بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

20 نوفمبر 2010

وقــــف تعليقي :
ـ المبدأ : الوقف التعليقي مرهون بأن يكون البت في المسألة الأولىة خارجاً عن اختصاص المحكمة :

تطبيق : " من حيث إن مفاد نص المادة 129 من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 – وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة – أنه أجاز للمحكمة أن تأمر بوقف الدعوى حتى يتم الفصل في مسألة أولية ، تاركة بذلك الأمر بوقف الدعوى لمطلق تقدير المحكمة حسبما تستجليه من جدية النزاع في المسألة الأولىة ولزوم البت فيها للفصل في موضوع الدعوى ، بيد أن ذلك مرهون بأن يكون البت فيها خارجاً عن اختصاص المحكمة ، ويعتبر الأمر الصادر بوقف الدعوى لهذا السبب حكماً قطعياً فيما تضمنه من عدم جواز الفصل في موضوع الدعوى قبل تنفيذ مقتضاه بالفصل في المسألة الأولىة .

( الطعن رقم 9828 لسنة 46 ق . عليا ـ جلسة 3 /1/2004م – الدائرة الأولى )



* وقـــف تعليقي :
ـ المبدأ : الوقف التعليقي أمر متروك لمطلق تقدير المحكمة حسبما تستجليه من جدية النزاع فى المسألة الأولىة خارج عن اختصاص المحكمة ولزوم البت فيها للفصل فى موضوع الدعوى :

تطبيق : " من حيث إن مفاد نص المادة 129 من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968- وعلى وما جرى عليه قضاء هذه المحكمة – أنه أجاز للمحكمة أن تأمر بوقف الدعوى حتى يتم الفصل فى مسألة أولية تاركة – بذلك – الأمر بوقف الدعوى لمطلق تقدير المحكمة حسبما تستجليه من جدية النزاع فى المسألة الأولىة ولزوم البت فيها للفصل فى موضوع الدعوى , بيد أن ذلك مرهون بأن يكون البت فيها خارجا عن اختصاص المحكمة , ويعتبر الأمر الصادر بوقف الدعوى لهذا السبب حكما قطعيا فيما تضمنه من عدم جواز الفصل فى موضوع الدعوى قبل تنفيذ مقتضاه بالفصل فى المسألة الأولىة .

( الطعن رقم 3147 لسنة 47 ق . عليا ـ جلسة 3/1/2004 م – الدائرة الأولى )



* وقف التعليقي :
ـ المبدأ : وقف الدعوى تعليقاً لحين الفصل في مسألة أولية هو أمر متروك لمطلق تقدير المحكمة :

تطبيق : " من حيث إنه مفاد نص المادة 129 من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968م – وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة أنه أجاز للمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذ الدعوى لحين الفصل في مسألة أولية , تاركاً بذلك الأمر بوقف الدعوى لمطلق تقدير المحكمة حسبما تستجليه من جدية النزاع فى المسألة الأولىة ولزوم البت فيها للفصل فى موضوع الدعوى , بيد أن ذلك مرهون بأن يكون البت فيها خارجاً عن اختصاص المحكمة, ويعتبر الأمر الصادر بوقف الدعوى لهذا السبب حكماً قطعياً, فيما تضمنه من عدم جواز الفصل فى موضوع الدعوى قبل تنفيذ مقتضاه بالفصل فى المسألة الأولىة.

لما كان ذلك وكان الثابت من مذكرة دفاع الجهة الإدارية المودعة بتاريخ 2/12/2002 أن القرارين المطعون عليهما رقمى 255 لسنة 1993 و 123 لسنة 1994 مطعون عليهما أمام المحكمة الدستورية العليا بالدعوى رقم 236 لسنة 236 لسنة 20ق. دستورية وما زالت متداولة ومحجوزة للتقرير , وهما القرارات المطعون عليهما فى الدعوى رقم 5180 لسنة 51ق المطعون على الحكم الصادر فيهما بالطعن الماثل.

ولما كان الفصل فى مدى دستورية القرارين سالفى الذكر لازماً للبت فى موضوع الطعن الماثل, ومن ثم فإن المحكمة تأمر بوقف الطعن الماثل لحين الفصل فى الدعوى الدستورية رقم 36 لسنة 20ق. دستورية.

( حكمها في الطعنين رقمي 3579 & 3812 لسنة 46 ق . عليا ـ جلسة 3/1/2004م – الدائرة الأولى )

ـ تعقيب
: جدير بالذكر أن المحكمة الدستورية العليا قد قضت برفض الدعوى المقامة ببحث مدى دستورية نص المادة 129 من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968م

ليست هناك تعليقات: