بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

12 يوليو 2010

اتفاقية استخدام المجاري المائية الدولية في الاغراض غير الملاحية






ان الاطراف في هذه الاتفاقية : اذ تعي اهمية المجاري المائية الدولية واستخدامها في الاغراض غير الملاحية في مناطق كثيرة من العالم . واذ تضع في اعتبارها الفقرة 1 (ا) من المادة 12 من ميثاق الامم المتحدة التي تنص على ان تقوم الجمعية العامة باجراء دراسات ووضع توصيات بقصد تشجيع التطوير التدريجي للقانون الدولي وتدوينه . واذ ترى ان التدوين الناجح والتطوير التدريجي لقواعد القانون الدولي التي تنظم استخدام المجاري المائية الدولية في الاغراض غير الملاحية من شانهما ان يساعدا في تعزيز وتنفيذ الاغراض والمبادئ الواردة في المادتين الاولى والثانية من الميثاق . واذ تاخذ في اعتبارها المشاكل التي تؤثر في العديد من المجاري المائية الدولية والناجمة عن جملة امور منها زيادة الاستهلاك والتلوث . واذ تعرب عن اقتناعها بان وضع اتفاقية اطارية من شانه ان يكفل استخدام المجاري المائية الدولية وتنميتها وحفظها وادارتها وحمايتها والعمل على تحقيق الانتفاع الامثل والمستدام بها بالنسبة للاجيال الحالية والمقبلة . واذ تؤكد اهمية التعاون الدولي وحسن الجوار في هذا الميدان . واذ تدرك الاحوال والاحتياجات الخاصة للبلدان النامية . واذ تشير الى المبادئ والتوصيات التي اعتمدها مؤتمر الامم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية المعقود عام 1992 الواردة في اعلان ريو وجدول اعمال القرن 21 . واذ تشير ايضاً الى الاتفاقيات الثنائية والمتعددة الاطراف القائمة فيما يتعلق باستخدام المجاري المائية الدولية في الاغراض غير الملاحية . واذ تضع في اعتبارها ما تقدمه المنظمات الدولية الحكومية منها وغير الحكومية من اسهامات قيمة في تدوين القانون الدولي وتطويره التدريجي في هذا الميدان . واذ تعرب عن تقديرها للاعمال التي اضطلعت بها لجنة القانون الدولي بشان قانون استخدام المجاري المائية الدولية في الاغراض غير الملاحية . واذ تضع في اعتبارها قرار الجمعية العامة للامم المتحدة 49/52 المؤرخ 9 كانون الاول / ديسمبر 1994 . اتفقت على ما يلي :

نطاق سريان هذه الاتفاقية



1

الباب الاول مقدمة نطاق سريان هذه الاتفاقية : 1. تسري هذه الاتفاقية على استخدام المجاري المائية الدولية ومياهها في الاغراض غير الملاحية وعلى تدابير الحماية والصون والادارة المتصلة باستخدام هذه المجاري المائية ومياهها . 2. لا تسري هذه الاتفاقية على استخدام المجاري المائية الدولية في الملاحة الا في الحدود التي تؤثر فيها الاستخدامات الاخرى في الملاحة او تتاثر بها .



استخدام المصطلحات



2

استخدام المصطلحات : لاغراض هذه الاتفاقية : أ . يقصد بـ " المجرى المائي " شبكة المياه السطحية والمياه الجوفية التي تشكل بحكم علاقتها الطبيعية بعضها ببعض كلا واحداً وتتدفق عادة صوب نقطة وصول مشتركة . ب. يقصد بـ " المجرى المائي الدولي " اي مجرى مائي تقع اجزاؤه في دول مختلفة . ج. يقصد بـ " دولة المجرى المائي " دولة طرف في هذه الاتفاقية يقع في اقليمها جزء من مجرى مائي دولي او طرف يكون منظمة اقليمية للتكامل الاقتصادي يقع في اقليم دولة او اكثر من الدول الاعضاء فيها جزء من مجرى مائي دولي . د. يقصد بـ " المنظمة الاقليمية للتكامل الاقتصادي " اي منظمة تشكلها دول ذات سيادة في منظمة اقليمية معينة وتنقل اليها الدول الاعضاء فيها الاختصاص فيما يتعلق بالمسائل التي تنظمها هذه الاتفاقية وتاذن لها حسب الاصول وفقاً لاجراءاتها الداخلية بان توقعها وتصدق عليها وتقبلها وتوافق عليها وتنضم اليها .



اتفاقيات المجرى المائي



3

اتفاقيات المجرى المائي : 1. ليس في هذه الاتفاقية ما يؤثر في حقوق او التزامات دولة المجرى المائي الناشئة عن اتفاقيات يكون معمولاً بها بالنسبة لهذه الدولة في اليوم الذي تصبح فيه طرفاً في هذه الاتفاقية ما لم يكن هناك اتفاق على نقيض ذلك . 2. رغم ما نصت عليه احكام الفقرة (1) يجوز للاطراف في الاتفاقيات المشار اليها في الفقرة (1) ان تنظر عند اللزوم في تحقيق اتساق هذه الاتفاقيات مع المبادئ الاساسية لهذه الاتفاقية . 3. لدول المجرى المائي ان تعقد اتفاقاً او اكثر من اتفاق يشار اليها فيما يلي بعبارة " اتفاقيات المجرى المائي " . تطبيق بموجبها احكام هذه المواد وتواءم مع خصائص واستخدامات مجرى مائي دولي معين او جزء منه . 4. عندما يعقد اتفاق مجرى مائي بين دولتين او اكثر من دولتين من دول المجرى المائي يحدد الاتفاق المياه التي يسري عليها ويجوز عقد مثل هذا الاتفاق فيما يتعلق بكامل المجرى المائي الدولي او باي جزء منه او بمشروع او برنامج او استخدام معين الا بقدر ما يضر هذا الاتفاق الى درجة ذات شان باستخدام مياه المجرى المائي من جانب دولة او اكثر من دولة من دول المجرى المائي الاخرى دون موافقة صريحة منها . 5. عندما ترى دولة من دول المجرى المائي ان مواءمة احكام هذه الاتفاقية او تطبيقها ضروريان بسبب خصائص مجرى مائي دولي معين واستخداماته تتشاور دول المجرى المائي بغية التفاوض بحسن نية بقصد عقد اتفاق او اتفاقيات مجرى مائي . 6. اذا كان بعض دول مجرى مائي معين لا كلها اطرافاً في اتفاق ما لا يؤثر شيء مما ينص عليه مثل ذلك الاتفاق في ما لدول المجرى المائي التي ليست اطرافاً في مثل ذلك الاتفاق من حقوق والتزامات بمقتضى هذه الاتفاقية .



الاطراف في اتفاقيات المجرى المائي



4

الاطراف في اتفاقيات المجرى المائي : 1. يحق لكل دولة من دول المجرى المائي ان تشارك في التفاوض على اي اتفاق مجرى مائي يسري على كامل المجرى المائي الدولي وان تصبح طرفاً في هذا الاتفاق وان تشارك ايضاً في اي مشاورات ذات صلة . 2. يحق لاي دولة من دول المجرى المائي يمكن ان يتاثر استخدامها للمجرى المائي الدولي ، الى درجة ذات شان بتنفيذ اتفاق مجرى مائي مقترح الا على جزء من المجرى المائي او على مشروع او برنامج او استخدام معين ان تشارك في المشاورات التي تجري بشان هذا الاتفاق وعند الاقتضاء في التفاوض على مثل هذا الاتفاق بحسن نية بغرض ان تصبح طرفاً اليه بقدر تاثر استخدامها بهذا الاتفاق .



الانتفاع والمشاركة المنصفان والمعقولان



5

الباب الثاني مبادئ عامة الانتفاع والمشاركة المنصفان والمعقولان : 1. تنتفع دول المجرى المائي كل في اقليمها بالمجرى المائي الدولي بطريقة منصفة ومعقولة وبصورة خاصة ، تستخدم هذه الدول المجرى المائي الدولي وتنميته بغية الانتفاع به بصورة مثلى ومستدامة والحصول على فوائد منه مع مراعاة مصالح دول المجرى المائي المعنية على نحو يتفق مع توفير الحماية الكافية للمجرى المائي . 2. تشارك دول المجرى المائي في استخدام المرجى المائي الدولي وتنميته وحمايته بطريقة منصفة ومعقولة وتشمل هذه المشاركة حق الانتفاع بالمجرى المائي وواجب التعاون في حمايته وتنميته على النحو المنصوص عليه في هذه الاتفاقية .



العوامل ذات الصلة بالانتفاع المنصف والمعقول



6

العوامل ذات الصلة بالانتفاع المنصف والمعقول : 1. يتطلب الانتفاع بمجرى مائي دولي بطريقة منصفة ومعقولة بالمعنى المقصود في المادة 5 اخذ جميع العوامل والظروف ذات الصلة في الاعتبار بما في ذلك ما يلي : ا . العوامل الجغرافية والهيدروغرافية والهيدرولوجية والمناخية والايكولوجية والعوامل الاخرى التي لها صفة طبيعية . ب. الحاجات الاجتماعية والاقتصادية لدول المجرى المائي المعنية . ج. السكان الذين يعتمدون على المجرى المائي في كل دولة من دول المجرى المائي . د. اثار استخدام او استخدامات المجرى المائي في احدى دول المجرى المائي على غيرها من دول المجرى المائي . هـ. الاستخدامات القائمة والمحتملة للمجرى المائي . و. حفظ الموارد المائية للمجرى المائي وحمايتها وتنميتها والاقتصاد في استخدامها وتكاليف التدابير المتخذة في هذا الصدد . ز. مدى توافر بدائل ذات قيمة مقارنة لاستخدام معين مزمع او قائم . 2. لدى تطبيق المادة 5 او الفقرة 1 من هذه المادة تدخل دول المجرى المائي المعنية اذا ما دعت الحاجة في المشاورات بروح التعاون . 3. يحدد الوزن الممنوح لكل عامل من العوامل وفقاً لاهميته بالمقارنة مع اهمية العوامل الاخرى ذات الصلة وعند تحديد ماهية الانتفاع المنصف والمعقول يجب النظر في جميع العوامل ذات الصلة معاً والتوصل الى استنتاج على اساسها ككل .



الالتزام بعدم التسبب في ضرر ذي شان



7

الالتزام بعدم التسبب في ضرر ذي شان : 1. تتخذ دول المجرى المائي عند الانتفاع بمجرى مائي دولي داخل اراضيها كل التدابير المناسبة للحيلولة دون التسبب في ضرر ذي شان لدول المجرى المائي الاخرى . 2. ومع ذلك فانه متى وقع ضرر ذو شان لدولة اخرى من دول المجرى المائي تتخذ الدول التي سبب استخدامها هذا الضرر في حالة عدم وجود اتفاق على هذا الاستخدام كل التدابير المناسبة مع المراعاة الواجبة لاحكام المادتين 5 و 6 وبالتشاور مع الدولة المتضررة من اجل ازالة او تخفيف هذا الضرر والقيام حسب الملائم بمناقشة مسالة التعويض .



الالتزام العام بالتعاون



8

الالتزام العام بالتعاون : 1. تتعاون دول المجرى المائي على اساس المساواة في السيادة والسلامة الاقليمية والفائدة المتبادلة وحسن النية من اجل تحقيق الانتفاع الامثل من المجرى المائي الدولي وتوفير الحماية الكافية له . 2. لدى تحديد طريقة هذا التعاون لدول المجرى المائي ان تنظر في انشاء آليات او لجان مشتركة حسبما تراه ضرورياً لتيسير التعاون بشان اتخاذ التدابير والاجراءات ذات الصلة في ضوء الخبرة المكتسبة من خلال التعاون في اطار الآليات واللجان المشتركة القائمة في مختلف المناطق .



التبادل المنتظم للبيانات والمعلومات



9

التبادل المنتظم للبيانات والمعلومات : 1. عملاً بالمادة 8 تتبادل دول المجرى المائي بصفة منتظمة البيانات والمعلومات المتوافرة عادة عن حالة المجرى المائي وخاصة البيانات والمعلومات ذات الطابع الهيدرولوجي والمتعلقة بحالة الجو وبالجيولوجيا المائية وذات الطابع الايكولوجي والمتصلة بنوعية المياه وكذلك بالتنبؤات المتعلقة بهذه العوامل . 2. اذا طلبت دولة من دول المجرى المائي من دولة اخرى من دول المجرى المائي تقديم بيانات او معلومات غير متوافرة عادة تبذل الدولة الثانية قصارى جهدها للامتثال للطلب ولكن يجوز لها ان تجعل امتثالها متوقفاً على قيام الدولة الطالبة بسداد التكاليف المعقولة لجمع هذه البيانات او المعلومات ولتجهيز هذه البيانات والمعلومات عندما يكون ذلك مناسباً . 3. تبذل دول المجرى المائي قصارى جهدها من اجل جمع البينات والمعلومات ومن اجل تجهيزها عندما يكون ذلك مناسباً بطريقة تيسر لدول المجرى المائي الاخرى الانتفاع بها عند ابلاغها اليها .



العلاقة بين انواع الاستخدامات المختلفة



10

العلاقة بين انواع الاستخدامات المختلفة : 1. ما لم يوجد اتفاق او عرف مخالف لا يتمتع اي استخدام للمجرى المائي الدولي باولوية متاصلة على غيره من الاستخدامات . 2. في حالة وجود تعارض بين استخدامات المجرى المائي الدولي يحسم هذا التعارض بالرجوع الى المواد من 5 الى 7 مع ايلاء اهتمام خاص لمقتضيات الحاجات الحيوية للانسان .



المعلومات المتعلقة بالتدابير المزمع اتخاذها



11

المعلومات المتعلقة بالتدابير المزمع اتخاذها : تتبادل دول المجرى المائي المعلومات وتتشاور بعضها مع بعض وتتفاوض حسب الاقتضاء بشان الاثار المحتملة للتدابير المزمع اتخاذها على حالة مجرى مائي دولي .



الاخطار المتعلق بالتدابير المزمع اتخاذها والتي يمكن ان يكون لها اثر ضار



12

الاخطار المتعلق بالتدابير المزمع اتخاذها والتي يمكن ان يكون لها اثر ضار : قبل ان تقوم دولة من دول المجرى المائي او ان تسمح بتنفيذ تدابير مزمع اتخاذها يمكن ان يكون لها اثر ضار ذو شان على دول اخرى من دول المجرى المائي عليها ان توجه الى تلك الدول اخطاراً بذلك في الوقت المناسب ويكون هذا الاخطار مصحوباً بالبيانات والمعلومات الفنية المتاحة بما في ذلك نتائج اي عملية لتقييم الاثر البيئي من اجل تمكين الدول التي تم اخطارها من تقييم الاثار الممكنة للتدابير المزمع اتخاذها .



فترة الرد على الاخطار



13

فترة الرد على الاخطار : ما لم يتفق على خلاف ذلك : ا . تمهل اي دولة من دول المجرى المائي وجهت اخطاراً بموجب المادة 12 الدول التي تم اخطارها فترة ستة اشهر تقوم خلالها بدراسة وتقييم الآثار الممكنة للتدابير المزمع اتخاذها وبابلاغ ما توصلت اليه من نتائج اليها . ب. تمد هذه الفترة لمدة لا تتجاوز ستة اشهر بناء على طلب الدولة التي تم اخطارها والتي ينطوي تقييم التدابير المزمع اتخاذها على صعوبة خاصة بالنسبة اليها .



التزامات الدولة التي وجهت الاخطار في اثناء فترة الرد



14

التزامات الدولة التي وجهت الاخطار في اثناء فترة الرد : على الدولة التي وجهت الاخطار في اثناء الفترة المشار اليها في المادة 12 : ا . التعاون مع الدول التي تم اخطارها بتزويدها عند الطلب بما هو متاح ولازم من البيانات والمعلومات الاضافية لاجراء تقييم صحيح . ب. عدم تنفيذ التدابير المزمع اتخاذها او السماح بتنفيذها دون موافقة الدول التي تم اخطارها .



الرد على الاخطار



15

الرد على الاخطار : تبلغ الدول تم اخطارها ما توصلت اليه من نتائج الى الدولة التي وجهت الاخطار في اقرب وقت ممكن في غضون الفترة الواجبة التطبيق وفقاً للمادة 13 واذا وجدت دولة اخطارها ان تنفيذ التدابير المزمع اتخاذها لا يتفق مع احكام المادة 5 او المادة 7 فعليها ان ترفق بالنتائج التي توصلت اليها شرحاً مدعماً بالمستندات يبين الاسباب التي تقوم عليها هذه النتيجة .



عدم الرد على الاخطار



16

عدم الرد على الاخطار : 1. اذا لم تتلق الدولة التي وجهت الاخطار خلال الفترة الواجبة التطبيق وفقاً للمادة 13 اي ابلاغ بموجب المادة 15 جاز لها مع مراعاة التزاماتها بموجب المادتين 5 و 7 ان تشرع في تنفيذ التدابير المزمع اتخاذها وفقاً للاخطار ولاي بيانات ومعلومات اخرى قدمت الى الدول التي تم اخطارها . 2. كل طلب تعويض من الدولة التي تم اخطارها ولم تقم بالرد خلال الفترة الواجبة التطبيق وفقاً للمادة 12 يجوز ان يكون محل مقاصة مع التكاليف التي تكبدتها الدولة التي وجهت الاخطار بسبب التدبير الذي اتخذته بعد انقضاء المهلة المحددة للرد والذي ما كان ليتخذ لو كانت الدولة التي تم اخطارها قد اعترضت خلال تلك الفترة .



المشاورات والمفاوضات المتعلقة بالتدابير المزمع اتخاذها



17

المشاورات والمفاوضات المتعلقة بالتدابير المزمع اتخاذها : 1. اذا حدث ابلاغ بموجب المادة 15 بان تنفيذ التدابير المزمع اتخاذها لن يكون متفقاً مع احكام المادتين 5 و 7 تدخل الدولة التي وجهت الاخطار والدولة التي قامت بالابلاغ في مشاورات وعند اللزوم في مفاوضات بقصد التوصل الى تسوية منصفة للوضع . 2. تجرى المشاورات والمفاوضات على اساس وجوب قيام كل دولة بحسن نية بايلاء قدر معقول من الاعتبار لحقوق الدولة الاخرى ومصالحها المشروعة . 3. تمتنع الدولة التي وجهت الاخطار اثناء المشاورات والمفاوضات عند تنفيذ التدابير المزمع اتخاذها او السماح بتنفيذها لفترة ستة اشهر اذا طلبت اليها ذلك الدولة التي تم اخطارها وقت قيامها بالابلاغ ما لم يتفق على خلاف ذلك .



الاجراءات الواجب اتباعها في حالة عدم الاخطار



18

الاجراءات الواجب اتباعها في حالة عدم الاخطار : 1. اذا كان لدى دولة من دول المجرى المائي اسباب معقولة للاعتقاد بان دولة اخرى من دول المجرى المائي تزمع اتخاذ تدابير يمكن ان يكون لها اثر ضار ذو شان عليها جاز للدولة الاولى ان تطلب الى الدولة الثانية تطبيق احكام المادة 12 ويرفق بالطلب شرح مدعم بالمستندات يبين اسبابه . 2. اذا وجدت الدولة التي تزمع اتخاذ التدابير مع ذلك انها غير ملزمة بتوجيه اخطار بموجب المادة 12 فعليها ان تعلم الدولة الاخرى بذلك مقدمة شرحاً مدعماً بالمستندات يبين الاسباب التي تقوم عليها هذه النتيجة واذا لم تقنع هذه النتيجة الدولة الاخرى تدخل الدولتان فوراً بناء على طلب هذه الدولة الاخرى في مشاورات ومفاوضات على الوجه المبين في الفقرتين 1 و2 من المادة 17 . 3. تمتنع الدولة التي تزمع اتخاذ التدابير اثناء المشاورات والمفاوضات عن تنفيذ هذه التدابير او السماح بتنفيذها لفترة ستة اشهر اذا طلبت اليها ذلك الدولة الاخرى وقت طلبها بدء المشاورات والمفاوضات ما لم يتفق على خلاف ذلك .



التنفيذ العاجل للتدابير المزمع اتخاذها



19

التنفيذ العاجل للتدابير المزمع اتخاذها : 1. اذا كان تنفيذ التدابير المزمع اتخاذها امر بالغ الاستعجال من اجل حماية الصحة العامة او السلامة العامة او مصالح اخرى تساويها اهمية جاز للدولة التي تزمع اتخاذ التدابير مع مراعاة احكام المادتين 5 و 7 ان تشرع فوراً في التنفيذ بصرف النظر عن احكام المادة 14 والفقرة 2 من المادة 17 . 2. في مثل هذه الحالة يبلغ الى دول المجرى المائي الاخرى المشار اليها في المادة 12 دون ابطاء اعلان رسمي بما للتدابير من صفة استعجال مشفوعاً بالبيانات والمعلومات ذات الصلة . 3. تدخل الدولة التي تزمع اتخاذ التدابير بناء على طلب اي دولة من الدول المشار اليها في الفقرة 2 في مشاورات ومفاوضات معها فوراً على الوجه المبين في الفقرتين 1 و 2 من المادة 17 .



الحماية والصون والادارة



20

الباب الرابع الحماية والصون والادارة حماية النظم الايكولوجية وصونها : تقوم دول المجرى المائي منفردة او مشتركة مع غيرها عند الاقتضاء بحماية النظم الايكولوجية للمجاري المائية الدولية وبصونها .



منع التلوث وتخفيضه ومكافحته



21

منع التلوث وتخفيضه ومكافحته : 1. في هذه المادة يقصد بـ " تلوث المجرى المائي الدولي " اي تغيير ضار في تركيب مياه المجرى المائي الدولي او في نوعيتها ينتج بطريقة مباشرة او غير مباشرة عن سلوك بشري . 2. تقوم دول المجرى المائي منفردة او مجتمعة عند الاقتضاء بمنح وتخفيض ومكافحة تلوث المجرى المائي الدولي الذي يمكن ان يسبب ضرراً ذا شان لدول اخرى من دول المجرى المائي او لبيئتها بما في ذلك الضرر بصحة البشر او بسلامتهم او لاستخدام المياه لاي غرض مفيد او للموارد الحية للمجرى المائي وتتخذ دول المجرى المائي خطوات للتوفيق بين سياساتها في هذا الشان . 3. تتشاور دول المجرى المائي بناء على طلب اي دولة منها بغية التوصل الى تدابير وطرق تتفق عليها فيما بينها لمنع تلوث المجرى المائي الدولي والحد من التلوث ومكافحته من قبيل : ا . وضع اهداف ومعايير مشتركة لنوعية المياه . ب. استحداث تقنيات وممارسات لمعالجة التلوث من المصادر الثابتة والمنتشرة . ج. وضع قوائم بالمواد التي يجب حظر ادخالها في مياه المجرى المائي الدولي او الحد من ادخالها او استقصاؤه او رصده .



ادخال انواع غريبة او جديدة



22

ادخال انواع غريبة او جديدة : تتخذ دول المجرى المائي جميع التدابير اللازمة لمنع ادخال انواع غريبة او جديدة في المجرى المائي الدولي يمكن ان تكون لها اثار ضارة على النظام الايكولوجي للمجرى المائي مما يلحق ضرراً ذا شان بدول اخرى من دول المجرى المائي .



حماية البيئة البحرية وصونها



23

حماية البيئة البحرية وصونها : تتخذ دول المجرى المائي منفردة او بالتعاون مع دول اخرى عند الاقتضاء جميع التدابير المتعلقة بالمجرى المائي الدولي واللازمة لحماية البيئة البحرية وصونها بما فيها مصاب الانهار اخذة في الاعتبار القواعد والمعايير الدولية المقبولة عموماً .



الادارة



24

الادارة : 1. تدخل دول المجرى المائي بناء على طلب اي دولة منها في مشاورات بشان ادارة المجرى المائي الدولي ويجوز ان تشمل هذه المشاورات انشاء الية مشتركة للادارة . 2. في هذه المادة يقصد بـ " الادارة " بصفة خاصة ما يلي : ا . تخطيط التنمية المستدامة للمجرى المائي الدولي والعمل على تنفيذ اية خطط معتمدة . ب. القيام بطرائق اخرى بتعزيز الانتفاع بالمجرى المائي وحمايته والتحكم فيه بطريقة رشيدة وعلى الوجه الامثل .



الضبط



25

الضبط : 1. تتعاون دول المجرى المائي حيثما يكون مناسباً للاستجابة للحاجات او للفرص المتاحة لضبط تدفق مياه المجرى المائي الدولي . 2. تشترك دول المجرى المائي على اساس منصف في تشييد وصيانة الاشغال الهندسية للضبط التي قد تكون اتفقت على الاضطلاع بها او في تحمل تكاليف هذه الاشغال الهندسية ما لم يتم الاتفاق على غير ذلك . 3. في هذه المادة يقصد بـ " الضبط " استخدام الاشغال الهندسية المائية او اي اجراء مستمر اخر لتعديل او تنويع تدفق مياه المجرى المائي الدولي او للتحكم فيه بطريقة اخرى .



الانشاءات



26

الانشاءات : 1. تبذل دول المجرى المائي كل في اقليمها قصارى جهودها لصيانة وحماية الانشاءات والمرافق والاشغال الهندسية الاخرى المتصلة بالمجرى المائي الدولي . 2. تدخل دول المجرى المائي بناء على طلب اي دولة منها لديها اسباب معقولة للاعتقاد بانها قد تتعرض لاثار ضارة ذات شان في مشاورات بشان ما يلي : ا . تشغيل وصيانة الانشاءات او المرافق او الاشغال الهندسية الاخرى المتصلة بالمجرى المائي الدولي بطريقة مامونة . ب. حماية الانشاءات او المرافق او الاشغال الهندسية الاخرى من الافعال المرتكبة عمداً او الناشئة عن اهمال او بسبب قوى الطبيعة .



الاحوال الضارة وحالات الطوارئ



27

الباب الخامس الاحوال الضارة وحالات الطوارئ منع حدوث الاحوال الضارة والتخفيف من اثارها : تتخذ دول المجرى المائي منفردة او مجتمعة عند الاقتضاء جميع التدابير المناسبة لمنع حدوث الاحوال المتصلة بالمجرى المائي الدولي التي قد تضر بدول اخرى من دول المجرى المائي او للتخفيف منها سواء كانت ناتجة عن اسباب طبيعية او عن سلوك بشري مثل الفيضانات او الجليد او الامراض المنقولة بالماء او ترسب الطمي او التحات او تسرب المياه المالحة او الجفاف او التصحر .



حالات الطوارئ



28

حالات الطوارئ : 1. في هذه المادة يقصد بـ " الطوارئ " الحالة التي تسبب ضرراً جسيماً لدول المجرى المائي او لدول اخرى أو تنطوي على تهديد وشيك بتنسيب هذا الضرر وتنتج فجاة عن اسباب طبيعية مثل الفيضانات او انهيال الجليد او انهيار التربة او الزلازل او من سلوك بشري مثل الحوادث الصناعية . 2. تقوم دولة المجرى المائي دون ابطاء وباسرع الوسائل المتاحة باخطار الدول الاخرى التي يحتمل ان تتاثر والمنظمات الدولية المختصة بكل حالة طوارئ تنشا داخل اقليمها . 3. على دولة المجرى المائي التي تنشا حالة طوارئ داخل اقليمها ان تتخذ فوراً جميع التدابير العملية التي تقتضيها الظروف بالتعاون مع الدول التي يحتمل ان تتاثر بهذه الحالة ومع المنظمات الدولية المختصة عند الاقتضاء لمنع الاثار الضارة لحالة الطوارئ وتخفيفها والقضاء عليها . 4. تضع دول المجرى المائي مجتمعة عند الضرورة خطط طوارئ لمواجهة حالات الطوارئ بالتعاون حيثما يقتضي الامر مع الدول الاخرى التي يحتمل ان تتاثر بهذه الحالات ومع المنظمات الدولية المختصة .



المجاري المائية الدولية والانشاءات وقت النزاع المسلح



29

الباب السادس احكام متنوعة المجاري المائية الدولية والانشاءات وقت النزاع المسلح : تتمتع المجاري المائية الدولية والانشاءات والمرافق والاشغال الهندسية الاخرى المتصلة بها بالحماية التي تمنحها مبادئ القانون الدولي وقواعده الواجبة التطبيق في النزاع المسلح الدولي وغير الدولي ولا يجوز استخدامها بصورة تنطوي على انتهاك لهذه المبادئ والقواعد .



الاجراءات غير المباشرة



30

الاجراءات غير المباشرة : في الحالات التي توجد فيها عقبات جدية تعترض الاتصالات المباشرة بين دول المجرى المائي تنفذ الدول المعنية التزاماتها بالتعاون المنصوص عليها في هذه الاتفاقية بما في ذلك تبادل البينات والمعلومات والاخطار والابلاغ والمشاورات والمفاوضات عن طريق اي اجراء غير مباشر ينال قبولها .



البيانات والمعلومات الحيوية للدفاع او الامن القومي



31

البيانات والمعلومات الحيوية للدفاع او الامن القومي : ليس في هذه المواد ما يلزم دولة من دول المجرى المائي المائي بتقديم بيانات او معلومات هي حيوية لدفاعها او امنها القوميين ومع ذلك تعاون تلك الدولة بحسن نية مع دول المجرى المائي الاخرى بقصد تقديم اكبر قدر ممكن من المعلومات التي تسمح الظروف بتقديمها .



عدم التمييز



32

عدم التمييز : ما لم تكن دول المجرى المائي المعنية قد اتفقت على طريقة اخرى من اجل حماية مصالح الاشخاص الطبيعيين او الاعتباريين المصابين بضرر ذي شان عابر للحدود او المهددين تهديداً شديداً بالاصابة بهذا الضرر نتيجة لانشطة تتصل بالمجرى المائي الدولي لا يجوز لدولة المجرى المائي ان تجري اي تمييز على اساس الجنسية او الاقامة او المكان الذي وقع فيه الضرر عند منح هؤلاء الاشخاص وفقاً لنظامها القانوني حق اللجوء الى الاجراءات القضائية او غيرها من الاجراءات او حق المطالبة بالتعويض او غيره من اشكال النصفة فيما يتعلق بضرر ذي شان ناجم عن هذه الانشطة المنفذة في نطاق ولايتها .



تسوية النزاعات



33

تسوية النزاعات : 1. في حالة نشوء نزاع بين طرفين او اكثر بشان تفسير او تطبيق هذه الاتفاقية وفي غياب اتفاق فيما بينها ينطبق على النزاع تسعى الاطراف المعنية الى التوصل الى تسوية للنزاع بالوسائل السلمية وفقاً للاحكام التالية . 2. اذا لم تتمكن الاطراف المعنية من التوصل الى اتفاق عن طريق التفاوض بناء على طلب احد الاطراف يجوز لها ان تشترك في طلب المساعي الحميدة او الوساطة او التوفيق من طرف ثالث او ان تستخدم حسب الاقتضاء اي مؤسسات للمجرى المائي المشترك تكون الاطراف قد انشاتها او ان تتفق على عرض النزاع على التحكيم او على محكمة العدل الدولية . 3. رهناً باعمال الفقرة (10) واذا لم تتمكن الاطراف المعنية، بعد ستة اشهر من وقت طلب المفاوضات المشار اليها في الفقرة 2، من تسوية نزاعها عن طريق التفاوض او اي وسيلة اخرى مشار اليها في تلك الفقرة يعرض النزاع، بناء على طلب اي طرف في النزاع، على لجنة محايدة لتقصي الحقائق وفقا للفقرات 4 الى 9، ما لم تتفق الاطراف على خلاف ذلك. 4. تنشا لجنة لتقصي الحقائق، تتكون من عضو واحد يسميه كل طرف معني وعضو اخر، زيادة على ذلك لا يحمل جنسية اي طرف من الاطراف المعنية يختاره الاعضاء المعينون ويتولى رئاسة اللجنة. 5. اذا لم يتمكن الاعضاء الذين تسميهم الاطراف من الاتفاق على اختيار رئيس خلال ثلاثة اشهر من طلب انشاء اللجنة، جار لاي طرف معني ان يطلب الى الامين العام للامم المتحدة ان يعين رئيسا لا يحمل جنسية اي طرف من اطراف النزاع او جنسية اي دولة مشاطئة للمجرى المائي المعني. واذا اخفق اي طرف من الاطراف في تسمية عضو في غضون ثلاثة اشهر من الطلب الاولي عملا بالفقرة 3، جاز لاي طرف معني اخر ان يطلب الى الامين العام للامم المتحدة ان يعين شخصا لا يحمل جنسية اي طرف من اطراف النزاع او جنسية دولة مشاطئة للمجرى المائي المعني. ويشكل الشخص المعين على هذا النحو لجنة مكونة من عضو واحد. 6. تحدد اللجنة اجراءاتها. 7. على الاطراف المعنية الالتزام بتزويد اللجنة بالمعلومات التي قد تطلبها، والسماح للجنة، بناء على طلبها، بحرية الوصول الى اراضي كل منها والتفتيش على اي مرافق او منشآت، او معدات، او اي معالم مشيدة او طبيعية ذات صلة، وذلك لاغراض تحرياتها. 8. تعتمد اللجنة تقريرها باغلبية الاصوات، ما لم تكن لجنة مكونة من عضو واحد، وتقدم ذلك التقرير الى الاطراف المعنية متضمنا النتائج التي توصلت اليها واسبابها والتوصيات التي تراها مناسبة للتوصل الى تسوية منصفة للنزاع، وتنظر فيه الاطراف المعنية بحسن نية. 9.تتحمل الاطراف المعنية بالتساوي نفقات اللجنة. 10. وعند التصديق على هذه الاتفاقية، او قبولها، او الموافقة عليها او الانضمام اليها، او في اي وقت لاحق، يجوز للطرف الذي ليس منظمة للتكامل الاقتصادي الاقليمي ان يعلن في صك خطي يقدم الى الوديع، انه يعترف، فيما يتعلق باي نزاع لم يسو وفقا للفقرة 2، بما يلي كاجراءات اجبارية، من تلقاء نفسها، وبدون اتفاق خاص مع اي طرف. يقبل الالتزام نفسه: ا.عرض النزاع على محكمة العدل الدولية: و/او ب.التحكيم امام محكمة تحكيم قائمة وعاملة، ما لم تتفق اطراف النزاع على خلاف ذلك وفقا للاجراء المبين في مرفق هذه الاتفاقية. يجوز لطرف يكون منظمة للتكامل الاقتصادي الاقليمي ان يصدر اعلانا له الاثر نفسه فيما يتعلق بالتحكيم وفقا للفقرة الفرعية (ب).



التوقيع



34

الباب السابع – احكام ختامية التوقيع : يفتح باب التوقيع على هذه الاتفاقية لجميع الدول وللمنظمات الاقليمية للتكامل الاقتصادي في الفترة من 31 ايار/مايو 1997 حتى 20 ايار/ مايو 2000 في مقر الامم المتحدة بنيويورك .



التصديق او القبول او الموافقة او الانضمام



35

التصديق او القبول او الموافقة او الانضمام : 1. تخضع هذه الاتفاقية للتصديق او القبول او الموافقة او الانضمام من جانب الدول ومن جانب منظمات التكامل الاقتصادي الاقليمية وتودع صكوك التصديق او القبول او الموافقة او الانضمام لدى الامين العام للامم المتحدة . 2. كل منظمة اقليمية للتكامل الاقتصادي تصبح طرفاً في هذه الاتفاقية دون ان يكون اي من الدول الاعضاء فيها طرفاً فيها ملزمة بتنفيذ جميع الالتزامات الواردة في الاتفاقية اما في حالة المنظمات التي تكون دولة او اكثر من الدول الاعضاء فيها طرفاً في هذه الاتفاقية فتقوم المنظمة والدول الاعضاء فيها بالبت بشان مسؤوليات كل منها في تنفيذ التزاماتها بموجب الاتفاقية وفي هذه الحالات لا يحق للمنظمة والدول الاعضاء فيها التمتع بصورة متزامنة بالحقوق الواردة في الاتفاقية . 3. تقوم المنظمات الاقليمية للتكامل الاقتصادي في صكوكها المتعلقة بالتصديق او القبول او الموافقة او الانضمام بتحديد مدى اختصاصها فيما يتعلق بالمسائل التي تنظمها الاتفاقية وتقوم ضده المنظمات ايضاً بابلاغ الامين العام للامم المتحدة باي تعديل ذي شان يطرا على مدى اختصاصها .



بدء النفاذ



36

بدء النفاذ : 1. يبدا نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم التسعين الذي يلي تاريخ ايداع الصك الخامس والثلاثين للتصديق او القبول او الموافقة او الانضمام لدى الامين العام للامم المتحدة . 2. وبالنسبة للدول او المنظمات الاقليمية للتكامل الاقتصادي التي تصدق على هذه الاتفاقية او تقبلها او توافق عليها او تنضم اليها بعد ان يكون قد تم ايداع الصك الخامس والثلاثين فيبدا نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم التسعين من قيام هذه الدولة او المنظمة الاقليمية للتكامل الاقتصادي بايداع صك تصديقها او قبولها او موافقتها او صك انضمامها . 3. لاغراض الفقرتين 1 و 2 لا يعد اي صك تقوم بإبداعه منظمة اقليمية للتكامل الاقتصادي صكاً اضافياً الى الصكوك المودعة من جانب الدول .



النصوص الرسمية



37

النصوص الرسمية : يودع النص الاصلي لهذه الاتفاقية التي تعتبر نصوصها الاسبانية والانكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية متساوية الحجية لدى الامين العام للامم المتحدة . واثباتاً لما تقدم وقع على هذه الاتفاقية المبعوثون المفوضون الموقعون الماذون لهم بذلك حسب الاصول . حررت في نيويورك في اليوم العشرين من ايار / مايو سنة الف وتسعمائة وسبع وتسعين . 21 ايار / مايو 1997







مكتب / محمد جابر عيسى المحامى





تعليقات

ليست هناك تعليقات: