تعريف السفينة
هى كل منشأة تعمل عادة او تكون معدة للعمل فى الملاحة البحرية ولو لم تهدف الى الربح
ويتضح ان يلزم توافر عنصران حتى تكتسب المنشأة العائمة وصف السفينة
العنصر الاول صلاحية المنشأة للملاحة البحرية
ويعنى ذالك ضرورة ان تكون لدى المنشأة القدرة الذاتية للسير فى البحر ومواجهة المخاطر
وبالتالى فأنة يخرج من عداد السفن المنشأة العائمة التى تعمل داخل الموانى ولا تغادر منها مثل الارصفة العائمة والرفعات العائمة
ولكن صلاحية السفينة للملاحة لاتتوقف على
نوع الوسيلة التى تستخدم فى تسير السفن وادارتها فسيتوى ان تدار السفينة بالشراع او الالة البخارية
ولا يتوقف ايضا على
درجة متانتها المهم ان يكون ليديها القدرة على تحمل المخاطر البحرية
ولا يتوقف ايضا على
نوع الملاحة التى تقوم بها المنشأة سوء كانت ملاحة صيد او تجارة
ولا يتوقف ايضا وصف السفينة على ضرورة اكتمال بناء المنشأة بل تكتسب وصف السفينة وهى فى مرحلة البناء اذ تكون محلا لبعض التصرفات فيجوز رهن السفينة وهى فى دور البناء
العنصر الثانى تخصيص المنشأة للملاحة البحرية على وجهة الاعتياد
لابد ان يتم تخصيص السفينة للملاحة البحرية على وجهة الاعتياد وبالتالى لا يدخل فى عداد السفن المنشأة العائمة التى تخصص للملاحة فى الانهار والترع والقنوات فاذا خصصت للملاحة النهرية لا تكتسب وصف السفينة حتى ولو قامت برحلة بحرية عارضة
ولكن تعد المنشأة سفينة طالما انها تقوم بالملاحة البحرية على وجهة الاعتياد ولو قامت بالملاحة النهرية مرة او اكتر
ولا يغير من وصف المنشأة وكونها سفينة هلكها بعد او رحلة بحرية تقوم بها او عدم قيمها باى رحلة بحرية فيكفى ان تكون مخصصة للقيام بالملاحة البحرية
المنشأة تكتسب وصف السفينة منذو الانشاء وقبل الانزال طالما اتجهت نية مالكها الى تخصصها للملاحة البحرية
السفينة وهى فى مرحلة البناء اذا كانت لم تكتسب وصف السفينة بالمعنى القانونى للكلمة الا انها ترد عليها بعض الحقوق العينية مثل حق الرهن وذالك الاستثناء للتيسير على المجهز والبانى على السواء وتسهيل الائتمان البحرى
ولا يزول وصف السفينةعن المنشأة الااذا تحولت للمارسة نشاط اخر غير الملاحة او ان تخصص لنوع اخر غيرها كالملاحة النهرية
ملحقات السفينة
يقصد بها ما يلزم لتيسير السفينة واستغلالها مثل اجهزة الراديو والرادار والقوارب والحبال اما المواد التمونية التى تلزم لاطعام الطاقم فلا تتدخل فى هذة الملحقات
السفينة وملحقاتها تمثل وحدة قانونية واحدة وبالتالى فان التصرفات التى ترد على السفينة كالبيع والرهن والتأمين تشمل ايضا الملحقات دون الحاجة الى وجود نص خاص ما لم تستبعد بأتفاق صريح
الطبيعة القانونية للسفينة
تعد السفينة من الاموال المنقولة لانها معدة بطبعتها للانتقال من مكان الى اخر دون تلف ومع ذالك فان السفينة تتشابهة فى بعض اجكامه مع العقار والاشخاص
اوجة الشبة مع العقار
قاعدة الحيازة : لا يمكن اكتساب ملكية العقار بالحيازة وكذالك السفينة فالسفينة لا يسرى عليها قاعة الحيازة فى المنقول سند الملكية
يجوز رهن السفينة رهنا رسميا وهذا لا يرد الاة على العقار
تخضع السفينة عند الحجز عليها لنفس اجراءات الحجز على العقار ويجب شهر ما يرد عليها من تصرفات
_خضوع السفينة لبعض الاحكام القانونية التى ترد على العقار لا يغير من طبيعتها القانونية فى كونها مال منقول
اوجة الشبة مع الاشخاص
تتمتع السفينة ببعض السمات المميزة لها مثل الاسم والموطن والجنسية كالاشخاص ولكن السفينة لا تكون طرفا فى التزام كالاشخاص ولا يكون الاشخاص محل للتنفيذ كالسفينة
مكتب /محمد جابر عيسى المحامى
تعليقات
هى كل منشأة تعمل عادة او تكون معدة للعمل فى الملاحة البحرية ولو لم تهدف الى الربح
ويتضح ان يلزم توافر عنصران حتى تكتسب المنشأة العائمة وصف السفينة
العنصر الاول صلاحية المنشأة للملاحة البحرية
ويعنى ذالك ضرورة ان تكون لدى المنشأة القدرة الذاتية للسير فى البحر ومواجهة المخاطر
وبالتالى فأنة يخرج من عداد السفن المنشأة العائمة التى تعمل داخل الموانى ولا تغادر منها مثل الارصفة العائمة والرفعات العائمة
ولكن صلاحية السفينة للملاحة لاتتوقف على
نوع الوسيلة التى تستخدم فى تسير السفن وادارتها فسيتوى ان تدار السفينة بالشراع او الالة البخارية
ولا يتوقف ايضا على
درجة متانتها المهم ان يكون ليديها القدرة على تحمل المخاطر البحرية
ولا يتوقف ايضا على
نوع الملاحة التى تقوم بها المنشأة سوء كانت ملاحة صيد او تجارة
ولا يتوقف ايضا وصف السفينة على ضرورة اكتمال بناء المنشأة بل تكتسب وصف السفينة وهى فى مرحلة البناء اذ تكون محلا لبعض التصرفات فيجوز رهن السفينة وهى فى دور البناء
العنصر الثانى تخصيص المنشأة للملاحة البحرية على وجهة الاعتياد
لابد ان يتم تخصيص السفينة للملاحة البحرية على وجهة الاعتياد وبالتالى لا يدخل فى عداد السفن المنشأة العائمة التى تخصص للملاحة فى الانهار والترع والقنوات فاذا خصصت للملاحة النهرية لا تكتسب وصف السفينة حتى ولو قامت برحلة بحرية عارضة
ولكن تعد المنشأة سفينة طالما انها تقوم بالملاحة البحرية على وجهة الاعتياد ولو قامت بالملاحة النهرية مرة او اكتر
ولا يغير من وصف المنشأة وكونها سفينة هلكها بعد او رحلة بحرية تقوم بها او عدم قيمها باى رحلة بحرية فيكفى ان تكون مخصصة للقيام بالملاحة البحرية
المنشأة تكتسب وصف السفينة منذو الانشاء وقبل الانزال طالما اتجهت نية مالكها الى تخصصها للملاحة البحرية
السفينة وهى فى مرحلة البناء اذا كانت لم تكتسب وصف السفينة بالمعنى القانونى للكلمة الا انها ترد عليها بعض الحقوق العينية مثل حق الرهن وذالك الاستثناء للتيسير على المجهز والبانى على السواء وتسهيل الائتمان البحرى
ولا يزول وصف السفينةعن المنشأة الااذا تحولت للمارسة نشاط اخر غير الملاحة او ان تخصص لنوع اخر غيرها كالملاحة النهرية
ملحقات السفينة
يقصد بها ما يلزم لتيسير السفينة واستغلالها مثل اجهزة الراديو والرادار والقوارب والحبال اما المواد التمونية التى تلزم لاطعام الطاقم فلا تتدخل فى هذة الملحقات
السفينة وملحقاتها تمثل وحدة قانونية واحدة وبالتالى فان التصرفات التى ترد على السفينة كالبيع والرهن والتأمين تشمل ايضا الملحقات دون الحاجة الى وجود نص خاص ما لم تستبعد بأتفاق صريح
الطبيعة القانونية للسفينة
تعد السفينة من الاموال المنقولة لانها معدة بطبعتها للانتقال من مكان الى اخر دون تلف ومع ذالك فان السفينة تتشابهة فى بعض اجكامه مع العقار والاشخاص
اوجة الشبة مع العقار
قاعدة الحيازة : لا يمكن اكتساب ملكية العقار بالحيازة وكذالك السفينة فالسفينة لا يسرى عليها قاعة الحيازة فى المنقول سند الملكية
يجوز رهن السفينة رهنا رسميا وهذا لا يرد الاة على العقار
تخضع السفينة عند الحجز عليها لنفس اجراءات الحجز على العقار ويجب شهر ما يرد عليها من تصرفات
_خضوع السفينة لبعض الاحكام القانونية التى ترد على العقار لا يغير من طبيعتها القانونية فى كونها مال منقول
اوجة الشبة مع الاشخاص
تتمتع السفينة ببعض السمات المميزة لها مثل الاسم والموطن والجنسية كالاشخاص ولكن السفينة لا تكون طرفا فى التزام كالاشخاص ولا يكون الاشخاص محل للتنفيذ كالسفينة
مكتب /محمد جابر عيسى المحامى
تعليقات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق