بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

12 يوليو 2010

بسم الله الرحمن الرحيم




قانون الحجر الصحى البيطرى لصادرات وواردات



الحيوانات الحية واللحوم لسنة 2004



ترتيب المواد



الفصل الأول



أحكام تمهيدية



المادة :



1ـ إسم القانون .



2ـ إلغاء وإستثناء .



3ـ تفسير .







الفصل الثانى



تصدير الحيوانات



4ـ مراعاة الشروط الصحية .



5ـ إدخـال الحيوانات للمحاجر البيطرية والمسالخ .



6ـ الشهادات الصحية .



7ـ الأختام .







الفصل الثالث



الحجر البيطرى



8ـ إشراف السلطات البيطرية على المحاجر والمسالخ والحيوانات ووسـائل النقل .



9ـ الحجر الصحى البيطرى للحيوانات وحيوانات الغذاء والأحياء المائية وطيور



الزينة والجلود والمنتجات والمخلفات الحيوانية .



10ـ فترات الحجر البيطرى .



11ـ مسئولية المالك عن الحيوانات .



12ـ ذبح حيوانات الغذاء بغرض التصدير .



13ـ إجراء الكشف البيطرى .



14ـ التصرف فى الروث داخل المحجر البيطرى أو مسلخ التصدير .







الفصل الرابع



أحكام عامة



15ـ العقوبات .



16ـ سلطة إصدار اللوائح والأوامر .















بسم الله الرحمن الرحيم

قانون الحجر الصحى البيطرى لصادرات وواردات



الحيوانات الحية واللحوم لسنة 2004(1)



(29/12/2004)



الفصل الأول



أحكام تمهيدية







إسم القانون .



1ـ يسمى هذا القانون ، " قانون الحجر الصحى البيطرى لصادرات وواردات الحيوانات الحية واللحوم لسنة 2004 " .







إلغاء وإستثناء .



2ـ يلغى قانون تصدير الحيوانات وإستيرادها لسنة 1913 ، على أن تظل جميع اللوائح والأوامر الصادرة بموجبه سارية الى أن تلغى أو تعدل بموجب أحكام هذا القانون .







تفسير .



3ـ فى هذا القانون ما لم يقتض السياق معنى آخر :(2)



" الأحياء المائية " يقصد بها الأسماك وأى كائنات مائية أخرى ،



" الأمراض الوبائية " يقصد بها الأمراض الوبائية والمعدية وفق قوائم المكتب الدولى لأوبئة الحيوان،



" أنموذج طريق " يقصد به الشهادة التى يتم إستخراجها من السلطة المختصة لبيان حالة الحيوان الصحية والتطعيم ضد الأمراض الوبائية ،



" التطهير " يقصد به يقصد به التنظيف الشامل والتعقيم للحظائر ووسائل النقل وسائر المعدات والتجهيزات القابلة للتلوث المباشر أو غير المباشر ،



" الحيوانات " يقصد بها القطط والكلاب وحيوانات الحياة البرية ،



" حيوانات الغذاء " يقصد بها البقر والضأن والماعز والإبل والأسماك والدواجن وأى حيوانات أخرى يحددها الوزير بموجب أمر يصدره ،



" خاتم " يقصد به يقصد به الخاتم الذى تستعمله السلطة المختصة فى ختم لحوم التصدير التى تم تفتيشها وإستيرادها ،



" الدستور الدولى " يقصد به الدستور الدولى لصحة الحيوان الصادر من مكتب الأوبئة الدولى بباريس ،



" السلطة المختصة " يقصد بها وكيل وزارة الثروة الحيوانية والسمكية أو من يفوضه ،



" الشهادة الصحية " يقصد بها الشهادة الدالة على صحة وسلامة الحيوانات والمنتجات الحيوانية واللحوم والتى تؤكد منشأها من أصول خالية من الأمراض وتم تصميمها وفق المواصفات العالمية ( منظمة الأوبئة الدولية ) وإصدارها وإعتمادها بوساطة السلطة المختصة ،



" المحاجر البيطرية " يقصد بها المحاجر البيطرية الرسمية القومية والتى يتم حجز حيوانات الصادر والوارد فيها لفترة محددة ،



" المختبر المعتمد " يقصد به المختبر المعتمد رسمياً من السلطة المختصة بأنه مؤهل فنياً لتشخيص أمراض الحيوان ،



" مخلفات حيوانية " يقصد بها جلود الحيوانات وعظمها وقرونها وحوافرها ووبرها وشعرها وصوفها وأظلافها وأسنانها وأى أشياء أخرى معدة للتصدير يحددها الوزير بموجب أمر يصدره ،



" مراكز التفتيش والتحقين " يقصد بها المراكز خارج نطاق المنطقة الخالية من الأمراض ، مناطق عزل ، التى يتم إستقبال حيوانات الصادر والوارد فيها للتحقين والتفتيش وحجزها للمراقبة وتأكيد خلوها من الأمراض قبل دخولها المحاجر البيطرية ،



" مسلخ تصدير " يقصد به أى منشأة لذبيح الحيوانات تجيزه السلطة المختصة وفقاً للمواصفات السودانية المجازة ،



" منتجات حيوانية " يقصد بها لحوم حيوانات الغذاء الطازجة وألبانها ومستخرجاتها والبيض والسائل المنوى والأجنة والأسماك ومنتجاتها ومركزات الأعلاف المحتوية على مستخرجات حيوانية الأصل المعدة للتصدير ،



" منتجات لحوم " يقصد بها لحوم التصدير المعالجة بالحرارة أو التجفيف أو التمليح أو التدخين أو أى معالجة أخرى وفقاً للمواصفات السودانية المجازة ،



" المنطقة الخالية من الأمراض " يقصد بها المنطقة الخالية من أمراض الحيوان المذكورة فى الدستور الدولى المنشأة والواقعة ضمن جغرافية محددة وفق أحكام قانون المنطقة الخالية من أمراض الحيوان لسنة 1973،



" وسيلة النقل " يقصد بها اي وسيلة صالحة لنقل الحيوانات واللحوم و المنتجات الحيوانية ،



" الوزير " يقصد به وزير الثروة الحيوانية والسمكية .











الفصل الثانى



تصدير الحيوانات







مراعاة الشروط الصحية .



4ـ يحدد الوزير بموجب أمر يصدره الشروط الصحية لصادرات الحيوانات الحية واللحوم .







إدخـال الحيوانات للمحاجر البيطرية والمسالخ .



5ـ لا يجوز إدخال حيوانات الصادر لمراكز التفتيش والتحقين والمحاجر البيطرية ومسالخ الصادر ما لم تكن مستوفية للشروط الصحية ومصحوبة بالمستندات الآتية :



(أ ) الشهادة الصحية المعتمدة من ولاية المنشأ ،



(ب) أنموذج طريق من مركز التحقين والتفتيش .







الشهادات الصحية .



6ـ تصدر السلطة المختصة الشهادات الصحية الدولية لصادر الحيوانات واللحوم الطازجة والمنتجات والمخلفات الحيوانية .







الأختام .



7ـ تختص السلطة المختصة دون غيرها بوضع وتصميم أختام اللحوم المعدة للتصدير ومباشرة إستخدامها ولا يجوز لأى شخص حيازة أى من تلك الأختام إلا بإذن منها .







الفصل الثالث



الحجر البيطرى(3)







إشراف السلطات البيطريةعلى المحاجر والمسالخ والحيوانات ووسـائل النقل .



8ـ تخضع المحاجر والمسالخ والحيوانات ووسائل النقل لإشراف السلطة المختصة .







الحجر الصحى البيطرى للحيوانات وحيوانات الغذاء والأحياء المائية وطيور الزينة والجلود والمنتجات والمخلفات الحيوانية .







9ـ يتم حجز الحيوانات وحيوانات الغذاء والأحياء المائية وطيور الزينةوالجلود المستوردة والمنتجات والمخلفات الحيوانية فى أقرب محجر بيطرى لميناء الوصول .











فترات الحجر البيطرى .



10ـ يجوز للسلطة المختصة بمقتضى إعلان عام أن تحدد فترات الحجر البيطرى للأمراض الوبائية والمعدية .







مسئولية المالك عن الحيوانات .



11ـ يكون المالك مسئولاً عن الحيوانات والمنتجات الحيوانية غير المصنعة خلال فترة الحجرى البيطرى .







ذبح حيوانات الغذاء بغرض التصدير .



12ـ لا يجوز لأى شخص أن يذبح أى حيوان من حيوانات الغذاء بغرض تصدير لحومها ومنتجاتها ومخلفاتها فى أى مكان غير مسلخ التصدير .







إجراء الكشف البيطرى .



13ـ يجب على كل شخص يرغب فى ذبح حيوانات الغذاء بغرض تصدير لحومها ومنتجاتها إتباع إجراءات الكشف البيطرى المحددة فى الأوامر التى تصدرها السلطة المختصة .











التصرف فى الروث داخل المحجر البيطرى أومسلخ التصدير .



14ـ يكون للسلطة المختصة الحق فى التصرف فى روث الحيوانات داخل مراكز التفتيش والتحقين والمحجر البيطرى أو مسلخ التصدير بالطريقة التى تراها مناسبة .











الفصل الرابع



أحكام عامة







العقوبات .



15ـ كل من يخالف أحكام هذا القانون أو اللوائح أو الأوامر الصادرة بموجبه يعاقب بالآتى :



(أ ) السجن أو الغرامة أو العقوبتين معاً ،



(ب) مصادرة الحيوانات أو اللحوم أو المنتجات التى أرتكبت بشأنها المخالفة لصالح السلطة المختصة .











سلطة إصدار اللوائح والأوامر . (4)



16ـ يجوز للوزير أن يصدر اللوائح والأوامر اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون ، ودون المساس بعموم ما تقدم يجوز أن تتضمن تلك اللوائح والأوامر المسائل الآتية :



(أ ) إجراءات الحجر البيطرى ،



(ب) إجراءات الكشف البيطرى على اللحوم الطازجة ومنتجات اللحوم والمخلفات الحيوانية المعدة للتصدير ،



(ج ) مواصفات وشروط مسالخ التصدير وأوعية نقل الحيوانات الحية واللحوم والمنتجات الحيوانية بالتنسيق مع الجهات ذات الإختصاص ،



(د ) الشروط والإجراءات الصحية للعاملين فى المحاجر والمسالخ ومصانع توزيع اللحوم ،



(هـ) شروط إستيراد حيوانات الغذاء والمنتجات والمخلفات الحيوانية والحيوانات والأحياء المائية وطيور الزينة والجلود .











--------------------------------------------------------------------------------



(1) قانون رقم 35 لسنة 2004 .



(2) قانون رقم 40 لسنة 1974 .



(3) قانون رقم 40 لسنة 1974 .



(4) قانون رقم 40 لسنة 1974 .

مكتب / محمد جابر عيسى المحامى



ليست هناك تعليقات: