، تعليمات الحجر الصحي التي تتخذ حيال الجثث
أولاً : بالنسبة للجثث الواردة من الخارج
1 ) يكون سبب الوفاة مرض غير كورنتيني:
أ ) مستوفاة الأوراق :- وجود شهادة الوفاة – بوليصة الشحن – شهادة التحنيط
• الدفن داخل كردون المحافظة التي بها ميناء الوصول
• يقوم الطبيب بمراجعة الأوراق والتأكد من سبب الوفاة وسلامة التابوت والأختام الموضوعة عليه ويفرج عن الجثة ما لم يكن هناك مانع كورنتيني.
• تقيد واقعة الوفاة بسجل الوفيات كما تقيد رقم بوليصة الشحن والشركة الناقلة.
• يستخرج تصريح الدفن ويعتمد إذن الإفراج للجمارك
• يحتفظ بصورة من شهادة الوفاة كلما أمكن ذلك. * إذا كان الدفن خارج المحافظة التي بها ميناء الوصول
• يتقدم أهل المتوفى بطلب مدموغ لمكتب الحجر الصحي يوضح به اسم البلد المطلوب الدفن بها – اسم الجبانة – رقم سيارة نقل الجثة – اسم السائق ورخصة القيادة.
• تقيد هذه البيانات علي تصريح الدفن وتحصل أي رسوم لحساب المحافظة.
• تدون البيانات بالسجل الخاص بوحدات الحجر الصحي مع اسم الطبيب الذي صرح بالدفن.
ب ) في حالة ورود جثة غير مستوفاة الأوراق:-.
• يتم توقيع الكشف الطبي الظاهري علي الجثة بمعرفة الطبيب في حضور مندوب الجمارك.
• ترسل برقية إلي مفتش الصحة التابع لها محل الدفن لاتخاذ الإجراء الوقائي.
• تقيد واقعة الوفاة في دفتر الوفيات ويستخرج تصريح الدفن ويسجل أن سبب الوفاة بمرض غير كورنتيني وأن الجثة وردت بدون شهادة وفاة وذلك بعد التأكد من أن الوفاة ليست بمرض معد.
ج ) جثث واردة ولم يتقدم أحد لاستلامها ومطلوب نقلها لحين حضور أهلها
• تحرر مذكرة للشرطة بخصوص نقل جثة للمشرحة لحين حضور أهلها
• تطلب سيارة من الإدارة الهندسية بالميناء عن طريق وكيل الميناء
• يحرر خطاب للمشرحة بقبول الجثة لحين حضور أهلها
• يحتفظ بصورة الخطاب موقعاً عليه بالاستلام من المشرحة.
2 ) بالنسبة للشخص المتوفى بمرض كورنتيني:
* إذا توفي شخص أثناء عزله يدفن في المكان الذي تحدده السلطة الصحية المختصة مع أخذ الاحتياطات الصحية اللازمة ، علي أن يكون الدفن علي عمق مترين من سطح الأرض ولا يصرح باستخراج الجثة قبل مضي عام علي الدفن (12 شهر).
* بخصوص نقل الجثث والرفات إلي الخارج تتبع الإجراءات والاحتياطات الواردة بالاتفاق الدولي الخاص بنقل الرفات الموقع ببرلين في 10 فبراير 1937 .
مكتب / محمد جابر عيسى المحامى
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق