بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

12 يوليو 2010

اتفاقية بروكسل المتعلقة بالحجز على السفن






ان الاطراف السامية المتعاقدة ، وقد ادركت استحسان الاتفاق على تقرير بعض القواعد القانونية الموحدة فيما يتعلق بالحجز على السفن ، قررت ابرام اتفاقية لهذا الغرض ، واتفقت بموجبها على ما يلي :

تعريفات



1

في هذه الاتفاقية ، تكون للالفاظ التالية المدلولات الموضوعة لها فيما يلي : 1. ( مطالبة بحرية ) تعني المطالبة الناشئة عن واحد او اكثر من الامور التالية : أ . الضرر الذي تسببه اية سفينة سواء في تصادم او غير ذلك . ب. الوفاة او الاصابة الجسدية اللتين تسببهما اية سفينة او تحدثان فيما يتصل بتشغيل اية سفينة . ج. الانقاذ . د . الاتفاق المتعلق باستخدام او استئجار اية سفينة سواء بمشارطة تاجير او غير ذلك . هـ هلاك او تلف البضائع ، بما في ذلك الامتعة ، المحمولة على اية سفينة . و. العوارية العامة . ز. الاقتراض برهن السفينة . ح. القطر . ط. الارشاد . ي. البضائع او المواد حيثما تزودت بها السفينة من اجل تشغيلها او صيانتها . ك. بناء او اصلاح او تجهيز اية سفينة او تكاليف ورسوم الارصفة . ل. اجور ربان السفينة او ضباطها او طاقمها . م. مصاريف الربان بما في ذلك المصاريف التي يتكبدها الشاحنون ، او المستاجرون والوكلاء ، عن السفينة او مالكها . ن. المنازعات التي تتناول الحق في السفينة او ملكيتها . س. المنازعات بين الشركاء في ملكية السفينة فيما يتعلق بملكيتها او حيازتها او عمالتها او ارجاعها . ع. الرهن او الرهن غير الحيازي للسفينة . 2. ( الحجز ) يعني احتجاز السفينة باجراء قضائي ضمانا لمطالبة بحرية ، ولكنه لا يشمل الاستيلاء على السفينة تنفيذا لحكم قضائي او امتثالا له . 3. ( الشخص ) تشمل الافراد والشركات البسيطة والهيئات الاعتبارية والحكومات ودوائرها والسلطات العامة . 4. ( المطالب ) تعني الشخص المدعي بوجود مطالبة بحرية للمصالحة .



السفينة التي ترفع علم احدى الدول النتعاقدة



2

السفينة التي ترفع علم احدى الدول المتعاقدة يجوز الحجز عليها وهي في نطاق ولاية دولة متعاقدة اخرى فيما يخص أي مطالبة بحرية ، ولكن ليس بخصوص اية مطالبة اخرى ، غير انه ليس في هذه الاتفاقية ما يمكن ان يعتبر توسيعا او تقييدا لاي حق او سلطة تملكها الحكومة او دوائرها او السلطات العامة او سلطات الارصفة والموانئ فيها بموجب قوانينها وانظمتها المحلية القائمة ، ويخولانها الحجز على سفينة داخل نطاق ولايتها او احتجازها او منعها على اية كيفية اخرى الابحار .



المطالبة بالحجز



3

1. رهنا باحكام الفقرة (4) من هذه المادة وبالمادة 10 ، يجوز للمطالب الحجز اما على سفينة معينة نشات بشانها المطالبة البحرية او على اية سفينة اخرى يملكها الشخص الذي كان وقت نشوء المطالبة البحرية مالكا لتلك السفينة المعينة ، ولو كانت السفينة المحجوز عليها على اهبة الابحار ، ولكن لا يجوز الحجز على اية سفينة بخلاف السفينة المعبنة التي نشات عن المطالبة استنادا الى أي من المطالبات البحرية المدرجة في (ن) و (س) و (ع) من الفقرة (1) المادة (1) . 2. تعتبر السفن متحدة في ذات الملكية متى كانت الانصبة فيها مملوكة كلها لذات الشخص او الاشخاص . 3. لا يجوز توقيع الحجز على السفينة ولا تقديم كفالة او أي ضمان اخر عنها اكثر من مرة واحدة داخل نطاق او نطاقات ولاية أي من الدول المتعاقدة فيما يتعلق بنفس المطالبة بالحرية المدعى بها من ذات المطالب ، واذا تم الحجز على السفينة في من نطاقات تلك الولاية ، او تقديم كفالة او أي ضمان اخر في نطاق تلك الولاية سواء للافراج عن السفينة او لتجنب حجز يتهددها ، يبطل أي حجز لاحق على السفينة او على اية سفينة متحدة في ذات الملكية يوقعه ذات المطالب عن نفس المطالبة البحرية ، ويفرج عن السفينة من قبل المحكمة او اية سلطة قضائية مختصة اخرى في تلك الدولة ، ما لم يستطيع المطالب اقناع المحكمة او غيرها من السلطات القضائية المختصة بان الكفالة او غيرها من الضمانات قد تم الافراج عنها نهائيا قبل توقيع الحجز اللاحق او بان ثمة سببا وجيها اخر يسوغ استبقاء الحجز . 4. في حالة استئجار السفينة عارية ، يكون المستاجر ، لا المالك المسجل ، هو المسؤول فيما يتصل بالمطالبة البحرية المتعلقة بتلك اخرى داخلة في ملكية مستاجر السفينة العارية ، رهنا باحكام هذه الاتفاقية ، ولكن لا تكون اية سفينة اخرى مما يمتلكه المالك المسجل عرضة للحجز فيما يتعلق بتلك المطالبات البحرية . ويعمل باحكام هذه الفقرة في أي حالة يكون فيها شخص اخر غير مالك السفينة المسجل هو المسؤول فيما يتصل بمطالبة بحرية تتعلق بالسفينة .



صلاحية الحجز



4

لا يجوز الحجز على السفينة الا باذن من المحكمة او من السلطات القضائية المختصة في الدولة المتعاقدة التي يجري فيها توقيع الحجز .



الافراج عن السفينة



5

تسمح المحكمة او السلطة القضائية المختصة ، التي تم في نطاق ولايتها الحجز على السفينة ، بالافراج عن السفينة عند تقديم الكفالة الكافية او في ضمان كاف اخر، باستثناء الحالات التي يحجز فيها على السفينة في شان أي من المطالبات البحرية المدرجة في (س) و (ع) من الفقرة (1) المادة (1) . ويجوز في تلك الحالة ان تسمح المحكمة او غيرها من السلطات القضائية المختصة للشخص الموجود في حيازة السفينة ان يواصل تسيير السفينة حال تقديم هذا الشخص الكفالة الكافية او أي ضمان كاف اخر . او التصرف على وجه اخر في تشغيل السفينة خلال مدة الحجز . وفي حال عدم الاتفاق بين الاطراف على مدى كفاية الكفالة او الضمانات الاخرى ، تحدد المحكمة او غيرها من السلطات القضائية المختصة طبيعتها ومقدارها . ولا يجوز تفسير الطلب بالافراج عن السفينة مقابل ذلك الضمان على انه اقرار بالمسؤولية او تنازل عن الافادة من التحديد القانوني لمسؤولية مالك السفينة .



تطبيق القانون



6

كافة المسائل التي تثار فيما يتعلق بما اذا كان المطالب مسؤولا باي حال في التعويضات عن الحجز على السفينة او عن تكاليف الكفالة عليها ، يبت فيها قانون الدولة المتعاقدة التي حدث في نطاق ولايتها توقيع الحجز او المطالبة بتوقيعه . وكافة القواعد الاجرائية المتصلة بالحجز على السفينة او بتقديم طلب للحصول على الاذن المشار اليه في المادة 4 ، وكذا كافة الامور الاجرائية التي قد يستتبعها الحجز ، يحكمها قانون الدولة المتعاقدة التي حدث فيها الحجز او المطالبة بتوقيعه .



الاختصاص القضائي



7

1. تختص محاكم البلد الذي وقع فيه الحجز بالبت في الحالة حسب وقائعها الموضوعية اذا كان القانون المحلي للبلد الذي حدث فيه توقيع الحجز يمنح الاختصاص لتلك المحاكم ، او في أي من الحالات التالية بالتحديد : أ . اذا كان المطالب يقيم عادة في البلد الذي حدث فيه توقيع الحجز او يتخذه مركزا رئيسيا لاعماله . ب. اذا نشات المطالبة في البلد الذي حدث فيه توقيع الحجز . ج. اذا نشات المطالبة بسبب تصادم او ظروف تتناولها المادة 13 من الاتفاقية الدولية لتوحيد بعض القواعد القانونية المتعلقة بالتصادم بين السفن الموقعة في بروكسل ، في 23 ايلول / سبتمبر 1910. هـ اذا كانت المطالبة تتعلق بالانقاذ . و. اذا كانت المطالبة بناء على رهن غير حيازي على السفينة المحجوزة عليها . 2. اذا كانت المحكمة التي حدث في نطاق ولايتها توقيع الحجز على السفينة غير مختصة بالبت في الامر حسب وقائعه الموضوعية ينص بالتجديد في الكفالة او في أي ضمان اخر يقدم طبقا للمادة 5 بغية استصدار الافراج عن السفينة ، على انها مقدمة ضمانا للوفاء باي حكم تصدره في النهاية المحكمة المختصة بالبت في ذلك ، وتحدد المحكمة او السلطة القضائية المختصة في البلد الذي حدث فيه توقيع الحجز المهلة التي يحق للمطالب خلالها اقامة الدعوى امام المحكمة المختصة بذلك . 3. اذا تفق الاطراف على طرح النزاع امام قضاء محكمة بذاتها غير المحكمة التي حدث في نطاق ولايتها توقيع الحجز او للفصل فيه بطريق التحكيم ، يجوز للمحكمة او السلطة القضائية الاخرى التي حدث في نطاق ولايتها توقيع الحجز . 4. اذا لم ترفع الدعوى او تتخذ الاجراءات في أي من الحالات المذكورة في الفقرتين السابقتين خلال المهلة المحددة على النحو المذكور . يجوز للمدعى عليه طلب الافراج عن السفينة او عن الكفالة او الضمانات الاخرى . 5. لا تنظبق هذه المادة على الحالات المشمولة باحكام اتفاقية الراين المنقحة للملاحة الموقعة في 17 تشرين الاول / اكتوبر 1868 .



السفن المشمولة



8

1. تنظبق احكام هذه الاتفاقية على اية سفينة ترفع علم دولة متعاقدة داخل نطاق ولاية اية دولة متعاقدة . 2. السفينة التي ترفع علم دولة غير متعاقدة يجوز الحجز عليها داخل نطاق ولاية دولة متعاقدة ، فيما يتعلق باي من المطالبات البحرية المدرجة في المادة 1 او باي مطالبة اخرى يسمح قانون الدولة المتعاقدة بايقاع الجز في صددها . 3. بيد انه يحق لاية دولة متعاقدة ان تستبعد كليا او جزئيا من مزايا هذه الاتفاقية حكومة اية دولة غير متعاقدة او أي شخص لا يكون محل اقامته المعتادة او مركز عمله الرئيسي ، وقت حدوث الحجز ، في احدى الدول المتعاقدة . 4. ليس في هذه الاتفاقية ما يعدل او يمس القواعد القانونية النافذة في كل من الدول المتعاقدة فيما يتصل بتوقيع الحجز على اية سفينة ، داخل نطاق ولاية الدولة التي ترفع علمها ، من قبل شخص يكون محل اقامته المعتادة او مركز عمله الرئيسي في تلك الدولة . 5. حين يتمسك طرف ثالث ، غي المطالب الاصلي ، بمطالبة بحرية ما ، سواء بطريق الحلول او الحوالة او غير ذلك ، يعتبر هذا الطرف الثالث ، في اغراض هذه الاتفاقية ، وكان له ذات محل الاقامة المعتادة او مركز العمل الرئيسي الذين يتخللهما المطالب الاصلي .



حق التقاضي



9

ليس في هذه الاتفاقية ما يجوز تفسيره بانه ينشا حقا في التقاضي لم يترتب ، استقلالا عن احكام هذه الاتفاقية بمقتضى القانون الذي تطبقه المحكمة المعروض عليها الدعوى ، او بانه ينشا اية امتيازات بحرية غير منصوص عليها في ذلك القانون او في اتفاقية الامتيازات والرهون البحرية ، حال انطباق هذه الاخيرة .



التحفظات



10

يجوز للاطراف السامية المتعاقدة عند التوقيع او الايداع او التصديق او الانضمام ، ان تحتفظ : أ . بالحق في الاتطبق هذه الاتفاقية فيما يتعلق بالحجز على السفينة في صدد أي من المطالبات المدرجة في الفقرتين (س) و (ع) من المادة 1 ، وانما بان تطبق قوانينها المحلية على تلك المطالبات . ب. بالحق في الا تطبق الفقرة الاولى من المادة 3 فيما يتعلق بالحجز على السفينة ، في نطاق ولايتها ، ترتيبا على المطالبات المنصوص عليها في الفقرة (ف) من المادة 1 .



تفسير الاتفاقية



11

تتعهد الاطراف السامية المتعاقدة بان تطرح للتحكيم لية نزاعات بين الدول تنشا عن تفسير او تطبيق هذه الاتفاقية دون مساس في ذلك بالتزامات تلك الاطراف السامية المتعاقدة التي وافقت على طرح نزاعاتها على محكمة العدل الدولية .



التوقيع



12

تعرض هذه الاتفاقية للتوقيع عليها من الدول الممثلة في المؤتمر الدبلوماسي التاسع الخاص بالقانون البحري . ويصاغ بروتوكول التوقيع من خلال المساعي الحميدة التي تبذلها وزارة الخارجية البلجيكية .



التصديق



13

يصدق على هذه الاتفاقية وتودع صكوك التصديق لدى وزارة الخارجية البلجيكية الت تخطر كافة الدول الموقعة والمنضمة بايداع هذه الصكوك .



النفاذ



14

أ . تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ فيما بين اول دولتين تصدقان عليها ، بعد ستة اشهر من تاريخ ايداع صك التصديق الثاني. ب. تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ بالنسبة لكل دولة موقعة تصدق عليها بعد ايداع صك التصديق الثاني ، بعد ستة اشهر من ايداع صك تصديق تلك الدولة .



الانضمام



15

يجوز لاية دولة لم تمثل في المؤتمر الدبلوماسي التاسع الخاص بالقانون البحري ان تنضم الى هذه الاتفاقية . وسرسل اشعار انضمام كل دولة الى وزارة الخارجية البلجيكية التي تقوم عبر القنوات الدبلوماسية بابلاغ كافة الدول الموقعة والمنضمة بهذا الاشعار . وتدخل الاتفاقية حيز النفاذ بالنسبة للدول المنضمة بعد ستة اشهر من تاريخ استلام الاشعار ولكن ليس قبل دخول الاتفاقية حيز النفاذ وفقا لاحكام المادة 14/أ .



ادخال تعدبلات



16

يجوز لاي طرف سام متعاقد المطالبة ، بعد ثلاث سنوات من دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ بالنسبة لهذا الطرف السامي المتعاقد ، او في أي وقت يلي ذلك ، بعقد مؤتمر للنظر في ادخال تعديلات على الاتفاقية . وعلى كل طرف سام متعاقد يزمع الافادة من هذا الحق اشعار الحكومة البلجيكية التي تتولى عندئذ عقد المؤتمر في غضون فترة ستة اشهر تلي ذلك .



الانسحاب



17

يحق لاي طرف سام متعاقد الانسحاب من هذه الاتفاقية في وقت يلي دخولها حيز النفاذ بالنسبة لذلك الطرف السامي المتعاقد ويرتب هذا الانسحاب اثره بعد سنة واحدة من تاريخ استلام الحكومة البلجيكية اشعارا بذلك وتقوم عبر القنوات الديبلوماسية بابلاغ كافة الاطراف المتعاقدة الاصلية الاخرى بهذا الاشعار .



امتداد السريان



18

أ . يجوز لاي طرف سام متعاقد عند التصديق على هذه الاتفاقية او الانضمام اليها او في أي وقت بلي ذلك ، ان يعلن بموجب اشعار كتابي موجه الى وزارة الخارجية البلجيكية امتداد سريان الاتفاقية الى اية اراض يكون مسؤولا عن مباشرة علاقاتها الدولية . وبعد ستة اشهر من تاريخ تسلم وزارة الخارجية البلجيكية هذا الاشعار ، يمتد سريان الاتفاقية الى الاراضي المذكورة فيه ، بشرط الا يسبق ذلك تاريخ بدء نفاذ الاتفاقية بالنسبة لذلك الطرف السامي المتعاقد . ب. يجوز لاي طرف سام متعاقد اصدر على مقتضى الفقرة (أ) من هذه المادة اعلانا يمد سريان الاتفاقية الى أي من الاراضي التي يضطلع بمسؤولية مباشرة علاقاتها الدولية ، ان يعلن في أي وقت يلي ذلك بموجب اشعار كتابي موجه الى وزارة الخارجية البلجيكية انهاء سريان الاتفاقية الى تلك الاراضي وينتهي امتداد سريان الاتفاقية الى تلك الاراضي بعد انقضاء سنة واحدة من استلام وزارة الخارجية البلجيكية لذلك الاشعار . ج. تتولى وزارة الخارجية البلجيكية عبر القنوات الدبلوماسية ابلاغ كافة الدول الموقعة والمنضمة ، باي اشعار تتسلمه بموجب هذه المادة . حرر في بروكسل في 10 ايار / مايو 1952 باللغتين الفرنسية والانجليزية ولكلا النصين نفس الحجية .



مكتب / محمد جابر عيسى المحامى





تعليقات

ليست هناك تعليقات: