بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

12 يوليو 2010


الاتفاقية الدولية للانقاذ

ان الدول الاطراف في الاتفاقية الحالية، اذ تدرك ان من المحبذ التوصل، بالاتفاق الى قواعد دولية وحدة بشان عمليات الانقاذ. واذ تلاحظ ان التطورات الكبيرة ولا سيما الاهتمام المتزايد بحماية البيئة قد اكدت الحاجة الى استعراض القواعد الدولية المدرجة الان في اتفاقية توحيد بعض قواعد القانون المتعلق بالمساعدة والانقاذ في البحار التي ابرمت في بروكسل في 23 ايلول /سبتمبر عام 1910. واذ تعي عظم المساهمة التي يمكن ان تقدمها عمليات الانقاذ الفعالة والمنفذة في الوقت المناسب في حماية البيئة ، واقتناعا منها بالحاجة الى ضمان توافر حوافز كافية للاشخاص الذين يضطلعون بعمليات الانقاذ المتعلقة بالسفن والممتلكات الاخرى المهددة قد اتفقت على ما يلي:

تعاريف



1

لاغراض هذه الاتفاقية فان: 1. عملية الانقاذ هي ان عمل او نشاط متخذ لمساعدة سفينة او اية ممتلكات اخرى في خطر في المياه الملاحية او في اية مياه اخرى مهما كانت. ب. السفينة : وهي اي مركب او مركبة او اية منشاة قابلة للملاحة. ج. الممتلكات: وهي اية ممتلكات غير متصلة بصفة دائمة ومتعمدة بالساحل وتشمل النولون المهدد. د. الضرر اللاحق بالبيئة: وهو ضرر مادي جسيم يلحق بالصحة البشرية او الحياة او المواد البحرية في المياه الساحلية او الداخلية او ما جاورها وينجم عن التلوث او التلويث، او الحرائق او الانفجارات او اي حادث رئيسي مماثل. هـ المدفوعات: وهي اية مكافات او اتعاب او تعويضات مستحقة بموجب هذه الاتفاقية. و. المنظمة وهي المنظمة البحرية الدولية. ز. الامين العام: وهو الامين العام.



نطاق التطبيق



2

نطاق التطبيق تطبق هذه الاتفاقية كلما اقيمت دعاوى قضائية او تحكيمية تتعلق بالمسائل التي تتناولها هذه الاتفاقية في دولة من الدول الاطراف.



المنصات ووحدات الحفر



3

المنصات ووحدات الحفر لا تنطبق هذه الاتفاقية على المنصات الثابتة او العائمة او على وحدات الحفر البحرية المتنقلة حيثما تكون هذه المنصات او الوحدات تمارس في مواقع العمل عمليات استكشاف او استغلال او انتاج الموارد المعدنية لقاع البحر.



السفن الحكومية



4

السفن الحكومية 1. دون الاخلال باحكام المادة 5 لا تنطبق هذه الاتفاقية على السفن الحربية او السفن غير التجارية الاخرى التي تملكها او تتولى تشغيلها دولة من الدول والمتمتعة وقت عمليات الانقاذ. بحصانة سيادة في ظل مبادئ معترف بها عموما من مبادئ القانون الدولي ما لم تقرر تلك الدولة خلاف ذلك. 2. وحينما تقرر دولة طرف تطبيق الاتفاقية على سفنها الحربية او السفن الاخرى الموصوفة في الفقرة 1 فان عليها ان تخطر الامين العام بذلك وان تحدد شروط هذا التطبيق وظروفه.



العمليات الانقاذية الخاضعة لسيطرة السلطات العامة



5

العمليات الانقاذية الخاضعة لسيطرة السلطات العامة 1. لا تؤثر هذه الاتفاقية على اية احكام واردة في قانون وطني او اتفاقية دولية يتعلقان بالعمليات الانقاذية التي تقوم بها السلطات العامة او التي تخضع لسيطرتها. 2. على ان من حق المنقذين مثل تلك العمليات الانقاذية ان يستفيدوا من الحقوق وسبل العلاج التي تتيحها هذه الاتفاقية فيما يتعلق بالعمليات المذكورة. 3. ويتحدد المدى الذي يمكن لسلطة عامة ملزمة بالقيام بعمليات انقاذية ان تستفيد ضمنه من الحقوق وسبل العلاج المتاحة في هذه الاتفاقية، طبقا لقانون الدولة التي تقع فيها هذه السلطة.



عقود الانقاذ



6

عقود الانقاذ 1. تنطبق هذه الاتفاقية على اية عمليات للانقاذ ولكن في حدود ما ينص عليه العقد خلافا لذلك بصورة صريحة او ضمنية. 2. يتمتع الربان بصلاحية ابرام عقود عمليات الانقاذ نيابة عن مالك السفينة كما يتمتع الربان او مالك السفينة بصلاحية ابرام مثل تلك العقود بالنيابة عن مالك الممتلكات الموجودة على متن السفينة. 3. لا تؤثر هذه المادة على تطبيق المادة 5 ولا على واجبات منع الحاق ضرر بالبيئة او التقليل منه الى الحد الادنى.



ابطال العقود وتعديلها



7

ابطال العقود وتعديلها يجوز ابطال او تعديل عقد ما او اي شرط فيه وذلك: ا. اذا ما ابرم العقد في ظل تاثير غير سائغ او تاثير الخطر وكانت شروطه مجحفة ، او ب. اذا ما كانت المدفوعات في ظل العقد مفرطة في الضخامة او الضالة بالنسبة للخدمات المقدمة بالفعل.



واجبات المنقذ وواجبات المالك والربان



8

واجبات المنقذ وواجبات المالك و الربان 1. يتحمل المنقذ ازاء مالك السفينة او اية ممتلكات اخرى في خطر واجب القيام بما يلي: ا. ابداء حرص كاف لانقاذ السفينة او اية ممتلكات اخرى في خطر. ب. ابداء حرص كاف لمنع الحاق الضرر بالبيئة منه الى الحد الادنى عند اداء الواجبات المحددة في الفقرة الفرعية ا. ج. السعي للحصول على العون من منقذين اخرين كلما استدعت الظروف ذلك بشكل معقول. د. قبول تدخل منقذين اخرين اذا ما طلب ذلك بشكل معقول مالك او ربان السفينة او اية ممتلكات اخرى في خطر على الا يضر ذلك بحجم مكافاته اذا ما تبين ان مثل ذلك الطلب كان غير معقول. 2. يتحمل مالك وربان السفينة او اية ممتلكات اخرى في خطر ازاء المنقذ واجب القيام بما يلي: ا. التعاون معه تعاونا كاملا اثناء سير عمليات الانقاذ. ب. ابداء حرص كاف اثنا ء القيام بذلك لتفادي الحاق الضرر بالبيئة او التقليل منه الى الحد الادنى. ج. القبول عند بلوغ السفينة او الممتلكات الاخرى لموضع امن باعادة الاستلام اذا ما طلب ذلك المنقذ بصورة معقولة.



حقوق الدول الساحلية



9

حقوق الدول الساحلية ليس هناك في هذه الاتفاقية ما يؤثر على حق الدول الساحلية المعنية في اتخاذ تدابير بمقتضى مبادئ معترف بها عموما من مبادئ القانون الدولي لحماية سواحلها او ما الى ذلك من مصالح من التلوث او خطر التلوث في اعقاب بحرية او اعمال تتعلق بمثل هذه الحادثة التي قد ينتظر بصورة معقولة ان تسفر عن عواقب ضارة كبيرة بما في ذلك حق الدولة الساحلية في اعطاء التوجيهات فيما يتعلق بعمليات الانقاذ.



واجب تقديم العون



10

واجب تقديم العون 1. من واجب كل ربان قدر ما يستطيع القيام بذلك دون تعريض سفينته ومن على متنها من اشخاص لخطر بالغ ان يمد يد العون لاي شخص مهدد بالفقد في البحر. 2. تعتمد الدول الاطراف التدابير التي تكفل احترام الواجب المنصوص عليه في الفقرة 1. 3. لا يتحمل مالك السفينة اية مسؤولية بسبب اخلال الربان بالواجب المنصوص عليه في الفقرة.



التعاون



11

التعاون على الدول الاطراف كلما وضعت لوائح او اتخذت قرارات بشان مسائل تتعلق بعمليات الانقاذ مثل السماح بدخول السفن المكروبة الى الموانئ او توفير التسهيلات للمنقذين ان تراعي الحاجة الى التعاون بين المنقذين والاطراف المعنية الاخرى، والسلطات العامة بما يكفل تنفيذ عمليات الانقاذ بشكل كفوء وناجح انقاذا للارواح او الممتلكات المعرضة للخطر ومنعا لالحاق الضرر بالبيئة عموما.



شروط المكافاة



12

شروط المكافاة 1. تستحق عمليات الانقاذ المثمرة الحصول على مكافاة. 2. وباستثناء ما هو منصوص عليه خلاف ذلك فلا تترتب اية مدفوعات في ظل هذه الاتفاقية اذا لم تسفر عمليات الانقاذ عن نتائج مفيدة. 3. ينطبق هذا الباب حتى لو كانت السفينة المنقذة والسفينة التي تتولى عمليات الانقاذ تعودان لنفس المالك.



معايير تقدير المكافاة



13

معايير تقدير المكافاة 1. تحدد المكافاة على نحو يكفل تشجيع عمليات الانقاذ ويراعي الاعتبارات التالية دون الاهتمام بالترتيب المدرجة فيه ادناه: ا. قيمة الممتلكات المنقذة. ب. مهارة وجهود المنقذين في منع الحاق ضرر بالبيئة او تقليلها الى الحد الادنى. ج. درجة النجاح التي حققها المنقذ. د. طبيعة ودرجة الخطر. هـ جهود المنقذين في انقاذ السفينة والممتلكات الاخرى والارواح. و. الوقت المنفق وما تحمله المنقذون من تكاليف وخسائر. ز. مخاطر المسؤولية وغيرها من المخاطر التي يتحملها المنقذون او معداتهم. ح. سرعة الخدمات المقدسة. ط. مدى توافر واستخدام السفن او المعدات الاخرى المخصصة لعمليات الانقاذ. ي. مستوى جاهزية معدات الانقاذ وكفاءتها وقيمتها. 2. تسدد المكافاة المحددة وفقا للفقرة 1 من جانب جميع مصالح السفينة او الممتلكات الاخرى، بما يتناسب مع القيم المنقذة العائدة لها. على ان بمقدور دولة طرف ان تنص في قانونها الوطني على تسديد المكافاة من قبل احدى تلك المصالح. رهنا بتمتع هذه المصلحة بحق الرجوع ازاء المصالح الاخرى فيما يتعلق بالحصص العائدة لها، وليس هناك في هذه المادة ما يحول دون اي حق للدفاع. 3. لا يجب ان تتجاوز قيمة المكافاة باستثناء الفائدة والتكاليف القانونية التابعة للاسترداد التي قد تكون مستحقة عليها القيمة المنقذة للسفينة والممتلكات الاخرى.



التعويض الخاص



14

التعويض الخاص 1. اذا ما نفذ المنقذ عمليات الانقاذ فيما يتعلق بسفينة تشكل هي بذاتها او بضاعتها تهديدا بالحاق الضرر بالبيئة وعجز عن كسب مكافاة طبقا للمادة 13 تعادل على الاقل التعويض المحسوب وفقا لهذه المادة فان من حقه الحصول على تعويض خاص من مالك تلك السفينة يكافيء نفقاته المرفقة هنا. 2. اذا ما تمكن المنقذ في ظل الظروف المعروضة في الفقرة 1 من منع الحاق ضرر بالبيئة او من التقليل منه الى الحد الادنى، فان التعويض الخاص المتوجب على المالك للمنقذ وفقا للفقرة 1 يمكن ان يزداد بنسبة تصل في الحد الاقصى الى 30 في المائة من النفقات التي تكبدها المنقذ. على ان بمقدور المحكمة ان رات ذلك منصفا وعادلا ومع مراعاة المعايير ذات الصلة المحددة في المادة 13 ان تزيد مثل هذا التعويض الخاص من جديد ، شرط الا تتجاوز الزيادة الكلية باي حال من الاحوال نسبة 100 في المائة و من النفقات التي تكبدها المنقذ. 3. ولاغراض الفقرتين 1 و 2 فان تعبير نفقات المنقذ يعني النفقات النثرية التي يتكبدها المنقذ بصورة معقولة في عملية الانقاذ ومبلغا عادلا للمعدات والعاملين اللذين استخدموا فعليا وبشكل معقول في عملية الانقاذ مع مراعاة المعايير المحددة في الفقرات (ح و ط و ي) من المادة 13 . 4. وفي كل حال من الاحوال فلا يدفع التعويض الكلي بموجب هذه المادة الا اذا كان مثل هذا التعويض اكبر من اية مكافاة يمكن ان يحصلها المنقذ بمقتضى المادة 13 وفي حدود ذلك. 5. واذا ما كان المنقذ مهملا وعجز بالتالي عن منع او تقليل الضرر اللاحق بالبيئة الى الحد الادنى، فانه قد يحرم من كامل المدفوعات المستحقة بموجب هذه المادة او من جزء منها. 6. ليس هناك في هذه المادة ما يؤثر على اي حق في الرجوع من قبل مالك السفينة.



توزيع الحصص بين المنقذين



15

توزيع الحصص بين المنقذين 1. توزع المكافاة الممنوحة وفقا للمادة 13 بين المنقذين على اساس المعايير المدرجة في المادة المذكورة. 2. تحدد الحصص بين المالك والربان والاشخاص الاخرين العاملين في خدمة كل سفينة منقذة وفقا لقانون علم تلك السفينة ، واذا لم يكن الانقاذ قد نفذ من سفينة فان الحصص تتحدد وفقا للقانون الذي يحكم العقد المبرم بين المنقذ وموظفيه.



انقاذ الاشخاص



16

انقاذ الاشخاص 1. لا تترتب اية اتعاب على الاشخاص الذين انقذت ارواحهم ، غير انه ليس هناك في هذه المادة ما يؤثر على احكام القانون الوطني بشان هذا الموضوع. 2. يحق لمنقذ الارواح البشرية الذي شارك في الخدمات المقدسة بمناسبة الحادث الذي استدعى الانقاذ ان يحصل على نصيب عادل من الاتعاب الممنوحة للمنقذ لقيامه بانقاذ السفينة او اية ممتلكات اخرى او لمنعه الحاق الضرر بالبيئة او تقليله الى الحد الادنى.



الخدمات المقدسة بموجب عقود قائمة



17

الخدمات المقدسة بموجب عقود قائمة لا تترتب اية مدفوعات بموجب احكام هذه الاتفاقية ما لم تتجاوز الخدمات المقدسة ما يمكن ان يعتبر بصورة معقولة اداءا واجبا لعقد مبرم قبل قيام الخطر.



تاثير سوء سلوك المنقذ



18

تاثير سوء سلوك المنقذ يجوز حرمان المنقذ من جملة المدفوعات المستحقة بموجب هذه الاتفاقية او من جزء منها وذلك في الحدود التي تغدو فيها عمليات الانقاذ ضرورية او اشد صعوبة نتيجة خطا او اهمال من جانبه او اذا كان المنقذ مذنبا لارتكابه الغش او قيامه باي سلوك شائن اخر.



منع العمليات الانقاذية



19

منع العمليات الانقاذية لا تترتب اية مدفوعات بموجب هذه الاتفاقية للخدمات المقدسة رغم المنع الصريح والمعقول من جانب مالك السفينة او ربانها او مالك اية ممتلكات اخرى ليست على متن السفينة ولم تكن كذلك.



الامتياز البحري



20

الامتياز البحري 1.ليس هناك في هذه الاتفاقية ما يؤثر على الامتياز البحري للمنقذ في ظل اية اتفاقية دولية او قانون وطني. 2. لا يجوز للمنقذ تنفيذ امتيازه البحري عندما يقدم او يوفر بالفعل ضمان مرض لمطالبته بما في ذلك الفائدة او التكاليف.



واجب تقديم الضمان



21

واجب تقديم الضمان 1. بناء على طلب المنقذ يقدم الشخص الملزم بتسديد مدفوعات مستحقة بموجب هذه لاتفاقية ضمانا مرضيا للمطالبة بما في ذلك فائدة وتكاليف المنقذ. 2. ودون الاخلال بالفقرة 1 يبذل مالك السفينة المنقذة قصارى جهده كي يكفل تقديم مالكي البضاعة لضمان مرضيا للمطالبات القائمة ضدهم بما في هذا الفائدة والتكاليف وذلك قبل الافراج عن البضاعة. 3. لا يجوز نقل السفينة والممتلكات المنقذة الاخرى، من الميناء او من المكان الذي وصلت اليه اولا بعد اتمام عمليات الانقاذ، وذلك الى ان يتم تقديم ضمان مرض لمطالبة المنقذ ازاء السفينة او الممتلكات المعنية.



المدفوعات المؤقتة



22

المدفوعات المؤقتة 1. يجوز للمحكمة ذات الولاية القضائية على مطالبة المنقذ ان تامر، بقرار مؤقت بان يدفع الى المنقذ مبلغ على الحساب حسبما يبدو ذلك منصفا وعادلا على اساس شروط بما فيها شروط الضمان عند الاقتضاء تكون منصفة وعادلة في ظل ظروف القضية. 2. وفي حال المدفوعات المؤقتة بموجب هذه المادة يخفض الضمان المقدم وفقا للمادة 21 بما يتناسب مع ذلك.



سقوط الدعاوى بالتقادم



23

سقوط الدعاوى بالتقادم 1. تعتبر اية دعوى متعلقة بالمدفوعات في ظل هذه الاتفاقية ساقطة اذا لم تتخذ الاجراءات القضائية او التحكيمية خلال فترة عامين وتبدا فترة السقوط بالتقادم اعتبارا من اليوم الذي انتهت فيه عمليات الانقاذ. 2.يجوز للشخص الذي تقام ضده مطالبة وفي اي وقت اثناء سريان فترة السقوط بالتقادم ان يمدد تلك الفترة عن طريق اعلان موجه الى المطالب. ويجوز مد هذه الفترة من جديد بالطريقة ذاتها. 3. يجوز اقامة دعوى تعويض من قبل شخص مستحق بعد انقضاء فترة السقوط بالتقادم المحددة في الفقرات السابقة وذلك اذا ما رفعت هذه الدعوى ضمن المدة المسموح بها في ظل قانون الدولة التي اقيمت فيها الاجراءات.



الفائدة



24

الفائدة يتحدد حق المنقذ في تحصيل فائدة على اية مدفوعات مستحقة بموجب هذه الاتفاقية وفقا لقانون الدولة التي تقع فيها المحكمة المعنية بامر الدعوى.



البضائع الحكومية



25

البضائع الحكومية لا يجوز عبر استخدام اي اجراء قانوني مهما كان او بموجب اجراء قانوني عيني الارتكاز على حكم من احكام هذه الاتفاقية لتوقيع الحجز او التوقيف او الحبس على البضائع غير التجارية التي تملكها دولة ما والمتمتعة، وقت عمليات الانقاذ بحصانة في ظل مبادئ معترف بها عموما كمبادئ القانون الدولي ما لم توافق الدولة المالكة على ذلك.



البضائع الانسانية



26

البضائع الانسانية لا يجوز الارتكاز على اي حكم من احكام هذه الاتفاقية لتوقيع الحجز او التوقيف او الحبس على بضائع انسانية تبرعت بها دولة ما ، اذا كانت هذه الدولة قد وافقت على دفع تكاليف خدمات الانقاذ المقدسة فيما يتعلق بتلك البضائع الانسانية.



نشر القرارات التحكيمية



27

نشر القرارات التحكيمية على الدول المتعاقدة ان تشجع قدر الامكان وبموافقة الاطراف نشر القرارات التحكيمية المتخذة بشان قضايا الانقاذ.



التوقيع والتصديق والقبول والموافقة والانضمام



28

التوقيع والتصديق والقبول والموافقة والانضمام 1. يفتح باب التوقيع على هذه الاتفاقية في مقر المنظمة من 1 تموز / يوليو 1989 وحتى 30 حزيران / يونيو 1990 ويبقى باب الانضمام مشرعا بعد ذلك. 2. وبمقدور الدول ان تعرب عن موافقتها على الالتزام بهذه الاتفاقية عن طريق ا. التوقيع دون تحفظ يشترط التصديق او الموافقة او القبول. ب. التوقيع المشروط بالتصديق او الموافقة او القبول على ان يعقب ذلك التصديق او الموافقة او القبول. ج. الانضمام. 3. يسري مفعول التصديق او الموافقة او القبول او الانضمام بايداع صك بهذا المعنى لدى الامين العام.



النفاذ



29

النفاذ 1. تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بعد عام واحد من تاريخ اعراب 15 دولة عن موافقتها على الالتزام بها. 2. وبالنسبة لدولة اعربت عن موافقتها بهذه الاتفاقية بعد تلبية شروط نفاذها فان مفعول مثل هذه الموافقة يسري بعد عام واحد من تاريخ ذلك الاعراب.



التحفظات



30

التحفظات 1. يجوز لاية دولة وقت التوقيع او التصديق او القبول او الموافقة او الانضمام ان تحتفظ بحق عدم تطبيق احكام هذه الاتفاقية: ا. عند تنفيذ عملية الانقاذ في المياه الداخلية وحينما تكون جميع السفن المعنية سفنا للملاحة الداخلية. ب. عند تنفيذ عمليات الانقاذ في المياه الداخلية دون ان تكون هناك علاقة لاية سفينة ج. حينما تكون جميع الاطراف المعنية من مواطني تلك الدولة . د. حينما تكون الممتلكات المعنية ممتلكات ثقافية بحرية ذات اهمية ما قبل تاريخية او اثرية او تاريخية وقائمة في قاع البحر. 2. تحتاج التحفظات المبداة وقت التوقيع الى التاكيد عند التصديق او القبول او الموافقة. 3. يجوز لاية دولة ابدت تحفظا على هذه الاتفاقية ان تسحبه في اي وقت عن طريق اخطار موجه الى الامين العام. ويسري مفعول مثل هذا السحب اعتبارا من تاريخ تلقي الاخطار. واذا ما نص الاخطار على نفاذ سحب التحفظ في موعد محدد فيه. وكان هذا الموعد يحل بعد تاريخ تلقي الامين العام له، فان مفعول السحب يسري في ذلك الموعد اللاحق.



الانسحاب



31

الانسحاب 1. يجوز لاية دولة طرف الانسحاب من هذه الاتفاقية ف ياي وقت بعد انقضاء عام واحد على بدء نفاذ الاتفاقية بالنسبة لها. 2. ويكون الانسحاب عن طريق صك بهذا المعنى لدى الامين العام. 3. ويسري مفعول الانسحاب بعد عام من استلام الامين العام لصك الانسحاب او بعد مدة اطول تحدد في الصك المذكور.



التنقيح والتعديل



32

التنقيح والتعديل 1. يمكن للمنظمة ان تعقد مؤتمر التنقيح او تعديل هذه الاتفاقية. 2. يقوم الامين العام بعقد مؤتمر للدلو الاطراف في هذه الاتفاقية لتنقيح او تعديل الاتفاقية بناء على طلب ثمان من الدول الاطراف او ربع هذه الدول ايهما كان اكثر. 3. تعتبر اية موافقة على الالتزام يعرب عنها بعد تاريخ نفاذ تعديل ما عليها منطبقة على الاتفاقية كما عدلت.



المودع لديه



33

المودع لديه 1. تودع هذه الاتفاقية لدى الامين العام. 2. يقوم الامين العام بما يلي: ا. اخطار جميع الدول الموقعة على هذه الاتفاقية او المنضمة اليها وكذلك كافة اعضاء المنظمة بالاتي: 1. كل توقيع جديد او ايداع صك بالتصديق، او الموافقة او القبول او الانضمام والتاريخ المتعلق بذلك. 2. تاريخ بدء نفاذ هذه الاتفاقية. 3. ايداع اي صك بالانسحاب من هذه الاتفاقية مع تاريخ استلامه وموعد نفاذ الانسحاب. 4. اي تعديل يعتمد وفقا للمادة 32. 5. تلقي اي تحفظ او اعلان او اخطار يصدر في ظل هذه الاتفاقية. ب. ارسال نسخ صادقة مصدقة من هذه الاتفاقية الى جميع الدول الموقعة عليها او المنضمة اليها. 3. وبمجرد نفاذ هذه الاتفاقية يرسل المودع لديه نسخة منها صادقة مصدقة الى الامين العام للامم المتحدة للتسجيل والنشر، تمشيا مع المادة 102 من ميثاق الامم المتحدة.



اللغات



34

اللغات حررت هذه الاتفاقية في نسخة اصلية واحدة باللغات العربية والصينية والانكليزية والفرنسية والروسية والاسبانية وتعتبر هذه النصوص متساوية في الحجية. واشهادا على ذلك قام الموقعون ادناه المفوضون بذلك اصولا من قبل حكوماتهم بالتوقيع على هذه الاتفاقية. حررت في مدينة لندن في اليوم الثامن والعشرين من شهر نيسان / ابريل سنة الف وتسعمائة وتسعة وثمانين.









مكتب / محمد جابر عيسى المحامى




تعليقات

ليست هناك تعليقات: