بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

20 نوفمبر 2010

إعـــــــلان :
المبدأ : ميعاد رفع الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا ستون يوماً من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه 00 إلا أن ذلك الميعاد لا يسري إلا على الأحكام التي انعقدت فيها الخصومة على وجــه صحيح قانوناً :

تطبيق : " من حيث أن المادة (44) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972م تنص على أن : " ميعاد رفع الطعن إلى المحكمة الإدارية لعليا ستون يوماً من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه . "

وتنص المادة (10) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968م على أن : " تسلَّم الأوراق المطلوب إعلانها إلى الشخص نفسه أو في موطنه ، وإذا لم يجد المحضر الشخص المطلوب إعلانه كان عليه أن يسلِّم الورقة إلى من يقرر بأنه وكيله أو أنه يعمل في خدمته أو أنه من الساكنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار ."

وتنص المادة (11) منه على أنه : " إذا لم يجد المحضر من يصح تسليمه الورقة طبقاً للمادة السابقة أو امتنع من وجد من المذكورين فيها عن التوقيع على الأصل بالاستلام أو عن استلام الصورة ، وجب عليه أن يسلمها في اليوم ذاته إلى مأمور القسة أو المركز أو العمدة أو شيخ البلد الذي يقع موطن المعلن إليه في دائرته حسب الأحوال وذلك بعد توقيعه على الأصل بالاستلام وعلى المحضر خـلال أربع وعشرين ساعة أن يوجـه إلى المعلن إليه في موطنه الأصلي أو المختار كتاباً مسجلاً مرفقاً به صورة أخرى من الورقة يخبره فيه أن الصورة سلمت إلى جهة الإدارة 00 ويعتبر الاعـلان منتجاً لآثاره من وقت تسليم الصورة إلى من سلمت إليه قانوناً . "

ومن حيث أن الثابت من مطالعة ملف الدعوى رقم 665 لسنة 44 ق والصادر فيعا الحكم المطعون فيه أن مسئول الاعلان قد توجه في 26/11/1989م إلى عنوان المدعى عليها الأولى الكائن 19 شارع صالح ندا ـ المعصرة ـ حلوان ، فوجد السكن مغلق وتوجه إلى عنوان المدعى عليهم الثاني والثالث والرابع والكائن 45 شارع لطفي حدائق حلوان فرفض المدعى عليه الرابع شخصياً استلام الاعلان كما رفض استلامه عن اشقائه المدعى عليهما الثاني والثالث ، فقام مسئول الاعلان بتسليم الصورة إلى مأمور القسم بعد أن وقَّع بالاستلام على الأصل ، ثم قام في اليوم التالي 27/11/1989م بإرسال خطابات مسجلة بأرقام 4 & 5 & 6 & 7 & 8/11/1989م ومن ثم يكون إعلان صحيفة الدعوى المشار إليها قد جاء إعمالاً سليماً للمادتين 10 & 11 من قانون المرافعات وبالتالي يكون منتجاً لآثاره ، فضلاً عن أن الثابت قيام سكرتارية المحكمة بإخطار المدعى عليهم لجلسات 1/2/1998م & 12/9/1998م & 15/11/1998م & 14/2/1999م إلا أنهم لم يحضروا أي من هذه الجلسات .

ومن حيث أن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن ميعاد الطعن أمام هذه المحكمة هو ستون يوماً من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه إلا أن ذلك الميعاد لا يسري إلا على الأحكام التي انعقدت فيها الخصومة على وجه صحيح قانوناً 00 وإذ ثبت من الأوراق أن الطاعنين أعلنوا بصحيفة الدعوى رقم 665 لسنة 44 ق إعلاناً قانونياً صحيحاً وصدر الحكم المطعون فيه ، وحيث صدر الحكم المطعون فيه بجلسة 21/3/1999م وأقام الطاعنون طعنهم بتاريخ 23/12/2001م ومن ثم يكون الطعن قد أقيم بعد الميعاد الأمر الذي يتعين معه القضاء بعدم قبول الطعن لرفعه بعد الميعاد ."

( الطعن رقم 1883 لسنة 48 ق .عليا ـ جلسة 18/1/2005م ـ الدائرة الثالثة عليا )

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* إعـــــــلان :
المبدأ : إعلان المتهم بقرار الإحـالة وتاريخ الجلسة يتعين أن يكون على النحو المقرر فى قانون المرافعات المدنية والتجارية وكذلك قانون مجلس الدولة ووفقاً للضوابط الواردة فيهما ـ عـدم جواز إعلان المتهم فى مواجهة النيابة العامة إلا بعد استنفاذ كل جهة فى سبيل التحرى عن موطنه فى الداخل والخارج وعلى النحو الموضح بالمادة 10 من قانون المرافعات :

تطبيق : " ومن حيث أنه من المستقر عليه فى قضاء هذه المحكمة أنه يتعين إعلان المتهم بقرار الإحالة وتاريخ الجلسة على النحو المقرر فى قانون المرافعات المدنية والتجارية وكذلك على النحو المقرر فى قانون مجلس الدولة وأنه يتعين أن يكون الإعلان صحيحاً وفقا للضوابط الواردة فى قانون المرافعات وأهمها انه لا يجوز إعلان المتهم فى مواجهة النيابة العامة إلا بعد استنفاذ كل جهة فى سبيل التحرى عن موطن المراد إعلانه فى الداخل والخارج على حــد سواء وإذا كان للمعلن إليه موطن معلوم فى الداخل فيجب أن يسلم الإعلان لشخصه أو فى موطنه وعلى النحو الموضح بالمادة 10 من قانون المرافعات .

وكما استقر قضاء هذه المحكمة على أنه طبقا لنص المادة (34) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972م فانه يتعين أن يقوم قلم كتاب المحكمة التأديبية بإعلان ذوى الشأن بقرار الإحالة وتاريخ الجلسة فى محل إقامته أو فى مقر عمله باعتبار ذلك إجراءاً جوهرياً يترتب على تخلف بطلان الحكم فى الدعوى وعلى ذلك فان الإعلان يجب أن يتم على النحو الوارد بقانون مجلس الدولة وكذلك قانون المرافعات المدنية والتجارية .

ومن حيث أنه يبين من مطالعه الأوراق أن الطاعن لم يتم إعلانه على النحو الصحيح .

حيث تم إعلانه عن مواجهة النيابة العامة دون إجراء التحريات الصحيحة الكافية عن محل إقامته .

ومن حيث أنه كذلك فان الحكم المطعون فيه يكون قد بنى على إجراءات باطلة ويقع من ثم باطلاً ولا يبدأ ميعاد الطعن فيه إلا من تاريخ علم الطاعن بصدوره .

ومن حيث أنه لم يظهر من الأوراق ما يفيد علم الطاعن به فى تاريخ سابق على تاريخ إقامته لطعنه فيكون الطعن من ثم مقبولا شكلاً .

ومن حيث أن ذلك كذلك فانه يتعين الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى التأديبية الى المحكمة التأديبية بطنطا لإعادة محاكمه الطاعن والفصل فيما نسب إليه مجدداً من هيئة أخرى . "

( الطعن رقم 13474 لسنة 49 ق . عليا ـ جلسة 9/10/2004م ـ الدائرة الرابعة عليا )

ليست هناك تعليقات: