الصفحة الرئيسية > خدمات صحية > الحجر الصحى نبذة عن نشاط الحجر الصحي
يقوم الأطباء والمراقبون الصحيين ( الفئة المساعدة والمكملة للعمل الصحي ) بوحدات الحجر الصحي بتطبيق الإجراءات الوقائية بميناء الوصول حيث يتم مناظرة جميع الركاب القادمون وتختلف الإجراءات الوقائية التي تتخذ طبقاً لجنة القدوم والأمراض المنتشرة في هذه البلاد ( كوليرا – حمي صفراء – طاعون ....الخ ) وكذلك حسب الأفراد والبضائع ووسائل النقل بحيث نتجنب بقدر الإمكان إلحاق أي ضرر بوسيلة النقل أو حمولتها ولا تستغرق من الوقت أكثر مما يلزم وتنظم إجراءات الحجر الصحي بمصر اللوائح الصحية الدولية وقوانين الحجر الصحي المحلية وهي : - القانون رقم 44 لسنة 1955 المعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2004 يختص بإجراءات الحجر الصحي التي تتخذ لمنع دخول الأمراض والأوبئة إلي البلاد
أ- إجراءات بالنسبة للأفراد والقادمين من مناطق موبؤة بأمراض
1- الكوليرا :
يتم مناظرة القادمين وعزل الحالات المشتبه فيها في حالة عدم الاشتباه يتم إعطاء القادمين جرعة من المضاد الحيوي المناسب كوقاية ويتم متابعتهم صحياً بمحل إقامتهم عن طريق مكاتب الصحة التابعين لها لمدة خمسة أيام.
2- الحمي الصفراء :
يتم مناظرة القادمين والتأكد من حملهم الشهادة الدولية الصحية والتي تفيد تطعيمهم ضد مرض الحمي الصفراء علي أن تكون سارية المفعول ويتم عزل الغير مستوفيين للشروط الصحية بمعزل الحجر الصحي لمدة لا تزيد عن 6 أيام
3- الطاعون :
يتم مناظرة القادمين ومتابعتهم صحياً بمحل إقامتهم لمدة ستة أيام. عزل المشتبه فيهم وإبادة الحشرات منهم وتطهير أمتعتهم. إعطاء القادمين العقاقير الكيماوية المناسبة ويستخدم حالياً 1 جم يومياً من التتراسيكلين أو الكلورامفنيكول لمدة ستة أيام
مكتب / محمد جابر عيسى المحامى
يقوم الأطباء والمراقبون الصحيين ( الفئة المساعدة والمكملة للعمل الصحي ) بوحدات الحجر الصحي بتطبيق الإجراءات الوقائية بميناء الوصول حيث يتم مناظرة جميع الركاب القادمون وتختلف الإجراءات الوقائية التي تتخذ طبقاً لجنة القدوم والأمراض المنتشرة في هذه البلاد ( كوليرا – حمي صفراء – طاعون ....الخ ) وكذلك حسب الأفراد والبضائع ووسائل النقل بحيث نتجنب بقدر الإمكان إلحاق أي ضرر بوسيلة النقل أو حمولتها ولا تستغرق من الوقت أكثر مما يلزم وتنظم إجراءات الحجر الصحي بمصر اللوائح الصحية الدولية وقوانين الحجر الصحي المحلية وهي : - القانون رقم 44 لسنة 1955 المعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2004 يختص بإجراءات الحجر الصحي التي تتخذ لمنع دخول الأمراض والأوبئة إلي البلاد
أ- إجراءات بالنسبة للأفراد والقادمين من مناطق موبؤة بأمراض
1- الكوليرا :
يتم مناظرة القادمين وعزل الحالات المشتبه فيها في حالة عدم الاشتباه يتم إعطاء القادمين جرعة من المضاد الحيوي المناسب كوقاية ويتم متابعتهم صحياً بمحل إقامتهم عن طريق مكاتب الصحة التابعين لها لمدة خمسة أيام.
2- الحمي الصفراء :
يتم مناظرة القادمين والتأكد من حملهم الشهادة الدولية الصحية والتي تفيد تطعيمهم ضد مرض الحمي الصفراء علي أن تكون سارية المفعول ويتم عزل الغير مستوفيين للشروط الصحية بمعزل الحجر الصحي لمدة لا تزيد عن 6 أيام
3- الطاعون :
يتم مناظرة القادمين ومتابعتهم صحياً بمحل إقامتهم لمدة ستة أيام. عزل المشتبه فيهم وإبادة الحشرات منهم وتطهير أمتعتهم. إعطاء القادمين العقاقير الكيماوية المناسبة ويستخدم حالياً 1 جم يومياً من التتراسيكلين أو الكلورامفنيكول لمدة ستة أيام
مكتب / محمد جابر عيسى المحامى
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق