بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

20 نوفمبر 2010

أمـــلاك دولــة :
المبدأ : التصرف في أرضي طرح النهر من اختصاص وزير الإصلاح الزراعي ـ صدوره من المحافظ يجعله مشوباً بعيب عدم الاختصاص :

تطبيق : " من حيث إن المادة (11) من القانون رقم 100 لسنة 1964م بتنظيم تأجير العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة والتصرف فيها كانت تنص قبل تعديلها بالقانون رقم 7 لسنة 1991م على أن : " يكون طرح النهر من الأملاك الخاصة للدولة وتتولى الهيئة العامة للإصلاح الزراعي حصر مقدار طرح النهر وأكله في كل سنة ...................................."

كما كانت المادة (13) منه تنص على أنه : " لوزير الإصلاح الزراعي وإصلاح الأراضي أن يصدر قراراً بتخصيص طرح النهر المتصل بمراسي المعادي ............................................"

وعلى ذلك فإن الاختصاص بالتصرف في أرض طرح النهر في تاريخ صدور القرار المطعون فيه في 8/7/1985م كان معقوداً لوزير الإصلاح الزراعي ، وإذ صدر القرار المطعون فيه من محافظ القليوبية فإنه يكون قد خالف القانون مما يتعين القضاء بإلغائه ، ولا وجه لما تضمنه الطعن من اختصاص المحافظ طبقاً لأحكام قانون الإدارة المحلية في التصرف في أراضي طرح النهر ذلك أن الاختصاصات المخولة للمحافظ بالتصرف في الأراضى المملوكة للدولة طبقاً لهذا القانون مقصورة على الأراضى المعدة للبناء والأراضي القابلة للاستزراع داخل الزمام والأراضى المتاخمة التي تمتد لمسافة كيلومترين وتتولى المحافظة استصلاحها وليس من بينها أراضى طرح النهر التي قرر المشرع صراحة اختصاص وزير الإصلاح الزراعي بتخصيصها .

وإذ ذهب الحكم المطعون فيه هذا المذهب فإنه يكون قد صدر متفقاً وصحيح حكم القانون ، ويضحى الطعن عليه غير قائم على أساس سليم في القانون متعيناً الحكم برفضه وإلزام الجهة الإدارية المصروفات . "

( الطعن رقم 2534 لسنة 36 ق0 عليا ـ جلسة 11/12/2004م ـ الدائرة الأولى عليا )

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــ

* بيـــع أمــلاك دولــة :
المبدأ : قرينة نكول الجهة الإدارية عن تقديم المستندات يُعَدُّ قرينة مؤقتة لصالح خصمها بصحة ما يدعيه ـ بظهــور تلك المستندات تزول تلك القرينة :
- تلتزم الجهة الإدارية بقرار اللجنة المختصة بالتثمين حتى ولو تأخر إتمام البيع طالما أن سبب التراخي في إتمام البيع لا يرجع إلى المشتري ، ولا يجوز لها معاودة تثمين الأرض بحجة فـوات أكثر من عامين :

تطبيق : " من حيث أن مبنى الطعن مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله ذلك أن القرينة المشار إليها في الحكم الطعين قرينة مؤقتة وظهور المستندات في مرحلة الطعن يؤدي إلى إسقاط القرينة , وأن الجهة الإدارية سوف تقدم المستندات اللازمة للرد على الدعوى تؤكد مشروعية القرار المطعون فيه لدى نظر الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا .

ومن حيث أن البادي من الأوراق التي قدمتها الجهة الإدارية الطاعنة في مرحلة الطعن بجلسة 16/2/2004م فقد ورد بمذكرة المستشار القانوني لمحافظة الجيزة المؤرخة في 24/1/1999 أنه صدر قرار محافظ الجيزة رقم 83 لسنة 1994م بتشكيل لجنة لتقدير أثمان أراضى الحكومة ثم صدر قرار المحافظ رقم 3066 لسنة 1998م باستبدال المادة الرابعة من القرار الأول بالنص التالى : " تظل تقديرات اللجنة سارية لمدة عامين بالنسبة للأراضي المعدة للبناء ...." وأضافت المذكرة أن مورث المطعون ضدهم تقدم بطلب شراء قطعة الأرض محل النزاع وهي أرض فضاء مسورة تقع داخل ملك المتظلم وتمت الموافقة على البيع من الجهة المعنية كما وافق المجلس الشعبي المحلي لمدينة الجيزة على البيع بتاريخ 29/10/1996م وأن التقدير السابق لهذه الأرض والذي يطلب المذكور الأخذ به قد تم بمعرفة اللجنة المختصة في 25/10/1995م على النحو الثابت من كتاب الإدارة العامة للأملاك المؤرخ 7/1/1999م 00 وانتهت مذكرة المستشار القانوني إلى أن التقدير المشار إليه قد سقط لمضي أكثر من عامين عليه طبقاً لقرار محافظ الجيزة رقم 3066 لسنة 1998م وأن اللجنة المختصة بتاريخ 12/3/1998م قدرت سعر المتر بمبلغ 1000 جنيه لوقوع الأرض داخل كردون مدينة الجيزة وتتمتع بمعظم المرافق والخدمات التي تتمتع بها المدن الكبرى وأن التقدير الأخير روعيت فيه الأسعار الحالية وأن المساحة تقع على طريق مرصوف بعرض 8 م .

والمستفاد مما ساقته جهة الإدارة أن قرار المحافظ الأخير الصادر سنة 1998 قد ارتأى إعادة النظر في تقدير أسعار الأراضي المعدة للبناء كل سنتين بالنظر إلى ما يحدث من زيادة في أسعارها وفقاً لطبيعة كل قطعة وهو إقــرار من جانب جهة الإدارة بأن مرور سنتين كاف لتغيير الأسعار لدخول مستجدات تكون محل تقدير مثل موقع القطعة والمرافق ووقوعها على شارع مرصوف من عدمه .

ولما كان الأصل هو سريان قرار محافظ الجيزة رقم 3066 لسنة 1998م بأثر مباشر من تاريخ صدوره على تثمين أراضي الدولة التي يجري تقدير سعرها من هذا التاريخ وأن يعاد النظر كل سنتين بعد ذلك ومن ثم فهذا التقدير وإعادته لا ينصرف إلى ما سبق تقديره من أثمان للأراضي والتي تحكمها ظروف ووقت التقدير بالنسبة لقطعة الأرض على نحو ما سلف بيانه ، وإذ يبين من الأوراق أن الجهة الإدارية لا تنكر التقدير السابق لقطعة الأرض محل النزاع بمبلغ 230 جنيهاً للمتر كما لا تنكر ما ذكره المدعي أنه بناء على هذا التقدير دفع مبلغ 862 جنيهاً جدية تعاقد بتاريخ 6/11/1996م بالقسيمة رقم 344560 وبعد موافقة المجلس المحلي لمدينة الجيزة على البيع له بتاريخ 29/10/1996م وقد بادر بالسداد بعدها بأسبوع ولم تذكر الجهة الإدارية في ردها أن سبب عدم إتمام البيع طوال سنتين بعد ذلك بسبب راجع إلى مورث المطعون ضدهم وأنه الذي تراخى فى إتمام الإجراءات بل ذكر أن السبب هو حل المجلس المحلي لمدة عام و نصف ولم تنكر جهة الإدارة ذلك ومن ثم يكون قرار المحافظ بإعادة تقدير ثمن الأرض محل النزاع مخالفاً للقانون ويتعين إعمال التقدير السابق لهذه القطعة التي وافق المجلس المحلى لمدينة الجيزة على بيعها لمورث المطعون ضدهم وهو ذات ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه وإن كان لأسباب أخرى . ومن ثم يكون الطعن مقاماً على غير أساس جديراً بالرفض .

( الطعن رقم 11203 لسنة 47 ق . عليا ـ جلسة 14 /5/2005م ـ الدائرة الأولى عليا )

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــ

* بيــع أمــلاك الدولــة :
المبدأ : الأمـلاك الأميرية التي يتم ربطها بمقابل انتفاع يعد بمثابة تخصيص لواضعي اليد ، ويحق لهم تملكها بسعر المثل طبقاً لتقرير الخبير :

تطبيق : " من حيث إن استصلاح واستزراع الأراضي الصحراوية وكسب ملكيتها والاعتداد بها والتصرف فيها وإدارتها والانتفاع بها يتم وفقاً لأحكام القانون رقم 143 لسنة 1981م فى شأن الأراضي الصحراوية ، ومقتضى نص المادة (13) من هذا القانون أن يكون استغلال الأرض عن طريق تأجيرها لمدة ثلاث سنوات فإذا ثبتت الجدية فى الاستصلاح خـلالها تملك الأرض لمستأجرها بقيمتها قبل الاستصلاح والاستزراع مع خصم القيمة الايجارية المسددة من ثمن الأرض ، وإذا لم تثبت الجدية اعتبر عقد الإيجار مفسوخا من تلقاء نفسه ، وإعمالاً لذلك صدر قرار وزير الزراعة رقم 1081 لسنة 1989م وتضمَّن تأجير المساحات التى يثبت من معاينتها قيام واضعي اليد عليها بإجراءات جادة لاستصلاحها واستزراعها ، وعلى الأخص توفير مصدر ري مقنَّن ومرخَّص به نظير قيمة إيجاريه سنوية قدرها عشرون جنيهاً للفدان وعلى أن يكون التأجير لمدة ثلاث سنوات بهدف التملك طبقاً لأحكام المادة (13) من القانون رقم 143 لسنة 1981م ، وعلى ذلك فإن جهة الإدارة ملزمة بتملك الأراضي لواضعي اليد متى توافرت فيهم شروط التمليك بأن قاموا خلال المدة المحددة باستصلاح واستزراع الأرض المخصصة لهم ، ويضحى امتناعها عن تملك تلك الأراضي بسعر المثل قراراً إدارياً سلبياً فى مفهوم نص المادة العاشرة ( الفقرة الرابعة عشرة ) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978م .

ومن حيث إن تقرير الخبير ـ الذى تأخذ به المحكمة ـ قد انتهى إلى أن أرض التداعـي ومساحتهـا 12س / 3ط / 10ف تقع بحوض جلال /1 قطعة / 6 من 2 كد ستر وتأخذ حرف هـ ، ط زمام ناصر المظاطلي مركز طامية بالفيوم ، فكانت فى وضع يد المرحوم مورث الطاعنين منذ عام 1984م ، وقام باستصلاحها واستزراعها وأستمر وضع اليد بعد وفاته لورثته الشرعيين ، وتم ربط هذه الأرض على الطاعن (أحد الورثة) فى سنتي 1998 & 1999 توطئة لبيعها له ، وقرر الحاضر عن الأمــلاك الأميرية أن الأرض تم ربطها بمقابل انتفاع وذلك بمثابة تخصيص لها لواضعي اليد ، وقام الخبير بالاطلاع على حالات المثل وهى الأرض المبيعة بأرقام 1220 & 1221 & 1222 & 1635 فى ذات الحوض وتقع بجوار الأرض محل التداعي وتمت بسعر خمسمائة جنيه للفدان بالتقسيط ، ومن ثم يحق للطاعنين تملك المساحة محل التداعي بسعر المثل وقدره خمسمائة جنيه للفدان الواحد ، وإذ امتنعت الجهة الإدارية عن إصدار قرار بتمليكهم لتلك المساحة فإنها تكون قد خالفت القانون بما يستتبع القضاء بإلغاء هذا القرار المطعون فيه .

وإذ لم ينتهج الحكم المطعون فيه هذا النهج ، فإنه يكون قد خالف القانون متعيناً القضاء بإلغائه وبقبول الدعوى ، وإلغاء القرار المطعون فيه .

( الطعن رقم 13780 لسنة 48 ق . عليا ـ جلسة 7/5/2005م ـ الدائرة الأولى عليا)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــ

* بيع أمـــــلاك دولة :
ـ المبدأ : قرار اللجنة العليا لتقدير وتثمين أملاك الدولة يعتبر قـراراً إدارياً :

" ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن محافظ سوهاج قد أصدر القرار المطعون فيه باعتماد تقرير اللجنة العليا لتقدير أملاك الدولة لسعر المتر ( زوائد تنظيم ) بمبلغ 300 جنيه وبتحديد المساحة ب15.31 م2 ، وحيث إن الثابت من الأوراق – وخاصة تقرير الخبير المودع في الدعوى رقم 318 لسنة 1996 طما أن المطعون ضده قد أقام هذه الدعوى فى 18/5/1996 طالباً براءة ذمته من المبلغ المطالب به ، وقد قضى في 7/7/1997 بالرفض فأقام الدعوى الماثلة طالباً إلغاء القرار المطعون فيه بتاريخ 19/8/1997 ، ومن ثم يتحقق علمه اليقيني بالقرار المطعون فيه والقيمة المحددة عليه لدفعها في 17/5/1996 وقد أقام دعواه في 19/8/1997 أي بعد مضي سبعة عشر شهراً من علمه بالقرار المطعون فيه فمن ثم تكون الدعوى قد أقيمت بعد الميعاد مما يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد .

( الطعن رقم 3281 لسنة 47 ق . عليا ـ جلسة 5/6/2004م – الدائرة الأولى )

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــ

* بيع أمـــــلاك دولة :
ـ المبدأ : بيع أملاك الدولة الخاصة سلطة تقديرية لجهة الإدارة :

" من حيث أن المستفاد من نصوص القانون رقم 31 لسنة 1984م في شأن بعض القواعد الخاصة بالتصرُّف في أملاك الدولة الخاصة وقرار رئيس مجلس الوزراء بقواعد التصرُّف في أملاك الدولة الخاصة إلى واضعي اليد عليها أنَّ المشرِّع قد أجاز للجهات الإدارية المختصة التصرُّف بالبيع في الأراضي المملوكة لها ملكية خاصة ، وذلك لواضعي اليد على هذه الأراضي ، سلطة جهة الإدارة في بيع هذه الأراضي هي محض سلطة تقديرية باعتبار أن حق الدولة وغيرها من الجهات الإدارية في أموالها الخاصة هو حق ملكية شأنها في ذلك شأن الأفراد ، ومن ثمَّ فإنها لا تجبر على بيع أملاكها بل تكون دائماً بالخيارين أن تبقي عليها وأن تستعمل سلطتها المخوَّلة لها بمقتضى المادة ( 970 ) مدني في إزالة التعدي يقع عليها ، فإذا اختارت الدولة بيع أراضيها لواضعي اليد عليها ففي هذه الحالة يكون عليها أن تلتزم القواعد المقرَّرة للبيع وفقاً لأحكام القانون رقم 31 لسنة 1984م ولقرار رئيس مجلس الوزراء سالف الذكر ، كما يجب أن يلتزم المتعامل معها القواعد الــواردة في القانون والقرار المنفِّذ له ، وهو بطبيعته يعالج أوضــاع مؤقتة .

( المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى الطعن رقم 2388 لسنة 44 ق .عليا جلسة 14/6/2003م )

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــ

* بيع أمــــــلاك دولة :
ـ المبدأ : مفهوم القرار الإداري :
ـ للجهة الإدارية سلطة تقدير ثمن الأرض التى تمتلكها وقت التصرف فيها وفى حدود القواعد العامة المجردة التى وضعته :

تطبيق : " من حيث إن القرار الإداري هو إيضاح جهة الإدارة عن إرادتها الملزمة بمالها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح بقصد إحداث أثر قانونى ابتغاء تحقيق مصلحة عامة يتغياها القانون، ولا شك أن مطالبة جهة الإدارة أو إلزامها للغير بأداء ريع أرض أو ثمنها أو قيامها بتحديد هذا الثمن وما يستتبعه ذلك من إجراءات قانونية قد تتخذها فى حالة عدم أداء الريع أو الثمن هو تعبير عن إرادة جهة الإدارة بمالها من سلطة بقصد إحداث أثر أو تحديد مركز فى شأن المدعى باعتباره يريد تملك أرض تعد من أملاك الدولة الخاصة، وقد استقر قضاء هذه المحكمة على أن المطالبة أو التنبيه بالدفع لمبالغ تدعى الدولة استحقاقها لها أو تحديدها لسعر أرض هى تملكها يعد قراراً إداريا، ومن ثم يعد الدفع المبدى من الطاعن بعدم اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بنظر الدعوى غير قائم على أساس من القانون.

ومن حيث إن المادة (28) من قانون الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979تنص على أنه " يجوز للمحافظ بعد موافقة المجلس الشعبى المحلى للمحافظة، وفى حدود القواعد العامة التى يضعها مجلس الوزراء ،أن يقرر قواعد التصرف فى الأراضي المعدة للبناء المملوكة للدولة ووحدات الإدارة المحلية فى نطاق المحافظة...".

ومن حيث إنه تنفيذاً لما تقدم أصدر محافظ مطروح قراره رقم 78 لسنة 1985 ونص فى مادته الأولى على أنه " تسوى أوضاع الحائزين للأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة بالقواعد الآتية.......".

وتنص المادة الثالثة على أن " تختص لجنة بحث طلبات الشراء بالآتى:

(أ‌) مراجعة البيانات الواردة بطلبات الشراء للتأكد من صحتها.

(ب‌) إجراء المعاينة المبدئية للقطعة موضوع الطلب وتحديد مساحتها وحدودها والمنشآت المقامة عليها، وتقدم تقريراً بذلك عن كل طلب بالتوصية اللازمة بقبول أو رفض الطلب مع بيان الأسباب للسيد رئيس مجلس المدينة للاعتماد".

وتنص المادة الرابعة على أن " تحال طلبات الشراء متضمنة رأى اللجنة إلى قسم الأملاك الأميرية بمديرية الإسكان لاستكمال إجراءات تعلية القطعة وتقديمها للجان المختصة لتحديد السعر طبقاً للقواعد المعمول بها واعتماد السعر".

وتنص المادة السادسة على أن " يكون أداء الثمن على النحو التالى: يسدد طالب الشراء بعد الموافقة على طلبه دفعه مقدمة قدرها خمسة وعشرون فى المائة من السعر الكلى للقطعة طبقاً لتقدير اللجنة العليا...".

ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن اللجنة العليا قد قدرت ثمن المتر من الأرض التى تقع بها أرض النزاع بمبلغ 18 جنيها للقطعة الأولى مساحة 6710م2 ومبلغ 20 جنيهاً للقطعة الثانية مساحة 4950م2 ثم أتبع ذلك موافقة محافظ مطروح على التقدير بتاريخ 20/3/1990 فمن ثم يكون تقدير الثمن قد تم بمراعاة القواعد والإجراءات المقررة بقرار محافظ مطروح رقم 78 لسنة 1985 الذى صدر استناداً إلى القواعد القانونية الخاصة بالتصرف فى أراضى الدولة المملوكة ملكية خاصة، ولم يثبت من الأوراق انحراف جهة الإدارة فى استعمال سلطتها فى هذا الشأن.

ومن حيث إنه قد جرى قضاء هذه المحكمة على أن للجهة الإدارية سلطة تقدير ثمن الأرض التى تمتلكها وقت التصرف فيها وفى حدود القواعد العامة المجردة التى وضعتها، لذا فإنه لا يكون للطاعن سند فى منازعته لهذا التقدير 00 وإذ ذهب الحكم المطعون فيه هذا المذهب فإنه يكون قد أصاب وجه الحق فلا مطعن على قضائه ويكون الطعن عليه جديراً بالرفض.

( الطعن رقم 4441 لسنة 41 ق . عليا ـ جلسة 1/11/2003م – الدائرة الأولى )

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــ

* بيع وتأجير الأراضي الفضاء المملوكة للدولة :
ـ المبدأ : يشترط فى تقدير أثمان الأراضى المعدة للبناء المملوكة للدولة والمعروضة للبيع ألا يقل هذا الثمن عن ثمن المثل وقت البيع :
ـ تقدير عمل الخبير هو من عناصر الإثبات ويخضع لتقدير محكمة الموضوع ولها الأخذ به محمولاً على أسبابه ما دامت قد اطمأنت إليه وقدرت كفايته لتكوين عقيدتها :

تطبيق : " من حيث إن المادة الثالثة من قرار محافظ سوهاج رقم 226 لسنة 1984 بقواعد بيع وتأجير الأراضى الفضاء المملوكة للدولة ووحدات الحكم المحلى فى نطاق محافظة سوهاج تنص على أنه " يقدر الثمن الأساسى للأرض فى جميع الأحوال المنصوص عليها فى المادة السابقة بمعرفة اللجنة المختصة بالمحافظة ولا يكون التقدير نهائياً إلا بعد اعتماده من المحافظ ، على ألا يقل الثمن الأساسى فى جميع الأحوال عن ثمن المثل وقت البيع...." .

ومفاد ما تقدم أنه يشترط فى تقدير أثمان الأراضى المعدة للبناء المملوكة للدولة والمعروضة للبيع ألا يقل هذا الثمن عن ثمن المثل وقت البيع.

ومن حيث إنه متى كان ما تقدم وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده يضع يده على مساحة قدرها 63 مترً مربعاً من الأراضى المملوكة للدولة والمعروضة للبيع بناحية نجع الضياع مركز المراغة محافظة سوهاج ، وقامت اللجنة العليا بتاريخ 14/1/1995 بتقدير سعر المتر بمبلغ 120 جنيها بعد سبق تقديره من لجنة التقديرات بمبلغ 85 جنيهاً، واعتمد محافظ سوهاج هذا التقدير.

ومن حيث إن الثابت من الأوراق ومن تقدير الخبير المنتدب فى الدعوى أن الهيئة العامة للأبنية التعليمية قد قامت بشراء قطعة أرض بذات الناحية بمبلغ 4000 جنيه للقيراط بواقع سعر المتر 22.85 جنيها بتاريخ 25/4/1993، كما انتهى الخبير المنتدب فى الدعوى بعد معاينته لأرض النزاع – واستهداء بحالات المثل – بتقدير سعر المتر المربع من هذه الأرض بمبلغ 23 جنيهاً للمتر، وأن الثمن المقدر بمعرفة اللجنة العليا المشار إليه مبالغ فيه ولا يمثل الواقع ، ومن ثم يكون القرار المطعون فيه فيما تضمنه من تقدير سعر المتر المربع من أرض النزاع بمبلغ 120 جنيهاً غير قائم على أساس سليم من الواقع والقانون متعيناً الإلغاء مع ما يترتب على ذلك من آثار أهمها اعتبار سعر المتر 23 جنيها باعتباره سعر المتر السائد بهذه الناحية .

ولا ينال من ذلك القول بأن المحكمة قد أحلت نفسها مكان جهة الإدارة الطاعنة وقامت بتحديد ثمن الأرض بديلاً عن جهة الإدارة ، فإن هذا القول مردود عليه بأن المحكمة لم تنصب نفسها مكان جهة الإدارة وإنما قامت بتطبيق صحيح حكم القانون مع وقائع النزاع تطبيقاً لما يقضى به قرار محافظ سوهاج رقم 226 لسنة 1984 المشار إليه من أنه يشترط للبيع ألا يقل هذا الثمن عن ثمن المثل وقت البيع ، وأن ثمن البيع الذى ورد بتقرير الخبير هو الثمن الذى يتفق ومقتضيات هذا القرار ، ومن ثم تكون محكمة أول درجة قد كشفت عن السعر الحقيقى لأرض النزاع ولم تحل نفسها محل جهة الإدارة الطاعنة فى تقدير هذا السعر، وفضلاً عن ذلك فإنه من المستقر عليه قضاء أن تقدير عمل الخبير هو من عناصر الإثبات وأنه يخضع لتقدير محكمة الموضوع ولها الأخذ به محمولاً على أسبابه ما دامت قد اطمأنت إليه وقدرت كفايته لتكوين عقيدتها، وعلى ذلك فإن محكمة أول درجة وإذ استندت فى قضائها إلى تقرير الخبير المودع ملف الدعوى لاقتناعها بما ورد به بالأسباب التى بنى عليها فإنها لا تكون قد أخطأت السبيل بل تكون قد أعملت صحيح اختصاصها وطبقت حقيق القانون تطبيقاً صحيحاً تفسيراً وتأويلاً، ويكون حكمها المطعون فيه قد أصاب صحيح حكم القانون جديراً بالتأييد ويكون الطعن عليه فى غير محله جديراً بالرفض.

( الطعن رقم 4790 لسنة 46 ق . عليا ـ جلسة 10/1/2004م – الدائرة الأولى )

ليست هناك تعليقات: