بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

12 يوليو 2010

قانون رقم 53 لسنه 1966


بأصدار قانون الزراعة

بأسم الأمة

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الأمة القانون الآتى نصه، وقد أصدرنا ه:

مادة 1 - يعمل بقانون الزراعة المرافق

مادة 2 - تلغى القوانين الآتية

الدكزيتو الصادرة فى 5 يونية سنه 1902 بشأن معاقبة من يستعمل القسوة مع الحيوانات .

القانون رقم 6 لسنه 1912 يمنع ذبح عجول البقر وإناثها والقوانين المعدلة ل ه.

القانون رقم 30 لسنه 1921 بالاحتياطات التى تتخذ لإبادة دودة لوز القطن والقوانين المعدلة ل ه.

- القان ون رقم 13 لسنه 1922 لوقاية الطيور النافعة للزراعة

- القانون رقم د لسنه 1926 بمراقبة بذرة القطن والقوانين المعدلة له، القانون رقم 133 لسنه

1935 بمنع تصدير الحيوانات المستخدمة فى الزراعة أو النقل إلى الخار ج.

- القانون رقم 27 لسنه 1936 بمنع تصدير السمان إلى الخار ج.

- القانون رقم 59 لسنه 1938 بمراقبة أصناف القطن والقوانين المعدلة له، القانون رقم 28 لسنه

1941 بشأن زراعة الأشجار الخشبية على جسور الترع والمصارف العام ة.

- الأمر رقم 606 لسنه 1945 بتقرير مرور الحيوانات المستوردة على الحاجر البيطرية الذى

.1 استمر العمل به بالمرسوم بقانون رقم 110 لسنه 945

- القانون رقم 134 لسنه 1946 بتقرير قيود دخول طيور الزينة وريش هه الطيور إلى القطر

المصر ى.

- القانون رقم 123 لسنه 1946 بتعميم زراعة التقاوى المنتقاة من الحاصلات الزراعية والقوانين

المعدلة ل ه.

- المرسوم بقانون رقم 60 لسنه 1948 بشأن الحيوان الشرس وإعدامه.

- القانون رقم 102 لسنه 1951 بإحصاء بعض الحيوانات وبالاحتياطات التى تتخذ لمقاومة

الأمراض المعدية والوبائية فى الحيوانات والطيور المستأنسه والقوانين المعدلة له .

- القانون رقم 65 لسنه 1953 بحظر صيد بعض الحيوانات البري ة.

- القانون رقم 951 لسنه 1953 بتعميم زراعة تقاوى القطن المنتقا ه.

- القانون رقم 297 لسنه 1953 بشأن تنقية النباتات الغريبة من زراعات القط ن.

- القانون رقم 417 لسنه 1954 بشأن حماية المزروعات من الآفات والأمراض الطفيلية الواردة

من الخا رج والقوانين المعدله ل ه.

القانون رقم 170 لسنه 1954 بتربية نباتات الفاكهة وبيعه ا.

- القانون رقم 449 لسنة 1954 فى شأن داول للأقطان الزهر الناتجة من مناطق تعميم تقوى

القطن الأشمونى

- القانون رقم 445 لسنه 1954 بحظر استعمال العبوات المبطنة بالورق المقطرن والم قطونة أو

السابق تعبئتها بالأسمدة أو المواد الكيماوية فى عمليات جنى القطن أو تعبئة أو تغليف القط ن.

- القانون رقم 509 لسنه 1954 فى شأن المبيدا ت.

- القانون رقم 539 لسنه 1955 الخاص بالتدابير التى تتخذ لمقاومة الآفات والأمراض الضارة

بالنباتات والقوانين المعد لة ل ه.

- القانون رقم 523 لسنه 1955 فى شأن مراقبة النباتات والمنتجات النباتية المصدرة للخار ج.

- القانون رقم 386 لسنه 1995 بمنع تصدير اشجار وفسائل نخيل البل ح.

- القانون رقم 41 لسنه 1956 فى شأن المخصبات الزراعية

- القانون رقم 27 لسنه 1956 بتربية ووقاية الن حل الكرنيولى وملكاته

- القانون رقم 203 لسنه 1956 بشأن الكلاب ومرض الكل ب.

- القانون رقم 339 لسنه 1956 فى شأن الأصناف المختلفة من الأقطان الزهر الناتجة من

مناطق تعميم تقاوى القط ن.

- القانون رقم 21 لسنة 1957 فى شأن تنظيم بحارة عاف الحيوان وصناعته والقوانين المعدلة

ل ه.

- القانون رقم 200 لسنة 1957 بتعيين مناطق زراعة أصناف القطن المعدل بالقانون رقم 62

لسنه 1959

. - المعدل بالقانون رقم 62 لسنه 1959

- القانون رقم 158 لسنة 1958 فى شأن إنتاج بذرة القطن الاكثار والمحافظة على نقاوتها المعدل

.1 بالقانون رقم 93 لسنه 960

- القانون رقم 8 لسنه 1958 بتنظيم أعمال السلخ وحفظ الجلود الخا م.

- القانون رقم 258 لسنه 1960 بشأن حظر إخراج بذرة القطن من إقليم مصر المعدل بالقانون

.1 رقم 68 لسنه 962

- القانون رقم 146 لسنه 1960 بشأن تسجيل أصناف الحاصلات الزراعي ة.

- القانون رقم 278 لسنه 1960 فى شأن مراقبة تقاوى الحاصلات الزراعي ة.

- القانون رقم 84 لسنه 1961 بوجوب ذبح الحيوانات المستوردة من الخار ج.

- القانون رقم 84 لسنه 1962 بشأن بطاقات الحيازة الزراعية والقوانين المعدلة ل ه.

- القانون رقم 131 لسنه 1963 بتحديد مساحة الأراضى التى تزرع بالحاصلات الصيفية فى

منطقة وادى كوم إمب و.

- القانون رقم 166 لسنه 1963 بشأن تنظيم الإنتاج الزراعى .

- القانون رقم 11 لسن 1964 بتنظيم الدولة الزراعي ة.

- كما يلغى كل حكم آخر يخالف أحكام هذا القانو ن.

وتحال إلى المحاكم المختصة المخالفات المعاقب عليها بموجب القوانين المشار إليها بالحالة التى

تكون عليها فى تاريخ لعمل بهذا القانو ن.

- ومع عدم الإخلال بأحكام هذا القانون يستمر العمل باللوائح الصادرة تنفيذا للقوانين المشار اليها

وذلك إلى أن تصدر اللائحة ال تنفيذية لهذا القانون .

مادة 3 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشر ه.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينه ا.

قانون الزراعة

الكتاب الأول

فى الثروة الزراعية

الباب الأول

تنظيم الإنتاج الزراعى

مادة 1 - لوزير الزراعة - طبقاً للسياسة العامة التى تقررها الدولة - أن يحدد مناطق لزراعة

حاصلات زراعية معينة وأن يحظر زراعة حاصلات فى مناطق معينة.

مادة 2 - لوزير الزراعة - طبقاً للسياسة العامة التى تقررها الدولة - أن يحدد مناطق لزراعة

أصناف دون غيرها من الحاصلات الزرا عية وله أن يستثنى من ذلك مزارع الوزارة

والحقول الأخرى التى تستعمل للتجارب والإكثارات الأولى للأصناف .

مادة 3 - لوزير الزراعة - طبقًا للسياسة العامة التى تقررها الدولة - فى ميعاد غايته أول يناير من

كل سنه قرارا بتقسيم أراضى الجمهورية إلى مناطق وبتحديد صنف القطن الذى يزرع

بكل منطقة ولا يجوز أن يزرع فى دائرة مركز الشرطة الواحد سوى صنف واحد من

القط ن.

ومع ذلك يجوز لو زير الزراعة التصريح بزراعة أصناف من القطن غير الصنف المحدد

للمنطقة وذلك فى المساحات التى تستعملها الوزارة أو الهيئات العلمية للتجارب أو

الإكثارات الأولى فى المزارع الحكومية أو غيره ا.

مادة 4 - لوزير الزراعة - طبقاً للسياسة العامة التى تقررها الدولة - أن يصدر ق رارات فى

المسائل الآتي ة:

( أ ) تنظيم الدورات الزراعية على مستوى القرية أو على أى مستوى أخ ر.

( ب) تحديد نظام تعاقب الحاصلات الزراعية وتحديد نسبة ما يسمح بزراعته بكل محصول

إلى جملة الأراضى التى فى حيازة الزراع أو فى مجموع زمام القري ة.

ويحدد الق رار المقصود بجملة الأراضى ونسبة ما يسمح بالتجاوز عنه منها ويجوز استثناء

بعض الجهات أو اراضى من هذه النسب كما يجوز تعديلها لاعتبارات فنيه أو اقتصادية

أو تمويني ة.

( ج ) - تحديد مواعيد زراعة الحاصلات ومواعيد حصادها أو جنيها وإزالة متخلفاتها من

الحق ل.

( د ) تحديد طرق زراعة الحاصلات ومعدلات التقاوى وأنواع الأسمدة ومعدلاتها وكذلك

معاملاتها الزراعية من خدمة ورى وتسميد .

(ه ) تحديد مواصفات العبوات التى تعبأ فيها الحاصلات وأوزانها والشروط الواجب

توافرها وكيفية إعداد الحاصلات للتسوي ق.

( و ) حظر نقل الأقطان الزهر الناتجة من أية قرية إلى جهة أخرى دون إثبات صنفها

ووزنها وأسم القرية الناتجة منها وذلك طبقاً للشروط والأوضاع التى يحددها القرار.

( ز ) تعيين الحاصلات التى تخضع للتسويق التعاونى والنظم والإجراءات الواجب اتباعها

فى شأنه ا.

مادة 5 - تقوم مصلحة المساحة بناء على طلب وزارة الزراعة بإجراء أعمال القياس والحر

بالنسبة إلى المساحات المزروعة بالمحاصيل الزراعية المختلفة .

4 بند ( أ) وبند ( ب) يكون لصاحب الشأن أن ، 3 ، 2 ، مادة 6 - فى حالة مخالفة إحدى المواد 1

ينازع فى المخالفة بأن يطلب إثبات وجه المنازعة فى المحضر أو أن يقدم تظلمة مكتوباً

إلى مفتش الزراعة بالمركز أو مدير الزراعة بالمحافظة وذلك خلال سبعة أيام من تاريخ

تحرير المحضر أو خلال عشرة أيام من تاريخ إعلانه بخطاب مسجل وإلا سقط حقه فى

المنازع ة.

مادة 7 - إذا تعلقت المنازعة بموقع الأرض أو تقدير المساحة فيجب أن يؤدى رسم قدره مائة

قرش عند إبداء المنازعة أو تقديمها وتقوم مصلحة المساحة بناء على طب مديرية

الزراعة بإجراء المعاينة أو قياس المساحة المتنازع عليها وذلك بعد إعلان صاحب الشأن

بالحضور بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول قبل إجراء المعاينة أو القياس بخمسة أيام

على الأق ل.

وإذا ثبت صحة المنازعة يرد الرسم المدفوع كما تتحمل الوزارة مصروفات القياس أو المعاينة

فإذا ثبت أن شكوى المنازع فى غير محلها ألزم بهذه المصروفات .

مادة 8 - إذا تعلقت المنازعة بصنف المحصول فتفصل فيها لجان تبين كيفية تشكيلها بقرار من

وزير الزراعة على أن يختار صاحب الشأن أحد أعضائها ويحدد هذا القرار أمانة الخبرة

الواجب إبداء المنازعة أو تقديمها وأتعاب الخبراء والإجراءات التى تتبعها اللجنة فى أداء

عملها كما يحدد القرار المواعيد التى يجب على اللجان أن تصدر فيها قراراتها بحيث إذا

مضى الميعاد ا عتبرت المخالفة كأن لم تكن - وعند قبول المنازعة تتحمل وزارة الزراعة

أتعاب الخبراء وترد لصاحب الشأن أمانة الخبر ة.

مادة 9 - تحدد بقرار من وزير الزراعة الإجراءات التى تتبع بشأن حصاد المحصول موضوع

المنازعة أو جنيه على أن يخطر صاحب الشأن بموعد الحصاد أو الجنى قبل إجرائه

بسبعة أيام على الأقل بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، وينظم القرار كذلك وسائل

المحافظة على المحصول وتخزينة حتى يت م الفصل فى المخالفة أو بيعه عند الاقتضاء

خشية التلف.

ويعتبر المحصول محجوزا عليه إدارياً لصالح الحكومة من يوم تحرير المخالفة إلى حين

الفصل فيها.

الباب الثانى

تسجيل أصناف الحاصلات الزراعية

مادة 10 - يصدر وزير الزراعة قرارا بتحديد الحاصلات الزراعية التى تسرى عليها أحكام هذا

البا ب.

مادة 11 - تنشأ فى وزارة الزراعة لجنة تسمى "لجنة تسجيل أصناف الحاصلات الزراعية "يصدر

بتشكيلها ونظام العمل فيها قرار من وزير الزراع ة.

وتختص اللجنة ببحث طلبات تسجيل أصناف الحاصلات الجديدة واختيار أسمائها والغاء

تسجيلها واقتراح ا لنظم والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا البا ب.

مادة 12 - يقدم طلب التسجيل إلى رئيس اللجنة طبقاً للشروط والأوضاع التى صدر بها قرار من

الوزي ر.

مادة 13 - للجنة أن تكلف الطالب بموافاتها بماتراه لازماً من البيانات وتقديم الكميات التى تحددها

من تقاوى الصنف المطلوب تسجيله لإجراء التجارب عليه ا. ولها أن تعهد إلى الأجهزة

الفنية المختصة بإجراء التجار والاختبارات .

ولا يجوز أن تقل مدة التجارب عن ثلاث سنوا ت.

ولا يجوز تسجيل الصنف الجديد إلا إذا ثبت من تجربته تفوقة على غيره من الاصناف

الأخرى فى إحدى صفاته الزراعية أو مميزاته الاقتصادي ة.

مادة 14 - يصدر وزير الزراعة بعد موافقة اللجنة قرار بتسجيل الصنف والغاء تسجيله ولا يجوز

زراعة أى صنف جديد قبل تسجيل ه.

مادة 15 - للوزير أن يحظر كلياً أو جزئياً زراعة الحاصلات التى تسرى عليها أحكام هذا الباب

من غير الأصناف المسجلة منها وذلك ابتداء من الموسم الزراعى التالى لتاريخ صدور

قرار الحظ ر.

ويجوز لأغراض علمية أو لاستنباط أصناف جديدة زراعة أصناف غير مسجلة من

الحاصلات بشرط الحصو ل على ترخيص بذلك من وزارة الزراعة تحدد فيه الجهة

والمساحة التى تزرع فيها تلك الأصنا ف.

الباب الثالث

تقاوى الحاصلات الزراعية

الفصل الأول

انتاج التقاوى

مادة 16 - يقصد بكلمة التقاوى أى جزء من أجزاء النبات يستعمل فى تكاثر الحاصلات الزراعية

بكافة انواعه ا.

ويصدر وزير الزراعة قرارا بتحديد الحاصلات الزراعية التى تسرى عليها أحكام هذا

الباب وتحديد معانى المصطلحات الفنية الواردة فيه .

مادة 17 - تشكل فى وزارة الزراعة لجنة تسمى "لجنة تقاوى الحاصلات الزراعي ة" يصدر

بتشكيلها وبنظام العمل فيها قرار من وزير الزراع ة.

وتختص هذه اللجنة باقتراح سياسة انتاج التقاوى وتحديد مواصفاتها والنظم والقرارات

اللازمة لتنفيذ أحكام هذا البا ب.

مادة 18 - لا يجوز تغير ترخيص من وزارة الزراعة انتاج تقاوى من إحدى درجات الأكثار

الاتي ة:

( أ ) تقاوى الأساس .

( ب) التقاوى المسجل ة.

( ج) التقاوى المعتمدة .

ويصدر وزير الزراعة بعد أخذ رأى لجنة تقاوى الحاصلات الزراعية قرارا بتحديد

مواصفات تقاوى كل من درجات الاكثار وطرق إنتاجه ا.

وعلى من رخص له فى الانتاج اتباع هذه الطرق .

مادة 19 - على كل متعاقد مع الوزارة على انتاج تقاوى إحدى درجات ا لاكثار أو غيرها أن

يزرع التقاوى التى تسلمها من الوزارة فى أرضه المبينة بالعق د. ويحظر عليه خلطها أو

ترقيع زراعته بتقاوى أخرى أو خلط المحصول الناتج منها بأى محصول آخر وعليه أن

يحافظ على نقاوتها وأن يسلم من محصولها الكميات التى تحددها له الوزارة وأن ينفذ

الط رفان جميع الشروط الواردة فى العقد .

مادة 20 - يحظر على من يكون لديه آقطان زهر ناتجة من تقاوى الاكثار المتعاقد عليها مع

وزارة الزراعة أن يخلطها بغيرها من الأقطان الزهر سواء كانت ناتجة من مساحات

متعاقد عليها أو مساحات أخرى، وتستثنى من ذلك الحالات التى يصدر بها قرار من

وزير الزراعة.

ويصدر الوزير قرارات بالاجراءات الواجب اتباعها عند نقل أو تداول الأقطان الزهر

الناتجة من تقاوى الاكثار بالعلامات التى تميز بها عبواته ا.

مادة 21 - يصدر وزير الزراعة سنويا قرارا بتحديد الجهات المختصة لزراعة الاكثارات الأولى

من أصناف القطن المتداولة والمستنبطة، وله أن يمنع زراعة القطن فى نطاق دائرة

مجاورة يحددها أو أن يرخص بزراعة القطن فى هذه الدائرة على ان يكون من الصنف

الذى يحدده فى قراره ومن السلالة التى يخصصها لهذه المساحا ت.

ولا يجوز تربية نحل العسل أو إقامة المناحل فى الجهات والم ساحات التى يحددها

الوزير فى قرار ه.

ولمن يحرم من زراعة القطن أو من يزال منحله القائم وقت صدور القرار الحق فى

تعويض مناسب طبقاً للشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار من الوزي ر.

وفى جميع الأحوال التى يتكرر فيها إزالة أحد المناحل بالطريق الإدارى يجب أن يسبق

الإزالة إثبات حالة المنحل محل الإزالة فى محضر يحرره أحد رجال الشرطة بحضور

مندوب الزراعة وأمين سر الاتحاد الاشتراكى العربى او من يقوم مقامه وصاحب

المنحل أو من يقوم مقامه عند غياب ه.

الفصل الثانى

مناطق تركيز التقاوى المعتمدة

مادة 22 - فى تطبيق أحكام هذا الفصل يقصد بعبارة " مناطق التركيز " المناطق التى يحددها وزير

الزراعة لتعميم التقاوى المعتمدة لأصناف الحاصلات الزراعية .

مادة 23 - يجوز لوزير الزراعة أن يصدر قرارات سنوية بتخصيص مناطق تركيز معينة لتعميم

التقاوى المعتمدة لأصناف الحاصلات الزراعية التى يحددها فى قرار ه.

ولا يجوز زراعة أى صنف من هذه الحاصلات فى مناطق التركيز إلا من التقاوى

المصرح بها للصنف، ولوزير الزراعة أن يقصر الزرا عة فى هذه المناطق على

التقاوى المعتمدة التى توزعها الوزارة أو الهيئات المفوضة منها بذلك - وله أن يصرح

باستعمال تقاوى الصنف التى يقدمها أصحابها للوزارة لفحصها وتقرير صلاحيتها

للزراعة وفقاً لأحكام خاصة بفحص البذور المعتمدة للتقاوى.

ويصدر الوزير قرارات بالا جراءات والنظم التى تتبع لصرف التقاوى المعتمدة

المخصصة لمناطق التركي ز.

مادة 24 - على كل حائز فى مناطق التركيز تسلم تقاوى معتمدة أن يحافظ على نقاوتها وألا

يخلطها بغيرها من التقاوى فى أى مرحلة من المراحل وألا يستعملها فى غير الزراعى

فى أرضه ويحظر عليه خلط الم حصول الناتج منها بغيره من المحاصيل الناتجة من

خارج مناطق التركيز .

مادة 25 - على كل زارع تسلم تقاوى لزراعتها فى مناطق التركيز أن يسلم من محصوله المقدار

الذى يحدده وزير الزراعة – وذلك مقابل ثمن المث ل.

ويصدر الوزير قرارات بالاجراءات والشروط التى تتبع فى هذا الشأن .

مادة 26 - يصدر وزير الزراعة قرارًا بالإجراءات الواجب اتباعها عند نقل أو تداول الأقطان

الزهر الناتجة من مناطق التركيز أو من خارجها وبالعلامات التى تميز بها عبواته ا.

ويحظر خلط الأقطان الزهر ا لناتجة من أحدى مناطق التركيز بغيرها من أقطان نفس

المنطقة إذا كانت علاماتها مختلفة، كما يحظر خلط هذه الأقطان بأقطان ناتجة من

خارج هذه المناط ق.

الفصل الثالث

استئصال النباتات البرية

مادة 27 - يقصد بعبارة النباتات الغريبة فيما يتعلق بأحكام هذا الفصل جميع النبات ات التى تخالف

فى صفاتها الخضرية أو الزهرية أو الثمرية صفات الصنف المزروع من المحصو ل.

مادة 28 - على كل حائز استئصال النباتات الغريبة التى تظهر بزراعته فى جميع أطوار نمو

الحاصلات الزراعية ويكون ذلك بارشاد الجهة الإدارية المختصة وتحت إشرافه ا.

ويحدد وزير الز راعة بقرار يصدره أصناف الحاصلات ومناطقها التى تنطبق عليها

أحكام هذه المادة والمواعيد المحددة لاتمام عمليات التقنية وكذلك أنواع النباتات الغريبة

التى يجب استئصالها فى كل حال ة.

ومع ذلك يجوز للوزير أن يقرر إزالة النباتات الغريبة على نفقة الحكومة فى المناطق

.( التى يحددها طبقاً لاحكام المادة ( 23

مادة 29 - مع عدم الإخلال بالمحاكمة الجنائية يجوز لوزارة الزراعة عند امتناع الحائز عن

استئصال النباتات الغريبة فى أرضه أو تقصيره فى أداء ذلك على الوجه الأكمل وفى

المواعيد المحددة أن تأمر بازالة أسباب المخالفة بالطريق ا لإدارى على نفقة المخالف

دون انتظار الحكم فى المخالفة فإذا لم يتم ذلك تولت الوزارة تمييز المحصول الناتج

بعلامة خاصة وفى هذه الحالة يحظر خلط المحصول بأى محصول آخر ويحرم

صاحبه من أية علاوة أو مكافأة تمنحها الوزارة أو غيرها من الهيئات .

الفصل الرابع

محطات غربلة وتنظيف التقاوى

مادة 30 - لا يجوز بغير ترخيص من وزارة الزراعة إقامة محطات لغربلة تقاوى الحاصلات

الزراعية أو تنظيفها أو إعداده ا.

ويصدر وزير الزراعة قرارات بالإجراءات والشروط اللازمة للحصول على هذه

الترخيص .

مادة 31 - يصدر وزير الزراعة قرارا بالشروط التى يلز م توافرها فى البذرة المقدمة للغربلة

والمعاملات التى تعامل بها البذور المعدة للتقاوى والإجراءات والنظم التى تراعى فى

عمليات الغربلة والتنظيف والإعداد والتعبئة وطريقة التصرف فى التقاوى المعدة

ونواتج الغربلة ويبين القرار المذكور السجلات التى يجب على أصحاب ومد يرى

محطات الغربلة أمساكه ا.

مادة 32 - لمأمورى الضبط القضائى الحق فى دخول محطات الغربلة وملحقاتها والتفتيش عليها

وأخذ عينات بدون مقابل من البذور الموجودة بها لفحصها وذلك طبقا للشروط

والأوضاع التى يصدر بها قرار من وزير الزراعة .

الفصل الخامس

الرقابة على عمل يات استخراج وعلاج بذرة القطن (التقاوى والتجارى )

مادة 33 - لا يجوز تشغيل أى محلج إلا بعد الحصول على ترخيص خاص من وزارة الزراعة

طبقاً للشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار من الوزي ر.

ولوزير الزراعة فى حالة المخالفة وقف تشغيل المحلج بالطريق الأدارى، وذلك إلى أن

يحكم فى المخالف ة.

مادة 33 – مكر ر: لا يجوز حيازة ماكينات حليج القطن (دواليب الحلي ج) أو أجزاء منها إلا فى

المحالج المرخص بتشغيلها أو المصانع المرخص لها بتصنيعها والاتجار فيها طبقاً

للشروط والأوضاع التى يصدر بها قرارات من وزيرى الزراعة والصناعة.

وتضبط بالطريق الإدارى الأجهزة موضوع المخالفة أو أجزاؤها والقطن والبذور

ونواتج الحلي ج.

ويتم التحفظ على الأجهزة المضبوطة أو أجزائها حتى يفصل نهائياً فى الدعوى، ويقرر

وزير الزراعة فى هذه الحالة ما يتبع فى شأنه ا.

ويسلم القطن والذرة ونواتج الحليج لأقرب مح لج لمكان الواقعة وتتولى إدارة المحلج بيع

الأقطان والبذرة ونواتج الحليج المضبوطة بالأسعار الرسمية أو بالثمن الذى تقدره

اللجان التى يشكلها وزير الزراعة لهذا الغرض ما لم تكن مسعرة، وتودع المبالغ

المتحصلة من البيع فى الحساب الخاص باللجنة العليا لتسويق الحاصلات الزراعية

تعاوني اً.

مادة 34 - يصدر وزير الزراعة قرارات فى المسائل الآتي ة:

( أ) - تحديد الأجهزة والآلات الواجب توافرها فى المحلج وأنواعها ومواصفاتها سواء

المعدة لاستخراج البذرة من القطن الزهر أو علاجها لإبادة ديدان اللوز أو معاملتها

بالمبيدات الفطرية أو الحشري ة.

( ب) – بيان الإجراءات الواجب اتباعها لتنظيف المحالج ومشتملاتها وملحقاتها عقب

انتهاء موسم الحلج وقبل ابتداء الموسم التال ى.

( ج) وضع الشروط الواجب توافرها فى أحواش المحالج والشون والمخازن الملحقة بها

المعدة لتخزين وحفظ القطن الزهر وبذرة ال قطن التقاوى والتجارى وكذلك تحديد

الشروط الواجب توافرها للترخيص فى إقامة الشون والمخازن الخارجية المعدة

لتخزين القطن الزهر وبذرت ه.

( د) بيان الاجراءات والنظم الواجب اتباعها عند ورود الأقطان الزهر للمحالج وطرق

تخزينها وغربلتها وتقديمها للمحلج سواء كانت معدة لا ستخراج البذرة البذرة

التقاوى أو التجار ى.

(ه ) وضع نماذج السجلات الواجب إمساكها بالمحالج لقيد القطن الزهر والبذرة

ومخلفات الحلج والبيانات الواجب إدراجها فى هذه السجلات وكيفية قيده ا.

مادة 35 - لا يجوز أن يحلج بالمحلج الواحد سوى صنف واحد من القطن خلال موسم الحل ج.

ويصد وزير الزراعة سنوياً قرارا بتعيين صنف ومصدر القطن المرخص بحلجة فى

كل محلج خلال موسم الحلج.

وللوزير إذا لم يكن محصول الصنف كافياً للتشغيل محلج بالكامل أن يرخص فى حلجة

بأحد المحالج المخصصة لصنف أخر وذلك بشرط أن يجرى حلجة بصفة مستمرة

خلال فترة مع ينة وبعد تنظيف جميع آلات وأجهزة الحلج والبذرة وأماكن التضريبة من

بقايا الصنف الآخ ر.

وللوزير قصر الحلج فى كل أو بعض المحالج على أقطان الاكثار وحدها من صنف

القطن المخصص لها خلال فترة معينة وله أيضا تحديد محالج لحلج الأقطان الناتجة من

مناطق التركيز ومحالج ا لأقطان الناتجة من خارج هذه المناطق .

مادة 36 - يصدر وزير الزراعة سنوياً قراراً بتحديد رتب ومصدر القطن الزهر الواجب حلجة

لاستخراج تقاوى القطن من كل صنف منه وكذلك إجراءات التحكيم الواجب اتباعها

عند مناقشة صاحب الشأن فى صلاحية القطن لاستخراج التقاوى منه .

مادة 37 - على كل من يحوز أقطان زهر أن ينتهى من حلجها فى موسم انتاجها وفى ميعاد لا

يجاوز 15 مارس فى الوجه القبلى و 31 مارس فى الوجه البحرى، وذلك فيما عدا

الأقطان الزهر الناتجة من تقاوى الاكثار المتعاقد عليها مع وزارة الزراعة فيجب

الانتهاء من حلجها فى موسم انتاجها فى ميعاد لا يجاوز 31 ديسمبر من كل سن ه.

مادة 38 - على المحالج معالجة بذرة القطن بعد الحلج مباشرة وكذلك مخلفات الحلج وكنسات

المحالج بواسطة الأجهزة التى تقرها وزارة الزراعى لإبادة ديدان اللوز وذلك وفقا

للاجراءات والنظم التى يصدر بها قرار من الوزي ر.

ولا يجوز إخراج أى نوع من القطن الزهر أو بذرة القطن أو الاسكارتو أو كنسات

القطن والبذرة أو أى مخلفات أخرى من نواتج الحلج وغربلة القطن والبذرة من المحالج

وملحقاتها بغير ترخيص من وزارة الزراعة وطبقاً للشروط والقواعد التى يصدر

بتحديدها قرار من الوزير .

مادة 39 - لا يجوز إقامة أجهزة لتنظيف القطن الزهر وغربلته بغير ترخيص من وزارة الزراعة

وطبقًا للشروط والقواعد التى يحددها الوزير .

مادة 40 - يصدر وزير الزراعة قرارا بتشكيل اللجان التى تشرف على عمليات استخراج وعلاج

البذرة التقاوى والتجارى بكل محلج واختصاصاتها والإجراء ات الواجب عليها اتباعها.

ولا يجوز تشغيل المحلج فى غيبة اللجنة المنوط بها الاشراف عليه ولهذه اللجنة أخذ

عينات من القطن الزهر والشعير والبذرة لاجراء الاختبارات عليها بالقدر وبالطريقة

التى يحددها الوزير .

مادة 41 - لوزير الزراعة تكليف الموظفين المنوط بهم مراقبة أعمال المحالج بازالة أسباب

المخالفة بالطرق الإدارية على نفقة المخالف ودون انتظار الحكم فى المخالفة وذلك

باتخاذ الإجراءات الاتي ة:

( أ) إيقاف تشغيل أى جهاز للحلج أو استخراج البذرة أو تنظيفها أو علاجها أقيم بغير

ترخيص من الوزارة أو رخص به ثبت عدم صلاحيته للغرض الذى أقيم من اجل ه.

( ب) إعادة علاج بذرة القطن التى لم تعالج علاجا تاماً بعد ورود نتيجة الفحص الحشرى

مباشر ة.

( ج) علاج وإعدام مخلفات الحلج وكنسات المحلج التى تمتنع إدارة المحلج من علاجها أو

إعدامها أولا بأول .

الفصل السادس

الرقابة على بذرة القطن المعدة للصناعة (التجار ى)

مادة 42 - تعتبر بذرة القطن معدة للصناعة ( تجار ى) فى الحالات الاتي ة:

( أ) البذرة الناتجة من الأقطان المحلوجة أصلا لاستخراج البذرة المعدة للصناعة ( التجار ى).

( ب) البذرة الناتجة من الأقطان المحلوجة أصلا لاستخراج التقاوى والتى يتقرر بعد فحصها

عدم صلاحيتها للزراعة وكذلك البذرة التى يستغنى عن استعمالها كتقاوى

( ج) البذرة المستبعدة أثناء استخراج التقاوى والبذرة الناتجة من دواليب الاسكارتو أثناء حلج

القطن لاستخراج التقاو ى.

( د) البذرة الناتجة من غربلة مخلف ات الحلج وكنسات المحالج والشون .

مادة 43 - لا يجوز تشغيل معصرة لعصر بذرة القطن إلا بترخيص خاص من وزارة الزراعة

طبقاً للشروط والقواعد التى يصدر بها قرار من الوزير ويبين القرار نماذج السجلات

التى تلتزم إدارة المعصرة بامساكها وطريقة القيد بها والتفتيش عليه ا.

م ادة 44 - على مديرى المعاصر فور ورود رسائل بذرة القطن إلى المعاصر القيام بحصر

عبواتها ووزنها تحت إشراف الموظفين المنوط بهم الرقابة على بذرة القطن التجارى

بالمعاصر وإثبات عددها ووزنها فى السجلات المعدة لذلك.

ولا يجوز إخراج بذرة القطن من المعاصر إلا بترخيص من وزارة الزراعة وطبقاً

للشروط والقواعد التى يصدر بها قرار من الوزير .

مادة 45 - لا يجوز نقل بذرة القطن التجارى من المحالج إلا بترخيص من وزارة الزراعة وطبقاً

للشروط والقواعد التى يصدر بها قرار من الوزي ر.

وللوزير أن يمنع نقل البذرة التجارى من أى صنف من أصناف القطن من المحالج إلى

المعاصر لفترة معين ة.

مادة 46 - يصدر وزير الزراعة قرارا بالاجراءات الواجب اتباعها فى تسليم البذرة التجارى

وتسلمها ونقلها بين المحالج والمعاصر وتحديد نسب العجز المسموح بها فى أوزان

ا لبذرة المسلمة للمعاصر .

مادة 47 - لا يجوز تخزين بذرة القطن التجارى ألا فى الأحواش الداخلية للمعالج والمعاصر أو

فى الشون الملحقة بها والتى ترخص بها وزارة الزراعة وبشرط أن تكون البذرة داخل

عبوات يحدد مواصفاتها وزير الزراع ة.

ومع ذلك يجوز بتصريح من الوزارة تخزين بذرة القطن التجارى بدون عبوات

بالاحواض الداخلية للمعاصر إذا كانت البذرة قد سبقت معاملتها لقتل حيويتها أو إذا

أودعت مخازن الاغلاق مزودة بألات تسجيل أوزان تعتمدها الوزارة

الفصل السابع

فحص البذرة المعدة للتقاوى

مادة 48 - لا يجوز بيع التقاوى أو عرضها للبيع أو تداولها إلا بعد فحصها وتقرير صلاحيتها

بواسطة وزارة الزراعة وبشرط أن تكون مصحوبة ببطاقات تتضمن البيانات التى

يقررها الوزي ر.

مادة 49 - يصدر وزير الزراعة قرارا يبين فيه لكل نوع من أنواع تقاوى الحاصلات الزراعية ما

يأت ى:

(أ ) مست ويات القبول التى يلزم توافرها فى التقاوى لاعتبارها صالحة للزراع ة.

( ب) طريقة أخذ العينات وتحديد أماكن فحصه ا.

( ج) قواعد الفحص

( د) تاريخ بدء وانتهاء موسم الفح ص.

(ه ) المدة الواجب تبليغ نتائج الفحص خلالها وكيفية التبليغ.

( و) كيفية تعبئة التقاوى والمحافظة ع ليها عقب الفحص ومواصفاتها العبوات وتحديد أوزانها

والطريقة التى تتبع فى ترقيمها واقفالها وختمها واعتمادها للتقاو ى.

( ز) مواصفات البطاقات التى توضع على عبوات التقاوى والبيانات التى يجب أن تتضمنه ا.

( ح) مدة صلاحية التقاوى للزراعة والإجراءات التى تتخذ بشأنها بعد انقضاء هذه المد ة.

( ط) طريقة إعداد التقاوى المتخلفة من المواسم السابقة وطريقة فحصها من جديد ومواعيد

ذل ك.

مادة 50 - يجوز لصاحب الشأن فى حالة تقرير عدم صلاحية التقاوى للزراعة أن يطلب خلال

خمسة عش ر يوماً من تاريخ اخطاره بذلك الاحتكام إلى لجنة تشكل من موظف فنى

يعينه وزير الزراعة ومن خبيرين يختار أحدهما صاحب الشأن ويختار الآخر بالقرعة

من الجدول الذى يضعه وزير الزراعة سنوياً بأسماء عدد من ذوى الخبرة فى التقاو ى.

ويقدم الطلب كتابة إلى وزير الزراعة مبينا به اسم الخبير الذى اختاره الطالب وتدعو

الوزارة اللجنة إلى الاجتماع خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم الطلب وتصدر

اللجنة قرارها خلال المدة التى يحددها الوزير ويكون قرارها نهائياً .

مادة 51 – يصدر وزير الزراعة قرارا بتحديد أتعاب الخبراء المحكمين ويلزم طالب التحكيم

بأدائها عند تقديم طلبه فإذا صدر قرار اللجنة فى صالحه ترد إليه وتلتزم بها الوزار ة.

مادة 52 – اذا تقرر نهائياً عدم صلاحية التقاوى للزراعة وانقضت المدة المحددة لصلاحيتها

للزراعة امتنع بيعها أو عرضها للبيع أو تداولها للتقاوى أو إيداعها أحد محلات تجارة

التقاوى .

الفصل الثامن

استيراد وتصدير التقاوى

مادة 53 - لا يجوز استيراد أو تصدير تقاوى الحاصلات الزراعية بغير ترخيص من وزارة

الزراع ة.

مادة 54 – يصدر الترخيص المشار اليه فى المادة السابقة بعد موافقة لجنة تقاوى الحاصلات

الزراعية وذلك مع عدم الاخلال بأحكام المحجر الزراع ى.

ويصدر الوزير قرارا بالاجراءات والشروط اللازم توافرها للحصول على هذا الترخيص

وحالات الإعفاء منه.

مادة 55 – يحظر بغير قرار من رئيس الجمهورية إخراج القطن غير المحلوج أو بذرة القطن من

البلاد سواء كانت معدة للتقاوى أو للصناع ة.

الفصل التاسع

الاتجار فى التقاوى

مادة 56 – يكنون الاتجار فى تقاوى الحاصلات الزراعية بترخيص من وزارة الزراعة يصدر

طبقا للشروط والأوضاع التى تعين بقرار من الوزي ر.

ولا يسرى هذا الحكم على مالك الأرض الزراعية أو حائزها إذا قام بتوزيع التقاوى على

مستأجرى الأرض أو باعها اليه م.

مادة 57 – يجب أن يكون الاعلان عن تقاوى الحاصلات الزراعية أو نشر بيانات عنها مطابقاً

للمواصفات التى تقرها وزارة الزراعة بشأن التقاوى المعلن عنه ا.

مادة 58 – لمأمورى الضبط القضائى أن يأخذوا عينات بغير مقابل بالقدر وبالطريقة التى تحدد

بقرار يصدره وزير الزراعة ولهم فى سبيل ذك دخول المحلات والأماكن المعدة لايداع

التقاوى أو التى تكون قد أودعت بها بالمخالفة لأحكام القانون وذلك فيما عدا الأماكن

المخصصة لل سك ن.

ولهم أيضاَ عند الاشتباه ضباط التقاوى والتحفظ عليها وختمها وذلك بعد أخذ عينات

منها لفحصها ويصدر وزير الزراعة قرار بالشروط والاجراءات الواجب اتباعها عند

التحفظ على التقاوى والإفراج عنه ا.

الباب الرابع

حدائق الفاكهة ومشاتلها والأشجار الخشبية

مادة 59 - ع لى من يرغب فى إنشاء حديقة جديدة للفاكهة أو التوسع فى حديقة قائمة أن يخطر

وزارة الزراعة مقدما بموقع الأرض ومساحتها ونوع أشجار الفاكهة المزمع زراعتها

وللوزارة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإخطار أن تعترض بقرار مسبب والإ سقط

حقها فى الاعترا ض.

ولصاحب الشأن أن يتظلم من قرار الوزارة إلى لجنة فنية يصدر بتشكيلها والإجرءات

التى تتبع أمامها قرار من وزير الزراعة.

على أن يكون من بين أعضائها خبير متخصص يختاره المتظلم على نفقته ويستثنى من

هذا الحكم الحدائق المخصصة للتجارب والبحوث العلمية وكذلك الحدائق المعدة

للاستهلاك الشخصى والتى تحدد مواصفاتها بقرار من وزير الزراعة .

مادة 60 - لا يجوز إنشاء مشتل لتربية نباتات الفاكهة بقصد بيعها أو نقل مشتل من مكانه إلا

بترخيص من وزارة الزراع ة.

ويحدد وزير الزراعة بقرار منه شروط الترخيص والرسم الواجب أداؤه وتعفى الجهات

الحكومية والمؤس سات العامة والهيئات العامة أو من أداء هذا الرسم

مادة 61 - يصدر وزير الزراعة قرارا يبين الطرق التى يجب على أصحاب المشاتل ابتاعها فى

تربية نباتات الفاكهة وتطعيمها والمحافظة على أصنافها وكذلك نماذج السجلات الواجب

عليهم أمساكها وطرق القيد فيه ا.

مادة 62 - يجوز لأ صحاب الحدائق أن ينشئوا مشاتل لمنفعتهم الخاصة بالشروط والأوضاع التى

يحددها وزير الزراعة بقرار يصدر ه.

مادة 63 - لا يجوز بيع نباتات الفاكهة أو عرضها للبيع إلا فى محل مرخص له بذلك من وزارة

الزراعة ويصدر الترخيص طبقا للشروط والأوضاع التى تحدد بقرار من الوزير .

مادة 64 - يحظر تصدير فسائل نخيل البلح إلا بتصريح من وزير الزراعة يصدر طبقاً للشروط

والأوضاع التى يقرره ا.

مادة 65 - لوزير الزراعة مع مراعاة قوانين الطرق والرى والصرف أن يصدر قرارا بغرس

الأشجار الخشبية على جانبى جسور الترع والمصارف العامة وبيان الالتزامات الت ى

تفرض على ملاك أو حائزى الأراضى المجاورة لها وما يقدم لهم من الأشجار مجانا

وما يتبع فى حالة تلفها أو قطعها أو قلعها وتحديد المكافآت التى تمنح لمن كان تعهده

للغرس مرضيا وله بيان الاجراءات الخاصة بتحديد نفقات تعهد الاشجار وصيانتها

وتقدير قيمتها وما يؤدى لل مالك والحائز من ثمنها عند بيعه ا.

الباب الخامس

المخصبات الزراعية

مادة 66 - يقصد بالمخصبات الزراعية الأسمدة الكيماوية والعضوية بكافة أنواعها والمواد التى

تضاف إلى التربة أو إلى البذرة – لاصلاحها أو تحسين خواصها أو إلى البذرة أو النبات

بقصد زيادة انتاجها.

مادة 67 - تشكل بوزارة الزراعية لجنة تسمى ( لجنة المخصبات الزراعي ة) يصدر بتشكيلها ونظام

العمل فيها قرار من وزير الزراع ة.

وتختص اللجنة باقتراح أنواع المخصبات الزراعية التى يجوز تداولها وتحديد مواصفاتها

واجراءات تسجيلها وشروط وطرق تداولها وبابداء الرأى فى جميع ا لقرارات المنفذة

لأحكام هذا الباب .

مادة 68 - يصدر وزير الزراعية بناء على اقتراح اللجنة قرارات فى المسائل الآتي ة:

(أ ) أنواع المخصبات التى يجوز تداولها وتحديد مواصفاتها وطرق تداوله ا.

( ب) شروط واجراءات الترخيص فى استيراد المخصبات الزراعية والاتجار فيها ونقلها من

جهة إلى آخر ى.

( ج) إجراءات تسجيل المخصبات وتجديد تسجيلها وتحديد الرسوم الخاصة بذلك على ألا

تتجاوز خمسة جنيها ت.

( د) كيفية أخذ عينات المخصبات وتحليلها وطرق الطعن فى نتائج التحليل والتظلم من التحفظ

عليها والرسوم الواجب اداؤها بما لا يجاوز خمسة جنيهات، وكذلك الإجراءات التى تتبع

عند نظر الطعن أو التظلم وكيفية الفصل فى كل منه ا.

مادة 69 - لا يجوز صنع المخصبات الزراعية أو تجهيزها أو بيعها أو عرضها للبيع أو

استيرادها أو الأفراج عنها من الجمارك بغير ترخيص من وزارة الزراع ة.

وذلك فيما عدا الأسمدة العضوية الناتجة من متخلفات المزرعة للاستعمال الخاص .

مادة 70 - يجب أن يكون الاعلان عن المخصبات الزراعية أو نشر بيانات عنها مطابقا

لمواصفاتها وشروط تداولها أو تسجيلها أو توصيات وزارة الزراعة بشأن

استعماله ا.

مادة 71 - لمأمورى الضبط القضائى أخذ عينات بدون مقابل من المخصبات الزراعية

المستوردة أو المنتجه محلياً أو المعروضة للبيع أو المتداولة لتحليلها للتحقق من

صلاحيتها ولهم فى سبيل ذلك دخول جميع الأماكن التى توجد فيها المخصبات أو

يشتبه فى وجودها فيه ا. ع دا الأماكن المخصصة للسكن ويجوز لهم التحفظ على

المخصبات فى حالة الاشتباه فى غشه ا.

الباب السادس

وقاية المزروعات

الفصل الأول

مكافحة الآفات الزراعية

مادة 72 - يقصد بكلمة "آف ه" كل كائن قد يسبب ضررا اقتصاديا للنباتا ت. ويقصد بكلمة "النباتات "

فى هذا الفصل جميع أنواع المزروعات والغروسات والحشائش والنباتات البرية

وثمارها وبذروها وسائر أجزائها الأخرى ومنتجاته ا.

مادة 73 - يعين وزير الزراعة بقرار يصدره الآفات الضارة وا لنباتات وطرق الوقاية منها

ووسائل مكافحتها والتدابير الواجب اتخاذها لهذا الغرض وعلى الأخص فى المسائل

الاتي ة:

( أ) تحديد المناطق التى تعتبر ملوثة بأفة معينة وتعديل حدودها وتنظيم نقل أو مرور

النباتات والأشياء الأخرى القابلة لنقل الآفة من منطقة ملوثة إلى منطقة أخرى سليمة

أو مصاب ة.

( ب) بيان النباتات المسببة لانتشار الآفات والإجراءات التى تتخذ بشأنها سواء بحظر

زراعتها أو تقييد ريها أو إزالتها أو إعدامها وغير ذلك من الإجراءات التى يرى

اتخاذها منعا لانتشار الآفا ت.

( ج) وضع نظام لمقاومة الآفات بما فى ذلك بيان المواد ال كيميائية والأدوات التى تستعمل

فى المقاومة وبيان أعمال العلاج والمقاومة التى تقوم بها الجهة الإدارية المختصة

على نفقة مالك النباتا ت.

( د) تكليف العاملين فى الزراعى ممن لا تقل سنهم عن 10 سنوات القيام بما تحدده الجهة

الإدارية المختصة من أعمال تتطلبها الإجراءات الوقائية أو العلاجية للنباتات وذلك

مقابل أجر تحدده تلك الجه ه. ويجوز لكل شخص كلف بمباشرة هذه الأعمال أن يقدم

شخصاً آخر يقبل العمل بدلا منه بشرط أن يكون قادراً عليه وأن يتوافر فيه شرط

السن المذكو ر.

(ه ) وضع الشروط والاحتياطات الخاصة بعلاج الخضر والنباتات التى تؤكل طازجة

أو الثمار التى قاربت النضج بمواد أو مستحضرات تحتوى على مواد سامة أو ضارة

بصحة الإنسان أو الحيوان.

( و) وضع الشروط والإجراءات الخاصة بعلاج النباتات ومقاومة الآفات بواسطة موظفى

الجهة الإدارية المختصة أو من يعهد إليه بذلك من الأفراد أو الهيئات أو الجمعيات

التعاونية أو الشركات أو المؤسسا ت.

( ز) تحديد تكاليف أعمال العلاج والمقاومة التى تقوم بها الجهة الإدارية المختصة على

نفقة مالك النباتات وموعد تحصيلها وشروط تقسيطها والحالات التى يصح فيها

التجاوز عنها كلها أو بعضه ا.

( ح) وضع نظام مكافحة الجراد الصحراو ى.

( ط) بيان الآفات الواجب على حائز الأرض الزراعية إبلاغ الجهات المختصة عنها

وطرق هذا الإبلاغ وبيان الإجراءات الواجب عليه اتخاذها فى مقاومتها وعلاجه ا.

مادة 74 - إذا كانت الإصابة مصدر خطر يهدد النباتات لتعذر علاج المرض أو لظهور آفة جديدة

لم يعرف لها ع لاج ناجح جاز لوزير الزراعة أن يأمر باتخاذ أى إجراء يكفل منع

انتشار المرض المرض أو الآفة بما فى ذلك تقليع النباتات المصابة واعدامها بواسطة

عمال الجهة الإدارية المختصة وعلى نفقتها وفى هذه الحالة تدفع الوزارة تعويضا لمالك

النباتات حس قيمتها

ويصدر وزير الزراعة قرارا بالتدابير التى تتخذ فى تقدير هذا التعويض وكيفية الفصل

فى النزاع المترتب على هذا التقدي ر.

مادة 75 - يجوز لوزير الزراعة الاستيلاء على مايلزم لمكافحة الآفات من الالات والأدوات -

والمواد الكيماوية ووسائل النقل المعدة بالإيجار .

ويتم الاستيلاء بجرد الإشياء المستولى عليها وإثبات حالتها وتسلمها فى المواعيد وطبقاً

للاجراءات التى يصدر بها قرار من الوزي ر.

ويكون تقدير التعويض عن الأشياء المذكورة بالاتفاق الودى خلال ثلاثين يوماً من تاريخ

إتمام الجرد وإلا جاز لذوى الشأن عرض النزاع على لجنة التعويضات التى يصدر

بتشكي لها وتنظيم الإجراءات أمامها قرار من وزير الزراع ة.

وعلى اللجنة إصدار قرارها خلال ثلاثين يوما من تاريخ إحالة الموضوع إليها وأخطار

ذوى الشأن بخطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ

صدروه.

ويجوز لذوى الشأن الطعن فى قرارات اللجنة أمام المحكمة الابتدائية المختصة خلال

عشرة أيام من تاريخ تبليغهم ذلك القرا ر.

وتحكم المحكمة فى الطعن على وجه السرعة ويكون حكمها نهائي اَ.

مادة 76 - يجوز بالطريق الإدارى ضبط وإعدام النباتات المنقولة أو المعروضة للبيع بالمخالفة

لأحكام هذا الفصل أو القرارات التى تصدر تنفيذا له وجميع الإشياء التى استعملت فى

حزمها وتعبئته ا.

مادة 77 - لمأمور الضبط القضائى دخول أى حقل أو مشتل أو حديقة أو أى مكان آخر غير معد

للسكن يشتبه فى وجود نباتات مصابة ب ه. ولهم أن يضعوا تحت المراقبة النباتات التى

يشتبه فى إصابتها وذلك كله طبقاً للنظم والأوضاع التى يحددها وزير الزراعة بقرار

يصدر ه.

الفصل الثانى

مبي دات الآفات الزراعية

مادة 78 - يقصد بمبيدات الآفات الزراعية المواد والمستحضرات التى تستعمل فى مكافحة

الأمراض النباتية والحشرات والقوارض والحشائش والكائنات الأخرى الضارة بالنباتات

وكذلك فى مكافحة الحشرات والطفيليات الخارجية الضارة بالحيوان .

مادة 79 - يشكل بوز ارة الزراعة "لجنة مبيدات الآفات الزراعي ة" يصدر بتشكيلها ونظام العمل بها

قرار من وزير الزراعة وتختص هذه اللجنة باقتراح مبيدات الآفات الزراعية التى

يجوز تداولها وتحديد مواصفاتها وإجراءات تسجيلها وشروط تداوله ا.

مادة 80 - يصدر وزير الزراعة بناء على اقتراح لجنة القرارات المنفذة لأحكام هذا الفصل وعلى

الأخص القرارات المتعلقة بالمسائل اتية :

(أ ) أنواع مبيدات الآفات الزراعية التى يجوز استيرادها وتداولها وتحديد مواصفاتها وشروط

الاستيراد والتداو ل.

( ب) شروط وإجراءات الترخيص فى استيراد المبيدات والاتجار فيه ا.

( ج) إجراءات تسجيل المبيدات وتجديد تسجيلها وتحديد الرسوم الخاصة بذلك بما لا يجاوز

عشرة جنيهات.

( د) كيفية أخذ عينات المبيدات وتحليلها، وطرق الطعن فى نتائج التحليل والتظلم من التحفظ

عليها والرسوم الواجب أداؤها بما لا يجاوز خمسة جنيهات، وكذلك الإجراءات التى تنبع

فى نظر ا لطعن أو التظلم وكيفية الفصل فى كل منه ا.

(ه ) حظر نقل بعض أنواع المبيدات من جهة إلى أخر ى.

مادة 81 - لا يجوز صنع المبيدات أو تجهيزها أو بيعها أو عرضها للبيع أو أستيرادها أو الاتجار

فيها أو الافراج عنها من الجمارك بغير ترخيص من وزارة الزراع ة.

مادة 82 - يجب أن يكون الإعلان عن المبيدات أو نشر بيانات عنها مطابقاً لمواصفاتها وشروط

تداولها وتسجيلها وتوصيات وزارة الزراعة بشأن استعماله ا.

مادة 83 - لمأمورى الضبط القضائى أخذ عينات بدون مقابل من مبيدات الآفات الزراعية

المستوردة أو المنتجة محلياً أو المعروضة للبي ع أو المتداولة لتحليلها والتحقق من

صلاحيتها، ولهم فى سبيل ذلك دخول الأماكن التى توجد فيها المبيدات أو يشتبه فى

وجودها فيها، عدا الأماكن المخصصة للسك ن.

ويجوز لهم التحفظ على المبيدات فى حالة الاشتباه فى غشه ا.

الفصل الثالث

الحجر الزراعى

مادة 84 - يقصد بكلمة النباتات فى هذا الفصل النبات بجميع أجزائه سواء كان جذورا أو أوراقا

أو أزهارا أو ثمارا أو بذورا وفى أية حالة كان عليها ولو كان جافا كما يقصد بعبارة

المنتجات الزراعية المنتجات التى من أصل نباتى والمجهزة تجهيزًا لم يحولها عن

طبيعتها النباتي ة.

مادة 85 - تشكل فى وزارة الزراعة لجنة تسمى "الحجر الزراع ى" برياسة وكيل الوزارة المختص

ويصدر بتشكيلها ونظام العمل بها قرار من وزير الزراع ة.

وتجب موافقة هذه اللجنة على جميع القرارات المنفذة لأحكام هذا الفصل قبل إصداره ا.

مادة 86 - لا يجوز إدخال النباتات والمنتجات الزراعية المصابة بآفات غير موجودة بالجمهورية،

ويجوز لوزير الزراعة بناء على طلب ذى الشأن أن يصدر قرارا بإباحة دخول بعض

النباتات والمنتجات الزراعية الصابة بأنواع معينة من هذه الآفات إذا أمكن إبادة ما بها

من آفات بجميع أطوارها إبادة تامة بالطرق التى تقرها وزارة الزراعة وبمعرفتها

وتحت مسئولية صاحبها وعلى نفقته.

مادة 87 - لا يجوز إدخال النباتات والمنتجات الزراعية المصابة بآفات موجودة بالجمهورية إلا

إذا أمكن تطهيرها قبل الافراد عنها بالطرق التى تقرها وزارة الزراعة وبمعرفتها

وتحت مسئولة صاحبها وعلى نفقت ه.

ويجوز للوزير أن يصدر قرارا بإباحة دخول بعض أنواع النباتات والمنتجات الزراعية

المصابة بأنواع معينة من هذه الآفات إذا كان إدخالها لا يترتب عليه أضرار اقتصادية

بمزروعات البلاد أو محاصيله ا.

مادة 88 - يجوز لوزير الزراعة لضمان تموين البلاد أن يأذن فى إدخال النباتات والمنتجات

الزراعية التى تستورد لشئون التموين إذا كانت مصابة بآفات موجودة أو غير موجودة

بالجمهورية إذا أمكن اتخاذ الوسائل الكفيلة بمنع تسرب هذه الآفات إلى محاصيل البلاد

ومزروعاته ا.

ويكون إد خال تلك المواد تحت إشراف وزارة الزراعة وبالشروط التى تعينه ا. ويتحمل

المستورد جميع المصروفات التى يتطلبها تنفيذ هذه الشرو ط.

مادة 89 - لوزير الزراعة أن يصدر قرارات فى المسائل الآتية :

( أ) حظر استيراد الكائنات الحية الضارة بالزراعة عدا ما يستورد للأغراض العلمية وفق

الشروط التى تقرها لجنة الحجر الزراع ى.

( ب) حظر استيراد بعض النباتات والمنتجات الزراعية والتربة الصالحة للزراعة أو

المحتوية على مواد عضوية وفضلات النباتات والمنتجات الزراعية ا لمتخلفة عن استهلاك

البواخر والطائرات ووسائل النقل الآخرى وذلك حماية للثروة الزراعي ة.

( ج ) حظر تصدير النباتات والمنتجات الزراعية غير المطابقة لتشريعات الحجر الزراعى

فى الدول المصدر إليه ا.

( د) شروط الترخيص فى تصدير أو استيراد النباتات والمنتجات الزراعية وحا لات الإعفاء

من الترخي ص.

( ه ) الشروط الخاصة بالمرور العابر لرسائل النباتات والمنتجات الزراعية بأراضى

الجمهوري ة.

( و) تحديد أماكن خاصة لدخول رسائل نباتات أو منتجات زراعية معين ة.

( ز) الإجراءات التى تتخذ فى شأن الرسائل التى يرفض دخولها أو عبورها أراضى

الجمهوري ة تطبيقا لأحكام هذا الفصل والقرارات المنفذة له.

( ح ) تحديد النفقات التى تحصل لتنفيذ الإجراءات المنصوص عليها فى هذا الفصل أو

القرارات المنفذة له وشروط الإعفاء منه ا.

الباب السابع

بطاقة الحيازة الزراعية

مادة 90 - فى تنفيذ أحكام هذا الباب يعتبر حائزا كل مالك أ و مستأجر يزرع أرضا زراعية

لحسابة أو يستغلها بأى وجه من الوجوه وفى حالة الايجار بالمزارعة يعتبر مالك

الأرض حائزا مالم يتفق الطرفان كتابة فى العقد على إثبات الحيازة باسم المستأجر

ويعتبر فى حكم الحائز أيضا مربى الماشية، وتسرى عليه أحكام هذا البا ب.

مادة 91 - ينشأ فى كل قرية سجل تدون فيه بيانات الحيازة وجميع البيانات الزراعية الخاصة بكل

حائز ويكون كل من مجلس إدارة الجمعية التعاونية المختصة والمشرف الزراعى

المختص مسئولا عن إثبات تلك البيانات بالسج ل.

وتعد وزارة الزراعة بطاقة الحيازة الزراعية ويدون بها البيانات الخاصة بكل حائز من

واقع السجل .

مادة 92 - يجب على كل حائز أو من ينيبه كتابة أن يقدم خلال المواعيد التى يحددها وزير

الزراعة إلى الجمعية التعاونية المختصة بيانا بمقدار ما فى حيازته من أراض زراعية

أو ماشيه أو غيرها وما يطرأ على هذه البيانات من تغيير وذلك طبقاً للنموذج الذى تعده

وزارة الزراعة لهذا الغرض وعلى الجمعية التعاونية أن تعرض تلك البيانات على لجنة

تشكل من العمدة أو من يقوم مقامة وأحد المشايخ والصراف ودلال المساحة وعضو من

الاتحاد الاشتراكى لمراجعتها واعتمادها قبل إثباتها بالسج ل.

فإذا لم يقدم الحائز البيا نات المشار اليها فى الفقرة السابقة فى المواعيد المحددة أثبت

موظف وزارة الزراعة المختص إسمه فى كشوف المتخلفين وكلف اللجنه بتقديم

البيانات اللازمة عن حيازته إلى الجمعية التعاونية لرصدها فى السجل وعلى الجمعية

التعاونية إخطار الحائ ز.

ولا يجوز تعديل الحيازة ال زراعية إلا بعد موافقة الجمعية التعاونية الزراعية المختصة

أو بناء على إتفاق كتابى مصدق على التوقيع عليه من رئيس مجلس إدارة هذه الجمعية

وعضوين من أعضائها على أن يتضمن الاتفاق إقرار الحائز الجديد بتحمل الديون

المستحقة عن الأرض محل التنازل سواء للحكومة أو للمؤ سسة المصرية العامة

للائتمان الزراعى والتعاونى .

ويستثنى من ذلك حالات تغيير الحيازة نتيجة تنفيذ الأحكام القضائية .

مادة 93 - يصدر وزير الزراعة قرارات فى المسائل الاتي ة:

(أ ) تحديد نماذج السجلات وبطاقات الحيازة وجميع الأوراق التى تتطلبها وطرق القيد فيها

وتحديد المسئولين عنها والرسوم الواجب أداؤها فى حالة فقد البطاقة أو تلفها بما لا يجاوز

100 مليم ونظم وقواعد إثبات ما يطرأ على بيانات البطاقة من تغيير .

وتعتبر السجلات وبطاقات الح يازة أوراقا رسمي ة.

(ب ) طرق الطعن فى بيانات الحيازة وتحديد الرسوم الواجب أداؤها عند نظر الطعن بما

لايجاوز مائتى قرش والحالات التى يلزم الطعن فيها بأداء هذه الرسوم وحالات الإعفاء

منها والجهة التى تفصل فى الطعن وكيفية تشكيلها والإجراءات التى تتبعه ا.

( ج) كي فية ضم الخدمات الزراعية فى جمعية تعاونية واحدة بالنسبة للزراع اللذين لهم حيازات

متصلة بالزما م.

الباب الثامن

( العقوبا ت)

مادة 94 - يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تزيد

على ثلاثين جنيه ا.

(أ ) كل من دون بيانات غير صحيحة فى السجلا ت المنصوص عليها فى المادة 91 مع علمه

بذل ك.

(ب ) كل من أثبت أو اعتمد بيانات مخالفة للحقيقة فى نماذج الحيازة المنصوص عليها فى

المادة 92 مع علمه بذل ك.

( ج ) كل مخالفة للاجراءات المنصوص عليها فى الفقرة 3 من المادة 92 وذلك فضلا عن

تميل الحائز الجديد بكافة الديون المستحقة على الأرض محل التنازل سواء للحكومة أو

للمؤسسة المصرية العامة للائتمان الزراعى والتعاونى أو للجمعية التعاونية .

وكل مخالفة أخرى للمادة 92 يعاقب مرتكبها بغرامة لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تزيد

على عشرين جنيهاً.

مادة 95 - كل مخالفة للمادة 55 يعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على

سنة وبغرامة قدرها خمسون جنيها عن كل كيلوا جرام أو جزء الكيلو جرام من البذرة

محل المخالفة ويجب الحكم بمصادرتها .

ويعاقب على الشروع بعقوبة الجريمة ذاته ا.

وإذا كان المحكوم عليه بهذه العقوبة موظفاً أو شخصاً مكلفاً بخدمة عامة جاز الحكم

بعزله .

87 أو القرارات الصادرة تنفيذا للبندين " أ "، "ب " ، 81 ، مادة 96 - كل مخالفة لإحدى المواد 69

من المادة 68 أو لل بند "ه " من المادة " 73 " أو للبندين " أ "، "ه " من المادة " 80 " أو

لأحد البنود " أ" ، "ب "، "ج " ، "د " ، "ه " ، " و" ، " ز" من المادة 89 يعاقب مرتكبها

بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنه وبغرامة لا تقل عن ثلاثين جنيها ولا

تزيد على مائة جنيه أو بإحدى هاتين ال عقوبتين وذلك فضلا عن الحكم بمصادرة

الأدوات والمواد أو المخصبات أو المبيدات أو الرسائل موضوع المخالفة على حسب

الأحوا ل.

ولا يجوز مصادرة المخصبات والمبيدات إذا كان موضوع المخالفة نقصا فى وزنه ا.

80 ( بند " أ " و " ه ") والمادة 81 ، وفى حالة مخالفة إحدى المواد 68 ( بند " أ " ) ، 69

يجوز الحكم باغلاق المصنع أو محل الاتجار وفى حالة العود يكون الحكم بالإغلاق

واجبا .

87 والقرارات ، ويعاقب على الشروع فى الجرائم المنصوص عليها فى المادتين 86

الصادرة تنفيذا للمادة 89 بالعقوبة المقررة للجريمة ذاته ا.

مادة 97 - يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة اشهر وبغرامة لا تزيد على مائة جنيه أو بإحدى

هاتين العقوبتي ن.

(أ ) كل من يخالف أحد البنود " أ " ، "ب " ، "ج " ، "و " ، "ح "، "ط " من المادة 73 أو القرارات

التى تصدر تنفيذا لها أو أخل بالإجراءات التى تتخذ وفقا لحكم الفقرة الأولى من المادة

.7 4

(ب ) كل م ن يخالف القرارات التى تصدر بمقتضى الفقرة الأولى من المادة 75 أو عرقل

إجراءات الاستيلاء.

ويجب أن يتضمن الحكم الصادر بالعقوبة الأمر بتنفيذ جميع الإجراءات اللازمة لإزالة

أسباب المخالفة على نفقة المخالف .

مادة 98 - يعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثين جنيها ولا تز يد على مائة جنيه كل من خالف أحكام

82 ، 70 ، 57 ،4 5 ، 44 ،4 3 ، 38 (فقرة ثاني ة) ، 39 ، 36 ،3 5 ، 34 ، إحدى المواد 33

أو القرارات التى تصدر تنفيذا لها .

وذلك فضلا عن الحكم باغلاق المحلج عند مخالفة المادة 33 وبايقاف الآلات أو إغلاق

.3 المحلج أو الشون محل المخالفة على ح سب الأحوال عند مخالفة 4

وفى حالة مخالفة المادة 35 يجب الحكم بمصادرة البذرة الناتجة من عملية الحلج، كما

3وباغلاق المعصرة يجب الحكم بايقاف الأجهزة موضوع المخالفة عند مخالفة المادة 9

فى حالة مخالفة المادة 43 وبمصادرة فى حالة مخالفة إحدى المادتين 44٬45

مادة 99 - يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين جنيهاً ولا تزيد على خمسين جنيهاً كل من خالف

56 ( فقرة أولى ) ، 53 ،5 2 ، 49 ، إحدى المواد 21 (فقرة ثاني ة) ، 40 (فقرة ثانية ) ، 4 8

أو القرارات التى تصدر تنفيذا لها .

56 ( فقرة ،5 3 ، 52 ، 49 ، ويحكم بمصادرة التقاوى فى حالة مخالفة إحدى المواد 48

أول ى) أو القرارات التى تصدر تنفيذا لها .

ولوزارة الزراعة فى حالة مخالفة المادة 21 ( فقرة ثاني ة) إزالة أسباب المخالفة بالطريق

الإدارى على نفقة المخالف قبل الحكم فى المخالفة .

مادة 100 - يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تزيد على ثلاثين جنيها كل من خالف

64 ،6 3 ، 61 ، 60 ، 59 ، 31 ،3 0 ، إدى المواد 4 (البنود "د "، "ه "، "و " ، " ز ") ، 28

أو القرارات التى تصدر تنفيذا لها، وذلك فضلا عن مصادرة التقاوى موضوع المخالفة

.3 فى حالة مخالفة المادة 30 أو 31 وإغلاق المحطة عند مخالفة المادة 0

وإذا أنشئت حديقة دون إخطار إو عدم اعتراض الجهات وأنشئ مشتل بدون ترخيص

جاز الحكم بتقليع النباتات الموجودة بأيهما على نفقة المخالف ويجب الحكم بمصادرة

. فسائل النخيل فى حالة مخالفة المادة 64

63 يحكم بالغاء ترخيص المشتل أو ، 61 ، وفى حالة العود إلى مخالفة إح دى المواد 60

محل بيع نباتات الفاكهة.

4 ( البنود "أ " ، 3 ،2 ، مادة 101 - كل مخالفة لأحكام القرارات التى تصدر تنفيذا لإحدى المواد 1

، "ب " ، "ج ") ، 21 ( فقرة أول ى) يعاقب مرتكبها بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها ولا

تزيد على خمسين جنيهًا عن الفدان أو كسور الفدا ن.

وفى حالة مخالفة أحكام القرارات التى تصدر تنفيذا لإحدى المواد المشار اليها فى

الفقرة السابقة يجوز لوزارة الزراعة قبل الحكم فى الدعوى إزالة أسباب المخالفة

بالطريق الإدارة على نفقة المخال ف.

25 أو القرارات التى تصدر تنفيذا ، 23 ،1 8 ، 15 ، مادة 102 - كل من خالف إحدى المواد 14

لها يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تزيد على عشرين جنيها عن الفدان أو

كسور الفدان، وذلك فضلا عن الحكم بمصادرة تقاوى الحاصلات موضوع المخالفة

. 15 ، وإعدام الزراعة الناتجة منها فى حالة مخالفة المادتين 1 4

وفى حالة مخالفة المادة 18 يجب ضبط التقاوى إداريا لمنع تداولها حتى يتم الفصل

نهائياً فى المخالفة، ويجوز عند الاقتضاء استصدار أمر من القاضى ببيع التقاوى

المضبوطة وإيداع ثمنها فى خزانة المحكمة حتى يصدر الحكم النهائى .

مادة 103 - يعاقب بغرامة قدرها خمسة جنيهات عن كل قنطار أو كسور القنطار كل من خالف

37 أو القرارات التى تصدر تنفيذا له ا. ، 26 ، إحدى المواد 2 0

24 أو القرارات التى تصدر تنفيذا لها يعاقب ، مادة 104 - كل مخالفة لإحدى المادتين 19

مرتكبها بغرامة قدرها خمسة جنيهات عن كل إردب أو كسور الإردب من التقاوى التى

ت سلمها من وزارة الزراع ة.

47 أو القرارات التى ، ويعاقب كل من خالف إحدى المواد 38 (فقرة أولى ) ، 46

تصدر تنفيذا لها بالعقوبة ذاتها عن كل إردب أو كسور الإردب من البذرة محل

المخالفة .

مادة 105 - يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة جنيهات ولاتزيد على عشرة جنيها ت.

7) فامتنع عنه أو حاول التخلص منه أو (أ ) كل منكلف بالعمل وفقا للبند "د " من المادة ( 3

أهمل فى أدائه .

( ب) كل من ساعد شخصا على التخلص من التكليف المنصوص عليه فى البند سالف الذكر

وفى حالة العود تضاعف الغرامة.

مادة 106 - كل مخالفة للقرارات التى تصدر تنفيذا للمادة ( 64 ) يعاقب مرتكبها بغرامة لا تتجاوز

مائة قرش وإذا تلفت الأشجار بسبب التقصير فى صيانتها أو تعهدها أو إذا قطعت أو

قلعت بالمخالفة لأحكام هذه القرارات الزام المخالف بدفع تعويض قدرة ثلاثة أمثال قيمة

الأشجار التالفة أو المقطوعة أو المقلوع ة.

ولوزارة الزراعة أن تقوم على نفقة المخالف بما لم يقم به من الأعمال اللازمة لتعهد

الأشجار ولها أن تغرس على نفقته أشجارا أخرى لاتزيد قيمتها على قيمة الأشجار

التالفة أو المقطوعة أو المقلوعة .

مادة 107 - لا تخل أحكام هذا الباب بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو غيره من

القو انين .

" وتنظر المخالفات المنصوص عليها فى المواد المتقدمة على وجه السرعة ويجب أن

يصدر الحكم فيها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تحديد أول جلسة لها "

الكتاب الثانى

فى الثروة الحيوانية

الباب الأول

(فى تنمية الثروة الحيوانية وحمايتها )

الفصل الأول

(تصدير الحيوانات واستيراده ا)

مادة 108 - لوزير الزراعة بقرار يصدره تنظيم تصدير واستيراد الحيوانات والدواجن والطيور

الحية وله حظر التصدير أو الاستيراد متى اقتضت ذلك تنمية الثروة الحيوانية أو

المحافظة عليه ا.

مادة 109 – لا يجوز ذبح عجول البقر الذكور قبل بلوغ ها سن السنتين مالم يصل وزنها إلى الحد

الذى يقرره وزارة الزراعة ولا يجوز ذبح إناث الأبقار والجاموس والأغنام غير

المستوردة قبل تبديل جميع قواطعها، كما لا يجوز ذبح الإناث العشار .

ولوزير الزراع حظر ذبح عجول الجاموس الذكور مالم يصل وزنها إلى الحد الذى

يقرر ه. يس تثنى من ذلك الحيوانات التى تقضى الضرورة بذبحها على أن يكون الذبح

بمرافقة الجهة الإدارية المختصة.

( الفصل الثانى

( علف الحيوانات )

مادة 110 - يقصد بمواد العلف الخام فى تطبيق أحكام هذا الفصل الكسب أو ك مادة لم يدخلها

خلط تستعمل فى تغذية الحيوانات أو الدواجن سو اء كانت من مصدر نباتى أو حيوانى

أو من المواد المعدنية والفيتامينات والمضادات الحيوي ة.

ويقصد بالعلف المصنع أى مخلوط من مواد العلف الخا م.

مادة 111 - تشكل فى وزارة الزراعة لجنة تسمى "لجنة علف الحيوان " يصدر بتشكيلها ونظام

العمل بها قرار من وزارة الزراع ة.

وتختص هذه الجنة باقتراح أنواع العلف التى يجوز تداولها وتحديد مواصفاتها

وإجراءات تسجيلها وشروط تداوله ا. وكذلك بإبداء الرأى فى جميع القرارات المنفذة

لمواد هذا الفص ل.

مادة 112 - يصدر وزير الزراعة قرارات فى المسائل الاتي ة:

( أ ) تحديد مواد العلف الخام والعلف المصنع ومواصفاتها وشروط تعبئة العلف المصن ع.

( ب) إجراءات تراخيص الاتجار فى مواد العلف وشروطها والرسوم الواجب أداؤه ا.

( ج ) تنظيم بيع العلف المصنع ومواد العلف الخام وتداولها ونقلها من جهة إلى أخرى

وتوزيعها بمقتضى بطاقات تعد لهذا الغر ض.

( د ) شروط تسجيل الع لف المصنع ومواده وتجديد تسجيلها وتحديد الرسوم الخاصة بذل ك.

(ه ) تنظيم الرقابة على مصانع العلف ومحال الاتجار وبيان السجلات الواجب إمساكها

بها وكيفية القيد فيه ا.

( و ) كيفية أخذ عينات العلف ومواده وتحليلها وطرق الطعن فى نتائج التحليل والتظلم

منها وكيفية الفصل فى كل منها وتحديد الرسوم الخاصة بذلك .

مادة 113 - لا يجوز الاتجار فى الكسب أو مواد العلف الخام التى يحددها وزير الزراعة أو

العلف المصنع أو طرحها للبيع أو تداول ها أو نقلها من جهة إلى أخرى أو حيازتها

بقصد البيع بغير ترخيص من وزارة الزراعة ويشترط أن تكون مكونات العلف

المصنع ومواصفاتها وتعبئته مطابقة لأحكام القرار الذى يصدره الوزير فى هذا الشأن .

مادة 114 - يجب أن يكون الإعلان عن مواد العلف أو نشر بيانات عنها مطابقا لمواصفاتها

وشروط تداولها وتسجيلها وتوصيات وزارة الزراعة بشأن استعمالها.

مادة 115 - لا يجوز تشغيل أى مصنع لعلف الحيوان إلا بعد الحصول على ترخيص خاص من

وزارة الزراعة طبقًا للشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار من الوزير .

مادة 116 - لمأمورى الضبط القضائى دخول م حال تجارة العلف وصناعة وتخزينة وإيداعه

للتفتيش عليها وضبط ما يوجد فيها من المواد المشتبه فى غشها والتحفظ عليها ولهم

أخذ عينات منها بدون مقابل للتحقق من صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات . وذلك فيما

عدا الأماكن المخصصة للسك ن.

الفصل الثالث

( حماية الطيور النافعة للزراعة والحيوانات البرية وعدم

استعمال القسوة مع الحيوانا ت)

مادة 117 - يحظر صيد الطيور النافعة للزراعة والحيوانات البرية أو قتلها أو إمساكها بأى

طريقة كما يحظر حيازتها أو نقلها أو التجول بها أو بيعها أو عرضها للبيع حيه أو

ميت ه.

ويحظر إتلاف أوكار الطيور أو إعدام بعضه ا.

ويصدر وزير الزراعة قرارا بتعيين أنواع الطيور والحيوانات البرية والمناطق التى

تنطبق عليها أحكام هذه المادة وبيان شروط الترخيص بصيدها على سبيل الاستثناء

للأغراض العلمية أو السياحية .

مادة 118 - تحظر زراعة النباتات الضارة بالطيور السالف ذكرها إلا بترخيص من وزارة

الزراعة كما يحظر على أى شخص ترك هذه النباتات تنمو فى أرض يحوزها ويصدر

وزير الزراعة قرارا ببيان النباتات الضارة .

ويحظر استيراد الدبق ( المخي ط) والمواد الغرائية التى تستعمل لإمساك الطيور أو بيعها

أو حيازتها أو تداولها أو استعمالها، وكذ لك إقامة أى نوع من أنواع الفخاخ التى تعد

لإمساك الطيور .

مادة 119 - يحظر استعمال القسوة مع الحيوانات ويصدر وزير الزراعة قرارا بتحديد الحالات

التى يسرى عليها هذا الحظر .

الفصل الرابع

( تربية النحل ودودة الحرير)

مادة 120 - لا يجوز استيراد ملكات النحل وبيض دودة الحرير أو بيعها أو الاتجار فيها إلا

بترخيص من وزارة الزراعة وطبقا للشروط والأوضاع التى تحدد بقرار من الوزي ر.

كما لايجوز استيراد عسل النحل بغير ترخيص من وزارة الزراعة يصدر طبقا

للشروط التى تحدد بقرار من الوزير .

مادة 121 - يصدر وزير الزراعة قرارا يبين فيه الطرق الفنية الواجب اتباعها فى تربية النحل

ودودة الحرير فى جميع المراحل والأطوار وكذلك نماذج السجلات التى يجب على

المربين إمساكها وطرق القيد به ا.

ولا تجوز تربية ملكات النحل أو تبزير دودة الحرير بقصد الاتجار فيها إلا بترخيص

من وزارة الزراعة وطبقا للشروط و الإجراءات التى تحدد بقرار من الوزي ر.

مادة 122 - لوزير الزراعة أن يقرر تربية سلالة نقية معينة من النحل فى المناطق التى يحددها

فى قراره ولا يجوز فى هذه المناطق حيازة اى سلالة أخرى .

مادة 123 - لمأمورى الضبط القضائى دخول المناحل وأماكن تربية دودة الحرير عدا الأ ماكن

المخصصة للسكن لمعاينتها والتفتيش عليها .

الباب الثانى

فى الصحة الحيوانية

الفصل الأول

(مكافحة أمراض الحيوان )

مادة 124 - يقصد بكلمة حيوان فى تطبيق أحكام هذا الباب الحيوانات والدواجن والطيور التى

يصدر بتحديدها قرار من وزير الزراعة .

مادة 125 - لوزير الزراعة أن يقرر تسجيل كل أو بعض الحيوانات إجباريا فى المناطق التى

يعينها وله أن يقرر حقنها وتطهير حظائرها لوقايتها من الأمراض، واختبارها

لتشخيص الأمراض المعدية أو الوبائية فى مواعيد دوري ة. وتجرى عمليات التسجيل

والحقن والتطهير والاختبار مجان ا.

مادة 126 - يجب إعادة اختبار الحيوانات التى يشتبه فى إصابتها ويتعين عزلها حتى يتم الاختبار

وعلى أصحابها تغذيتها خلال مدة وجودها فى الأماكن المعدة للعزل والإ قامت وزارة

الزراعة بتغذيتها على نفقتهم طبقا للفئات التى يحددها الوزير بقرار منه وتحصل من

أصحابها بالطريق ا لإدارى.

وإذا لم تظهر أعراض المرض على هذه الحيوانات بعد إنتهاء المدة التى تحددها وزارة

الزراعة للملاحظة على أصحابها تسلمها خلال أسبوع من تاريخ إخطارهم بذلك كتابة

وإلا جاز للوزارة بيعها بالمزاد العلنى وحفظ ثمنها على ذمة أصحابها بعد خصم نفقات

التغذية ومصاريف البيع .

ولا يجوز مطالبة صاحب الحيوان الذى ينفق فى العزل بما صرفته الوزارة على تغذيته

وإذا تقرر إعدام الحيوان أثناء العزل عوض صاحبه عنه وذلك فيما عدا الحالات

. المنصوص عليها فى البند ( ح) من المادة 131

مادة 127 - على أصحاب الحيوانات وحائزيها والمتولين حراستها وملاحظ تها عند ظهور أى

مرض بينها أو نفوق بعضها بسبب مرض إبلاغ الأمر إلى المشرف الزراعى المختص

أو إلى أقرب وحدة بيطرية .

مادة 128 - تمنح مكافأة تعادل ثمن الحيوان ولا تزيد على عشرة جنيهات لأول مبلغ فى مركز

الشرطة الذى حدثت بدائرته الإصابة بمرض وبائى أو مع د. فإذا كان التبليغ من مالك

الحيوان فيمنح مكافأة تعادل ثمن الحيوان النافق أو المصاب الذى يتقرر علاجه أو

ذبح ة.

مادة 129 - لا يجوز الاتجار فى الحيوانات المصابة بالأمراض المعدية أو الوبائية أو المشتبه فى

إصابتها بها وحظر نقلها من جهة إلى أخرى .

وتعتبر مشتبها فى إصابته ا بتلك الأمراض الحيوانات التى خالطت الحيوانات المريضة

بطريقة مباشرة أو غير مباشر ة.

مادة 130 - يحظر القاء جثث الحيوانات النافقة فى نهر النيل أو الترع أو المساقى أوالمصارف أو

البرك أو فى الطرق أو فى العراء ويجب دفن هذه الجثث على عمق كاف بعيدا عن

مصادر المياه .

ويعتبر حائز تلك الحيوانات مسئولا عن هذه المخالفة .

مادة 131 - يصدر وزير الزراعة القرارات التنفيذية لأحكام هذا الفصل وعلى الأخص فى

المسائل الاتي ة:

(أ ) تعيين الأمراض المعدية والوبائي التى تنطبق عليها أحكام هذا الفصل وطرق الوقاية منها

ووسائل علاجها والاحتياطات التى تتخذ لمنع انتشارها وما يتبع نحو الحيوانات المريضة

او المشتبه فيها أو المخالطة لها أو السليمة التى قد تنقل المرض بما فى ذلك إعدامها أو

ذبحها فى مجزر عمومى وتعويض أصحابها مع التصريح بتسليم اللحوم الصالحة

لأصحابها بعد تقدير ثمنها واستنزاله من قيمة التعو يض .

(ب ) تكليف أصحاب الحيوانات وحائزيها والمتولين حراستها أو ملاحظتها الحضور فى

الزمان والمكان المعينين لإجراء عمليات التسجيل أو الحقن أو الاختبا ر.

( ج ) الإجراءات التى تتبع لملاحظة أماكن تجميع الحيوانات كالأسواق وغيرها وما يتخذ

بشأنها من احتياطات أو تدا بير عند ظهور أى مرض بينه ا.

( د ) تحديد البيانات التى يجب أن تتضمنها السجلات المعدة لعمليات التسجيل والحقن

والاختبار .

(ه ) تحديد مدة حجز الحيوانات المحقونة فى الحظائر والإجراءات التى تتبع بشأن ما ينفق

منها وما يعطى نتيجة إيجابية بعد اختياره وقيمة ما يؤدى م ن تعويض إلى أصحابها فى

حالة ذبحها أو إعدامها أو نفقوها أو ما يجهض منها بسبب التلقيح وبيان الإجراءات التى

يتبعها أصحاب الحيوانات المذكورة عند إدخال الحيوانات فى حظائرهم .

( و ) كيفية تشكيل اللجان التى تقدر أثمان الحيوانات النافقة والتعويضات أو المكافأت

المن صوص عليها فى هذا الفصل على أن تكون قراراتها نهائية بعد إعتمادها من وزارة

الزراع ة.

( ز ) وضع تعريفة سنوية بأثمان الحيوانات تقدر التعويضات على أساسه ا.

( ح ) الإجراءات التى يجوز إتخاذها لضبط الحيوانات المصابة أو المريضة ومعالجتها أو

ذبحها أو إعدامها بمصاريف تحصل بالطريق الإدارى من مالك الحيوان أو الحائز له .

( ط ) بيان الإجراءات التى تتخذ بشأن الكلاب ومرض الكلب ومراقبة الحيوان الشرس

والعقور والحالات التى يجوز فيها ضبط وذبح هذه الحيوانات أو إعدامها دون تعويض

عنها لأصحابه ا.

مادة 132 - لمأمورى الضبط دخول الحظائر والأماكن التى توجد فيها الحيوانات للتفتيش عليها

وضبط ما يوجد من مخالفات وذلك عدا الأماكن المخصصة للسكن .

الفصل الثانى

(الحجر البيطرى )

مادة 133 - يحظر دخول الحيوانات المستوردة أو لحومها أو منتجاتها أو متخلفاته ا. إلا بعد

استيفاء اجراءات الحجر البيطرى للتحقيق من خلوها من الأمراض الوبائية المعدية

ويضبط كل ما يدخل منها بالمخالفة لأحكام هذه المادة ويعدم ما يكون منها مصاباً

بأمراض وبائية أو معدية على أن تثبت الإصابة بتقرير من الطبيب البيطرى المخت ص.

ولوزير الزراعة أن يحظر تصدير الحيوان ات ولحومها ومنتجاتها ومتخلفاتها إلى الخارج

إلا بعد فحصها والتحقق من خلوها من الأمراض الوبائية المعدية .

مادة 134 - تذبح الحيوانات المستوردة لغرض الذبح خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إيداعها فى

محجر بيطرى ولا تستحق رسوم إيداع عن هذه المد ة.

ولوزير الصناعة بالإتفاق مع وزير التموين أن يصدر قراراً باطالة هذه المدة فى

المحاجر التى يعينها .

ويلتزم مودع الحيوانات بتغذيتها خلال مدة إيداعها بالمحاجر فإذا قصر فى ذلك جاز

لوزارة الزراعة تغذيتها بمصاريف على حسابه طبقاً للفئات والقواعد التى يحددها

الوزي ر.

مادة 135 - يصدر وزير الزراعة قرارات فى المسائل الاتي ة:

( أ ) تحديد أنواع الحيوانات واللحوم والمنتجات والمتخلفات الحيوانية وكذلك الأمراض

المعدية والوبائية التى تنطبق عليها أحكام هذا الفص ل.

(ب ) تحديد نظام وإجراءات العمل فى المحاجر البيطرية والرسوم المقر رة على

الحيوانات التى تخضع للحجر البيطرى وحالات الإعفاء منه ا.

( ج ) تحديد مقابل إيداع الحيوانات المستوردة بغرض الذبح فى المحاجر البيطرية فيما

زاد على مدة الثلاثين يوما المنصوص عليها فى المادة السابقة ويشمل هذا المقابل

نفقات الإيواء .

( د ) تحديد نظام وإجر اءات فحص ما يصدر للخارج من الحيوانات ومنتجاتها ومخلفاتها

ومنح شهادات خلوها من الأمرض وتحديد الرسوم الخاصة بذلك .

(ه ) كيفية التصرف فى متخلفات الحيوانات بالمحاجر البيطرية والتدابير والاحتياطات

والإجراءات التى تتخذ بشأنها .

( و ) وضع نظام بصرف مكافآت مالية ل كل شخص من العاملين بالحكومة أو من

غيرهم يضبط أو يسهل ضبط الحيوانات أو منتجاتها أو متخلفاتها التى تدخل البلاد

5% من قيمة المضبوطات التى بالمخالفة لأحكام المادة 133 وذلك فى حدود 0

يحكم بمصادرتها.

الفصل الثالث

(ذبح الحيوانات وسلخ وحفظ الجلود )

مادة 136 - لا يجوز فى المدن والقرى التى يوجد بها أماكن مخصصة رسمياً للذبح أو مجازر

عامة ذبح أو سلخ الحيوانات المخصصة لحومها للاستهلاك العام خارج تلك الأماكن أو

المجازر المعدة لذلك وتحدد هذه الأماكن بقرار من وزير الزراع ة.

مادة 137 - يصدر وزير الزراعة القرارات المنفذة لأحكام هذا الفصل وعلى الأخص فى المسائل

الاتي ة.

(أ ) د شروط ذبح الحيوانات ونقل لحومها ومخلفاتها وعرضها للبيع والرسوم التى تفرض

على الذبح .

( ب) تعيين طريقة السلخ ونوع الآلات والأدوات التى تستعمل فى ذل ك.

( ج) الشروط الواجب توافرها فى السلاخين وكيفية الحصول على ت راخيص السلخ ومدتها

وأحوال تجديدها وإلغائها وقيمة الرسوم الواجب أداؤها .

( د) تحديد أجور السلخ وتنظيم العلاقة بين السلاخين والجزارين وأصحاب الجلود وكيفية

تحميل تلك الأجور وتوزيعها على السلاخي ن.

(ه ) بيان درجات الجلود ومواصفاتها وكيفية حفظ الجلود الخام والآ لات والمواد التى

تستعمل لهذا الغرض وبيان السجلات التى يلتزم بإمساكها أصحاب ومديرو المحلات

المخصصة لحفظها وتخزينه ا.

( و) بيان الجزاءات الإدارية التى يجوز توقيعها على السلاخين وتعيين السلطة المختصة

بتوقيعها .

مادة 138 - لا يجوز لغير الأشخاص المرخص لهم من وزارة الزراعة القيام بسلخ الجلود فى

المجازر التى تعينها الوزارة .

ويحظر سلخ أى حيوان نفق أو أعدم بغير تصريح من الطبيب البيطرى المختص .

مادة 139 - لمأمورى الضبط القضائى ضبط لحوم الحيوانات التى يذبح بالمخالفة للمادة 136 أو

البند (أ ) من المادة 137 وتوزيعها على ال جهات والهيئات التى يعينها وزير الزراعة

بقرار يصدره .

فإذا تبين عدم صلاحية اللحوم المضبوطة للاستهلاك وجب إعدامها .

الباب الثالث

(العقوبات )

مادة 140 - كل مخالفة للمادة 133 يعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على

ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلا ثين جنيها ولا تزيد على مائة جنيه أو بإحدى هاتين

العقوبتين وذلك فضلا عن مصادرة الحيوانات أو اللحوم أو المنتجات أو المتخلفات

المهرب ة.

ويعاقب على الشروع بعقوبة الجريمة ذاته ا.

مادة 141 - كل مخالفة للقرارات الصادرة تنفيذا لأحد البنود ( أ، ج، ه ) من المادة 112 أو

115 يعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر ، إحدى المادتين 113

وبغرامة لا تزيد على مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتي ن.

ويجب الحكم بمصادرة المواد محل المخالف ة. ويجوز الحكم بإ غلاق المصنع أو محل

الاتجار الذى وقعت فيه المخالفة . وفى حالة العود يكون الحكم بالإغلاق واجب ا.

109 أو القرارات التى تصدر تنفيذا لهما يعاقب ، مادة 142 - كل مخالفة لإحدى المادتين 108

مرتكبها بالحبس مدى لا تزيد عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على مائة جنيه أو

بإحدى هاتين العقوبتي ن.

مادة 143 - يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شر وبغرامة لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تزيد

على ثلاثين جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين .

(أ ) كل من أتلف عمدا فى الأماكن المقررة رسمياً للذبح جلودا ناتجة من السلخ أو شرع فى

ذل ك.

( ب) كل من أدخل فى تلك الأما كن جلودا لم تسلخ فيها وكل من أخرج منها جلودا قبل تعيين

درجاته ا.

( ج) كل من حال دون دخول مأمورى الضبط القضائى المجازر والأماكن المخصصة للسلخ

ولحفظ الجلود الخام أو تخزينها أو امتنع عن تقديم السجلات أو المستندات أو الأوراق

التى تطلب منه أو أدلى ببيانات غير ص حيحة مع علمه بذل ك.

138 أو القرارات الصادرة تنفيذا لأحد البنود "أ " ، ( و) كل من خالف إحدى المادتين 126

. "ب " ، " ج "، " د" ، " ه " من المادة 137

مادة 143 -مكرر : يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا

تل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ذبح

1) الإناث العشار أو إناث الأبقار والجاموس والأغنام غير بالمخالفة لأحكام المادة ( 09

المستوردة ما لم يصل وزنها أو نموها إلى الحد الذى يقرره وزير الزراع ة.

1، أو القرارات الصاد رة تنفيذا لأحكام 30 ، 129 ، مادة 144 - كل مخالفة لإحدى المواد 1 27

المادة 125 أو لأحد البنود " أ " ، "ب " ، "ج "، "د " ، "ه " من المادة 121 أو البند "ه "

من المادة 135 يعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تقل عن

خمسة جنيهات ولا تزيد على ثلاثين جنيهاً أو بإحدى هاتين العقوبتين .

مادة 145 - كل مخا لفة للمادة 114 يعاقب مرتكبها بغرامة لا تقل عن ثلاثين جنيها ولا تزيد على

مائة جنيه .

119 أو القرارات الصادرة تنفيذا لها يعاقب ،1 18 ، مادة 146 - كل مخالفة لإحدى المواد 117

مرتكبها بغرامة لا تزيد على عشرة جنيهات .

ويجوز الحكم بمصادرة الآلات والأدوات التى استعمل ت فى المخالفة .

122 أو القرارات الصادرة تنفيذا لها يعاقب ،1 21 ، مادة 147 - كل مخالفة لإحدى المواد 120

مرتكبها بغرامة لا تزيد على عشرة جنيهات ويجوز لوزير الزراعة الاستيلاء على

النحل موضوع المخالفة بثمن المث ل.

مادة 148 - كل من خالف الفقرة الأولى من المادة 134 ي عاقب بغرامة قدرها جنيه واحد عن كل

رأس من الماشية ومائتا مليم عن كل رأس من الأغنام أو الماعز .

لوزارة الزراعة دون انتظار الحكم أن تذبح الحيوانات محل المخالفة على نفقة المخالف

وتبيعها لحساب ه.

مادة 149 - لاتخل أحكام هذا الباب بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو غيره من

القوانين .

الكتاب الثالث

عدم المساس بالرقعة الزراعية والحفاظ على خصوبتها

مادة 150 - يحظر تجريف الأرض الزراعية أو نقل الأتربة لاستعمالها فى غير أغراض

الزراعة.

وفى هذه الحالة ضبط جميع وسائل النقل والآلات والمعدات المستعملة فى نقل الأتربة

الناتجة عن التجريف بالطريق الإدارى، وتودع هذه المضبوطات فى المكان الذى تحدده

الجهة الإدارية المختص ة.

ويعتبر تجريفاً فى تطبيق أحكام هذا القانون إزالة أى جزء من الطبقة السطحية للأرض

الزراعية، ويجوز تجريف الأرض الزراعية ونقل الأتربة منها لأغراض تحسي نها زراعياً

أو المحافظة على خصوبتها، ويحدد ذلك وزر الزراعة بقرار منه بما يتفق والعرف

الزراع ى.

مادة 151 - يحظر على المالك أو نائبة أو المستأجر أو الحائز للأرض الزراعية بأية صفة ترك

الأرض غير منزرعة لمدة سنة من تاريخ آخر زراعة رغم توافر مقومات صلاحيتها

للزرا عة ومستلزمات إنتاجها التى تحدد بقرار من وزير الزراع ة.

كما يحظر عليهم أرتكاب أى فعل أو الامتناع عن أىعمل من شأنه تبوير الأرض

الزراعية أو المساس بخصوبته ا.

مادة 152 - يحظر إقامة أية مبان أو منشآت فى الأرض الزراعية أو اتخاذ أية إجراءات فى شأن

تقسيم هذه الأرضى لإقامة مبان عليه ا.

ويعتبر فى حكم الأرض الزراعية، الأراضى البور القابلة للزراعة داخل الرقعة الزراعية

ويستثنى من هذا الخطر :

1981 مع عدم الاعتداد بأية / 12 / ( أ ) الآرض الواقعة داخل كردون المدن المعتمدة حتى 1

تعديلات على الكردون اعتبارًا من هذا التاريخ إلا بقرار من مجلس الوزرا ء.

( ب) الاراضى الداخلة فى نطاق الحيز العمرانى للقرى، والذى يصدر بتحديده قرار من وزير

الزراعة بالاتفاق مع وزير التعمي ر.

( ج ) الأراضى التى تقيم عليها الحكومة مشروعات ذات نفع عام بشرط موافقة وزير الزراع ة.

( د ) الأراضى التى تقام عليها مشروعات تخدم الإنتاج الزراعى أو الحيوانى والتى يصدر

بتحديدها قرار من وزير الزراع ة.

(ه ) الأراضى الواقعة بزمام القرى التى يقيم ع ليها المالك مسكنًا خاصاً به أو مبنى بخدم أرضه،

وذك فى الحدود التى يصدر بها قرار من وزير الزراع ة.

وفيما عدا الحالة المنصوص عليها فى الفقرة ( ج ) يشترط فى الحالات المشار إليها آنفا

صدور ترخيص من المحافظ المختص قبل البدء فى إقامة أية مبان أو منشآت أو

مشروع ات ويصدر بتحديد شروط وإجراءات منح هذا الترخيص قرار من وزير الزراعة

بالاتفاق مع وزير التعمير

مادة 153 - يحظر إقامة مصانع أو قمائن طوب فى الأراضى الزراعية، ويمتنع على أصحاب

ومستغلى مصانع أو قمائن الطوب القائمة الاستمرار فى تشغيلها بالمخالفة لحكم المادة

150 من هذا القانون .

1) من هذا القانون بالحبس وبغرامة لا تقل عن مادة 154 - يعاقب على مخالفة حكم المادة ( 50

عشرة الآف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه عن كل فدان أو جزء منه من الأرض

موضوع المخالف ة.

فإذا كان المخالف هو المالك وجب ألا يقل الحبس عن ستة أشه ر. وإذا كان المخالف هو

المستأجر دون المالك وج الحكم ايضاً بإنهاء عقد الإيجار ورد الأرض إلى المالك .

ويعتبر مخالفاً فى تطبيق هذا الحكم كل من يملك أو يحوز أو يشترى أو يبيع أتربة متخلفة

عن تجريف الأراضى الزراعية أو ينزل عنها بأية صفة أو يتدخل بصفته وسيطاً فى شئ

من ذلك ويستعملها فى أى غرض إلا إذا أثبت أن التجريف كان صادرًا طبقاً لاحكام

المادة 150 من هذا القانون والقرارات التى تصدر تنفيذاً لأحكام ة.

وفى جميع الأحوال تتعدد العقوبة بتعدد المخالفا ت. ويحكم فضلا عن العقوبة بمصادرة

الأتربة المتخلفة عن التجريف وجميع الآلات وال معدات التى استخدمت فى عملية التجريف

أو النقل، ولا يجوز الحكم بوقف عقوبة الغرام ة.

ولوزير الزراعة حتى صدور الحكم فى الدعوى أن يأمر بوقف الأعمال المخالفة بإعادة

الحالة إلى ما كانت عليه بالطريق الإدارى على نفقة المخالف .

1) من هذا القانون بالحبس وبغرامة لا تقل عن مادة 155 - يعاقب على مخالفة حكم المادة ( 51

خمسمائة جنيه ولا تزيد عن الف جنيه عن كل فدان أو جزء منه من الأرض موضوع

المخالف ة.

وإذا كان المخالف هو المالك أو نائبة، وجب أن يتضمن الحكم الصادر بالإدانه تكليف

الإدارة الزراعية المختصة بتأجير الأرض المتروكة لمن يتولى زراعتها عن طريق

المزارعة لحساب المالك لمدة سنتين، تعود بعدها الأرض لمالكها أو نائبة، وذلك وفقاً

للقواعد التى يصدر بها قر ار من وزير الزراعة.

وإذا كان المخالف هو المستأجر أو الحائز دون المالك وجب أن يتضمن الحكم الصادر

بالعقوبة إنهاء عقد الإيجار فيما يتعلق بالأرض المتروكة وردها للمالك لزراعته ا.

وفى جميع الأحوال لا يجوز الحكم بوقف تنفيذ العقوب ة.

ولوزير الزراعة قبل الحكم فى الدعوى أن يأمر بوقف أسباب المخالفة وإزالتها بالطريق

الإدارى وعلى نفقة المخالف .

1) من هذا القانون أو الشروع فيها مادة 156 - يعاقب على مخالفة أى من أحكام المادة ( 52

بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين الف جني ه.

ويجب أن يتضمن الحكم ال صادر بالعقوبة الأمر بإزالة أسباب المخالفة على نفقة المخالف

وفى جميع الأحوال لا يجوز الحكم بوقف تنفيذ عقوبة الغرام ة.

ولوزير الزراعة، حتى صدور الحكم فى الدعوى، وقف أسباب المخالفة بالطريق الإدارى

على نفقة المخال ف.

وتوقف الإجراءات والدعاوى المرفوعة على من أقاموا بناء على الأراضى الزراعية فى

القرى قبل تحديد الحيز العمرانى لها بالمخالفة لحكم المادة الثانية من القانون رقم 3 لسنه

1982 بإصدار قانون التخطيط العمرانى إذا كانت المبانى داخله فى نطاق الحيز العمرانى

للقرية .

1) من هذا القانون أو المشروع فى ذلك بالحبس مادة 157 - يعاقب على مخالفة حكم المادة ( 53

مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين

الف جنيه، مع الحكم بإزالة المصنع أو القمينة على نفقة المخالف، وفى جميع الأحوال لا

يجوز الحكم بوقف تنفيذ عقوبة الغرام ة.

ولوزير الزراعة، وحتى صدور الحكم فى الدعوى، وقف أسباب المخالفة، وإعادة الحال

إلى ما كان عليه بالطريق الإدارى على نفقة المخالف .

مادة 158 - يحدد وزير الزراعة بالاتفاق مع الوزير المختص بالإدارة المحلية رسوم منح

التراخيص المنصوص عليها فى الكتاب الثالث من القانون رقم 53 لسنه 1966 ع لى ألا

تزيد فى جميع الأحوال على مائة جنيه بالنسبة لكل فدان أو جزء من ه.

وتخصص حصيلة هذه الرسوم وقيمة الغرامات المحكومة بها فى المخالفات المنصوص

عليها فى هذا الكتاب لأغراض إزالة المخالفات إلى أن يتم تحصيل قيمة الغرامات من

المخالفين ولإعادة الخصوبة للإرض المجرفة وتحسين الأراضى الزراعية ورفع مستوى

خصوبتها وتمويل المشروعات التى تؤدى إلى زيادة الإنتاج الزراع ى.

1) من هذا القانون مادة 159 - تؤول حصيلة الرسوم والغرامات المنصوص عليها فى المادة ( 58

إلى الهيئة العامة للجهاز التنفيذى لمشروعات تحسين الأراضى بوزارة الزراعة وتودع

فى حساب خاص، وتخصص للصرف فى الأغراض المنصوص عليها فى تلك المادة،

ويرحل الفائض من أموال هذا الحساب من سنة إلى آخرى، وذلك بمراعاة أحكام القانون

رقم 53 لسنه 1973 فى شأن الموازنة العامة للدول ة.

المذكرة الإيضاحية

لمشر وع القانون رقم 53 لسنه 1966

تعددت التشريعات التى تنظم الزراعة وما يتصل بها، كما تقادم العهد على الكثير منها وبعد ما

بينها وبين معالم المجتمع الجديد وما زال بعضها بصياغته التى وضعت لتحكم أوضاعا كانت

قائمة أو أواخر القرن الماضى وأوائل القرن الحال ى.

ولقد أوج ب الميثاق الوطنى إعادة صياغة القوانين لتخدم العلاقات الاجتماعية الجديدة التى تقيمها

الديمقراطية السياسية تعبيرا عن الديمقراطية الاجتماعي ة. فأقتضى الأمر إعداد مشروع هذا القانون

ليجمع مختلف القوانين الزراعية المتعلقة بالإنتاج النباتى والحيوانى فى تقنين واح د.

ولقد روعى فى وضع هذا المشروع تطوير الأحكام لتساير المبادئ الاشتراكية السائدة فى المجتمع

الجدي د. واقتضى ذلك تبسيطها قدر الإمكان لغدو مألوفة فى تخفيف قيودها وتجريدها من كل ما

يتضمن رهقا للعاملين فى قطاع الزراعة دون إخلال بما قتضيه المصلحة العامة مع إلغاء كل ما

بجانب مبادئ الدستور والعدالة الاجتماعية ومن ذلك أن المشروع قد ألغى النصوص الخاصة

بالمصادرة الإدارية ونظم طق الطعن والتظلم وخفف الأعباء المالية وخفض بعض الرسوم وألغى

بعضها حيث لا يقوم وجه لاقتضاء مقابل للخدمة العام ة.

واقتصر المشروع على أحكام التشريعات الرئيسية مستغينا بها عن التفصيلات والأحكام الفرعية

مع تحويل الوزير المختص عن طريق التفويض سلطة إصدار تلك الأحكام وذلك حتى تتوافر

للمشروع مزايا المرونة التى يمكن معها ملاحقة التطورات المستمرة ومواجهة الضرورات بتعديل

التشريعات الفرعية واللوائح دون حاجة إلى إدخال تعديلات كثيرة متتابعة على نصوص التقني ن.

ويترتب على ذلك ميزة أخرى هامة مقصودة وهى إفساح مجال العمل أمام السلطة التنفيذية ودعم

سلطانها لتمكينها من الإضطلاع بمسئولياتها كاملة والنهوض بواجباتها فى تنفيذ الخطة العامة

والاستجابة لمقتضيات التطور الاشتراكى ا لديمقراطى التعاون ى.

وغنى عن البيان أن الوزير يلتزم فى إصداره تلك القرارات التى فوض فيها أحكام القانون وحدود

الإطار السياسى العام الذى تعمل فى داخله أجهزة الدولة والخطة التى ترسمها سلطاتها العلي ا. هذا

فضلا عن خضوعة فى ممارسة سلطاته لما تخضع له سائر الأجهزة التنفيذية من صور الرقابة

سواء منها الرقابة الشعبية أو البرلمانية أوالرئاسي ة.

وجدير بالذكر فى هذا الصدد أن كثيرا من التشريعات الفرعية الحالية واللوائح سوف يتناولها

التغيير الجذرى لتتمشى مع أحكام القانون الجديد وأنه لابد من تعديلها بأسرع ما يمكن من التبسيط

والتيسير والتبويب حتى تصبح قادرة على خدمة ديمقراطية الشعب كل ه.

وعلى ذلك فإنه ينبغى وضع اللوائح الحالية موضع النظر والمراجعة والتنسيق لإعادة صياغتها

وإصدارها متمشية مع الأوضاع الجديدة ونصوص التقنين الجديد وروحه وذلك فى الفترة ما بين

صدور القانون ونفاذه حتى يقترن سريانها بسريان ه. وتلك مرحلة لا تقل خطورة عما تم بشأن

التشريعات الرئيسية فى ذاته ا.

ولقد استهدى المشرع بالميثاق الذى يشترط فى الملكية الزراعية الفردية أن تكون غير مستغلة

وأن تؤدى دورها فى خدمة الاقتصاد الوطنى كما تؤدية فى خدمة أصحابها وأن تندفع نحو زيادة

الإنتاج بأقصى سرعة وكفاية ممكنة . ولذلك تضمن المشروع أحكام تنظيم الإنتاج الزراعى

والتج ميع والدورة الزراعية بعد أن أصبح الإنتاج الموجه القاعدة الأساسية فى مجتمعنا الاشتراكى

وأصبحت عملية التجميع الزراعى ضمانا لحسن الاستغلال وزيادة الانتاج، كما أنه لا مناص من

تنسيق إنتاج كل محصول ليتفق الإنتاج القومى مع الخطة العامة التى تضعها الدولة لموازنة

ا لإنتاج مع الاستهلاك واحتياجات التصدي ر.

وإذا كان تحديد المساحات التى تزرع من بعض المحاصيل قد كان يتم فى الماضى بقوانين تصدر

فى كل موسم، فإن المصلحة تقتضى الآن تفويض السلطة التنفيذية فى شأن ذلك التنظيم توخيا

للمرونة والمسارعة إلى مواجهة الحاجات العلمية وملا حظة ما تسفر عنه التجار ب.

وقد وضعت أحكام العقوبات المنصوص عليها فى القوانين الحالية موضوع المراجعة وتعدل

بعضها بقصد اتساق الأحكام فى المجموعة التشريعية الواحدة على أساس وزن الأفعال المعاقب

عليها بميزان واحد.

ولكل ما تقدم من اعتبارات وضع المشروع على النحو المرافق فى كتابين الأول بشأن الزراعة

والثانى بشأن الثروة الحيواني ة. ويضم الكتاب الأول ثمانية أبواب تتابع الإنتاج الزراعى فى

مختلف مراحلة وصور ة.

وقد خصص الباب الأول منه لأحكام تنظيم الإنتاج الزراعى - وهو يشتمل على قواعد تعيين

مناطق زراعة الحاصلات ونظم تعاقب الحاصلات ونسب ما يزرع منها وطرق الزراعة

ومواعيدها إلى غير ذلك ما يتعلق بتنظيم الإنتاج الزراع ى.

وخصص الباب الثانى لأحكام تسجيل الأصناف الزراعية - والغرض منه بسط الرقابة الفنية على

أصناف الحاصلات الزراعية وعلى التجارب التى تجرى لتحسينها ولاستنباط أصناف جديدة منها

بغية حماية الزراع وتحسين الإنتاج الزراعى وصيانته مع رفع مستوا ه.

وتضمن الباب الثالث كل ما يتعلق بتقاوى الحاصلات الزراعية وحوى الأحكام الخاصة بإنتاجها

وتحسينها والمحافظة على نقاوتها ومراقبتها فى حالات الاستيراد أو الاتجار مما يساعد على رفع

مستوى الإنتا ج: وقد قسمت إلى تسعة فصول أولها إنتاج التقاوى والثانى فى مناطق تركيز

التقاوى المعتمدة والثالث بشأن استئصال النباتات الغريبة والرابع فى محطات غربلة وتنظيف

التقاوى والخامس فى الرقابة على عمليات حلج القطن واستخراج بذرة التقاوى والتجارى

والسادس فى الرقابة على بذرة القطن المعدة للصناعة والسابع فى فحص البذور المعدة للتقاوى

والثامن فى استيراد وتصدير التقاوى والتاسع فى الاتجار فى التقاو ى.

ورغبة فى تحسين زراعة إنتاج الفاكهة والمحافظة على الثروة البستانية والعمل على إنمائها، جاء

الباب الرابع متضمنا الأحكام الخاصة با لإجراءات الواجب اتباعها لإنشاء حدائق الفاكهة ومشاتلها

ومحل بيع نباتات زراعة الاشجار الخشبية وكيفية المحافظة عليها إلى غير ذلك مما يؤدى إلى

تنمية الثروة الخشبية .

ونظرا لما للمخصبات من أثر كبير فى إنماء الثروة الزراعية فقد أفرد لها الباب الخامس وهو

يشمل مرا قبتها فى جميع أطوارها من بدء صنعها أو استيرادها إلى عرضها للبيع والاتجار فيها

والإعلان عنها حتى تصل إلى الزراع مطابقة للمواصفات الفنية التى تقرها وزارة الزراع ة.

وخصص الباب السادس لوقاية المزروعات وقد قسم إلى ثلاثة فصول أولها لمكافحة الآفات

الزراعية بأعتبار ها مصدر الخطر على الحاصلات الزراعية وتناول الفصل الثانى مبيدات الآفات

الزراعية من حيث صنعها واستيرادها والاتجار فيها إلى غير ذلك مما يتعلق بالرقابة عليها لكى

تكون بمنآى عن الغش أو مخالفة المواصفات الواجب توافرها فيها وذلك نظرا لما للمبيدات من

آثر كبير فى ا لقضاء على الآفات الزراعي ة. وتنازل الفصل الثالث أحكام الحجر الزراعى وهى

تهدف إلى حماية البلاد من الآفات الزراعية التى قد تفد عن طريق النباتات والمنتجات المستورد ة.

وتناول الباب السابع نظام بطاقة الحيازة الزراعية ويهدف هذا النظام إلى ضبط وتنظيم عمليات

صرف ال تقاوى والأسمدة والمبيدات وعلف الحيوان إلى الزراع ومربى الماشية حتى يتيسر لكل

فلاح الحصول على ما يحتاجة من كل منها لكى يتسنى لوزارة الزراعة إحصاء المحاصيل

الزراعية وما يتعلق بالثروة الحيوانية إحصاء دقيقا نظرا لما للاحصاء من أهمية كبيرة فى محيط

الاقتصا د.

وأخ يرا خصص الباب الثامن للعقوبات التى تقع على مخالفة أحكام الكتاب الأو ل.

وأما الكتاب الثانى فيضم فى بابة الأول أحكام تنمية الثروة الحيوانية وحمايتها وهو يشتمل على

خمسة فصول الأول بشأن قيود تصدير الحيوانات واستيرادها وذبحها والثانى بشأن علف الحيوان

والثالث فى حماية الطيور النافعة للزراعة والحيوانات البرية والرابع فى تنظيم تربية النحل ودودة

الحري ر.

والباب الثانى يتضمن أحكام الصحة الحيوانية ويشمل فى فصله الأول أحكام مكافحة أمراض

الحيوان وفى فصله الثانى أحكام الحجر البيطرى وفى فصله الثالث تنظيم ذبح الحيوانات وس لخها

وحفظ الجلو د.

ونتشرف بعرض مشروع القرار الذى أعد فى هذا الشأن، رجاء التفضل بالموافقة على عرضه

على مجلس الآمة .

وزير الزراعة
 
مكتب /محمد جابر عيسى المحامى
 
تعليقات

ليست هناك تعليقات: