بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

20 نوفمبر 2010

رســوم وضــرائب جمركية :
ـ المبدأ : تحميل الشركة المطعون ضدها بقيمة فرق الرسوم والضرائب الجمركية قرار إداري نهائي يصح الطعن عليه بالإلغاء أو أن يكون محلاً لدعوى تعويض وينسحب عليه وصف ومقومات القرار الإداري الذي ينعقد الاختصاص بمباشرة الرقابة القضائية على مشروعيته لمحاكم مجلس الدولة :
ـ سلطة النيابة العامة في تحريك الدعوى العمومية في شأن جرائم التهريب الجمركي يجب أن يكون بناء على طلب من وزير المالية أو من ينيبه ، وجوتاز التصالح بين المتهم ومصلحة الجمارك :
ـ بعد تقدير الضريبة والرسوم الجمركية على مشتملات الرسالة وتحصيلها والإفراج عن البضاعة من الدائرة الجمركية تكون السلطات الجمركية قد استنفدت سلطاتها ومن ثم لا يجوز لها معاودة النظر في تقدير قيمتها بدعوى وجود خطأ في التقدير :
ـ تحصن قرارات تقدير الضريبة والرسوم الجمركية بعد مده معينه طبقاً للقاعدة العامة المستقرة بشأن تحصن القرارات الإدارية بعد مضي ستين يوماً من صدورها متى كانت هذه القرارات فردية ورتبت آثاراً قانونية للأفراد مما يمتنع معه سحبها أو إلغاؤها قضاء :

تطبيق : " ومن حيث إنه بالنسبة لما أثارته جهة الإدارة الطاعنة فى شأن عدم قبول الدعوى شكلاً لانتفاء القرار الإداري تأسيساً على أن سداد المطعون ضده لفروق الرسوم والضرائب الجمركية المستحقة على الرسالة مثار النزاع الماثل بناء على طلب التصالح الذي تقدم به بعد إقراره بواقعة التهرب الجمركي لعدم تحريك الدعوى الجنائية ضده فالثابت من مطالعة الأوراق أن الشركة المطعون ضدها استوردت من الخارج عن طريق ميناء الإسكندرية رسالة مشمولها ورق من إحدى الشركات الألمانية وقدمت لمصلحة الجمارك مستندات الاستيراد والفاتورة الأصلية وقامت اللجان الجمركية المختصة بفحص الرسالة ومعاينتها وحررت عنها استمارات المعاينة وقدرت قيمتها وفقاً للحالة الواردة عليها وربطت عليها الضريبة والرسوم الجمركية المستحقة عنها وقامت الشركة بسدادها وأفرجت الجمارك عن هذه الرسالة .

وإذ ثبت أنه بعد الإفراج عن الرسالة من الدائرة الجمركية واستخدامها في الغرض المرخص فيه بما يقرب من 14 شهراً وبناء على ما أفادت به شركة أجنبية ( شركة أم .أم . تريدنج ولوجستيك الألمانية ) من أن الفواتير المقدمة من الشركة المطعون ضدها مصطنعة لأنها تخص شركة أخرى غير الشركة البائعة والشاحنة للرسالة وتتضمن سعراً أقل من السعر الحقيقي لمشمولات الرسالة فإن مصلحة الجمارك أفصحت عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القانون رقم 66 لسنة 1963 بإصدار قانون الجمارك بإعادة تقدير قيمة الرسوم والضرائب الجمركية المستحقة وفقاً لهذه الأسعار طبقاً لبنود التعريفة الجمركية والفئات الضريبية المقررة بشأنها وربط الضريبة الجمركية عليها وحساب فرق الرسوم والضرائب الجمركية وقدرتها بمبلغ إجمالي 1369815 جنيهاً ( عبارة عن فرق الرسوم الجمركية بالإضافة إلى مبلغ يعادل مثلي هذا الفرق ) وذلك بقصد إحداث أثر قانوني معين هو تحميل الشركة المطعون ضدها بقيمة فرق الرسوم والضرائب الجمركية وعلى ذلك نكون بصدد الطعن على قرار إداري نهائي يصح الطعن عليه بالإلغاء أو أن يكون محلاً لدعوى تعويض ومن ثم فإنه بهذه المثابة ينسحب عليه وصف ومقومات القرار الإداري الذي ينعقد الاختصاص بمباشرة الرقابة القضائية على مشروعيته لمحاكم مجلس الدولة وإذ ثبت علم المطعون ضده بصفته اليقيني بمضمون هذا القرار ومحتواه على نحو يمكنه من تحديد مركزه القانوني إزاءه بتاريخ 26/11/1996 ثم أقام دعواه موضوع الطعن الماثل في 25/12/1997 أي بعد الميعاد القانوني المقرر فإن ما قضى به الحكم المطعون فيه من عدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد بالنسبة لطلب إلغاء القرار المطعون فيه وبقبولها بالنسبة لطلب التعويض عنه يكون والحالة هذه قد جاء موافقاً لصحيح حكم القانون ولا مطعن عليه ويكون هذا الدفع غير قائم على سند صحيح من القانون ، جديراً بالرفض .

ومن حيث إنه لا وجه لما ذهبت إليه جهة الإدارة من أن المطعون ضده بصفته قام بسداد مبلغ التعويض المستحق على واقعة تهربه الجمركي تنفيذاً للصلح مع مصلحة الجمارك وعملاً بحكم المادة 124 مكرراً من قانون الجمارك ذلك أنه لما كان مؤدى المواد 121 و122 و123 و124 و124 مكرراً من القانون رقم 66 لسنة 1963 بإصدار قانون الجمارك المعدل بالقانون رقم 75 لسنة 1980 أن المشرع من خلال أحكام تلك المواد قد واجه الصور المختلفة لجريمة تهريب البضائع الأجنبية خارج أو داخل البلاد التي تتم بطرق غير مشروعة وشاملة حالات التهريب الفعلي أو أفعال التهريب الحكمي وذلك بقصد الإتجار فيها وبغية عدم سداد الرسوم والضرائب الجمركية المستحقة عنها وقدر لكل منها العقوبة التي تناسبها .

ومن حيث إن المشرع وضع قيداً على سلطة النيابة العامة في تحريك الدعوى العمومية في شأن جرائم التهريب الجمركي المنصوص عليها في المادتين 124 و124 مكرراً من القانون رقم 66 لسنة 1963 سالف الذكر وهو أن يكون بناء على طلب من وزير المالية أو من ينيبه ، كما أجاز المشرع رغم توافر أركان جريمة التهريب الجمركي الصلح بين المتهم ومصلحة الجمارك مقابل إلتزامه بأداء مبلغ التعويض كاملاً على النحو المنصوص عليه في المادة 122 من القانون المذكور ومرتباً على هذا الصلح انقضاء الدعوى العمومية في هذه الجرائم إلا أن مناط تطبيق الصلح المنصوص عليه في المادة 124 مكرراً المشار إليها أن يكون بعد تحريك الدعوى الجنائية وإلى ما قبل صدور الحكم فيها ومن ثم فإن الصلح المعول عليه هو الذي يتم أثناء نظر الدعوى العمومية .

ومن حيث إنه متى كان الأمر كذلك وكان الثابت أن المطعون ضده بصفته لم يقم بإدخال البضائع مشمول الرسالة داخل البلاد بطريقة غير مشروعة وبدون أداء الرسوم الجمركية كلها أو بعضها وإنما أدخل رسالته داخل البلاد بالطريق المشروع وسدد عنها الضرائب والرسوم التي قدرتها مصلحة الجمارك ومن ثم فإنه لم يقترف جريمة التهريب المعاقب عليها ، فضلاً عن أنه لم يقدم للنيابة العامة ولم يتم اتهامه بارتكاب جريمة التهريب الجمركي ولم تحرك النيابة العامة الدعوى الجنائية ضده ومن ثم فإنه لا وجه لما أثارته جهة الإدارة بشأن طلب الصلح المقدم من المطعون ضده توقياً لتحريك الدعوى الجنائية فضلاً عن أن طلب الصلح لا يرتب هذا الأثر فإن هذا الطلب غير منتج ويخرج عن نطاق حكم المادة 124 مكرراً آنفة الذكر .

ومن حيث إنه عن وجه الطعن المتعلق بعدم وجود خطأ في جانب الجهة الإدارية فإنه مردود عليه بما استقر عليه قضاء هذه المحكمة من أنه بعد تقدير الضريبة والرسوم الجمركية على مشتملات الرسالة وتحصيلها والإفراج عن البضاعة من الدائرة الجمركية تكون السلطات الجمركية قد استنفدت سلطاتها ومن ثم لا يجوز لها معاودة النظر في تقدير قيمتها بدعوى وجود خطأ في التقدير استناداً إلى أن المستورد لم يذكر القيمة الحقيقية للبضاعة في البيان الجمركي أو أنه لم يقدم الفاتورة الأصلية بثمنها أو وردت بيانات ومعلومات لاحقة للجمرك بحقيقة ثمن البضاعة أو قيمتها حرصاً على الاستقرار في المعاملات التجارية ومن ثم فلا وجه للقول بجواز إعادة النظر في التقدير سواء كان ذلك لمصلحة المستورد أو لمصلحة الجمارك .

فضلاً عن ذلك فأنه وإن كان قد خلا قانون الجمارك من نص على تحصن قرارات التقدير بعد مده معينه فإنه يتعين إعمال القاعدة العامة المستقرة بشأن تحصن القرارات الإدارية بعد مضي ستين يوماً من صدورها متى كانت هذه القرارات فردية ورتبت آثاراً قانونية للأفراد مما يمتنع معه سحبها أو إلغاؤها قضاء .

ومن حيث إنه في خصوصية هذا الطعن فالثابت من الأوراق تحصن قرار الجمارك بتقدير الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة على الرسالة موضوع النزاع الماثل وسدادها والأفراج عنها دون قيد أو شرط بمضي ستين يوماً ، فإنه ما كان يجوز للجمارك أن تعاود النظر في هذا التقدير بعد مضي أكثر من عام وتطبق بنداً جمركياً آخر وتطالب الشركة بفروق ضرائب ورسوم بمبلغ 1369815 جنيهاً لما ينطوي عليه ذلك من مخالفة للقانون وزعزعة المراكز القانونية التي استقرت لصاحب البضاعة ومن ثم فلا حق لمصلحة الجمارك في المطالبة بهذا المبلغ كأثر من اثار قرار التقدير السابق المقضي بإلغائه وهو بذاته التعويض الذي كان يطالب به المطعون ضده مما يشكل ركن الخطأ في جانب جهة الإدارة .

( الطعن رقم 9958 لسنة 46 ق . عليا ـ جلسة 10/1/2004م – الدائرة الأولى )

ليست هناك تعليقات: