ه- إجراءات متعلقة بالبضائع والأمتعة والبريد
1- للرسائل الواردة :
فيما يختص بالجلود ومنتجات الحيوانات وبقاياها الواردة إلي البلاد فيما عدا الشعر الخام وشعر الخنزير والأوبار:
يطلب من صاحب الرسالة تقديم شهادة صحية من جهة الإنتاج الأصلية تشمل من البيانات ما يسمح بالاستدلال علي نوع الرسالة ويذكر بها أن جهة الإنتاج الأصلية خالية من أمراض الحيوانات المعدية بشكل وبائي ( طبقاً للمادة 41 ) ويجوز أن تقبل شهادة يذكر فيها أن جهة الإنتاج الأصلية لا تنتشر بها أمراض الجمرة الخبيثة أو الطاعون البقري أو الحمي القلاعية.
في حالة ورود المواد المبينة سابقاً بدون شهادة أو شهادة صحية غير قانونية أو رأت السلطة الصحية عند معاينتها أنها في حالة يخشي منها علي الصحة العامة توضع تحت الإشراف الصحي لحين استكمال مستنداتها الصحية أو يعاد تصديرها في مدة أقصاها ستون يوماً تحسب من تاريخ إبلاغ صاحب الشأن برفض قبولها فإذا انقضت هذه المدة تعدم ولا يكون لصاحب الشأن المطالبة بأي تعويض عنها ( طبقاً للمادة 42 ) فيما يختص بفرش الحلاقة والشعر الخام أو شعر الخنزير أو الأوبار
يطلب من صاحب الرسالة شهادة صحية من الإدارة المختصة في الجهة التي صنعت فيها أو تصدرت منها مذكور فيها أن عملية التطهير قد عملت لها وأصبحت خالية من بذور الجمرة الخبيثة. فإذا لم تكن الرسالة مصحوبة بهذه الشهادة يجوز إعادتها للخارج في مدة أقصاها ثلاثون يوماً تحسب من تاريخ إبلاغ الجمرك وصولها أو بعد التحقق من محتويات طرودها إذا كانت قد استحضرت بطريق البريد فإذا انقضت هذه المدة تعدم المواد ولا يكون لصاحب الشأن الحق في المطالبة بأي تعويض عنها ( طبقاً للمادة 44 ).
مع وجود الشهادة الصحية المذكورة أعلاه يجوز للسلطة الصحية أن توقف تسليم هذه المواد بالجمرك إلى أن يتم فحصها بكتريولوجياً ويجوز للسلطة الصحية في حالة تلوثها بجراثيم الجمرة الخبيثة اعتبار كل الطرد أو الحزمة أو البالة الواردة موبؤة وإعدامها بأكملها ولا يجوز المطالبة بأي تعويض أو أن تأذن بإعادة الطرد أو الحزمة أو البالة إلي الجهة الواردة منها في الخارج في المهلة التي تحدد لذلك وإلا أعدمت ( طبقاً للمادة 45 ).
* فيما يختص بالحيوانات الحية ( من فصيلة القردة ) والتي تصل من مناطق موبؤة بالحمى الصفراء فيمنع دخولها للبلاد ويخطر قسم الحجر البيطري الذي يتولي ملاحظتها لحين التحقق من سلامته
• فيما يختص بطيور الزينة أو ريشها والوقاية من مرض البستاكوزس طبقاً للقانون رقم "134" لسنة 1946 : يمنع دخول طيور الزينة أو ريشها ما لم تكن مصحوبة بشهادة صحية تفيد أن جهة التصدير خالية من مرض البستاكوزس بين الطيور والإنسان أو مضي أكثر من ستة أشهر من أخر إصابة وأن يعاد إلي الخارج كل رسالة لا تكون مصحوبة بالشهادة الصحية المذكورة في خلال 15 يوم من تاريخ إخطار الجمارك صاحب الرسالة بوصولها :
فإذا لم تقدم الشهادات تعدم الطيور أو الريش ولا يحق المطالبة بأي تعويض مع وجود الشهادة توضع الطيور تحت مسئولية صاحبها وعلي نفقته داخل الدائرة الجمركية لمدة 15 يوم تحت إشراف الحجر البيطري بوزارة الزراعة للتأكد من خلوها من مرض البستاكوزس بواسطة الفحص المعملي ومتي ثبت وجود المرض كلف صاحب الرسالة بتصديرها خلال أسبوع علي الأكثر أو تعدم ولا يحق لصاحب الشأن المطالبة بأي تعويض
2- لرسائل الترانزيت :
بالنسبة لجميع الجلود والمنتجات الحيوانية وبقاياها الواردة برسم الترانزيت توضع تحت إشراف الحجر الصحي إلي أن يتم إعادة تصديرها علي أن يوقف هذا الإشراف الصحي إذا تقدم صاحب الشأن بالشهادات الصحية اللازمة للرسالة الواردة ( طبقاً للمادة 47 ).
3- للرسائل الصادرة :
بالنسبة للجلود ومنتجات الحيوانات وبقاياها المصدرة للخارج يجب التحقق من أن تعبئتها أو حزمها بحالة مرضية ولا ينتج عنها أي ضرر صحي.
في حالة تصدير أصناف قابلة لتسرب سوائل منها يجب أن تكون معبأة في أوعية محكمة الغلق وسليمة الإجراء ويجوز أن تتخذ إجراءات التطهير إذا رؤى ضرورة لذلك لتجنب خطر التلوث وتصرف شهادة صحية بنتيجة المعاينة وبما أتخذ نحو الرسالة من إجراء ويجوز إعفاء البضائع من الإجراءات المنصوص عليها أعلاه إذا صدرت من الطبيب البيطري المختص شهادة يثبت فيها تحققه من أن التعبئة أو الحزم بحالة مرضية ولا ينتج عنها أي ضرر صحي علي أن يشار في الشهادة التي يصدرها الحجر الصحي ما أثبته الطبيب من بيانات وأي ملاحظات يري الحجر الصحي ضرورة إثباتها.
4- للرسائل البريدية والصحف والكتب والمطبوعات
لا تخضع لأي إجراء صحي علي أن يجوز إخضاع طرود البريد للإجراءات الصحية في حالة احتوائها علي :
* أي نوع من الأغذية التي تستخدم بدون طهي إذا كان لدي السلطة الصحية اعتقاد بأنها آتية من جهة ملوثة بالكوليرا.
* بياضات أو ملابس أو أدوات فراش استعملت أو اتسخت
5- لرسائل الملابس المستعملة
( صوفية – حريرية – أدوات من الجلد أو بلاستيك ) تكون مصحوبة بشهادة صحية من البلد المصدرة تشهد بإجراء عملية التطهير قبل إعدادها للتصدير إلي الخارج فإذا لم تكن مصحوبة بشهادة تفيد تطهيرها أو إذا توافر لدي السلطة الصحية ما يدعو إلى الاعتقاد باحتمال تلوثها بأحد الأمراض الكورنتينية أو أنها قد تكون أداة لنشر هذه الأمراض ; فللسلطة الصحية أن تقوم بتطهيرها بأحد طرق التطهير المعتمدة أو أن تأذن بإعادة الطرد أو الحزمة أو البالة إلي الخارج بناء علي طلب صاحب الشأن في المدة القانونية وإذا انقضت هذه المدة تعدم ولا يكون لصاحب الشأن الحق في المطالبة بأي تعويض.
مكتب / محمد جابر عيسى المحامى
1- للرسائل الواردة :
فيما يختص بالجلود ومنتجات الحيوانات وبقاياها الواردة إلي البلاد فيما عدا الشعر الخام وشعر الخنزير والأوبار:
يطلب من صاحب الرسالة تقديم شهادة صحية من جهة الإنتاج الأصلية تشمل من البيانات ما يسمح بالاستدلال علي نوع الرسالة ويذكر بها أن جهة الإنتاج الأصلية خالية من أمراض الحيوانات المعدية بشكل وبائي ( طبقاً للمادة 41 ) ويجوز أن تقبل شهادة يذكر فيها أن جهة الإنتاج الأصلية لا تنتشر بها أمراض الجمرة الخبيثة أو الطاعون البقري أو الحمي القلاعية.
في حالة ورود المواد المبينة سابقاً بدون شهادة أو شهادة صحية غير قانونية أو رأت السلطة الصحية عند معاينتها أنها في حالة يخشي منها علي الصحة العامة توضع تحت الإشراف الصحي لحين استكمال مستنداتها الصحية أو يعاد تصديرها في مدة أقصاها ستون يوماً تحسب من تاريخ إبلاغ صاحب الشأن برفض قبولها فإذا انقضت هذه المدة تعدم ولا يكون لصاحب الشأن المطالبة بأي تعويض عنها ( طبقاً للمادة 42 ) فيما يختص بفرش الحلاقة والشعر الخام أو شعر الخنزير أو الأوبار
يطلب من صاحب الرسالة شهادة صحية من الإدارة المختصة في الجهة التي صنعت فيها أو تصدرت منها مذكور فيها أن عملية التطهير قد عملت لها وأصبحت خالية من بذور الجمرة الخبيثة. فإذا لم تكن الرسالة مصحوبة بهذه الشهادة يجوز إعادتها للخارج في مدة أقصاها ثلاثون يوماً تحسب من تاريخ إبلاغ الجمرك وصولها أو بعد التحقق من محتويات طرودها إذا كانت قد استحضرت بطريق البريد فإذا انقضت هذه المدة تعدم المواد ولا يكون لصاحب الشأن الحق في المطالبة بأي تعويض عنها ( طبقاً للمادة 44 ).
مع وجود الشهادة الصحية المذكورة أعلاه يجوز للسلطة الصحية أن توقف تسليم هذه المواد بالجمرك إلى أن يتم فحصها بكتريولوجياً ويجوز للسلطة الصحية في حالة تلوثها بجراثيم الجمرة الخبيثة اعتبار كل الطرد أو الحزمة أو البالة الواردة موبؤة وإعدامها بأكملها ولا يجوز المطالبة بأي تعويض أو أن تأذن بإعادة الطرد أو الحزمة أو البالة إلي الجهة الواردة منها في الخارج في المهلة التي تحدد لذلك وإلا أعدمت ( طبقاً للمادة 45 ).
* فيما يختص بالحيوانات الحية ( من فصيلة القردة ) والتي تصل من مناطق موبؤة بالحمى الصفراء فيمنع دخولها للبلاد ويخطر قسم الحجر البيطري الذي يتولي ملاحظتها لحين التحقق من سلامته
• فيما يختص بطيور الزينة أو ريشها والوقاية من مرض البستاكوزس طبقاً للقانون رقم "134" لسنة 1946 : يمنع دخول طيور الزينة أو ريشها ما لم تكن مصحوبة بشهادة صحية تفيد أن جهة التصدير خالية من مرض البستاكوزس بين الطيور والإنسان أو مضي أكثر من ستة أشهر من أخر إصابة وأن يعاد إلي الخارج كل رسالة لا تكون مصحوبة بالشهادة الصحية المذكورة في خلال 15 يوم من تاريخ إخطار الجمارك صاحب الرسالة بوصولها :
فإذا لم تقدم الشهادات تعدم الطيور أو الريش ولا يحق المطالبة بأي تعويض مع وجود الشهادة توضع الطيور تحت مسئولية صاحبها وعلي نفقته داخل الدائرة الجمركية لمدة 15 يوم تحت إشراف الحجر البيطري بوزارة الزراعة للتأكد من خلوها من مرض البستاكوزس بواسطة الفحص المعملي ومتي ثبت وجود المرض كلف صاحب الرسالة بتصديرها خلال أسبوع علي الأكثر أو تعدم ولا يحق لصاحب الشأن المطالبة بأي تعويض
2- لرسائل الترانزيت :
بالنسبة لجميع الجلود والمنتجات الحيوانية وبقاياها الواردة برسم الترانزيت توضع تحت إشراف الحجر الصحي إلي أن يتم إعادة تصديرها علي أن يوقف هذا الإشراف الصحي إذا تقدم صاحب الشأن بالشهادات الصحية اللازمة للرسالة الواردة ( طبقاً للمادة 47 ).
3- للرسائل الصادرة :
بالنسبة للجلود ومنتجات الحيوانات وبقاياها المصدرة للخارج يجب التحقق من أن تعبئتها أو حزمها بحالة مرضية ولا ينتج عنها أي ضرر صحي.
في حالة تصدير أصناف قابلة لتسرب سوائل منها يجب أن تكون معبأة في أوعية محكمة الغلق وسليمة الإجراء ويجوز أن تتخذ إجراءات التطهير إذا رؤى ضرورة لذلك لتجنب خطر التلوث وتصرف شهادة صحية بنتيجة المعاينة وبما أتخذ نحو الرسالة من إجراء ويجوز إعفاء البضائع من الإجراءات المنصوص عليها أعلاه إذا صدرت من الطبيب البيطري المختص شهادة يثبت فيها تحققه من أن التعبئة أو الحزم بحالة مرضية ولا ينتج عنها أي ضرر صحي علي أن يشار في الشهادة التي يصدرها الحجر الصحي ما أثبته الطبيب من بيانات وأي ملاحظات يري الحجر الصحي ضرورة إثباتها.
4- للرسائل البريدية والصحف والكتب والمطبوعات
لا تخضع لأي إجراء صحي علي أن يجوز إخضاع طرود البريد للإجراءات الصحية في حالة احتوائها علي :
* أي نوع من الأغذية التي تستخدم بدون طهي إذا كان لدي السلطة الصحية اعتقاد بأنها آتية من جهة ملوثة بالكوليرا.
* بياضات أو ملابس أو أدوات فراش استعملت أو اتسخت
5- لرسائل الملابس المستعملة
( صوفية – حريرية – أدوات من الجلد أو بلاستيك ) تكون مصحوبة بشهادة صحية من البلد المصدرة تشهد بإجراء عملية التطهير قبل إعدادها للتصدير إلي الخارج فإذا لم تكن مصحوبة بشهادة تفيد تطهيرها أو إذا توافر لدي السلطة الصحية ما يدعو إلى الاعتقاد باحتمال تلوثها بأحد الأمراض الكورنتينية أو أنها قد تكون أداة لنشر هذه الأمراض ; فللسلطة الصحية أن تقوم بتطهيرها بأحد طرق التطهير المعتمدة أو أن تأذن بإعادة الطرد أو الحزمة أو البالة إلي الخارج بناء علي طلب صاحب الشأن في المدة القانونية وإذا انقضت هذه المدة تعدم ولا يكون لصاحب الشأن الحق في المطالبة بأي تعويض.
مكتب / محمد جابر عيسى المحامى
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق