اتفاقية اثينا المتعلقة بنقل الركاب وامتعتهم بحرا
ان الدول الاطراف في هذه الاتفاقية اذ تدرك ان من المحبذ تحديد بعض القواعد المتعلقة بنقل الركاب وامتعتهم بحرا عن طريق الاتفاق، فقد قررت ابرام اتفاقية لهذا الغرض واتفقت على ما يلي:
تعاريف
1
تعاريف تدل التعابير التالية في هذه الاتفاقية على المعاني الموضحة ادناه: 1. ا. الناقل: هو اي شخص ابرم عقد النقل من قبله او بالنيابة عنه سواءا نفذ النقل فعليا من جانبه او من طرف ناقل منفذ. ب. الناقل المنفذ: هو اي شخص غير ناقل سواءا كان مالك السفينة او مستاجرها او متعهدها والذي ينفذ فعليا كل عملية النقل او جانبا منها. 2. عقد النقل: هو اي عقد مبرم من قبل الناقل او بالنيابة عنه لنقل راكب او راكب وامتعته بحرا حسب الحالة. 3. السفينة هي اية سفينة بحورة على وجه الحصر باستثناء المركبات ذات الوسائد الهوائية. 4. الراكب: هو اي شخص منقول على متن السفينة. ا.بموجب عقد النقل، او ، ب. يرافق بموافقة الناقل عربة او حيوانات حية مغطاة بعقد لنقل البضائع لا تحكمه هذه الاتفاقية. 5. الامتعة: هي اية سلعة او عربة يحملها الناقل بموجب عقد للنقل باستثناء: ا. السلع والعربات المنقولة بموجب مشارطة ايجار، او وثيقة شحن ، او اي عقد اخر معني اساسا بنقل البضائع، و ب. الحيوانات الحية. 6. امتعة القمرة: هي ما لدى الراكب من امتعة في قمرتها و في ظل حراسته او اشرافه وباستثناء ما يتعلق بتطبيق الفقرة (8) من هذه المادة وتطبيق المادة 8 فام امتعة القمرة تشمل ما لدى الراكب من امتعة في عربته او فوقها. 7. فقد او تلف الامتعة: ويشمل ذلك الخسائر النقدية الناجمة عن عدم اعادة تسليم الامتعة الى الراكب خلال فترة معقولة بعد وصول السفينة التي كانت الامتعة، او كان من المفترض ان تكون على متنها على ان لا يتضمن التاخير الناجم عن النزاعات العمالية. 8. النقل ويغطي الفقرات التالية: ا. فيما يتعلق بالراكب وامتعة قمرته : الفترة التي يكون فيها الراكب و/ او امتعة قمرته على متن السفينة او اثناء عملية الصعود او النزول والفترة التي ينقل فيها الراكب وامتعة قمرته على سطح الماء من اليابسة الى السفينة او بالعكس اذا ما كانت اجرة مثل هذا النقل مدرجة في التعرفة او اذا كانت المركبة المستخدمة لهذا الغرض من اغراض النقل الفرعي قد وضعت تحت تصرف الراكب من جانب الناقل. على انه فيما يتعلق بالراكب فان النقل لا يشمل الفترة التي يكون فيها في فرضه او محطة او محطة بحرية او على الرصيف او في اية منشاة مينائية او على ظهرها. ب. وبالنسبة لامتعة القمرة الفترة كذلك التي يكون فيها الراكب في فرضه او محطة بحرية او على الرصيف او في اية منشاة مينائية اخرى او على ظهرها اذا ما تسلم هذه الامتعة الناقل او اجيره او وكيله ولم يعاد تسليمها الى الراكب. ج. وفيما يتعلق بالامتعة الاخرى غير امتعة القمرة:الفترة الممتدة من وقت تسلمها من قبل الناقل او اجيره او وكيله على الشاطيء او على متن السفينة وحتى وقت اعادة تسليمها من قبل الناقل او اجيره او وكيله. 9. النقل الدولي: وهو اي نقل يقع فيه، وفقا لعقد النقل، مكان الانطلاق ومكان الوصول في دولتين مختلفتين او في دولة منفردة اذا ما كان هناك وفقا لعقد النقل او خط السير المقرر ميناء تردد وسيط في دولة اخرى. 10. المنظمة هي المنظمة الاستشارية الحكومية الدولية للملاحة البحرية.
التطبيق
2
التطبيق تنطبق هذه الاتفاقية على اية عملية من عمليات النقل الدولي بشرط ما يلي: ا. ان ترفع السفينة علم دولة طرف في هذه الاتفاقية او تكون مسجلة فيها، او ب. ان يكون عقد النقل قد ابرم في دولة طرف في هذه الاتفاقية ، او ج. ان يقع مكان الانطلاق او الوصول وفقا لعقد النقل في دولة طرف في هذه الاتفاقية. 2. وبغض النظر عن احكام الفقرة 1 من هذه المادة فان هذه الاتفاقية لن تنطبق عندما تكون عملية النقل خاضعة في ظل اية اتفاقية دولية اخرى تتعلق بنقل الركاب او الامتعة بوسيلة نقل اخرى، الى نظام للمسؤولية المدنية بموجب احكام تلك الاتفاقية وذلك في حدود ما تكون فيه هذه الاحكام ذات تطبيق الزامي على النقل البحري.
مسؤولية الناقل
3
مسؤولية الناقل 1. يكون الناقل مسؤولا عن اي ضرر واقع نتيجة وفاة راكب او اصابته الجسدية وعن فقد او تلف الامتعة اذا ما كان الحادث المؤدي الى الضرر الواقع قد حدث اثناء النقل وكان ناجما عن خطا او اهمال من جانب الناقل او اجرائه او وكلائه العاملين في نطاق وظيفتهم. 2. يع عبء اثبات ان الحادث المؤدي الى الفقد او الضرر قد حدث اثناء النقل وكذلك مدى الفقد او الضرر على عاتق المدعي. 3. يفترض خطا او اهمال الناقل او اجرائه او وكلائه العاملين في نطاق وظيفتهم ما لم يثبت العكس اذا توفي الراكب او تعرض لاصابة جسدية او اذا تعرضت امتعة القمرة للفقد او التلف كنتيجة مباشرة او غير مباشرة لغرق السفينة او تصادمها او جنوحها او وقوع انفجار او حريق على ظهرها او وجود عيب فيها وفيما يتعلق بفقد او ضرر يلحق بالامتعة الاخرى، فسيفترض مثل هذا الخطا او الاهمال، ما لم يثبت العكس، بغض النظر عن طبيعة الحادث المؤدي الى الفقد او التلف. وفي جميع الحالات الاخرى فان عبء اثبات الخطا او الاهمال يقع على عاتق المدعي.
الناقل المنفذ
4
الناقل المنفذ 1. عندما يعهد بتنفيذ النقل او جانب منه الى ناقل منفذ فان الناقل يظل مع ذلك مسؤولا عن عملية النقل باكملها وفقا لاحكام هذه الاتفاقية والى جانب ذلك، فان الناقل المنفذ سيكون خاضعا لاحكام هذه الاتفاقية ومتمتعا بها فيما يتعلق بالجانب الذي ينفذ من عملية النقل. 2. يكون الناقل، فيما يتصل بعملية النقل التي يؤديها الناقل المنفذ مسؤولا عن كل ما يقدم عليه او يحجم عنه هذا الناقل المنفذ او اجراؤه او وكلاؤه العاملون في نطاق وظائفهم. 3. لا يتاثر الناقل المنفذ باية اتفاقية خاصة يضطلع الناقل بموجبها بالتزامات لا تفرضها هذه الاتفاقية او باية اعفاءات من حقوق تمنحها هذه الاتفاقية ما لم يوافق على ذلك صراحة وكتابة. 4. تكون مسؤولية الناقل والناقل المنفذ حيثما يكونان مسؤولين معا وفي حدود ذلك مسؤولية تضامن وتكافل. 5. ليس هناك في هذه المادة ما يخل باي من حق من حقوق الرجوع بين الناقل والناقل المنفذ.
النفائس
5
النفائس لا يكون الناقل مسؤولا عن اي فقد او تلف يلحق بالنقود، او السندات القابلة للتداول او الذهب او الاواني الفضية او المجوهرات او الحلى او التحف الفنية، او النفائس الاخرى الا اذا كانت مثل هذه النفائس قد اودعت لدى الناقل الذي وافق على صونها. وفي هذه الحالة يكون الناقل مسؤولا الى المدى المحدد في الفقرة 3 من المادة 8 ما لم يكن هناك حد اعلى جرى الاتفاق عليه وفقا للفقرة 1 من المادة 10.
الخطا المساند
6
الخطا المساند اذا ما اثبت الناقل ان خطا او اهمال الراكب قد تسبب او اسهم في وفاتها و فيما لحق به من اصابات جسدية او ما لحق بامتعته من فقد او ضرر فان من حق المحكمة التي تنظر في الدعوى ان تبرا الناقل كليا او جزئيا من مسؤوليته وفقا لاحكام قانون تلك المحكمة.
حدود المسؤولية عن الاصابات الجسدية
7
حدود المسؤولية عن الاصابات الجسدية 1. لا يجوز ان تزيد مسؤولية الناقل عن وفاة راكب ما او اصابته الجسدية وباي حال من الاحوال عن مبلغ 700000 فرنك لكل نقلة. وعند منح تعويضات عن الاضرار على شكل مدفوعات ايرادية دورة وفقا لقانون المحكمة و التي تنظر في الدعوى فمن الجائز ان تتجاوز القيمة الراسمالية المكافئة لتلك المدفوعات الحد المذكور. 2. وبغض النظر عن احكام الفقرة 1 من هذه المادة فانه لا يجوز للقانون الوطني لاية دولة طرف في هذه الاتفاقية ان يقرر فيما يتعلق بالناقلين من رعايا تلك الدولة حد مسؤولية اعلى للفرد الواحد.
حدود المسؤولية عن فقد او تلف الامتعة
8
حدود المسؤولية عن فقد او تلف الامتعة 1. لا يجوز ان تزيد مسؤولية الناقل عن فقد او تلف امتعة القمرة في اي حال من الاحوال عن 12500 فرنك لكل راكب في كل نقلة. 2. لا يجوز ان تزيد مسؤولية الناقل عن فقد او تلف العربات بما في ذلك الامتعة المنقولة فيها او على ظهرها باي حال من الاحوال عن مبلغ 50000 فرنك لكل عربة في كل نقلة. 3. لا يجوز ان تزيد مسؤولية الناقل عن فقد او تلف الامتعة غير المذكورة في الفقرتين 1 و 2 من هذه المادة وباي حال من الاحوال عن مبلغ 18000 فرنك لكل راكب في كل نقلة. 4. يجوز للناقل والراكب الاتفاق على خضوع مسؤولية الناقل لحسم لا يتجاوز 1750 فرنك في حالة الاضرار اللاحقة بعربة من العربات ولا يزيد عن 200 فرنك لكل راكب في حالة فقد او تلف لاحق بامتعة اخرى، على ان يحسم مثل هذا المبلغ من مقدار الفقد او الضرر.
الوحدة النقدية والتحويل
9
الوحدة النقدية والتحويل 1. يعتبر الفرنك المذكور في هذه الاتفاقية وحدة مؤلفة من 5ر65 ملغ من الذهب بنقاوة الفية قدرها 900. 2. تحول المبالغ المشار اليها في المادتين 7 و 8 الى العملة الوطنية لدولة المحكمة التي تنظر في الدعوى على اساس القيمة الرسمية لتلك العملة ازاء الوحدة المعرفة في الفقرة 1 من هذه المادة في تاريخ صدور الحكم او في تاريخ تتفق عليه الاطراف. واذا لم تكن هناك مثل هذه القيمة الرسمية تقوم الهيئة المختصة في الدولة المعنية بتحديد ما يعتبر القيمة الرسمية لاغراض هذه الاتفاقية.
احكام تكميلية بشان حدود المسؤولية
10
احكام تكميلية بشان حدود المسؤولية 1. يجوز للناقل والراكب الاتفاق صراحة وكتابة على حدود للمسؤولية اعلى مما هو محدد في المادتين 7 و 8. 2. لا يجوز ادراج فوائد التعويضات والتكاليف القانونية في حدود المسؤولية المنصوص عليها في المادتين 7 و 8.
الدفاعات والحدود المتعلقة باجراء الناقل
11
الدفاعات والحدود المتعلقة باجراء الناقل في حال رفع دعوى ضد اجير او وكيل للناقل او للناقل المنفذ نتيجة اضرار تغطيها هذه الاتفاقية فان من حق مثل هذا الاجير او الوكيل اذا ما اثبت انه عمل في نطاق وظيفته ان ينتفع من الدفاعات وحدود المسؤولية التي يحق للناقل او الناقل المنفذ اللجوء اليها في ظل هذه الاتفاقية.
اجمال المطالبات
12
اجمال المطالبات 1. في حال سريان حدود المسؤولية الموصوفة في المادتين 7 و 8 فانها تطبق على اجمالي المبالغ القابلة للاسترداد في جميع المطالبات الناشئة عن وفاة اي راكب فرد او ما لحق به من اصابات جسدية او ما لحق بامتعته من فقد او تلف. 2. وفيما يتعلق بعملية النقل التي يؤديها ناقل منفذ، لا يجوز ان يزيد اجمالي المبالغ القابلة للاسترداد من الناقل والناقل المنفذ ومن اجرائهم ووكلائهم العاملين في نطاق وظائفهم عن المبلغ الاقصى الذي يمكن منحه ضد الناقل او الناقل المنفذ في اطار هذه الاتفاقية على ان ايا من الاشخاص المذكورين لن يكون مسؤولا عن مبلغ يتجاوز الحد المطبق عليه. 3. وفي اية حال يحق فيها لاجير الناقل او الناقل المنفذ بموجب المادة 11 من هذه الاتفاقية الاستفادة من حدود المسؤولية الموصوفة في المادتين 7 و 8 فانه لا يجوز ان يزيد اجمالي المبالغ القابلة للاسترداد من الناقل ،او الناقل المنفذ حسبما تكون الحالة ومن ذلك الاجير او الوكيل عن تلك الحدود.
فقد حقوق حدود المسؤولية
13
فقد حقوق حدود المسؤولية 1. يفقد الناقل حق الانتفاع بحدود المسؤولية الموصوفة في المادتين 7 و 8 والفقرة 1 من المادة 10 اذا ما ثبت ان الضرر نجم عن امر اقدم عليه الناقل او احجم عنه بغرض احداث مثل ذلك الضرر، او نتيجة استهانته مع علمه بان هذا الضرر سيقع على الارجح بفعل ذلك. 2. يفقد اجير او وكيل الناقل والناقل المنفذ حق الانتفاع من هذه الحدود اذا ما اثبت ان الضرر قد نجم عن امر اقدم عليه او احجم عنه الاجير أو الوكيل بغرض اهداف ذلك الضرر او نتيجة استهانته مع علمه بان هذا الضرر سيقع على الارجح بفعل ذلك.
اساس المطالبات
14
اساس المطالبات لا يجوز رفع دعوى للحصول على تعويضات عن وفاة راكب او اصابته الجسدية، او عن فقد او تلف الامتعة ضد الناقل او الناقل المنفذ الا وفقا لاحكام هذه الاتفاقية.
اخطار فقد او تلف الامتعة
15
اخطار فقد او تلف الامتعة على الراكب ان يتقدم باخطار كتابي الى الناقل او الى وكيله: ا. في حالة التلف الظاهر للامتعة: 1. بالنسبة لامتعة القمرة: قبل نزول الراكب او عند ذلك. 2. بالنسبة الى جميع الامتعة الاخرى: قبل موعد اعادة التسليم او عند ذلك. ب. في حال عدم امتثال الراكب لاحكام هذه المادة فسيفترض ما لم يثبت العكس انه تسلم الامتعة سليمة. 2. في حال التلف غير الظاهر اللاحق بالامتعة او فقد الامتعة: ضمن فترة خمسة عشر يوما من موعد النزول او اعادة التسليم او من التاريخ المحدد لاجراء عملية اعادة التسليم 3. لا حاجة الى تقديم اخطار كتابي اذا ما كانت حالة الامتعة وقت التسليم موضع معاينة او تفتيش مشتركين.
تقادم الدعاوى
16
تقادم الدعاوى 1. تعتبر اية دعوى للحصول على تعويضات ناشئة عن وفاة راكب او اصابته الجسدية، او عن فقد او تلف الامتعة ساقطة بالتقادم بعد فترة عامين. 2. تحسب فترة التقادم على النحو التالي: ا. في حالة الاصابات الجسدية: من تاريخ نزول الراكب. ب. في حالة الوفاة اثناء النقل: من التاريخ الذي كان من المفترض ان ينزل فيه الراكب اما في حالة الاصابات الجسدية الواقعة اثناء النقل والمتسببة في وفاة الراكب بعد النزول فمن تاريخ الوفاة شريطة الا تتجاوز هذه الفترة ثلاث سنوات من تاريخ النزول. ج. في حال فقد او تلف الامتعة: من تاريخ النزول او من التاريخ الذي كان من المفترض ان يتم النزول ايهما حل تاليا. 3. يحدد قانون المحكمة التي تنظر في الدعوى اسس تعليق وقطع فترات التقادم الا انه لا يجوز في اي حال من الاحوال رفع دعوى في ظل هذه الاتفاقية بعد انقضاء فترة ثلاث سنوات من تاريخ نزول الراكب او من التاريخ الذي كان من المفترض ان يتم فيه النزول ايهما حل تاليا. 4. وبغض النظر عن احكام الفقرات 1 و 2 و 3 هذه المادة فانه يجوز تمديد فترة التقادم باعلان من جانب الناقل او باتفاق الاطراف عقب نشوء سبب الدعوى ومن الواجب ان يكون هذا الاعلان او الاتفاق خطيا.
الولاية المختصة
17
الولاية المختصة 1. ترفع الدعاوى الناشئة في ظل هذه الاتفاقية وباختيار المدعي امام واحدة من المحاكم المدرجة ادناه شريطة ان تكون المحكمة واقعة في دولة طرف في هذه الاتفاقية: ا. محكمة مكان الاقامة الدائمة للمدعى عليه او المكان الرئيسي لمزاولة اعماله او ب. محكمة مكان المغادرة او الجهة المقصودة وفقا لعقد النقل او ج. محكمة الدولة التي يتخذها المدعي موطنا او مقرا دائما له، اذا ما كان للمدعى عليه فيها مقر عمل وكان خاضعا للولاية القضائية في تلك الدولة او د. محكمة الدولة التي ابرم فيها عقد النقل اذا ما كان للمدعى عليه فيها موقع عمل وكان خاضعا للولاية القضائية في تلك الدولة . 2. وبعد وقوع الحادث المتسبب في الضرر فانه يجوز للاطراف الاتفاق على تقديم المطالبة بالتعويضات الى اية ولاية قضائية او الى التحكيم.
بطلان الاحكام التعاقدية
18
بطلان الاحكام التعاقدية يعتبر اي حكم تعاقدي مبرم قبل وقوع الحادث المتسبب في وفاة راكب او اصابته الجسدية او في فقد او تلف امتعته ويرمي الى اعفاء الناقل من مسؤوليته ازاء المسافر او الى النص على حد من المسؤولية يقل عما هو محدد في هذه الاتفاقية باستثناء ما هو وارد في الفقرة 4 من المادة 8 واي حكم يهدف الى تحويل عبء الاثبات الواقع على الناقل، او المسفر عن تقييد الخيار المحدد في الفقرة 1 من المادة 17 باطلا ولاغيا على ان بطلان هذا الحكم لا يعني الغاء عقد النقل الذي يظل خاضعا لاحكام هذه الاتفاقية.
الاتفاقيات الاخرى بشان حدود المسؤولية
19
الاتفاقيات الاخرى بشان حدود المسؤولية لا تبدل هذه الاتفاقية من حقوق او واجبات الناقل، او الناقل المنفذ او اجرائهم او وكلائهم المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحدود مسؤولية مالكي السفن البحورة.
الاضرار الذرية
20
الاضرار الذرية لا تنشا اية مسؤولية في ظل هذه الاتفاقية عن الاضرار المترتبة على حادث ذري: ا. اذا ما كان متعهد المنشاة الذرية مسؤولا عن هذه الاضرار بموجب اتفاقية باريس المؤرخة في 29 تموز/ يوليو 1960 بشان مسؤولية الطرف الثالث في ميدان الطاقة الذرية المعدلة ببروتوكولها الاضافي المؤرخ في 28 كانون الثاني/ يناير 1964 او بموجب اتفاقية فيينا المؤرخة في 21 ايار / مايو 1963 بشان المسؤولية المدنية عن الاضرار الذرية. او ب. اذا ما كان المتعهد المنشاة الذرية مسؤولا عن مثل هذه الاضرار بفعل القانون الوطني الذي يحكم المسؤولية عن مثل تلك الاضرار شريطة ان يكون هذا القانون من جميع جوانبه مراعيا كاتفاقية باريس او فيينا للاشخاص الذين قد يعانون من الاضرار .
عمليات النقل التجاري التي تنفذها السلطات العامة
21
عمليات النقل التجاري التي تنفذها السلطات العامة تنطبق هذه الاتفاقية على عمليات النقل التجاري التي تقوم بها الدول او السلطات العامة بموجب عقود نقل في حدود معاني المادة 1.
اعلان عدم الانطباق
22
اعلان عدم الانطباق 1. يحق لاي طرف عند التوقيع على هذه الاتفاقية او التصديق عليها او القبول بها، او الموافقة عليها، او الانضمام اليها، ان يعلن خطيا انه لن ينفذ احكام هذه الاتفاقية عندما يكون الراكب والناقل من رعايا او مواطني ذلك الطرف. 2. يجوز سحب اي اعلان صادر بموجب الفقرة 1 من هذه المادة عن طريق ارسال اخطار كتابي الى الامين العام للمنظمة.
التوقيع والتصديق والانضمام
23
التوقيع والتصديق والانضمام 1. يظل باب هذه الاتفاقية مفتوحا للتوقيع في مقر المنظمة حتى 31 كانون الاول / ديسمبر 1975 ثم يبقى باب الانضمام مشرعا بعد ذلك. 2. يجوز للدول ان تصبح اطرافا في هذه الاتفاقية عن طريق: ا. التوقيع دون تحفظ يشترط التصديق او الموافقة او القبول. ب. او التوقيع رهنا بالتصديق او الموافقة او القبول على ان يعقب ذلك التصديق او الموافقة او القبول، او ج. الانضمام. 3. يكون التصديق او القبول او الموافقة او الانضمام عن طريق ايداع صك رسمي بهذا المعنى لدى الامين العام للمنظمة.
النفاذ
24
النفاذ 1. يبدا نفاذ هذه الاتفاقية بعد تسعين يوما من تاريخ توقيع عشر دول عليها دون تحفظ يشترط التصديق او القبول او الموافقة او قيامها بايداع الصكوك المطلوبة للتصديق او القبول او الموافقة او الانضمام. 2. يبدا النفاذ بالنسبة لاية دولة تقوم لاحقا بالتوقيع على هذه الاتفاقية دون تحفظ يشترط التصديق، او القبول ، او الموافقة ، او بايداع صك تصديقها او قبولها او موافقتها او انضمامها بعد تسعين يوما من تاريخ مثل هذا التوقيع او الايداع.
الانسحاب
25
1. يجوز لاي طرف الانسحاب من هذه الاتفاقية في اي وقت بعد تاريخ نفاذها بالنسبة اليه. 2. ويكون الاستماع عن طريق ايداع صك بهذا المعنى لدى الامين العام للمنظمة الذي يعلم الاطراف الاخرى بتلقي الانسحاب وبتاريخ ايداعه. 3. ويسري مفعول الانسحاب بعد عام واحد من ايداع صكه او بعد مدة اطول تحدد في ذلك الصك.
التنقيح والتعديل
26
التنقيح والتعديل 1. يجوز للمنظمة ان تعقد مؤتمرا بهدف تنقيح هذه الاتفاقية او تعديلها. 2. تقوم المنظمة بعقد مؤتمر لاطراف هذه الاتفاقية بغرض تنقيحها او تعديلها بناء على طلب ما لا يقل عن ثلث هذه الاطراف. 3. تعتبر اية دولة تغدو طرفا في هذه الاتفاقية بعد تاريخ نفاذ تعديل اقره مؤتمر معقود وفقا لاحكام هذه المادة ملزمة بالاتفاقية في صيغتها المعدلة.
جهة الايداع
27
جهة الايداع 1. تودع هذه الاتفاقية لدى الامين العام للمنظمة. 2. يقوم الامين العام للمنظمة بما يلي: ا. اعلام جميع الدول الموقعة او المنضمة الى هذه الاتفاقية بالاتي: 1. كل توقيع جديد وكل ايداع لصك مع تاريخ ذلك. 2. تاريخ نفاذ هذه الاتفاقية . 3. اي انسحاب من هذه الاتفاقية وتاريخ سريان ذلك. ب. ارسال نسخ صادقة مصدقة من هذه الاتفاقية الى جميع الدول الموقعة عليها او المنضمة اليها. 2. وفور نفاذ هذه الاتفاقية يبعث الامين العام للمنظمة بنسخة صادقة مصدقة منها الى الامين العام للامم المتحدة للتسجيل والنشر وفقا للمادة 102 من ميثاق الامم المتحدة.
اللغات
28
اللغات حررت هذه الاتفاقية في نسخة اصلية واحدة باللغتين الانكليزية والفرنسية ويعتبر هذان النصان متساويين في الحجية وسيعد الامين العام للمنظمة ترجمات رسمية باللغتين الروسية والاسبانية ويودعها مع الاصل الموقع. واشهادا على ذلك قام الموقعون ادناه، المفوضون اصولا بذلك، بالتوقيع على هذه الاتفاقية . حررت في مدينة اثينا في اليوم التاسع عشر من شهر كانون الاول/ ديسمبر عام الف وتسعمائة واربعة وسبعين
مكتب / محمد جابر عيسى المحامى
تعليقات
ان الدول الاطراف في هذه الاتفاقية اذ تدرك ان من المحبذ تحديد بعض القواعد المتعلقة بنقل الركاب وامتعتهم بحرا عن طريق الاتفاق، فقد قررت ابرام اتفاقية لهذا الغرض واتفقت على ما يلي:
تعاريف
1
تعاريف تدل التعابير التالية في هذه الاتفاقية على المعاني الموضحة ادناه: 1. ا. الناقل: هو اي شخص ابرم عقد النقل من قبله او بالنيابة عنه سواءا نفذ النقل فعليا من جانبه او من طرف ناقل منفذ. ب. الناقل المنفذ: هو اي شخص غير ناقل سواءا كان مالك السفينة او مستاجرها او متعهدها والذي ينفذ فعليا كل عملية النقل او جانبا منها. 2. عقد النقل: هو اي عقد مبرم من قبل الناقل او بالنيابة عنه لنقل راكب او راكب وامتعته بحرا حسب الحالة. 3. السفينة هي اية سفينة بحورة على وجه الحصر باستثناء المركبات ذات الوسائد الهوائية. 4. الراكب: هو اي شخص منقول على متن السفينة. ا.بموجب عقد النقل، او ، ب. يرافق بموافقة الناقل عربة او حيوانات حية مغطاة بعقد لنقل البضائع لا تحكمه هذه الاتفاقية. 5. الامتعة: هي اية سلعة او عربة يحملها الناقل بموجب عقد للنقل باستثناء: ا. السلع والعربات المنقولة بموجب مشارطة ايجار، او وثيقة شحن ، او اي عقد اخر معني اساسا بنقل البضائع، و ب. الحيوانات الحية. 6. امتعة القمرة: هي ما لدى الراكب من امتعة في قمرتها و في ظل حراسته او اشرافه وباستثناء ما يتعلق بتطبيق الفقرة (8) من هذه المادة وتطبيق المادة 8 فام امتعة القمرة تشمل ما لدى الراكب من امتعة في عربته او فوقها. 7. فقد او تلف الامتعة: ويشمل ذلك الخسائر النقدية الناجمة عن عدم اعادة تسليم الامتعة الى الراكب خلال فترة معقولة بعد وصول السفينة التي كانت الامتعة، او كان من المفترض ان تكون على متنها على ان لا يتضمن التاخير الناجم عن النزاعات العمالية. 8. النقل ويغطي الفقرات التالية: ا. فيما يتعلق بالراكب وامتعة قمرته : الفترة التي يكون فيها الراكب و/ او امتعة قمرته على متن السفينة او اثناء عملية الصعود او النزول والفترة التي ينقل فيها الراكب وامتعة قمرته على سطح الماء من اليابسة الى السفينة او بالعكس اذا ما كانت اجرة مثل هذا النقل مدرجة في التعرفة او اذا كانت المركبة المستخدمة لهذا الغرض من اغراض النقل الفرعي قد وضعت تحت تصرف الراكب من جانب الناقل. على انه فيما يتعلق بالراكب فان النقل لا يشمل الفترة التي يكون فيها في فرضه او محطة او محطة بحرية او على الرصيف او في اية منشاة مينائية او على ظهرها. ب. وبالنسبة لامتعة القمرة الفترة كذلك التي يكون فيها الراكب في فرضه او محطة بحرية او على الرصيف او في اية منشاة مينائية اخرى او على ظهرها اذا ما تسلم هذه الامتعة الناقل او اجيره او وكيله ولم يعاد تسليمها الى الراكب. ج. وفيما يتعلق بالامتعة الاخرى غير امتعة القمرة:الفترة الممتدة من وقت تسلمها من قبل الناقل او اجيره او وكيله على الشاطيء او على متن السفينة وحتى وقت اعادة تسليمها من قبل الناقل او اجيره او وكيله. 9. النقل الدولي: وهو اي نقل يقع فيه، وفقا لعقد النقل، مكان الانطلاق ومكان الوصول في دولتين مختلفتين او في دولة منفردة اذا ما كان هناك وفقا لعقد النقل او خط السير المقرر ميناء تردد وسيط في دولة اخرى. 10. المنظمة هي المنظمة الاستشارية الحكومية الدولية للملاحة البحرية.
التطبيق
2
التطبيق تنطبق هذه الاتفاقية على اية عملية من عمليات النقل الدولي بشرط ما يلي: ا. ان ترفع السفينة علم دولة طرف في هذه الاتفاقية او تكون مسجلة فيها، او ب. ان يكون عقد النقل قد ابرم في دولة طرف في هذه الاتفاقية ، او ج. ان يقع مكان الانطلاق او الوصول وفقا لعقد النقل في دولة طرف في هذه الاتفاقية. 2. وبغض النظر عن احكام الفقرة 1 من هذه المادة فان هذه الاتفاقية لن تنطبق عندما تكون عملية النقل خاضعة في ظل اية اتفاقية دولية اخرى تتعلق بنقل الركاب او الامتعة بوسيلة نقل اخرى، الى نظام للمسؤولية المدنية بموجب احكام تلك الاتفاقية وذلك في حدود ما تكون فيه هذه الاحكام ذات تطبيق الزامي على النقل البحري.
مسؤولية الناقل
3
مسؤولية الناقل 1. يكون الناقل مسؤولا عن اي ضرر واقع نتيجة وفاة راكب او اصابته الجسدية وعن فقد او تلف الامتعة اذا ما كان الحادث المؤدي الى الضرر الواقع قد حدث اثناء النقل وكان ناجما عن خطا او اهمال من جانب الناقل او اجرائه او وكلائه العاملين في نطاق وظيفتهم. 2. يع عبء اثبات ان الحادث المؤدي الى الفقد او الضرر قد حدث اثناء النقل وكذلك مدى الفقد او الضرر على عاتق المدعي. 3. يفترض خطا او اهمال الناقل او اجرائه او وكلائه العاملين في نطاق وظيفتهم ما لم يثبت العكس اذا توفي الراكب او تعرض لاصابة جسدية او اذا تعرضت امتعة القمرة للفقد او التلف كنتيجة مباشرة او غير مباشرة لغرق السفينة او تصادمها او جنوحها او وقوع انفجار او حريق على ظهرها او وجود عيب فيها وفيما يتعلق بفقد او ضرر يلحق بالامتعة الاخرى، فسيفترض مثل هذا الخطا او الاهمال، ما لم يثبت العكس، بغض النظر عن طبيعة الحادث المؤدي الى الفقد او التلف. وفي جميع الحالات الاخرى فان عبء اثبات الخطا او الاهمال يقع على عاتق المدعي.
الناقل المنفذ
4
الناقل المنفذ 1. عندما يعهد بتنفيذ النقل او جانب منه الى ناقل منفذ فان الناقل يظل مع ذلك مسؤولا عن عملية النقل باكملها وفقا لاحكام هذه الاتفاقية والى جانب ذلك، فان الناقل المنفذ سيكون خاضعا لاحكام هذه الاتفاقية ومتمتعا بها فيما يتعلق بالجانب الذي ينفذ من عملية النقل. 2. يكون الناقل، فيما يتصل بعملية النقل التي يؤديها الناقل المنفذ مسؤولا عن كل ما يقدم عليه او يحجم عنه هذا الناقل المنفذ او اجراؤه او وكلاؤه العاملون في نطاق وظائفهم. 3. لا يتاثر الناقل المنفذ باية اتفاقية خاصة يضطلع الناقل بموجبها بالتزامات لا تفرضها هذه الاتفاقية او باية اعفاءات من حقوق تمنحها هذه الاتفاقية ما لم يوافق على ذلك صراحة وكتابة. 4. تكون مسؤولية الناقل والناقل المنفذ حيثما يكونان مسؤولين معا وفي حدود ذلك مسؤولية تضامن وتكافل. 5. ليس هناك في هذه المادة ما يخل باي من حق من حقوق الرجوع بين الناقل والناقل المنفذ.
النفائس
5
النفائس لا يكون الناقل مسؤولا عن اي فقد او تلف يلحق بالنقود، او السندات القابلة للتداول او الذهب او الاواني الفضية او المجوهرات او الحلى او التحف الفنية، او النفائس الاخرى الا اذا كانت مثل هذه النفائس قد اودعت لدى الناقل الذي وافق على صونها. وفي هذه الحالة يكون الناقل مسؤولا الى المدى المحدد في الفقرة 3 من المادة 8 ما لم يكن هناك حد اعلى جرى الاتفاق عليه وفقا للفقرة 1 من المادة 10.
الخطا المساند
6
الخطا المساند اذا ما اثبت الناقل ان خطا او اهمال الراكب قد تسبب او اسهم في وفاتها و فيما لحق به من اصابات جسدية او ما لحق بامتعته من فقد او ضرر فان من حق المحكمة التي تنظر في الدعوى ان تبرا الناقل كليا او جزئيا من مسؤوليته وفقا لاحكام قانون تلك المحكمة.
حدود المسؤولية عن الاصابات الجسدية
7
حدود المسؤولية عن الاصابات الجسدية 1. لا يجوز ان تزيد مسؤولية الناقل عن وفاة راكب ما او اصابته الجسدية وباي حال من الاحوال عن مبلغ 700000 فرنك لكل نقلة. وعند منح تعويضات عن الاضرار على شكل مدفوعات ايرادية دورة وفقا لقانون المحكمة و التي تنظر في الدعوى فمن الجائز ان تتجاوز القيمة الراسمالية المكافئة لتلك المدفوعات الحد المذكور. 2. وبغض النظر عن احكام الفقرة 1 من هذه المادة فانه لا يجوز للقانون الوطني لاية دولة طرف في هذه الاتفاقية ان يقرر فيما يتعلق بالناقلين من رعايا تلك الدولة حد مسؤولية اعلى للفرد الواحد.
حدود المسؤولية عن فقد او تلف الامتعة
8
حدود المسؤولية عن فقد او تلف الامتعة 1. لا يجوز ان تزيد مسؤولية الناقل عن فقد او تلف امتعة القمرة في اي حال من الاحوال عن 12500 فرنك لكل راكب في كل نقلة. 2. لا يجوز ان تزيد مسؤولية الناقل عن فقد او تلف العربات بما في ذلك الامتعة المنقولة فيها او على ظهرها باي حال من الاحوال عن مبلغ 50000 فرنك لكل عربة في كل نقلة. 3. لا يجوز ان تزيد مسؤولية الناقل عن فقد او تلف الامتعة غير المذكورة في الفقرتين 1 و 2 من هذه المادة وباي حال من الاحوال عن مبلغ 18000 فرنك لكل راكب في كل نقلة. 4. يجوز للناقل والراكب الاتفاق على خضوع مسؤولية الناقل لحسم لا يتجاوز 1750 فرنك في حالة الاضرار اللاحقة بعربة من العربات ولا يزيد عن 200 فرنك لكل راكب في حالة فقد او تلف لاحق بامتعة اخرى، على ان يحسم مثل هذا المبلغ من مقدار الفقد او الضرر.
الوحدة النقدية والتحويل
9
الوحدة النقدية والتحويل 1. يعتبر الفرنك المذكور في هذه الاتفاقية وحدة مؤلفة من 5ر65 ملغ من الذهب بنقاوة الفية قدرها 900. 2. تحول المبالغ المشار اليها في المادتين 7 و 8 الى العملة الوطنية لدولة المحكمة التي تنظر في الدعوى على اساس القيمة الرسمية لتلك العملة ازاء الوحدة المعرفة في الفقرة 1 من هذه المادة في تاريخ صدور الحكم او في تاريخ تتفق عليه الاطراف. واذا لم تكن هناك مثل هذه القيمة الرسمية تقوم الهيئة المختصة في الدولة المعنية بتحديد ما يعتبر القيمة الرسمية لاغراض هذه الاتفاقية.
احكام تكميلية بشان حدود المسؤولية
10
احكام تكميلية بشان حدود المسؤولية 1. يجوز للناقل والراكب الاتفاق صراحة وكتابة على حدود للمسؤولية اعلى مما هو محدد في المادتين 7 و 8. 2. لا يجوز ادراج فوائد التعويضات والتكاليف القانونية في حدود المسؤولية المنصوص عليها في المادتين 7 و 8.
الدفاعات والحدود المتعلقة باجراء الناقل
11
الدفاعات والحدود المتعلقة باجراء الناقل في حال رفع دعوى ضد اجير او وكيل للناقل او للناقل المنفذ نتيجة اضرار تغطيها هذه الاتفاقية فان من حق مثل هذا الاجير او الوكيل اذا ما اثبت انه عمل في نطاق وظيفته ان ينتفع من الدفاعات وحدود المسؤولية التي يحق للناقل او الناقل المنفذ اللجوء اليها في ظل هذه الاتفاقية.
اجمال المطالبات
12
اجمال المطالبات 1. في حال سريان حدود المسؤولية الموصوفة في المادتين 7 و 8 فانها تطبق على اجمالي المبالغ القابلة للاسترداد في جميع المطالبات الناشئة عن وفاة اي راكب فرد او ما لحق به من اصابات جسدية او ما لحق بامتعته من فقد او تلف. 2. وفيما يتعلق بعملية النقل التي يؤديها ناقل منفذ، لا يجوز ان يزيد اجمالي المبالغ القابلة للاسترداد من الناقل والناقل المنفذ ومن اجرائهم ووكلائهم العاملين في نطاق وظائفهم عن المبلغ الاقصى الذي يمكن منحه ضد الناقل او الناقل المنفذ في اطار هذه الاتفاقية على ان ايا من الاشخاص المذكورين لن يكون مسؤولا عن مبلغ يتجاوز الحد المطبق عليه. 3. وفي اية حال يحق فيها لاجير الناقل او الناقل المنفذ بموجب المادة 11 من هذه الاتفاقية الاستفادة من حدود المسؤولية الموصوفة في المادتين 7 و 8 فانه لا يجوز ان يزيد اجمالي المبالغ القابلة للاسترداد من الناقل ،او الناقل المنفذ حسبما تكون الحالة ومن ذلك الاجير او الوكيل عن تلك الحدود.
فقد حقوق حدود المسؤولية
13
فقد حقوق حدود المسؤولية 1. يفقد الناقل حق الانتفاع بحدود المسؤولية الموصوفة في المادتين 7 و 8 والفقرة 1 من المادة 10 اذا ما ثبت ان الضرر نجم عن امر اقدم عليه الناقل او احجم عنه بغرض احداث مثل ذلك الضرر، او نتيجة استهانته مع علمه بان هذا الضرر سيقع على الارجح بفعل ذلك. 2. يفقد اجير او وكيل الناقل والناقل المنفذ حق الانتفاع من هذه الحدود اذا ما اثبت ان الضرر قد نجم عن امر اقدم عليه او احجم عنه الاجير أو الوكيل بغرض اهداف ذلك الضرر او نتيجة استهانته مع علمه بان هذا الضرر سيقع على الارجح بفعل ذلك.
اساس المطالبات
14
اساس المطالبات لا يجوز رفع دعوى للحصول على تعويضات عن وفاة راكب او اصابته الجسدية، او عن فقد او تلف الامتعة ضد الناقل او الناقل المنفذ الا وفقا لاحكام هذه الاتفاقية.
اخطار فقد او تلف الامتعة
15
اخطار فقد او تلف الامتعة على الراكب ان يتقدم باخطار كتابي الى الناقل او الى وكيله: ا. في حالة التلف الظاهر للامتعة: 1. بالنسبة لامتعة القمرة: قبل نزول الراكب او عند ذلك. 2. بالنسبة الى جميع الامتعة الاخرى: قبل موعد اعادة التسليم او عند ذلك. ب. في حال عدم امتثال الراكب لاحكام هذه المادة فسيفترض ما لم يثبت العكس انه تسلم الامتعة سليمة. 2. في حال التلف غير الظاهر اللاحق بالامتعة او فقد الامتعة: ضمن فترة خمسة عشر يوما من موعد النزول او اعادة التسليم او من التاريخ المحدد لاجراء عملية اعادة التسليم 3. لا حاجة الى تقديم اخطار كتابي اذا ما كانت حالة الامتعة وقت التسليم موضع معاينة او تفتيش مشتركين.
تقادم الدعاوى
16
تقادم الدعاوى 1. تعتبر اية دعوى للحصول على تعويضات ناشئة عن وفاة راكب او اصابته الجسدية، او عن فقد او تلف الامتعة ساقطة بالتقادم بعد فترة عامين. 2. تحسب فترة التقادم على النحو التالي: ا. في حالة الاصابات الجسدية: من تاريخ نزول الراكب. ب. في حالة الوفاة اثناء النقل: من التاريخ الذي كان من المفترض ان ينزل فيه الراكب اما في حالة الاصابات الجسدية الواقعة اثناء النقل والمتسببة في وفاة الراكب بعد النزول فمن تاريخ الوفاة شريطة الا تتجاوز هذه الفترة ثلاث سنوات من تاريخ النزول. ج. في حال فقد او تلف الامتعة: من تاريخ النزول او من التاريخ الذي كان من المفترض ان يتم النزول ايهما حل تاليا. 3. يحدد قانون المحكمة التي تنظر في الدعوى اسس تعليق وقطع فترات التقادم الا انه لا يجوز في اي حال من الاحوال رفع دعوى في ظل هذه الاتفاقية بعد انقضاء فترة ثلاث سنوات من تاريخ نزول الراكب او من التاريخ الذي كان من المفترض ان يتم فيه النزول ايهما حل تاليا. 4. وبغض النظر عن احكام الفقرات 1 و 2 و 3 هذه المادة فانه يجوز تمديد فترة التقادم باعلان من جانب الناقل او باتفاق الاطراف عقب نشوء سبب الدعوى ومن الواجب ان يكون هذا الاعلان او الاتفاق خطيا.
الولاية المختصة
17
الولاية المختصة 1. ترفع الدعاوى الناشئة في ظل هذه الاتفاقية وباختيار المدعي امام واحدة من المحاكم المدرجة ادناه شريطة ان تكون المحكمة واقعة في دولة طرف في هذه الاتفاقية: ا. محكمة مكان الاقامة الدائمة للمدعى عليه او المكان الرئيسي لمزاولة اعماله او ب. محكمة مكان المغادرة او الجهة المقصودة وفقا لعقد النقل او ج. محكمة الدولة التي يتخذها المدعي موطنا او مقرا دائما له، اذا ما كان للمدعى عليه فيها مقر عمل وكان خاضعا للولاية القضائية في تلك الدولة او د. محكمة الدولة التي ابرم فيها عقد النقل اذا ما كان للمدعى عليه فيها موقع عمل وكان خاضعا للولاية القضائية في تلك الدولة . 2. وبعد وقوع الحادث المتسبب في الضرر فانه يجوز للاطراف الاتفاق على تقديم المطالبة بالتعويضات الى اية ولاية قضائية او الى التحكيم.
بطلان الاحكام التعاقدية
18
بطلان الاحكام التعاقدية يعتبر اي حكم تعاقدي مبرم قبل وقوع الحادث المتسبب في وفاة راكب او اصابته الجسدية او في فقد او تلف امتعته ويرمي الى اعفاء الناقل من مسؤوليته ازاء المسافر او الى النص على حد من المسؤولية يقل عما هو محدد في هذه الاتفاقية باستثناء ما هو وارد في الفقرة 4 من المادة 8 واي حكم يهدف الى تحويل عبء الاثبات الواقع على الناقل، او المسفر عن تقييد الخيار المحدد في الفقرة 1 من المادة 17 باطلا ولاغيا على ان بطلان هذا الحكم لا يعني الغاء عقد النقل الذي يظل خاضعا لاحكام هذه الاتفاقية.
الاتفاقيات الاخرى بشان حدود المسؤولية
19
الاتفاقيات الاخرى بشان حدود المسؤولية لا تبدل هذه الاتفاقية من حقوق او واجبات الناقل، او الناقل المنفذ او اجرائهم او وكلائهم المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحدود مسؤولية مالكي السفن البحورة.
الاضرار الذرية
20
الاضرار الذرية لا تنشا اية مسؤولية في ظل هذه الاتفاقية عن الاضرار المترتبة على حادث ذري: ا. اذا ما كان متعهد المنشاة الذرية مسؤولا عن هذه الاضرار بموجب اتفاقية باريس المؤرخة في 29 تموز/ يوليو 1960 بشان مسؤولية الطرف الثالث في ميدان الطاقة الذرية المعدلة ببروتوكولها الاضافي المؤرخ في 28 كانون الثاني/ يناير 1964 او بموجب اتفاقية فيينا المؤرخة في 21 ايار / مايو 1963 بشان المسؤولية المدنية عن الاضرار الذرية. او ب. اذا ما كان المتعهد المنشاة الذرية مسؤولا عن مثل هذه الاضرار بفعل القانون الوطني الذي يحكم المسؤولية عن مثل تلك الاضرار شريطة ان يكون هذا القانون من جميع جوانبه مراعيا كاتفاقية باريس او فيينا للاشخاص الذين قد يعانون من الاضرار .
عمليات النقل التجاري التي تنفذها السلطات العامة
21
عمليات النقل التجاري التي تنفذها السلطات العامة تنطبق هذه الاتفاقية على عمليات النقل التجاري التي تقوم بها الدول او السلطات العامة بموجب عقود نقل في حدود معاني المادة 1.
اعلان عدم الانطباق
22
اعلان عدم الانطباق 1. يحق لاي طرف عند التوقيع على هذه الاتفاقية او التصديق عليها او القبول بها، او الموافقة عليها، او الانضمام اليها، ان يعلن خطيا انه لن ينفذ احكام هذه الاتفاقية عندما يكون الراكب والناقل من رعايا او مواطني ذلك الطرف. 2. يجوز سحب اي اعلان صادر بموجب الفقرة 1 من هذه المادة عن طريق ارسال اخطار كتابي الى الامين العام للمنظمة.
التوقيع والتصديق والانضمام
23
التوقيع والتصديق والانضمام 1. يظل باب هذه الاتفاقية مفتوحا للتوقيع في مقر المنظمة حتى 31 كانون الاول / ديسمبر 1975 ثم يبقى باب الانضمام مشرعا بعد ذلك. 2. يجوز للدول ان تصبح اطرافا في هذه الاتفاقية عن طريق: ا. التوقيع دون تحفظ يشترط التصديق او الموافقة او القبول. ب. او التوقيع رهنا بالتصديق او الموافقة او القبول على ان يعقب ذلك التصديق او الموافقة او القبول، او ج. الانضمام. 3. يكون التصديق او القبول او الموافقة او الانضمام عن طريق ايداع صك رسمي بهذا المعنى لدى الامين العام للمنظمة.
النفاذ
24
النفاذ 1. يبدا نفاذ هذه الاتفاقية بعد تسعين يوما من تاريخ توقيع عشر دول عليها دون تحفظ يشترط التصديق او القبول او الموافقة او قيامها بايداع الصكوك المطلوبة للتصديق او القبول او الموافقة او الانضمام. 2. يبدا النفاذ بالنسبة لاية دولة تقوم لاحقا بالتوقيع على هذه الاتفاقية دون تحفظ يشترط التصديق، او القبول ، او الموافقة ، او بايداع صك تصديقها او قبولها او موافقتها او انضمامها بعد تسعين يوما من تاريخ مثل هذا التوقيع او الايداع.
الانسحاب
25
1. يجوز لاي طرف الانسحاب من هذه الاتفاقية في اي وقت بعد تاريخ نفاذها بالنسبة اليه. 2. ويكون الاستماع عن طريق ايداع صك بهذا المعنى لدى الامين العام للمنظمة الذي يعلم الاطراف الاخرى بتلقي الانسحاب وبتاريخ ايداعه. 3. ويسري مفعول الانسحاب بعد عام واحد من ايداع صكه او بعد مدة اطول تحدد في ذلك الصك.
التنقيح والتعديل
26
التنقيح والتعديل 1. يجوز للمنظمة ان تعقد مؤتمرا بهدف تنقيح هذه الاتفاقية او تعديلها. 2. تقوم المنظمة بعقد مؤتمر لاطراف هذه الاتفاقية بغرض تنقيحها او تعديلها بناء على طلب ما لا يقل عن ثلث هذه الاطراف. 3. تعتبر اية دولة تغدو طرفا في هذه الاتفاقية بعد تاريخ نفاذ تعديل اقره مؤتمر معقود وفقا لاحكام هذه المادة ملزمة بالاتفاقية في صيغتها المعدلة.
جهة الايداع
27
جهة الايداع 1. تودع هذه الاتفاقية لدى الامين العام للمنظمة. 2. يقوم الامين العام للمنظمة بما يلي: ا. اعلام جميع الدول الموقعة او المنضمة الى هذه الاتفاقية بالاتي: 1. كل توقيع جديد وكل ايداع لصك مع تاريخ ذلك. 2. تاريخ نفاذ هذه الاتفاقية . 3. اي انسحاب من هذه الاتفاقية وتاريخ سريان ذلك. ب. ارسال نسخ صادقة مصدقة من هذه الاتفاقية الى جميع الدول الموقعة عليها او المنضمة اليها. 2. وفور نفاذ هذه الاتفاقية يبعث الامين العام للمنظمة بنسخة صادقة مصدقة منها الى الامين العام للامم المتحدة للتسجيل والنشر وفقا للمادة 102 من ميثاق الامم المتحدة.
اللغات
28
اللغات حررت هذه الاتفاقية في نسخة اصلية واحدة باللغتين الانكليزية والفرنسية ويعتبر هذان النصان متساويين في الحجية وسيعد الامين العام للمنظمة ترجمات رسمية باللغتين الروسية والاسبانية ويودعها مع الاصل الموقع. واشهادا على ذلك قام الموقعون ادناه، المفوضون اصولا بذلك، بالتوقيع على هذه الاتفاقية . حررت في مدينة اثينا في اليوم التاسع عشر من شهر كانون الاول/ ديسمبر عام الف وتسعمائة واربعة وسبعين
مكتب / محمد جابر عيسى المحامى
تعليقات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق