بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

12 يوليو 2010

بشأن نظام التعامل مع اليخوت السياحية الاجنبية المترددة علي المواني المصرية


رئيس الجمهورية :



بعد الاطلاع علي الدستور .



وعلي القانون 45 لسنة 1955 بشأن الحجر الصحي .



وعلي القانون 137 لسنة 1958 بشأن الرقابة علي الامراض المعدية .



وعلي قانون الجمارك رقم 63 لسنة 1966.



وعلي قانون رسوم الارشاد والتويضات ورسوم المواني والمنائر والرسو والمكوث الصادر بالقانون رقم 24 لسنة 1983.



وعلي القانون رقم 102 لسنة 1983 بشأن المحميات الطبيعية .



وعلي القانون رقم 232 لسنة 1989 بشأن سلامة السفن .



وعلي قانون حماية البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994.



وعلي القانون رقم 1 لسنة 1996 بشأن المواني التخصصية.



وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 57 لسنة 2002 بتنظيم وزارة النقل .



وبعد موافقة مجلس الوزراء.

قرر





( المادة الاولي )





يقصد باليخوت السياحية الاجنبية : العائمات البحرية التي ترفع علم الدول الاجنبية والمستخدمة لاغراض السياحة والنزهة ومزاولة الرياضة البحرية بدون مقابل والتي لا تمارس عمل تجاري – ولا يعتبر منها السفن السياحية واليخوت الاجنبية التي تنقل السائحيين والركاب بأجر وتمارس عملا تجاريا .



يقصد بالمارينا السياحية : المواني السياحية وكافة المنشأت والمرافق البحرية والشاطئية ذات الطبيعة التخصصية السياحية والتي تم انشائها أو توفيق اوضاعها وفقا لاحكام القانون رقم 1 لسنة 1996 ولائحته التنفيذية وتتوافر فيها كافة الاشتراطات المقررة فيهما – ويرخص لها باستقبال ورسو اليخوت والعائمات البحرية ولا يعتبر من هذه المارينات السقالات والارصفة البحرية التي ليس لها ادارة منفصلة والتي لم يرخص لها بالتشغيل كمارينا سياحية .







( المادة الثانية )



تكون ادارة المارينا السياحية المرخص لها بالادارة والتشغيل وفقا لاحكام القانون رقم 1 لسنة 1996 ولائحته التنفيذية هي الجهة المسئولة عن توفير كافة التجهيزات والتسهيلات اللازمة لرسو ومكوث وارشاد اليخوت السياحية وتخصيص وتجهيز مكان في مقر ادارة المارينا لتيسير انهاء الجهات المعنية لاجراءات استقبال اليخوت السياحية والقادمين عليها ويلغي دور الوكيل الملاحي في التعامل مع اليخوت السياحية .





( المادة الثالثة )



يجوز تراكي اليخوت السياحية الأجنبية لأي مدة بصحبة مستخدميها أو بدونهم عند رغبتهم في المغادرة بدون اليخت علي أن يتم تسديد المصاريف الادارية عن المدة وتكون إدارة المارينا مسئولة وتنوب عن مالك اليخت خلال فترة غيابه .





( المادة الرابعة )





يتم تحديد مقابل المصاريف الادارية واداء الخدمات لليخوت السياحية الاجنبية وتوزيعها وفقا للرسوم المقررة بالقوانيين ذات الصلة بمعرفة وزير النقل وذلك بالتنسيق مع الوزراء المعنيين علي ان تلتزم جميع المارينات السياحية بهذا المقابل وعلي ان يكون متناسب مع التعريفات المطبقة في مواني الدول المجاورة .

ويتم تحصيل هذا المقابل بمعرفة ادارة المارينا السياحية ولا تسدد إلا مرة واحدة في الرحلة الواحدة مهما تعدد تراكي اليخت السياحي في مارينات سياحية اخري علي السواحل المصرية .





( المادة الخامسة )



ينشأ حساب خاص بوزارة النقل ( قطاع النقل البحري ) لتلقي ما يتم تحصيله مقابل المصاريف الادارية – ويورد قطاع النقل البحري للجهات السيادية المعنية بأداء الخدمات ما يخصها من الرسوم المقررة لها بالقوانين المعمول بها ذات الصلة .





( المادة السادسة )



يقتصر الصعود علي متن اليخت الساحي علي ممثلي قوات حرس الحدود لاتخاذ الاجراءات الامنية صحبة مسئول من ادارة المارينا السياحية كما تتولي قوات حرس الحدود متابعة حركة مرور وتراكي السفن السياحية في نطاق السواحل المصرية .





( المادة السابعة )



يتم إعفاء قطع الغيار التي يستوردها اليخت الاجنبي خلال فترة التواجد في البلاد من الرسوم الجمركية .





(المادة الثامنة )



يصدر وزير النقل اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار – وتلغي أي قرارات أو لوائح مخالفة لهذه الاحكام .





( المادة التاسعة )



لا تخل أحكام هذا القرار بالقواعد والاحكام الواردة بالاتفاقيات الدولية أو القوانين الصادرة في هذا الشأن .





( المادة العاشرة )



ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.





صدر برئاسة الجمهورية في (الموافق مارس 2003 )





حسني مبارك

مكتب / محمد جابر عيسى المحامى




ليست هناك تعليقات: