الموضوع: قانون رقم 58لسنة 1978 فى شأن العمد والمشايخ..
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه :
الباب الأول
أحكام عامة
مادة 1 – يكون لكل قرية عمدة .
وتلغى وظيفة العمدة من أية قرية بها نقطة شرطة.
ولمدير الأمن بالمحافظة – لاعتبارات تتعلق بالأمن – أن يحيل بصفة مؤقتة أعمال وظيفة عمدة قرية إلى أحد رجال الشرطة( ).
مادة 2 – يجوز تقسيم القرية إلى حصص، وتنشأ الحصة أو تلغى أو تضاف إلى حصة أخرى فى القرية ذاتها بقرار من لجنة العمد والمشايخ بعد اعتماد وزير الداخلية.
وللجنة المشار إليها أن تعتبر العزبة أو الكفر أو النزلة أو النجع حصة أو حصصا فى القرية،
ويكون لكل حصة شيخ منها، كما يكون لها قائمة تقيد بها سنويا أسماء سكانها المقيدين بجدول انتخاب القرية,
وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون طريقة إنشاء الحصص وإلغائها وتعديلها وتنظم كذلك طريقة القيد فى هذه القوائم.
الباب الثانى
الشروط الواجب توافرها فيمن يعين عمدة أو شيخا
مادة 3 – يجب فيمن يعين عمدة أو شيخا توافر الشروط الآتية :
1 – أن يكون مصريا ومقيداً بجداول انتخابات القرية.
2 – أن يكون حسن السمعة، وغير محروم من مباشرة حقوقه السياسية أو موقوف حقه فيها.
وإذا كان قد سبق فصله تأديبيا، يجب أو يكون قد مضت خمس سنوات على تاريخ اعتماد قرار الفصل.
3 – ألا يقل سنه عن ثلاثين سنة ميلادية.
4 – أن يجيد القراءة والكتابة.
5 – ( ) ألا بقل ملكية من يتقدم لشغل وظيفة العمدة عن خمسة أفدنة بزمام القرية أو القرى المجاورة لها أو أن يكون له دخل ثابت مثل المرتبات والمعاشات والعقارات المملوكة له لا يقل عن ثلاثمائة جنيه شهريا من مجموع أوعية الدخل.
وبالنسبة إلى من يتقدم لشغل وظيفة الشيخ، فيشترط أن يكون حائزا لأرض زراعية ملكا أو إيجاراً أيا كانت مساحتها بزمام القرية أو القرى المجاورة لها، أو أن يكون له دخل ثابت لا يقل عن مائة كنيه شهريا من مجموع أوعية الدخل، ويجوز لوزير الداخلية عدم التقيد بالشروط المنصوص عليها فى هذا البند إذا لم تتوافر هذه الشروط فى جميع المتقدمين لشغل الوظيفة أو فى المناطق غير الزراعية.
الباب الثالث
فى تعيين العمدة أو الشيخ
مادة 4: ( )
يصدر مدير لأمن خلال ثلاثين يوما من تاريخ خلو وظيفة العمدة أو الشيخ قراراً بفتح باب تقديم طلبات شغلها وينشر هذا القرار لمدة عشرة أيام من تاريخ صدوره فى الأماكن العامة التى يحددها.
ولكل من تتوافر فيه شروط شغل الوظيفة المنصوص عليها فى المادة (3) من هذا القانون، أن يتقدم بنفسه أو بتوكيل موثق بطلب مكتوب إلى وظيفة الشيخ، وذلك حتى نهاية العشرين يوما التالية لفتح باب تقديم الطلبات، وتقيد طلبات شغل الوظيفة على حسب ترتيب ورودها فى سجل خاص، ويعطى مقدم الطلب إيصالا بذلك .
مادة 5 : [ملغاة] ( )
مادة 6 : ( )
تتولى فحص طلبات شغل وظيفة العمدة أو الشيخ لجنة تشكل من:
- نائب مدير الأمن . رئيساَ
- قاض تختاره الجمعية العمومية للمحكمة التى تقع فى دائرتها
القرية محل الوظيفة الشاغرة بعد موافقة مجلس
القضاء الأعلى.
- مدير إدارة البحث الجنائى بمديرية الأمن.
- مفتش مباحث أمن الدولة . أعضاء
ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحا إلا بحضور ثلاثة من أعضائها بمن فيهم الرئيس، وتصدر قرارات اللجنة بأغلبية الأصوات، وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس.
ويخطر أصحاب الشأن بالقرارات الصادرة من اللجنة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة، ولمن استبعد اسمه أن يتظلم من قرار اللجنة إلى وزارة الداخلية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره كتابة بالقرار.
ويصدر وزير الداخلية قراره فى التظلم خلال شهر من تاريخ تقديمه، وتبلغ به مديرية الأمن لإخطار صاحب الشأن، وإلا اعتبر قرار اللجنة باستبعاد المتظلم كأن لم يكن، ويدرج اسمه فى كشف المقبول طلباتهم.
مادة 7 : ( )
يتم تعيين العمدة أو الشيخ بالاختيار من بين المقبول طلباتهم، وتجرى المفاضلة بينهم على أساس توافر مقومات الشعبية واتزان الشخصية والإدراك الأمنى والقدرة على الإدارة.
ويصدر بترشيح العمدة قرار من لجنة العمد والمشايخ، ويجوز أن يتضمن هذا القرار مرشحا أو أكثر، وتصدر اللجنة قرارها بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها بعد التحقق من سلامة الإجراءات ومطابقتها للقانون واستيفاء المقومات المشار إليها فيمن يتم ترشيحه.
ويرفع قرار الترشيح إلى لجنة وزارية ثلاثية يصدر بتشكيلها قرار من رئس مجلس الوزراء.
وتتولى اللجنة استعراض أوراق المرشحين لوظيفة العمدة وغيرهم ممن استوفوا شروط شغلها وقبلت طلباتهم، وتختار أحدهم لشغلها، ويصدر بتعيينه قرار من وزير الداخلية,
وللجنة أن تقرر إعادة فتح باب تقديم طلبات التعيين لشغل الوظيفة إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك.
مادة 8 : ( )
يصدر بتعيين الشيخ قرار من لجنة العمد والمشايخ بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها بعد التحقق من سلامة الإجراءات ومطابقتها للقانون واستيفاء المقومات المشار إليها فيمن يتم تعيينه.
ويرفع قرار اللجنة بتعيين الشيخ إلى وزير الداخلية لاعتماده، وله إعادة الأوراق إلى اللجنة مشغوفة بملاحظاته لتصحيح الإجراءات من آخر إجراء تم صحيحا، فإذا تمسكت. للوزير أن يتخذ ما يراه، ويكون قراره فى هذا الشأن نهائياً.
ويسلم مدير الأمن إلى الشيخ قرار تعيينه موقعا عليه منه.
مادة 9 : [ملغاة]( )
مادة 10 : [ملغاة] ( )
مادة 11 : [ملغاة] ( )
مادة 12 : [ملغاة] ( )
مادة 13 : ( )
مدة شغل وظيفة العمدة أو الشيخ خمس سنوات ميلادية من تاريخ تعيينه فيها ويجوز تجديدها لمدة أو لمدد أخرى، وتعتبر الوظيفة خالية من اليوم التالى لانقضاء هذه المدة دون تجديد.
الباب الرابع
لجنة العمد والمشايخ
مادة 14: ( )
تكون فى كل مديرية أمن لجنة تسمى لجنة العمد والمشايخ، تخص بالنظر فى مسائل العمد والمشايخ وما يتعلق بهم وفقا لأحكام هذا القانون، وتشكل من:
- مديرية الأمن. رئيسا.
- رئيس نيابة يختاره النائب العام ويوافق عليه مجلس القضاء الأعلى.
- مدير إدارة البحث الجنائى بالمدرية.
- مفتش مباحث أمن الدولة. أعضاء.
- أقدم اثنين من عمد قرى المركز الذى تتبعه القرية.
المعروض أمرها على اللجنة.
وتصدر قرارات اللجنة بأغلبية الأصوات، وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس.
مادة 15: تجتمع لجنة العمد والمشايخ بناء على طلب الرئيس مرة على الأقل كل شهرين وتعرض عليها جميع أوراق العمد والمشايخ المختصة بالنظر فيها طبقا لأحكام هذا القانون.
مادة 16 : ينتخب عن كل مركز لعضوية لجنة العمد والمشايخ فى النصف الأول من شهر أكتوبر فى الميعاد والمكان اللذين يحددهما مدير الأمن وبالطريقة المبنية بعد، اثنان من العمد الحاليين، وتكون مدة عضويتهما سنتين تبدأ من أول يناير، وإذا خلا مكان أحد الأعضاء المنتخبين قبل انتهاء المدة قرر مدير الأمن إجراء انتخاب تكميلى الترشيح لعضوية اللجنة المذكورة.
وتتألف لجنة الانتخاب برئاسة مأمور المركز أو نائبه وعضوية اثنين من العمد غير المرشحين يتم اختيارهما بالطريقة التى تحد اللائحة التنفيذية.
ويدعو المأمور عمد البلاد العاملين لانتخاب أعضاء اللجنة من بين المرشحين ويكون الانتخاب بالاقتراع السرى وبالأغلبية النسبية وبالشروط والأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية.
ويجوز للمرشحين والعمد الذين انتخبوا فى عملية الانتخاب الطعن لدى وزارة الداخلية فيمن انتخب أو فى عملية الانتخاب وذلك فى مدة خمسة عشر يوما من تاريخ إجراء الانتخاب. ويكون توقيع طالب الطعن مصدقا عليه من إحدى جهات التوثيق وإذا فقد أحد الأعضاء شرطا من الشروط المنصوص عليها فى المادة الثالثة أصدر وزير الداخلية قرارا بسقوط العضوية عنه.
ويصدر وزير الداخلية قرارة فى شأن الأعضاء المنتخبين للجنة العمد والمشايخ فى ظرف ستين يوما من تاريخ انتهاء ميعاد الطعن وإلا اعتبر قوات هذا الميعاد بمثابة قرار باعتماد نتيجة الانتخاب.
ولا يباشر العمدة الموقوف عن عمله عضوية اللجنة مدة وفقه.
الباب الخامس
فى وظيفة العمدة أو الشيخ واختصاصاتهما
مادة17: عمدة القرية ومشايخها مسئولون عن حماية أمن القرية بمنع الجرائم وضبط ما يقع منها وإجراء المصالحات والعمل على فض المنازعات والتوفيق بين المتخاصمين وكل ما من شأنه الحفاظ على الأمن العام. وعليهم فى دائرة عملهم مراعاة أحكام القوانين واللوائح واتباع الأوامر التى تبلغ إليهم من جهات الإدارة.
مادة18: يجب على كل من العمدة أو الشيخ أن يقيم فى القرية المعين بها وإذا كانت القرية مكونة من عدة عزب أو كفور أو نجوع أقام العمدة فى العزبة أو الكفر أو النجع المعتبر مقرا للعمدية ما لم يقرر مدير الأمن غير ذلك مراعاة لسهولة المواصلات وصالح الأمن.
مادة19( ) :
إذا حال مانع مؤقت دون قيام العمدة أو الشيخ بوظيفة، ندب مدير الأمن أحد مشايخ القرية ليقوم بأعماله مؤقتا.
مادة20: يجب على العمدة أو الشيخ الذى يقدم استقالته أن يستمر فى عمله إلى أن يبلغه مدير الأمن قبولها ويجب أن يبت فيها خلال ستين يوما من تاريخ تقديمها وإلا اعتبرت مقبولة.
ويجوز لمدير الأمن خلال هذه المدة تقرير إرجاء قبول الاستقالة لأسباب تتعلق بمصلحة العمل أو بسبب اتخاذ إجراءات تأديبية ضد العمدة أو الشيخ أو لاتهامه فى جناية أو جنحة إلى أن يتم الفصل فى ذلك نهائياً.
ومع ذلك يجوز لوزير الداخلية قبول الاستقالة فى جميع الأحوال كما يحوز له قبولها مع التجاوز عن السير فى الإجراءات التأديبية.
مادة21: لا يجوز أن يجمع العمدة أو الشيخ بين وظيفته وبين أى عمل آخر يؤديه بالذات أو بالواسطة، إذا كان من شأن ذلك الإضرار بأداء واجبات وظيفته أو كان هذا العمل غير متفق مع مقتضياتها.
على أنه يجوز لوزير الداخلية أن يأذن للعمدة أو الشيخ بصفة مؤقتة فى عمل معين بشرط ألا يتعارض هذا العمل مع واجبات وظيفته.
مادة22: ( ) :
إذا تم تعيين أى من العاملين بالدولة عمدة قرية فيحق له الاحتفاظ بوظيفته طوال مدة شغله لوظيفة العمدة، ويعتبر متفرغا لعمله كعمدة ومتمتعا بجميع مميزات وظيفته الأصلية، ويتقاضى مرتبها والبدلات المقررة لها من جهة عملة الأصلية.
الباب السادس
فى فصل العمد والمشايخ إداريا ومحاكمتهم
أمام لجنة العمد والمشايخ
مادة23: إذا فقد العمدة أو الشيخ شرطا من الشروط المنصوص عليها فى هذا القانون أو تبين أنه كان فاقداً لإحداها أو أصبح ظاهر العجز عن أداء واجباته أو قرر قومسيون طبى المحافظة عدم لياقته، أصدر مدير الأمن قرارا بإحالته إلى لجنة العمد والمشايخ للنظر فى فصله.
(*) وإذا قصر العمدة أو الشيخ أو أهمل فى القيام بواجبات وظيفته ومقتضياتها أو ارتكب ما يخل باعتباره، فلمدير الأمن بعد سماع أقواله أن يوقع عليه جزاء الإنذار أو غرامة تأديبية تخصم من مكافأته الشهرية بما لا يجاوز خمسة وعشرين جنيها.
(*) لمساعد وزير الداخلية المختص أن يحيل العمدة أو الشيخ إلى لجنة العمد والمشايخ المنصوص عليها فى المادة (14) من هذا القانون إذا رأى أن ما وقع من أيهما يستوجب جزاء أشد، وتكون الإحالة بقرار يتضمن وصف التهمة أو التهم المنسوبة إلى العمدة أو الشيخ وبياناً موجزا بالأدلة عليها، وللجنة أن توقع جزاء الإنذار أو غرامة تأديبية تخصم من مكافأته الشهرية بما لا يجاوز مائة جنيه أو بالفصل من الوظيفة.
فإذا رأت اللجنة أنه يستحق جزاء أشد رفعت الأمر إلى وزير الداخلية لاتخاذ ما يراه طبقا لحكم المادة (25) من هذا القانون.
مادة 24: لمدير الأمن أن يوقف العمدة أو الشيخ عن أعمال وظيفته أثناء أى تحقيق معه ولا يجوز أن تزيد مدة الوقف على ثلاثة أشهر، وإذا رأى مد مدة الوقف أحال العمدة أو الشيخ إلى لجنة العمد والمشايخ وكل عمدة أو شيخ يحبس حبسا احتياطيا أو تنفيذا لحكم جنائى يوقف بقوة القانون عن عمله مدة حبسه.
مادة 25:
وزير الداخلية- لأسباب تصل بالمصلحة العامة _ أن يصدر قراراً بفصل العمدة أو الشيخ إداريا بناء على موافقة لجنة مكونة من مساعد وزير الداخلية الإقليمى رئيساً وعصوية رئيس إدارة الفتوى بوزارة الداخلية والمحامى العام المختص، بعد سماع دفاع العمدة أو الشيخ المطلوب فصله.
ويحرم العمدة أو الشيخ المفصول من حق التقدم لشغل وظيفة العمدة أو الشيخ مدة خمس سنوات ميلادية من تاريخ صدور قرار الفصل.
مادة 26: تبلغ القرارات التأديبية التى تصدرها لجنة العمد والمشايخ إلى وزير الداخلية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها للنظر فى اعتمادها.
وللوزير حق إلغاء الجزاء أو خفضه.
مادة 27: تختص اللجنة المنصوص عليها فى المادة (14) بمحاكمة العمد والمشايخ عما يقع منهم مخالفا لأحكام القوانين واللوائح التى تنظر مخالفتها أمام لجان إدارية، وتطبق اللجنة فى هذه الحالة العقوبات المنصوص عليها فى القوانين واللوائح المذكورة.
وتتبع فى شأن هذه القرارات ما نصت عليه المادة السابقة.
ويصدر فرار الإحالة من مدير الأمن ويتضمن بيان التهمة أو التهم المنسوبة إلى المتهم وبياناً موجزا بالأدلة عليها.
مادة28: للعمدة أو الشيخ حق توكيل محام للدفاع عنه إذا قدم للمحاكمة التأديبية.
الباب السابع
أحكام ختامية وانتقالية
مادة29: ( ):
يمنح العمدة مكافأة قدرها مائة وخمسون جنيها شهريا، ويمنح الشيخ مكافأة قدرها خمسة وسبعون جنيها شهريا وذلك مقابل النفقات التى تتطلبها وظيفة كل منهما.
ويتم الجمع بين ما يمنح للعمدة أو الشيخ من مكافأة طبقا للفقرة السابقة وما يكون مستحقا له من مرتب أو أجر أو معاش طبقا لأحكام هذا القانون أو أى قانون آخر.
مادة30: تسرى أحكام القانون رقم73 لسنة1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.
مادة31: يسرى هذا القانون على الجهات التى عوملت بالقانون رقم59 لسنة1964 فى شأن العمد والمشايخ والمحافظات التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية*
إلى أن تصدر القرارات التنفيذية لهذا القانون يستمر العمل بالقرارات المعمول بها حاليا إلى أن تعدل أو تلغى.
وعند تطبيق هذا القانون فى إحدى المحافظات لأول مرة يتولى وزير الداخلية اختصاص تشكيل جميع اللجان التى نص عليها.
مادة32:[ملغاة]( )
مادة33: يصدر وزير الداخلية اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به.
مادة34: يلغى القانون رقم59 لسنة 1964فى شأن العمد والمشايخ ومع ذلك يستمر العمل باللوائح المعمول بها حاليا إلى أن تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون. كما يلغى كل حكم يخالف أحكامه.
مادة 35: ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشرة (*).
صدر برياسة الجمهورية فى 20رمضان سنة1398 (24 أغسطس سنة1987).
مكتب / محمد جابر عيسى المحامى
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه :
الباب الأول
أحكام عامة
مادة 1 – يكون لكل قرية عمدة .
وتلغى وظيفة العمدة من أية قرية بها نقطة شرطة.
ولمدير الأمن بالمحافظة – لاعتبارات تتعلق بالأمن – أن يحيل بصفة مؤقتة أعمال وظيفة عمدة قرية إلى أحد رجال الشرطة( ).
مادة 2 – يجوز تقسيم القرية إلى حصص، وتنشأ الحصة أو تلغى أو تضاف إلى حصة أخرى فى القرية ذاتها بقرار من لجنة العمد والمشايخ بعد اعتماد وزير الداخلية.
وللجنة المشار إليها أن تعتبر العزبة أو الكفر أو النزلة أو النجع حصة أو حصصا فى القرية،
ويكون لكل حصة شيخ منها، كما يكون لها قائمة تقيد بها سنويا أسماء سكانها المقيدين بجدول انتخاب القرية,
وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون طريقة إنشاء الحصص وإلغائها وتعديلها وتنظم كذلك طريقة القيد فى هذه القوائم.
الباب الثانى
الشروط الواجب توافرها فيمن يعين عمدة أو شيخا
مادة 3 – يجب فيمن يعين عمدة أو شيخا توافر الشروط الآتية :
1 – أن يكون مصريا ومقيداً بجداول انتخابات القرية.
2 – أن يكون حسن السمعة، وغير محروم من مباشرة حقوقه السياسية أو موقوف حقه فيها.
وإذا كان قد سبق فصله تأديبيا، يجب أو يكون قد مضت خمس سنوات على تاريخ اعتماد قرار الفصل.
3 – ألا يقل سنه عن ثلاثين سنة ميلادية.
4 – أن يجيد القراءة والكتابة.
5 – ( ) ألا بقل ملكية من يتقدم لشغل وظيفة العمدة عن خمسة أفدنة بزمام القرية أو القرى المجاورة لها أو أن يكون له دخل ثابت مثل المرتبات والمعاشات والعقارات المملوكة له لا يقل عن ثلاثمائة جنيه شهريا من مجموع أوعية الدخل.
وبالنسبة إلى من يتقدم لشغل وظيفة الشيخ، فيشترط أن يكون حائزا لأرض زراعية ملكا أو إيجاراً أيا كانت مساحتها بزمام القرية أو القرى المجاورة لها، أو أن يكون له دخل ثابت لا يقل عن مائة كنيه شهريا من مجموع أوعية الدخل، ويجوز لوزير الداخلية عدم التقيد بالشروط المنصوص عليها فى هذا البند إذا لم تتوافر هذه الشروط فى جميع المتقدمين لشغل الوظيفة أو فى المناطق غير الزراعية.
الباب الثالث
فى تعيين العمدة أو الشيخ
مادة 4: ( )
يصدر مدير لأمن خلال ثلاثين يوما من تاريخ خلو وظيفة العمدة أو الشيخ قراراً بفتح باب تقديم طلبات شغلها وينشر هذا القرار لمدة عشرة أيام من تاريخ صدوره فى الأماكن العامة التى يحددها.
ولكل من تتوافر فيه شروط شغل الوظيفة المنصوص عليها فى المادة (3) من هذا القانون، أن يتقدم بنفسه أو بتوكيل موثق بطلب مكتوب إلى وظيفة الشيخ، وذلك حتى نهاية العشرين يوما التالية لفتح باب تقديم الطلبات، وتقيد طلبات شغل الوظيفة على حسب ترتيب ورودها فى سجل خاص، ويعطى مقدم الطلب إيصالا بذلك .
مادة 5 : [ملغاة] ( )
مادة 6 : ( )
تتولى فحص طلبات شغل وظيفة العمدة أو الشيخ لجنة تشكل من:
- نائب مدير الأمن . رئيساَ
- قاض تختاره الجمعية العمومية للمحكمة التى تقع فى دائرتها
القرية محل الوظيفة الشاغرة بعد موافقة مجلس
القضاء الأعلى.
- مدير إدارة البحث الجنائى بمديرية الأمن.
- مفتش مباحث أمن الدولة . أعضاء
ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحا إلا بحضور ثلاثة من أعضائها بمن فيهم الرئيس، وتصدر قرارات اللجنة بأغلبية الأصوات، وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس.
ويخطر أصحاب الشأن بالقرارات الصادرة من اللجنة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة، ولمن استبعد اسمه أن يتظلم من قرار اللجنة إلى وزارة الداخلية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره كتابة بالقرار.
ويصدر وزير الداخلية قراره فى التظلم خلال شهر من تاريخ تقديمه، وتبلغ به مديرية الأمن لإخطار صاحب الشأن، وإلا اعتبر قرار اللجنة باستبعاد المتظلم كأن لم يكن، ويدرج اسمه فى كشف المقبول طلباتهم.
مادة 7 : ( )
يتم تعيين العمدة أو الشيخ بالاختيار من بين المقبول طلباتهم، وتجرى المفاضلة بينهم على أساس توافر مقومات الشعبية واتزان الشخصية والإدراك الأمنى والقدرة على الإدارة.
ويصدر بترشيح العمدة قرار من لجنة العمد والمشايخ، ويجوز أن يتضمن هذا القرار مرشحا أو أكثر، وتصدر اللجنة قرارها بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها بعد التحقق من سلامة الإجراءات ومطابقتها للقانون واستيفاء المقومات المشار إليها فيمن يتم ترشيحه.
ويرفع قرار الترشيح إلى لجنة وزارية ثلاثية يصدر بتشكيلها قرار من رئس مجلس الوزراء.
وتتولى اللجنة استعراض أوراق المرشحين لوظيفة العمدة وغيرهم ممن استوفوا شروط شغلها وقبلت طلباتهم، وتختار أحدهم لشغلها، ويصدر بتعيينه قرار من وزير الداخلية,
وللجنة أن تقرر إعادة فتح باب تقديم طلبات التعيين لشغل الوظيفة إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك.
مادة 8 : ( )
يصدر بتعيين الشيخ قرار من لجنة العمد والمشايخ بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها بعد التحقق من سلامة الإجراءات ومطابقتها للقانون واستيفاء المقومات المشار إليها فيمن يتم تعيينه.
ويرفع قرار اللجنة بتعيين الشيخ إلى وزير الداخلية لاعتماده، وله إعادة الأوراق إلى اللجنة مشغوفة بملاحظاته لتصحيح الإجراءات من آخر إجراء تم صحيحا، فإذا تمسكت. للوزير أن يتخذ ما يراه، ويكون قراره فى هذا الشأن نهائياً.
ويسلم مدير الأمن إلى الشيخ قرار تعيينه موقعا عليه منه.
مادة 9 : [ملغاة]( )
مادة 10 : [ملغاة] ( )
مادة 11 : [ملغاة] ( )
مادة 12 : [ملغاة] ( )
مادة 13 : ( )
مدة شغل وظيفة العمدة أو الشيخ خمس سنوات ميلادية من تاريخ تعيينه فيها ويجوز تجديدها لمدة أو لمدد أخرى، وتعتبر الوظيفة خالية من اليوم التالى لانقضاء هذه المدة دون تجديد.
الباب الرابع
لجنة العمد والمشايخ
مادة 14: ( )
تكون فى كل مديرية أمن لجنة تسمى لجنة العمد والمشايخ، تخص بالنظر فى مسائل العمد والمشايخ وما يتعلق بهم وفقا لأحكام هذا القانون، وتشكل من:
- مديرية الأمن. رئيسا.
- رئيس نيابة يختاره النائب العام ويوافق عليه مجلس القضاء الأعلى.
- مدير إدارة البحث الجنائى بالمدرية.
- مفتش مباحث أمن الدولة. أعضاء.
- أقدم اثنين من عمد قرى المركز الذى تتبعه القرية.
المعروض أمرها على اللجنة.
وتصدر قرارات اللجنة بأغلبية الأصوات، وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس.
مادة 15: تجتمع لجنة العمد والمشايخ بناء على طلب الرئيس مرة على الأقل كل شهرين وتعرض عليها جميع أوراق العمد والمشايخ المختصة بالنظر فيها طبقا لأحكام هذا القانون.
مادة 16 : ينتخب عن كل مركز لعضوية لجنة العمد والمشايخ فى النصف الأول من شهر أكتوبر فى الميعاد والمكان اللذين يحددهما مدير الأمن وبالطريقة المبنية بعد، اثنان من العمد الحاليين، وتكون مدة عضويتهما سنتين تبدأ من أول يناير، وإذا خلا مكان أحد الأعضاء المنتخبين قبل انتهاء المدة قرر مدير الأمن إجراء انتخاب تكميلى الترشيح لعضوية اللجنة المذكورة.
وتتألف لجنة الانتخاب برئاسة مأمور المركز أو نائبه وعضوية اثنين من العمد غير المرشحين يتم اختيارهما بالطريقة التى تحد اللائحة التنفيذية.
ويدعو المأمور عمد البلاد العاملين لانتخاب أعضاء اللجنة من بين المرشحين ويكون الانتخاب بالاقتراع السرى وبالأغلبية النسبية وبالشروط والأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية.
ويجوز للمرشحين والعمد الذين انتخبوا فى عملية الانتخاب الطعن لدى وزارة الداخلية فيمن انتخب أو فى عملية الانتخاب وذلك فى مدة خمسة عشر يوما من تاريخ إجراء الانتخاب. ويكون توقيع طالب الطعن مصدقا عليه من إحدى جهات التوثيق وإذا فقد أحد الأعضاء شرطا من الشروط المنصوص عليها فى المادة الثالثة أصدر وزير الداخلية قرارا بسقوط العضوية عنه.
ويصدر وزير الداخلية قرارة فى شأن الأعضاء المنتخبين للجنة العمد والمشايخ فى ظرف ستين يوما من تاريخ انتهاء ميعاد الطعن وإلا اعتبر قوات هذا الميعاد بمثابة قرار باعتماد نتيجة الانتخاب.
ولا يباشر العمدة الموقوف عن عمله عضوية اللجنة مدة وفقه.
الباب الخامس
فى وظيفة العمدة أو الشيخ واختصاصاتهما
مادة17: عمدة القرية ومشايخها مسئولون عن حماية أمن القرية بمنع الجرائم وضبط ما يقع منها وإجراء المصالحات والعمل على فض المنازعات والتوفيق بين المتخاصمين وكل ما من شأنه الحفاظ على الأمن العام. وعليهم فى دائرة عملهم مراعاة أحكام القوانين واللوائح واتباع الأوامر التى تبلغ إليهم من جهات الإدارة.
مادة18: يجب على كل من العمدة أو الشيخ أن يقيم فى القرية المعين بها وإذا كانت القرية مكونة من عدة عزب أو كفور أو نجوع أقام العمدة فى العزبة أو الكفر أو النجع المعتبر مقرا للعمدية ما لم يقرر مدير الأمن غير ذلك مراعاة لسهولة المواصلات وصالح الأمن.
مادة19( ) :
إذا حال مانع مؤقت دون قيام العمدة أو الشيخ بوظيفة، ندب مدير الأمن أحد مشايخ القرية ليقوم بأعماله مؤقتا.
مادة20: يجب على العمدة أو الشيخ الذى يقدم استقالته أن يستمر فى عمله إلى أن يبلغه مدير الأمن قبولها ويجب أن يبت فيها خلال ستين يوما من تاريخ تقديمها وإلا اعتبرت مقبولة.
ويجوز لمدير الأمن خلال هذه المدة تقرير إرجاء قبول الاستقالة لأسباب تتعلق بمصلحة العمل أو بسبب اتخاذ إجراءات تأديبية ضد العمدة أو الشيخ أو لاتهامه فى جناية أو جنحة إلى أن يتم الفصل فى ذلك نهائياً.
ومع ذلك يجوز لوزير الداخلية قبول الاستقالة فى جميع الأحوال كما يحوز له قبولها مع التجاوز عن السير فى الإجراءات التأديبية.
مادة21: لا يجوز أن يجمع العمدة أو الشيخ بين وظيفته وبين أى عمل آخر يؤديه بالذات أو بالواسطة، إذا كان من شأن ذلك الإضرار بأداء واجبات وظيفته أو كان هذا العمل غير متفق مع مقتضياتها.
على أنه يجوز لوزير الداخلية أن يأذن للعمدة أو الشيخ بصفة مؤقتة فى عمل معين بشرط ألا يتعارض هذا العمل مع واجبات وظيفته.
مادة22: ( ) :
إذا تم تعيين أى من العاملين بالدولة عمدة قرية فيحق له الاحتفاظ بوظيفته طوال مدة شغله لوظيفة العمدة، ويعتبر متفرغا لعمله كعمدة ومتمتعا بجميع مميزات وظيفته الأصلية، ويتقاضى مرتبها والبدلات المقررة لها من جهة عملة الأصلية.
الباب السادس
فى فصل العمد والمشايخ إداريا ومحاكمتهم
أمام لجنة العمد والمشايخ
مادة23: إذا فقد العمدة أو الشيخ شرطا من الشروط المنصوص عليها فى هذا القانون أو تبين أنه كان فاقداً لإحداها أو أصبح ظاهر العجز عن أداء واجباته أو قرر قومسيون طبى المحافظة عدم لياقته، أصدر مدير الأمن قرارا بإحالته إلى لجنة العمد والمشايخ للنظر فى فصله.
(*) وإذا قصر العمدة أو الشيخ أو أهمل فى القيام بواجبات وظيفته ومقتضياتها أو ارتكب ما يخل باعتباره، فلمدير الأمن بعد سماع أقواله أن يوقع عليه جزاء الإنذار أو غرامة تأديبية تخصم من مكافأته الشهرية بما لا يجاوز خمسة وعشرين جنيها.
(*) لمساعد وزير الداخلية المختص أن يحيل العمدة أو الشيخ إلى لجنة العمد والمشايخ المنصوص عليها فى المادة (14) من هذا القانون إذا رأى أن ما وقع من أيهما يستوجب جزاء أشد، وتكون الإحالة بقرار يتضمن وصف التهمة أو التهم المنسوبة إلى العمدة أو الشيخ وبياناً موجزا بالأدلة عليها، وللجنة أن توقع جزاء الإنذار أو غرامة تأديبية تخصم من مكافأته الشهرية بما لا يجاوز مائة جنيه أو بالفصل من الوظيفة.
فإذا رأت اللجنة أنه يستحق جزاء أشد رفعت الأمر إلى وزير الداخلية لاتخاذ ما يراه طبقا لحكم المادة (25) من هذا القانون.
مادة 24: لمدير الأمن أن يوقف العمدة أو الشيخ عن أعمال وظيفته أثناء أى تحقيق معه ولا يجوز أن تزيد مدة الوقف على ثلاثة أشهر، وإذا رأى مد مدة الوقف أحال العمدة أو الشيخ إلى لجنة العمد والمشايخ وكل عمدة أو شيخ يحبس حبسا احتياطيا أو تنفيذا لحكم جنائى يوقف بقوة القانون عن عمله مدة حبسه.
مادة 25:
وزير الداخلية- لأسباب تصل بالمصلحة العامة _ أن يصدر قراراً بفصل العمدة أو الشيخ إداريا بناء على موافقة لجنة مكونة من مساعد وزير الداخلية الإقليمى رئيساً وعصوية رئيس إدارة الفتوى بوزارة الداخلية والمحامى العام المختص، بعد سماع دفاع العمدة أو الشيخ المطلوب فصله.
ويحرم العمدة أو الشيخ المفصول من حق التقدم لشغل وظيفة العمدة أو الشيخ مدة خمس سنوات ميلادية من تاريخ صدور قرار الفصل.
مادة 26: تبلغ القرارات التأديبية التى تصدرها لجنة العمد والمشايخ إلى وزير الداخلية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها للنظر فى اعتمادها.
وللوزير حق إلغاء الجزاء أو خفضه.
مادة 27: تختص اللجنة المنصوص عليها فى المادة (14) بمحاكمة العمد والمشايخ عما يقع منهم مخالفا لأحكام القوانين واللوائح التى تنظر مخالفتها أمام لجان إدارية، وتطبق اللجنة فى هذه الحالة العقوبات المنصوص عليها فى القوانين واللوائح المذكورة.
وتتبع فى شأن هذه القرارات ما نصت عليه المادة السابقة.
ويصدر فرار الإحالة من مدير الأمن ويتضمن بيان التهمة أو التهم المنسوبة إلى المتهم وبياناً موجزا بالأدلة عليها.
مادة28: للعمدة أو الشيخ حق توكيل محام للدفاع عنه إذا قدم للمحاكمة التأديبية.
الباب السابع
أحكام ختامية وانتقالية
مادة29: ( ):
يمنح العمدة مكافأة قدرها مائة وخمسون جنيها شهريا، ويمنح الشيخ مكافأة قدرها خمسة وسبعون جنيها شهريا وذلك مقابل النفقات التى تتطلبها وظيفة كل منهما.
ويتم الجمع بين ما يمنح للعمدة أو الشيخ من مكافأة طبقا للفقرة السابقة وما يكون مستحقا له من مرتب أو أجر أو معاش طبقا لأحكام هذا القانون أو أى قانون آخر.
مادة30: تسرى أحكام القانون رقم73 لسنة1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.
مادة31: يسرى هذا القانون على الجهات التى عوملت بالقانون رقم59 لسنة1964 فى شأن العمد والمشايخ والمحافظات التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية*
إلى أن تصدر القرارات التنفيذية لهذا القانون يستمر العمل بالقرارات المعمول بها حاليا إلى أن تعدل أو تلغى.
وعند تطبيق هذا القانون فى إحدى المحافظات لأول مرة يتولى وزير الداخلية اختصاص تشكيل جميع اللجان التى نص عليها.
مادة32:[ملغاة]( )
مادة33: يصدر وزير الداخلية اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به.
مادة34: يلغى القانون رقم59 لسنة 1964فى شأن العمد والمشايخ ومع ذلك يستمر العمل باللوائح المعمول بها حاليا إلى أن تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون. كما يلغى كل حكم يخالف أحكامه.
مادة 35: ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشرة (*).
صدر برياسة الجمهورية فى 20رمضان سنة1398 (24 أغسطس سنة1987).
مكتب / محمد جابر عيسى المحامى
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق