لقد كان النظام السائد في الجزائر بعد استراد السيادة الوطنية نظام التأمين الفرنسي لسنة 1930، ولأنه كان يتصف بالضعف و التعقيد و نقص الحماية فقد عمل المشرع الجزائري على إصدار عدة نصوص قانونية لإرساء نظام تأمين جديد و إنشاء مؤسسات تأمين جزائرية و هذا ما سنتطرق إليه بشيء من التفاصيل.
المطلب الأول: لمحة تاريخية عن التأمين في الجزائر
مر قطاع التأمين في الجزائر بمرحلتين هامتين هما الاستعمار و مرحلة الاستقلال
الفرع1: مرحلة الاستعمار
إن عقود الأولى للتأمين نصت في البداية على القرض المجمل، والتي كانت تسير بموجب القانون البحري، وهذا يدل على أن المشرع لم يفكر في بداية القرن 19 في التأمين، وانما القضاء هو أول من تكلم على التأمين ، حيث المشرع لم يتدخل إلا مؤخرا حيث استطاع تبني مجموعة من النصوص، يمكن أن نذكر الأساسية منها:
•قانون 13جويلية1930 يستدعي بصفة امرة كل عقود التأمين البحري.
•مرسوم قانون 14جويلية1938 الذي عوض بعض النصوص المجزأة حيث قام بتوحيدها.
•أوامر أكتوبر1945 التي تقضي بوضع تسيير حوادث العمل من شركات التأمين ليتكفل به الضمان الاجتماعي.
•قانون 25 أفريل1946 الذي ينص على تأميم 32 شركة تأمين و خلق صندوق مركزي لإعادة التأمين و المجلس الوطني للتأمين.
•قانون31 ديسمبر1964 والذي بموجبه تم تأسيس صندوق ضمان السيارات لحماية ضحايا الحوادث.
الفرع2: مرحلة الاستقلال
إن التأمين في الجزائر أثناء الاستقلال ميزه تغيرات مستمرة و سريعة في السياسات المتبعة لتنظيم سير نشاط التأمين، حيث يمكن اعتبار سنوات 1995، 1963، 1966 كنقطة انعطاف في السياسات المنتهجة، حيث تقسم هذه المرحلة إلى ثلاث فترات هي:
أولا:فترة ما قبل احتكار الدولة 1965-1966:
رغم حصول الجزائر على استقلالها السياسي، إلا أنه واصلت الشركات الأجنبية سيطرتها على الشركات التأمين خاصة الفرنسية منها، مما سمح لها تحصيل مداخيل طائلة ، لكن بعدها أيقنت السلطات العمومية الوضع فسارعت لإدخال تحسينات على القوانين التي تنظم نشاط التأمين، للحفاظ على المصلحة الوطنية، حيث قام المشرع الجزائري ب:
•إنشاء عملية التأمين ، وإجبارية التأمين و تأسيس الصندوق الجزائري في08جوان1963 بمقتضى القانون63-201.
•رقابة الدولة على مؤسسات التأمين و فرض شروط الضمان التي يجب أن تراعيها المؤسسات.
ثانيا:فترة احتكار الدولة 1966-1995:
بدأت هذه المرحلة بصدور الأمر 166-127 و المؤرخ في 27ماي1966، ولقد نصت المادة الأولى من هذا على احتكار الدولة لعملية التأمين، وعلى هذا الأساس جاء في المادة121 منه تأميم شركة التأمين و انتقال الأموال و الحقوق و التزامات هذه الشركة اتجاه الدولة، حيث في 09 أكتوبر قام المشرع الجزائري بإصدار قانون لتنظيم التأمين في الجزائر وحدد فيه الأحكام العامة، حقوق و واجبات كل من المؤمن و المؤمن له، و يشمل أحكام عامة من تأمينات الأشخاص و الأضرار و يتضمن التأمينات الإلزامية (الحريق، النقل، أضرار المياه) و أحكام عامة للتامين البحري.
ثم جاء قانون 1985 و أهم ما ميزه إعادة هيكلة قطاع التأمين حيث ظهرت مؤسسات تأمين جديدة كما ظهر مبدأ التخصيص في التأمين الذي فرض على مؤسسات التأمين الجديدة ،حيث أوكلت لكل واحدة مهمة التأمين على نوع من الأنواع مثلا: الشركة الجزائرية لتأمينات النقل أوكلت لها مهمة التأمين على كل عمليات النقل(البري،البحري،الجوي) ومع التحولات السريعة التي عرفها الاقتصاد الوطني والتي جعلت التأمين أمام حتمية التأقلم مع هذه الظروف، جاء مرسوم جانفي1990 وألغى مبدأ التخصيص الذي فرض على مؤسسات التأمين وهذا لخلق جو من المنافسة بين المؤسسات و حتى تستطيع مسايرة التغيرات الحاصلة في الاقتصاد الوطني بصفة عامة و قطاع التأمين بصفة خاصة.
ثالثا:فترة احتكار الدولة لقطاع التأمين 1995:
بعد إلغاء مبدأ التخصيص و فتح سوق المنافسة عرف نشاط التأمين انكماشا و حقق نموا سلبيا سنتي 1990-1995 وهذا عكس ما كان منتظر وهذه الوضعية أدت بالدولة والوزارة الوصية إجراء تعديل على القوانين المنظمة لنشاط التأمين، وفعلا صدر القرار رقم95-07 في 25 جانفي1995 و أهم ما جاء به هو إلغاء احتكار الدولة لقطاع التأمين، ووضع بعض الآليات الجديدة لضمان تنظيم و مراقبة أفضل، وخير دليل على ذلك هو ظهور وسيط التأمين، و المجلس الوطني للتأمين و هيئة المراقبة، وفي الأخير نشير إلى المرسوم التنفيذي رقم90-06 الصادر في 10جانفي1996لتحديد الأخطار التي يتحملها التأمين قرض التصدير
المطلب الثاني: مؤسسات التأمين الناشطة في الجزائر
يوجد العديد من مؤسسات التأمين الناشطة في الجزائر ومن أهمها نذكر مايلي:
الفرع1: المؤسسات العمومية
هناك مؤسسات عمومية تقليدية، و مؤسسات متخصصة في إعادة التأمين
أولا: المؤسسات العمومية التقليدية
أهمها الشركة الوطنية للتأمين(saa) وهي شركة انشات بعد الاستقلال سنة 1963 كانت شركة مختلطة جزائرية و مصرية ، تم تأميمها في 27ماي1966 في ايطار إنشاء احتكار الدولة في مختلف عمليات التأمين، وأصبحت تتمتع بالشخصية المعنوية و الاستقلال المالي في 30 أفريل1985 بمقتضى أمر85-81. تضمن الأخطار الخفية كالأخطار الناتجة عن استعمال الآليات البرية، التأمينات على الأشخاص و الأخطار المتعددة على السكن.
ومن بين التأمينات إلي تهتم بها هذه الشركة: التأمين على السيارات، الفلاحة ، التأمين على الكوارث الطبيعية، السكن...الخ .
ثانيا:مؤسسات متخصصة في إعادة التأمين
أهمها الشركة المركزية لإعادة التأمين و هي شركة أنشأت في أكتوبر1973، كان دورها ينحصر في إعادة التأمين من المخاطر التي تتخلى عنها الشركات الوطنية، فهي تحتفظ بجزء من هذه المخاطر وتعيد تأمين أجزاء أخرى لدى شركات أجنبية قادرة على ضمان هذه المخاطر، وفي ماي1974 تم إيقاف نشاط إعادة التأمين مع الخارج و إحالته إلى الشركة المركزية لإعادة التأمين.تتمتع هذه الشركة بالشخصية المعنوية و الاستقلال المالي.
ويشمل غرضها في القيام بعمليات إعادة التأمين على اختلاف أنواعها و المشاركة في تنمية السوق الوطنية لإعادة التأمين، وهذا برفع قدرتها على تحقيق التوازن المالي في هذا المجال عن طريق تحديد عائدات مالية تعويضية تحقق هذا التوازن.
الفرع2: المؤسسات الخاصة
من أهمها الشركة الجزائرية للتأمينات، شركة البركة و الأمان و كذلك الريان للتأمين
أولا: الشركة الجزائرية للتأمينات
تم اعتمادها سنة1998 في شكل شركة ذات أسهم لمزاولة عمليات التأمين برأس مال قدرة1500مليون دج، منذ بداية نشاطها حاولت هذه الشركة تقديم ضمانات متميزة لزبائنها من خلال تشكيل الخدمات تستجيب احتياجاتها منها
تأمين السكن و المباني، تأمين أخطار السيارات...الخ.
ثانيا:شركة البركة و الأمان
تم اعتمادها سنة2001 لممارسة كل عمليات التأمين و إعادة التأمين في شكل شركة ذات أسهم برأس مال قدره 480مليون دج، وهذا في ايطار تطوير نشاط المجتمع الجزائري السعودي في مزاولة نشاط التأمين و إعادة التأمين.
ثالثا:شركة الريان للتأمين
تم إنشاؤها سنة2001 برأس مل مشترك بين الجزائر و قطر، و بدأت بممارسة نشاطها التأميني سنة2002، و تتمتع هذه الأخيرة بشبكة توزيع دولية واسعة خاصة في الدول الخليج وسعت لاكتساب مكانة في السوق الجزائري لكن الحظ لم يحالفها لأن المجمع أعلن افلاسه2006.
الفرع3: المؤسسات التعاضدية(التعاونية)
كانت موجودة منذ 1964 ولازلت موجودة حتى الآن ومن أهمها نذكر ما يلي:
أولا: الصندوق الوطني للتقاعدcnr
انشأ في جويلية1983، شهد قانونه الأساسي عدة تعديلات وذلك حسب:
•الأمر رقم 96-18 المؤرخ في جويلية1996.
•وكذلك قانون 99-03 المؤرخ في 22مارس199 و الذي يمنح للأجير معاش التقاعد و يقوم هذا الصندوق بمنح معاش تقاعد للأجير عند بلوغه سن معين و بشروط معينة.
ثانيا:الصندوق الوطني للتعاون الفلاحيcnma
انشأ عام 1966و يقوم مبدأ التعاون و التضامن بين الأعضاء المقرضين و يتعامل مع الفلاحين و الصيادين.ويقوم هذا الصندوق بالتأمين على كافة المخاطر الفلاحية كالبرد و الحرائق المختلفة على العتاد، وفاة الماشية، التأمين على أجسام سفن الصيد. ويمارس إلى جانب هذا الفروع الأخرى كالتأمين على السيارات، المسؤولية المدنية...
المطلب الثالث: منتوجات سوق التأمين في الجزائر
الفرع1: تأمين السيارات
طبقا لمبدأ التزام التأمين على السيارات في الجزائر من خلال القانون الفرنسي المؤرخ في 27فيفري 1958 و الذي تم تمديده لاحقا بالأمر الصادر في 1962.
و في 30جانفي 1974 صدر أول نص قانوني متعلق بإلزامية تأمين السيارات و الذي ينص المادة (1): "التأمين إجباري لكل السيارات التي لها محركات و تنتقل عن طريق العمومي سواء كان لها عجلتان أو ثلاثة أو أربعة أو أكثر, و كذلك بالنسبة للمقطورات النصفية."
كما أنه توجد مجموعة من الأخطار التي يؤمن عليها أو المضمونة:
- المسؤولية المدنية للمؤمن له:
يستوجب على كل مالك سيارة أن يكتب تأمين المسؤولية المدنية عن الأضرار المعنوية و المادية التي يمكن أن يسببها للغير و يضمن هذا التأمين في حالة تحركها أو توقفها.
- التأمين على هيكل السيارة و ضمان خسارة الاصطدام.
- ضمان السرقة و الحرق و ضمان انكسار الزجاج.
- ضمان التعاقد لصالح الراكبين في السيارة.
الفرع2: التأمين على الحريق، الأخطار الزراعية وهلاك الماشية
أولا: التأمين على الحريق
نص المشرع الجزائري التأمين على الحريق بالنص على: "يضمن المؤّمن من الحريق جميع الأضرار التي تتسبب فيها النيران غير أنه إذا لم يكن هناك إتفاق مخالف لا يضمن الأضرار التي يتسبب فيها تأثير الحرارة أو الاتصال المباشر الفوري للنار أو لإحدى المواد المتأججة إذا لم تكن هناك بداية حريق قابلة للتحول إلى حريق حقيقي.
للتأمين على الحريق الصفة الإلزامية في بعض القطاعات, حيث يجبر القانون الهيئات العمومية التابعة للقطاعات الاقتصادية المدنية أن تكتب تأمينا من خطر الحريق
ثانيا: التأمين من الأخطار الزراعية
يضمن المؤمن الأخطار التي يمكن أن تلحق بالمحاصيل الزراعية, كالبرد, العاصفة, الجليد, الفيضانات, الثلج...الخ.و ذلك حسب الإتفاق المنصوص عليه في العقد.
ثالثا: التأمين من هلاك الماشية
يضمن المؤمن فقدان الحيوانات الناتج عن حالة موت طبيعية أو عن حوادث أو أمراض و يسري الضمان في حالة قتل الحيوانات لفرض الوقاية أو تحديد الأضرار إذا تم ذلك بأمر من السلطات العمومية أو من المؤمن.
الفرع3: تأمين نقل البضائع
تتعرض البضائع مهما كانت طبيعتها و كيفية تغليفها و نوع الوسيلة المستعملة لنقلها إلى أخطار عديدة.
أولا: تأمين البضائع المنقولة بحراً
و هو الأكثر استعمالا, فأثناء القيام برحلة بحرية تضمن الأخطار من خلال اكتتاب وثيقة التأمين البحري على البضائع.
ثانيا:تأمين البضائع المنقولة جواً
تخضع وثيقة تأمين البضائع المنقولة جواً لنفس شروط و مبادئ وثيقة التأمين البحري أما عن تأمين المراكب الجوية فهو يضمن الأضرار المادية التي قد تلحق بالمركبة الجوية حسب الإتفاق في العقد.
ثالثا: تأمين البضائع المنقولة براً
ينص هذا النوع من التأمين الأضرار التي تلحق بالبضائع المنقولة عبر الطرق البرية أو السكك الحديدية و بالإمكان أن يمتد الضمان أثناء عمليات الشحن و التفريغ, و ذلك حسب الإتفاق في العقد.
الفرع4: تأمينات الأضرار الأخرى
أولا:تأمين خسائر الاستغلال و تأمين كسر الآلات
أ- تأمين خسائر الاستغلال: يسعى هذا النوع من التأمين إلى تعويض المؤمن له بجزء من النفقات العامة التي لا يمكن امتصاصها بعد تدني رقم أعمال المؤسسة من جراء وقوع حادثة.
ب-تأمين كسر الآلات: تضمن الأضرار التي تلحق بالآلات المؤمن عليها بسبب الاستغلال السيئ, خلل في البناء, انقطاع التيار...الخ.
ثانيا: الأخطار الصناعية و أخطار التركيب
أ- الأخطار الصناعية: إضافة إلى خطر الحريق, توجد أخطار مكملة مثل الفيضانات, الإنفجارات, سقوط أجهزة, ظواهر طبيعية...الخ.
ب- أخطار التركيب: و يضمن العتاد المؤمن عليه من أخطار كهر بائية, حريق ضغط متزايد.
ثالثا: تأمين متعدد الأخطار
من أجل ضم عدة أخطار في عقد تأمين وحيد, لجأ المؤمن إلى استعمال عقود تأمين تسمى بالأخطار المتعددة, وهي تضمن الأخطار الرئيسية التي يتعرض لها المؤمن له: الحريق, انفجار, أضرار المياه, انكسار الزجاج, السرقة...الخ؛ و منها:
- التأمين المتعدد الأخطار الموجه للتاجر و الحرفي.
- التأمين المتعدد الأخطار الموجه للسكن.
- التأمين المتعدد الأخطار الموجه للعمارات.
التأمين المتعدد الأخطار الموجه للصناعة.
رابعا: تأمينات الأشخاص
تضمن تأمينات الأشخاص حسب القانون الجزائري الأخطار التالية:
- الأخطار المرتبطة بمدة الحياة البشرية.
- الوفاة بعد وقوع الحادث.
- العجز الدائم, الجزئي أو الكلي.
- العجز المؤقت عن العمل.
تعويض المصارف الطبية الصيدلانية و الجراحية
و يمكن أن يأخذ التأمين على الأشخاص الشكل الفردي أو الجماعي.
خامسا: تأمين الصادرات:
يضمن تأمين الصادرات نوعية من الأخطار:
- الخطر التجاري و ينتج عن إعسار المدين أو عدم الدفع.
- الخطر السياسي و ينتج عن قرار تأخذه الدولة يعرقل إتمام الصفقة أحداث السياسة كوارث طبيعية.
اللهم اجعلني خيراً مما يظنون ، ولا تؤاخذني بما يقولون ،
واغفر لي ما لا يعلمون .. اللهم إني أعلم بنفسي منهم ، وأنت اعلم بنفسي مني ،
وقد اثنوا بما أظهرته لهم ، فلا تفضحني بما سترته عنهم ،
وكما أكرمتني في دنياي بعدم الفضيحة ،فاسترني في أخراي بجميل سترك يا منان ..
مكتب / محمد جابر عيسى المحامى
تعليقات
المطلب الأول: لمحة تاريخية عن التأمين في الجزائر
مر قطاع التأمين في الجزائر بمرحلتين هامتين هما الاستعمار و مرحلة الاستقلال
الفرع1: مرحلة الاستعمار
إن عقود الأولى للتأمين نصت في البداية على القرض المجمل، والتي كانت تسير بموجب القانون البحري، وهذا يدل على أن المشرع لم يفكر في بداية القرن 19 في التأمين، وانما القضاء هو أول من تكلم على التأمين ، حيث المشرع لم يتدخل إلا مؤخرا حيث استطاع تبني مجموعة من النصوص، يمكن أن نذكر الأساسية منها:
•قانون 13جويلية1930 يستدعي بصفة امرة كل عقود التأمين البحري.
•مرسوم قانون 14جويلية1938 الذي عوض بعض النصوص المجزأة حيث قام بتوحيدها.
•أوامر أكتوبر1945 التي تقضي بوضع تسيير حوادث العمل من شركات التأمين ليتكفل به الضمان الاجتماعي.
•قانون 25 أفريل1946 الذي ينص على تأميم 32 شركة تأمين و خلق صندوق مركزي لإعادة التأمين و المجلس الوطني للتأمين.
•قانون31 ديسمبر1964 والذي بموجبه تم تأسيس صندوق ضمان السيارات لحماية ضحايا الحوادث.
الفرع2: مرحلة الاستقلال
إن التأمين في الجزائر أثناء الاستقلال ميزه تغيرات مستمرة و سريعة في السياسات المتبعة لتنظيم سير نشاط التأمين، حيث يمكن اعتبار سنوات 1995، 1963، 1966 كنقطة انعطاف في السياسات المنتهجة، حيث تقسم هذه المرحلة إلى ثلاث فترات هي:
أولا:فترة ما قبل احتكار الدولة 1965-1966:
رغم حصول الجزائر على استقلالها السياسي، إلا أنه واصلت الشركات الأجنبية سيطرتها على الشركات التأمين خاصة الفرنسية منها، مما سمح لها تحصيل مداخيل طائلة ، لكن بعدها أيقنت السلطات العمومية الوضع فسارعت لإدخال تحسينات على القوانين التي تنظم نشاط التأمين، للحفاظ على المصلحة الوطنية، حيث قام المشرع الجزائري ب:
•إنشاء عملية التأمين ، وإجبارية التأمين و تأسيس الصندوق الجزائري في08جوان1963 بمقتضى القانون63-201.
•رقابة الدولة على مؤسسات التأمين و فرض شروط الضمان التي يجب أن تراعيها المؤسسات.
ثانيا:فترة احتكار الدولة 1966-1995:
بدأت هذه المرحلة بصدور الأمر 166-127 و المؤرخ في 27ماي1966، ولقد نصت المادة الأولى من هذا على احتكار الدولة لعملية التأمين، وعلى هذا الأساس جاء في المادة121 منه تأميم شركة التأمين و انتقال الأموال و الحقوق و التزامات هذه الشركة اتجاه الدولة، حيث في 09 أكتوبر قام المشرع الجزائري بإصدار قانون لتنظيم التأمين في الجزائر وحدد فيه الأحكام العامة، حقوق و واجبات كل من المؤمن و المؤمن له، و يشمل أحكام عامة من تأمينات الأشخاص و الأضرار و يتضمن التأمينات الإلزامية (الحريق، النقل، أضرار المياه) و أحكام عامة للتامين البحري.
ثم جاء قانون 1985 و أهم ما ميزه إعادة هيكلة قطاع التأمين حيث ظهرت مؤسسات تأمين جديدة كما ظهر مبدأ التخصيص في التأمين الذي فرض على مؤسسات التأمين الجديدة ،حيث أوكلت لكل واحدة مهمة التأمين على نوع من الأنواع مثلا: الشركة الجزائرية لتأمينات النقل أوكلت لها مهمة التأمين على كل عمليات النقل(البري،البحري،الجوي) ومع التحولات السريعة التي عرفها الاقتصاد الوطني والتي جعلت التأمين أمام حتمية التأقلم مع هذه الظروف، جاء مرسوم جانفي1990 وألغى مبدأ التخصيص الذي فرض على مؤسسات التأمين وهذا لخلق جو من المنافسة بين المؤسسات و حتى تستطيع مسايرة التغيرات الحاصلة في الاقتصاد الوطني بصفة عامة و قطاع التأمين بصفة خاصة.
ثالثا:فترة احتكار الدولة لقطاع التأمين 1995:
بعد إلغاء مبدأ التخصيص و فتح سوق المنافسة عرف نشاط التأمين انكماشا و حقق نموا سلبيا سنتي 1990-1995 وهذا عكس ما كان منتظر وهذه الوضعية أدت بالدولة والوزارة الوصية إجراء تعديل على القوانين المنظمة لنشاط التأمين، وفعلا صدر القرار رقم95-07 في 25 جانفي1995 و أهم ما جاء به هو إلغاء احتكار الدولة لقطاع التأمين، ووضع بعض الآليات الجديدة لضمان تنظيم و مراقبة أفضل، وخير دليل على ذلك هو ظهور وسيط التأمين، و المجلس الوطني للتأمين و هيئة المراقبة، وفي الأخير نشير إلى المرسوم التنفيذي رقم90-06 الصادر في 10جانفي1996لتحديد الأخطار التي يتحملها التأمين قرض التصدير
المطلب الثاني: مؤسسات التأمين الناشطة في الجزائر
يوجد العديد من مؤسسات التأمين الناشطة في الجزائر ومن أهمها نذكر مايلي:
الفرع1: المؤسسات العمومية
هناك مؤسسات عمومية تقليدية، و مؤسسات متخصصة في إعادة التأمين
أولا: المؤسسات العمومية التقليدية
أهمها الشركة الوطنية للتأمين(saa) وهي شركة انشات بعد الاستقلال سنة 1963 كانت شركة مختلطة جزائرية و مصرية ، تم تأميمها في 27ماي1966 في ايطار إنشاء احتكار الدولة في مختلف عمليات التأمين، وأصبحت تتمتع بالشخصية المعنوية و الاستقلال المالي في 30 أفريل1985 بمقتضى أمر85-81. تضمن الأخطار الخفية كالأخطار الناتجة عن استعمال الآليات البرية، التأمينات على الأشخاص و الأخطار المتعددة على السكن.
ومن بين التأمينات إلي تهتم بها هذه الشركة: التأمين على السيارات، الفلاحة ، التأمين على الكوارث الطبيعية، السكن...الخ .
ثانيا:مؤسسات متخصصة في إعادة التأمين
أهمها الشركة المركزية لإعادة التأمين و هي شركة أنشأت في أكتوبر1973، كان دورها ينحصر في إعادة التأمين من المخاطر التي تتخلى عنها الشركات الوطنية، فهي تحتفظ بجزء من هذه المخاطر وتعيد تأمين أجزاء أخرى لدى شركات أجنبية قادرة على ضمان هذه المخاطر، وفي ماي1974 تم إيقاف نشاط إعادة التأمين مع الخارج و إحالته إلى الشركة المركزية لإعادة التأمين.تتمتع هذه الشركة بالشخصية المعنوية و الاستقلال المالي.
ويشمل غرضها في القيام بعمليات إعادة التأمين على اختلاف أنواعها و المشاركة في تنمية السوق الوطنية لإعادة التأمين، وهذا برفع قدرتها على تحقيق التوازن المالي في هذا المجال عن طريق تحديد عائدات مالية تعويضية تحقق هذا التوازن.
الفرع2: المؤسسات الخاصة
من أهمها الشركة الجزائرية للتأمينات، شركة البركة و الأمان و كذلك الريان للتأمين
أولا: الشركة الجزائرية للتأمينات
تم اعتمادها سنة1998 في شكل شركة ذات أسهم لمزاولة عمليات التأمين برأس مال قدرة1500مليون دج، منذ بداية نشاطها حاولت هذه الشركة تقديم ضمانات متميزة لزبائنها من خلال تشكيل الخدمات تستجيب احتياجاتها منها
تأمين السكن و المباني، تأمين أخطار السيارات...الخ.
ثانيا:شركة البركة و الأمان
تم اعتمادها سنة2001 لممارسة كل عمليات التأمين و إعادة التأمين في شكل شركة ذات أسهم برأس مال قدره 480مليون دج، وهذا في ايطار تطوير نشاط المجتمع الجزائري السعودي في مزاولة نشاط التأمين و إعادة التأمين.
ثالثا:شركة الريان للتأمين
تم إنشاؤها سنة2001 برأس مل مشترك بين الجزائر و قطر، و بدأت بممارسة نشاطها التأميني سنة2002، و تتمتع هذه الأخيرة بشبكة توزيع دولية واسعة خاصة في الدول الخليج وسعت لاكتساب مكانة في السوق الجزائري لكن الحظ لم يحالفها لأن المجمع أعلن افلاسه2006.
الفرع3: المؤسسات التعاضدية(التعاونية)
كانت موجودة منذ 1964 ولازلت موجودة حتى الآن ومن أهمها نذكر ما يلي:
أولا: الصندوق الوطني للتقاعدcnr
انشأ في جويلية1983، شهد قانونه الأساسي عدة تعديلات وذلك حسب:
•الأمر رقم 96-18 المؤرخ في جويلية1996.
•وكذلك قانون 99-03 المؤرخ في 22مارس199 و الذي يمنح للأجير معاش التقاعد و يقوم هذا الصندوق بمنح معاش تقاعد للأجير عند بلوغه سن معين و بشروط معينة.
ثانيا:الصندوق الوطني للتعاون الفلاحيcnma
انشأ عام 1966و يقوم مبدأ التعاون و التضامن بين الأعضاء المقرضين و يتعامل مع الفلاحين و الصيادين.ويقوم هذا الصندوق بالتأمين على كافة المخاطر الفلاحية كالبرد و الحرائق المختلفة على العتاد، وفاة الماشية، التأمين على أجسام سفن الصيد. ويمارس إلى جانب هذا الفروع الأخرى كالتأمين على السيارات، المسؤولية المدنية...
المطلب الثالث: منتوجات سوق التأمين في الجزائر
الفرع1: تأمين السيارات
طبقا لمبدأ التزام التأمين على السيارات في الجزائر من خلال القانون الفرنسي المؤرخ في 27فيفري 1958 و الذي تم تمديده لاحقا بالأمر الصادر في 1962.
و في 30جانفي 1974 صدر أول نص قانوني متعلق بإلزامية تأمين السيارات و الذي ينص المادة (1): "التأمين إجباري لكل السيارات التي لها محركات و تنتقل عن طريق العمومي سواء كان لها عجلتان أو ثلاثة أو أربعة أو أكثر, و كذلك بالنسبة للمقطورات النصفية."
كما أنه توجد مجموعة من الأخطار التي يؤمن عليها أو المضمونة:
- المسؤولية المدنية للمؤمن له:
يستوجب على كل مالك سيارة أن يكتب تأمين المسؤولية المدنية عن الأضرار المعنوية و المادية التي يمكن أن يسببها للغير و يضمن هذا التأمين في حالة تحركها أو توقفها.
- التأمين على هيكل السيارة و ضمان خسارة الاصطدام.
- ضمان السرقة و الحرق و ضمان انكسار الزجاج.
- ضمان التعاقد لصالح الراكبين في السيارة.
الفرع2: التأمين على الحريق، الأخطار الزراعية وهلاك الماشية
أولا: التأمين على الحريق
نص المشرع الجزائري التأمين على الحريق بالنص على: "يضمن المؤّمن من الحريق جميع الأضرار التي تتسبب فيها النيران غير أنه إذا لم يكن هناك إتفاق مخالف لا يضمن الأضرار التي يتسبب فيها تأثير الحرارة أو الاتصال المباشر الفوري للنار أو لإحدى المواد المتأججة إذا لم تكن هناك بداية حريق قابلة للتحول إلى حريق حقيقي.
للتأمين على الحريق الصفة الإلزامية في بعض القطاعات, حيث يجبر القانون الهيئات العمومية التابعة للقطاعات الاقتصادية المدنية أن تكتب تأمينا من خطر الحريق
ثانيا: التأمين من الأخطار الزراعية
يضمن المؤمن الأخطار التي يمكن أن تلحق بالمحاصيل الزراعية, كالبرد, العاصفة, الجليد, الفيضانات, الثلج...الخ.و ذلك حسب الإتفاق المنصوص عليه في العقد.
ثالثا: التأمين من هلاك الماشية
يضمن المؤمن فقدان الحيوانات الناتج عن حالة موت طبيعية أو عن حوادث أو أمراض و يسري الضمان في حالة قتل الحيوانات لفرض الوقاية أو تحديد الأضرار إذا تم ذلك بأمر من السلطات العمومية أو من المؤمن.
الفرع3: تأمين نقل البضائع
تتعرض البضائع مهما كانت طبيعتها و كيفية تغليفها و نوع الوسيلة المستعملة لنقلها إلى أخطار عديدة.
أولا: تأمين البضائع المنقولة بحراً
و هو الأكثر استعمالا, فأثناء القيام برحلة بحرية تضمن الأخطار من خلال اكتتاب وثيقة التأمين البحري على البضائع.
ثانيا:تأمين البضائع المنقولة جواً
تخضع وثيقة تأمين البضائع المنقولة جواً لنفس شروط و مبادئ وثيقة التأمين البحري أما عن تأمين المراكب الجوية فهو يضمن الأضرار المادية التي قد تلحق بالمركبة الجوية حسب الإتفاق في العقد.
ثالثا: تأمين البضائع المنقولة براً
ينص هذا النوع من التأمين الأضرار التي تلحق بالبضائع المنقولة عبر الطرق البرية أو السكك الحديدية و بالإمكان أن يمتد الضمان أثناء عمليات الشحن و التفريغ, و ذلك حسب الإتفاق في العقد.
الفرع4: تأمينات الأضرار الأخرى
أولا:تأمين خسائر الاستغلال و تأمين كسر الآلات
أ- تأمين خسائر الاستغلال: يسعى هذا النوع من التأمين إلى تعويض المؤمن له بجزء من النفقات العامة التي لا يمكن امتصاصها بعد تدني رقم أعمال المؤسسة من جراء وقوع حادثة.
ب-تأمين كسر الآلات: تضمن الأضرار التي تلحق بالآلات المؤمن عليها بسبب الاستغلال السيئ, خلل في البناء, انقطاع التيار...الخ.
ثانيا: الأخطار الصناعية و أخطار التركيب
أ- الأخطار الصناعية: إضافة إلى خطر الحريق, توجد أخطار مكملة مثل الفيضانات, الإنفجارات, سقوط أجهزة, ظواهر طبيعية...الخ.
ب- أخطار التركيب: و يضمن العتاد المؤمن عليه من أخطار كهر بائية, حريق ضغط متزايد.
ثالثا: تأمين متعدد الأخطار
من أجل ضم عدة أخطار في عقد تأمين وحيد, لجأ المؤمن إلى استعمال عقود تأمين تسمى بالأخطار المتعددة, وهي تضمن الأخطار الرئيسية التي يتعرض لها المؤمن له: الحريق, انفجار, أضرار المياه, انكسار الزجاج, السرقة...الخ؛ و منها:
- التأمين المتعدد الأخطار الموجه للتاجر و الحرفي.
- التأمين المتعدد الأخطار الموجه للسكن.
- التأمين المتعدد الأخطار الموجه للعمارات.
التأمين المتعدد الأخطار الموجه للصناعة.
رابعا: تأمينات الأشخاص
تضمن تأمينات الأشخاص حسب القانون الجزائري الأخطار التالية:
- الأخطار المرتبطة بمدة الحياة البشرية.
- الوفاة بعد وقوع الحادث.
- العجز الدائم, الجزئي أو الكلي.
- العجز المؤقت عن العمل.
تعويض المصارف الطبية الصيدلانية و الجراحية
و يمكن أن يأخذ التأمين على الأشخاص الشكل الفردي أو الجماعي.
خامسا: تأمين الصادرات:
يضمن تأمين الصادرات نوعية من الأخطار:
- الخطر التجاري و ينتج عن إعسار المدين أو عدم الدفع.
- الخطر السياسي و ينتج عن قرار تأخذه الدولة يعرقل إتمام الصفقة أحداث السياسة كوارث طبيعية.
اللهم اجعلني خيراً مما يظنون ، ولا تؤاخذني بما يقولون ،
واغفر لي ما لا يعلمون .. اللهم إني أعلم بنفسي منهم ، وأنت اعلم بنفسي مني ،
وقد اثنوا بما أظهرته لهم ، فلا تفضحني بما سترته عنهم ،
وكما أكرمتني في دنياي بعدم الفضيحة ،فاسترني في أخراي بجميل سترك يا منان ..
مكتب / محمد جابر عيسى المحامى
تعليقات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق