بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

20 نوفمبر 2010

تقادم - الحق فى التعويض
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الاستاذ المستشار الدكتور احمد يسرى عبده رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الاساتذة محمد المهدى مليجى ومحمد امين المهدى وجودة محمد ابو زيد وفاروق عبد الرحيم غنيم. المستشارين.

* اجراءات الطعن

فى يوم الخميس الموافق 31 من يولية سنة 1986 أودعت هيئة قضايا الدولة نيابة عن السيد/ رئيس الجمهورية قلم كتاب المحكمة الادارية العليا تقريراً قيد بجدولها تحت رقم 3226 لسنة 32 القضائية عليا فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى (دائرة العقود الادارية والتعويضات) بجلسة 29 من يونيه سنة 1986 فى الدعوى رقم 6004 لسنة 36 القضائية القاضى بالزام المدعى عليه بصفتة بأن يدفع للمدعى عشرة آلاف جنيه والمصروفات وطلب الطاعن للأسباب المبينة تفصيلا بتقرير الطعن، الامر بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه والحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه والقضاء أصليا بسقوط الحق واحتياطيا برفض الدعوى مع الزام المطعون ضده المصروفات.
وفى يوم الاربعاء الموافق 27 من اغسطس سنة 1986 أودع الاستاذ ……….. المحامى بصفته وكيلا عن السيد/…………… قلم كتاب المحكمة الادارية العليا تقرير طعن بجدولها تحت رقم 3515 لسنة 32 القضائية عليا فى ذات الحكم المشار اليه، وطلب الطاعن، للأسباب المبينة تفصيلا بتقرير الطعن، قبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالزام المطعون ضده بأن يدفع له مبلغ خمسين ألف جنيه كتعويض عن الاضرار المادية والادبية التى أصابته من جراء صدور القرار الجمهورى الخاطئ رقم 1223 لسنة 1963 الذى قضى بالغائه مع الزام المطعون ضده المصروفات
وأعلن الطعنان قانونا وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى مسببا فى الطعنين أرتأت فيه الطعنين شكلا ورفضهما موضوعا
وتحدد لنظر الطعنين أمام دائرة فحص الطعون جلسة 16 من فبراير سنة 1987 وبجلسة 15 من فبراير سنة 1988 قررت الدائرة ضم رقم 3515 لسنة 32 القضائية عليا للطعن رقم 3226 لسنة 32 القضائية عليا ليصدر فيهما حكم واحد، وتداول نظر الطعنين بالجلسات أمام الدائرة على وجه المبين تفصيلا بالمحاضر حتى قررت بجلسة 4 من ابريل سنة 1988 احالة الطعنين الى المحكمة الادارية العليا (دائرة منازعات الأفراد والهيئات والعقوبة الادارية والتعويضات) وحددت لنظرهما جلسة 30 من ابريل سنة 1988. وبتلك الجلسة نظرت المحكمة الطعنين على الوجه المبين بالمحضر وقررت اصدار الحكم بجلسة اليوم مع التصريح بمذكرات خلال أسبوعين، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على اسبابه عند النطق به.

* المحكمة

بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة قانونا
من حيث أن الطعنين استوفيا أوضاعها الشكلية فيتعين قبولهما شكلا
ومن حيث أن وقائع المنازعة تتحصل. حسبما يبين من الاوراق، فى أن السيد/………… اقام بتاريخ 22 من سبتمبر سنة1982 الدعوى رقم 6004 لسنة 36 القضائية أمام محكمة القضاء الادارى (دائرة العقود الادارية والتعويضات) طالبا الزام السيد / رئيس الجمهورية بصفته بأن يدفع تعويضا قدرة خمسون ألف جنيه قيمة الأضرار المادية والادبية التى لحقته من جراء القرار الجمهورى رقم 1223 لسنة 1963 الصادر من الرقابة الادارية والذى قضى بالغائه بمقتضى حكم المحكمة الادارية العليا مع ما يترتب على ذلك من آثار والزام المدعى عليه بصفته المصروفات. وقال شرحا لدعواه أنه سبق له ولاخرين أن اقانموا الدعوى رقم 1032 لسنة 27 القضائية أمام محكمة القضاء الادارى (دائرة الجزاءات) ضد السيد رئيس الجمهورية بطلب الحكم بالغاء القرار الجمهورى رقم 1223 لسنة 1963 الصادر فى 27/6/1963، والذى تضمن نقله وآخرين من وظائف أعضاء الرقابة الادارية الى وظائف أخرى بالمؤسسات العامة، مع اعتبار هذا القرار كأن لم يكن وما يترتب على ذلك من آثار. وبجلسة 30/6/1977 حكمت تلك المحكمة بعدم قبول الدعوى المشار اليها على أساس أن القرار المطعون فيه صدر فى 27/6/1963 وتم تنفيذه، ولم ينكر أحد المدعين علمه به حينه، فيكون التظلم المقدم منهم بتاريخ 5/4/1973 غير مقبول شكلا وبالتالى لا ينتج أثر فى قطع ميعاد الدعوى بالغاء القرار. فضلا عن عدم اقامة الدعوى الا فى 15/7/1973. كما أوضح الحكم بأنه لا صحة لما ذكره المدعون من أن القرار المطعون فيه صدر منعدما لأن موافقة مجلس الرئاسة عليه قد جاءت بطريق التحرير مما كان يستلزم موافقة اجماعية من أعضائه، فاذا اعترض أحدهم تعين عرض المشروع على المجلس مجتمعا، اذ على فرض صحة الزعم بان الموافقة على القرار لم تكن بالاجماع فان العيب لا بعدم القرار أو لا يقع القرار منعدما الا اذا تخلف أحد اركانه الجوهرية. واستطرد المدعى بأن بعض زملائه قاموا بالطعن على الاحكام التى صدرت ضدهم من محكمة القضاء الادارى فى دعاوى مشابهة بالطعن على ذات القرار وقيدت المطعون التى اقاموها أمام المحكمة الادارية العليا تحت أرقام 921،923،924 لسنة القضائية التى قضت بجلسة 22/5/1982 بالغاء الاحكام فيها المطعون الصادرة من محكمة القضاء الادارى وبالغاء القرار المطعون فيه وهو القرار رقم 1223 لسنة 1963 فيما تضمنه من نقل الطاعنين بتلك الطعون من الرقابة الادارية. وأقامت المحكمة الادارية العليا قضاءها على أساس ان القرار المطعون فيه قرار معدوم. اذ لا يتم القرار الصادر بالتحرير قانونا الا بتوقيع جميع أعضاء المجلس عليه بالموافقة. اذ احتجت الجهة الادارية عن تقديم محضر جلسة مجلس الرئاسة المقول بأنه وافق فيها على القرار المطعون فيه متذرعة بعدم العثور على ذلك المحضر أو أية أوراق تتعلق بالموضوع وكانت الظروف والملابسات التى أحاطت باصدار القرار على نحو ما استظرته تحقيقات المدعى العام الاشتراكى وما قرره السيد/0000000 أحد اعضاء مجلس الرئاسة فى اقواله بتلك التحقيقات، مما يؤكد القول بان موافقة مجلس الرئاسة على القرار المطعون فيه تمت بالتحرير، وأن بعض اعضائه اعترض عليه، وعلى ذلك فلا محيص من التسليم بأن مجلس الرئاسة لم يقر القرار المطعون فيه. فاذا كان رئيس الجمهورية قد اصدر القرار، فيكون منعدم الوجود قانونا، فلا يتقيد النعى عليه بميعاد دعوى الاغاء ويقول المدعى أنه وان لم يتم طعنا على الحكم الصادر فى دواه رقم 1032 لسنة 27 القضائية بجلسة 30/6/1977 الذى قضى بعدم قبول الدعوى شكلا ، الا انه بصدور أحكام المحكمة الادارية العليا بجلسة 22/5/1982 فى الطعون المشار اليها متضمنه الغاء القرار الجمهورى رقم 1223 لسنة 1963 الغاء مجردا فيكون من صفة المطالبة بالتعويض عن الأضرار المادية والادبية التى لحقته من جراء النقل لتوافر أركان مسئولية الادارة حيث كشفت الاحكام المشار اليها عن صحة نسبة الخطأ فى جانب الجهة الادارية. واستطرد المدعى بأن المذكرة التى اعدها السيد/000000 وصدر على اساسها القرار الجمهورى المشار اليه وصحته هو وزملاءه الذين نقلوا معه بعيوب أثرت عليه اجتماعيا ونفسيا وأدبياً، وانتهى الى الطلبات المشار اليها. وبجلسة 29/6/1986 حكمت المحكمة القضاء الادارى (دائرة العقود الادارية والتعويضات) بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بالزام المدعى عليه بصفته بأن يدفع للمدعى مبلغ عشرة الاف جنيه والمصروفات. وأقامت تلك المحكمة قضاءها على أساس أن ولئن كان حق المدعى فى المطالبة بالتعويض عن القرار الجمهورى رقم 1223 لسنة 1963 قد نشأ من تاريخ صدوره وأنه أقام دعواه فى 22/9/1982 الامر الذى كان من شأنه أن يسقط حقه فى المطالبة بالتعويض عما أصابه من جرائه بالتقادم طويل الأجل الا أن هذا التقادم انقطع باقامة الدعوى رقم 1032 لسنة 27 القضائية أمام محكمة القضاء الادارى طعنا بالالغاء على هذا القرار. ولامراء فى أن كلا من طلب التعويض عن القرار وطلب الغائه يقوم على أساس قانونى واحد هو عدم مشروعيتة.فكلاهما طعن على القرار: الأول طعن غير مباشر والثانى طعن مباشر ومن ثم فان رفع دعوى الالغاء يقطع سريان المواعيد بالنسبة لدعوى التعويض، اذ هما يتنافى مع طبائع الاشياء أن يبقى الحق فى طلب الالغاء قائما بينما يكون طلب التعويض، وهو الالغاء غير المباشر، قد سقط يالتقادم. وبعد أن استعرض الحكم المطعون فيه اركان مسئولية جهة الادارة بأنه أورد بأنه ولئن كان من المستقر عليه قضاء أن التعويض ليس من مستلزمات القضاء بالالغاء ما لم يكن العيب مؤثرا فى موضوع القرار، وأنه ولئن كانت المحكمة الادارية العليا قد اسست قضاءها بالغاء القرار الجمهورى رقم 1223 لسنة على صدره دون سابقة موافقة واقرار مجلس الرئاسة عليه قانونا، أى ليس فى الشكل ، الا أن هذا العيب ليس هو العيب الوحيد الذى من شأنه اهدار القرار المشار اليه فالثابت من عيون الاوراق أنه لم يثبت محض قرار معدوم للأسباب التى أوردتها المحكمة العليا فى قضائها بالغائه والتى قدرتها كافية محمل قضائها بالالغاء، بل هو مشوب بعد قيامه على سبب صحيح يبرره ويؤدى اليه ويحيط به اساءة استعمال السلطة والانحراف بها. وأية ذلك أنه صدر منطويا على نقل جماعى يشمل ستة وثلاثون عضوا من أعضاء الرقابة الادارية دون دليل على عدم صلاحيتهم أو عدم كفاءتهم. بل ونوهت المذكرة الايضاحية الموقعة من رئيس المجلس التنفيذى وقتذاك بأن حسن سير العمل بهذا الجهاز الرقابى لتبغى ابعادهم حتى تؤدى الرقابة ثمرتها من ازالة الخطأ والاتجاه الى التوحيد والاصلاح. وليس من شك فى أن لهذا النقل الجماعى دلالته التى كشفت عنه سرعة اصدار القرار بعد اسبوع واحد من استصدار القرار بقانون رقم 68 لسنة 1963 بتعديل بعض احكام القانون رقم 117 لسنة 1958 بشأن تنظيم النيابة الادارية والمحاكمات التأديبية، وهو التعديل الذى أجبر بمقتضاه نقل أعضاء النيابة الادارية بقسميها الى وظائف عامة بالوزارات والمؤسسات ورتب الحكم المطعون فيه على ذلك أن القرار الجمهورى رقم 1223 لسنة 1963 تحوط به الرغبة فى التنكيل بالمنتزعين، على النحو الوارد.
الجلسة الرابعة والستين لمجلس الشعب المعقودة يوم 27/6/1976 . وبالتالى يكون ركن الخطأ قد توافر فى حق جهة الادارة. وعن ركن الضرر أورد الحكم أن ثمة أضرار مادية وأدبية مؤكدة لحقت المدعى من جراء القرار تتمثل فى حرمانه من فرص الترقى الى الوظائف القيادية العليا بالرقابة الادارية والتمتع بمزاياها، الأمر الذى يترتب أضرار مادية للمدعى. فضلا عن أنه لا شبهة فى أن ظروف النقل وملابساته وما وصف به من أنه ابعاد يحقق أضرار أدبية أصابت المدعى ، مما قدرت حق المحكمة تعويضا قدره عشرة الاف جنيه عن ذلك الاضرار بنوعيها.
ومن حيث أن طعن الجهة الادارية رقم 3226 لسنة 32 القضائية عليا يقوم على أسا الحكم المطعون فيه يخالف صحيح حكم القانون من ناحيتين: أولاهما أنه أخطأ حين رفض الدفع بسقوط الحق فى التعويض بالتقادم الطويل، وليس صحيحا أن أقامة المطعون ضده الدعوى رقم 103332 لسنة 27 القضائية أمام محكمة القضاء الادارى بطلب الغاء الصادر بنقله وقضى فيها بعدم القبول شكلا بجلسة 30/6/1977 مما يترتب عليه قطع ميعاد تقادم دعوى التعويض اذ أن الدعوى التى تقطع التقادم قانونا هى التى يتم فيها المطالبة بذات الحق المدفوع بتقادمه عملا بنص المادة 383 من القانون المدنى وثانيها أن العيب الذى أسست عليه المحكمة الادارية العليا قضاءها بالالغاء وهو صدور القرار بالتحرير دون الموافقة الاجماعية لا يستتبع بالضرورة حكم اللزوم القضاء بالتعويض، ما لم يكن العيب مؤثرا فى موضوع القرار
ومن حيث أن الطعن رقم 3515 لسنة 32 القضائية عليا المقام من السيد/……………. يقوم على أساس أنه لئن كان الحكم المطعون فيه قد صدر صحيحا ومتفقا مع حكم القانون، الا أنه بالنسبة لمبلغ التعويض فقد قضى بمبلغ لا يتناسب صدقا وعدلا مع الاضرار المادية والادبية التى لحقت بالطاعن. ذلك أن مجرد نقله من الرقابة الادارية خاصة وهو يشغل وظيفة من الوظائف العليا الى وظيفة اخرى دون سبب يبرر هذا النقل، من شأنه ان يصمه بعيوب فى نظر الرأى العام ونظر أصدقائه واسرته واقاربه، كما سبب له آلاما نفسية ومرضية بالاضافة الى الاضرار المادية التى أصابته والتى أوردها الحكم المطعون فيه. وعلى ذلك يكون مبلغ التعويض المقضى به غير متناسب مع الاضرار المادية والأديبة التى لحقته. كما أكد الطاعن عدم التناسب بين التعويض المقضى به وما لحقته من أضرار مادية وأدبية بالمذكرة المودعة فى 12/3/1988 أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة. وانتهت فيها الى تأكيد طلباته بعريضة طعنه ورفض الطعن المقام من الجهة الادارية عن ذات الحكم.
ومن حيث ان الثابت أنه بتاريخ 15/7/1973 أقام السادة/……….و……….و………. (الطاعن والمطعون بالطعنين الماثلين) أمام محكمة القضاء الادارى ( دائرة الجزاءات) الدعوى رقم 1032 لسنة 27 القضائية ضد السيد/ رئيس الجمهورية طالبين الحكم بالغاء القرار الجمهورى رقم 1223 لسنة1963 الصادر فى 27/6/1963 الذى قضى بنقلهم من وظائف أعضاء الرقابة الادارية الى وظائف بالمؤسسات العامة واعتبار هذا القرار كأن لم يكن مع ما يترتب على ذلك من آثار والزام المدعى عليه المصروفات. وبجلسة 30/6/1977 حكمت تلك المحكمة بعدم قبول الدعوى شكلا وألزمت الدعين المصروفات. وبتاريخ 22/9/1982 أقام السيد/………….. الدعوى رقم 6004 لسنة 36 القضائية أمام محكمة القضاء الادارى( دائرة العقود الادارية والتعويضات) طالبا الحكم بالتعويض عما لحقه من أضرار مادية وادبية من جراء نقله بمقتضى القرار رقم 1223 لسنة 1963 المشار اليه
ومن حيث ان المحكمة المشكلة بالدائرة المنصوص عليها فى المادة 54 مكررا من قانون مجلس الدولة معدلا قضت بجلسة 15/12/1985 أن دعوى التعويض عن القرارات الادارية المخالفة للقانون تسقط بمضى خمس عشر سنة، واذا كان الثابت فى وقعة المنازعة الماثلة ان جهة الادارة رفعت أمام محكمة القضاء الادارى اثناء نظر الدعوى بطلب التعويض أمامها بسقوط الحق المطالب به بالتقادم الطويل استنادا لحكم المادة 374 من القانون المدنى، كما اسست أحد وجهى طعنها فى الحكم المطعون فيه علىأن الحكم المطعون خالف القانون اذ لم يقض بسقوط الحق فى التعويض الذى يمثل ركن الخطأ، على ما يدعى الطاعن/…………، وقد صدر فى 27/6/1963 ولم يقم دعواه بطلب التعويض عنه الا فى 22/9/1982، فيكون قد اقامها بعد سقوط الحق فى التعويض،بافتراض قيامه، بعد اذ أدركه حكم التقادم المسقط المنصوص عليه بالمادة 383 من القانون المدنى - ولا يغير من هذا النظر اقامة الدعوى رقم 1032 لسنة 27 القضائية بتاريخ 15/7/1973 بطلب الغاء القرار ذلك ان تلك الدعوى قضى فيها بجلسة 30/6/1977 بعدم قبولها شكلا. ايا كان الرأى فى اعتبار المطالبة بالغاء القرار مما يقطع تقادم الحق فى التعويض عنه فى مفهوم حكم المادة 383 من القانون المدنى ومفاده أن الاصل فى المطالبة القضائية التى يكون من شأنها قطع التقادم فى المطالبة الصريحة الجازمة أمام القضاء بالحق المراد اقتضاؤه، وان قطع التقادم لا يتناول الا الحق الذى اتخذ بشأنه الاجراء القاطع للتقادم وكما التحق به من توابع مما تجب بوجوبه ويسقط بسقوطه ، فانه وان كان مؤدى عبارة المادة 383 ان التقادم ينقطع بالمطالبة القضائية ولو رفعت الدعوى الى محكمة غير مختصة الا أن مناط ذلك ان تكون الدعوى قد تمت باجراء صحيح: وعلى ذلك فان كان رفع الدعوى بأصل الحق يكفى لقطع التقادم ولو رفعت الى محكمة غير مختصة ولائيا أو نوعيا أو قيميا أو محليا ويظل التقادم متقطعا طوال نظرها فان قضى فيها بعد الاختصاص دون احالتها الى محكمة اخرى سرى تقادم جديد من تاريخ صيرورة الحكم نهائيا، ولكن اذا قضى برفض الدعوى أو بعدم قبولها أو بترك الخصومة فيها أو بسقوط الخصومة أو بانقضائها الى غير ذلك من صور القضاء التى تمحو أثر الصحيفة زال أثر رفع الدعوى فى قطع التقادم فيستمر وكأنه لم ينقطع التقادم الذى كان قد بدأ قبل رفع الدعوى مازال ساريا لم ينقطع. ومؤدى ذلك أن القضاء فى 27/6/1977 بعدم قبول الدعوى بطلب القرار التى كان قد اقامها الطاعن/………… فى 15/7/1973 من شأنه أن يمحو أثر الصحيفة، فيزول بالتالى أثر رفع الدعوى فى قطع التقادم. ويعتبر التقادم الذى كان قد بدأ قبل رفع تلك الدعوى مازال ساريا لم ينقطع . وعلى ذلك واذا كان الطاعن/………. لم يقم دعواه بطلب التعويض عن القرار بنقله من جهاز الرقابة الادارية الصادر فى 27/6/1963 الا بتاريخ 22/9/1982 فتكون الدعوى قد اقيمت بعد أن سقط الحق بالتعويض المطالب به فيها مما يتعين معه الحكم برفضها. واذ ذهب الحكم المطعون فيه الى غير هذا النظر فيكون قد جانب صحيح الحكم القانون مما يتعين معه الحكم بالغائه وبرافض الدعوى مع الزام رافعها المصروفات أعمالا لحكم المادة 184 من قانون المرافعات.

* فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعنين شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى والزمت المدعى بالمصروفات.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) يراجع الحكم الصادر من المحكمة الادارية العليا الدائرة المنصوص عليها فى المادة 54 مكرر من القانون رقم47 لسنة 1972 معدلا بالقانون رقم 136 لسنة 1984فى الطعن رقم 567 لسنة 29 ق الصادر بجلسة 15/12/1985 والذى يقضى بسقوط دعوى التعويض عن القرارات الادارية المخالفة للقانون بمضى خمسة عشر سنة.

ليست هناك تعليقات: