بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

12 يوليو 2010


القانون الجوي


أستخدم اصطلاح القانون الجوي لأول مرة عندما أنشئت في باريس المدرسة العليا للطيران عام 1909 ف ولقد بقيت هذه المدرسة رغم ما وجه إليها من أنتقادات عنواناً لمعظم المؤلفات والمجلات والكتب القانونية المتخصصة في هذا المجال اللهم إلا إذا أستثنينا بعض كتابات الفقه الإيطالي التي تميل إلى إعتناق إصطلاح "قانون الطيران" كتسمية لهذا الفرع من القانون.





- وإذا كان الجدل قد ثار حول إصطلاح القانون الجوي ذاته فإن نقاشاً أوسع قد أحتدم في الفقه حول تحديد مضمونه ويمكن رد هذا النقاش إلى ثلاثة إتجهات رئيسية وهي :-





1- الإتجاه الأول:-

ويجعل من البيئة الجوية المحور الذي تدور حوله أحكام القانون الجوي ومن ثم يعرفه بكونه ذلك الفرع من القانون الذي يتكون من مجموعة القواعد التي تحكم العلاقات القانونية الناشئة عن أستغلال الجو أو التي تنظم البيئة الجوية بشكل عام وأصحاب هذا الإتجاه على دراسة المسائل المتعلقة بالملاحة الجوية فحسب ، بل يمتد حكمه أيضاً إلى تنظيم كافة صور الأستغلال الجوي التي كشف عنها العلم كالإتصالات السلكية واللاسلكية والموجات الإذاعية والرادارية .

- ورغم تحديده للوظيفة الأساسية للقانون الجوي في تنظيم ماهو كائن والتطلع في نفس الوقت إلى تنظيم ما سيكون يؤخذ على هذا التعريف إتساعه على نحو يصعب معه رسم الحدود الفاصلة بين القانون الجوي وقانون الفضاء كما يؤخذ عليه كذلك أهماله لبعض المسائل التي تعتبر وباتفاق من صميم موضوعات القانون الجوي كالبنية الأساسية التي تستلزمها الملاحة الجوية من مطارات وأتفاقات وطرق جوية وأشخاص الملاحة الجوية والنظام القانوني للمركبات الهوائية.







2- الأتجاه الثاني:-

يتخذ من الملاحة الجوية مرتكزاً لتعريف القانون الجوي فيجعل من هذا الأخير القانون الذي يستهدف تنظيم الملاحة الجوية وما ينشأ عنها من علاقات أو الذي يدرس العلاقات المتولدة عن الملاحة الجوية ويحدد القواعد القانونية التي تحكمها.

- وميزة هذا التعريف أنه لا يقتصر بموضوع القانون الجوي على دراسة التشريعات الوضعية الخاصة بالملاحة الجوية فحسب بل يمده أيضاً في حالة عدم وجود مثل هذه التشريعات إلى الأنتقاء من بين قواعد الشرعية العامة والقواعد القابلة للتطبيق على الوقائع الناشئة والعلاقات المتولدة عن هذه الملاحة.

- غير أنه لا يسلم بدوره من النقد لأقتصاره على المسائل المتعلقة بالمركبة الهوائية في حالة حركتها أي على الملاحة الجوية فقط وأهماله تلك الخاصة بحالة سكونها بالرغم من دخولها في نطاق القانون الجوي.







3- الأتجاه الثالث:-

يحدد القانون الجوي إنطلاقاً من المركبة الهوائية فيصرفه إلى مجموعة القواعد القانونية المنظمة لحركة وأستعمال المركبات الهوائية وما يترتب على تلك الحركة وهذا الأستعمال من العلاقات.

- ويجب وفقاً لأنصار هذا الإتجاه حمل إصطلاح الحركة ليس على معناه الدارج للغة فحسب بل وكذلك على المعنى الذي يعطيه له الرجال الأقتصاديون عندما يتكلمون عن تداول الأموال ، أما عن أصطلاح الأستعمال فينبغي أخذه بمعناه الواسع وما يميز هذا التعريف عن سابقيه أرتكازه على المركبة الهوائية دون البيئة أو الملاحة الجوية لتحديد مضمون القانون الجوي.

- ويعتبر هذا التعريف رغم قابليته للنقد ولأهماله إحد جوانب الوظيفة الأساسية للقانون يعتبر أكثر أتساقاً وتمشياً مع الواقع لأحتوائه على كل الموضوعات التي تدرج فقه القانون الجوي وتشريعاته الوضعية في الأجواء الوطنية والدولية على أخضاعها لحكمه ، فالأرتكاز على المركبة الهوائية يؤدي إلى تطبيق قواعد هذا القانون على الملاحة الجوية التي لا يتصور وجودها دون أداتها.

- ونظراً لأمكان وجود هذه الأخيرة منفصلة لبناء المركبات الهوائية والحاكمة للعلاقات الناشئة عن حالة سكونها ، ولما كانت الحركة إحدى عناصر هذا التعريف يختص القانون الجوي لأرتباطها بعنصر الحركة بتنظيم الموضوعات الآتية:-





* صلاحية المركبات الهوائية للطيران ، أكتساب وتفعيل نقل ملكيتها ، الحجز عليها أو بيعها جبراً ، الملاحين الجويين ، إمكانية التحليق في الفضاء الجوي الوطني والأجنبي ، الخدمات الجوية الخاصة بالملاحة كالمطارات والطرق الجوية والأرصاد الجوية والأتصالات اللاسلكية والرادارية والأتفاقات الجوية.





وتؤدي فكرة الأستعمال إلى أخضاع المسائل الأتية لقواعد هذا القانون.





* أنواع المركبات الهوائية وأستعمالاتها المختلفة ، النقل ومسؤولية الناقل ، المسؤولية عن الأضرار التي تلحق الغير على سطح الأرض ، التصادم الجوي ، المساعدة والأنقاذ الجوي ، أختطاف الطائرات والجرائم التي ترتكب على متنها والتأمين الجوي.





والخلاصة على ذلك يمكن تعريف "القانون الجوي" بأنه القاعدة التي تحكم المركبة الهوائية وما ينشأ عن حركتها وأستعمالاتها من وقائع أو علاقات شاملة .





ــــــــــــــــ





قوانين الجو العامة





1- حق الطريق Right of way :-

مثلا :-

اذا تقابلت طائرتين في الجو في نفس الإتجاه والمستوى هنا :-

1- الطائره اللي على يساره الطائره الثانيه لها حق الطريق ولكن يجب عليه أن يحافظ على مساره وسرعته وإرتفاعه ..

2- الطائره اللي على يمينه الطائره الثانيه ليس لها حق الطريق ويجب عليه إعطاء تلك الطائره حق المرور ..





((** وهذه صوره توضيحيه **))



نلاحظ هنا أن الطائره الحمراء يجب عليها أن تعطي الطائره الخضراء حق المرور لأنها على يمينه ..

- في الليل أيضا يمكنك معرفة ما اذا كانت الطائره على يمينك او يسارك وذلك عن طريق الإضاءات الموجوده على جناحي الطائره ..

- ففي الطائرات توجد إضاءه خضراء على الجناح الأيمن وإضاءه حمراء على الجناح الأيسر , فلو شاهدت إضاءه حمراء فهذا يعني أنك على يساره فبالتالي يجب عليك إعطائه حق الطريق أما اذا شاهدت إضاءه خضراء هنا تكون أنت على يمينه فبالتالي لك حق الطريق ولكن لاتنسى أن تحافظ على نفس سرعتك ومسارك وإرتفاعك





- طبعا هناك أفضليه للطائرات حسب بطئ حركتها وقسمت كالأتي :-

- البالون له الأفضلية على كل الطائرات الاخرى ..

- ثم الطائرات التي لا تحمل محركات ..

- ثم المناطيد ..

- واخيرا الطائرة التي تسحب طائرة آخرى.





2- التقارب بالرأس approaching head-on

عندما تتقارب طائرتين وجها لوجه يجب على كل طائره أن تغير مسارها لجهة اليمين .





((** وهذه صوره توضيحيه **))



نلاحظ هنا أن كل طائره أخذت يمينها ..







3- التلاقي overtaking

ولها حالتين إما في الجو أو على أرضية المطار movement area





ا-في الجو :-

مثلا أنت طائر وصادفت طائره امامك أبطأ من طائرتك وأردت أن تتخطاه هنا لابد أن يكون التخطي من جهة اليمين





((** وهذه صوره توضيحيه **))



- في الليل أيضا يمكنك معرفة ما إذا كانت هناك طائره أمامك من خلال الإضاءه البيضاء الموجوده في مؤخرة الطائره





ب- في أرضية المطار :-

يختلف هنا قانون التخطي , فعلى أرضية المطار إذا أردت أن تتخطى طائره يجب أن تتخطاه من جهة اليسار ..





4- الإقتراب من المدرج للهبوط :-

في حالة تتقارب طائرتين لغرض الهبوط , الطائره التي في الإرتفاع الأعلى يجب إعطاء الطائره التي في الإرتفاع الأدنى حق الهبوط ..









5- الهبوط الإضطراري emergency landing:-

يجب على كل الطائره التي تعلم أن طائره ما في حالة طوارئ ومجبره على الهبوط يجب إعطائها حق الهبوط .





6- الإقلاع Takeoff:-

يجب على كل الطائرات على maneuvering area إعطاء حق الطريق للطائرات التي تستعد للإقلاع أو الطائرات المقلعه ..





7- الهبوط landing :-

يجب على كل الطائرات التي تعد نفسها للرحلة على أرضية المطار أو الطائرات التي في حالة تشغيل على الأرض أو الماء إعطاء الطائرات الهابطه أو في المرحله الأخيره للهبوط حق الطريق ..





ــــــــــــــــــــــ





نطاق تطبيق اتفاقية وارسو:-





النقل الخاضع للاتفاقية :-

تنص الفقرة الأولى من المادة الأولى من اتفاقية وارسو على أن تسري الاتفاقية الحالية على كل نقل دولي للأشخاص أو الأمتعة أو البضائع على متن طائرة بمقابل وتسري على النقل المجاني على متن طائرة متى قامت به منشأة نقل جوي .

المطلب الأول : النقل بواسطة طائرة :-

أهمية تعريف الطائرة :-

اشترطت اتفاقية وارسو لانطباق احكامها أن يتم النقل بواسطة طائرة وهذا امر منطقي بل وبدهي لأن الاتفاقية مرصودة للنقل الجوي فلا تمتد احكامها لتغطية انواع النقل الأخرى حتى ولو اتفق في عقد النقل على ذلك بل أكثر من ذلك يؤدي تخلف هذا الشرط إلى الخروج كلية من مجال القانون الجوي والدخول في نطاق فرع أخر من فروع القانون

ولكن ما المقصود بالطائرة ؟ الإجابة على هذا التساؤل على جانب كبير من الأهمية بالنسبة لأطراف عقد النقل من ناحية وفيما يتعلق بتحديد القواعد القانونية الواجبة التطبيق من ناحية أخرى فقد يكون لأطراف عقد النقل مصلحة أكيدة في التمسك باضفاء وصف الطائرة على أداء النقل أو في نفيه عنها فبرغم الناقل مثلا أن أداء النقل طائرة حتى يستفيد من قواعد درء المسئولية وتحديد التعويض المنصوص عليها في الاتفاقية بينما يدعي المسافر انتفاء هذا

الوصف عن تلك الأداة ليخرج النقل من نطاق الاتفاقية بهدف تطبيق قانون وطني يمنع شروط تحديد التعويض .

كما تظهر كذلك من حيث تحديد القواعد القانونية الواجبة التطبيق الأهمية القصوى لبيان المقصود بالطائرة بالنظر للمستحدثات التكنولوجية التي تفنقت عنها عبقرية العقل البشري والمتمثلة في تلك الآداء الجديد المستعملة في النقل والتي يطلق عليها المركبة الزاحفة . وهي تشبه الطائرة من بعض الوجوه والسفينة من بعض وجوه اخرى وينمو استخدامها يوما بعد يوم لدرجة يتوقع معها ان تكون منافسا قويا للطائرات والسفن في مجال نقل الركاب والبضائع .

ولقد تأثر المشرع المصري في قانون الطيران المدني رقم 28 لسنة 1981 بالتعديل الذي أدخلته منظمة الطيران المدني الدولي على الملحق رقم 7 من تفاقية شيكاغو الخاص بتعريف الطائرة فقضي في الفقرة السابعة من المادة الأولى من القانون المشار اليه بأن الطائرة هي00 أي آلة في استطاعتها أن تستمد بقاءها في الجو من ردود فعل الهواء غير المنعكسة من سطح الأرض وتشمل كافة المركبات الهوائية مثل المناطيد والبالونات والطائرات ذات الأجنحة الثابتة والمتحركة وما إلى ذلك .

ويبين من هذا التعريف أن هناك شرطين ينبغي توفرهما لاعتبار المركبة طائرة :-

الأول:- أن يكون رد فعل الهواء هو العامل الرئيسي لبقاء الآلة في الجو فينتفي عن الآلة وصف الطائرة إذا كان رد فعل الهواء عاملا ثانوينا لبقائها في الجو كما هو الشأن بالنسبة للصورايخ ومركبات الفضاء

والثاني:- ألا يكون رد فعل الهواء منعكسا من سطح الأرض بمعناها الواسع الذي يشمل اليابسة والماء ومن ثم تخرج المركبة الزاحفة أو ذات الوسادة الهوائية من عداد الطائرات لأن ارتفاعها أثناء سيرها سببه رد فعل الهواء تدفعه من محركاتها رأسيا على سطح الأرض .

وبناء على ما تقدم لا يخضع لاتفاقية وارسو إذا ما عرض النزاع على القاضي المصري النقل الذي سيتم بواسطة مركبات الفضاء والمركبات الزاحفة أو ذات الوسادة الهوائية لأنه ليس نقل جويا لانتفاء وصف الطائرة عن الوسيلة المستعملة في تنفيذه .

المطلب الثاني : وجود عقد نقل :-

التغير المكاني الغرض الأساسي للعقد :-

لا يكفي لتطبيق اتفاقية وارسو أن يكون النقل على متن طائرة بل ينبغي أن يكون الغرض الأساسي من الاتفاق المبرم بين الناقل وذوي الشأن هو التغيير المكاني للأشخاص أو الامتعة أو البضائع أي أن يوجد عقد نقل ولم تنص الاتفاقية على هذا الشرط صراحة ولكنه يستفاد من مصطلح بمقابل ومن عبارة بحسب اتفاق الطرفين

الورادتين في الفقرتين الأولى والثانية من المادة الاولى من الاتفاقية .

ويتحمل هذا الشرط إلى عنصرين

الاول :- وهو وجود عقد أي اتفاق مبرم بين الطراف الناقل من جهة والراكب أو الشاحن من جهة أخرى ومن ثم لا تنطبق أحكام الاتفاقية لغياب العقد على النقل الذي يتم في غفلة من الناقل كما لو تسلل أحد الأشخاص إلى داخل الطائرة وأقلت وهو على متنها بل يخضع للقانون الوطني الواجب التطبيق

والثاني:- هو ضرورة أن يكون العقد عقد نقل بمعنى أن الغرض الرئيسي منه وهو التغير المكاني أي الانتقال من نقطة إلى أخرى فإذا كان محل العقد شيئا آخر وكان التغيير المكاني عملية عرضية او ثانوية يقتضيها تنفيذ العقد فلا يعتبر العقد عقد نقل ولا يخضع بالتالي للاتفاقية ومثال ذلك عقد التدريب على نقل ولا يخضع بالتالي للاتفاقية ومثال ذلك عقد التدريب على فن قيادة الطائرات المبرم بين نوادي الطيران وطالبي التدريب وعقد العمل المبرم بين الناقل الجوي وطاقم القيادة والخدمة الذي يقوم بعملية الطيران ويسهر على راحة المسافرين.

المطلب الثالث:- محل العقد نقل الأشخاص والأمتعة والبضائع:-

نقل جثث الموتى :-

لا يكفي فقط لتطبيق الاتفاقية أن يكون هناك عقد نقل بواسطة الطائرة بل يجب كذلك أن يرد محل العقد على نقل الأشخاص والأمتعة والبضائع وهذا الشرط نصت عليه الاتفاقية صراحة في الفقرة الأولى من مادتها الأولى بقولها كل نقل دولي للأشخاص إمكان ادخال الجثة في عداد الركاب أو الأمتعة أو البضاعة . ويثير هذا الشرط مشكلة جثث الموتى وهل يخضع نقلها لاحكام اتفاقية وارسو من عدمه ؟

يرى العلامة روديير ان جثث الموتى تعتبر من قبيل البضاعه ويسوق تبريرا لراية الحجج التالية اولا ان اجره نقلها تحدد بنفس الطريقة التى تقدر بها اجرة نقل البضاعة ثانيا اذا كان المؤلم تسوية الجثة بالبضاعة فليس اقل ايلام كذلك من تسوية الحيوانات بالبضاعة . ثالثا ان الشروط العامة للنقل بالسكة الحديدية تضع جثث الموتى تحت مسى " البضاعة " .

ولقد اعتنق وجهة النظر هذه التشريع السويسري الخاص بالنقل الجوي والصادر في الثالث من اكتوبر عام 1952 حيث تنص المادة الأولى منه في فقرتها الأخيرة على أن البضاعة تشمل كذلك الحيوانات الحية وجثث الموتى .

أما القضاء ففي القضايا التي عرضت عليه ذهبت المحاكم الأمريكية إلى مساواة رفات الموتى بالبضاعة ومعاملتها على هذا الأساس وقامت باخضاع نقلها إلى أحكام اتفاق4ية وارسو المتعلقة بنقل البضائع لكن القضاء الفرنسي يميل إلى غير ذلك بالنظر إلى خروج جسد الإنسان ورفاته لاعتبارات تتعلق بالنظام العام عن دائرة التعامل .

وفي اعتقادنا أن السبب الكامن وراء التباين في تكييف تصنيف جثة الميت وهو الاختلاف في المعنى بين لفظ الوارد في النص الرسمي الفرنسي وبين لفظ الوارد بالترجمة الإنجليزية غير الرسمية للفظ الفرنسي

نحن نميل إلى ما ذهب اليه القضاء الفرنسي من عدم تشبيه نقل جثث لموتى بنقل البضاعة لأنه الأكثر اتساقا مع المعنى المقصود من كلمة الواردة بالنص الرسمي الفرنسي للاتفاقية والبيروتوكول المعدل لها فمن المعروف أه إذا ما ثار الخلاف واحتدم الحل حول تحديد مدلول عبارات اتفاقية وارسو أو أي من البروتوكولات المعدلة لها في أي من اللغات المترجمة اليها بل حتى في ظل وجود نصوص رسمية أخرى لها باللغة الإنجليزية والأسبانية يكون النص الفرنسي لاتفاقية وارسو وحدة حجة بما ورد فيه .

المطلب الرابع : الصفة الدولية للنقل :-

مفهوم النقل الجوي الدولي طبقا للاتفاقية :-

رغم اصطباغ النقل الجوي الذي يتجاوز تنفيذه الحدود الإقليمية للدولة بالصبغة الدولية إلا أن ذلك لا يعني بالضرورة خضوعه لأحكام اتفاقية وارسو أنما ينبغي لصيرورته كذلك أن يكون النقل دوليا بالمعنى الذي حددته الاتفاقية إذا حرصت هذه الأخيرة على بيان المقصود بالصفة الدولية على نحو منضبط حتى لا يكون تحديد هذه الصفة محلا لتفسيرات قضائية متضاربة أو لاجتهادات فقهية مختلفة كما حدث في شأن تفسير نطاق تطبيق معاهدة سندات الشحن لعام 1924 في مجال نقل البضائع بحرا

ويخضع النقل للصفة الدولية لاحكام الاتفاقية فى حالتين :-

الحالة الأولى : وقوع النقل بين طرفين ساميين متعاقدين في الاتفاقية :-

يجب لكي يعتبر النقل دوليا في هذه الحالة أن يتم بين دولتين كل منهما طرف سام متعاقد بمعى أن تكون نقطتا القيام والوصول في إقليم دولتين اطراف في الاتفاقية فإن كانت احداهما في دولة طرف في الاتفاقية دون الأخرى يفقد النقل طابعه الدولي كما حددته الاتفاقية ويخرج من نطاق تطبيقها غير أنه يظل دوليا بالمعنى الجغرافي ويختص به حينئذ القانون الذي نشير اليه قاعدة الإسناد في قانون المحكمة المختصة بالفصل في النزاع

الحالة الثانية:- النقل بين نقطتين واقعتين في اقليم احد الأطراف السامية المتعاقدة :-

يعد كذلك دوليا في عرف الاتفاقية النقل الذي يتم بين نقطتين في إقليم خاضع لدولة طرف سام متعاقد شريطة أن ينص على رسو جوي في اقليم دولة أخرى حتى لم تكن طرفا في الاتفاقية والحكمة من تقرير خضوع النقل في هذه الحالة للاتفاقية ترجع إلى ما قد يثره تنفيذه الذي يشترط فيه تخطي الطائرة للحدود الإقليمية للدولة من تنازع بين القوانين التي قد تحكم ما ينشا عنه من علاقات قانونية وذلك التنازع الذي ما وضعت الاتفاقية إلا للقضاء عليه تحقيقا لاستقرار المراكز القانونية .

وجدير بالذكر ان المقصود بالرسو المنصوص عليه هو المحطة التي يكون من حق الناقل الهبوط فيها في المرحلة ما بين نقطتي القيام والوصول ولا يهيم ما إذا كان الرسو لأسباب فنية كالتزويد بالوقود مثلا أو لأسباب تجارية كأخذ او انزال ركاب او شحن أو تفريغ بضائع أو بريد كما لا يشترط أن يكون الرسو على إقليم دولة أخرى .

وبناء على ما تقدم لا يعد دوليا بمفهوم الاتفاقية وبالتالي لا نحلقه احكامها النقل الذي يتم بين نقطتين تقعان داخل إقليم دولة متعاقدة دون النص على رسو جوي في إقليم دولة أخرى حتى ولو عبرت الطائرة في رحلتها بين نقطتي القيام والوصول أجواء دولة أجنبية أو حلقت فوق أعالي البحار .

والحكمة من الخضوع للقانون الوطني مفهومه إذا يعتبر النقل في هذه الحالة نقلا داخليا لا يثير أي مشكلة تنازع القوانين ومن ثم فلا حاجة إلى مد نطاق تطبيق الاتفاقية عليه

توقف الصفة الدولية للنقل على اتفاق طرفى العقد :-

يجب لتحديد نقطتي القيام والوصول وبالتالي الصفة الدولية للنقل بالمفهوم الذي قصدته الاتفاقية الرجوع إلى عقد النقل نفسه إذا العبرة بما اتفق عليه اطراف العقد بغض النظر عما تم تنفيذه فعلا فإذا وقعت نقطتا القيام والوصول المتفق عليهما في اقليم دولتين طرفين في الاتفاقية اعتبر النقل دوليا في عرفها وخضع لأحكامها حتى ولو توقفت الرحلة لسبب أو لآخر قبل أن تغادر الطائرة إقليم دولة القيام كوقوع حادث لها قبل تخطيها لحدود هذه الدولة مثلا وإذا كانت نقطتا القيام والوصول المتفق عليهما واقعتين في اقليم دولة واحدو ولم يتفق المتعاقدان على حصول رسو جوي في اقليم خاضع لسيادة دولة اخرى خرج هذا النقل من نطاق اتفاقية وارسو لعدم توفر شروط تطبيقها ولا يتغير هذا الحكم حتى ولو طرأت ظروف من شأنها لو أنها كانت موجودة من قبل أن تخلع على هذا النقل الصفة الدولية بالمفهوم الذي حددته الاتفاقية وتخضعه بالتالي لاحكامها .

توقف الصفة الدولية على وحدة عملية النقل :-

وإذا كانت الصفة الدولية للنقل بمفهوم الاتفاقية تتوقف على إرادة اطراف عقد النقل فإنها تتوقف كذلك على ما إذا كان الأطراف ينظرون إلى النقل بين نقطتي القيام والوصول المتفق عليهما على أنه عملية واحدة أم عمليات متعددة ويثير هذا المبدأ مشكلة مدى خضوع النقل ذهابا وايابا أو ما درج العمل على تسمينه بالرحلة الدائرية وكذلك النقل المتتابع أو المتعاقب لأحكام الاتفاقية .

أ - النقل ذهابا وايابا أو الرحلة الدائرية :-

قد يتفق أطراف عقد النقل الجوي على رحلة ذهابا وايابا من دولة طرف في الاتفاقية إلى دولة أخرى ليست طرفا فيها فما حكم هذا النقل وهل يخضع لأحكام الاتفاقية من عدمه . ؟

لا شك أن إجابة هذا التساؤل تتوقف عما إذا كانت إرادة أطراف العقد قد انصرفت إلى اعتبار هذا النقل بمثابة عملية واحدة أو عمليتين منفصليتين فإن كانت الاولى يخضع النقل للاتفاقية وإن كانت الثانية يخرج من نطاق تطبيقها ويحكمه القانون الوطن الذي نشير إليه قاعدة الاسناد في قانون المحكمة المختصة بنظر النزاع .

ولقد عرضت هذه المشكلة لأول مرة على حد علمنا على القضاء الإنجليزي في قضية جرين ضد شركة الخطوط الجوية الإمبراطورية وتتلخص الوقائع في قيام جرين برحلة على متن إحدى طائرات الشركة المدعي عليها ذهابا وايابا من لندن إلى بروكسل وفي رحلة الإياب لقي حتفه بسب كارثة حدثت للطائرة المقلة له ورغم أن المملكة البلجيكية لم تكن وقت رفع دعوى المسئولية على الشركة الناقلة طرفا ساميا في الاتفاقية قضت محكمة الاستئناف الإنجليزية بتطبيق اتفاقية وارسو على موضوع النزاع لكون النقل يتمتع بالصفة الدولة في مفهومها .

ولقي هذا الحكم معارضة من جانب بعض الفقهاء00 لعدم تمشية على حد تعبير الفقه مع قصد واضعي الاتفاقية ولمخالفته طبائع الأشياء إذ ليس من المعقول القول بأن النقل ذهابا وايابا بين باريس وانقرة وقضاء المسافر في هذه المدينة الاخيرة ما يربو على العام قبل رحلة العودة يعتبر بمثابة رحلة وااحدة بل إن هذا النقل يتضمن عملتين منفصلتين يغطيهما عقد نقل واحد عملية الذهاب من ناحية وعملية الاياب من ناحية اخرى

والنقد السالف رغم وجاهته لم يلتفت اليه القضاء في الدول المختلفة بل جرت احكام المحاكم فيها على الأخذ بما ذهبت اليه محكمة الاستئناف الإنجليزية من أن العبرة في كون النقل ذهابا وايابا رحلة واحدة من عدمه هو بما اتجهت اليه نية المتعاقدين وهذا النهج جدير في نظرنا لأنه يتفق والهدف من الاتفاقية أي مد نطاق تطبيق قواعدها الموجوندة بقدر المستطاع لتفادي مشاكل تنازع القوانين لو اعتبرنا النقل ذهابا وأيابا رحلتين او عمليتين منفصلتين يخضعا لقوانين الوطنية واجبة التطبيق .

ب – النقل المتتابع :-

ولإرادة اطراف عقد النقل دور مهم كذلك في معرفة ما إذا كان النقل المتتابع أي الذي يتولاء عدة ناقلين بالتناوب يخضع لأحكام اتفاقية وارسو من عدمه ولقد ابرزت الاتفاقية هذا الدور بنصها في الفقرة الثالثة من مادتها الأولى على أن النقل الذي يتولى تنفيذه عدة ناقلين جويين متتابعين يعتبر ف خصوص تطبيق هذه الاتفاقية نقلا واحدا إذا كانت ارادة المتعاقدين قد اتجهت إلى اعتباره عملية واحدة سواء أبرم الاتفاق بشأنه في عقد واحدة او في مجموعة من العقود ولا يفقد هذا النقل صفته الدولية لأن أحد العقود أو بعضا منها يتعين تنفيذه كاملا في اقليم خاضع لسيادة أو لإمارة أو لانتداب أو لسلطة طرف واحد من الأطراف السامية المتعاقدة .

ويتضح من ذلك النص أن خضوع النقل المتتابع لأحكام الاتفاقية مرهون بإجتماع عنصرين وتلازمهما في النقل ويتوقف وجودهما في نهاية المطاف وبصفة رئيسية على إرادة اطراف عقد النقل العنصر الأول ويتحصل في كون نقطتا القيام والوصول المتفق عليهما واقعين داخل اقليم دولتين طرفين في الاتفاقية أو داخل اقليم طرف واحد مع النص على رسو جوي أو اكثر في اقليم دولة أخرى ولا يهم شكل الاتفاق المحدد لهاتين النقطتين فيستوي أن يكون في صورة عقد احد أو عقود متعددة .

مفهوم الطرف السامي المتعاقد :-

لقد استقر فقه القانون الدولي العام منذ " بنكرشوك ، وميلي" على انه يقصد بالطرف السامي المتعاقد الدولة التي قامت بالتصديق على المعاهدة أو الانضمام اليها بل ولقد اصبح ذلك قاعدة من قواعد القانون الوضعي منذ أن رفض انقضاء الانجليزية في قضية الشهيرة تطبيق معاهدة اراجوان الموقعة في الثامن عشر من يوليو عام 1812 على النزاع الذي كان قائما بين السويد وبريطانيا العظمى بحجة أن هاتين الدولتين لم تكنا قد صدقتا على هذه المعاهدة وقت وقوع الحادث الذى أدى إلى قيام النزاع بينهما .

ولم يشذ قضاء معظم الدول في مجال النقل الجوي عن هذه القاعدة فاستوجب لاعتبار الدولة طرفا ساميا متعاقدا في اتفاقية وارسو تصديقها عليها أو انضمامها اليها غير أن مجلس اللوردات باعتباره أعلى درجات التقاضي في انجلترا رفض تطبيق هذا المبدأ في قضية فيليسون ضد شركة الخطوط الإمبراطورية وقضي بسريان احكام الاتفاقية على نقل جوي تم بين مدينتي لند وبروكسل على الرغم من عدم تصديق المملكة البلجيكية آنذاك على هذه الاتفاقية .

المطلب الخامس : الصفة المأجورة للنقل :-

تعريف المقابل :-

لا تنطبق الاتفاقية على كل أنواع النقل الذي يتمتع بالصفة الدولية في مفهومها بل ينحصر نطاقها كقاعدة عامة في نوع خاص هو النقل بمقابل ولقد نصت على ذلك صراحة وفي الفقرة الأولى من مادتها الأولى بقولها تسري الاتفاقية الحالية على كل نقل دولي للأشخاص أو الامتعة أو البضائع على متن طائرة بمقابل .

تلك هي القاعدة ومع ذلك استثنت الاتفاقية النقل المجاني الذي يقوم به ناقل محترف حيث اخضعته لأحكامها يستوي في ذلك أن يكون النقل المجاني على سبين المجاملة أو فيه مصلحة للناقل وهذا الاستثناء مقرر بوضوح في عجز الفقرة الأولى من المادة الاولى التي تقضي بسريان الاتفاقية على النقل المجاني على متن طائرة متى قامت به منشاة نقل جوي .

ولم تحدد الاتفاقية المقصود بالمقابل00 تاركة هذه المهمة لاجتهادات الفقه القضاء والرأي مستقر على أن المقابل ينبغي تفسيره على نحو موسع بحيث يشمل كل مزية مباشرة او غير مباشرة يحصل عليها الناقبل لقاء خدمة النقل سواء اتخذت شكلا نقديا أو عينيا أو صورة الالتزام بأداء عمل ومعرفة إذا كانت هذه المزية ترقى إلى مرتبة المقابل تعد من مسائل الواقع التي يترك امر تقديرها لمحكمة الموضوع حسب ظروف كل حالة على حدة .

وهذا التفسير جدير بالتأييد في نظرنا00 لأنه يعمل على التوفيق بين المفاهيم اللاتينية والانجلوسكسونية التي تختلف في تصوريرها لفكرة العقد فالنظام القانوني اللاتيني لا يتطلب لوجود العقد عنصر المقابل ومن ثم فإن فكرة العقد فيه متسعة تمتد لتشمل ليس فقط التصرفات القانونية بعوض بل وكذلك التصرفات القانونية التبرعية .

وتطبيقا لتفسير الموسع للمقابل تسري أحكام الاتفاقية على النقل بتذكرة سفر مجانية سلمت لأحد تابعي الناقل إذا كانت هذه التذكرة من حقه وفقا لعقد العمل الذي يربطه بالناقل تأسيسا على أن النقل في هذه الحالة ليس مجانية بل هو جزء من أجرة التابع وحكم بسريانها كذلك على النقل الذي يقوم به الموكل على طائرته الخاصة لأحد محامية للدفاع عنه في مكان الوصول لكونه نقلا في مصلحة الطرفين مما يجعله بمقابل

واخضاع النقل المجاني على سبيل المجاملة الذي يباشرة الناقل المحترف أي منشأة للنقل الجوي لأحكام المعاهدة أمر مفهوم لسببين:-

الأول:- أن هذا النقل على ندرته غالبا ما يكون بقصد الدعاية والترويح للمنشاة كنقل شخصية مرموقة أو فنان مشهور مما يزيد من عملاء هذه المنشأة فهو إذا نقل تجاري الثاني:- أن هذا الاخضاع قصد به توحيد القواعد القانونية المطبقة على منشآت النقل الجوي ومنع تلاعب الناقل الجوي ومحاولته الإفلات من نصوص الاتفاقية عن طريق تصوير النقل على أنه بالمجان .





تنبيه من إدارة الساحات

المعلومات و الآراء المقدمة في هذه المشاركة تعبر عن رأي السيد الليث الجسور وحده وليست بالضرورة أن تكون تعبيراً لرأي أي شخص أخر التوقيع الليث الجسور

















الليث الجسور

مشاهدة ملفه الشخصي

إرسال رسالة خاصة إلى الليث الجسور

البحث عن المشاركات التي كتبها الليث الجسور



25-04-2010, 01:47 AM #2

الليث الجسور

مجلس المؤرخين





























--------------------------------------------------------------------------------



اتفاقية وارسو لسنة 1929 المعدلة ببروتوكول لاهاي





الباب الاول نطاق التطبيق

1. تسري هذه الاتفاقية على كل نقل دولي للاشخاص او الامتعة او البضائع تقوم به طائرة باجر كما تسري على النقل المجاني الذي تقوم به طائرة تقوم بتشغيلها مؤسسة نقل جوي دولية .

2. فيما يتعلق باغراض هذه الاتفاقية يعتبر " نقلاً دولياً " اي نقل تكون فيه نقطتا الرحيل والمقصد النهائي وفقاً للعقد المبرم بين اطرافه واقعتين اما في اقليمي طرفين متعاقدين ساميين واما في اقليم طرف متعاقد سام واحد ، اذا كانت هناك نقطة توقف متفق عليها في اقليم دولة اخرى حتى وان لم تكن تلك الدولة طرفاً متعاقداً سامياً ، وذلك سواء كان هناك توقف مؤقت في عملية النقل او انتقال من طائرة لاخرى والنقل بين نقطتين داخل اقليم طرف متعاقد سام واحد بدون نقطة توقف متفق عليها داخل اقليم دولة اخرى لا يعتبر نقلاً دولياً فيما يتعلق باغراض هذه الاتفاقية .

3. النقل الذي يتولاه عدد من الناقلين الجويين المتتالين يعتبر فيما يتعلق باغراض هذه الاتفاقية نقلاً واحداً غير متجزىء اذا ما اعتبره الاطراف عملية واحدة وذلك سواء اكان الاتفاق بشانه قد ابرم في صورة عقد واحد او سلسة من العقود ولا يفقد صفته الدولية لمجرد ان تنفيذ احد العقود او سلسلة منها يتم بالكامل داخل اقليم نفس الدولة .





سريان هذه الاتفاقية

1. تسري هذه الاتفاقية على النقل الذي تقوم به الدولة او المؤسسات القانونية المنشاة وفقاً للقانون العام وذلك بشرط ان تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة الاولى .

2. عند نقل المواد البريدية يكون الناقل مسؤولاً فقط في مواجهة ادارة البريد المعنية طبقاً للقواعد التي تنطبق في العلاقات بين الناقلين وادارات البريد .

3. فيما عدا ما ورد في الفقرة 2 من هذه المادة لا تسري احكام هذه الاتفاقية على نقل المواد البريدية .





تذكرة السفر

1. في حالة نقل الركاب يجب تسليم تذكرة سفر تتضمن البيانات الاتية :

ا. بيان نقطتي الرحيل والمقصد النهائي .

ب. بيان واحدة على الاقل من نقاط التوقف وذلك اذا وقعت نقطتا الرحيل والمقصد النهائي في اقليم طرف متعاقد سام واحد وكانت هناك نقطة توقف او اكثر متفق عليها في اقليم دولة اخرى .

ج. تنبيه يفيد بانه اذا كانت رحلة الراكب تتضمن مقصداً نهائياً او نقطة توقف في بلد غير بلد الرحيل فمن الجائز تطبيق اتفاقية وارسو وان الاتفاقية تحكم وفي معظم الحالات تحدد مسؤولية الناقلين عن الوفاة او الاصابة البدنية وعن ضياع او تلف الامتعة .

2. تكون لتذكرة السفر حجيتها من حيث انعقاد النقل وشروطه ما لم يثبت عكس ذلك ولا يؤثر على وجود عقد النقل او على صحته عدم وجود تذكرة السفر او عدم صحتها او ضياعها بل يظل العقد بالرغم من ذلك خاضعاً لاحكام هذه الاتفاقية ومع ذلك اذا قبل الناقل راكباً لم تسلم اليه تذكرة سفر او اذا لم تشتمل التذكرة على التنبيه المنصوص عليه في الفقرة (1-ج) من هذه المادة فلا يحق للناقل الاستفادة من احكام المادة (22) .





بطاقة الامتعة

1. في حالة نقل الامتعة المسجلة يجب تسليم بطاقة امتعة تتضمن البيانات الاتية وذلك ما لم تكن مقترنة بتذكرة سفر مطابقة لنصوص الفقرة الاولى من المادة الثالثة او مضمنة فيها :

ا. بيان نقطتي الرحيل والمقصد النهائي .

ب. بيان واحدة على الاقل من نقاط التوقف وذلك اذا وقعت نقطتا الرحيل والمقصد النهائي في اقليم طرف متعاقد سام واحد وكانت هناك نقطة توقف او اكثر متفق عليها في اقليم دولة اخرى .

ج. تنبيه يفيد بانه اذا كان النقل يتضمن مقصداً نهائياً او نقطة توقف في بلد غير بلد الرحيل فمن الجائز تطبيق اتفاقية وارسو وان الاتفاقية تحكم وفي معظم الحالات تحدد مسؤولية الناقلين عن ضياع او تلف الامتعة .

2. تكون لبطاقة الامتعة حجيتها من حيث تسجيل الامتعة وشروط عقد النقل ما لم يثبت عكس ذلك ولا يؤثر على وجود عقد النقل او على صحته عدم وجود بطاقة الامتعة او عدم صحتها او ضياعها بل يظل العقد بالرغم من ذلك خاضعاً لاحكام هذه الاتفاقية ومع ذلك اذا قبل الناقل امتعة بدون تسليم بطاقة امتعة او اذا لم تشتمل بطاقة الامتعة على التنبيه المنصوص عليه في الفقرة (1-ج( من هذه المادة في حالة ما اذا لم تكن مقترنة بتذكرة سفر مطابقة لنصوص الفقرة الاولى من المادة الثالثة او مضمنة فيها فلا يحق للناقل الاستفادة من احكام الفقرة الثانية من المادة(22) .





مستند الشحن الجوي

1. فيما يتعلق بنقل البضائع يجب اصدار مستند نقل جوي .

2. يجوز بموافقة المرسل الاستعاضة عن اصدار مستند النقل الجوي باية وسيلة اخرى تسجل بها البينات الخاصة بالنقل المطلوب القيام به وفي حالة استخدام مثل هذه الوسائل الاخرى يجب على الناقل ان يسلم المرسل بناء على طلبه ايصالاً بتسلم البضاعة يكفل التعرف على الارسالية والاطلاع على المعلومات المسجلة بتلك الوسائل الاخرى .

3. لا يحق للناقل ان يرفض قبول البضائع للنقل بحجة انه يتعذر في نقاط المرور ونقطة المقصد النهائي استخدام الوسائل الاخرى المشار اليها في الفقرة 2 من هذه المادة والتي تتيح تسجيل البيانات الخاصة بالنقل .





مستند النقل الجوي

1. يقوم المرسل بتحرير مستند النقل الجوي من ثلاثة اصول .

2. يمهر الاصل الاول بعبارة ( للناقل ) ويوقع عليه المرسل ويمهر الاصل الثاني بعبارة ( للمرسل اليه ) ويوقع عليه كل من المرسل والناقل ويوقع الناقل على الاصل الثالث ويسلمه الى المرسل بعد قبول البضاعة .

3. يجوز ان يكون توقيع الناقل وتوقيع المرسل مطبوعين او ان يستعاض عنهما بخاتم .

4. اذا قام الناقل بتحرير مستند النقل الجوي بناء على طلب المرسل فيعتبر متصرفاً بالنيابة عن المرسل وذلك ما لم يثبت العكس .





في حالة تعدد الطرود

ا. يكون من حق ناقل البضاعة ان يطالب المرسل بتحرير مستندات نقل جوي منفصلة .

ب. يكون من حق المرسل ان يطالب الناقل بتسليم ايصالات منفصلة وذلك عند استخدام الوسائل الاخرى المشار اليها في الفقرة 2 من المادة 5 .





بيانات مستند النقل الجوي

يجب ان يتضمن مستند النقل الجوي وايصال تسلم البضاعة ما يلي :

ا. بيان نقطتي الرحيل والمقصد النهائي .

ب. بيان احدى نقاط التوقف اذا كانت نقطتا الرحيل والمقصد النهائي واقعتين في اقليم طرف واحد من الاطراف السامية المتعاقدة وكانت هناك نقطة توقف او نقاط توقف متفق عليها واقعة في اقليم دولة اخرى .

ج. بيان وزن الارسالية .





تحديد المسؤولية 2

لا يترتب على عدم مراعاة احكام المواد من 5 الى 8 اي اثر على وجود عقد النقل او صحته فيظل العقد مع ذلك خاضعاً لاحكام هذه الاتفاقية بما فيها الاحكام المتعلقة بتحديد المسؤولية .





المسؤولية عن صحة البيانات او الاضرار 3

1. يكون المرسل مسؤولاً عن صحة البيانات والاقرارات الخاصة بالبضاعة والمدونة منه او بالنيابة عنه في مستند النقل الجوي او المقدمة منه او نيابة عنه للناقل لادراجها في ايصال تسلم البضاعة او لادراجها في البيانات المسجلة بالوسائل الاخرى المشار اليها في الفقرة 2 من المادة 5 .

2. يتحمل المرسل مسؤولية جميع الاضرار التي تلحق بالناقل او باي شخص اخر يكون الناقل مسؤولاً في مواجهته بسبب البيانات والاقرارات غير السليمة او غير الصحيحة او الناقصة المقدمة منه او نيابة عنه .

3. مع مراعاة احكام الفقرتين 1 و 2 من هذه المادة يتحمل الناقل مسؤولية جميع الاضرار التي تلحق بالمرسل او باي شخص اخر يكون المرسل مسؤولاً في مواجهته بسبب البيانات والاقرارات غير السليمة او غير الصحيحة او الناقصة المدرجة منه او نيابة عنه في ايصال تسلم البضاعة او البيانات المسجلة بالوسائل الاخرى المشار اليها في الفقرة 2 من المادة 5 .





حجية مستند النقل الجوي وايصال البضاعة 4

1. يكون مستند النقل الجوي وايصال تسلم البضاعة حجة على ابرام العقد وتسلم البضاعة وشروط النقل الواردة فيهما ما لم يثبت العكس .

2. تكون البيانات الواردة في مستند النقل الجوي وايصال تسلم البضاعة بشان زنة البضانة وابعادها وتغليفها وكذلك بشان عدد الطرود بيانات يحتج بها ما لم يثبت العكس اما البيانات المتعلقة بكمية البضاعة وحجمها وحالتها فليست بيانات يحتج بها على الناقل الا بقدر ما يكون الناقل قد تحقق منها في حضور المرسل واثبت ذلك في مستند النقل الجوي او بقدر ما تكون البيانات متعلقة بالحالة الظاهرة للبضاعة .





التصرف بالبضاعة 5

1. يحق للمرسل بشرط تنفيذه كل الالتزامات الناشئة عن عقد النقل ان يتصرف في البضاعة وذلك اما بسحبها من مطار الرحيل او مطار المقصد النهائي او بحجزها اثناء الرحلة عند اي هبوط او باجراء تسليمها في مكان المقصد النهائي او اثناء الرحلة الى شخص اخر غير المرسل اليه المعين اصلاً او بطلب اعادتها الى مطار الرحيل بقدر ما لا تضر ممارسة هذا الحق بالناقل او بالمرسلين الاخرين يقع عليه الالتزام بسداد اية مصاريف تترتب على ممارسته لهذا الحق .

2. على الناقل عند استحالة تنفيذ اوامر المرسل ان يخطره بذلك فوراً .

3. اذا اذعن الناقل لاوامر المرسل بالتصرف في البضاعة دون المطالبة بتقديم اصل مستند النقل الجوي او ايصال تسلم البضاعة المسلم الى المرسل فان الناقل يكون مسؤولاً عن اي ضرر قد يلحق من جراء ذلك باي شخص يحوز قانوناً اصل مستند النقل الجوي او ايصال تسلم البضاعة وذلك مع عدم الاخلال بحق الناقل في الرجوع على المرسل .

4. ينتهي حق المرسل اعتباراً من اللحظة التي يبدا فيها حق المرسل اليه وفقا للمادة 13 ومع ذلك اذا رفض المرسل اليه تسلم البضاعة او اذا تعذر الاتصال به فان المرسل يسترد حقه في التصرف .





عند وصول البضاعة

1. يحق للمرسل اليه عند وصول البضاعة الى نقطة المقصد النهائي ان يطالب الناقل بتسليمه البضاعة اذا ما قام بدفع التكاليف المستحقة وتنفيذ شروط النقل وذلك الا اذا كان المرسل قد مارس الحق الذي يستمده من المادة 12 .

2. يجب على الناقل اخطار المرسل اليه بمجرد وصول البضاعة ما لم يتفق على خلاف ذلك .

3. اذا اقر الناقل بضياع البضاعة او اذا لم تكن البضاعة قد وصلت بعد انقضاء سبعة ايام من التاريخ الذي كان يتعين وصولها فيه يحق للمرسل اليه ان يمارس ضد الناقل الحقوق الناشئة عن عقد النقل .





التزامات المرسل والمرسل اليه

للمرسل والمرسل اليه ان يمارس كل منهما باسمه جميع الحقوق المخولة له بموجب المادتين 12 و 13 على التوالي سواء اكان يعمل لمصلحته الذاتية او لمصلحة الغير وذلك بشرط تنفيذه الالتزامات التي يفرضها عقد النقل .

1. لا يترتب على تطبيق المواد ( 12 و 13 و 14 ) اي مساس بالعلاقات القائمة بين المرسل والمرسل اليه او بعلاقات الاطراف الثالثة الذين يستمدون حقوقهم اما من المرسل او المرسل اليه .

2. لا يجوز تغيير احكام المواد 12 و 13 و 14 الا بالنص صراحة على ذلك في مستند الشحن الجوي .

3. ليس في هذه الاتفاقية ثمة ما يحول دون اصدار مستند شحن جوي قابل للتداول .





تطبيق المواد 12و13و14 15

1. لا يترتب على تطبيق المواد 12 و 13 و 14 اي مساس بالعلاقات القائمة بين المرسل والمرسل اليه او بعلاقات الغير الذين يستمدون حقوقهم اما من المرسل واما من المرسل اليه .

2. لا يجوز تغيير احكام المواد 12 و 13 و 14 الا بالنص صراحة على ذلك في مستند النقل الجوي او ايصال تسلم البضاعة .





مسؤولية الناقل

الباب الثالث مسؤولية الناقل يكون الناقل مسؤولاً عن الضرر الذي ينشا في حالة وفاة او جرح الراكب او اي اصابة بدنية اخرى تلحق به اذا كانت الحادثة التي سببت الضرر قد وقعت على متن الطائرة او اثناء اي من عمليات صعود او نزول الركاب .





مسؤولية الناقل عن الضرر 17

1. يكون الناقل مسؤولاً عن الضرر الذي ينشا في حالة دمار او ضياع او تلف امتعة مسجلة اذا كانت الواقعة التي سببت الضرر قد حدثت خلال النقل الجوي .

2. ومع ذلك فان الناقل لا يكون مسؤولاً اذا اثبت ان دمار او ضياع او تلف البضائع قد نتج فقط عن واحد او اكثر مما يلي :

ا. طبيعة البضاعة او عيب ذاتي فيها .

ب. سوء تغليف البضاعة من جانب شخص غير الناقل او تابعيه او وكلائه .

ج. عمل من اعمال الحرب او نزاع مسلح . د. عمل من اعمال السلطة العامة قامت به بشان دخول البضاعة او خروجها او عبورها .

3. النقل الجوي بالمعنى المقصود في الفقرات السابقة من هذه المادة يتضمن المدة التي تكون خلالها الامتعة او البضائع في حراسة الناقل سواء اكان ذلك في مطار او على متن الطائرة او في اي مكان في حالة الهبوط خارج احد المطارات .

4. لا تتضمن مدة النقل الجوي اي نقل بري او بحري او نهري يحدث خارج مطار ومع ذلك اذا حدث مثل هذا النقل تنفيذاً لعقد النقل الجوي بقصد الشحن او التسليم او النقل من طائرة الى اخرى فان اي ضرر يحدث يفترض فيه انه قد نجم عن واقعة حدثت خلال النقل الجوي ما لم يثبت عكس ذلك .





المسؤولية عن التاخير 18

يكون الناقل مسؤولاً عن الضرر الذي ينشا عن التاخير في نقل الركاب او الامتعة او البضائع بطريق الجو .





عدم المسؤولية 19

لا يكون الناقل مسؤولاً اذا اثبت انه وتابعيه قد اتخذوا كل التدابير اللازمة لتفادي الضرر او انه كان من المستحيل عليه او عليهم اتخاذ مثل هذه التدابير .





الاعفاء من المسؤولية 20

اذا اثبت الناقل ان الشخص المضرور هو الذي تسبب في وقوع الضرر او شارك باهماله في احداث الضرر جاز للمحكمة وفقاً لاحكام قانونها الخاص ان تعفي الناقل كلياً او جزئياً من مسؤوليته .





مسؤولية الناقل عن نقل الركاب 21

1. في حالة نقل الركاب تكون مسؤولية الناقل قبل كل راكب محدودة بمبلغ مائتي وخمسين الف فرنك واذ كان قانون المحكمة المعروض عليها النزاع يجيز ان يكون التعريض في صورة دفعات دورية فلا يجوز ان تزيد القيمة الراسمالية المكافئة للدفعات المذكورة عن هذا الحد ومع ذلك يجوز بموجب عقد خاص ان يتفق الناقل والراكب على حد اعلى للمسؤولية .

2.

ا. في حالة نقل الامتعة المسجلة والبضائع تكون مسؤولية الناقل محدودة بمبلغ مائتي وخمسين فرنكاً عن كل كيلو جرام ما لم يقم الراكب او المرسل عند تسليم الطرد الى الناقل بتقديم اقرار خاص بامية التسليم في الجهة المقصودة وان يكون قد دفع رسماً اضافياً اذا اقتضى الامر ذلك وفي هذه الحالة يكون الناقل ملزماً بان يدفع تعويضاً لا يتجاوز المبلغ المبين في الاقرار الا اذا اثبت ان هذا المبلغ يفوق الاهمية الحقيقية التي علقها الراكب او المرسل على التسليم في الجهة المقصودة .

ب. في حالة ضياع او تلف او تاخير جزء من الامتعة المسجلة او البضائع او اي شيء مما تتضمنه يكون الوزن الكلي للطرد او للطرود المتعلق بها الامر هو وحده المعول عليه لتحديد مسؤولية الناقل على انه اذا كان الضياع او لتلف او التاخير الذي يلحق بجزء من الامتعة المسجلة او البضائع او شيء فيها مما يؤثر على قيمة طرود اخرى تتضمنها نفس بطاقة الامتعة او نفس مستند الشحن الجوي فان مجموع وزن هذا الطرد او الطرود يجب ان يؤخذ في الاعتبار ايضاً عند تعيين حد المسؤولية :

3. فيما يتعلق بالحاجبات التي يحتفظ بها الراكب تكون مسؤولية الناقل محدودة بمبلغ خمسة الاف فرنك لكل راكب .

4. ليس من شان الحدود الواردة في هذه المادة ان تحول دون ان تقضي المحكمة وفقاً لقانونها بالاضافة الى ذلك بكل او بعض تكاليف المحكمة ومصروفات التقاضي الاخرى التي يتحملها المدعي ولا يطبق حكم هذا النص اذا كان مبلغ التعويض المحكوم به بخلاف تكاليف المحكمة ومصروفات التقاضي الاخرى لا يزيد عن المبلغ الذي عرضه الناقل كتابه على المدعي خلال فترة ستة اشهر من تاريخ الواقعة التي سببت الضرر او قبل رفع الدعوى اذا كان ذلك لاحقاً .

5. المبالغ المبينة بالفرنكات في هذه المادة تعتبر مقدرة بواقع وحدة نقدية تحتوي على خمسة وستين مليجراماً ونصف من الذهب عيار تسعمائة من الالف ذهباً خالصاً وتكون هذه المبالغ قابلة للتحويل الى اي عملة وطنية لاقرب رقم صحيح ويجري تحويل هذه المبالغ عند التقاضي الى عملات وطنية غير العملة الذهبية وفقاً للقيمة الذهبية لتلك العملات يوم صدور الحكم .





بطلان شرط الاعفاء من المسؤولية 22

1. كل نص يهدف الى اعفاء الناقل من مسؤوليته او لاى وضع حد ادنى من الحد المعين في هذه الاتفاقية يكون باطلاً ولاغياً ولكن بطلان اي شرط من هذا القبيل لا يترتب عليه بطلان كل العقد الذي يظل مع ذلك خاضعاً لاحكام هذه الاتفاقية .

2. لا تنطبق الفقرة الاولى من هذه المادة على النصوص المتعلقة بالضياع او التلف الناشىء من طبيعة البضاعة المنقولة او من عيب كامن فيها .





شروط رفع دعوى المسؤولية 23

1. في الحالات المنصوص عنها في المادتين الثامنة عشرة والتاسعة عشرة لا يجوز رفع دعوى المسؤولية اياً كان اساسها الا وفقاً للشروط والحدود المقررة في هذه الاتفاقية .

2. تسري ايضاً احكام الفقرة السابقة على الحالات المنصوص عنها في المادة السابعة عشرة دون مساس بالمسائل المتعلقة بتحديد الاشخاص الذين لهم حق التقاضي وماهية حقوقهم .





عدم سريان حدود المسؤولية 24

لا تسري حدود المسؤولية الواردة في المادة 22 اذا ثبت ان الضرر قد نشا عن فعل او امتناع من جانب الناقل او تابعيه او وكلائه بقصد احداث ضرر او برعونة مقرونة بادراك ان ضرراً قد يترتب على ذلك ويشترط في حالة وقوع الفعل او الامتناع من جانب احد التابعين او الوكلاء ان يثبت ايضاً انه كان يعمل في نطاق اختصاص وظيفته . المادة 25 : (ا)

1. اذا رفعت دعوى على تابع او وكيل للناقل بسبب ضرر وارد في هذه الاتفاقية فهذا التابع او الوكيل الحق في الاستفادة من حدود المسؤولية التي يحق للناقل ذاته الادعاء بها بمقتضى المادة 22 وذلك اذا ما اثبت انه كان يعمل في نطاق اختصاص وظيفته . 2. يجب ان لا يتجاوز مجموع التعويضات التي يمكن الحصول عليها في هذه الحالة من الناقل وتابعيه ووكلائه الحدود المشار اليها .

3. لا تسري احكام الفقرتين (1) و (2) من هذه المادة اذا ثبت ان الضرر قد ترتب على فعل او امتناع التابع او الوكيل بقصد احداث ضرر او برعونة مقرونة بادراك ان ضرراً قد يترتب على ذلك .





تسلم البضاعة 25

1. يعتبر تسلم الشخص المخول له باستلام الامتعة او البضائع دون اعتراض قرينة على انه قد تم تسليمها في حالة جيدة وفقاً لمستند النقل وذلك ما لم يقم الدليل على عكس ذلك .

2. في حالة التلف يجب على الشخص المخول له بالاستلام ان يوجه شكواه الى الناقل فوراً بمجرد اكتشافه التلف وعلى الاكثر في مهلة سبعة ايام من تاريخ الاستلام اذا تعلق الامر بالامتعة واربعة عشر يوماً من تاريخ الاستلام اذا تعلق الامر بالبضائع وفي حالة التاخر يجب توجيه الشكوى في مهلة اقصاها واحد وعشرين يوماً على الاكثر من التاريخ الذي تكون فيه الامتعة او البضائع قد وضعت تحت تصرفه .

3. يجب ان تثبت كل شكوى كتابة على مستند للنقل او في صورة محرر اخر يرسل في خلال المدة سالفة الذكر .

4. اذا لم تقدم الشكوى خلال المدد السالفة الذكر لا تقام اي دعوى ضد الناقل . الا في حالة التدليس من جانبه .





وفاة المسؤول عن الضرر 28

في حالة وفاة الشخص المسؤول عن الضرر تقام دعوى المسؤولية وفقاً للاحكام المقررة في هذه الاتفاقية ضد ورثته الشرعيين .





الاختصاص المكاني لدعوى المسؤولية 29

1. تقام دعوى المسؤولية في اقليم احد الاطراف المتعاقدة السامية وفقاً لاختيار المدعى اما امام محكمة موطن الناقل او محكمة المركز الرئيسي لنشاطه او محكمة الجهة التي يكون له فيها مقر عمل تم عن طريقه ابرام العقد واما امام محكمة المقصد النهائي .

2. تخضع المسائل المتعلقة بالاجراءات لقانون المحكمة التي رفعت امامها الدعوى .





سقوط الحق في التعويض30

1. يسقط الحق في التعويض اذا لم ترفع الدعوى خلال سنتين اعتباراً من تاريخ وصول الطائرة الى مقصدها او من التاريخ الذي كان يتعين فيه وصول الطائرة او من التاريخ الذي توقفت فيه عملية النقل .

2. يعين قانون المحكمة التي رفعت امامها الدعوى طريقة احتساب المهلة المشار اليها .





مسؤولية الناقلين المتتالين 31

1. في حالة النقل الذي يتولاه عدد من الناقلين المتتالين والذي يدخل في مضمون التعريف الوارد بالفقرة الثالثة من المادة الاولى تسري القواعد المقررة في هذه الاتفاقية على كل ناقل يقبل ركاباً او امتعة او بضائع ويعتبر طرفاً من الاطراف المتعاقدة في عقد النقل بقدر ما يخصه من ذلك العقد من امور تتعلق بمرحلة النقل التي تم تحت اشرافه .

2. في حالة النقل الذي من هذا القبيل لا يجوز للراكب او لممثله اقامة الدعوى ضد اي احد سوى الناقل الذي تولى مرحلة النقل التي وقع خلالها الحادث او التاخير وذلك ما لم يكن الناقل الاول قد اخذ على عاتقه المسؤولية عن الرحلة باكملها بموجب اتفاق صريح .

3. فيما يتعلق بالامتعة او البضائع يحق للراكب او المرسل الرجوع على الناقل الاول كما يحق للراكب او المرسل اليه المخول له الحق في الاستلام الرجوع على الناقل الاخير وفضلاً عن ذلك لكل من هؤلاء الحق في الرجوع على الناقل الذي تولى مرحلة النقل التي وقع خلالها الهلاك او الضياع او التلف او التاخير ويكون هؤلاء الناقلون مسؤولين منفردين ومتضامنين قبل الراكب او المرسل او المرسل اليه .





النقل المشترك 32

1. في حالة النقل المشترك الذي يسير جزء منه بطريق الجو وجزء اخر منه باية وسيلة نقل اخرى لا تسري احكام هذه الاتفاقية الا على النقل بطريق الجو بشرط ان تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة الاولى .

2. ليس في هذه الاتفاقية ما يمنع الاطراف في حالة النقل المشترك من تضمين مستند النقل الجوي شروطاً تتعلق بوسائل نقل اخرى وذلك مع مراعاة احكام هذه الاتفاقية فيما يتعلق بالنقل بطريق الجو .





حالات بطلان الاتفاقات الخاصة 33

الباب الخامس احكام عامة وختامية يكون باطلاً ولاغياً اي نص يرد في العقد وكذلك كل الاتفاقات الخاصة السابقة على وقوع الضرر اذا كان القصد من ذلك مخالفة الاطراف للقواعد المنصوص عليها في هذه الاتفاقية سواء اكان ذلك بتعيين القانون الواجب التطبيق او بتعديل قواعد الاختصاص ومع ذلك بالنسبة لنقل البضائع يجوز الاخذ بشروط التحكيم مع مراعاة احكام هذه الاتفاقية اذا كان من المقرر اجراء التحكيم في احدى جهات الاختصاص المشار اليها في الفقرة الاولى من المادة 28 .





رفض ابرام عقد نقل 34

ليس في هذه الاتفاقية ثمة ما يمنع الناقل من رفض ابرام اي عقد للنقل او من وضع قواعد لا تتعارض مع احكام هذه الاتفاقية .





مستندات النقل في الظروف غير العادية 35

لا تطبق احكام المواد من 3 الى 9 المتعلقة بمستندات النقل على عمليات النقل التي تتم في ظروف غير عادية لا تدخل في النطاق المالوف لنشاط الناقل الجوي .





الايام 36

حيث ينص في هذه الاتفاقية على الاصطلاح ( ايام ) تكون هذه الايام هي الايام العادية وليست ايام العمل .





التحرير والايداع 37

حررت هذه الاتفاقية باللغة الفرنسية من نسخة واحدة تودع بمحفوظات وزارة الخارجية البولندية وتسلم صورة معتمدة منها عن طريق الحكومة البولندية الى حكومة كل من الاطراف المتعاقدة السامية .





التصديق والايداع والسريان 38

1. يتعين التصديق على الاتفاقية وتودع وثائق التصديق بمحفوظات وزارة الخارجية البولندية والتي يتعين عليها اخطار حكومة كل من الاطراف المتعاقدة السامية بهذا الايداع .

2. بمجرد التصديق على هذه الاتفاقية من جانب خمس من الاطراف المتعاقدة السامية يسري مفعولها فيما بينهم اعتباراً من اليوم التسعين الاحق لايداع التصديق الخامس ويسري مفعولها بعد ذلك بين الاطراف المتعاقدة السامية التي صدقت عليها وبين الطرف المتعاقد السامي الذي يودع وثيقة تصديقه اعتباراً من اليوم التسعين اللاحق لتاريخ هذا الايداع .

3. على حكومة جمهورية بولندا الشعبية اخطار حكومة كل من الاطراف المتعاقدة السامية بتاريخ سريان مفعول هذه الاتفاقية وكذلك بتاريخ ايداع كل وثيقة من وثائق التصديق .





الانضمام 39

1. تظل هذه الاتفاقية بعد سريان مفعولها مفتوحة لانضمام اي دولة .

2. يتم الانضمام بموجب اخطار يوجه الى حكومة جمهورية بولندا والتي يتعين عليها اخطار حكومة كل من الاطراف المتعاقدة السامية بذلك .

3. يسري مفعول الانضمام اعتباراً من اليوم التسعين اللاحق لتاريخ الاخطار الموجه الى حكومة جمهورية بولندا .





الانسحاب 40

1. يجوز لاي من الاطراف المتعاقدة السامية الانسحاب من هذه الاتفاقية بموجب اخطار يوجه الى حكومة جمهورية بولندا والتي يتعين عليها ابلاغ امر هذا الاخطار فوراً الى حكومة كل من الاطراف المتعاقدة السامية .

2. يسري مفعول الانسحاب بعد مضي ستة اشهر من تاريخ الاخطار بالانسحاب ويقتصر اثره على الطرف المنسحب .





التحفظ او الانسحاب 41

1. يجوز لاي من الاطراف المتعاقدة السامية عند التوقيع او ايداع وثيقة التصديق او الانضمام ان يعلن ان قبوله لهذه الاتفاقية لا يسري على كل او اي من مستعمراته او محمياته او الاقاليم الواقعة تحت انتدابه او اي اقليم اخر خاضع لسيادته او لسلطته او اي اقليم تابع لامارته .

2. من ثم يجوز فيما بعد لاي من الاطراف المتعاقدة السامية الانضمام منفرداً باسم كل او بعض مستعمراته او محمياته او الاقاليم الواقعة تحت انتدابه او اي اقليم خاضع لسيادته او لسلطته او اي اقليم تابع لامارته والتي يكون قد سبق استثناؤها على هذا النحو بموجب اعلانه الاصلي .

3. يجوز لاي من الاطراف المتعاقدة السامية الانسحاب من هذه الاتفاقية وفقاً لاحكامها منفرداً او باسم كل او بعض مستعمراته او محمياته او الاقاليم الخاضعة لانتدابه او اي اقليم اخر خاضع لسيادته او لسلطته او اي اقليم اخر تابع لامارته . المادة 40 : (ا) 1. تعبير ( الطرف المتعاقد السامي ) الوارد ذكره في الفقرة الثانية من المادة 37 وفي الفقرة الاولى من المادة (40) يعني ( الدولة ) وفي كافة الحالات الاخرى يعني تعبير ( الطرف المتعاقد السامي ) الدولة التي يكون تصديقها او انضمامها الى الاتفاقية قد اصبح ساري المفعول والتي لا يكون انسحابها قد سرى مغعوله .

4. فيما يتعلق باغراض هذه الاتفاقية لا يقصد بكلمة ( اقليم ) اقليم الدولة الام فحسب وانما كذلك جميع الاقاليم التي تقوم بتمثيلها في العلاقات الدولية .





ادخال تحسينات 42

يحق لاي من الاطراف المتعاقدة السامية بعد انقضاء مدة لا تقل عن سنتين من تاريخ سريان مفعول هذه الاتفاقية طلب عقد مؤتمر دولي جديد للنظر في اي تحسينات يمكن ادخالها على هذه الاتفاقية وفي سبيل ذلك عليه الاتصال بحكومة الجمهورية الفرنسية التي يتعين عليها اتخاذ التدابير اللازمة للاعداد لهذا المؤتمر .









مكتب / محمد جابر عيسى المحامى





تعليقات

ليست هناك تعليقات: