بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

12 يوليو 2010

تعريف السفينة






هى كل منشأة تعمل عادة او تكون معدة للعمل فى الملاحة البحرية ولو لم تهدف الى الربح

ويتضح ان يلزم توافر عنصران حتى تكتسب المنشأة العائمة وصف السفينة

العنصر الاول صلاحية المنشأة للملاحة البحرية

ويعنى ذالك ضرورة ان تكون لدى المنشأة القدرة الذاتية للسير فى البحر ومواجهة المخاطر

وبالتالى فأنة يخرج من عداد السفن المنشأة العائمة التى تعمل داخل الموانى ولا تغادر منها مثل الارصفة العائمة والرفعات العائمة

ولكن صلاحية السفينة للملاحة لاتتوقف على

نوع الوسيلة التى تستخدم فى تسير السفن وادارتها فسيتوى ان تدار السفينة بالشراع او الالة البخارية

ولا يتوقف ايضا على

درجة متانتها المهم ان يكون ليديها القدرة على تحمل المخاطر البحرية

ولا يتوقف ايضا على

نوع الملاحة التى تقوم بها المنشأة سوء كانت ملاحة صيد او تجارة

ولا يتوقف ايضا وصف السفينة على ضرورة اكتمال بناء المنشأة بل تكتسب وصف السفينة وهى فى مرحلة البناء اذ تكون محلا لبعض التصرفات فيجوز رهن السفينة وهى فى دور البناء

العنصر الثانى تخصيص المنشأة للملاحة البحرية على وجهة الاعتياد

لابد ان يتم تخصيص السفينة للملاحة البحرية على وجهة الاعتياد وبالتالى لا يدخل فى عداد السفن المنشأة العائمة التى تخصص للملاحة فى الانهار والترع والقنوات فاذا خصصت للملاحة النهرية لا تكتسب وصف السفينة حتى ولو قامت برحلة بحرية عارضة

ولكن تعد المنشأة سفينة طالما انها تقوم بالملاحة البحرية على وجهة الاعتياد ولو قامت بالملاحة النهرية مرة او اكتر

ولا يغير من وصف المنشأة وكونها سفينة هلكها بعد او رحلة بحرية تقوم بها او عدم قيمها باى رحلة بحرية فيكفى ان تكون مخصصة للقيام بالملاحة البحرية

المنشأة تكتسب وصف السفينة منذو الانشاء وقبل الانزال طالما اتجهت نية مالكها الى تخصصها للملاحة البحرية

السفينة وهى فى مرحلة البناء اذا كانت لم تكتسب وصف السفينة بالمعنى القانونى للكلمة الا انها ترد عليها بعض الحقوق العينية مثل حق الرهن وذالك الاستثناء للتيسير على المجهز والبانى على السواء وتسهيل الائتمان البحرى

ولا يزول وصف السفينةعن المنشأة الااذا تحولت للمارسة نشاط اخر غير الملاحة او ان تخصص لنوع اخر غيرها كالملاحة النهرية

ملحقات السفينة

يقصد بها ما يلزم لتيسير السفينة واستغلالها مثل اجهزة الراديو والرادار والقوارب والحبال اما المواد التمونية التى تلزم لاطعام الطاقم فلا تتدخل فى هذة الملحقات

السفينة وملحقاتها تمثل وحدة قانونية واحدة وبالتالى فان التصرفات التى ترد على السفينة كالبيع والرهن والتأمين تشمل ايضا الملحقات دون الحاجة الى وجود نص خاص ما لم تستبعد بأتفاق صريح

الطبيعة القانونية للسفينة

تعد السفينة من الاموال المنقولة لانها معدة بطبعتها للانتقال من مكان الى اخر دون تلف ومع ذالك فان السفينة تتشابهة فى بعض اجكامه مع العقار والاشخاص

اوجة الشبة مع العقار

قاعدة الحيازة : لا يمكن اكتساب ملكية العقار بالحيازة وكذالك السفينة فالسفينة لا يسرى عليها قاعة الحيازة فى المنقول سند الملكية

يجوز رهن السفينة رهنا رسميا وهذا لا يرد الاة على العقار

تخضع السفينة عند الحجز عليها لنفس اجراءات الحجز على العقار ويجب شهر ما يرد عليها من تصرفات

_خضوع السفينة لبعض الاحكام القانونية التى ترد على العقار لا يغير من طبيعتها القانونية فى كونها مال منقول

اوجة الشبة مع الاشخاص

تتمتع السفينة ببعض السمات المميزة لها مثل الاسم والموطن والجنسية كالاشخاص ولكن السفينة لا تكون طرفا فى التزام كالاشخاص ولا يكون الاشخاص محل للتنفيذ كالسفينة


مكتب /محمد جابر عيسى المحامى






تعليقات

ليست هناك تعليقات: