذه العمليات أم لم تتم وذلك بالوسيلة أو

النموذج المعتمدين من الوحدة.

د- التقيد بالتعليمات التي تصدرها الجهات الرقابية المختصة لتطبيق أحكام هذا القانون.

المادة ( 15 ) يحظر الإفصاح للعميل أو للمستفيد أو لغير السلطات والجهات المختصة بتطبيق أحكام هذا القانون بطريق

مباشر أو غير مباشر أو بأي وسيلة كانت عن أي إجراء من إجراءات الإخطار أو التحري أو التحقيق التي

تتخذ بشأن العمليات المشبوهة.

المادة ( 16 ) تنتفي المسؤولية الجزائية أو المدنية أو الإدارية أو التأديبية عن كل شخص طبيعي أو معنوي من

الأشخاص المشار إليهم في المادة ( 13 ) من هذا القانون عند قيام أي منهم بحسن نية بواجب الإخطار عن

أي من العمليات المشبوهة أو تقديم معلومات أو بيانات عنها وفقا لأحكام هذا القانون.

المادة ( 17 ) أ- مع مراعاة ما ورد في المادة ( 15 ) من هذا القانون للوحدة أن تطلب من الجهات الملزمة بواجب

الإخطار المنصوص عليه في الفقرة (ج) من المادة ( 14 ) من هذا القانون أي معلومات إضافية

تعتبرها ضرورية للقيام بوظيفتها إذا كانت ترتبط بأي معلومات سبق أن تلقتها الوحدة أثناء مباشرة

اختصاصاتها أو بناء على طلبات تتلقاها من الوحدات النظيرة.

ب- يجب على الجهات الملزمة بواجب الإخطار تزويد الوحدة بالمعلومات المشار إليها في الفقرة (أ) من

هذه المادة خلال المدة التي تحددها.

المادة ( 18 ) للوحدة أن تطلب من الجهات المبينة أدناه وبالتنسيق معها معلومات إضافية تتعلق بالإخطارات التي تتلقاها

إذا كانت ضرورية للقيام بمهامها أو بناء على طلب تتلقاه من وحدات نظيرة:-

أ- الجهات القضائية.

ب- الجهات الرقابية والإشرافية التي تمارس سلطتها على الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون.

ج- أي جهات إدارية أو أمنية أخرى.

المادة ( 19 ) للوحدة الحق في تبادل المعلومات مع الوحدات النظيرة بشرط المعاملة بالمثل وعلى أن لا تستخدم هذه

المعلومات إلا في الأغراض المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وبشرط الحصول على موافقة الوحدة النظيرة

التي قدمت تلك المعلومات، وللوحدة الحق في إبرام مذكرات تفاهم مع الوحدات النظيرة لتنظيم التعاون بهذا

الخصوص.

المادة ( 20 ) أ- على كل شخص عند دخوله إلى المملكة التصريح عما يحمله من الأموال المنقولة عبر الحدود إذا

كانت قيمتها تتجاوز القيمة التي تحددها اللجنة وذلك على النموذج المعد لهذه الغاية.

ب- تحتفظ دائرة الجمارك العامة بتصاريح الأموال المنقولة عبر الحدود ويحق للوحدة استخدامها عند

الضرورة.

المادة ( 21 ) لدائرة الجمارك العامة صلاحية الحجز أو التحفظ على الأموال المنقولة عبر الحدود في حال عدم التصريح

عنها أو إعطاء أي معلومات مغلوطة عنها أو في حال وجود عملية مشبوهة فعليها إبلاغ الوحدة فورا

وعلى الوحدة إصدار قرار بشأن هذه الأموال خلال أسبوع كحد أقصى من تاريخ تبليغها إما بإعادتها

لصاحبها أو إحالتها للقضاء.

المادة ( 22 ) تحقيقا للغايات المقصودة من هذا القانون تتعاون الجهات القضائية الأردنية مع الجهات القضائية غير

الأردنية، وعلى وجه الخصوص فيما يتعلق بالمساعدات والانابات القضائية وتسليم المتهمين والمحكوم

عليهم والمتحصلات وكذلك طلبات الجهات غير الأردنية تعقب أو تجميد أو حجز الأموال محل جرائم

غسل الأموال وذلك وفق القواعد التي تحددها القوانين الأردنية والاتفاقيات الثنائية أو المتعددة الأطراف

التي تكون المملكة طرفًا فيها أو وفقًا لمبدأ المعاملة بالمثل ومع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية.

المادة ( 23 ) أ- للجهات القضائية الأردنية المختصة أن تأمر بتنفيذ طلبات الجهات القضائية غير الأردنية المختصة

بمصادرة المتحصلات محل جرائم غسل الأموال، وذلك وفق القواعد التي تحددها القوانين الأردنية

والاتفاقيات الثنائية أو المتعددة الأطراف التي تكون المملكة طرفا فيها.

ب- يتم توزيع حصيلة الأموال المحكوم نهائيًا بمصادرتها وفقًا لأحكام هذا القانون بموجب الاتفاقيات التي

تعقد بهذا الشأن.

المادة ( 24 ) مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ورد النص عليها في قانون العقوبات أو أي قانون آخر، يعاقب على

الجرائم المبينة في الفقرات التالية بالعقوبات الواردة فيها :-

أ- بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة ألاف دينار ولا

تزيد على مليون دينار كل من ارتكب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها في هذا القانون.

ب- يعاقب الشريك والمتدخل والمحرض بالعقوبة ذاتها المقررة للفاعل الأصلي.

ج- وفي جميع الأحوال تضاعف العقوبة في حال التكرار.

المادة ( 25 ) أ- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على عشرة

ألاف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من يخالف أيًا من أحكام المواد ( 11 ) و ( 14 ) و ( 15 ) من

هذا القانون.

ب- يعاقب كل من يخالف حكم الفقرة (أ) من المادة ( 20 ) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن ( 10 %) من

قيمة الأموال غير المصرح بها.

المادة ( 26 ) أ- بالإضافة إلى ما ورد في المادة ( 24 ) من هذا القانون، يحكم في جميع الأحوال بالمصادرة العينية

للمتحصلات أو أموال تعادلها في القيمة في حال تعذر ضبطها أو التنفيذ عليها أو في حال التصرف

فيها إلى الغير حسن النية .

ب- إذا اختلطت المتحصلات بممتلكات اكتسبت من مصادر مشروعة فإن هذه الممتلكات تخضع للمصادرة

المنصوص عليها في هذه المادة في حدود القيمة المقدرة للمتحصلات وثمارها.

المادة ( 27 ) يمارس النائب العام أو المدعي العام صلاحياته بخصوص جرائم غسل الأموال المنصوص عليها في هذا

القانون وفق قانون أصول المحاكمات الجزائية الساري المفعول .

المادة ( 28 ) أ- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر يترتب على الحجز التحفظي الذي تجريه النيابة العامة أو

المدعي العام أو المحكمة المختصة وفق أحكام هذا القانون وقف جميع الإجراءات والمعاملات الجارية

على ذلك المال.

ب- للمتضرر من قرار الحجز الطعن بالقرار لدى الجهة القضائية المختصة.

المادة ( 29 ) لا تحول الأحكام المتعلقة بالسرية المصرفية المنصوص عليها في أي قانون آخر دون تطبيق أي من أحكام

هذا القانون.

المادة ( 30 ) يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة ( 31 ) تضع اللجنة التعليمات المتعلقة بما يلي:-

أ- الضوابط والأسس المتعلقة بالإخطار عن العمليات المشبوهة والنماذج التي تقررها الوحدة وتنظيم

الإجراءات التي تتخذها الوحدة عند تلقي الإخطار.

ب- الضوابط المتعلقة بالتصريح عن الأموال المنقولة عبر الحدود والإجراءات المتعلقة بالتصريح.

المادة ( 32 ) رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.
 
مكتب / محمد جابر عيسى المحامى




تعليقات


القانون رقم 80 لسنة 2002 الخاص بمكافحة غسل الأموال فلسفته واهم ملامحه





موجز الدراسة





الباب الأول

فلسفة قانون مكافحة غسل الأموال ...

الباب الثاني

أهداف إصدار قانون مكافحة غسل الأموال

الباب الثالث

أهم ملامح قانون رقم 80 لسنة 2002 ...

الباب الرابع

العقوبات المقررة على جرائم غسل ...







فلسفة قانون مكافحة غسل الأموال وأهميته





الواقع أن مصر لم تكن في حاجة فعلية إلى إصدار قانون خاص لمكافحة غسل الأموال ، نظرا لان التشريعات المصرية المعمول بها تعتبر كافية لحصار الأنشطة غير المشروعة ، وتحصين الاقتصاد المصري من مثالبها ومخاطرها.

وعلى الرغم من أن التشريع المصري لم يكن يتضمن نصا صريحا يجرّم عمليات غسل الأموال ، إلا أن المشرع قد أدرك مبكرا الدور الخطير الذي يمكن أن يلعبه غسل الأموال في تسهيل واستمرار تصاعد جرائم الكسب غير المشروع سواء من خلال الاتجار غير المشروع والأنشطة المحظورة أو تلك المرتبطة بالفساد الإداري ، ومن ثم فقد حرص المشرع على توفير أطر تشريعية لمواجهة مثل هذه العمليات ، وذلك من خلال تضمين القوانين الموجودة عددا من المواد التي تجرم مثل هذه الأفعال ، أو تغليظ العقوبات المقررة عليها.

وبالرغم من اتفاق رؤية المشرع المصري مع الاتجاهات المعاصرة للمجتمع الدولي بشأن ضبط ومصادرة الإيرادات والممتلكات غير المشروعة ، إلا أن التجريم والعقاب لم يكن يشمل أفعال عمليات غسل الأموال ، ولم يكن يتناول بالتنظيم إجراءات وضوابط تتبع هذه الأموال عبر الدول في تشريع خاص. من هذا المنطلق فقد تزايد الإحساس بان الوقت قد اصبح مناسبا لإصدار تشريع خاص بمكافحة عمليات غسل الأموال بعدما أصبحت تلك العمليات تمثل ظاهرة عالمية تساعد المنظمات الإجرامية الدولية على اختراق وإفساد الهياكل الاقتصادية والمؤسسات التجارية والمالية المشروعة والمجتمع بكافة مستوياته.

عزز من هذا التوجه أن القوانين المعمول بها في مصر لم تكن تجرًم صراحةً ، وبصفة أصلية عمليات غسل الأموال ، ويقتصر التجريم فقط على النشاط غير المشروع الذي يتحقق منه المال القذر ، لذلك جاء إصدار هذا التشريع معبرا عن اتفاق وتجاوب مصر الكامل مع كافة الجهود الدولية المبذولة في هذا الاتجاه ، ومن ذلك اتفاقية منظمة الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات ( فيينا 1988 ) والتي انضمت إليها مصر بصدور القرار الجمهوري رقم 568 لسنة 1990 بالموافقة على أحكامها ، ومنسقاً أيضاً وإعلان بازل 1988 ، والخاص بمنع الاستخدام الإجرامي للجهاز المصرفي لأغراض غسل الأموال ، كما جاء مراعياً - أخيراً - التوصيات الاربعين الصادرة عن لجنة العمل المالي لغسل الأموال (FATF) والتي تغطي جوانب متعددة لهذه الظاهرة فيما يتعلق بالمعاملات النقدية المحلية والدولية ذات الصلة بالأعمال غير المشروعة وأهمها التوصية الرابعة التي تطالب كل دولة بان تتخذ الإجراءات الضرورية ، بما فيها الإجراءات التشريعية ، لتتمكن من تجريم عمليات غسل الأموال.

ولأن تدخل المشرع في العمليات المالية – سواء المصرفية أو التجارية – ينبغي أن يتم بحرص شديد أخذاً في الاعتبار أن رؤوس الأموال تحجم عن التواجد إلى البلدان التي تتسم تشريعاتها الاقتصادية بالتعقيد ، فقد حرص المشرع المصري على تحقيق التوازن للمعادلة الاقتصادية الصعبة بين مقتضيات التنمية وتهيئة المناخ المناسب لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية ، وبين متطلبات القضاء على الجريمة الاقتصادية المنظمة وحماية الاقتصاد المصري من أضراره
أهداف إصدار قانون مكافحة غسل الأموال






ترتيبا على ما تقدم ، يمكن إيجاز أهداف إصدار قانون مكافحة غسل الأموال في الآتي :-

1- تنظيم المعاملات المالية وفرض نوع من الرقابة عليها من أجل التأكد من أن المؤسسات المالية تكافح عمليات غسل الأموال المتحصل عليها من مصادر غير مشروعة ، وهذا من خلال وضع إطار قانونى يجرم عمليات غسل الأموال .

2- تهيئة المناخ الاستثمارى ، وذلك بإضفاء الثقة على المؤسسات المالية في مصر ، لتمهيد الطريق لجذب المزيد من الاستثمارات الشرعية .

3- العمل على رفع اسم مصر من قائمة الدول غير المتعاونة في مجال مكافحة عمليات غسل الأموال ، والتى سبق وان ادرج اسم مصر فيها بمعرفة لجنة العمل المالى لغسل الأموال FATF وهى لجنة منبثقة عن مجموعة الدول الصناعية السبعG7 وخاصة أن معظم المنظمات والمؤسسات والهيئات الدولية قد تربط بين منح المساعدات والمنح المالية وبين تنظيم إدارة عمليات الرقابة على المعاملات المالية التي تجرى داخل المؤسسات المالية المصرية .

4- استحداث الوسائل العملية والقانونية التي من شأنها العمل على تكوين وضع جهاز رقابى تحدد سلطاته واختصاصاته - للعمل على مكافحة عمليات غسل الأموال هذا فضلا عن تدريب العاملين بالمؤسسات المالية وإيجاد قاعدة بيانات وخلق كوادر جديدة تعى أهمية مكافحة عمليات غسل الأموال .

5- تحليل اتجاهات النشاط الاقتصادي في المجتمع بصورة أكثر دقة حيث انه من المعروف انه على الرغم من الفوائد النظرية أو الظاهرية لتدفق الاموال ايا كانت طبيعتها - إلاّ أن الاموال المغسولة أو الاستثمارات الناتجة عن عمليات غسل الأموال هى أموال ساخنة ومن ثم فهي لا تنعم بالاستقرار وتظل تنتقل في آجال قصيرة من شكل إلى أخر من أشكال الاحتفاظ بالثروة وبالتالي لا تسهم في تحقيق تنمية حقيقية
أهم ملامح قانون رقم 80 لسنة 2002 الخاص بمكافحة غسل الأموال






عرفت المادة الأولى من القانون رقم 80 لسنة 2002 عملية غسل الأموال بانها كل سلوك ينطوى على اكتساب الأموال أو حيازتها أو التصرف فيها أو ادارتها أو حفظها ... إذا كانت متحصلة من جريمة مع العلم بذلك ، متى كان القصد من هذا السلوك إخفاء المال أو تمويه طبيعته أو مصدره أو مكانه أو صاحبة أو صاحب الحق فيه أو تغيير حقيقته أو الحيلولة دون اكتشاف ذلك أو عرقلة التوصل إلى شخص من ارتكب الجريمة المتحصل منها المال.

والأموال هنا قد تكون في هيئة نقود بأية عملة - وطنية أو أجنبية - أو في هيئة أشياء عينية أو مادية كالعقار أو المنقول المادى أو المعنوى أو أوراق مالية أو تجارية .

ويشترط لتطبيق هذا القانون العلم بالجريمة ، فالقانون لا يعاقب عليها إذا كانت عن جهل بحقيقة الأموال المغسولة ، فجريمة غسل الأموال - إذن - من الجرائم العمدية التي يشترط العلم بها مقترنا بقصد جنائى عام هو قصد ارتكاب جريمة غسل الأموال .

وقد خاطب المشرع – في هذا الصدد - المؤسسات المالية التالية :

• البنوك العاملة في مصر ( بنوك القطاع العام والخاص ، وبنوك الاستثمار والأعمال والبنوك المتخصصة ) وفروعها في الخارج ، وفروع البنوك الأجنبية العاملة في مصر .

• شركات الصرافة ، والجهات الأخرى المرخص لها بالتعامل في النقد الأجنبي.

• الجهات التي تباشر نشاط تحويل الأموال ، ويقصد بها أية جهة مرخص لها قانونا في تحويل الأموال بذاتها أو من خلال البنوك.

• الجهات العاملة في مجال الأوراق المالية ، وتشمل شركات السمسرة وتكوين المحافظ ، وشركات رأس المال المخاطر ، وشركات المقاصة والتسوية ، وشركات التوريق وغيرها.

• الجهات العاملة في مجال تلقى الأموال.

• صندوق توفير البريد، بالرغم من أن اغلب ودائعه تتسم بأنها صغيرة الحجم أو متوسطة، الا أن القانون من باب الحيطة والحذر قد خاطب الصندوق خشية ما قد يثار حول بعض ودائعه كبيرة الحجم من شبهات.

• الجهات التي تمارس نشاط التمويل العقارى وهذه هى الجهات التي يجرى انشاؤها بموجب القانون رقم 148 لسنة 2000.

• الجهات التي تمارس نشاط التأجير التمويلى : والتى ينظم عملها القانون رقم 95 لسنه 1995.

• الجهات العاملة في نشاط التخصيم أي الجهات التي تقوم بخصم الاوراق التجارية عن طريق سداد قيمتها الحالية قبل ميعاد استحقاقها ، ويلاحظ أن هذا النشاط يعتبر إحدى العمليات التي تؤديها المصارف لعملائها. وبالرغم من انه لا توجد في مصر جهات مستقلة عاملة في نشاط التخصيم إلا أن المشرع أراد أن يجمع كافة فئات المجتمع في مواجهة عمليات غسل الأموال، حتى يضيق الخناق على سبل إضفاء صفة الشرعية على الأموال غير المشروعة.

• الجهات التي تمارس أي نوع من أنشطة التأمين وصناديق التأمين الخاصة وأعمال السمسرة في مجال التأمين.

وقد ألزم القانون المؤسسات المالية المذكورة بإمساك سجلات ومستندات لقيد ما تجريه من العمليات المالية المحلية أو الدولية ، وبسجلات بيانات العملاء والمستفيدين والاخطار عن العمليات التي يشتبه في انها تتضمن غسل الأموال* ، لذلك لا يجوز لهذه المؤسسات فتح حسابات أو ربط ودائع أو قبول أموال أو ودائع مجهولة أو بأسماء صورية أو وهمية.

والاخلال بأي من هذه الواجبات يؤدي إلى معاقبة المخطئ بعقوبة الجنحة المنصوص عليها في المادة 15 من القانون وهي الحبس أو الغرامة بحد ادنى خمسة الاف جنيه ، وحد أقصى عشرين الف جنيه.

وقد بيّن المشرع في المادة الثانية من القانون أنواع الجرائم التي تدخل في مفهوم غسل الأموال وهى:

• جرائم زراعة وتصنيع النباتات والجواهر والمواد المخدرة وجلبها وتصديرها والاتجار فيها.

• جرائم اختطاف وسائل النقل ( بريه أو بحرية أو جويه ) واحتجاز الأشخاص ، وذلك في حالة ما إذا جنى الجناه أموالا حصلوها من الاختطاف

• الجرائم التي يكون الارهاب أو تمويله من بين أغراضها أو من وسائل تنفيذها ، ويقصد بالارهاب كل استخدام للقوه أو العنف أو التهديد أو الترويع يلجأ اليه الجانى تنفيذا لمشروع اجرامى فردى أو جماعى بهدف الاخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع وأمنة للخطر ، وكل من سعى لدى دولة أجنبية أو لدى جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أو عصابة يكون مقرها خارج البلاد ، أو بأحد ممن يعملون لمصلحة اى منها ، وكذلك كل من تخابر معها أو معه للقيام بأي عمل من أعمال الإرهاب داخل مصر أو ضد ممتلكاتها أو مؤسساتها أو ممثليها أو مواطنيها أثناء عملهم أو وجودهم بالخارج أو الاشتراك في ارتكاب شئ مما ذكر* .

• جرائم استيراد الأسلحة والذخائر والمفرقعات والاتجار فيها وصنعها بغير ترخيص

• الجنايات والجنح المضرة بالمصلحة العامة وهى تتضمن السعى أو التخابر مع دولة اجنبية أو احد ممن يعملون لمصلحتها للقيام باعمال عدائية ، أو الاضرار بمركز مصر الحربى أو السياسى أو الدبلوماسى أو الاقتصادى ، والاتلاف العمدى لوثائق تتعلق بأمن الدولة أو اخفاؤها أو اختلاسها وتزويرها .. الخ

هذا فضلا عن جرائم الرشوة واختلاس المال العام والعدوان عليه ، والمسبوكات والزيوف المزورة ، والتزوير .**

• جرائم سرقة الأموال واغتصابها

• جرائم الفجور والدعارة

• الجرائم الواقعة على الآثار ، وهي تكتسب أهميتها بسبب انتشار تهريب الآثار إلى الخارج ، لذلك ادخلها المشرع في نطاق غسل الأموال لضخامة المبالغ التي يمكن تحصيلها من عمليات التهريب ، أما إتلاف الآثار فلا ينطبق عليه قانون غسل الأموال.

• الجرائم البيئية المتعلقة بالمواد والنفايات الخطرة ، واستقدامها لدفنها محليا ، حيث تخضع المتحصلات الناتجة عن هذه العمليات لقانون غسل الأموال.

• الجرائم المنظمة التي يشار إليها في الاتفاقيات الدولية التي تكون مصر طرفا فيها ، بشرط أن يكون معاقبا عليها في كلا القانونين المصري والأجنبي.

وقد أوجب القانون إنشاء وحدة مستقلة ذات طابع خاص بالبنك المركزي المصري لمكافحة غسل الأموال تمثل فيها الجهات المعنية ويلحق بها عدد كاف من الخبراء والمتخصصين ، أي أن لهذه الوحدة شخصية معنوية مستقلة عن البنك المركزي.

ويتكون الهيكل التنظيمي للوحدة من خمس إدارات هي الفحص والتحري والاتصالات والتعاون الدولي والبحوث ونظم المعلومات ، والشئون الإدارية.

ويشكل للوحدة مجلس أمناء يضم خمسة أعضاء ( مساعد وزير العدل – نائب محافظ البنك المركزي – رئيس هيئة سوق المال – ممثل لاتحاد بنوك مصر– خبير في الشئون المالية والمصرفية ) ويختص مجلس الأمناء بتصريف شئون الوحدة ووضع السياسة العامة لها ، ومتابعة تنفيذها ، وتختص الوحدة بتلقي الإخطارات الواردة من المؤسسات المالية عن العمليات التي يشتبه في أنها تتضمن غسل أموال ، ويلاحظ أن الشكوك لا تكفي – بمفردها – لتكوين الاشتباه ، ولا يقتصر الأمر عليها ، وانما يجب أن تكون هناك قرائن قوية وأدلة قاطعة على وجود أنشطة غير مشروعة ، وتنشئ الوحدة قاعدة بيانات لما يتوافر لديها من معلومات ، على أن يتم تبادل هذه المعلومات والتنسيق مع الجهات الرقابية ، ومع الجهات المختصة في الخارج تطبيقا لاحكام الاتفاقات الدولية ، ولكي تؤدي الوحدة دورها بفعالية فقد زود القانون بعضا من موظفيها بصفة مأمور الضبط القضائي فيما يتعلق بجرائم غسل الأموال.

هذا ، ويعد رئيس مجلس الأمناء تقريرا سنويا يقدم إلى مجلس إدارة البنك المركزي المصري يتضمن عرضا لنشاط الوحدة والتطورات العالمية في مجال مكافحة غسل الأموال وموقف مصرفيها.
العقوبات المقررة على جرائم غسل الأموال:






حدد المشرع العقوبات التي تفرض على مخالفي أحكام هذا القانون ، مع عدم الإخلال بأية عقوبة اشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر ....

ويقضي القانون بان يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلي الأموال محل الجريمة ، كل من ارتكب أو شارك في الجريمة بالتحريض أو الاتفاق أو المساعدة ، وكل من شرع في ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها في القانون.

وقد شدد المشرع العقوبة بالحكم – في جميع الأحوال – بمصادرة الأموال المضبوطة.

وبعد أن قررت المواد من 13 إلى 16 من القانون أحكام العقوبات الجنائية ، جاءت المادة 17 لتقرر الإعفاء من العقاب إذا تراجع أحد الجناة عن إتمام الجريمة ، وابلغ الوحدة المختصة أو ابلغ سلطة مختصة بالجريمة قبل أن تعلم بها هذه السلطات.

فإذا حصل الإبلاغ بعد العلم بالجريمة تعين للإعفاء أن يكون من شأن الإبلاغ ضبط باقي الجناة أو الأموال محل الجريمة.

مكتب / محمد جابر عيسى المحامى




تعليقات





























القانون الزراعي




الفصل الأول : الإيجار العادي للأرض الزراعية

المبحث الأول : انعقاد الإيجار

المطلب الأول : التراضي في عقد إيجار الأرض الزراعية

الفرع الأول : في وجود التراضي



يجب لانعقاد عقد إيجار الأرض الزراعية أن تتجه نية طرفية إلى إبرام هذا العقد دون غيره من العقود الأخرى فإذا لم تتطابق الإرادتان لا ينعقد العقد ويجب ن يكون كل منهما الأهلية ألازمه لإبرام عقد الإيجار وأن تخلو إرادتهما من العيوب



شكل التراضي وكيفية إثبات العلاقة الايجارية :

عقد الإيجار بوجه عام هو عقد رضائي يكفي لقيام توافق إرادتي طرفيه على العناصر الأساسية فيه وهو عقد يخضع في إثباته للمبادئ العامة في الإثبات ويلاحظ أن

أولا : أن تحرير عقد إيجار الأرض الزراعية من ثلاث نسخ تودع إحداها الجمعية التعاونية الزراعية المختصة لم يعد لازما من الناحية القانونية فيمكن لطرفي العقد أن يحررا نسخه واحدة منه يحتفظ بها أحدهما ولم يعد المؤجر ملزما بإيداع نسخه من عقد الإيجار في الجمعية التعاونية الزراعية المختصة



ثانيا : أنه إذا امتنع المؤجل عن إيداع عقد الإيجار بالجمعية التعاونية الزراعية المختصة أو امتنع أحد الطرفين عن توقيع العقد لم يعد ممكن اللجوء إلى المحكمة الجزئية المختصة بالتحقيق من قيام العلاقة الايجارية ولم يعد لهذه المحكمة أن تكلف رئيس الجمعية الزراعية المختصة بتحرير العقد وتوقيعه نيابة عن الطرف الممتنع



ثالثا : أن الطرف الممتنع عن توقيع عقد الإيجار أو عن إيداعه لم يعد ملتزما بأن يؤدي إلي الجمعية التعاونية الزراعية المختصة مصاريف إدارية تعادل 1 % من الأجرة السنوية للعين المؤجرة نظير قيام رئيس الجمعية بتحرير العقد وتوقيعه نيابة عن الطرف الممتنع



رابعا : أنه في حالة امتناع المؤجر عن التوقيع على عقد الإيجار أو عن إيداعه بغير سبب مشروع أو امتناع المستأجر عن التوقيع على العقد لم يعد أيهما مرتكبا لجريمة الجنحة التي كان يعاقب عليها بالحبس



خامسا : أن التوقيع على عقد الإيجار وإيداعه لم يعد شرطا لقبول المنازعات والدعاوى الناشئة عن هذا العقد أمام الجهات الإدارية والقضائية



الفرع الثاني : القيود الواردة على التراضي



تأجير الأرض لمن يزرعها بنفسه : يكون تأجير الأراضي الزراعية لمن يتولى زراعته بنفسه ولا يجوز للمستأجر تأجيرها من الباطن أو التنازل عنها ويقع باطلا كل تعاقد يتم بمخالفة ذلك وقد صار هذا القيد تاريخيا بعد صدور القانون رقم 96 لسنة 1992 الذي قضى بخضوع عقود إيجار الأرض الزراعية لأحكام القانون المدني .



عدم تجاوز الحد الأقصى لحيازة الأرض الزراعية :

لا يجوز لشخص هو وأسرته التي تشمل زوجته وأولاده القصر أن يحوزوا بطريقة الإيجار أو وضع اليد أو بأي طريقة أخرى مساحة تزيد على خمسين فدان من الأراضي الزراعية وما في حكمها من الأراضي البور والصحراوية ويدخل في حساب تلك المساحة ما يكون الشخص أو أي من أفراد أسرته موكلا في إدارته أو استغلاله أو تأجير من الأراضي المشار عليها ويقع باطلا كل عقد يترتب عليه مخالفة هذه الأحكام وذلك بهدف القضاء على الإقطاع الذي يقوم على أساس الحيازة وليس الملكية ويحصل الحد الأقصى للحيازة على أساس ما يسيطر إليه الشخص من الأرض أصالة أو نيابة على ذلك يدخل في حساب الحد الأقصى للحيازة ما يملكه الشخص أو يضع يده عليه بنية التملك وما يستغله الشخص بطريق المزارعة



حكم تجاوز الحد الأقصى للحيازة

إذا كانت الزيادة ترجع إلى سبب مكسب للملكية كعقد فيجب على ذوى الشأن أن ينزلوا للهيئه العامة للإصلاح الزراعي خلال ثلاث أشهر من تاريخ قيلولة الزيادة إليه أو خلال المدة اللازمة لنضج المحصول القائم في الأرض وقت القيلولة إذا كانت الزيادة في الحيازة قد حدثت بسبب اكتساب الحائز لصفة الولي أو السنديك فهؤلاء يستمرون في إدارة الأرض خلال المدة الباقية من السنة الزراعية التي يكتسبون خلالها صفاتهم المذكورة على أن يقوموا بعد ذلك بتأجير الأرض

جزاء مخالفة أحكام الحد الأقصى للحيازة :

الجزاء المدني : يتمثل في بطلان أي عقد إيجار يترتب عليه مخالفة هذه الأحكام ويتعين على الحائز أن يتخلى عن القدر الزائد في حيازته على أن يعينه بنفسه الجزاء الجنائي : هو الحبس والغرامة التي لا تقل عن مائة جنية ولا تجاوز ألف جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين

استثناء الأراضي الصحراوية :

يجوز للفرد الذي يملك خمسين فدانا من الأراضي الزراعية ويمتلك مائتي فدان من الأراضي الصحراوية أن يحوز 250 فدانا لأن من يملك شيئا حسب نصوص القانون تجوز له حيازته ولكن لا يجوز للشخص الذي يملك مائتي فدان من الأراضي الصحراوية أن يستأجر أي أرض زراعية فوق ذلك لأنه يصطدم عندئذ بالحظر



المطلب الثاني : الحد الأقصى للأجرة في عقد إيجار الأراضي الزراعية

الحد الأقصى للأجرة : هو سبعة أمثال الضريبة العقارية المربوطة على الأرض السارية في تاريخ إبرام عقد الإيجار ولكن المشرع لم يضع حد أدنى للأجرة فيجوز أن تقل عن الحد الأقصى المقرر ولو لم تتناسب مع القيمة الحقيقية لإيجار الأرض فإذا كانت الضريبة المربوطة على الفدان عشرين جنيها سنويا فإن الإيجار السنوي لهذا الفدان يكون 20 * 7 = 140 جنيها مصريا وإذا تقررت زيادة في قيمة الضريبة فلا تسرى إلا ابتداء من شهر نوفمبر من نفس العام وهو الوقت المحدد لبدأ السنة الزراعية بالنسبة لغالبية الزراعات



مساحات الفدان التي يتم تحديد الأجرة على أساسها : خشية أن يثور النزاع بين المالك والمستأجر بشأن مساحة الأرض المؤجرة نص المشرع على أن مساحة الفدان 300 قصبة مربعة عل الأقل بما فيها المصارف والقنوات الحقلية الداخلة في المساحة المؤجرة والمستأجر يلتزم بدفع أجرة المساحة الفعلية المؤجرة له



3. المدة الزمنية المعتبرة في تقدير الحد الأقصى للأجرة : المدة هي سنه زراعية كاملة وعلى ذلك فإن المؤجر يلتزم بأن يمكن المستأجر من الانتفاع بالأرض الزراعية المؤجرة لمدة عام زراعي كامل مقابل التزام الأخير بدفع أجره تساوى سبعة أمثال الضريبة أما إذا كانت مدة الإيجار لزرعه واحدة فينبغي التمييز بين فرضين

إذا كانت الزراعة تستغرق جزء من السنة الزراعية كأن تكون الأرض مؤجره لزراعة محصول شتوي واحد كالقطن فإن الأجرة تقدر بثلثي القيمة الايجارية العادية وإذا كانت الأرض مؤجرة لزراعة محصول نيلي واحد كالذرة فإن الأجرة المطلوبة تكون ثلث القيمة الايجارية السنوية للفدان إذا كانت الزراعة تستغرق اكثر من سنه زراعية واحدة كالقصب فان المستأجر يلتزم بدفع الأجرة القانونية عن كل المدة التي يستغرقها بقاء هذا المحصول على الأرض المؤجرة

4. الأراضي الزراعية المستثناة من الحد الأقصى للأجرة

لا يسرى الحد الأقصى لأجرة الأراضي الزراعية على الأراضي الزراعية التي تؤجر لزراعتها حدائق أو موز أو نباتات مستديمة أو بالنباتات التي تبقى مزروعة في الأراضي لأكثر من سنة عدا القصب كالبرسيم الحجازي و إنما يترك تقدير إيجارها لاتفاق طرفي العقد وذلك نظرا أما لأنها تدر عائدا كبيرا على المستأجرين يزيد على العائد الذي تدره على الزراعات العادية كما أن هذه الزراعات تضعف الأرض بسبب بقائها فيها مدة طويلة كما أن المشرع فرض على هذه الأراضي ضريبة عقارية إضافية تقدر ب40% من قيمة الفرق بين الأجرة المقررة قانونا والأجرة المقدرة عن طريق الاتفاق



5. تعلق الحد الأقصى للأجرة بالنظام العام والجزاء المترتب على مخالفته

الحد الأقصى للأجرة يتعلق بالنظام العام ومن ثم فلا يجوز النزول عنه أو الاتفاق على مخالفته ويقع باطلا كل اتفاق على أجرة تزيد على الحد الأقصى الذي فرضه القانون ويجب إنزال الأجرة إلى الحد الأقصى المقرر قانونيا وإذا كان المستأجر قد قام بأداء أجرة إلى المالك تزيد على الحد الأقصى فانه يجوز له أن يطالبه باسترداد المبلغ الزائد عن هذا الحد الأقصى ويجوز له أن يثبت دفعه لهذه الزيادة بأي طريقه لان الإثبات عنا ينصب على مخالفة قانونية وهناك أيضا جزاءا جنائيا أو يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مؤجر يتقاضى عمدا من المستأجر أجرة تزيد على الحد الأقصى



6. تقييم تحديد أجرة الأرض الزراعية بسبعة أمثال الضريبة

لقد كان تحديد أجرة الأراضي الزراعية على أساس سبعة أمثال الضريبة متفقا مع قيمة ما تنتجه الأرض ولكن الأجرة القانونية بدأت تميل سنة بعد أخرى لصالح المستأجر وتتجه إلى الأضرار بمصالح المالك المؤجر فالواقع انه قد ارتفعت أجرة الأرض الزراعية التي لا تخضع لقانون الإصلاح الزراعي ارتفاعا شديدا تعدى مبلغ ال1000 جنيه للفدان الواحد بينما بقى إيجار الأرض الزراعية المؤجرة دون زيادة ويضاف إلى ذلك سوء تصرف بعض المستأجرين مستغلين غيبة مالكي الأرض بإعادة تأجير الأرض من الباطن باجرة تزيد أضعافا مضاعفة عن تلك التي حددها المشرع مما دفع الأرض بإعادة تأجير الأرض من الباطن بأجرة تزيد أضعافا مضاعفة عن تلك التي حددها المشرع مما دفع مالكي الأراضي إلى التخلص منها ببيعها بثمن يقل عن القيمة الحقيقية لها مما صدا بالمشرع لرفع الحد الأقصى للأجرة وذلك بإصداره القانون رقم 96 لسنة 1992 ونص على أن تحدد قيمة الأجرة السنوية للأراضي الزراعية باثنين وعشرين مثلا للضريبة العقارية السارية وإذا لم تكن الأرض مفروضا عليها ضريبة عقارية في تاريخ تأجيرها أو كان مفروض عليها ضريبة لا تجاوز جنيهين للفدان في السنة تقدر قيمنها الايجارية بناءا على طلب المؤجر بمعرفة لجنة التقدير المختصة ويكون لكل من المؤجر والمستأجر الحق في استئناف التقدير وتعتبر مساحة الفدان من الأراضي المؤجرة ثلاثمائة قصبة على الأقل بما فيها المصارف والقنوات الحقلية الداخلة في المساحة المؤجرة ولا يسرى الحد المقرر قانونا لأجرة الأراضي الزراعية التي تؤجر لزراعتها حدائق أو موزا وفى هذه الحالات تفرض ضريبة عقارية إضافية تقدر بأربعين في المائة (40%) من قيمة الزيادة في أجرتها عن الحد المقرر قانونيا وتسرى الزيادة على عقود الإيجار القائمة في تاريخ العمل بهذا القانون



المطلب الثالث:المدة في عقد إيجار الأراضي الزراعية

1. المدة في ظل القانون المدني:

قبل صدور قانون الإصلاح الزراعي كانت تطبق على عقد إيجار الأراضي الزراعية القواعد العامة في القانون المدني والتي مؤداها انه إذا عقد الإيجار دون اتفاق على مدة أو عقد لمدة غير معينة أو تعذر إثبات المدة المدعاة اعتبر الإيجار منعقدا للفترة المعينة لدفع الأجرة و ينتهي بانقضاء هذه الفترة بناء على طلب أحد المتعاقدين إذا هو نبه على المتعاقد الآخر بالإخلاء في المواعيد فإذا كانت المدة المعينة لدفع الأجرة ستة اشهر أو اكثر يكون التنبيه قبل انتهائها بثلاثة اشهر وإذا كانت المدة اقل من ذلك وجب التنبيه قبل نصفها الأخير والمستفاد إذا

§ أن المشرع لم يضع حدا أدنى لمدة إيجار الأراضي الزراعية بل ترك تحديد المدة التي يستغرقها العقد لاتفاق الطرفين المتعاقدين

§ أنه إذا أغفل المتعاقدان تحديد مدة معينة لعقد إيجار الأرض الزراعية فلا يترتب على ذلك بطلان العقد بل يقوم العقد بينهما صحيحا منتجا لآثاره

§ أن المدة في عقد إيجار الأراضي الزراعية تحسب بالسنة الزراعية وليس بالسنة المدنية أول نوفمبر لأخر أكتوبر من العام التالي



2. المدة في ظل قوانين الإصلاح الزراعي :

لا يجوز أن تقل مدة إيجار الأرض الزراعية عن ثلاث سنوات وذلك حتى يضمن المشرع للمستأجر نوعا من الثبات والاستقرار في زراعة الأرض واستغلالها ولكن لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء الأطيان المؤجرة ولو عند انتهاء المدة المتفق عليها في العقد إلا إذا أخل المستأجر بالتزام جوهري يقضى به القانون أو العقد وعلى ذلك أصبحت عقود الإيجار تمتد بحكم القانون دون حاجة لإعلان المستأجر رغبته في البقاء في الأرض المؤجرة غليه ولا يكون للمؤجر الحق في إخراج المستأجر من الأرض إن هو أراد ذلك والامتداد القانوني لإيجار الأرض الزراعية متعلق بالنظام العام فلا يجوز الاتفاق على مخالفته ولكن هناك استثناء أن يباح بمقتضاهما الاتفاق على أن يكون عقد الإيجار لمدة محدودة ينتهي بانتهائها وذلك في حالتين :

§ الأراضي المرخص في زراعتها ذرة أو أرزا لغذاء المرخص له

§ الأراضي المرخص في زراعتها زرعه واحدة في السنة



3. المدة بعد صدور القانون رقم 96 لسنة 1992 1. العدول عن مبدأ الامتداد القانوني لعقد إيجار الأرض الزراعية :

عبر المشرع عن إرادة العدول عن مبدأ الامتداد القانوني التلقائي لعقد إيجار الأرض الزراعية الذي كان مقررا في قانون الإصلاح الزراعي بنصه على أن تنتهي عقود إيجار الأراضي الزراعية السارية وقت العمل بأحكام هذا القانون بانتهاء السنة الزراعية 1997/96 ما لم يتفق على غير ذلك . فالمشرع قد عدل عن مبدأ الامتداد القانوني التلقائي لعقود إيجار الأراضي الزراعية وقد فرق المشرع في النص السابق بين نوعين من العقود فيما يتعلق بمدة الإيجار



أولا : عقود إيجار الأرض الزراعية السارية وقت العمل بأحكام القانون رقم 96 لسنة 1992 أي العقود التي كانت سارية يوم 29/6/1992 هذه العقود تنتهي مدتها بانتهاء السنة الزراعية 1997/96 وذلك بحكم القانون ويعنى ذلك أن هذه العقود تمتد بين طرفيها بحكم القانون امتدادا تلقائيا لمدة خمس سنوات زراعية ويكون للمؤجر بعد مضي هذه المدة الحق في مطالبة المستأجر بإخلاء الأرض ليقوم إما بزراعتها بنفسه أو بتأجيرها للغير وقد قصد المشرع من إبقاء هذه العقود نافذة بين طرفيها لمدة خمس سنوات زراعية إتاحة الفرصة أمام المستأجرين للبحث عن مصادر أخرى للرزق وحيث المؤجرين كي يهيئوا أنفسهم لاستلام أرضهم ليقوموا بزراعتها بأنفسهم أو بتأجيرها إلى الغير وإذا مات المستأجر خلال مدة السنوات الخمس التي قرر المشرع بقاء عقود الإيجار سارية المفعول خلالها فإن الحق في الإيجار ينتقل إلى الورثة إلى أن تنتهي المدة السابقة ولم يشترط المشرع في هذا القانون لانتقال حق الإيجار إلى ورثة المستأجر أن يكون من بينهم من تكون مهنته الأساسية الزراعة



ثانيا : عقود إيجار الأرض الزراعية التي تبرم بعد العمل بالقانون رقم 96 لسنة 1952:

هذه العقود يتم تحديد مدة سريانها وفقا لما يتم الاتفاق عيه بين الطرفين المتعاقدين وهما المؤجر والمستأجر فهي لا تخضع لامتداد القانوني التلقائي الذي كان مقررا قبل صدور القانون رقم 96 لسنة 1992 ولا يسرى على هذه العقود الامتداد الخمسي لأن هذا الامتداد قاصر على العقود التي كانت سارية وقت العمل بأحكام هذا القانون وعلى ذلك يجوز لطرفي العقد الاتفاق على أن تكون الأرض الزراعية مؤجرة لزراعة محصول واحد شتوي أو صيفي أو لسنة زراعية واحدة أو لعدة سنوات دون أن يمتد العقد المبرم بينهما إلى بعد المدة المتفق عليها بينهما



2. تصرف المالك في أرضه خلال مدة الامتداد الخمس خيارات المستأجر :

إذا رغب المؤجر في بيع الأرض بعد تقاضيه من المؤجر مقابل التنازل عن المدة المتبقية من العقد ويحسب هذا المقابل بأربعين مثل الضريبة العقارية المقررة عن كل سنة زراعية أو أن يستمر مستأجرا للأرض إلى حين انتهاء المدة المشار إليها في الفقرة الأولى



أخطار المؤجر للمستأجر برغبته في بيعه أرضه :

يجب على المؤجر أن يخطر المستأجر برغبته في بيع أرضه ويتم الإخطار بشكل رسمي على يد محضر كما يجب عليه الانتظار طوال مهلة الإخطار وهى ثلاثون يوما من تاريخ تسلم الإخطار حتى يمكنه التصرف في الأرض المؤجر إلى الغير



خيارات المستأجر :

شراء الأرض بالسعر الذي يتفق عليه : وهذا السعر غالبا هو الثمن السائد في السوق لمثل الأرض المعروضة للبيع ويتم تحديده بالاتفاق الحر فإن توصلا إلى اتفاق وانعقد بينهما عقد بيع فيصبح المستأجر حائزا للأرض باعتباره مالكا وتنتهي العلاقة الايجارية بينهما لاجتماع صفتي المالك والمستأجر في شخص واحد ولكن ملكية الأرض لا تنتقل إلا بتسجيل عقد البيع



2. إخلاء الأرض بعد تقاضيه من المؤجر مقابل التنازل: قد يرفض المستأجر شراء الأرض المؤجرة له في هذه الحالة أجاز القانون للمستأجر أن يخلي الأرض بعد تقاضيه من المؤجر مقابل التنازل عن المدة المتبقية من العقد ويحسب هذا المقابل بأربعين مثل الضريبة العقارية المقررة عن كل سنة زراعية



استمرار المستأجر في الأرض إلي حين انتهاء مدة السنوات الخمس : إذا رفض المستأجر شراء الأرض بالسعر المعروض عليه ورفض أن يخلى الأرض نظير مقابل التنازل فله أن يستمر مستأجرا للأرض حتى انقضاء السنوات الخمس التي قررها لانقضاء عقود الإيجار الخاضعة لهذا الامتداد الخمسي



المبحث الثاني : آثار عقد إيجار الأراضي الزراعية المطلب الأول : التزامات المؤجر

الفرع الأول : التزام المؤجر بتسليم الأرض الزراعية



يسرى على الالتزام القواعد العامة في الإيجار فالمؤجر عليه أن يسلم المستأجر الأرض الزراعية المتفق عليها وملحقاتها في حالة تصلح معها لاستغلال الزراعي المقصود منها بحسب الاتفاق المبرم بينهما فإن لم يوجد اتفاق فبحسب ما أعدت له الأرض والصعوبة تثور بالنسبة لملحقات الأرض الزراعية لأنها تختلف من أرض إلي أرض ومن جهة إلى أخرى غير أنه يعتبر من ملحقات الأرض الزراعية السواقي والمصارف والمخازن أما بالنسبة للمواشي والأدوات الزراعية فلا تعتبر من ملحقات الأرض الزراعية ومن ثم لا يشملها التزام المؤجر بالتسليم إلا إذا اتفق على ذلك صراحة أو ضمنا في عقد الإيجار ويرجع السبب في استبعاد المواشي والأدوات الزراعية أن المشرع افترض أن الفلاح الذي يقوم باستئجار الأرض الزراعية غاليا ما تتوافر لديه هذه الأشياء



الفرع الثاني : التزام المؤجر بصيانة الأرض المؤجرة



يلتزم المؤجر بالصيانة لتبقى الأرض على الحالة التي سلمت بها وأن يقوم في أثناء الإيجار بجميع الترميمات الضرورية دون الترميمات التأجيريه للعين طوال مدة سريان عقد الإيجار ومن الترميمات الضرورية الإصلاحات اللازمة للآبار والترع ومجارى المياه ولكن يجوز الاتفاق على أن يقوم المستأجر بكافة الترميمات فإذا أخل المؤجر بالتزامه فيجوز للمستأجر أن يحصل على ترخيص من القضاء في إجراء ذلك بنفسه وفي استيفاء ما أنفقه خصما من الأجرة وهذا دون إخلال بحقه في طلب الفسخ أو إنقاص الأجرة



المطلب الثاني : التزامات المستأجر الفرع الأول : التزام المستأجر بتسلم الأرض المؤجرة وبالمحافظة عليها صالحة للاستعمال



أولا : التزام المستأجر بتسلم الأرض المؤجرة

يجب على المستأجر أن يتسلم الأرض لكي يمارس عليها السلطات المقررة له بمقتضى العقد ويخضع هذا الالتزام للقواعد وعلى ذلك يلتزم المستأجر بتسلم الأرض بعد إخلائها مما يشغلها ويعطل لانتفاع المألوف بها وعاينتها ويتسلم المستأجر مع الأرض المحلقات التابعة لها على أن يتم إثبات نوعها وعددها وأوصافها في محضر خاص ويجب أن يتم التسلم في الوقت الذي يحدده عرف الجهة وإلا ففي الوقت الذي يسمح للمستأجر بالانتفاع المألوف بالأرض



ثانيا: التزام المستأجر بالمحافظة على الأرض صالحة للاستعمال المألوف :

يجب على المستأجر المحافظة على الأرض الزراعية وملحقاتها المسلمة له وأن يبذل في هذه المحافظة عناية الشخص المعتاد ويكون مسئولا عما يصيب الأرض أثناء انتفاعه بها من تلف والالتزام يقتضي من المستأجر أن يقوم بما يأتي :

1. أن يكون استغلاله للأرض موافقا لما اتفق عليه في عقد الإيجار أو لمقتضيات الاستغلال المألوف وإذا اتفق في عقد الإيجار على زراعة الأرض بزراعات معينة وجب على المستأجر ألا يقوم بزراعة الأرض بأنواع أخرى من الزراعات

2. أن يكون استغلاله للأرض الزراعية موافقا للطرق المتبعة في استغلالها عادة

3. ألا يحدث في الأرض المؤجرة أي تغيير ضار تغيير ضار بها بغير أذن المؤجر وإلا جاز إلزامه بإعادة العين إلى الحالة التي كانت عليها بالتعويض فإذا أهمل المستأجر فأنه يتعرض لجزاءات جنائية أو يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائتي جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين كما يجيز للمؤجر أن يطلب بعد إنذار المستأجر فسخ العقد وإخلاء الأرض المؤجرة



الفرع الثاني : التزام المستأجر بالمحافظة على المواشي والأدوات الزراعية

إذا اتفق المؤجر والمستأجر على شمول عقد الإيجار للمواشي والأدوات الزراعية المخصصة لخدمة الأرض المؤجرة وتسلمها المستأجر تعين عليه أن يتعهدها بالرعاية والصيانة بحسب المألوف في استعمالها وذلك بالا يجعلها تعمل أكثر من طاقتها وأن يقدم لها الغذاء الكافي وأن يوفر لها المأوى وأن يقوم بتوقيع الكشف البيطري عليها في أوقات دورية أما الأدوات الزراعية فيجب على المستأجر أن يتعهدها بالصيانة لتبقي على الحالة التي تسلمها بها



الفرع الثالث : التزام المستأجر بالإصلاحات التأجيريه

المشرع ألقي على عاتق المستأجر القيام بالإصلاحات التأجيريه وهي الإصلاحات التي يقتضيها الاستعمال المألوف للأرض المؤجرة كتطهير وصيانة الترع والمساقي ويجوز للمستأجر أن يتفق مع المؤجر على اقتسام مصاريف هذه الإصلاحات



الفرع الرابع : التزام المستأجر بدفع الأجرة

الأجرة واجبة الوفاء : الأجرة التي يتعين علي المستأجر الوفاء بها للمؤجر هي الأجرة التي اتفق عليها بين الطرفين بتقاضي من المستأجر نقودا أو أن تكون أي تقدمه أخرى ( قدرا مينا من المحصول ) وإذا أغفل المتعاقدان الاتفاق على أجرة معينة وجب اعتبار الأجرة المثل



2. كيفية الوفاء بالالتزام بدفع الأجرة .زمان الوفاء بالأجرة : ينظر لمعرفة الوفاء بالأجرة على اتفاق الأطراف المتعلق بتحديد وقت الوفاء بالأجرة فإن وجد مثل هذا الاتفاق تعين الوفاء في الوقت الذي حدد وإلا وجب العودة إلى عر فالجهة

مكان الوفاء بالأجرة : لأن الدين مطلوب لا محمول فيكون الوفاء بأجرة الأرض الزراعية في محل إقامة المستأجر



ثانيا : كيفية إثبات الوفاء بالأجرة يقع عبء إثبات الوفاء بالأجرة على المستأجر باعتباره صاحب المصلحة وعلى المؤجر بأن يسلم إلى المستأجر مخالصة مكتوبة عن كل مبلغ يؤديه إليه من الأجرة فإذا دفعت الأجرة مرة واحدة سلمه مخالصة مكتوبة تثبت قبضه لمبلغ الأجرة كاملة وطبقا للقواعد العامة إذا كانت الأجرة أقل من 500 جنيها أمكن للمستأجر إثبات الوفاء بها بكافة طرق الإثبات أما إذا كانت الأجرة تزيد عن 500 جنيها فلا بد أن يثبت الوفاء بالأجرة بورقة مكتوبة وإثبات الوفاء بالأجرة في سنة ما قرينة بسيطة على الوفاء بها في السنوات السابقة



3. حالات إسقاط الأجرة أو إنقاصها:

حالات إسقاط الأجرة

إسقاط الأجرة يعني انقضاء الالتزام بها دون الوفاء بها للمؤجر وتسقط الأجرة في حالتين

الحالة الأولى : منع المستأجر من تهيئة الأرض أو من بذرها أو هلاك البذر كله قبل ظهوره من باطن الأرض ويشترط لتحقق هذه الحالة ما يأتى :

§ منع المستأجر من تهيئة الأرض للزراعة أو من وضع البذور فيها بعد تهيئتها وهلاك البذر كله قبل ظهوره على سطح الأرض

§ أن يكون المنع من التهيئة أو البذر أو هلاك كل ابذر بسبب قوة قاهرة أي بسبب أجنبي لا يد للمستأجر فيه كأن يكون حادثا مفاجئا يستحيل دفعه إذا توافر هذان الشرطان برئت ذمة المستأجر من الأجرة دون وفاء بها للمؤجر



الحالة الثانية : هلاك الزرع كله قبل حصاده ويشترط لتوافر هذه الحالة الشروط الآتية :

1. أن يكون هلاك الزرع هلاكا كليا ولا يكفى الهلاك الجزئي للزرع بل لابد وأن يكون الهلاك كليا

2. أن يكون هلاك الزرع كله قد حدث قبل حصاده أما إذا كان الهلاك قد حدث بعد حصاد الزرع فلا يجوز للمستأجر أن يطلب إسقاط الأجرة

3. أن يكون الهلاك للزرع بسبب قوة قاهرة وليس بسبب يرجع إلى المستأجر

4. ألا يكون المستأجر قد عوض عما أصابه من ضرر بسبب هذا الهلاك فالعلة في إسقاط الأجرة عن المستأجر هي التخفيف عما لحقه من ضرر بسبب هلاك محصوله



حالات إنقاص الأجرة :

للمستأجر أن يطلب إنقاص الأجرة في حالتين :

الحالة الأولى :

الاستحالة النسبية للبذر أو هلاك أكثره قبل ظهوره وذلك بأن يستحيل على المستأجر تهيئة جزء من الأرض للزراعة طيلة فترة الزراعة أو لجزء منها أو أن يهلك أكثر البذر قبل ظهوره فمتى توافرت هذه الاستحالة النسبية فالمستأجر أن يطلب إنقاص الأجرة



الحالة الثانية : هلاك بعض الزرع قبل حصاده إذا لم يهلك إلا بض الزرع ولكن ترتب على الهلاك نقص كبير في ريع الأرض كان للمستأجر أن يطلب إنقاص الأجرة



4. ضمانات الوفاء بالأجرة الزراعية § ألزم المشرع المستأجر بأن يضع في الأرض المؤجرة من محصولات أو مواشي أو أدوات بما يفي بأجرة سنتين ولا يعفي من هذا الالتزام إلا إذا كان قد عجل الأجرة أو أن يكون قد قدم تأمينا آخر

§ أعطى المشرع للمؤجر حق امتياز على ما يوجد بالأرض المستأجرة من محصولات أو مواشي

§ أعطى المشرع المؤجر حتى حبس هذه الأشياء القابلة للحجز وأن يمنع المستأجر من نقلها من الأرض المستأجرة

§ أعطى المشرع للمؤجر حق استرداد هذه الأشياء المؤجرة إذا كان المستأجر قد نقلها رغم معارضة المؤجر أو دون علمه



المبحث الثالث : انقضاء عقود إيجار الأراضي الزراعية

أسباب انتهاء عقود الإيجار



المطلب الأول : انتهاء الإيجار بانتهاء مدته

1. انقضاء الإيجار بمجرد انتهاء مدته :

ينتهي الإيجار بانتهاء المدة المعينة في العقد دون حاجة إلي تنبيه بالإخلاء ويجب على المستأجر إخلاء الأرض وتسليمها للمؤجر ما لم يكن الزرع لم ينضج بعد بسبب لا يد للمستأجر فيه فيتم الإخلاء بمجرد جمع المحصول فإذا انتهت مدة الإيجار وبقى المستأجر في الأرض فإنه يتحول من مستأجر إلى غاصب ويكون للمؤجر المطالبة بالتعويض على أن التنبيه بالإخلاء ويجب على المستأجر إخلاء الأرض وتسليمها للمؤجر ما لم يكن الزرع لم ينضج بعد بسبب لا يد للمستأجر فيه فيتم الإخلاء بمجرد جمع المحصول فإذا انتهت مدة الإيجار وبقي المستأجر في الأرض فإنه يتحول من مستأجر إلى غاصب ويكون للمؤجر المطالبة بالتعويض على أنن التنبيه بالإخلاء من جانب المؤجر رغم عدم وجوبه قانونا لانتهاء العقد محدد المدة يكون له أهمية في حالتين :

الأولي : أن هذا التنبيه يظهر بجلاء نية المؤجر في عدم الرغبة في أن يتجدد العقد ضمنيا عند بقاء المستأجر في الأرض بعد انتهاء المدة

الثانية : أن هذا التنبيه يفيد المؤجر في حالة رغبته في إضافة شروط جديدة إلى العقد المبرم بينهما كزيادة الأجرة



2. انقضاء عقد الإيجار بانتهاء مدته بشرط التنبيه مقدما :



اشتراط التنبيه بالإخلاء قد يتفق المتعاقدان على تحديد مدة معينة ينتهي العقد بانتهائها بشرط أن ينبه أحدهما الأخر بالإخلاء قبل انتهاء مدة العقد بفترة معينة وغلا امتد الإيجار لمدة أخرى في هذه الحالة لا ينتهي الإيجار بنهاية مدته بل يلزم أن يتم التنبيه بالإخلاء في المدة المحددة وإلا امتد العقد وإذا كانت مدة الإيجار ستة أشهر فأكثر يكون التنبيه قبل انتهائها بثلاثة أشهر وإذا كانت مدة الإيجار أقل من ذلك وجب التنبيه قبل نصفها الأخير

المقصود بالتنبيه بالإخلاء :

التنبيه بالإخلاء هو عمل قانوني يعبر عن نية من قام في إنهاء الإيجار ويترتب على حصوله في الميعاد ووصوله إلى علم من وجه إليه انتهاء الإيجار دون حاجة إلى قبول هذا الأخير ويمكن أن يتم شفاهه أو بخطاب أو بإنذار رسمي



التجديد الضمني للإيجار :

هناك شروط يجب توافرها للقول بوجود تجديد ضمني وهي :

1. أن يكون عقد الإيجار المبرم قد انتهى

2. ألا يكون أحد المتعاقدين قد أظهر نيته في عدم تجيد الإيجار

3. أن يبقي المستأجر منتفعا بالعين بعد انتهاء مدة الإيجار

4. أن يكون بقاء المستأجر في العين المؤجرة بعلم المؤجر ودون اعتراض منه . وهذا يقتضي أولا أن يكون وجود المستأجر في العين ظاهرا بلا خفاء حتى يعلم به المؤجر وثانيا ألا يعترض المؤجر على وجود المستأجر رغم علمه بذلك ويترتب على القول بوجود تجديد لعقد الإيجار عدة نتائج

§ يجب أن تتوافر في المتعاقدين عند التجديد الأهلية اللازمة لإبرام عقد الإيجار

§ إذا تعدد المستأجرون الأصليين وبقي بعضهم في العين بعد انتهاء مدة العقد وتركها البعض الآخر تجدد عقد الإيجار بالنسبة لمن بقى منهم فقط وبنفس شروط العقد القديم ولكن لمدة غير معينة



المطلب الثاني : انتهاء عقد الإيجار قبل نهاية مدته

1. موت المستأجر :

عقد الإيجار لا ينتهي بموت المستأجر بل تنتقل حقوق الإيجار والتزاماته إلى ورثته على أن يكون من بينهم من تشكل الزراعة حرفته الأساسية ما دام هؤلاء الورثة لم يطلبوا إنهاء العقد ما لم يكن الإيجار قد عقد بسبب حرفة المستأجر أو لظروف ولاعتبارات تتعلق بشخصيه كما أن عقود إيجار الأراضي الزراعية لا تنتهي بموت المؤجر وانتقال ملكية الأرض المؤجرة منه إلي الورثة وغنما تنتقل الملكية إلى هؤلاء وهي محملة بهذه الصفة أي بكونها مؤجرة ويتحمل حق كل وارث بالالتزامات الناشئة عن عقد الإيجار كما يجوز له المطالبة بالحقوق المترتبة على هذا العقد حسب نصيبه في الميراث وإذا كان الإيجار لا يتأثر بموت المؤجر أو فإن هناك حالات ثلاث يجوز فيها إنهاء الإيجار بسبب موت المستأجر

الحالة الأولى : إذا أثبت ورثة المستأجر أن أعباء العقد أصبحت لا تتحملها مواردهم المالية

الحالة الثانية : إذا كان الإيجار لم يعقد إلا بسبب حرفة المستأجر

الحالة الثالثة : إذا كان الإيجار لم يعقد إلا لاعتبارات تتعلق بشخص المستأجر



2. إعسار المستأجر :

يجوز لكل من المؤجر والمستأجر طلب إنهاء عقد الإيجار بسبب إعسار المستأجر وذلك إذا لم يقدم له المستأجر أو شخص آخر تأمينات عينيه أو شخصية تكفل الوفاء بالأجرة والمستأجر يجوز له أيضا طلب فسخ الإيجار إذا لم يكن مصرحا له من قبل المؤجر بالتنازل عن الإيجار أو الإيجار من الباطن فإذا اختار المستأجر طلب فسخ الإيجار بسبب إعساره وجب عليه أن يعوض المؤجر تعويضا عادلا وهو ما يقدره قاضي الموضوع



3. حاجة المؤجر للأرض المؤجرة :

قدر المشرع أن المؤجر قد يحتاج إلى أرضه التي أجرها للغير ليزرعها بنفسه فوزان بين مصلحة المؤجر الذي يريد إنهاء عقد الإيجار قبل انتهاء مدته ومصلحة المستأجر الذي يرغب في الاحتفاظ بالأرض وزراعتها حتى انتهاء مدة الإيجار ورجح مصلحة المؤجر وأجاز له إنهاء العقد بشروط معينه

§ أن يكون هناك اتفاق مسبق بين المؤجر والمستأجر على جواز طلب المؤجر إنهاء العقد قبل انقضاء مدته إذا طرأت له ظروف تجعله في حاجة لاسترداد أرضه وزراعتها بنفسه

§ أن يثبت المؤجر حاجته الشخصية الماسة لاسترداد الأرض المؤجرة قبل انتهاء مدة الإيجار

§ أن يراعي المؤجر مواعيد التنبيه بالإخلاء

§ أن يقوم المؤجر بعد استرداد الأرض بزراعتها بنفسه



4. العذر الطارئ :

إذا كان الإيجار معين المدة جاز لكل من المتعاقدين أن يطلب إنهاء العقد قبل انقضاء مدته إذا وجدت ظروف خطيرة غير متوقعة من شأنها أن تجعل تنفيذ الإيجار من مبدأ الأمر أو في أثناء سريانه وذلك بشروط :

أولا : أن يكون الإيجار معين المدة فإن كان غير معين المدة فلا ينطبق الحكم



ثانيا : أن تطرأ بعد العقد وخلال فترة سريانه ظروف خطيرة غير متوقعة





ثالثا : أن يكون من شأن الظرف الطارئ أن يجعل تنفيذ الإيجار من مبدأ الأمر أو في إثناء سريانه مرهقا والالتزام المرهق في تنفيذه هو التزام يمكن تنفيذه بمشقة وعسر على المدين به على أن المشرع قد أوجب على المؤجر إذا كان هو طالب الإنهاء المبتسر للعقد أن يعوض المستأجر تعويضا عادلا عن الإنهاء أو يقدم له تأمينا كافيا حتى يخلى الأرض أما إذا كان المستأجر هو طالب الإنهاء فلا يجبر على البقاء في الأرض حتى يدفع التعويض العادل

الفصل الثاني : المزارعة



تعريف المزارعة :

المزارعة صورة من صور إيجار الأرض الزراعية وهي تتميز عن الإيجار العادي أو الإيجار النقدي في أن الأجرة فيها تقدر بنسبة معينة من المحصول الذي تغله الأرض كالنصف أو الثلث



المبحث الأول : انعقاد المزارعة

تنعقد المزارعة إذا توافر الرضا والمحل والسبب والأهلية وأن تخلو الإرادة من العيوب وأن يكون سبب التعاقد مشروعا أما محل العقد فهو الأرض أرضا زراعية



مدة الزراعة :

يجوز للمالك أن يتفق مع المزارع على مدة سريان العقد بينهما فإذا لم يعينا مدة للعقد كان العقد ساريا لمدة سنة زراعية واحدة



الأجرة في المزارعة :

الأجرة في عقود المزارعة تحدد بنسبة معينة من المحصول فإذا لم يوجد اتفاق يرجع إلى العرف فإذا لم يوجد اتفاق أو عرف في هذا الشأن قسمت الغلة الناتجة عن الأرض بالتساوي بينهما وفي حالة هلاك الغلة التي تنتجها الأرض فنميز بين فروض ثلاثة :

الفرض الأول : هلاك الغلة كلها أو بعضها بسبب قوة قاهرة

هنا يتحمل الطرفان معا تبعة هذا الهلاك بحيث لا يجوز لأحد منهما أن يرجع على الأخر



الفرض الثاني : هلاك الغلة كلها أو بعضها بخطأ المزارع

في هذه الحالة يتحمل تبعة الهلاك المزارع الذي يجب عليه أن يعوض المالك



الفرض الثالث: هلاك الغلة كلها أو بعضها بخطأ المالك

في هذه الحالة الذي يتحمل التبعة هو المالك باعتباره مخطئا ويجب عليه أن يعوض المزارع



المبحث الثاني : آثار المزارعة

المطلب الأول : التزامات المالك

أولا : الالتزام بتسليم ارض المزارعة وملحقاتها والمؤجر في عقد المزارعة يلتزم بتسليم الأرض للمستأجر ويلتزم بأن يسلم المواشي والأدوات الزراعة الموجودة في الأرض وقت التعاقد إذا كانت مملوكة له وتدخل المواشي والأدوات ضمن العقد دون حاجة إلى اتفاق خاص لأنها تعتبر بمثابة ملحقات للأرض مادامت مملوكة له وقت تسليمها وإذا هلكت الماشية أو تلفت الأدوات الزراعية بسبب لا يد للمزارع فيه فأنه يتعين على المؤجر أن يعوضه عما هلك من ماشية وذلك بإبدالها بغيرها



ثانيا : الالتزام بصيانة أرض المزارعة يلتزم المؤجر بجميع الترميمات الضرورية اللازمة للزراعة والمباني والآلات ويشمل ذلك صيانة وتطهير المساقي والمصارف والمراوي الرئيسية وإذا أخل المؤجر بالتزامه بالقيام بهذه الإصلاحات جاز للمزارع اللجوء إلى القضاء ليحصل منه على ترخيص بإجراء ذلك بنفسه واسترداد ما أنفقه من المؤجر



ثالثا: الالتزام بدفع الضرائب المقررة على أرض المزارعة المؤجر يلتزم بجميع الضرائب الأصلية والإضافية والرسوم المفروضة على الأرض محل المزارعة عدا ضريبة الدفاع



المطلب الثاني: التزامات المزارع

1. الالتزام باستعمال الأرض فيما أعدت له :

يجب على المزارع أن يستعمل الأرض محل المزارعة على النحو المتفق عليه بين المتعاقدين



2. الالتزام بالعناية بالزرع والمحافظة على الأرض وملحقاتها :

يلتزم المزارع في المزارعة بأن يعتني بالزراعة وأن يبذل في العناية بها والمحافظة على الزرع ما يبذله في شئون نفسه ويعتبر و المزارع مسئولا عما يصيب الأرض وملحقاتها من التلف أثناء فترة الانتفاع بها



3. الالتزام بالقيام بجميع العمليات اللازمة للزراعة :

وتشمل هذه العمليات أعمال الحرث وبذر التقاوي و يستوي في ذلك أن يقوم المزارع بذلك بنفسه أو عن طريق الغير



4. الالتزام بالقيام بتسميد الأرض :

والالتزام هنا قاصر على تسميد الأرض بالسماد البلدي وليس السماد الكيماوي



5. الالتزام بالقيام بالإصلاحات التأجيريه :

هذا الالتزام يشمل تطهير وصيانة المساقى وإصلاح آلات الري العادية



6. الالتزام بالوفاء بحصة المالك من المحصول :

يلتزم المزارع بالوفاء بحصة المالك من المحصول الذي تغله الأرض وتسري على الوفاء بهذه الحصة أحكام الوفاء بالأجرة في الإيجار العادي وإذا امتنع المالك عمن محاسبة المزارع وتسلم نصيبه في المحصول للمستأجر أن يخطر الجمعية التعاونية الزراعية بذلك كتابة وعليها تبليغ الشكوى إلى المؤجر بكتاب مسجل خلال أسبوع فإذا لم يقم المؤجر بمحاسبة قامت الجمعية ببيع المحصول ومحاسبة المستأجر وأودعت نصيب المؤجر خزانة المحكمة الجزئية ويعتبر الإيداع مبرئا لذمة المستأجر



المطلب الثالث : الالتزامات المشتركة



1. مصاريف مقاومة الآفات والحشرات

2. أجرة الري بالآلات الميكانيكية في حدود الأجور

3. مصاريف جمع وتجهيز المحصول

4. ثمن ما يلزم الزراعة من التقاوي والأسمدة الكيماوية



المبحث الثالث: انتهاء المزارعة

ينتهي عقد المزارعة بأحد الأسباب الآتية 1. إخلال المزارع بالتزام جوهري يقضي به القانون أو العقد

2. حاجة المؤجر لأرضه لزراعتها بنفسه

3. صدور قرار بتقسيم الأرض المؤجرة أو صدور ترخيص بالبناء عليها

4. انتهاء مدة السنوات الخمس المقررة في القانون رقم 96 لسنة 1992



أثر موت المؤجر أو المزارع على عقد المزارعة :

لا تنقضي المزارعة بموت المؤجر ولكنها تنقضي بموت المستأجر



موت المالك ( المؤجر ) :

موت المالك لا يكون له أثر على عقد المزارعة فلا ينتهي العقد بل يظل قائما وملزما لورثة المالك



موت المزارع :

ينقضي عقد المزارعة بموت المزارع ولا ينتقل لورثته ولو كان بينهم أحد يحترف الزراعة ول كانت الزراعة مهنة جميع الورثة ولكن هذا الحكم ليس متعلقا بالنظام العام فيجوز للمتعاقدين الاتفاق على خلافه



آثار انتهاء المزارعة :

إذا انتهت المزارعة يجب على المزارع إخلاء الأرض وتسليمها لمالك طواعية وإذا انتهت المزارعة قبل انتهاء مدتها صفيت العلاقة بين المالك والمزارع على أساس تقسيم ريع الأرض بينهما حسب حصة كل منهما أما إذا انتهت المزارعة قبل نضج المحصول فإن الزرع الذي لم ينضج يكون من حق المالك وإذا كان سبب انقضاء المزارعة موت المستأجر فإن لورثة هذا المستأجر أن يطالبوا المالك لا باسترداد النفقات التي أنفقت وإنما بأن يحلوا محل مورثهم حتى ينضج المحصول

مكتب / محمد جابر عيسى المحامى




تعليقات